منتدى غارداية شبكة للتعليم نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


, لديك: 378 مساهمة .
آخر زيارة لك كانت في : .
 
الرئيسيةصـــفحة قرأنيةالمنشوراتأحدث الصوردخولالتسجيل
قانون الاعلام الجزائري   Fb110

 

 قانون الاعلام الجزائري

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الصحافي
عضو فعال
عضو فعال
الصحافي


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 1 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 139 النقاط/ النقاط/ : 350 العـمــر العـمــر : 33 الدولة : قانون الاعلام الجزائري   Jazaer10

قانون الاعلام الجزائري   Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاعلام الجزائري    قانون الاعلام الجزائري   Emptyالخميس ديسمبر 23, 2010 3:57 am

الباب الثاني



تنظيم المهنة



الفصل الأول



العناوين و الأجهزة التابعة للقطاع العام



المادة
10: يجب على أجهزة القطاع العام و عناوينه أن لا تدخل في الحسبان مهما تكن
الظروف و التأثيرات و الاعتبارات التي من شأنها أن تخل بمصداقية الإعلام .

و يتعين عليها أن تضمن المساواة في إمكانية التعبير عن تيارات الرأي و التفكير .

المادة
11: في حالة الفصل بين النشر و التحرير و الطبع يمكن الشخصية المعنية التي
تملك العنوان أو الجهاز في الصحافة المكتوبة التابعة للقطاع العام، أن
تتنازل للصحافيين المحترفين الدائمين العاملين بنفس العنوان عن حصة في رأس
مال العنوان في حدود الثلث (3/1) بشرط أن ينتظموا في شركة مدنية للمحررين .

المادة
12: تنظم أجهزة الإذاعة الصوتية و التلفزة و وكالة التصوير الإعلامي، و
وكالة الأنباء التابعة للقطاع العام في شكل مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي
و تجاري طبقا للمادتين 44 و 47 من القانون رقم 88 - 01 المؤرخ في 12 يناير
سنة 1988 المشار إليه أعلاه .

المادة 13: تتولى أجهزة الإذاعة
الصوتية المسموعة التابعة للقطاع العام في قناتها المتخصصة في بث الثقافات
الشعبية التكفل باستعمال كل اللهجات الشعبية للتبليغ و ترسيخ الوحدة
الوطنية و القيم العربية الإسلامية في المجتمع الجزائري .

تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم .



الفصل الثاني



إصدار النشريات الدورية



المادة
14: إصدار نشرية دورية حر غير أنه يشترط لتسجيله و رقابة صحته تقديم تصريح
مسبق له في ظرف لا يقل عن ثلاثين (30) يوما من صدور العدد الأول .

يسجل
التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا لمكان صدور النشرية، و يقدم
التصريح في ورق مختوم يوقعه مدير النشرية و يسلم له وصل بذلك في الحين .

و يجب أن يشتمل الوصل على المعلومات المتعلقة بهوية الناشر و الطابع، و مواصفات النشرية كما تنص على ذلك المواد الأتية :

المادة 15: تعتبر نشرية دورية، في مفهوم هذا القانون كل الصحف و المجلات بكل أنواعها و التي تصدر في فترات منتظمة .

تصنف النشريات الدورية إلى صنفين :

- الصحف الإخبارية العامة،

- النشريات الدورية المتخصصة .

المادة
16: تعتبر صحف إخبارية عامة بمفهوم هذا القانون النشريات الدورية، التي
تشكل مصدرا للإعلام حول الأحداث الوطنية أو الدولية و الموجهة إلى الجمهور
.

المادة 17: تعتبر دوريات متخصصة، النشريات التي تتعلق بموضوعات خاصة في ميادين معينة .

المادة 18: يجب على عناوين الإعلام وأجهزته أن تبرر مصدر الأموال التي يتكون منها رأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها و تصرح بذلك .

كما
يجب على كل عنوان أو جهاز اعلامي يحصل على اعانة مهما يكن نوعها، أن يرتبط
عضويا بالهيئة التي تقدم اليه الإعانة و يذكر هذا الإرتباط ماعدا العناوين
والأجهزة الإعلامية التابعة للقطاع العام .

يمنع تلقي اعانات مباشرة أو غير مباشرة من أية جهة أجنبية، شخصا طبيعيا كانت أو معنويا، أو حكومة .

المادة 19: يجب أن يشتمل التصريح على مايأتي :

- هدف النشرية،

- عنوان النشرية ووقت صدورها،

- مكان النشرية،

- اسم المدير ولقبه وعنوانه،

- الغرض التجاري للطابع وعنوانه،

- المقاس والسعر،

- اللغة أو لغات النشرية غير العربية عند الإقتضاء،

- اسم المالك و عنوانه،

- رأسمال الشركة أو المؤسسة،

- نسخة من القانون الأساسي للشركة أو المؤسسة .

المادة
20: يجب أن يصرح بأي تغيير يمس المعلومات المبنية في المادتين18 و19 أعلاه
للسلطة المذكورة في المادة14 أعلاه، خلال العشرة (10) أيام الكاملة
الموالية للتغيير .

المادة 21: يجب على الطابع أن يطلب من الناشر وصل ايداع التصريح قبل أية نشرية دورية .

المادة 22 : يجب أن تتوفر في مدير النشرية الدورية الشروط الآتية :

1- أن يكون جزائري الجنسية .

2- أن يكون راشدا ويتمتع بالحقوق المدنية .

3- أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية،

4- أن يكون مؤهلا مهنيا وفقا للاختصاصات،

5- أن لا يكون قد سبق له سلوك مضاد للوطن،

6- أن لا يكون قد حكم قد حكم عليه بحكم مدخل بالشرف،

المادة 23: يجب أن يذكر في كل عدد من أية دورية، مما يأتي :

- اسم مدير النشرية ولقبه، واسم المالك ولقبه، أو أسماء الملاك وألقابهم وعنوان التحرير والادارة،

- الغرض التجاري للطابع وعنوانه،

- توقيت النشرية ومكانها وسعرها،

- كمية سحب العدد السابق،

المادة 24: يجب على مدير النشرية المخصصة للأطفال أن يسعين بهيئة ، تربوية استشارية من ذوي الاختصاص .

ويجب أن تتوفر في أعضاء هذه الهيئة الشروط الآتية :

1- أن تكون جنسيتهم جزائرية،

2- أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية،

3- ألا يكونوا قد تعرضوا لاجراء تأديبي بسبب سلوك مخلف لأخلاق الوسط التربوي .

4- ألا يكونوا قد أسقطت كل حقوقهم أوبعضها في السلطة الأبوية .

5- ألا يكونوا قد حكم عليهم بسبب جرائم أو جنح .

6- ألا يكونوا قد سبق لهم موفق مضاد أيام حرب التحرير الوطنية .

المادة
25 : يجب أن تطبق على النشريات الدورية وقت توزيعها شكليات الإيداع حسب
الكيفيات الآتية بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بالإيداع القانوني
المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .

- نسختان من جميع النشريات يوقعها المدير النشرية وتودعان لدى وكيل الجمهورية المختص اقليما .

- عشر (10) نسخ يوقعها مدير النشرية و تودع لدى المكتبة الوطنية .

-
خمس نسخ من النشريات الإعلامية العامة يوقعها المدير و تودع لدى المجلس
الأعلى للإعلام، و خمس نسخ يوقعها المدير و تودع لدى الوزير المكلف
بالداخلية .

و كل مراسلة تتعلق بالإيداع القانوني تحصل على الإعفاء البريدي .

المادة
26: يجب إلا تشتمل النشرية الدورية و المتخصصة الوطنية و الأجنبية كيفما
كان نوعها و مقصدها. على كل ما يخالف الخلق الإسلامي و القيم الوطنية، و
حقوق الإنسان، أو يدعو إلى العنصرية و التعصب، و الخيانة، سواء أكان ذلك
رسما أو صورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا .

كما يجب ألا تشتمل هذه النشريات على أي اشهار أو اعلان من شأنه أن اعنف و الجنوح .

المادة
27: يمكن جميع المؤسسات و الهيئات أوالجمعيات المعتمدة المكلفة بحقوق
الإنسان ورعاية الطفولة أن تمارس الحقوق المعترف بها للطرف المدني .

الباب السابع



أحكام جزائية



المادة 77:
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3 ) سنوات، و بغرامة مالية تتراوح
بين 10.000 دج و 50.000 دج أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يتعرض
للدين الإسلامي و باقي الأديان السماوية بالأمانة سواء بواسطة الكتابة أو
الصوت و الصورة أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة .

المادة
78: يعاقب كل من أهان بالإشارة المشينة أو القول الجارح أو التهديد،
صحافيا أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبة ذلك، بالحبس عشرة (10) أيام إلى
شهرين، و بغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 دج و 5000 دج أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط .

المادة 79: يعاقب كل من يخالف المواد 14 و 18 و 19
و 22 من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج و 10.000 دج و
يوقف العنوان أو الجهاز وقتا معينا أو نهائيا .

المادة 80: يعاقب
كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين 56 و 61 من هذا القانون
بالحبس من سنتين إلى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين 30.000
دج و 100.000 دج .

المادة 81: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس (5)
سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين 30.000 و 300.000 دج كل مدير لأحد
العناوين أو الأجهزة الإعلامية المذكورة في المادة 4 أعلاه و يتلقى باسمه
أو لحساب النشرية بكيفية مباشرة أو غير مباشرة، أموالا أو منافع من هيئة
عمومية أو هيئة أجنبية، ماعدا الأموال المخصصة لدفع الاشتراكات و الإشهار
حسب التعريفات و التنظيمات المعمول بها .

المادة 82: يعاقب على بيع
النشريات الدورية الأجنبية المحظورة الاستيراد و التوزيع في الجزائر
بالحبس من شهر إلى سنتين و بغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 دج و 10.000
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط دون المساس بتطبيق قانون الجمارك .

المادة
83: يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 دج
إلى 5000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل بائع متجول يبيع دون تصريح
أو يستظهر تصريحا غير صحيح في شأن البيع المتجول كما هو محدد في المادة 54
أعلاه .

و يمكن تأمر الجهة القضائية بحجز النشريات زيادة على ذلك .

المادة
84: يعاقب على عدم احترام شكلية الإيداع المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه
بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 دج و 50.000 دج دون المساس بالعقوبات
المنصوص عليها في المواد 85 و ما يليها من هذا القانون .

المادة
85: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين
10.000 دج و 50.000 دج كل شخص يعير اسمه لمالك، نشرية أو بائعها المتجول
أو الوصي عليها، و يتعرض للعقوبة نفسها المستفيد من إعادة الاسم .

المادة
86: يعاقب كل من ينشر أو يذيع عمدا أخبارا خاطئة أو مغرضة من شانها أن تمس
أمن الدولة و الوحدة الوطنية بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10)
سنوات .

المادة 87: كل تحريض بأية وسيلة من وسائل الإعلام، على
ارتكاب الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة و الوحدة الوطنية، يعرض مدير
النشرية و صاحب النص لمتابعات جزائية باعتبارهما مشاركين في الجنايات و
الجنح التي تسببا فيها إذا يترتب على التحريض أثار .

المادة 88 :
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 67 و 69 من قانون العقوبات، كل
من ينشر و يذيع بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه خبرا أو وثيقة
تتضمن سرا عسكريا .

المادة 89: يعاقب كل من ينشر بالوسائل المنصوص
عليها في المادة 4 أعلاه أخبارا أو وثائق تمس التحقيق و البحث الأوليين في
الجنايات و الجنح بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما
بين 5.000 دج و 50.000 دج .

المادة 90: يعاقب بالحبس من شهر إلى
ثلاثة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج و 100.000 دج كل من
ينشر أو يذيع بأية وسيلة صورا أو رسوما أو بيانات توضيحية أخرى تحكي كل
ظروف الجنايات أو الجنح أو بعضها المنصوص عليها في المواد 255 إلى 263 و
333 إلى 342 من قانون العقوبات .

المادة 91: يعاقب بالحبس من ثلاثة
أشهر إلى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج و 100.000 دج، كل من
ينشر أو يذيع بأية وسيلة كانت و قصد الأضرار، أي أو رسم بياني يتعلق بهوية
القصر و شخصيتهم إلا إذا تم هذا النشر بناء على رخصة أو طلب صريح من
الأشخاص المكلفين .

المادة 92: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و
بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج إلى 50.000 دج كل من ينشر فحوى
مداولات الجهات القضائية التي تصدر الحكم إذا كانت جلساتها مغلقة .

المادة
93: يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة (3) أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين
2000 دج إلى 10.000 دج كل من ينشر أو يذيع تقارير عن مداولات المرافعات
التي تتعلق بالأحوال الشخصية و الإجهاض .

المادة 94: يمنع استعمال
أي جهاز تسجيل أو جهاز إذاعي أو آلة تصوير تلفزيونية أو سينمائية أو عادية
عقب افتتاح الجلسة القضائية ما لم تأذن بذلك الجهة القضائية و يعاقب على
مخالفة ذلك بغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 دج و 10.000 دج .

المادة
95: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000
دج و 50.000 دج، كل من ينشر أو يذيع مداولات المجالس القضائية و المحاكم .

المادة
96: يتعرض للحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات و غرامة مالية تتراوح ما بين
10.000 دج كل من ينوه تنويها مباشرا أو غير مباشر بأية وسيلة من الإعلام
بالأفعال الموصوفة، أو الحسابات أو الجنح .

المادة 97: يعاقب
بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 3000 دج و 30.000 دج
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يتعمد بأية وسيلة من وسائل الإعلام
إهانة رؤساء الدول الذين يمارسون مهامهم مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه .

المادة
98: يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 3000
دج إلى 30.000 دج كل من يهين بأية وسيلة من وسائل الإعلام رؤساء البعثات
الدولية و أعضاءها المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية .

المادة 99: يمكن أن تأمر المحكمة، في جميع الحالات
الواردة في هذا الباب بحجز الأملاك التي تكون موضوع المخالفة، و إغلاق
المؤسسات الإعلامية المعنية إغلاقا مؤقتا أو نهائيا .

المادة 104:
تجري القرعة انتقالا من أجل القيام بالتجديدين الأوليين في المجلس الأعلى
للإعلام ضمن كل مجموعة و حسب نسبة كل منها كما يأتي :

- واحد من بين يعينهم رئيس الجمهورية .

- واحد من بين الأعضاء الذين يعينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني .

اثنان من بين الصحافيين المنتخبين .

المادة 105: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما القانون رقم 82 - 01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكورأعلاه .

المادة 106: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

الباب الخامس



النشر و التوزيع و البيع بالتجول



المادة
53 : يقصد بتوزيع النشريات الدورية، بيعها بالعدد أو الاشتراك وتوزيعها
مجانا أو بثمن، توزيعها عموميا أو على المساكن، و يجب أن تضمن مؤسسات
النشر والتوزيع المساواة والتغطية الواسعة في المجال نشر جميع النشريات
الدورية المكلفة بها وتوزيعها .

المادة 54: يخضع بيع النشريات
الدورية الوطنية والأجنبية وتوزيعها في الطريق العام او في المكان العمومي
آخر لمجرد تصريح مسبق لدى لبلدية المعنية .

المادة 55: يجب أن يشمل
تصريح البيع بالتجول على اسم المصرح ولقبه، ومهنته، وعنوان مسكنه، وعمره،
وتاريخ ميلاده، ويسلم له في الحين ودون مصاريف وصلا هو بمثابة الاعتماد .

المادة
56: يخضع توزيع الحصص الإذاعية الصوتية والتلفزية واستخدام التوترات
الإذاعية الكهربائية لرخص ودفتر عام للشروط تعده الإدارة بعد استشارة
المجلس الأعلى للإعلام .

ويمثل هذا الإستخدام شكلا من الأشكال الاستغلال الخاص للأملاك العمومية التابعة للدولة .

المادة
57: يخضع استيراد النشرية الدورية الأجنبية وتوزيعها عبر التراب الوطني
لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام .

كما يخضع استيراد الهيئات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية لنشريات دورية مخصصة للتوزيع المجاني لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة .

المادة
58: في حالة عم احترام أحكام المادة 57 أعلاه، يمكن السلطة المؤهلة قانونا
أن تقوم بالحجز المؤقت، لكل نص مكتوب أو مسجل أوكل وسيلة تبليغية وإعلامية
محظورة، ويصدر الحكم بالمصادرة حسب الأشكال والكيفيات المنصوص عليها في
التشريع المعمول به .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصحافي
عضو فعال
عضو فعال
الصحافي


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 1 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 139 النقاط/ النقاط/ : 350 العـمــر العـمــر : 33 الدولة : قانون الاعلام الجزائري   Jazaer10

قانون الاعلام الجزائري   Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الاعلام الجزائري    قانون الاعلام الجزائري   Emptyالخميس ديسمبر 23, 2010 3:57 am

الباب السادس



المجلس الأعلى للإعلام



المادة
59: يحدث مجلس الأعلى للإعلام و هو سلطة إدارية مستقلة ضابطة تتمتع
بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي تتمثل مهمتها في السهر على احترام
أحكام هذا القانون .

وبهذه الصفة يتولى ما يأتي :

- يبين بدقة كيفية تطبيق حقوق التعبير عن مختلف تيارات الآراء،

- يضمن استقلال أجهزة القطاع العام للبث الإذاعي الصوتي والتلفزي وحياده واستقلالية كل مهنة من مهن القطاع،

- يسهر على تشجيع وتدعيم النشر و البث بالغة العربية بكل الوسائل الملائمة،

- يسهر على إتقان التبليغ، والدفاع عن الثقافة الوطنية بمختلف أشكالها يروجها لا سيما في مجال الإنتاج، ونشر المؤلفات الوطنية .

- يسهر على شفافية القواعد الاقتصادية في سير أنشطة الإعلام .

- يتقي بقراراته شروط إعداد النصوص و الحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية، وإصدارها، وإنتاجها، وبرمجتها ونشرها .

-
يبدي الرأي في النزاعات المتعلقة بحرية التعبير و التفكير التي تقع بين
مديري الأجهزة الإعلامية ومساعديهم قصد التحكيم فيها بالتراضي .

-
يمارس صلاحيات المصلحة بطلب من المعنيين في حالات النزاع المتعلقة بحرية
التعبير، وحق المواطنين في الإعلام، وذلك قبل قيام أحد الطرفين المتنازعين
بأي إجراء أمام الجهات القضائية المختصة .

- يحدد قواعد الإعانات
المحتملة، و المساعدات التي تمنحها الدولة للأجهزة الإعلامية التي تحولها
صلاحيات الخدمة العمومية، والسهر على توزيعها العادل .

- يسهر على
احترام مقاييس الإشهار التجاري، ويراقب هدف الإعلام الإشهاري الذي تبثه و
تنشره الأجهزة الإعلامية ومحتواه وكيفيات برمجته .

- يسهر على نشر الإعلام المكتوب والمنطوق والمتلفز عبر جهات البلد، وعلى توزيعه .

-
يجمع كل المعلومات الضرورية من الإدارات و الأجهزة المكلفة بالخدمة
العمومية للإعلام، أو من جهاز إعلامي أو مؤسسة صحافية لتأكيد احترام
التزامات كل منها ولا يمكن أن تستعمل المعلومات التي يجمعها المجلس بهذه
الطريقة في أغراض أخرى غير أداء المهام التي يسندها اليه هدا القانون .

المادة 60: ينفذ المجلس الأعلى للإعلام الملاك المعنيين ببيع بعض الأصول في حالة تعسف بعض الجهات المسيطرة .

المادة
61: يسلم المجلس الأعلى للإعلام الرخص، و يعد دفاتر الشروط المتعلقة
باستعمال التوترات الإذاعية الكهربائية والتلفزية كما ينص عليها المادة 56
أعلاه .

المادة 62: يبدي المجلس الأعلى للإعلام رأيه في الإتفاقيات
التي تتم بين الملاك و الصحافيين المحترفين، ويرسل ملاحظاته وتوصياته
العلنية اذا وقع اخلال ببنود دفاتر الشروط والإلتزامات الأخرى المنصوص
عليها في القانون كما يحدد شروط التكفل بها وآجالها .

المادة63:
يرفع المجلس الأعلى سنويا تقريرا لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي
الوطني، ورئيس الحكومة يبين فيه نشاطه ومدى تنفيذ القانون، واحترام دفاتر
الشروط وينشر هذا التقرير ويجوز للمجلس أن يصدر، بالإضافة إلى ذلك نشرة
دورية .

المادة 64 : يمكن المجلس الأعلى للإعلام أن يعرض على الحكومة مشاريع النصوص التي تدخل في مجال نشاطه .

المادة
65: يمكن رئيس مجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة وأجهزة الصحافة أن
يستشيروا المجلس الأعلى للإعلام وأن يطلبوا منه دراسات تدخل في اختصاصه .

المادة 66: يمكن المجلس الأعلى للإعلام أن يقاضي الهيئة المعنية اذا لم تراع أحكام هذا القانون .

المادة 67: يحدث المجلس الأعلى للإعلام لجانا متخصصة تحت سلطته لاسيما اللجنتان الآتيان :

- لجنة التنظيم المهني،

- لجنة أخلاقيات المهنة،

ويحدد عمل هاتين اللجنتين وتكوينهما بأحكام داخلية

المادة
68: لا يجوز لأعضاء المجلس الأعلى للإعلام أن يتخذوا، خلال فترة قيامهم
بمهامهم موقفا علنيا إزاء المسائل التي كانت أو يحتمل أن تكون موضوع
إجراءات أو قرارات أو توصيات يصدرها المجلس الأعلى أو تشاوروا في المسائل
نفسها .

المادة 69: يتقيد أعضاء المجلس و أعوانه بالسر المهني في
الوقائع و الأعمال والمعلومات التي قد يطلعون عليها في اطار قيامهم
بمهامهم و ذلك ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين
301و302 من قانون العقوبات .

المادة 70: يزود المجلس الأعلى
للإعلام بمصالح توضع تحت سلطة رئيسه، ولا يمكن أن يشارك عمال هذه المصالح
مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة متصلة بقطاعات الإذاعة والتلفزة
والصحافة المكتوبة و الإصدار و الإشهار .

المادة 71: تسجل في
الميزانية العامة للدولة الإعتمادات الضرورية لقيام المجلس الأعلى بمهامه،
ويكون رئيس مجلس الأعلى للإعلام هو الأمر بالصرف و يقدم الحسابات لرقابة
السلطات المؤهلة .

المادة 72: يتكون المجلس الأعلى للإعلام من إثنى عشر (12) عضوا .

- ثلاثة (3) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ومن بينهم رئيس المجلس .

- وثلاثة (3) أعضاء يعينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني .

-
وستة (6) أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين في
قطاعات التلفزة و الإذاعة و الصحافة المكتوبة الذين قضوا خمس عشر (15 )
سنة خبرة في المهنة على الأقل .

المادة 73: مدة العضوية في المجلس الأعلى للإعلام ست(6) سنوات غير قابلة للإلغاء أو التجديد .

يجدد
المجلس بنسبة الثلث(3/1) كل سنتين ما عدا رئيسه الذي تستمر عضويته طوال
الفترة كلها، ويصرح المجلس الأعلى للإعلام بالاستقالة التلقائية لكل عضو
فيه يخل بالتزاماته المحددة بهذا القانون، أو يصدر عليه حكم بعقوبة مشينة
ومخلة بالشرف .

و في حالة لأي سبب كا، يعين عضو جديد لاستمال الفترة الباقية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه .

و لدى انقضاء هذه الفترة الباقية يمكن تعيينه عضوا في المجلس الأعلى للإعلام إذا لم تتجاوز مدة العضوية التي عين فيها سنتين .

المادة 74 : لا تصح مداولة المجلس الأعلى للإعلام إلا إذا حضرها ثمانية (قانون الاعلام الجزائري   Icon_cool أعضاء و تكون المداولة بأغلبية الأعضاء الحاضرين و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

المادة 75: تتنافى مهام أعضاء المجلس مع كل عضوية انتخابية، و كل وظيفة عمومية، و كل نشاط مهني .

المادة
76: لا يجوز لأعضاء المجلس الأعلى للإعلام أن يمارسوا ممارسة مباشرة أو
غير مباشرة وظائف، أو يحرزوا مساهمة ما في مؤسسة مرتبطة بقطاعات الإعلام .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
alpa_tchino
عضو فعال
عضو فعال
alpa_tchino


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 0 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 175 النقاط/ النقاط/ : 174 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : قانون الاعلام الجزائري   Tonis10

قانون الاعلام الجزائري   Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الاعلام الجزائري    قانون الاعلام الجزائري   Emptyالثلاثاء ديسمبر 28, 2010 5:44 pm

قانون الاعلام الجزائري   861199 قانون الاعلام الجزائري   861199
قانون الاعلام الجزائري   269668
قانون الاعلام الجزائري   911300 قانون الاعلام الجزائري   911300 قانون الاعلام الجزائري   911300
قانون الاعلام الجزائري   829929 قانون الاعلام الجزائري   829929 قانون الاعلام الجزائري   829929
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الاعلام الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حصريا بحث حول قانون الاعلام الجزائري 1982
» قانون الاحزاب الجزائري
» قانون براءة الاختراع الجزائري
» اثبات الطلاق في قانون الاسرة الجزائري
» اثبات الطلاق في قانون الاسرة الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى غارداية شبكة للتعليم نت :: قسم الأدب العربي و العلوم الانسانية و الاجتماعية و الاسلامية :: منتدى علوم الإعلام والإتصال :: سنة الثانية-
انتقل الى: