منتدى غارداية شبكة للتعليم نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


, لديك: 378 مساهمة .
آخر زيارة لك كانت في : .
 
الرئيسيةصـــفحة قرأنيةالمنشوراتأحدث الصوردخولالتسجيل
جديد محاضرات في المجتمع الدولي Fb110

 

 جديد محاضرات في المجتمع الدولي

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 33 الدولة : جديد محاضرات في المجتمع الدولي Jazaer10 المتصفح : جديد محاضرات في المجتمع الدولي Fmfire10

جديد محاضرات في المجتمع الدولي Empty
مُساهمةموضوع: جديد محاضرات في المجتمع الدولي   جديد محاضرات في المجتمع الدولي Emptyالثلاثاء ديسمبر 07, 2010 11:58 pm

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

البرنامج :
1. ماهية المجتمع الدولي و تطوره التاريخي
2. المنظمات الدولية
3. الدولة في المجتمع الدولي
4. الكيانات المستحدثة في المجتمع الدولي < حركات التحرر الوطنية ، الشركات غير الوطنية أو الشركات المتعددة الجنسيات.
المراجع :
• قانون المجتمع الدولي المعاصر للدكتور بن عمر التونسي.
• قانون المجتمع الدولي للدكتور عمر سعد الله.
• التنظيم الدولي للدكتور ابراهيم احمد شلي.
• الوسيط في قانون المنظمات الدولية للدكتور احمد أبو الوفا.
تعريف المجتمع الدولي :
يتناول قانون المجتمع الدولي مجموعة من القواعد القانونية التي تبينتركيبة المجتمع الدولي و القواعد التي تحكم علاقات هذا المجتمع فهوالقانون الذي يحكم الوحدات المكونة للجماعة الدولية و يبين كيفية نشاةاشخاص هذه الجماعة و يبين حقوقها و واجبتها ، كما يوضح القواعد التي تحكمعلاقاتها مع الكيانات الاخرى و يتميز المجتمع الدولي بالتطور المستملروذلك ما توضحه تركيبة المجتمع الدولي التي هي في تغيير مستمر و يوضحه تطورمضمون القواعد التي تحكم علاقات هذه الاشخاص.
التطور التاريخي للمجتمع الدولي :
المجتمع الدولي في العصور القديمة :
3200 ق م ، 460 ق م
كان لاكتشاف الزراعة دورا بارزا في استقرار المجتمعات حيث تطلبت الزرتعةالاقامة الطورية في مكان ثابت لا يتغير كما ترتب عن ذلك فكرة التملكالجماعي و الفردي كما تطلبت الزراعة وجود حدود لهذه الملكية ، و مع مرورالسنين ظهرت الجماعات الإنسانية ، و بدأت تتمدن ( تستقر في المدن ) و تحددمساحات إقليمية تخضعها لسلطة واحدة ، و مثل هذه الجماعات تطور بعضها ليشكلفيما بعد الدولة .
و من بين الحضارات التي شهدها العصر القديم :
•حضارة ما بين النهرين ، و قد أبرمت هذه الحضارة عدة معاهدات و التي تتعلقبحرمة الحدود مثل المعاهدة التي أبرمت ما بين حاكم دولة لاجاش و أوما فيسنة 3100 ق. م
• أما الحضارة المصرية ، فنجد الفراعنة قد أبرموا عدةمعاهدات مع ملوك و قادة الشعوب المجاورة ، و هذه المعاهدات يمكن تتصنيفهاإلى ثلاثة أنواع :
1. معاهدات الحماية .
2. معاهدات التحالف .
3. معاهدات التبعية .
و هذه المعاهدات ،
لا تقل أهمية من حيث التنظيم و الدقة
عن المعاهدات المعاصرة ، و قد أبرمت معاهدة بين
الفرعون رمسيس الثاني و أمير الحلثيين عام 1279 ق. م .

و تنظم هذه المعاهدة علاقات السلام و التعاون بين الدولتين ، فهي تنص علىتوقيف القتال في سوريا ، و احترام كل طرف لحدود و أراضي الطرف الآخر ، ونصت أيضا على تسليم الأسرة و تبادلهم .

ظهرت أيضا معاملات دوليةبين الصين القديم و الدول المجاورة ، كما ظهرت في الهند بعض القوانين مثلقانون « مانو » 1000 ق. م ، و التي تتعلق بكيفية سير الحروب و القانونالدولي الإنساني و القانون الدبلوماسي ، و جميعها جوانب يبحث فيها القانونالدولي المعاصر ، فقد نص « قانون مانو » على :
• تحريم قتل المدنيين و قتل الأطفال .
• نص في الجانب الدبلوماسي على تجنب الحروب و على حماية الدبلوماسيين .

كما كان لليهودية ، الدور
في تطوير بعض القواعد المكتوبة
المتعلقة بالحرب التي كانت تطبق في الحروب مع الشعوب الأخرى .
و ساهمت الحضارة اليونانية في تكوين القانون الدولي ، فكما هو معروف أنالمجتمع اليوناني كان متكونا من مدن متعددة و مستقلة عن بعضها البعض ، ومع مرور الوقت ، نشأت بينها قواعد هي من صميم القانون الدولي ، و التيكانت تنظم العلاقات أثناء الحرب أو في وقت السلم ، فعرف اليونانيونالتحكيم لحسم بعض الخلافات ، كما وضعوا بعض القواعد التنظيمية في حالةالحرب ، و من بينها :
• قاعدة وجوب إعلان الحرب قبل الدخول فيها .
• قاعدة إمكانية تبادل الأسرى .
• قاعدة عدم الاعتداء على اللاجئين في المعابد .

لكن هذه القواعد كانت تطبق فقط على المدن اليونانية فيما بينها ، أماالمعاملات الأخرى فقد فرق اليونان بين الشعوب الأخرى و المدن اليونانية ،فاعتبروا سكان المدن اليونانية فقط يستحقون المعاملة بموجب أساليب ومعاملات دولية ، بينما اعتبروا الشعوب الأخرى مجرد برابرة ، و لم يعترفوالهم بأي حق .
أما الرومان فقد فرقوا أيضا بين الشعوب الرومانية والشعوب الأخرى ، و وضعوا قوانين لا تطبق إلا على الرومان دون غيرهم ، مثلأحكام القانون المدني ، و أخضعوا علاقاتهم الأخرى إلى مبدأ القوة ، وغالبا ما كان يتم اللجوء إلى الحرب لتسوية الخلافات ، و لضبط العلاقات معالشعوب الأخرى ، غير أن هذه العلاقات أخضعت إلأى بعض الأحكام التي ساهمتفي تطوير القانون الدولي .
و يمكن أن نستخلص مجموعة من المبادئ التي يمكن الإشارة إليها التي ظهرت و تطورت في هذا العصر :
• الاعتراف بوجود كيانات سياسية متميزة تتمتع بشخصيات معنوية مستقلة .
• الاعتراف بإمكانية تمثيل هذه الكيانات لدى الكيانات الأخرى من قبل ممثلين معتمدين دائمين .
• الإقرا بإمكانية قيام علاقات قانونية بين هذه الكيانات ، تتضمن حقوقا و واجبات .
• الاعتقاد السائد في هذه المجتمعات بأن التعاهدات يجب أن تتبع شكلية معينة و تعتبر ملزمة للأطراف .
المجتمع الدولي في العصور الوسطى :
تشير هذه العصور إلى المجتمع الإسلامي الوسيط ،
و إلى المجتمع الأوربي في هذا العصر .
المجتمع الإسلامي في العصر الوسيط :
• ساهم الفقه الإسلامي في نشر الحضارة الإسلامية .
• و في تعميق القانون الدولي و حماية حقوق الإنسان .
• و أرسى مجموعة من المبادئ في القانون الدولي .
بعض المبادئ التي يقوم عليها الإسلام :
• عالمية الشريعة الإسلامية:
هذا ما يدل على أن هذه الديانة ليست ذات طبيعة إقليمية ، أي موجهة إلى جميع البشر .
• رسالة سلام :
فكثيرا ما حثت هذه الديانة على بناء و صيانة السلم لقوله تعالى : « و إنجنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على الله » الأنفال 613 . ، ففي ذلك أصر علىاتباع المعاملات التي تحقق السلم ، كالهدنة ، و إتفاقيات الصلح .
• الوفاء بالعهود :
حثت هذه الديانة على احترام العهود و الإلتزام بها لقوله تعالى : « و أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا » 34 ..
• الكرامة الإنسانية :
هناك آيات كثيرة تدل على تكريم الإنسان بدون تمييز بين الجنس البشري ،لقوله تعالى : « و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهممن الطيبات و فضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا »
• المساواة :
وعدم التفرقة العنصرية ، يؤكد الإسلام أن الإنسانية ذات أصل واحد ، و هذامعنى قوله تعالى : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها و بث منها رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلونبه و الأرحام إن الله كان عليكم رقيب » النساء 13 . و يؤكد القرآن علىاختلاف اللغات و الألةان و لا يمنع من إقامة وحدة إنسانية متكاملة .
• الحرية الدينية :
حث هذا الدين على احترام العقيدة ، فمنع إكراه الناس و إجبارهم على التدين، لقوله تعالى : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » البقرة 256 .
• معاملة الرسل :
يحث هذا الدين على معاملة الرسل المفاوضين ، و الإستماع إليهم و احترامهم، و هذه القواعد انتقل الكثير منها إلى القانون الدبلوماسي الحالي .
• القانون الدولي الإنساني :
نص الدين الإسلامي إلى تحريم الحرب و اللجوء إليها في حالات استثنائية ،تتعلق في حق الدفاع و تحقيق مبدأ حرية الأديان لتأمين الدولة الإسلامية .
تقسيم المجتمع الدولي للفقه الإسلامي :
قسم المجتمع الدولي لثلاثة أقسام :
• دار السلام :
وهي الأراضي التي تكون تابعة للمسلمين و تطبق فيها الشريعة الإسلامية فيجميع القضايا التي تتعلق بالنظام العام ، و هذا لا يمنع من تطبيق الشريعةالأخرى في القضايا التي لها علاقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين ، مثلأهل الذمة و المستأمنون .
• أهل الذمة :
يعتبرون جزء من المجتمعالإسلامي ، و يتمتعون بكامل الحقوق التي يتمتع بها المسلم من رعاية وحماية و عدالة مع ضمان الحرية الدينية ، في المقابل يدفع ضريبة مالية تسمى« الجزية »
• المستأمنون :
هم الذين يدخلون البلاد الإسلامية طلباللأمن دون أية إقامة مستمرة ، قررت الدولة الإسلامية أن للمستأمن كافةالحقوق التي يتمتع بها أهل الذمة ، و يتحملون الإلتزامات التي تفرض عليهم .
• دار العهد :
أكد الإسلام على ضرورة احترام شروط الصلح بعد الإتفاق عليها ، لذلك كانتمعاملات بين دار السلام و دار العهد على أساس إقرار حقوق معينة ، و تحملواجبات مقابل ذلك .
1. واجبات دار السلام اتجاه دار العهد :

• الدفاع عن دار العهد و صد أي عدوان يقع عليها .
• ضمان الشعائر الدينية و إحترام الأديان الأخرى .
•منع الجنود المسلمين المتواجدين في دار العهد من خرق الإتفاقات الموجودةبين دار السلام و دار العهد و حماية الأشخاص في أموالهم و أعراضهم .
• عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدار العهد .
2. واجبات دار العهد إتجاه دار السلام :
• دفع مبلغ معين من المال مقابل توفير الحماية له .
• عدم شن أي عدوان إتجاه دار السلام .
• عدم الإشتراك مع الغير في الإعتداء على المسلمين .
• السماح بنشر الدعوة الإسلامية .
دار الحرب :
•و هي المناطق غير الخاضعة للديانة الإسلامية ، و التي تكون في حالة حرب معالدولة الإسلامية ، و كانت المعاملات مع هذه الدول خاضعة لبعض القواعدالقانونية الخاصة بما يتعلق بقانون الحرب أو القانون الدولي الإنساني .
أوربا في العصر الوسيط :
بعد سقوط ....................................... ، تم تقسيم أوربا إلىمجموعة من الممالك و الولايات التي كانت كلها خاضعة إلى الإقطاعيين ، ونشأت علاقات فيما بين هذه الدول خاصة في القرن 11 م و منها ما يتعلقبالتجارة الدولية و الملاحة البحرية ، و تنظيم الأسواق الدولية ، و كانالمجتمع الأوربي يتميز بالتجزئة و الفوضى السياسية ، في هذه الفترة كانتالأمور السلطوية مجمعة بيد البابا أو في يد الكنيسة الكاثوليكية ، فكانالقانون المطبق هو القانون الكنيسي ، فالبابا يعين الملوك ، و يتدخل فيعلاقات الدول الأوربية فيما بينها .
الإقطاع :
و هو نظام يقوم منالناحية السياسية على انفراد الحاكم بمظاهر السلطة لأنه يعتبر الدولةبمثابة ملك شخصي ، كما يستند هذا النظام من الناحية الإقتصادية علىالزراعة و نظام الرقيق ، و اتسم هذا النظام بما يلي :
• مبدأ إقليمية السلطة ، و كانت مجمعة بيد الإقطاعيين .
•وجود خلافات داخلية و خارجية في مواجهة سلطة البابا و الحكم و لم تتمكن منإقامة علاقات دولية، انتهت هذه الخلافات بعد فصل السلطة الزمنية عن السلطةالدينية .
• بعد 1492 حتى 1914 م شهدت هذه المرحلة نشوء القانون الدوليبأوربا ، أو ما يسمى بالقانون الدولي التقليدي الذي كان يحكم العلاقاتالأوربية ، و اتسع فيما بعد ليشمل الدول الأمريكية و سائر الأمم المسيحية، و هناك عدة عوامل ساعدت في نشوء القانون الدولي ، و في تشكل جماعة دوليةنذكر منها ما يلي :


النهضة العلمية :
ساعد انشاءالجامعات في أوربا على تطوير جميع فروع العلوم و منها العلوم القانونية ،و ظهر في هذه الفترة أهم قواعد القانون الدولي على يد الفقهاء الكلاسكيينالذين يطلق عليهم رواد القانون الدولي .
• ميكافيلي :
دعا إلىتوحيد إمارات إيطاليا و الإمارات المجاورة لها ، و قال : « أن الوسيلةلذلك هي أن يخضع الأمير الأكبر قوة باقي الإمارات ، و لو بوسائل الحرب ،غير متقيد بقواعد و أخلاق الحرب و أن القوة هي تخلق الحق و تحميه ، والغاية تبرر الوسيلة ، و قد جعل الأمراء هذه الأفكار قاعدة لهم ، فقامتالحروب و توترت العلاقات الدولية و نادى بعض الفقهاء بأفكار الخالق ذلك أيأن العلاقات الدواية يحكمها في حالتي الحرب و السلم قانون أساسه العرف والعادة و الحقوق الطبيعية للإنسان و الدول من أشهر هؤلاء الفقهاء «فيتوريا » و هو أستاذ للقانون بإحدى الجامعات الإيطالية ، اعترف بسيادةالدولة و قال بأنها في حاجة إلى مجتمع ينظمها و يحكم علاقاتها مع غيرها .
• جيروسيوس :
والذي نشر كتاب قانون الحرب و السلام سنة 1625 م ، تناول فيه القانونالدولي ، و اعتبر أن الدولة هي الشخص الوحيد المكون للمجتمع الدولي ، والذي تتساوى فيه هذه الدول في سيادتها ، لذلك العلاقات الدولية تبنى علىأساس احترام إرادة هذه الدول ، فهي تنشأ قواعد القانون الدولي انطلاقا منالإرادة المشتركة فيما بينها .
الاكتشافات الجغرافية الكبرى :
أدىاكتشاف أمريكا إلى فتح مجال جديد للقانون الدولي و هو التسابق بين الدولالأوربية للحصول على المستعمرات ، و في هذا الإطار عقدت عدة إتفاقياتدولية بينها قصد تقسيم هذه المناطق مثل
• المعاهدة التي وقعت بينإسبانيا و البرتغال سنة 1494 م و التي كانت تعطي الحق للبرتغال باحتلالالموانئ الإفريقية ، و تعطي الحق لإسبانيا باحتلال الموانئ الأمريكية ، وأدت هذه الاستكشافات إلى توسيع العلاقات الدولية .
• معاهدة واستفالياسنة 1648 م هذه المعاهدة وضعت حدا للحرب التي كانت قائمة بين الدولالأوربية على أساس انقسامها بين دول مؤيدة لسلطة الكنيسة الكاثوليكية ودول أخرى تنادي بفصل أمور الدولة من الكنيسة و تعتبر هذه المعاهدة بمثابةصك ميلاد القاون الدولي ، و قد احتـــــوت على المبادئ التالية :

1. زوال السلطة البابوية من الناحية الزمنية و بقائها في الجانب الديني .
2. إقرار مبدأ سيادة الدولة .
3. اعتبار الحرب وسيلة مشروعة في العلاقات الدولية .
4. إعطاء أهمية قانونية للمعاهدات في بناء العلاقات الدولية .
إقرار مبدأ التوازن الدولي :
• نشأت عدة تحالفات مثل الحلف الأوربي المقدس ، هدفها المحافظة على استقرار أوربا و إنشاء فكرة سياسية توازن القوى الأوربية .
الثورة الأمريكية :
نتج عنها ضبط للعلاقات فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية و الدول التيكانت تستعمرها في هذا الإطار ، جاء الإعلان المشهور « إعلان مونرو » سنة1823 م و الذي وضع فيه السياسة الأمريكية تجاه القارة الأمريكية و
التي تتلخص فيما يلي :
1. القارة الأمريكية تتمتع بدرجة من الحرية و الاستقلال ، لا يصح معها احتلال أي جزء من أ{اضيها من قبل الدول الأوربية.
2. كل محاولة من الدول الأوربية لفرض نظامها على أجراء القارة الأمريكية ، يعتبر خطرا على أمن و سلامة الدول الأمريكية .
3. أما الولايات المتحدة لا تريد أن تتدخل في شؤون الدول الأوربية ، و لا شأن لها في الحروب التي تقوم بينها .
سياسة التحالفات الأوربية :
نشأ عن مؤتمر « فيينا » الذي عقد في سنة
1815 م التحالف الأوربي الذي كان يهدف إلى :
1. القضاء على المبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسية ( حق تقرير المصير ) .
2. إعادة تنظيم التوازن الأوربي .
3. تحريم تجارة الرقيق .
4. مبدأ التدخل للقضاء على الحركات الثورية داخل الدول الأوربية .
5. تنظيم الملاحة في الأنهار الدولية .
6. توفير الحماية للمبعوثين الدبلوماسيين .
و ما يمكن قوله عن هذه الفترة أنه قامت مجموعة من المبادئالقانونية الجديدة هي :
• عدد محدود من الدول ، فقد كان القانون الدولي التقليدي يطبق على القارة الأوربية .
• علاقات دولية محدودة المضمون تمثلت فيما يلي:
1. الاعتراف بمبدأ سيادة الدول ، و حق الدول في شن الحروب و شرعية نظام الاستعمار و التركيز على العلاقات الدبلوماسية .
2. تجانس كبير بين هذه الدول نظرا لأن علاقاتها محكومة بديانة المسيحية و قائمة على هذا الأساس .




شهدت هذه الفترة تغيرات جذرية أبرزها الثورة الإشتراكية ، و قيام الأممالمتحدة ، إضافة إلى اكتشافات أخرى في مجال التكنولوجيا و الفضاء والأسلحة ، و عرف هذا العصر حروبا عالمية و توازن إيديولوجي ، جميع هذهالأمور أصبحت تشكل أبعاد جديدة للقانون الدولي ، و قد تميز المجتمع الدوليالمعاصر بهذه الخصائص .
عالمية المجتمع الدولي :
لم يعد المجتمعالدولي مجتمعا أوربيا يعتمد على القانون التقليدي ، بل أصبح يضم دول تنتميإلى إتفاقات و حضارات مختلفة مثل الدول العربية ، و الدول الآسياوية ، والدول الإفريقية ، كما تميزت هذه الفترة بإزدياد عدة دول العالم بسبب حصولبعض الدول المستعمرة على إستقلالها ، كما تنوعت موضوعات القانون الدوليفأصبح يشمل موضوعات جديدة مثل الصناعة و التنمية و الصحة .
مجتمع دولي منظم :
أصبح المجتمع الدولي منظما لأنه محكوم بنظام قانوني يتضمن مجموعة منالقواعد ، تسري على العلاقات فيما بين أشخاص المجتمع الدولي ، و قد شهدهذا العصر عدة حروب ، كما أبرمت عدة معاهدات و إتفاقيات دولية تهدف إلىإرساء و تطوير التعاون فيما بين الدول ، و تميزت هذه الفترة بنشأة أشخاصقانونية هي المنظمات الدولية ، تعمل على التخفيف من الفوضى التي كانتقائمة ، و تطوير مجال التعاون بين الدول في جميع الأنشطة السياسية والقانونية و الإجتماعية و الثقافية و العلمية ، فتأسست منظمة « عصبة الأممالمتحدة » سنة 1919 م لتنظم العلاقات الدولية و تعمل على حفظ السلم والأمن الدوليين ، و تعهدت 23 دولة الموقعة لعهد العصبة الإلتزام بالمبادئالتالية :
1. عدم اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية .
2. إحترام قواعد القانون الدولي .
3. إحترام الإلتزامات و العهود التي تنص عليها المعاهدات الدولية .
4. قيام العلاقات الدولية على أساس العدل و الإنصاف .
إلا أن هذه العصبة عجزت عن حل كل الخلافات الدولية مما أدى إلى قيامالحروب و قيام الحرب العالمية الثانية ، و بعد نهايتها سنة 1945 م أنشأتمنظمة « الأمم المتحدة » في نفس السنة و التي تعمل على حفظ الاستقرار وتحقيق مقاصد و مبادئ محددة في ميثاقها ، و كانت هذه المنظمة تعمل في سبيلتحقيق ذلك بواسطة مجموعة من الأجهزة ، كما عملت على إنشاء منظمات أخرىمتخصصة في مجالات معينة تساعدها في مهامها
تقسيم العــالم :
كانالمجتمع الدولي في هذه الفترة مقسما إلى معسكرين و كل معسكر يؤمن بأفكارإيديولوجية معينة ، و كان كل منهما يحاول التوسع و فرض سيطرته على أكبرقدر بين هذين النظامين ، أدى هذا بالمجتمع الدولي إلى أن أصبح يبحث عنقواعد دولية لضبط العلاقات على أسس قانونية ، فظهرت عدة مبادئ في هذاالشأن مثل : مبدأ التعايش السلمي ، الذي ينتهي بوجود اتفاق بشأن طبيعةالقانون الدولي الذي يحكم العلاقة بين النظامين ، و يفرض حلا للنزاعاتالتي تقوم بينهما ، و إلى جانب ذلك ظهرت مجموعة من الدول ، وقفت موقفالحياد ، تتبع في ذلك سياسة عدم الانحياز التي تستند على بيان مؤتمرباندونغ 1955 م التي تضمنـــــــت مجموعة مبادئ تتعلق بالتعايش السلمي ،منها :
1. احترام حقوق الإنسان و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة .
2. احترام سيادة جميع الأمم و سلامة أراضيها .
3. الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول .
4. حق كل دولة في الدفاع عن نفسها .
5. تجنب الأعمال التهديدية أو العدوانية .
6. تسوية النزاعات بطرق سلمية .
7. تنمية المصالح المشتركة و التعاون المتبادل .
اتساع موضوعات العلاقات الدولية :
أصبحالقانون الدولي يهتم بمواضيع شتى ، كانت أصلا في صميم القانون الداخلي ،كاحترام حقوق الإنسان ، و قــــد زالـــت عدة أوضاع كانت قائمة في القانونالدولي التقليدي مثل :
الاستعمار .
المعاهدات غير المتكافئة .
حق الدولة في استعمال القوة في العلاقات الدولية .
تحريم الاستيلاء على الأراضي بالقوة .
و في المقابل نشــأت عدة مبادئ مثل :
مبدأ سيادة القانون الدولي .
حق الشعوب في تقرير المصير .
حق الشعوب في التصرف في ممتلكاتها .
تطوير القانون الدولي للإنسان .
أشخاص المجتمع الدولي :
الدولـــة :
• ينظر إلى الدولة من عدة جوانب كونها ظاهرة تاريخية و سياسية و اجتماعية و قانونية .
• هناك من ينظر إليها على أساس اعتبارها ظاهرة نظامية ، فيعرفها بأنها الإنسانية المنظمة ، أو الأمة المنظمة
• هناك من ينظر إليها باعتبارها ظاهرة قوة على أساس أنها تقوم على وجود حاكمين و محكومين .
• هناك من ينظر إليها من زاوية تاريخية ، و يعتبرها ظاهرة طبقية ارتبط وجودها بوجود الصراع الطبقي من أجل تملك وسائل الإنتاج .
• هناك من ينظر إليها من زاوية اجتماعية و يعتبرها قائمة على روابط اجتماعية معينة .
• هناك من ينظر إليها من زاوية قانونية ، فيعتبرها التشخيص القانوني للأمة .
الدولة كظاهرة اجتماعية و سياسية :
حسب هذا الاتجاه ، الدولة كظاهرة اجتماعية ، ترتكز على ثلاثة عناصر هي :
العنصر البشري :
و يقصد به المجموعة البشرية التي تقطن أرضا معينة و بصفة دائمة و مستمرة ،إذ لا يمكن تصور دولة بدون العنصر البشري ، و يقصد به مجموعة الأفرادالطبيعيين الذين يقيمون على إقليم الدولة أو يشكلون سكان الدولة ، ويخضعون لسلطانها و سيادتها ، سواء كانوا يحملون جنسيتها أو لا ، و لايشترط في تعداد السكان رقما معينا حتى تثبت الشخصية القانونية للدولة ،فالمجتمع يضم دولا يزيد عدد سكانها عن 800مليون مثل الهند أو الصين ، ويضم دولا عدد سكانها آلاف فقط ، مثل دولة قطر ، إلا أن عدد السكان يلعبدورا في القوة الاقتصادية و التنظيمية و العسكرية
و ينقسم سكان الدولة إلى طائفتين :
1. الشعب بالمفهوم السياسي :
و نعني به جميع أفراد الدولة الذين يمارسون الحقوق السياسية ، مثل حقالانتخاب و تولي المناصب العليا في الدولة ، و يمكن أن نجد فئات لا تستطيعأن تزاول الحقوق السياسية كالمساجين و المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوقالسياسية و الذين لم يبلغوا سن الرشد ، و تختلف الأنظمة السياسية والانتخابية في العالم في تحديد هذه الفئة .
2. الشعب بالمفهوم الاجتماعي :
و هم أفراد الدولة الذين يحملون جنسيتها و يخضعون لسلطتها ، بغض النظر عنسنهم و أصلهم و جنسهم و حالتهم الصحية و العقلية ، أي مجموعة الأفرادالذين يتمتعون بصفة المواطنة ، و تلعب الجنسية دورا في التمييز بينالمواطن و الأجنبي ، و لهذا الغرض تتولى التشريعات الوطنية في إطار مبادئالقانون الدولي الخاص لتحديد طرق اكتساب الجنسية ، و أسباب فقدها والتجريد منها ، تنشأ الجنسية بوجه عام ، إما عن الولادة ، و إما عنالإقامة في الإقليم بشروط تحددها الدولة .

و القاعدة الدوليةتقتضي بأن يكون لكل إنسان جنسية ، و أن يكون حرا بترك هذه الجنسية لاكتسابجنسية أخرى ، و ذلك بالتقيذ بقانون الدولة التي يرغب في الانفصال عنها ، والدولة التي يطلب الانتماء إليها وفقا لما أشارت إليه المادة 15 منالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و يترتب على وجود جنسية .
الإقليــــم :
يعتبر الإقليم الركن الثاني من أركان الدولة ، و هو الرقعة الجغرافية التيتستقر عليها الدولة ، و لا يمكن أن تنشأ الدولة بدون هذا العنصر ، و هوالجزء المحدد من الكرة الأرضية الذي يخضع لسيادة الدولة .
خصائص الإقليم :
أن يكون محددا و معينا ، يتطلب الأمر ضبط حدود الإقليم ، فلا بد لأن تكونحدود كل دولة معلومة ، حتى تتمكن من بسط سيادتها عليه ، و لا بد أن يكونهذا الإقليم ثابت غير متنقل ، و تكون حدود الإقليم محددة ، إما بمعالمطبيعية أو اصطناعية أو وهمية ، مثل الجبال أو الأنهار أو الأسلاك الشائكةأو الخطوط الوهمية ، و لا يشترط في إقليم الدولة أن يكون متصلا أي قطعةواحدة ، فقد تكون متقطعة كاليابان و الفلبين و أندونيسيا ، و قد يكون مجزأتتوسطه دولة أخرى مثل ولاية ألاسكا التي تفصلها كندا عن باقي الدول ، و لايهم حجم إقليم الدولة ، فهناك دول تقدر مساحة إقليمها بملايين الكلمالمربع كروسيا ، الصين ، الولايات المتحدة الأمريكية ، في حين أن هناكدولا لا تتجاوز مساحة إقليمها 22 كلم مربع مثل جزيرة نورو ، كما لا يشترطأن يكون إقليم الدولة مأهولا بالسكان بكامله ، مثل الدول الصحراوية .
أنواع الإقليــم :
الإقليم البري :
ويتكون من الجزء اليابس من الأرض ، و ما فيه من أنهار و بحيرات كالسهول والوديان و الصحاري و التلال ، الهضاب ، و يمكن أن يكون محدد بعناصر طبيعيةأو غير ذلك ، المهم أن تكون هذه الحدود معلومة حتى تتفرد الدولة بها ، وتمارس عليها حقوقها و تستغلها كما تشاء ، كما تفرض الدولة سلطتها على باطنإقليمها .
الإقليم البحري :
و يشمل المساحات المائية التي تعد جزءمن إقليم الدولة ، و نجد فيها المياه الداخلية و البحر الإقليمي ، و ليستكل الدول تملك مجالا بحريا ، فهناك دول محصورة مثل المجر و التشاد والنيجر لا تمتلك مجالا بحريا ، و المياه الإقليمية حددت بمسافة 12 ميلاانطلاقا من أقصى نقطة في حالة الجزر ، أو بالعودة إلى الخطوط المستقيمةالتي تربط على مختلف الرؤوس عندما يكون الساحل كثير التعرجات ، و ذلك طبقابما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 م و كانت هذهتحدد بـ 03 أميال و يخضع البحر لسيادة الدولة ، و تمتد هذه السيادة لتشملالفضاء الذي يعلوه ، و قاع البحر و باطن تربته ، و هذا يعني أن الدولةتمارس اختصاص عام عليه ، فتستطيع أن تستغل ثرواته و تنظم الطيران فوقه ، ولا يحد من هذه السيادة إلا قيد واحد و هو كفالة مرور السفن التابعة للدولالأجنبية .
الإقليم الجوي :
و هو الفضاء الذي يعلو المجال البري والبحري للدولة ، و قد ساد مبدأ في القديم ، هو أن من يملك الأرض يملك ماتحتها و ما فوقها ، و لم يكن الفضاء يشكل نزاعات بين الدول ، غير أناعتبارات القرن 20 م و تطور صناعة الطيران ، و بداية استغلال الفضاءالخارجي سواء لأغراض سلمية أو غير سلمية ، أدى إلى ضرورة تنظيم الفضاءالجوي ، و في هذا الإطار عقد مؤتمر باريس 1919 م أقر مبدأ سيادة الدول علىطبقات الجو التي تعلو الإقليم مع إلتزام الدول المتعاقدة بحق العبور الجويفي إقليمها للطائرات التابعة للدول الأجنبية الأعضاء في هذا الاتفاق ، وأهم اتفاقية في هذا الشأن هي اتفاقية شيكاغو مبررة سنة 1940 م المتعلقةبتنظيم الطيران المدني ، و تضمنت المبادئ التالية :
• الاعتراف بسيادة كاملة على فضائها الجوي .
• لكل دولة متعاقدة الحق في تسيير طائراتها فوق إقليم دولة أخرى .
• الحق في إتباع خطوط جوية منتظمة وفقا لتسيير منظمة الطيران المدنية .

طبيعة علاقة الدولة بالإقليم :
طرحت عدة نظريات في هذا المجال :
نظرية الإقليم المحل أو الموضوع :
ترىهذه النظرية ..................... أو محل سلطة الدولة ، غير أن أنصار هذهالنظرية اختلفوا في تحديد نوع تلك السلطة ، فذهب بعض الفقهاء إلى القول أنحق الدولة على إقليمها هو حق ملكــــية و بمعنى آخر حق الدولة على إقليمهالا يختلف عن حق الفرد عن ماله الخاص ، هذه الفكرة نشأت في النظام الإقطاعيالذي كان يخلط بين شخص الأمير و شخصية الدولة ، بحيث كان إقليم الدولة مماعليه من سكان و ممتلكات يعتبر ملكا للأمير ، غير أن هذا الاتجاه يخلط بينالملكية و السلطة و السيادة ، فحق الملكية خاضع للقانون الخاص ، يخوللصاحبه القيام بالتصرفات المادية للانتفاع و الاستعمال و الإدارة ، بل حلتدمير .
أما السلطة أو السيادة فهما مفهومان من مفاهيم القانون العاملا يتغيران لتحقيق مصلحة خاصة ، فالسيادة تخول الدولة القيام ببعضالتصرفات كممارسة السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية على إقليمها .
نظرية السيادة :
ترىبأن حق الدولة على إقليمها ليس حق ملكية ، و لكن حق السيادة بمعنى أنالإقليم هو محل لممارسة سيادة الدولة ، و يعاب على هذه النظرية أن السلطةأو السيادة هي سلطة الأوامر ، و الأوامر لا تمارس إلا على الأشخاص ، أي أنالدولة لا تمارس الأوامر على الإقليم .
نظرية الإقليم كعنصر منشأ للدولة :
كعنصرمنشأ للدولة مفادها أن الإقليم لا يقبل الانفصال عن الدولة لأنه جزء لايتجزأ عنه من كيانها ، و علاقة الدولة بالإقليم أشبه بعلاقة العضو بالجسدبالنسبة للإنسان ، فالدولة لا يتصور وجودها دون إقليم ، و انتقدت هذهالنظرية لأن اعتبار الإقليم جزء من إقليم الدولة و شخصيتها ، فإن أي تنازلعن جزء من إقليم الدولة سوف يترتب عليه المساس بجوهر و طبيعة و شخصيةالدولة ، و الواقع يثبت غير ذلك لأن الدولة يمكن أن تتنازل عن جزء منإقليمها دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بشخصيتها ، و هذه النظرية تعجز عنتفسير الحالات التي يمارس بها الاختصاص الإقليمي على نحو مشترك .
نظرية الإقليم كحد لممارسة الدولة لسيادتها :
ترىهذه النظرية أن الإقليم مجرد إطار أو سند تمارس الدولة في نطاقه سلطتها وسيادتها ، إن هذه النظرية ليست دقيقة نظرا لأنه إذا سلمنا أن هناك بعضالسلطات و الاختصاصات لا تستطيع الدولة مباشرتها إلا في نطاق إقليمها (كأعمال الحرب و الاختصاصات الجنائية ) فإن هناك حالات عديدة تباشر فيهاالدولة اختصاصات خارج إقليمها ، كخضوع السفينة في البحر لقانون دولة العلم.
و مباشرة الاختصاص الشخصي و بصفة خاصة فيها يتعلق بالحمايةالدبلوماسية التي تفرض تطبيق الاختصاص على إقليم دولة أخرى و مفاد هذهالنظرية أن إقليم جزء من اليابسة يطبق فيه نظام قانون الدولة أي أنالإقليم هو الاختصاص المكاني للدولة و الإطار المشروع لنظامها القانوني ،فالدولة تستطيع مباشرة مجموعة من الوظائف على إقليمها .
طرق اكتساب الإقليم :
يمكن اكتساب الإقليم بعدة طرق منها :
1-الفتــح :
يترتب عن الفتح إخضاع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها ، إلحاقها بالدولة المنتصرة أو
إنشاء دولة جديدة عليها ، غير أن الفتح أصبح محرم دوليا منذ تصريح « بريان كيلوج »
1928 و بعد ذلك حرم في ميثاق الأمم المتحدة 1948 و كذلك في اتفاقية التعريف
العدوان 1974 .
2-الاستيلاء على الإقليم الذي لا مالك له
و قد وضع مؤتمر برلين 1885 ثلاثة شروط
لكي يكون هذا الاستيلاء صحيحا :
• أن يكون هذا الإقليم غير خاضع لسيادة دولة أخرى .
• أن تضع الدولة المسؤولة يدها على الإقليم فعلا ، و معنى ذلك أنه لا يكفي إصدار إعلان .
• إبلاغ بقية الدول بهذه الواقعة .
3-التنـــازل:
و هو أن تقوم الدولة ما بالتنازل عن جزء من أراضيها إراديا ، أما بالبيع أو بالهبة
إلى دولة ثانية ، و نجد مثلا لذلك شراء الولايات المتحدة الأمريكية في القرن 19
ولاية لويزيانا من فرنسا و ولاية ألاسكا من روسيا القيصرية .
04 ـ التقادم المكسب :
يكون عادة عندما تضع دولة ما على إقليم يخص دولة أخرى و لا تحتج هذه
الدولة عن ذلك و بعد مرور مدة زمنية طويلة يسقط حقها في هـذا الإقليم .
تحديد الحدود و تخطيطها :
يقصدبالتحديد ، تحديد خط الحدود في المعاهدات و تعريفه بالكتابة و بتعبيراتلفظية ، و يقصد بالتخطيط وضع خط الحدود في المعاهدة على الأرض و تعريفهبقوائم الحدود أو بوسائل طبيعية مشابهة ، و يمكن تحديد الحدود بواسطة قرارتحكيمي أو تحديدها على الخرائط و يمكن تحديد الحدود بواسطة حكم قضائي دولي.
تصنيف الحدود :
تقسم الحدود وفقا للقانون الدولي إلى :
01.الحدود التاريخية : و هي الحدود التي وضعت في الماضي و لم يتم تغيرها منذزمن طويل تطبيقا للقاعدة العرفية الدولية ( القدوم الطويل للحيازة إقليم وممارسة السيادة عليه دليل على صفة و شرعية الدولة في ذلك الإقليم ) .
02. الحدود الموضوع عن طريق الإتفاق : هي الحدود التي تقام بين الدول بواسطة اتفاقيات ترسم بمقتضاها الحدود .
03.الحدود الجمركية : و هو الحد أو الخط الذي لا يجوز أن تجتازه البضائع أوالأموال دخولا و خروجا لإقليم الدولة ، إلا طبقا لإجراءات الجمركية التيتضعها الدولة صاحبة الإقليم .
04. الحدود الإدارية : و هي الحدود التيتبين التقسيمات الإدارية داخل إقليم الدولة و قد يكون بعضها حدودا للدولةمع الدولة الأخرى المجاورة و بهذه الحالة تتطابق الحدود الإدارية معالحدود السياسية للدولة .
05. الحدود الآمنة : ظهرت هذه التسمية أولمرة في قرار مجلس الأمن الصادر 1967 الخاص بالنزاع العربي الإسرائيلي وتوضح الحدود الآمنة بالإتفاق المتبادل بين أطرلااف النزاع هدفها صنعالسلام .
06. خط الهدنة : و هو الإتفاق بين المتحاربين لوقف القتاللمدة معينة و يعتبر هذا الخط حدا فاصلا بين القوات المتحاربة و هي أحدالإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن لحفظ السلام وفقا للمادة 40 منميثاق منظمة الأمم المتحدة .
السلطة الحاكمة في الدولة :
يقصدبالسلطة الحاكمة في الدولة الهيئة التي تمارس و ظائف الدولة بسلطات مختلفةو أهم ما يميز الحكومة أو السلطة العامة أنها تمثل الدولة في الداخل والخارج ، و هي قادرة على ممارسة كل اختصاصاتها بفعالية سواء في مواجهة..........
و القانون الدولي لا يهتم بشكل و نوعية النظام السياسي والإقتصادي و الإجتماعي للدول ..... إليه أن تكون الحكومة ملكية أو جمهوريةأو ديكتاتورية أو ديمقراطية أو أنم يكون نظامها نظام برلماني أو رئاسي أومجلسي أو يكون التنظيم السياسي مبني على حزب واحد أو عدة أحزاب أو يكوننظامها الإقتصادي ليبرالي أو اشتراكي ، و هذا المبدأ عدم التدخل في طبيعةالنظام القائم لدى الدولة ، و أصبح مبدأ قانونيا دوليا نصت عليه عدةاتفاقيات دولية مثل المادة 02 الفقرة 07 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة .
المبادئ التي تحكم ممارسة الحكومة لسلطات الدولة :
01.مبدأ فعالية الحكومة : المقصود به هو أن تقوم الهيئة الحاكمة بممارسةسلطات فعلية و فعالة في إقليم الدولة في مواجهة سكان هذا الإقليم ، فيجبعلى الحكومة أن تمارس سلطاتها فعليا ، و أن تقوم بهذه المهام و الصلاحياتداخل و خارج الدولة ، و تظهر أهمية ذلك في إمكانية فرض أوامرها و نواهيهاعن طريق الإكراه.
02. مبدأ استمرارية الدولة :المقصود به أن أية حكومةلاحقة تلتزم بأداء المعاهدات و الالتزامات التي ارتبطت بها الدولة في عهدالحكومة السابقة ، فالحكومة تعمل لحساب الدولة باسمها ، فالذي يتعهد ويلتزم هو الدولة و ليس أعضاء الحكومة ، وبالتالي تبقى هذه الالتزاماتملزمة ما دامت الدولة قائمة ، و مهما تغيرت الحكومات ، إن العناصر الثلاثةالداخلة في تكوين الدولة ( الشعب ، الإقليم ، السلطة العامة ) ، هي عناصرضرورية و لازمة ، و لكنها ليست كافية ، فيتطلب الأمر وجود السيادة كما هومعروف في القانون الدولي .
السيـــادة :
يقصد بها كما عرفها الفقيه « جون بودان »:
• سلطة عليا داخل الإقليم .
• استقلالية مطلقة عن أية سلطة خارجية .
• عنصر جوهري للدولة لا تظهر إلا بها و تزول بزوالها .
• العنصر الأساسي في تكوين الدولة و العامل الحاسم في التمييز بينها و بين الكيانات الأخرى.
•التجمع السياسي و الصلاحيات لدى الهيئة الحاكمة في كافة مظاهر السلطةداخليا و خارجيا ، بحيث لا يعلو على سلطاتها سلطات أو بمعنى آخر إمكانيةالدولة في تقرير ما تريده سواء في المجال الداخلي أو الخارجي .
و عرفها الدكتور العناني ، أنها :
•سلطة الدولة العليا على إقليمها و رعاياها ، و استقلالها عن أية سلطةأجنبية ، و تمتعها بكامل الحرية في تنظيم سلطاتها التشريعية و الإدارية والقضائية ، و هي أيضا كاملة الحرية في تبادل العلاقات مع غيرها على أساسالمساواة فيما بينها .
صفات السيادة :
السيادة واحدة منفردة استئثارية ، و مانعة لغيرها للحلول محلها .
و بمعــنى آخر :
•السيادة هي ولاية الدولة في حدود إقليمها ولاية انفرادية و مطلقة ، و هذاما قررته محكمة العدل الدولية في الحكم الذي أصدرته في مضيق كورفو سنة1949 م ( على أ، احترام السيادة الإقليمية فيما بين الدول المستقلة ، يعدأساسا جوهريا من أسس العلاقات الدولية ).
• السيادة لا تقبل التجزئة :بمعنى أنه لا يمكن أن يكون في الدولة أكثر من سيادة ، لأن تجزئة السيادةمعناه القضاء عليها ، و يمكن توزيع ممارسة السلطة على الأجهزة الحكوميةالمختلفة ، إلا أن السيادة تظل واحدة .
• السيادة لا تقبل التصرف ، وهو عدم جواز التنازل عنها لأن الدولة التي تتنازل عن سيادتها تفقد ركنا منأركان قيامها ، و تنقضي شخصيتها الدولية ، و ليس بمعنى ذلك أن الدولة لاتتقيد في نطاق العلاقات الدولية بما تعقده من معاهدات دولية ، تلتزم فيهابالقيام أو بالإمتناع عن عمل ، إلا إذا كانت هذه المعاهدة تحد من سيادتها .
• التقادم المكسب أو المسقط ، لا محل لهما في نقل السيادة من دولة لأخرى .
مظاهر السيادة :
المظهر الدولي :
و هو حرص سلطات الدولة على الأشخاص و على الإقليم ، و هذا ما يعرف بالسيادة الإقليمية و السيادة الشخصية .
المظهر الخارجي :
هوحق الدولة في الدخول في علاقات دولية مع غيرها من الدول في عقد المعاهداتو الانضمام إلى المنظمات الدولية و الاعتراف بالدول ، و عدم الاعتراف بها، و باختصار هي حرية الدولة في إدارة شؤونها الخارجية و تحديد نوعيةعلاقاتها مع غيرها من أشخاص المجتمع الدولي .
طبيعة السيادة :
تعريف مفهوم السيادة :
تطورعبر العصور ، و بعد أن كانت السيادة مطلقة في القرن 16 م ، و التي معناهاأن الدولة لها كامل الحرية في إدارة شؤونها الداخلية و الخارجية ، و بصفةكاملة دون أن توضع عليها قيود ، خاصة على المظهر الخارجي لأنه أصبح يتعارضمع سيادة الدول الأخرى ، لذا اتجه القضاء و الفقه الدولي إلى العمل بفكرةالسيادة النسبية و السيادة المقيدة بالقواعد الدولية التي تشارك في وضعها .
فسيادةالدولة أصبحت مقيدة بحدود يفرضها التعاون الدولي و تفرضها متطلبات الأمن والسلم الدوليين ، إضافة إلى نمو العلاقات الدولية و التطور العلمي الفكريو زيادة عدد الدول و ضرورة إشتراكها في حياة دولية واحدة ، أدى إلى تغليبالمصلحة المشتركة الإنسانية ، و من ثم التقليل من مفهوم السيادة المطلقة ،ذلك أن هذه الأخيرة تتراجع كلما زاد المجتمع الدولي تضامنا .
الآثار القانونية للسيادة :
من الآثار القانونية للسيادة هو تمتع الدولة بالشخصية الدولية الكاملة ، و استقلالها في العلاقات الدولية .
الشخصية الدولية الكاملة :
هيمن أهم الخصائص التي تميز الدولة ، و هذه تعني أن الدولة هي الكيان الوحيدالذي يتمتع بها ، فسوف نرى أن المنظمات الدولية تتمتع بشخصية دولية معينة، و تتميز الشخصية القانونية الدولية بالنسبة للدولة عن باقي الكياناتبمـــــا يلي :
• هي أن الدولة تنفرد بالتمتع بالشخصية الدوليةالكاملة ، أي أنها الكيان الدولي الوحيد الذي يتمتع بجميع الحقوق والواجبات الدولية ، و هذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيهاالاستشاري سنة 1949 م عندما طلب منها توضيح ما إذا كانت منظمة الأممالمتحدة تتمتع ببعض الحقوق التي تتمتع بها الدولة ، و خاصة إمكانيةمطالبتها بالتعويض من إسرائيل إثر عملية اغتيال مندوب الأمم المتحدة أثناءقيامه بواجبه ، و وضحت ما يلي :أن الدولة هي الشخص الاعتباري الوحيد الذييتمتع بالشخصية الدولية الكاملة ، و بالتالي تتمتع بكافة الحقوق والواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي .
• هي أن الدولة هيالكيان الذي يتمتع بالشخصية الدولية بصورة أصلية ، أي نتيجة لمواصفاتذاتية باعتبارها واقعية و باعتبارها واقع اجتماعي و تاريخي و ليس نتيجة عنإرادة أخرى ، فالمنظمات الدولية تتمتع بالشخصية المعنوية نتيجة لأن الدولهي التي أحدثتها و هي التي أصبغت عليها تلك الشخصية ، و تتمتع الدولةبالشخصية المعنوية ، يترتب عليه مجموعة من النتائج :
1. أن الدولةتتصرف من خلال أجهزتها المكونة من أفراد طبيعيين ، يمثلون الدولة من رئيسالدولة وزير الخارجية ، أو المبعوثين الدبلوماسيين ، إلى غير ذلك ، فكافةالآثار القانونية الناتجة عن هذه التصرفات اكتساب الحقوق و من تحملالالتزامات ، لا تنصرف إلى الأفراد الذين أبرموها ، و إنما تنصرف إلىالدولة ، فهم يعملون لحساب ذلك الشخص المعنوي .
2. مهما تغير الأشخاصالممثلين للدولة ، و مهما تغير نظام الحكم ، و مهما طرأ على الإقليم منزيادة أو نقصان ، و مهما زاد أ, نقص شعب الدولة فإن الشخص المعنوي المتمثلفي الدولة يبقى قائما .
3. يترتب على الشخصية القانونية الدولية وجودنظام المسؤولية الدولية ، فهي علاقة بين الدولة المرتكبة لعمل غير مشروع والدولة أو الدول المتضررة .
الاستقلالية في العلاقات الدولية :
ينتج عن تمتع الدولة بالسيادة ما يلي :
• حرية الدولة في ممارسة صلاحياتها الداخلية و الخارجية و عدم التدخل في الشؤون الداخلية .
• المساواة في السيادة بين الدولة و تتضمن المساواة ما يلي :
o أن الدول متساوية قانونيا .
o أن كل دولة تتمتع بكامل الحقوق المرتبطة بالسيادة .
o كل دولة تتمتع باحترام وحدة أراضيها و استقلالها السياسي .
o تتمتع في النظام الدولي بحقوق دولية و تفرض عليها التزامات دولية .
o كل دولة حرة في اختيار نظامها السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي و الاعتراف .
مفهوم الإعتراف بالدولة :
عرف معهد القانون الدولي الاعتراف بالدولة ، بأنه :
•تصرف حر يصدر عن دولة واحدة أو عدة دول للإقرار بوجود جماعة بشرية فوقإقليم معين ، تتمتع بتنظيم سياسي و استقلال كامل ، و تقدر على الوفاءبإلتزاماتها الدولية .
• إقرار سياسي ينتج آثارا قانونية أو هوالاعتراف من طرف الدولة بوجود كيان جديد استكمل عناصر الدولة ، و هي تقبلالتعامل معه كعضو في الجماعة الدولية .
أشكال الاعتراف :
• يمكن أن يكون الاعتراف صريح ، و ذلك عندما يصدر من الدولة بيان رسمي للاعتراف بالدولة الجديدة
•يمكن أن يكون الاعتراف ضمني ، و ذلك حين تدخل الدولة في علاقات دبلوماسيةمع دولة جديدة ، أو تجري اتصالات رسمية مع رئيس الدولة ، أو تعقد معهااتفاقيات دولية .
• الاعتراف قد يكون فرديا ، و هذه هي القاعدة العامة، كما يمكن أن يكون جماعيا ، مثل ( الاعتراف الجماعي بالدولة اليونانيةسنة 1982 م ).
الطبيعة القانونية للاعتراف :
ظهرت نظريتان أساسيتان تتعلقان بطبيعة الاعتراف :
• النظرية المنشأة أو المؤسسة :
مفادهاأن للاعتراف أثر منشأ بمعنى أن الدولة تصبح شخصا دوليا عن طريق الاعترافبها فقط ، أي أنه لا يمكن الحصول على الشخصية القانونية الدولية إلابموافقة الدول الأخرى عن طريق الاعتراف ، إلا أن هذا الافتراض غير صحيحلأن دولا كثيرة كانت أعضاء في المجتمع الدولي و لمدة طويلة دون أن تتوافرفيها مقومات الاعتراف و مفهوم هذه النظرية أن الدولة الجديدة لا تعد شخصادوليا إلا بالاعتراف بها ، و هذا مخالف لبعض المبادئ التي نص عليها ميثاقمنظمة الأمم المتحدة في كون أن هذه النظرية تعطي مركزا للدول القديمة أحسنمن الدول الجديدة و هو مخالف لمبدأ المساواة المنصوص عليه في ميثاق الأممالمتحدة .
• النظرية الكاشفة :
و مفادها أن الاعتراف مهمة الكشفو التوضيح و إظهار شخص دولي قد ينشأ أي بمفهوم أخر أن الدولة تصبح بمجرداستكمال عناصرها تتمتع بالشخصية القانونية ، و يترتب عليها حقوق وإلتزامات ، و أن الاعتراف لا يكسب الدولة الشخصية الدولية ، و إنما يسمحلها بإقامة علاقات مع باقي أشخاص المجتمع الدولي .
سحب الاعتراف :
بماأن للاعتراف أهمية في كونه يمثل الاعتراف بحقيقة دولية جديدة و سعياللاستقرار في العلاقات الدولية ، و حماية الالتزامات الدولية التي تفترضتطبيقها على الدوام بحسن نية ، فإنه من غير المناسب سحب هذا الاعتراف فيوقت لاحق ، و الحالة الوحيدة التي ينطبق عليها هذا الأمر هي عند اندثارالدولة الجديدة .
الفرق بين الاعتراف بالدولة و الاعتراف بالحكومة :
الاعترافبالدولة محله ظهور دولة جديدة ، أما الاعتراف بحكومة جديدة فالأمر يعنينشوء حكومة جديدة في دولة قديمة و تطرح مسألة الاعتراف بالحكومة عندما يتمتغيير شكل الحكومة أو تغيير نظام الحكم داخل الدولة
أشكال الدول :
أولايجب التفرقة بين أشكال الحكومات و أشكال الدول ، فالمقصود بشكل الحكومةنظام الحكم الداخلي ، هل هو ملكي ؟ أم جمهوري ؟ أم دكتاتوري ؟ أم ديمقراطي؟ و يمكن أن تقسم الحكومات إلى حكومة ملكية دستورية ، أو ملكية مطلقة ، ويمكن أن تكون جمهورية ذات نظام برلماني أو ذات نظام رئاسي ، أو ذات نظاممجلسي ، و هذه التصنيفات كلها تخضع للقانون الدستوري .
أما المقصودبشكل الدولة و هو تركيبة هذه الدولة في المجتمع الدولي و مدى فعاليتها فيه، و يمكن تصنيفها إلى عدة أشكال بحسب عدة معايير :
الدول حسب مركزها السياسي : و تصنف إلى دول كاملة السيادة ،و دول ناقصة السيادة ،
و نتحدث أيضا عن دول معدومة السيادة ، و يصنفها الفقه من حيث شكلها إلى دول بسيطة و دول مركبة
الدول ذات السيادة الكاملة :
وهي الدولة التي لا تخضع في إدارة شؤونها الداخلية أو الخارجية لسيادة أورقابة دولة أخرى ، فهي مستقلة استقلالية كاملة داخليا و خارجيا و هو الوضعالطبيعي الذي يجب أن تكون عليه الدول ، و قد وضح ميثاق الأمم المتحدة علىأن الأمم متساوية في المجتمع الدولي ، و حرمت التدخل في شؤونها الداخلية .
الدول مقيدة السيادة :
وهي الدول التي لا تمارس سيادتها و سلطاتها بكامل حريتها بسبب خضوعها لدولةأجنبية أو هيئة دولية ، و أشهر أنواع الدول ذات السيادة المقيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 33 الدولة : جديد محاضرات في المجتمع الدولي Jazaer10 المتصفح : جديد محاضرات في المجتمع الدولي Fmfire10

جديد محاضرات في المجتمع الدولي Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد محاضرات في المجتمع الدولي   جديد محاضرات في المجتمع الدولي Emptyالثلاثاء ديسمبر 07, 2010 11:59 pm

•يتمتع مواطنوها بجنسية واحدة ، و هذا النوع هو النوع الغالب الموجودحاليا، و يبقى شكل الدولة بسيطة مهما كان نوع التقسيم الإداري ، سواءكانتقسيما مركزيا أو لا مركزيا ، و قد يمنح الحكم الذاتي لمنطقةإقليميةمعينة ، و ذلك أيضا لا يؤثر على شكل الدولة ، مثل دولة العراقسابقابمنحها حكما ذاتيا للمحافظات التي توجد فيها أغلبية كردية ، أوالدولةالإسبانية بعد منح الحكم الذاتي لإقليم الباسك .
الدولة المركبة :
و هي الدولة التي تتركب من عدة دول و فيها تتوزع مظاهر السيادة بين أكثر من سلطة في المجال الداخلي ، وكذلك في القانون الدولي .
الإتحاد الشخصي :
وهواتحاد بين دولتين أو أكثر ، و يكون هذا الإتحاد في شخص الرئيس ، أماالأمورالأخرى فكل دولة تحتفظ بسيادتها الداخلية و الخارجية ، و يحدث هذاالإتحادبسبب أعمال المصاهرة التي تحدث بين العائلات المالكة ، و يتميزهذا الإتحادبما يلي :
• توحيد رئاسة الدولة و شخص الرئيس الذي يمارس رئاسة الإتحاد ، و أيضا يمارس رئاسة الدولة الداخلية
•الإتحادالشخصي يعني تمتع كل دولة باستقلالية داخلية و خارجية عن دولةالإتحاد ، وعلى الدول الأعضاء في هذا الإتحاد ، لذلك يحق لكل دولة عضو أنيكون لهاتمثيل دبلوماسي ، و أن تعقد المعاهدات الدولية .
• و الحربالتي تنشأبين الدول الأعضاء هي حرب خاضعة للقانون الدولي و ليست حربأهلية ، و تتحملكل دولة المسؤولية باستقلالها عن الدولة الأخرى .
الإتحاد الفعلي أو الحقيقي :
وهوإتحاد بين دولتين أو أكثر في شخص الرئيس و في السياسة الخارجية و فيالشؤونالعسكرية ، و يمكن أن يمتد إلى مصالح أخرى ، في هذا الإتحاد تذوبالشخصيةالقانونية للدولة العضو ، و تنشأ شخصية قانونية جديدة هي دولةالإتحاد ، وتعمل هذه الدولة على ممارسة الأمور المتعلقة بالسيادةالخارجية باسم ولصالح الدول الأعضاء ، و أي حرب تقوم ضد دولة الإتحاد هيحرب ضد كل الأعضاء، و الحرب الداخلية التي تنشأ بين الدول الأعضاء هي حربأهلية خاضعةللقانون الداخلي ، و من أمثلة هذا الإتحاد :
• الإتحاد بين السويد و النرويج 1815 – 1905 م
• الإتحاد بين النمسا و المجـر 1867 -1918 م
الإتحاد الكونفدرالي أو التعاهدي :
هوإتحادبين دولتين أو أكثر ، ينشأ بسبب وجود معاهدة دولية تهدف إلى تحقيقأهدافمشتركة بواسطة الدول مع احترام سيادة الدول الأعضاء ، يتميز هذاالإتحادبما يلي :
• ينشأ هذا الإتحاد بين دول ذات سيادة ، تبقىتحافظ على سيادتها و شخصيتها القانونية و علاقاتها الدبلوماسية ، و تخضعللقانون الدولي .
• كل دولة تحتفظ بنظامها السياسي و الدستوري و تحتفظ بسلطاتها القضائية و التنفيذية و التشريعية .
• كل دولة لها الحق في الانسحاب من الإتحاد متى شاءت .
• يحتفظ الأفراد بجنسياتهم الأصلية و هم أجانب في الدول الأعضاء الأخر .
و من أمثلة هذا الإتحاد : الإتحاد الكونفدرالي السويسري الذي نشأ سنة 1825 م.
الإتحاد الكونفدرالي الألماني الذي نشــأ سنة 1815 -1871 م.
الإتحاد الفدرالي أو المركزي : ( الدولة الموحدة )
وهوكثير الانتشار ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، كندا ، فنزويلا،الأرجنتين ، البرازيل ، نيجيريا ، تانزانيا ، جنوب إفريقيا ،الإماراتالعربية .
الدولة الاتحادية
هي كيان قانوني يعبر عن إتحادبيندولتين أو أكثر ، يقوم على أساس توزيع السلطات و الاختصاصات السياديةبينالدول المتحدة و بين الدولة الاتحادية ، فيسمح هذا النوع للدولالأعضاءبتسيير جزء من شؤونها الداخلية ، و تعلو إرادة الدولة الاتحاديةفياختصاصها على إرادة الدول الأعضاء ، ينشأ مجلس إتحادي لتسيير شؤوالدولةالمتحدة ، و تتميز هذه الدولة بأنها :
• تنشأ سلطات عليا تشريعيةوتنفيذية و قضائية ، تعمل على كامل مجال الدول الأعضاء ، و إلى جانبذلكتتمتع كل دولة عضو بنوع من الاستقلالية ، فتبقى سلطاتها التشريعيةوالتنفيذية و القضائية قائمة
• يتمتع أفراد كل الدول بجنسيةالدولةالاتحادية و هي جنسية واحدة ، و الدولة الاتحادية هي وحدها موجودةعلىالمستوى الدولي ، و التي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية .
• تنشأ الدولة الاتحادية بناء على الدستور و ليس بناء على معاهدة حقوق و واجبات الدول .
حقوق و واجبات الدول :
للدول حقوق و عليها واجبات ، و هناك عدة مواثيق دولية توضح ذلك ، نذكر منها ما يلي :
• معاهدة لاهاي 1889 – 1907
• معاهدة التحكيم 1928 م.
• عهد عصبة الأمم المتحدة .
• ميثاق منظمة الأمم المتحدة .
• مقررات مؤتمر باندونغ 1955 م.
• إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلق بالعلاقات الدولية بين الدول ، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا للقرار 2625 .
• اتفاقية العدوان 1974 .
كلهذهالاتفاقيات و القرارات تحتوي على مبادئ هامة يمكن أن نستنتج منهابصورةمباشرة أو غير مباشرة بعض الحقوق و الواجبات ، و هي على سبيل الذكرلا علىسبيل الحصر .
و نشير فيما يلي إلى هذه الحقوق :
الحق في البقاء :
• و يقتضي حق الدولة في البقاء أن تؤمن الدولة وجودها و المحافظة على كيانها .
• من أجل ذلك تنفذ في أراضيها جميع الإجراءات و التدابير لهذا الغرض .
• إنشاء الجيوش و تأسيس المدارس العسكرية .
• إبرام المعاهدات المتعلقة بالتحالفات و الدفاع .
• للدولة مطلق الصلاحية في المحافظة على وجودها .
• عليها أن تدفع أي خطر يهدد كيانها و وجودها .
• تتبع كل السبل للحفاظ على سيادتها و وحدة أراضيها .
• الدفاع عن النفس الذي نصت عليه عدة مواد ، منها المادة 51 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة .
• استعمال حق الدفاع الشرعي ، يجب أن لا يتجاوز المقدار الضروري لرد العدوان .
• لا يمكن استخدام هذا الحق إلا إذا كان العدوان مداهما و حالا .
•لايمكن استعمال الدفاع عن النفس في حالة الحرب الوقائية ، فقد اتفقأغلبالفقهاء على عدم الأخذ بها كمبرر لمهاجمة أراضي الدولة الأخرى .
•حقالبقاء الذي تتمتع به الدولة يفرض نوعا من الواجب على الدول الأخرى وخاصةالدول المجاورة و هو أن تمتنع من إثارة الاضطرابات الداخلية في إقليمدولةأخرى .
• عدم التدخل في شؤونها و ذلك محظورا وفق نص المادة 02 الفقرة 01 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة .
حق الاستقلال :
• و هو حق الدولة في ممارسة سيادتها و استقلالها ، و تصريف شؤونها الداخلية و الخارجية بكل حرية دون أن تخضع لأية جهة أجنبية .
• حرة في اختيارها نظام حكمها و اختيار نظامها الاقتصادي ، و تنظيم حياتها السياسية و الاجتماعية و الثقافية وفقا لإرادة شعبها .
• تتميز بحرية تامة في إدارة ممتلكاتها و ثرواتها الطبيعية .
•تتمتعبكل حرية في كافة الحقوق التي يمنحها إياها القانون الدولي والمتمثلة فيإبرام المعاهدات الدولية و الانضمام إلى المنظمات الدولية ،التمثيلالدبلوماسي .
مثال :
أكدت منظمة العدل الدولية رفض التدخلفي الشؤونالداخلية للدول الأخرى في قرارها الشهير المتعلق بقضية مضيقكوسوفو لسنة1949 م ، و قد قالت المحكمة بصدد التبريرات التي قدمتهابريطانيا لتأكيدتدخلها العسكري في المياه الإقليمية الألبانية و نزعهاالألغام الموجودةفيها . « أن حق التدخل المزعوم لا يمكن أن يعتبر إلامظهرا من مظاهر سياسةالقوة ، هذه السياسة التي كانت سببا في عدة حروبسابقة ، لا يمكن الأخذبهذه المبررات تفاديا للحروب »
الحق في المساواة :
نتيجةلتمتعالدولة بالسيادة و الاستقلالية فهي متساوية أمام المجتمع الدولي ،أي أنالدولة مهما كانت صغيرة أو كبيرة ، تتمتع بنفس الحقوق ، و تقع عليهاذاتالواجبات التي تقع على الدول الكبرى مهما كان عدد سكانها ، و مهماكانتقوتها العسكرية و الاقتصادية .
و استنادا لمبدأ المساواة أمامالقانونفهي تطلب حماية و سلامة أراضيها ، و احترام حرمة أجوائها ومياههاالإقليمية ، و هذا الحق منصوص عليه في عدة نصوص قانونية ، مثل ميثاقمنظمةالأمم المتحدة و إعلان سنة 1970 م المتعلق بالعلاقات الودية بينالدول ، وكذلك قرار الجمعية العامة لسنة 1974 م و المتعلق بحقوق و واجباتالدول .
و ينتج على حق المساواة مجموعة من النتائج هي :
1.عدمالاعتراف بتسلسل الرتبي بين الدول أو بين ممثليها و المقصود به أولويةدولةعلى دولة أخرى في المؤتمرات الدولية ، و لا أولوية لممثلي الدولة معممثليدولة أخرى .
2. تساوي اللغات في الأهمية لا أولوية للغة دولة على لغة دولة أخرى في الأعمال الدولية و في إبرام المعاهدات الدولية .
فميثاقمنظمة الأمم المتحدة قد تبنى العمل بخمس لغات رسمية ، فليس معنىذلك أنلهذه اللغات أولوية على اللغات الأخرى و الدليل على ذلك إمكانيةإلقاءالخطب و المداخلات بلغات أخرى غير اللغات الخمس و اللغة العربيةأصبحت إحدىلغات العمل الأساسية منذ 1974 م
3- الحصانة القضائيةللدولة ، لايمكن أن تقام على دولة دعوة أمام القضاء الدولي إلا بموافقتها، و لا يمكنإطلاقا أن تقام هذه الدعوى أمام المحاكم الوطنية لدولة أخرى واستثناء يمكنأن تزول هذه الحصانة إذا قبلت هذه الدولة باختصاص القضاءالأجنبي صراحة .
واجبات الدول :
تمتعالدول بحقوقها يقتضي الالتزامبمجموعة من الواجبات ، و هناك واجبات لاتقابلها حقوق ، و هي الواجباتالأدبية و الفرق الأساسي بين الفئتين يكمن فيأن للواجبات القانونية صفةالإلزامية أو لا تمتلك هذه الفئة الثانية ، فهيتطبق لكونها قواعد معاملاتإنسانية .
و من أهم الواجبات :
الأدبية : مساعدة الدول التي تصاب بالكوارث الطبيعية أو بالأزمات الاقتصادية أو إسعاف السفن و الطائرات
و مراعاة مبادئ الأخلاق في المعاملات الدولية .
القانونية :
• احترام حقوق البقاء و الحرية و المساواة .
• احترام الالتزامات التعاهدية و تنفيذها بحسن نية .
• تسوية الخلافات الدولية بالطرق السلمية .
• تنفيذ القرارات التحكيمية .
• الامتناع عن مساعدة أية دولة تلجأ إلى الحرب .
• الامتناع عن تشجيع الإرهاب .
• عدم التدخل في الشؤون الداخلية و الخارجية للدول .
• الامتناع عن الإضرار بالبيئة .
• واجب إزالة الاستعمار و القضاء على التمييز العنصري ....
التنظيم الإداري :
يمكن أن نقسم المراحل التي مر بها تطور المجتمع الدولي إلى ثلاث مراحل :
المرحلة الأولى 1815 – 1914 ، تميزت بما يلي :
محاولة تنظيم المجتمع الدولي :
التحالف الأوربي :
كمحاولةلتنظيمالمجتمع الأوربي عقدت عدة مؤتمرات دولية خاصة بعد انتصار إنجلترا وروسيا والنمسا و بروسيا على اليابان عام 1815 م بالإضافة إلى فرنسا وإيطاليا وتركيا ، فأنشأ التحالف الأوربي الذي هو نظام محدود العضوية ( حقالعضويةللدول الكبرى فقط ) أي أنه نظام أوربي مغلق يهدف إلى الإبقاء علىالوضعالراهن في أوربا استنادا إلى مبدأ توازن القوى ، كما يهدف إلى حلكافةالمشاكل الدولية ، و هكذا تدخل هذا التحالف في حل عدة مشاكل .
مؤتمر لاهاي :
وهومن المؤتمرات الهامة التي جمعت عددا من الدول بهدف إنشاء قواعدقانونيةتتعلق بحالات الحرب و الجهاد ، عقدت مؤتمر لاهاي سنة 1899 – و أخرسنة1907 م و مؤتمر أخر كان متوقع في 1914 .
ظهور أولى المنظمات الدولية :
بذلت عدة جهود دولية أدت إلى ظهور المنظمات الدولية
اللجان النهرية الدورية :
أنشأتلغرضتنظيم الملاحة النهرية مع وضع قواعد قانونية دولية و الإشراف علىتنفيذهامثل لجنة نهر الراين 1814 م و لجنة نهر الدانوب سنة 1856 م .
إنشاء الإتحادات الدولية الإدارية :
أنشأتعدةإتحادات دولية لغرض التعاون بين الدول من الناحية الفنية و الإداريةمثل :الإتحاد الدولي للمواصلات السلكية و اللاسلكية سنة 1865 م يهتمبمسائلالاتصال الدولي .
إتحاد البريد العالمي :
1874 م ، مرفق دوليلتحسينالتعاملات البريدية على المستوى الدولي ، يهدف إلى إلزام الدولباحترامقواعد البريد الدولية بكافة أنواعه و إنشاء مكتب دولي للبريد .
الاتحاد العام لحماية الملكية الصناعية و التجارية و الملكية الأدبية و الفنية :
1883 م ، يهدف إلى حماية المخترعين و أصحاب العلاقات التجارية و أنشء بسجل دولي للعلامات التجارية 1886 .
الاتحاد العام للتعريفات الجمركية :
1892 م يهدف إلى نشر التعريفات الجمركية بلغات مختلفة لتسهيل التبادل التجاري .
الاتحاد الدولي للنقل بالسكك الحديدية :
1892م، أهم أهدافه إقرار مبدأ النقل الإلزامي للبضائع فيما بين الدول ، ومبدأالاستمرار في النقل عن طريق استخدام تذكرة موحدة ، كما يقوم بحلالنزاعاتالدولية المتعلقة بإجراءات الشحن .
منظمة الأرصاد الجوية :
1878م ،تهدف إلى : توفير معلومات مناخية بوسائل النقل و المواصلات و تسهيلالتعاونالدولي في تبادل المعلومات الجوية و استخدام آلات الرصد .
المعهد الدولي للزراعة :
1905 ، يهدف إلى تطوير الزراعة .
المكتب الدولي للصحة :
1907 م .
المرحلة الثانية : 1914 – 1945 م
تميزت هذه المرحلة بظهور أولى المنظمات الدولية ذات الطابع السياسي ، و و تمثل خاصة في إنشاء عصبة الأمم .
عصبة الأمم المتحدة :
منظمة ذات طابع سياسي تهدف إلى :
• إنهاء الحرب العالمية الأولى
• الحد من التسلح .المحافظة على السلم الدولي
• تشجيع حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية .
• أنشأت بمقتضى عهد العصبة في : 28 /04 /1919 م و هذا العهد يتكون من 26 مادة .
أهداف المنظمة :
1. العمل على الحد من اللجوء إلى الحرب كوسيلة لحل المنازعات الدولية .
2. تكوين علاقات بين أعضاء هذه المنظمة دائمة ، قائمة على أساس العدالة و الشراكة .
3. إلزام الدول بقواعد القانون الدولي .
4. إلزام الدول باحترام المعاهدات .
هيكل المنظمة :
الجمعية :
وهوالفرع الذي يضم ممثلين عن كل الدول الأعضاء ، لكل عضو صوت واحد عنالتصويت، تعمل الجمعية كجهاز تشريعي لهذه المنظمة ، كما لها أن تناقشالمسائلالمتعلقة بالسلم و الأمن الدوليين ، و فحص النزاعات الدولية وتنميةالعلاقات الودية و تحقيق العدالة فيما بين أعضائها .
المجلس :
يضمعددامحدودا من الأعضاء ، و هو بمثابة مجلس الأمن حاليا ، يشمل عددا منالأعضاءالدائمين( إنجلترا ، فرنسا ، إيطاليا ، اليابان ، ألمانيا ،الإتحادالسوفياتي ابتداء من 1934 م ، و عدد من الدول غير الدائمينتنتخبهم الجمعيةلمدة محدودة .
الأمانة العامة :
تقوم بوظيفة الجهاز الإداري ، يشرف عليها أمين عام يعينه المجلس بالإجماع .
محكمة العدل الدولية الدائمة :
هيهيئةقضائية أضيفت فيما بعد في سنة 1922 م ، تحولت بعد الحرب العالميةالثانية وأصبحت محكمة العدل الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، وعلى الرغم منهذه البنية إلا أن هذه العصبة فشلت في تحقيق أهدافها بحيثأنها لم تستطعمنع الحروب من النشوب ، و يرجع فشلها إلى الأسباب التالية :
القاعدة المتبعة في التصويت :
حيث أن الجمعية أو المجلس كان يتخذ قراراته بالإجماع فبمجرد اعتراض عضو واحد يؤدي إلى فشل العصبة .
عهد العصبة لم يحرم الحرب بصفة عامة :
رغمأنهنص في المادة 15 على عدة إجراءات تتخذ لحل النزاعات الدولية بطرقسلمية إلاأنه أباح الوجود بالقوة في ثلاث حالات : إذا مرت ثلاثة أشهر علىعرض النزاععلى المجلس و لم يتخذ قرار و يرجع أيضا فشل العصبة إلى تداخلاختصاصاتالجمعية و المجلس ، فلم تكن محددة تحديدا دقيقا ، الأمر الذي أدىإلى تحللكل طرف من مسؤولياته ،
المرحلة الثالثة :
بعد سنة 1945 مو قدتميزت هذه المرحلة بزيادة عدد المنظمات و تنوع نشاطها ، و أخذت دورابارزافي تنظيم العلاقات الدولية سواء من الناحية القانونية أو السياسيةأوالإدارية ، كما أنها تكفلت بالقضايا الاقتصادية و الاجتماعية و قضاياالأمنالدولي و أهم هذه المنظمات ، منظمة الأمم المتحدة ، كما ظهرت مايسمىبالوكالات المتخصصة ، و التي لها علاقة بالأمم المتحدة ، و هي تعملفياختصاص معين مثل : المجال الثقافي ، أو الصحة ، أو الشؤون الماليةأوالتجارية و الملاحة البحرية ، و الطاقة الذرية .
و من أمثلتنا نشير إلى ما يلي :
1. منظمة العفو الدولية .
2. منظمة الأغذية و الزراعة .
3. منظمة اليونسكو .
4. منظمة الطيران المدني .
5. صندوق النقد الدولي .
6. بنك الإنشاء و التعمير .
7. منظمة الصحة العالمية .
8. إتحاد البريد العالمي .
9. الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
10. منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية .
كماظهرتفي هذه الفترة المنظمات الإقليمية ، و التي يقتصر دورها على منطقةمحدودة وقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في : 16/06 / 1948م حول قضية تعويض الأضرار الناجمة عن أعمال مرتكبة ضد أجهزةالأمم المتحدة( إن تطور القانون الدولي تأثر خلال تاريخه متطلبات الحياةالدوليةالجماعية ، و أدى ذلك إلى انبثاق أمثلة من الأعمال الدولية التيتقوم بهاكيانات لا تعتبر دونه ، هذا ما أكدت عليه المبادئ المشتركةللمنظماتالدولية .
لا بد من دراسة القواعد المشتركة التي يجب تطبيقهاعلى مختلفالمنظمات الدولية بالرغم من أن كل نظام قانوني لكل منظمة يختلف، إلا أنهناك سمات مشتركة لا بد من دراستها .
القواعد المشتركة للمنظمات الدولية :
تمتعها بصفة الديمومة :
الغرضمنإنشاء المنظمة تحقيق تعاون دولي في موضوع معين بصفة دائمة بخلافالمؤتمراتالدولية التي تنتهي بمجرد إبرام المعاهدات و إسباغ صفة الديمومةعلىالمنظمة ، معناه أن تباشر هذه المنظمة اختصاصاتها كوحدة قانونيةبصفةمستمرة ، و الهدف من ذلك تحقيق استقلالية للمنظمة في مواجهة أعضائهابخلقإرادة ذاتية لها ، و الغالب أن الاتفاقيات المنشأة للمنظمات الدوليةلاتحدد مدة لوجودها ، و هذا لا يعني أنها منظمة أبدية فقد تطرأ علىالمجتمعالدولي حالات تؤدي إلى زوال المنظمة ، مثل ما حدث لعصبة الأمم .
تمتعها بالشخصية القانونية الدولية :
معناهأنالمنظمة أهلا لاكتساب الحقوق و تحمل الإلتزامات و معناه أن المنظمةأهلاللتشريع و لإرساء قواعد قانونية دولية و ترجع ضرورة تمتعها بشخصيةدوليةللأسباب التالية :
الطبيعة الخاصة لنظام القانون الدولي :
حيثأنهذا النظام لا يقوم على وجود سلطات عليا في المجتمع الدولي تتكفلبتشريعالقوانين و تنفيذها و توقيع الجزاء عند مخالفتها ن و هذه الوحداتتقوم بهذاالدور و لأجل ذلك لا بد أن تكون أهلا لأن تخاطب و تخاطب بقواعدالقانونالدولي ، و لذلك غالبا ما نجد المنظمات الدولية تتكون من أجهزةيقع علىعاتقها تنفيذ هذه التشريعات ، مثل : الجهاز التنفيذي للدولة ، وهذا مايقوم به الجهاز التنفيذي للمنظمة ، و أحيانا تكمل هذه الوظائفبجهاز قضائييلعب دور القضاء الدولي ، مثل محكمة القضاء الدولي و يترتبعلى تمتعالمنظمة بالشخصية المعنوية ، النتائج التالية :
1. تنسب الأعمال القانونية الصادرة عن المنظمة إليها ، و ليس إلى الدول الأعضاء .
2.تمتع المنظمة بإرادة ذاتية إتجاه الدول الأعضاء و غير الأعضاء و كذلكإتجاه المنظمات الأخرى ، و إتجاه أشخاص القانون الدولي الأخر .
3. تتحمل المنظمة الدولية المسؤولية عن الأعمال المنسوبة إليها و غير المشروعة ، و لا تنسب إلى الدول الأعضاء .
4. للمنظمة حق احترام المعاهدات و العقود .
5. تشترك المنظمة في إنشاء قواعد القانون الدولي .
6. تتمتع المنظمة بالحماية الدبلوماسية .
• أهلية التقاضي أمام المحاكم الدولية و الداخلية .
• إنشاء علاقات رسمية مع الدول و المنظمات الدولية .
• التمتع بالحصانة اللازمة لمباشرة وظائف المنظمة الدولية و حماية موظفيها و ممثليها و ممتلكاتها .
• أهلية تملك العقارات و المنقولات .تهدف إلى تحقيق أهداف معينة .
• المنظمة ترتكز على اتفاق صريح دولي ، معناه العضوية ...............
أنواع المنظمات الدولية :
منظمات دولية عالمية ، و منظمات دولية إقليمية :
تعتبرمنظمةعالمية إذا كان تكوينها و اختصاصها و ..... على النطاق العالمي ،حيث تكونالعضوية مفتوحة لكل دولة تريد العضوية ، أما المنظمة الإقليميةفتكوينها واختصاصاتها لا تقتصر على نظام جغرافي محدد و تكون مبنية علىروابط تتحدفيها هذه الروابط الإقليمية على أن تكون :
منظمات دولية عامة و منظمات دولية متخصصة :
والمنظمةالعامة هي المنظمة التي يقتصر نظامها على قطاع معين ، فتكونمتعددة مثل :مسألة الأمن ، التعاون السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي مثلمنظمة هيئة الأمم ، أما المنظمات المتخصصة هي تلك التي يقتصراختصاصها علىنظام معين و تصنف إلى ثلاث :
1. منظمات تشريعية : و هي التي تسعى إلى توحيد القواعد القانونية الدولية ، مثل : منظمة العمل الدولية أو منظمة الصحة العالمية .
2.منظماتقضائية : مهمتها الفصل في النزاعات الدولية و حثا لأحكام القانونالدولي ،مثل : المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ، أو المحكمة الأمريكيةلحقوقالإنسان .
3. منظمات تنفيذية : و هي منظمات ذات طابع خاص و التيتنظممسألة معينة ، مثل : المنظمات الاقتصادية ، مثل تلك التي تختصبتنظبمالمسائل الجمركية أو النظم النقدية ( اتحادات جمركية ، صندوق النقدالدولي)
4. منظمات دولية حكومية و منظمات دولية غير حكومية :
حكومــية : و هي المنظمات التي لا تنظم في عضويتها إلى الدول ، مثل : منظمة الأمم المتحدة ، جامعة
الدول العربية .
غير الحكومية : و هي تتميز أساسا بأنها جمعيات خاصة ، لا يتم تكوينها بمقتضى اتفاق بين الحكومات ،
إنما بين أفراد و هيئات خاصة من مختلف الدول ، تتسع إلى التأثير على العلاقات الدولية .
منظمة الأمم المتحدة :
تأسست هذه المنظمة بعد الحرب العالمية الثانية ، و بعد عقد عدة مؤتمرات دولية ، تم التوقيع على ميثاقها في 26 / 06 / 1945 م .
أهداف المنظمة :
1.حفظالسلم و الأمن الدوليين : لهذه المنظمة حق اتخاذ كل التدابير الفعالةلمنعالأسباب التي تهدد السلم الدولي و لها أن تقمع أعمال العدوان ، و فيذلكتستعمل إما الوسائل السلمية وفقا للفصل السادس من ميثاق منظمةالأممالمتحدة أو تستعمل الفصل السابع ( التدابير العسكرية ) .
2. تعملعلىتنمية العلاقات بين الدول وفق لنص المادة 01 الفقرة 02 من ميثاقها ،فإنهذه المنظمة تعمل على تنمية العلاقات الودية على أساس احتراممبدأالمساواة بين الدول في سيادتها .
3. تحقيق التعاون الدولي لحل المشكلات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الإنسانية وفقا لنص المادة 01 الفقرة 03 .
4. تكون هذه المنظمة مركزا لتنسيق أعمال الدول وفقا لنص المادة 01 الفقرة 04 .
مبادئ الأمم المتحدة :
جاء في المادة 02 أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظمة و هي كالتالي :
1.مبادئمتعلقة بحفظ السلم و الأمن الدوليين : تمثل في حل المنازعات الدوليةبالطرقالسلمية و تحريم استعمال القوة في العلاقات الدولية ، وفقا لنصالمادة 02الفقرة 03 على الدول إتباع الوسائل السلمية لتسوية نزاعاتهاوفقا لنصالمادة 33 ، هذه الوسائل هي :
• المفاوضات .
• التحقيق .
• الوساطة .
• التوفيق .
• التحكيم و التسوية القضائية .
و منعت في الفقرة 04 من المادة 02 :استخدام القوة في العلاقات الدولية ، و من هذه المبادئ أيضا :
معاونةالأممالمتحدة في الأعمال التي تتخذها وفقا للميثاق ، و تعمل هذه المنظمةعلى حملالدول على احترام الإلتزامات الناشئة عن المعاهدات و عن باقيمصادر القانونالدولي ، و التي تتمثل في مبدأ المساواة بين الدول فيالسيادة .
2- تنفيذ الإلتزامات المترتبة عن الميثاق بحسن نية .
3- عدم التدخل في الشؤون الداخلية .
شروط العضوية في هذه المنظمة :
حددتها المادة 04 من هذا الميثاق :
الشروط الموضوعية :
1- العضوية في هذه المنظمة معطاة للدول دون غيرها من المنظمات أو الأفراد .
2- أن تكون هذه الدول محبة للسلام .
3- أن تكون قادرة على تنفيذ ما تعهدت به من إلتزامات وفقا للميثاق ، خاصة ما يتعلق بالأمن الجماعي
الشروط الإجرائية :
يتمقبولعضوية الدول بناءا على المادة 04 الفقرة 02 بقرار صادر عن الجمعيةالعامة ،و بتوصية من مجلس الأمن بشرط قبول أو موافقة الدول الخمس الكبرى، و تعتبرالدول عضوا ابتداءا من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة وفقا لنصالمادة 18 .


إيقاف العضوية في هذه المنظمة :
توقفالعضويةإما وقفا جزئيا وفقا لنص المادة 19 إذا كان العضو قد تأخر فيتسديداشتراكه لمدة سنتين أو أكثر ، الجمعية العامة هي التي تقوم بهذاالإيقاف ،و الوقف الجزئي معناه وقف الدولة في أحد أجهزة أو فروع المنظمة ،أماالوقف الكلي فيشمل كافة الحقوق المترتبة عن العضوية و يمتد إلى كافةفروعالمنظمة و لجانها ، و يكون هذا الوقف عادة نتيجة للمخالفات الخطيرةوفقالنص المادة 05 ، ويشترط للوقف الكلي أن يكون مجلس الأمن قد اتخذ ضدالعضوعملا من أعمال القمع أو المنع وفقا للفصل 07 و يصدر قرار الإيقافلمدة غيرمحدودة بتصويت من مجلس الأمن و بقرار من الجمعية العامة ، و يملكمجلسالأمن وحده حق تقرير إعادة العضوية ، كما تنتهي بطرق أخرى منها ما يلي:
الفصل: نصت عليه المادة 06 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة ، و يوقع فيحالةالتكرار ارتكاب المخالفات من طرف هذا العضو ضد مبادئ هذا الميثاق ويتمإصدار قرار الفصل بنفس الإجراءات المتبعة في الإيقاف .
تنتهي العضوية بفقدان وصف الدولة :
الانسحاب:لا يوجد نص يجيز أو يحظر الانسحاب و ترك ميثاق الأمر مرهونابالظروفالدولية ، و يرى الفقهاء بأنه يمكن للدولة أن تنسحب مثلما هو مقررفيمواثيق الدول الأخرى ، و لأن الأمر سيادي يتعلق بحرية الدولة فيالانضمامأو الانسحاب ، و يرى جانب آخر عدم إمكانية الانسحاب لأن ذلك يؤديإلى تحللالدولة من الإلتزامات الناشئة عن الميثاق .
الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة :
تتألف منظمة الأمم المتحدة وفقا للمادة 07 من 06 أجهزة رئيسية ، هي :
الجمعية العامة :
العضويةفيهذا الجهاز لكل الدول الأعضاء ، و لكل دولة عضو صوت واحد ، عندالتصويتتجتمع الجمعية العامة في دورات عادية و يمكن أن تجتمع في دوراتاستثنائيةإذا طلب ذلك مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الجمعية العامة أو طلبهأحدالأعضاء بموافقة من الأغلبية .
و للجمعية العامة حق :
• مناقشة أي قضية أو شأن وارد في ميثاق المنظمة ، خاصة التطرق إلى مسألة التعاون و من أجل حفظ السلام و الأمن الدوليين .
• تتدخل في حل مشاكل القانون الدولي .
• تتدخل في القضايا المتعلقة بالتعاون الدولي الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و العلمي و الصحي .
• تصادق على ميزانية المنظمة .
• تتلقى التقارير الواردة من مجلس الأمن و الأجهزة الأخرى .
• يساعدها في ذلك 07 لجان أساسية .
• يحق لجميع الأعضاء أن يمثلوا فيها ، و هـــي :
• لجنة السياسية و الأمن .
• اللجنة السياسية الخاصة .
• لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية .
• لجنة الوصاية .
• لجنة الإدارة و الميزانية .
• لجنة الشؤون القانونية .
• بالإضافة إلى اللجنة العامة .
مجلس الأمن :
هو الجهاز المسؤول عن صيانة أمن الدولة ، و هو يتكون من 15 عضو :
05 أعضاء دائمين ، هم الإتحاد السوفياتي ، الصين ، فرنسا ، بريطانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية .
10أعضاءغير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة 02 سنة ، و لا يجوز إعادةانتخابهممرتين متتاليتين ، و يتم التصويت في مجلس الأمن ، بالنسبةللمسائلالإجرائية بموافقة 09 أعضاء ، أما بالنسبة للمسائل الموضوعية ،فيشترط أنيكون من بين هذه 09 أصوات الدول الخمسة الدائمة العضوية ، و هوما يطلقعليه حق الفيتو ، و الأسباب التي أدت إلى إنشاء هذا الحق ، هيأسباب متعددةمنها :
أن الدول العظمى تتحمل مسؤولية أساسية في حفظالسلام و الأمنالدوليين ، كما كان لها الدور البارز في إنشاء هذه المنظمة، و هذا الحق هوعرضة لعدة انتقادات دولية منها : المطالبة برفع عدد الدولالأعضاء فيالمجلس ، و منها المطالبة برفع هذا الحق ، و جعل الدول متساويةأمام هذاالمجلس ، إلا أن ذلك يرجع إلى ضرورة تعديل الميثاق ، و لأجلتعديل الميثاقيشترط موافقة الدول الدائمة .
وظائف مجلس الأمن :
• صيانة السلم و الأمن الدوليين حسب مبادئ الميثاق .
• التحقيق بأي نزاع أو خطر يهدد السلام الدولي ، و للمجلس أن يصدر توصياته المناسبة لحل هذه المشاكل .
• اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدين .
• يوصي بقبول الأعضاء الجدد ، كما يوقف أو يطرد أي عضو من الأعضاء القدامى .
يقدم توصية بشأن تعيين الأمين العام لهذه المنظمة .

المجلس الاقتصادي و الاجتماعي :
وهوالجهاز الذي يعمل على تنسيق الجهود الدولية في المجال الاقتصاديوالاجتماعي ، فهو يقدم توصياته بشأن تنظيم هذه الأنشطة و يتألف المجلسمن05 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة كل عام ، تمتد عضويتهم لـ 03 سنوات،يساعد هذا المجلس لجان متخصصة و هي :
• لجنة التنمية الاجتماعية .
• لجنة حقوق الإنسان .
• لجنة وضع المرأة .
• لجنة الشركات غير الوطنية المتعددة الجنسيات .
• و هناك بعض اللجان الإقليمية ، ينحصر دورها في تقديم مساعدات في مناطق محددة من بين ما يلي :

• اللجنة الاقتصادية الأوربية ، مقرها في جنيف .
• اللجنة الاقتصادية الإفريقية ، مقرها أديس أبابا .
• اللجنة الاقتصادية الآسياوية ، مقرها بانكوك .
• اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا ، مقرها بيروت .
مجلس الوصاية :
نصميثاقالأمم على إنشاء نظام الوصاية لإدارة الأقاليم المشمولة بهذا النظام، يهدفهذا النظام إلى ترقية السكان و تهيئتهم للاستقلال ، و لأجل ذلكأنشأ مجلسالوصاية .
محكمة العدل الدولية :
تعتبر بمثابة جهاز قضائيلهذهالمنظمة ، مقرها لاهاي بهولندا ، و يعتبر نظامها الأساسي « معاهدةإنشائها» جزء لا يتجزأ من الميثاق ، لكافة الدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدةحق اللجوء إليها مباشرة ، كما لكل جهاز من أجهزة المنظمة أوالوكالاتالمتخصصة أن تطلب رأيا استشاريا من هذه المحكمة ، و يشمل اختصاصالمحكمةجميع المنازعات التي تحيلها إليها الدول ، و جميع المسائل التي نصعليهاالميثاق أو المعاهدات الدولية ، و تستعين هذه المحكمة في إصدارأحكامها علىالمصادر التالية وفقا لنص المادة 38 من نظامها الأساسي :
• الاتفاقيات الدولية المعترف بها من قبل الدول المتنازعة .
• العرف الدولي .
• مبادئ ال......العامة .
• أحكام المحاكم و آراء كبار الفقهاء في القانون الدولي .
• كما يجوز تطبيق مبادئ العدالة و الإنصاف .
تتكونهذهالمحكمة من 15 قاضيا ، ينتخبون من طرف الجمعية و مجلس الأمن ، ويكوناختيارهم بناء على مؤهلاتهم الشخصية ، و ليس على جنسيتهم ، و لايجوزانتخاب قاضيين من دولة واحدة ، يشغل القاضي منصبه لمدة 03 سنوات .
الأمانة العامة :
هيبمثابةجهاز إداري يقوم على تنفيذ برامج و سياسة المؤسسة ، ويرأسها أمينعام ،ينتخب من طرف الجمعية العامة بناء على ترشيحه من طرف مجلس الأمن ،أهممهامه : النظر في أية مسألة تهدد السلام و الأمن الدوليين .
تتكونالأمانةالعامة من موظفين دوليين ، يعملون بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة ،و في كلمناطق العالم ، سعيا إلى تنفيذ الأعمال اليومية لهذه المنظمة ، وهم موظفونمدنيون يعملون من أجل مصالح المنظمة ، و لا يتلقون أية أوامر مندولهمالأصلية ، و يتمتع هؤلاء بحصانة و امتيازات لتسهيل وظيفتهم .
المنظمات الدولية الإقليمية :
قدتنشأمشكلات قانونية يستحسن حلها إقليميا نظرا لأن هذه الدول الإقليميةيوجد مابينها تضامن ، و ارتباط معين ، كاللغة أو الدين أو التاريخالمشترك ، و هذاالدور يمكن أن تقوم به منظمات إقليمية لتخفيف و تسهيلالمهام الملقاة علىعاتق المنظمة العالمية ، سواء من الناحية المالية أوالفنية أو الزمنية ، وتتميز المنظمات الإقليمية بخصائص معينة ، و هيكالتالي :
1- من حيث العضوية :
العضويةفي المنظمة الإقليمية محدودة، و تحدد غالبا باشتراط الميثاق المنشئللمنظمة ، معيار محدد كالموقعالجغرافي أو الانتماء الاديولوجي أو الانتماءالديني أو الحضاري .
2- من حيث نظام التصويت :
النظام المعمول به في المنظمات الإقليمية غالبا ما يكون اعتماد قاعدة الإجماع ، إلا أنه بدأ يعرف التراجع نوعا ما
3- من حيث الاختصاص :
اختصاصالمنظمةالإقليمية محدود النطاق ، و يغلب عليه الطابع التنسيقي بين عددمحدود منالدول ، فأعمال و نشاطات المنظمة الإقليمية ، ينحصر مجال تطبيقهافي إقليمالدول الأعضاء فقط .
علاقة المنظمات الإقليمية بمنظمة الأمم المتحدة :
تناولالفصلالثالث من ميثاق الأمم المتحدة ، المنظمات الإقليمية ، سعيا منهلضبطالعلاقة بين هذه المنظمة و المنظمات الإقليمية ، فتحدث الميثاق عنإنشاءالمنظمات الإقليمية بناء على نص المادة 52 و وضح على أنه : ل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
HOUWIROU
عضو جديد
عضو جديد
HOUWIROU


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 1 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 18 النقاط/ النقاط/ : 18 العـمــر العـمــر : 44

جديد محاضرات في المجتمع الدولي Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد محاضرات في المجتمع الدولي   جديد محاضرات في المجتمع الدولي Emptyالسبت أبريل 02, 2011 8:37 pm

جديد محاضرات في المجتمع الدولي 014
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جزائري أصيل
المدير العام
المدير العام
جزائري أصيل


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 5 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 4460 النقاط/ النقاط/ : 4544 العـمــر العـمــر : 42 الدولة : جديد محاضرات في المجتمع الدولي Jazaer10

جديد محاضرات في المجتمع الدولي Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد محاضرات في المجتمع الدولي   جديد محاضرات في المجتمع الدولي Emptyالجمعة أكتوبر 14, 2011 11:17 pm

عمل المعروف يدوم
و الجميل دائما محفوظ
لا تفكروا في يوم أنسى
أنكم وقفتم مع طلاب العلوم
عجزت الكلمات تعبر
عن مدى الجميل و العرفان
الذي بدر منكم تجاه طلاب غرداية
كل الجميل للعمل الذي
ما أظن ينساه إنسان
فبارك الله فيكم
وفي عملكم الموزون
دمتم بطيب النسيم
وعبق الرحيق المختوم
شكرا لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جديد محاضرات في المجتمع الدولي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرات في المجتمع الدولي
» جديد التنظيم الدولي
» جديد محاضرات في علم الإجرام للسنة الثالثة
» جديد محاضرات في مقياس "القانون الجنائي الخاص"
» جديد كتاب اقتصاد وتسيير مؤسسة ... محاضرات أستاذ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى غارداية شبكة للتعليم نت :: منتديات الحقوق و العلوم السياسية :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية :: سنة اولى-
انتقل الى: