منتدى غارداية شبكة للتعليم نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


, لديك: 378 مساهمة .
آخر زيارة لك كانت في : .
 
الرئيسيةصـــفحة قرأنيةالمنشوراتأحدث الصوردخولالتسجيل
من الطرق المشروعة لانتقال المال: الميراث Fb110

 

 من الطرق المشروعة لانتقال المال: الميراث

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 33 الدولة : من الطرق المشروعة لانتقال المال: الميراث Jazaer10 المتصفح : من الطرق المشروعة لانتقال المال: الميراث Fmfire10

من الطرق المشروعة لانتقال المال: الميراث Empty
مُساهمةموضوع: من الطرق المشروعة لانتقال المال: الميراث   من الطرق المشروعة لانتقال المال: الميراث Emptyالجمعة مايو 06, 2011 1:45 am

الملف السابع: القيم الاقتصادية والمالية
الوحدة : من الطرق المشروعة لانتقال المال : الميراث
الكفاءة المستهدفة: معرفة طرق انتقال المال وأثرها في التنمية

أولا: معنى الميراث
أ ـ لغة: 1 ـ الميراث: انتقال الشيء من شخص إلى آخر أو من قوم إلى آخرين، وقد يكون بالمال أو العلم أو المجد أو الشرف.
ب ـ اصطلاحا: هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء.

علم المواريث: هو العلم الذي يُعرف به تقسيم التركات على المستحقين من الورثة. ويسمّى أيضًاعلم الفرائض. والتركات هي الأموال أو الحقوق المالية المتعلقةبما يتركه المتوفَّى.


ثانيا: مشروعيته: استمد علم الميراث مشروعيته من الكتاب و السنة:
أ ـ الكتاب : قال الله تعالى: »للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا« النساء/7 . وقوله أيضا »يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين« النساء /11
ب ـ السنة: قوله صلى الله عليه وسلم »ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر« متفق عليه
و قوله أيضا: »إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث « رواه الترمذي


ثالثا: الحكمة من مشروعيته:
أ ـ محاربة العداوة والبغضاء بين الناس.
ب ـ المحافظة على المال من الضياع.
ج
ـ ليطمئن الناس على مصير أموالهم فإنهم مجبولون على إيصال النفع لمن
تربطهم به رابطة قوية من قرابة أو سبب، وهذا يحفزهم على مضاعفة جهدهم في
استثمار أموالهم استثمارا مشروعا.

د ـ التعرّف على عدالة الله في تقسيم الميراث.
ﻫ ـ تسهيل تداول الأموال من خلال تفتيت الثروات ومنع تكدسها لدى فئة محدودة وذلك بتوسيع قاعدة المستفيدين منها.


رابعا: أسبابه: لا يثبت لأحد إرث من آخر إلا بسبب من أسباب ثلاثة، وهي:
1 ـ القرابة: وهي رابطة النسب، و تشمل جهة البنوة و الأبوة و الأخوة و العمومة.
2 ـ النكاح: وهو عقد الزواج الصحيح و به يتوارث الزوجان.
3 ـ الولاء: وهو أن يعتق الإنسان عبدا، فإذا مات العبد المُعتَق ولا وارث له، كان الميراث للذي أعتقه.

خامسا: شروطه: يشترط في صحة الميراث ما يلي:

1 ـ وفاة المورث حقيقة أو حكما: و يعني حُكمًا أن يحكم القاضي بوفاته وذلك ما يسمى بالموت الحُكمي كالمفقود الذي انقطعت أخباره.
2 ـ تحقق حياة الوارث بعد موت المورث: فإذا لم يتم التحقق من ذلك كما في
حالة ما إذا توفي اثنان فأكثر من الأقارب في حادث واحد و لم يعلم من مات
قبل الآخر، فلا توارث بينهم، وينتقل الميراث إلى غيرهم من الورثة.
3
ـ العلم بجهة الإرث: فلا بد من معرفة العلاقة بين الوارث و المورث،
كالقرابة الزوجية، ولا بد أيضا من معرفة درجة القرابة، كالعلم بأن هذا
الأخ شقيق، أو لأب، أو لأم، لأن تقسيم التركة، و معرفة نصيب كل وارث مبني
على هذا الشرط.
سادسا: موانعه: هي الأوصاف التي توجب حرمان الشخص من الميراث، و عددها سبعة هي:
1 ـ الرق: ليس للعبد حق في الميراث من أقربائه لأنه فاقد لأهلية التملك.
2 ـ القتل العمد العدوان: إذا قتل الوارث مورثه منع من أن يرثه لقوله صلى الله عليه وسلم : »ليس للقاتل من الميراث شيء« رواه البيهقي.
3 ـ اختلاف الدين: فلا توارث بين المسلمين و الكفار، لقوله صلى الله عليه و سلم:»لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم« متفق عليه.
4 ـ اللعان: إذا اتهم الرجل زوجته بالزنى، وتم اللعان بينهما لم يرث أحدهما الآخر، أما الابن فإنه يرث من أمه دون أبيه.
5 ـ ولد الزنا: وهو أيضا لا يرث إلا من أمه.
6 ـ الشك في أسبقية الوفاة: إذا لم نعلم من مات من القريبين قبل الآخر فلا توارث بينهما.
7 ـ عدم الاستهلال: إذا خرج الجنين من بطن أمه ميتا فلا يرث.( والاستهلال يكون بالصراخ أو الحركة أوغير ذلك)

سابعا: أقسام الورثة:

أ ـ الوارثون بالفرض فقط: أي الذين لهم أنصبة محددة؛ كالنصف والربع والثمن وهم:
1 ـ الأخ لأم 2 ـ الزوج 3 ـ الوارثات من النساء كلهن ماعدا المعتقة
ب ـ الوارثون بالتعصيب فقط: وهم الذين ليس لهم نصيب محدد، فيأخذون كل
المال إذا انفردوا، أو الباقي بعد أصحاب الفروض، وهم: 1 ـ المُعتِقَة( ترث العبد الذي أعتقته إذا لم يكن له من يرثه) 2 ـ الوارثون من الرجال كلهم ماعدا الزوج و الأخ لأم والأب و الجد.
ج ـ الوارثون بالفرض و التعصيب معا:
وهم الذين يرثون أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب، وأحيانا بهما معا وهما: 1 ـ الأب 2 ـ الجد


التقويــم

1
ـ صنف هؤلاء حسب الجدول: أخ من الرضاعة ـ بنت ـ قاتل عمّه عمدا ـ ابن مرتد
عن الإسلام ـ مطلقة طلاقا رجعيا توفي زوجها قبل انتهاء العدة ـ أم ـ جد ـ
خال ـ أخت.


[center]وارث
غير وارث




2 ـ ما هو الفرق بين أصحاب الفرض وأصحاب التعصيب؟ [/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
انوش المنتدى
عضو نشيط
عضو نشيط
انوش المنتدى


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 3 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 392 النقاط/ النقاط/ : 449 العـمــر العـمــر : 31 الدولة : من الطرق المشروعة لانتقال المال: الميراث Jazaer10

من الطرق المشروعة لانتقال المال: الميراث Empty
مُساهمةموضوع: رد: من الطرق المشروعة لانتقال المال: الميراث   من الطرق المشروعة لانتقال المال: الميراث Emptyالسبت أغسطس 13, 2011 3:38 am

شكرآ جزيلا على الموضوع الرائع و المميز

واصل تالقك معنا في المنتدى


بارك الله فيك اخي ...

ننتظر منك الكثير من خلال ابداعاتك المميزة

لك منـــــــ اجمل تحية ــــــــــي
من الطرق المشروعة لانتقال المال: الميراث 408001954
من الطرق المشروعة لانتقال المال: الميراث 2900687020
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من الطرق المشروعة لانتقال المال: الميراث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى غارداية شبكة للتعليم نت :: منتدى التعليم الثانوي :: أحصل على 20/20 في الBAC :: التربية الإسلامية-
انتقل الى: