منتدى غارداية شبكة للتعليم نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


, لديك: 378 مساهمة .
آخر زيارة لك كانت في : الخميس يناير 01, 1970 .
 
الرئيسيةصـــفحة قرأنيةالمنشوراتأحدث الصوردخولالتسجيل
حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتكار Fb110

 

 حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتكار

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 33 الدولة : حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتكار Jazaer10 المتصفح : حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتكار Fmfire10

حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتكار Empty
مُساهمةموضوع: حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتكار   حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتكار Emptyالسبت ديسمبر 25, 2010 12:06 am




د.
هاشم سعيد النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدعم
المتواصل من الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد لتفعيل قانون حماية
المستهلك، مشيراً الى خطة التوعية التي وضعتها الوزارة لاطلاع المستهلكين
على حقوقهم وواجباتهم تجاه استخدام السلع واستردادها والتبليغ عن أية
مخالفات أو تجاوزات في الاسواق وخلافه.
وقال إن ادارة حماية المستهلك في الوزارة وضعت خطة لحماية المستهلكين من
الغش التجاري والاحتكار بانواعه كافة، فيما تتضمن رسالة الادارة الالتزام
بالاشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتصدي للممارسات غير
المشروعة، ونشر الوعي الاستهلاكي، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم،
ومراقبة الاسعار والعمل على الحد من ارتفاعها، والسعي نحو تحقيق مبدأ
المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن
سعي الادارة نحو تحقيق رضا المستهلكين من خلال تقديم افضل الخدمات
لحمايتهم من أنواع الاستغلال ونيل ثقتهم بحل المشكلات التي يتعرضون لها
بأسرع وقت ممكن، وأضاف: نحاول توسيع مجال الاتصال بين المستهلكين
والقطاعات الحكومية المحلية لتلقي الشكاوى وغيرها.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية الحقوقيين مساء أمس الأول تحت
عنوان “الحماية الشرعية والقانونية للمستهلك” وادارها محمد صقر الزعابي
نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية، وتحدث فيها كل من المستشار علي العطر
القاضي في شرعية أبوظبي، ود. عدنان سرحان استاذ القانون المدني المشارك
ورئيس قسم القانون الخاص في كلية القانون جامعة الشارقة، وحضرها عدد من
المهتمين.
وقال د. هاشم النعيمي ان اهداف ادارة حماية المستهلكين تشمل ايضا
الاستجابة الشرعية عند أي أزمة في اسواق الدولة ووضع الحلول السريعة
وغيرها، مشيراً الى أنها تسعى الى تحقيق التميز في الخدمة، في حين تتضمن
اختصاصاتها الاشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع
الجهات المعنية، ومراقبة حركة الاسعار والحد من ارتفاعها، والعمل على
تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة، والى غير ذلك، موضحاً مفهوم حماية المستهلك
من توفير المعلومات لضمان اتخاذ المستهلك قرار الشراء الانسب والاكثر
رشداً ما يساعد على توجيه موارد المجتمع بشكل افضل.
ونبه الى أن الركائز التي استندت إليها حماية المستهلك تعد منظمة وتمارسها
مجموعة من الاجهزة الحكومية وغيرها، ويعتبر دور المستهلك حيوياً فيها،
طارحاً في هذا الصدد بعض الامثلة على اخلال المستهلك بحقوقه التي توجب
عليه حماية نفسه بنفسه، وقال إن هناك أمورا عدة يجب حماية المستهلك منها
اولها السعر والتسعير الذي قد يكون كبيراً مقارنة بالأول، قد تكون
استراتيجيات التسعير مختلفة تماماً عن السعر بما يتوجب المام المستهلك
تماماً بحقيقة سعر السلعة تجنباً لتعرضه للاستغلال، وأكد أن العقوبات
الواردة في القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 تعد من الأمور المهمة الى
حد كبير لمواجهة المزورين.
وقال إن المجلس الوزراي للخدمات وافق على مشروع اللائحة التنفيذية
للقانون، وجار استصدار قرار من مجلس الوزراء في هذا الصدد، فيما تشمل خمسة
محاور اساسية، منها الزيادة غير المبررة في الاسعار وآليات معالجتها، فإذا
ارتفعت اية سلعة بشكل غير طبيعي يتم النظر في مجموعة من المعايير منها
نسبة التضخم في الدولة، والمستوى العام للأسعار فيها، وللاسعار في الدول
المجاورة، وكذلك معدل نسبة الزيادة في السلعة أو الخدمة وقيمة صرف العملة
الاجنبية، والى غير ذلك.
واضاف ان اللائحة التنفيذية تتضمن كذلك توضيحاً لحالات الاحتكار اي بيع
السلع وتقديم الخدمات باسعار تقل عن سعر التكلفة لخلق وضع احتكاري وغيره.
كما شملت اللائحة حقوق المستهلكين وهي حق الامان والحصول على المعلومات
والاختيار وسماع رأي المستهلك، وحق التعويض والتثقيف، واشباع الاحتياجات
الاساسية اضافة الى حق التمتع ببيئة نظيفة، علاوة على ذلك فالمحور الرابع
للائحة يتعلق باستعراض التزامات المزودين من عدم استيراد السلع المعيبة
وعدم الاعلان بشكل يؤدي الى تضليل أو خداع المستهلكين، وتوفير الخدمة الى
ما بعد البيع وغير ذلك، في حين يدور المحور الخامس من اللائحة حول
العقوبات.
واهاب بالمستهلكين الاطلاع على قانون حماية المستهلك، والتفاعل مع الجهات
المعنية في الابلاغ عن أية اضرار، وايضا التواصل مع وزارة الاقتصاد من
خلال الخط الساخن الذي خصصته ادارة حماية المستهلك فيها لتلقي التساؤلات
أو غيرها، مشيراً في منحى آخر الى ان الوزارة لا تتفاعل مع اية شكوى حول
وجود سلعة معيبة من عدمه الا عقب اتباع مجموعة من الخطوات التي تثبت ضرر
السلعة بالفعل، كأن يقر صاحبها الاساسي عن طريق التحليل المجهري لها بأنها
تضر بالناس بالفعل وخلافه.
وتحدث المستشار علي العطر عن وسائل حماية المستهلك في الاسلام قائلاً ان
حماية المستهلك تعني استعمال المجتمع المسلم لوسائل شرعية تحفظ مصلحة
المستهلك، الآنية والمستقبلية، في المواد، وفي المشاهد والصور، وفي أدوات
المعرفة والتوجيه والإيحاء، وفي هذا السياق حرصت الحضارة الاسلامية على
توفير الحماية اللازمة للمستهلك في كل هذه المجالات، يقول الامام أحمد بن
تيمية: “يأمر المحتسب بالجمعة، والجماعات. وبصدق الحديث، وأداء الامانات،
وينهى عن المنكرات كالكذب، والخيانة، وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال،
والميزان، والغش في الصناعات، والبياعات، والديانات، ونحو ذلك”.وفي إطار
ذلك يمكن معالجة حماية المستهلك من خلال فروعه ثلاثة، اولها حماية
المستهلك للسلع والخدمات على مستوى الانتاج، ومستوى التسويق: أ- فعلى
مستوى الانتاج، يحمى المستهلك بتوفير الجودة في المنتج، وذلك لجنس
الاختيار في المواد الخام، وبإتقان التركيب والعمل الإنتاجي المتصل به،
فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن
يتقنه”.من جهة أخرى، تتم حماية المستهلك على مستوى الانتاج بتجنب التمويل
الربوي الذي يرفع دائماً من كلفة السلعة المنتجة، لأن سعر الربا أو
الفوائد البنكية يتحملها في النهاية المستهلك، فيتعرض للظلم.
ب- أما على مستوى التسويق فحماية المستهلك للسلع والخدمات تتم من خلال
طبيعة السوق الاسلامية، ومن خلال عدة ضوابط شرعية، فالسوق الاسلامية حرة،
ليس فيها احتكار، لا في السلع، ولا في المعلومات عن الأسعار، لأن الاحتكار
جريمة اقتصادية، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم “لا يحتكر الا
خاطىء”. من دخل في كل شيء من أسعار المسلمين، ليغلبه لعيهم، كان حقاً على
الله أن يقذفه في معظم من النار يوم القيامة.
واستعرض الضوابط الشرعية التي وضعها الاسلام لحماية الثقة والتوازن بين
اطراف التداول فقال ان الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه نهى عن بيع
الغرر بأن يكون موضوع التداول غير مقدور على تسليمه الى المتملك سواء كان
الموضوع موجودا أو معدوماً، ومن أمثلة ذلك بيع الثمار على أشجارها ولم يبد
صلاحها بعد وغيرها.
كما تتضمن الضوابط تقديم العارض للبيانات الكافية، حيث نهى الرسول الكريم
صلى الله عليه وسلم عن بيع العبرة من التمر لا يعلم ملكيتها، كما نهى صلى
الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة، موضحا أن الملامسة هي أن يلمس
الرجل الثوب لا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه،
أما المنابذة فهي أن ينبذ الرجل الى الرجل ثوبة على غير تأمل منهما، ويقول
كل منهما للآخر “هذا بهذا”، ومن ذلك يجب أن تكون البيانات صادقة لا كتمان
فيها للعيوب ولا كذب أو دعاية مشفوعة بالتأكيدات والإيمان الكاذبة.وواصل
بأن الضوابط الشرعية التي وضعها الاسلام ايضا لحماية المستهلك تتضمن البعد
عن وسائل فقدان الثقة بين اطراف التداول، حيث نهى الرسول الكريم صلوات
الله وسلامه عليه عن الغش في التداول، كالتغيير في المقاييس من الموازين
والمكاييل كالنقص فيها عند البيع والزيادة عن الشراء، وأيضا حرم الاسلام
التلاعب بالأسعار عن طريق النجش اي ان يزيد الشخص في ثمن السلعة وهو لا
يريد شراءها بل يريد أن يدفع الآخرين الى شرائها أو قبول الثمن المرتفع
المطلوب فيها، وقد يكون ذلك بتواطؤ بين البائع والناجش.
ونوه بأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، نهى كذلك عن بيع الاضطرار،
وأوجب إعطاء المستهلك حق الخيار قبل إبرام العقد وبعده وإلى غير ذلك.
وعن الجوانب القانونية لحماية المستهلك تطرق د. عدنان سرحان الى مجموعة من
النقاط حيث حدد مفهوم المستهلك والفرق بينه وبين المهني، والجهات الفاعلة
في إطار حماية المستهلك، وحقه في الحصول على المعلومات في شأن السلع
والخدمات والقيود المفروضة على حرية النشاط التجاري والصناعي لمصلحة حماية
المستهلك، وأيضا القيود على حرية التعاقد لمصلحة هذه الحماية، علاوة على
حماية المستهلك في إطار العقود النموذجية وعقود الاذعان، ووسائل ضمان رضا
المستهلك الحر بالتعاقد، وحمايته من الشروط التعسفية، وضمان مطابقة السلع
والخدمات لشروط العقد، وضمان سلامة المستهلك من خطر هذه السلع والخدمات،
ومن مخاطر قروض الاستهلاك، وأيضا حمايته في إطار العقود العقارية كالبيع
والإيجار، وفي إطار حل النزاعات.وطالب بتشكيل لجنة لمتابعة العقود
النموذجية في التأمين والعقارات والوقوف على الشروط التي قد تبدو تعسفية
فيها لإبطالها للضرر الذي تسببه للمستهلك.واستعرض الجهات العاملة في إطار
حماية المستهلك ومنها التعاونيات، وجمعيات حماية المستهلك التي تمثل
المستهلكين أمام الجهات الرسمية وشبه ذلك، وتتولى توعية المستهلكين وتقديم
النصائح لهم آملا تفعيلها لتحقيق أهدافها، ومنحها حق تمثيل المستهلكين
أمام القضاء تماثلا في ذلك مع وزارة الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك
اللتين منحهما القانون هذا الحق.وأشار الى أنه يمكن الوصول الى تزويد
المستهلكين بالمعلومات الكافية عما يستهلكون من خلال فرض التزام على
الحرفي سمي “الالتزام بالإعلام”، وهو التزام يسبق إبرام العقد، فرضت
بموجبه بعض القوانين صراحة على البائع أو مقدم الخدمة أن يزود من يتعاقد
معه بمعلومات كافية عن الخصائص الجوهرية للشيء أو الخدمة، وكذلك عن شروط
العقد. ففي إطار عقد البيع، نصت المادة 1602 من القانون المدني الفرنسي
أنه: “يلتزم البائع بأن يحدد بوضوح كل ما يلتزم به”، وقد عمم القضاء
الفرنسي هذا الالتزام على جميع انواع العقود.الجزاء على المخالف، فقد
اعتبرت المادة ذاتها أن كل اتفاق غامض او متناقض يفسر ضد البائع، غير أن
هذا غير كاف لأنه ينطبق على حالة المعلومات التي قدمت بشكل سيئ ومتناقض،
ولا يسري على حالة الغياب الكلي للمعلومات، لهذا لجأ القضاء الفرنسي الى
نصوص اخرى لفرض جزاء على مخالفة هذا الالتزام أهمها:
- اعتبار عدم تزويد المستهلك بالمعلومات نوعا من التغرير، فقد أصبح مسموحا
في القانون الفرنسي أن يتم التدليس بالسكوت عن ملابسة، إذا كان ذلك عمديا
وأثر في رضا المتعاقد، ويمكن تطبيق هذا الحل في القانون الإماراتي، فقد
جاء في المادة (186) منه أنه “ويعد السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة تغريرا
إذا ثبت أن من غرر به ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه
الملابسة”.
والالتزام العقدي بتزويد المستهلك بالمعلومات وهذا الالتزام يبدو أكثر
وضوحا في العلاقة بين المهنيين والمستهلكين، وسند هذا الالتزام على قاعدة
ان العقد لا يقتصر على إلزام المتعقاد بما ورد فيه فقط، ولكن يتناول ايضا
ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف.وتحث د. سرحان
باستفاضة عن القيود المفروضة على حرية النشاط التجاري والصناعي لمصلحة
حماية المستهلك، و القيد الخاص بإقامة الصيدليات، والمسؤولية عن الاضرار
التي يتعرض لها المستهلكون في المحال المفتوحة للجمهور، والقيود على حرية
التعاقد وغيره.
قناة تواصل
أعلن د. هاشم النعيمي أن عمومية جمعية الإمارات لحماية المستهلك التي تم
تجميد نشاطها منذ فترة لبعض المخالفات التي حدثت، ستنعقد يوم الحادي
والعشرين من مارس/آذار الجاري، آملاً أن يتم تفعيل الجمعية التي تعد
بمثابة قناة للتواصل مع المستهلكين والوقوف على المشكلات المختلفة التي
تواجههم في الاسواق وإيجاد حلول لها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
djamele7892
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
djamele7892


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 28 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 9188 النقاط/ النقاط/ : 10349 العـمــر العـمــر : 33 الدولة : حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتكار Jazaer10 المتصفح : حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتكار Fmfire10

حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتكار Empty
مُساهمةموضوع: رد: حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتكار   حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتكار Emptyالجمعة مارس 04, 2011 12:14 am

حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتكار 227537
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتكار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى غارداية شبكة للتعليم نت :: قسم العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير :: منتدى علوم التسيير والتجارة~ :: تجارة دولية-
انتقل الى: