منتدى غارداية شبكة للتعليم نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


, لديك: 378 مساهمة .
آخر زيارة لك كانت في : الخميس يناير 01, 1970 .
 
الرئيسيةصـــفحة قرأنيةالمنشوراتأحدث الصوردخولالتسجيل
التعليق على المادة 47 من قانون البلدية Fb110

 

 التعليق على المادة 47 من قانون البلدية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
djamila ay
عضو جديد
عضو جديد
djamila ay


الجنس : انثى السٌّمعَة السٌّمعَة : 1 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 17 النقاط/ النقاط/ : 19 العـمــر العـمــر : 45 الدولة : التعليق على المادة 47 من قانون البلدية Jazaer10 المتصفح : التعليق على المادة 47 من قانون البلدية Fmfire10

التعليق على المادة 47 من قانون البلدية Empty
مُساهمةموضوع: التعليق على المادة 47 من قانون البلدية   التعليق على المادة 47 من قانون البلدية Emptyالسبت يناير 07, 2012 9:08 pm

التعليق
على المادة 47 من قانون البلدية

المادة 47 : تتشكل الهيئة التنفيذية من رئيس المجلس الشعبي البلدي يمكن أن يساعده
في ذلك ذلك نائب أو أكثر .
تكلف تكلف هذه الهيئة بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي .

مــقدمــة :
تحديد موقع المادة :
المادة 47 وردت في القانون 90/08 المؤرخ في 07/04/1990 المتعلق بالبلدية ، الجريدة
الرسمية العدد 15 الصادر بتاريخ 11/04/1990 حيث جاءت في الفرع الأول المعنون ''
تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي ووضعه القانوني'' من الفصل الثاني الذي عنوانه
هيئتا البلدية في الصفحة 492.
المادة ذات طبيعة قانونية جاءت في إطار تنظيم الإدارة المحلية ضمن قانون البلدية
الذي جاءت في السياق التغييرات التي عرفتها الجزائر بعد دستور 1989 .
التحليل الشكلي :
أ- البناء المطبعي : جاءت عبارات المادة طويلة نوعا ما واستخدمت فيها بعض
المصطلحات القانونية تفيد الوجوب من بينها كلمة تكلف ولم تتضمن مصطلحات الجبر ،
النهي و التعداد ، كما جاءت مفرداتها سهلة وبسيطة ولكنها أحيانا تحتاج إلى توظيفها
كمصطلح المداولات ، نائب ... ب- البناء اللغوي والنحوي : جاءت المادة مكتوبة في
أسلوب خبري وعباراتها مترابطة في شكل دقيق كما أن المصطلحات القانونية التي
تتضمنها تعالج في مدلولها الموضوع المطلوب دراسته والمتمثل في دور الهيئة التنفيذية
للبلدية في تنفيذ هيئة المجلس الشعبي البلدي .
ج- البناء المنطقي : لم تتضمن المادة 47 نظام التعداد أو القياس بل جاءت بناء
مباشر يفيد الإخباري على شكل قاعدة آمرة أي ملزمة .
تحليل المضمون :
أ- تلخيص المادة : الهيئة التنفيذية للبلدية المكلفة بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي
البلدي من رئيس البلدية
ونائب أو نواب له .
ب- الشرح والتقييم والنقد : يبحث نص المادة في تشكيل الهيئة التنفيذية للبلدية .
وتنقسم إلى فكرتين أساسيتين هما:
1- تشكيل الهيئة التنفيذية للبلدية .
2- دور الهيئة التنفيذية لمداولات المجلس الشعبي البلدي .
النقد: لم تتضمن المادة أجلا محددا للمداولات كما أن مفردات الهيئة التداولية
للبلدية تخضع إلى تصديق الوالي مما ينقص من قيمتها الجبرية وتصبح شبه قرارات
إدارية لأن القرار الإداري يكون نافذا.
الخلاصة : المعنى الإجمالي للنص يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي هرم السلطة
التنفيذية في البلدية حيث يساعده نائب أو أكثر حيث أعضاء المجلس الشعبي البلدي
وتكلف الهيئة التنفيذية بتنفيذ مداولات
المجلس الشعبي البلدي المصادق عليها .
التصريح بالخطة :
الإشكالية : كيف تتشكل الهيئة التنفيذية للبلدية ؟
المبحث الأول : تشكيلة الهيئة التنفيذية .
المطلب الأول : رئيس المجلس الشعبي البلدي .
الفرع الأول : إختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي
الفرع الثاني : إنهاء مهامه .
أولا : الإستقالة .
ثانيا : سحب الثقة .
المطلب الثاني : نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي .
الفرع الأول : تعيين النواب .
الفرع الثاني : إنهاء مهامهم .
أولا : الإقالة .
ثانيا : الإيقاف .
ثالثا : الإقصاء .
المبحث الثاني : مهام الهيئة التنفيذية .
المطلب الأول : اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي .
الفرع الأول : في مجال تمثيل الدولة.
الفرع الثاني : في مجال اعتباره هيئة تنفيذية للمجلس .
الفرع الثالث : في مجال تمثيل البلدية .
المطلب الثاني : نظام المداولات .
الفرع الأول : تعريف المداولات وعناصرها
الفرع الثاني : تقسيمات المداولات .
الخــاتـــمة .

المبحث الأول : تشكيلة الهيئة التنفيذية
ونتكلم في هذا المبحث عن رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه
المطلب الأول : رئيس المجلس الشعبي البلدي
ويكون الحديث في هذا المطلب عن كيفية تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي وعن إنهاء
مهامه.
الفرع الأول : إختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي
إن قانون البلدية لم يشر إلى طريقة إختيار الرئيس مكتفيا بذكرمن لهم حق الإختيار
وهذا خلافا لقانون
الولاية الذي أشار صراحة لطريقة إختيار رئيس المجلس الشعبي الولائي (الأغلبية
المطلقة وإلا يكتفي بأغلبية
نسبية في دورة ثانية) فإن تساوت الأصوات تستند الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا .
* جاء قانون البلدية أكثر دقة حينما أوجب تنصيب الرئيس في مدة لا تتجاوز ثمانية
أيام التالية لإعلان الإنتخابات المحلية . وقد أصاب المشرع باعتقادنا إلى أبعد
الحدود عند اقراره لهذا الحكم موصاً منه على
الإسراع في عملية هيكلة البلديات لمزاولة أعمالها التي لها صلة مباشرة بالجمهور .
* إن إختار الرئيس في البلدية يتم فقط من قبل أعضاء القائمة الحائزة على أغلبية
مقاعد المجلس الشعبي البلدي . وهذا اِخلافًا للأحكام الواردة في قانون الولاية حيث
يتم إختيار الرئيس من قبل كل أعضاء المجلس ومنه يتضح
أن وعاء الإختيار في الولاية أوسع .وتظل أسباب التمييز في الأحكام المتعلقة برئاسة
المجلسين مجهولة ..
بل ومثيرة للتساؤل .
الفرع الثاني : إنهاء مهامه
استنادا لأحكام الواردة في قانون البلدية يمكن حصر حالات إنهاء المهام في سببين :
أولا : الإستقالة :
وتتمثل في تعبير رئيس المجلس الشعبي البلدي صراحة وكتابة عن رغبته في التخلي
إراديا عن رئاسة المجلس .وحسنا فعل المشرع في المادة 54 من قانون البلدية حينما
ذكر الوالي كجهة إخطار مما يفهم منه أن الإستقالة تقدم للمجلس كهيئة مداولة .
ولقد أصاب المشرع ثانية حينما حدد مدة شهر حتى تصبح الإستقالة سارية المفعول مما
نستنتج معه أن الرئيس بإمكانه سحب الإستقالة قبل مضي المدة .و حتى إن قدمها يظل
يباشر مهامه ولا يجوز له الإنقطاع عن أداء واجبه تحت حجة تقديم الإستقالة للمجلس .
وكان أفضل بإعتقادنا لو حدد المشرع مدة وجيزة بعد سريان الإستقالة لمباشرة إجراءات
الإستخلاف تعجيلا بتنصيب الرئيس الجديد.
ثانيا : سحب الثقة
وتتمثل في طريقة قانونية بمقتضاها يبادر أغلبية في المجلس ( ثلثي الأعضاء )
بالإطاحة بالرئيس نحو تجريده من صفته الرئاسية .ورجوعا للأحكام الواردة في قانون
الولاية نستنتج ما يلي :
1. إن المشرع بدى أكثر دقة في قانون البلدية عنه في قانون الولاية إذ لم يخصص في
هذا الأخير أي حكم بخصوص حالة سحب الثقة ،وهوما قد يطرح التساؤل أيضا بخصوص سر
الإختلاف بين المجلسين المحليين وإمكانية سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي
وعدم إمكانية ذلك بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي الولائي .
2. لم يعمد المشرع في قانون البلدية إلى ذكر الأسباب المؤدية إلى سحب الثقة تاركا
ذلك للممارسة العملية واستنادا لما حدث في كثير من البلديات فإن الحالة الأكثر
رواجا هي حالة تجاوز السلطة والانفراد بالقرار من جانب رئيس المجلس الشعبي البلدي
.
3. لم يكتف المشرع في قانون البلدية باشتراك أعضاء القائمة الفائزة بأغلبية
المقاعد ، بل أشرك في هذا العمل والإجراء الخطير كل أعضاء المجلس. واشتراط نصابا
معينا لا يقل عن ثلثي الأعضاء.والحكمة في تغيير القاعدة تكمن في خطورة إجراء سحب
الثقة. لذا عمد المشرع إلى توسيع نطاق المشاركة حتى يتم التأكد من توافر شبه إجماع
لإطاحة بالرئيس.
المطلب الثاني : نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي
وفي هذا المطلب نتكلم عن كيفية تعيين نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي وكيفية إنهاء
مهامهم .
الفرع الأول : تعيين النواب
بعد تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي يقوم الرئيس بتشكيل هيئة تنفيذية وذلك بتعيين
عدد من النواب يتراوح عددهم بين 2و6 نواب حسب عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي كما
هو وارد في المادة 50 * عملا بأحكام المادة 47 أعلاه يختار الرئيس ويعرض على
المجلس الشعبي البلدي المصادقة على إختيار نائب أو عدة نواب له لا يتجاوز عددهم ما
يأتي :
2 بالنسبة للمجالس الشعبية المتكونة من 7 إلى 9 منتخبا .
3 بالنسبة للمجالس الشعبية المتكونة من 11 إلى 13 منتخبا .
4 بالنسبة للمجالس الشعبية المتكونة من 23 منتخبا .
6 بالنسبة للمجالس الشعبية المتكونة من 33 منتخبا .
الفرع الثاني : إنهاء مهامهم
تنتهي مهام النواب في الحالات العادية ( الوفاة أو إنتهاء العهدة ) كما توجد حالات
إستثنائية تتمثل في :
الإقالة ، الإيقاف و الإقصاء .
أولا : الإقالة
تنص المادة 31 من قانون البلدية : * يصرح الوالي فورا بإقالة كل عضو يتبين بعد
إنتخابه أنه غير قابلا للإنتخاب قانونا * .
ثانيا : الإيقاف
تنص المادة 32 من ق.ب :* عندما يتعرض المنتخب إلى متابعة جزائية تحول دون مواصلته
لمهامه
يمكن توقيفه* .
ثالثا : الإقصاء
هو إجراء جزائي يؤدي إلى تعارضه مع بقاء العضو بالمجلس الشعبي البلدي تنص المادة
33 من قانون البلدية :
* يقصى نهائيا من المجلس الشعبي البلدي المنتخب الذي تعرض لإدانة جزائية في إطار
أحكام المادة 32 السابقة ويعلن المجلس الشعبي البلدي قانون هذا الإقصاء ويصدر
الوالي قرار إثبات الإقصاء *
المبحث الثاني : مهام الهيئة التنفيذية
المطلب الأول : اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي
عهد قانون البلدية لرئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بصلاحيات متنوعة منها ما
يعود إليه باعتباره ممثلا للدولة ومنها ما يعود إليه باعتباره هيئة تنفيذية للمجلس
الشعبي البلدي ومنها ما يعود إليه باعتباره ممثلا للبلدية
الفرع الأول : في مجال تمثيل الدولة
لقد وردت صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت هذا العنوان في كثير من النصوص
منها قانون الحالة المدنية و قانون الإجراءات الجزائية و قانون الإنتخابات و
قوانين أخرى يمكن إيجازها فيما يلي :
1. يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة ضابط الحالة المدنية ومن ثم فإليه يعود
أمر الطابع الرسمي على عقود الحالة المدنية ويجوز له أن يفوض هذا الإختصاص إلى
نوابه أو إلى إحد الإداريين ويبلغ النائب العام و الوالي بذلك.
2. طبقا لقواعد الإجراءات الجزائية يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بضابط الشرطة
القضائية.
3. يباشر المجلس اشعبي بإعتباره ممثلا للدولة عملية التصديق على الوثائق ويجوز نقل
الاختصاص لإحد نوابه أو للمصالح الادارية وعادة ينقله للمصالح الادارية.
4. يتولى رئيس المجلس نشر القوانين والتنظيمات واتخاذ كل إجراء يهدف إلى تنفيذها
في حدود إقليم البلدية
5. يعهد برئيس المجلس الشعبي البلدي إتخاذ كل الإجراءات المتعلق بالمحافظة على
النظام العام بما يتضمنه هذا المصطلح من عناصر أساسية يأتي على رأسها الأمن العام
والسكينة العامة والصحة العامة. ومن ثم يكلف رئيس المجلس بإتخاذ كل إجراء من شأنه
ضمان تدعيم الجانب الوقائي وكذا ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وأن يعلم الوالي
بذلك .
ومن أجل مساعدة رئيس المجلس الشعبي البلدي على القيام بمهامه أجاز له قانون
البلدية إستعمال سلطة التسخير أو تجنيد الأشخاص والممتلكات ( سيارات، شاحنات ،
أشخاص ) بهدف مواجهة الوضع ودرء المخاطر .ويعتمد رئيس المجلس القيام بالمهام
الأمنية على الحرس البلدي .
الفرع الثاني : في مجال اعتباره هيئة تنفيذية للمجلس
يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت هذا العنوان التحضير لجلسات المجلس الشعبي
البلدي فهو من يستدعي الأعضاء ويبلغهم بجدول الأعمال ويتخذ كل الإجراءات التي من
شأنها تسهيل عملية تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي .وحتى يتمكن رئيس المجلس من
القيام بمهمة التنفيذ وفي آجال معقولة أجاز له المشرع الإستعانة بهيئة تنفيذية
تتولى الإشراف والمتابعة بخصوص مداولات المجلس .
الفرع الثالث : في مجال تمثيل البلدية
يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي إبرام العقود بإسم البلدية وقبول الهدايا
والوصايا وإبرام المناقصات و المزايدات ورفع الدعاوى. كما يتولى المحافظة على
الحقوق العقارية و المنقولة المملوكة للبلدية وتوظيف عمالها والسهر على صيانة
محفوظاتها .
المطلب الثاني : نظام المداولات
وقسمنا هذا المطلب إلى فرعين نتكلم في الأول على تعريف المداولات وعناصرها ونتعرض
الفرع الثاني إلى تقسيمات المداولات
الفرع الأول : تعريف المداولات وعناصرها
أولا : تعريف المداولات
يباشر المجلس الشعبي البلدي بواسطة المداولات يجيبها أثناء إجتماعاته والمداولة
قانونا : فحص ومناقشة لمسألة معينة من طرف الهيئة الجماعية المنتخبة قبل أن يتخذ
القرار النهائي ، فهي تعبير عن إرادة جماعية هي إردة الأعضاء المجلس الشعبي البلدي
ولكنها تختلف عن القرار الإداري لأنها جزء منه وتنتهي إليه كما أنها تختلف عن
الرأي الإستشاري لأنها تنتهي به ، وتشكل قرارا إراديا حقيقيا واقعا على شروط
المصادقة من قبل الوالي
(أو هيئة الوصية) .
ولا تكون هذه المداولة صحيحة إلا بفوز الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي
الممارسين الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يدخل صوت المجلس الشعبي البلدي .
ثانيا : عناصر المداولة
تختلف العناصر الأساسية في المداولة فيما يلي :
1- المناقشة .
2- التعبير عن الإرادة الجماعية للتصويت وخضوع الأقلية للأغلبية فهي تعبر عن رأي
شخص معنوي وليس رأي فردي .
3- الإلتزام ببعض الشكليات والإجراءات القانونية (اللغة العربية ، تسجيل المداولة
في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس الحكومة )
4- الإلتزام بمضمون المداولة وعدم الخروج عن ما هو مقرر قانونا للمجلس الشعبي
البلدي ( الإختصاصات منصوص عليها في قانون البلدية ) .
الفرع الثاني : تقسيمات المداولات
يوجد تقسيم رباعي للمداولات ، فهنالك مداولات تنفذ ضمنيا و أخرى تحتاج إلى مصادقة
صريحة
وثالثة باطلة بطلانا مطلقا ، ورابعة باطلة بطلانا نسبيا ولذلك قسمنا هذا الفرع إلى
مايلي :
أولا : المداولات التي تنفذ ضمنيا والمداولات التي تحتاج إلى مصادقة صريحة
(1) – المداولات التي تنفذ ضمنيا :
الأصل بالنسبة لمداولات المجلس الشعبي البلدي هو التنفيذ بعد 15 يوما من تاريخ
إيداعها لدى الولاية فيما عدا المداولات المستثناء قانونا . وخلال هذه المدة أي 15
يوما يدلي الوالي برأيه أو قراره فيما يخص شرعية المداولة وصحتها .
(2) – المداولات التي تحتاج إلى مصادقة صريحة :
تتمثل جهة المصادقة في الوالي وموضوع المداولة ينبغي أن يخص فقط الميزانيات
والحسابات وإحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية ، ولقد حمل قانون البلدية حكما جديدا
لم نجد له مثيلا في قانون الولاية تمثل في أن المصادقة الصريحة فرض قانون البلدية
أن يتم خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ إيداع محضر المداولة لدى الولاية .
فإذا لم يصدر الوالي قراره خلال هذه المدة انقلبت المصادقة الصريحة إلى مصادقة
ضمنية وهو ما يعني أن المداولة تنفذ ولو خضعت أحد الموضوعين المشار إليهما متى
انتهت مدة شهر وحسنا فعل المشرع حين ضبط الوالي بقيد زمني معين .
ثانيا : المداولات الباطلة بطلاانا مطلقا و المداولات الباطلة بطلانا نسبيا
(1) – المداولات الباطلة بطلانا مطلق :
تعتبر المداولة باطلة بحكم القانون مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تتناول
موضوعا خارج اختصاص المجلس الشعبي البلدي
- المداولات التي تكون مخالفة للأحكام الدستورية ولاسيما المواد 2 ، 3 ، 9
وللقوانين والتنظيمات .
- المداولات التي تجري خارج الإجتماعات الشرعية للمجلس الشعبي البلدي .
أداة البطلان : يعلن عن البطلان بموجب قرار معلل صادر عن الوالي وهذا ما نصت عليه
المادة 44 في فقرتها الأخيرة وحسنا ما فعل المشرع حينما فرض التعليل حتى يقف أعضاء
المجلس الشعبي البلدي على الأسباب التي من أجلها أعدم الوالي مداولتهم . وهذه
الأسباب سوف لن تخرج عن أحد الحالات المذكورة .
(2)- المداولات الباطلة بطلانا نسبيا :
طبقا للمادة 45 من قانون البلدية تكون مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للإبطال
إذا كانت في موضوعها تمس مصلحة شخصية لبعض أو كل أعضاء المجلس أو الأشخاص الخارجين
عن المجلس هم وكلاء عنهم .
- والعكس في إبطال هذا النوع من المداولات واضحة حتى يحافظ المشرع على مصداقية
المجلس ومكانته وسط المنتخبين وأن يبعد أعضاءه عن كل شبهة وحتى يلزمهم فقط
بالتداول فيما هو عام ويمس التنمية المحلية لا ما هو خاص يحقق مصلحة ذاتية .
أداة البطلان : تبطل المداولة المذكورة بموجب قرار محلل صادر عن والي الولاية وذلك
خلال مدة شهرمن إيداع محضر المداولة لدى الولاية .
ولقد مكن المشرع كل من له مصلحة أن يطلب الجهة القضائية المختصة (المحكمة الإدارية
) إلغاء القرار خلال مدة شهر من نشر المداولة .

الخـاتمـة :
وأخيرا ما يمكن قوله هو ضرورة وجوب تعديل قانون البلدية بما يسمح بخلق توازن بين
المجموعات المحلية القاعدية والسلطة المركزية وتنظيم العلاقات بينهما على ضوء ما
تقتضيه المتقلبات الراهنة خاصة المتعلقة منها بالتعددية الحزبية

قائمة المراجع :
أ)- الكتب :
1)- عمار عوابدي ، القانون الإداري / النظام الإداري ،ديوان المطبوعات الجامعية بن
عكنون ،
ط4 ، الجزائر ، 2002 .
2)- عمار بوضياف ، الوجير في القانون الإداري ، الجسور للنشر والتوزيع ،
ط2 ، الجزائر ، 2007 .
3)- محمد صغير بعلي ، قانون الإدارة المحلية الجزائرية ، درا العلوم للنشر
والتوزيع عنابة ،
(ب،ط) ، الجزائر ، 2004 .
ب)- النصوص القانونية :
الأمر رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان 1410 الموافق ل : 7 أفريل 1990
المتضمن لقانون البلدية ، المعدل والمتمم .

منقول ...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 33 الدولة : التعليق على المادة 47 من قانون البلدية Jazaer10 المتصفح : التعليق على المادة 47 من قانون البلدية Fmfire10

التعليق على المادة 47 من قانون البلدية Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعليق على المادة 47 من قانون البلدية   التعليق على المادة 47 من قانون البلدية Emptyالسبت يناير 07, 2012 9:42 pm

مشاء الله
موضوع ولا اروع
بارك الله فيك على نشرك للفائدة للناس اجمعين
جعل الله عملك في ميزان حسناتك
واهلا وسهلا بك في المنتدى

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
djamele7892
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
djamele7892


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 28 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 9188 النقاط/ النقاط/ : 10349 العـمــر العـمــر : 33 الدولة : التعليق على المادة 47 من قانون البلدية Jazaer10 المتصفح : التعليق على المادة 47 من قانون البلدية Fmfire10

التعليق على المادة 47 من قانون البلدية Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعليق على المادة 47 من قانون البلدية   التعليق على المادة 47 من قانون البلدية Emptyالإثنين يناير 09, 2012 5:52 pm


بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز

في انتظار جديدك الأروع

لك مني أجمل التحيات

وكل التوفيق لك يا رب


.
.
.
تحياااااااااااااااااتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التعليق على المادة 47 من قانون البلدية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرة "12" قانون الجذب العام لطلبة علوم المادة
» قانون 06-02 يتضمن قانون التوثيق من الصفحة 15 - 21
» التعليق على قرار بلانكو الشهير.
» بحث حول البلدية فى القانون الجزائرى سنة الثانية
»  فن التعليق السياسي فى الاذاعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى غارداية شبكة للتعليم نت :: منتديات الحقوق و العلوم السياسية :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية :: سنة ثانية-
انتقل الى: