تنص المادة 410 على :
))عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه ، فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه الأصـلي إلى
أحد أفراد عائلته المقيمين معـه أو فـي موطنه المختار .
يجب أن يكون الشخص الذي تلقى التبليغ متمتعا بالأهلية، و إلا كان التبليغ قابلا للإبطال ((.
أما في حالة رفض الأشخاص المؤهلين لاستلام التبليغ والمذكورين في نص المادة 410 ، يقوم المحضر القضـائي
بتحرير محضر متضمن الإجراءات التي قـام .ا، وهي "اتصالهبموطن المبلغ له وعدم وجوده، ورفض المقـيمين معـه
استلام التبليغ ".
ويتم التبليغ الرسمي في هذه الحالة بتعليق نسخة من محضر التبليغ بلوحة الإعلانات، بمقر المحكمة ومقر ال بلدية التي
.ق إ م وإ د 2 فقر 412 ا موطنه مع إرسال التبليغ برسالة مضمنه مع الإشعار بالاستلام وذلك طبقا لنص المادة .
ويثبت صحة هذا الإرسال المضمون، والتعليق بختم إدارة البريد أو تأشيرة رئيس ا .لس الشعبي البلدي أو موظف
مؤهل لذلك، أو تأشيرة رئيس أمناء الضبط كل حسب الحالة .ويعدالتبليغ في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي .
و قد أوجب القانون نشر التبليغ في جريدة يومية وطنية في الحالة التي يتجاوز قيمة الالتزام خمسمائة ألف دينـار
جزائري )(500.000 د ج وذلك بعـد أخـذ إذن رئيس المحكمة، وعلى نفقة طالب التبليغ .
ويسري أجل التبليغ الرسمي من تاريخ آخر إجراء حصل وفق هذه الطرق .
هـ -تبليغمن لا يملك موطنا :
حسب المادة 412 فقر 1 يبلغ عن طريق التعليق بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان له .ا آخر
موطن، ويثبت صحة التعليق ...)كمذكر في السابق (
ويسري أجل التبليغ الرسم ي من آخر تاريخ إجراء حصل وفق هذه الطرق ويعتبر التبليغ في هذه الحالـة بمثابـة
التبليغ الشخصي .
-2 -2 تبليغ الشخص المعنوي :
حسب نص المادة 408 فقرة 2 و 3 و 4 على :
-يسلم التبليغ إلى الشخص المعنوي عن طريق ممثله القانوني أو الإتفاقي أو لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض .
-ويتم تبليغ الإدارات والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى الممثل القانوني المعين
لهذا الغرض ، وبمقرها .
-يسلم التبليغ الموجه للمؤسسات في حالة التصفية إلى المصفي .
ويعد التبليغ في هذه الحالات تبليغا شخصيا .
-3 -2 تبليغ المحبوس :
يكون التبليغ الموجه إلى المحبوس في مكان حبسه صحيحا،إذا تم بمكان حبسه )المادة413 ق إ م وإ د (.
في هذه الحالة رغم أنه يتم إلى الشخص ذاته، إلا أنه في حكم القانون لا يعد تبليغا شخصيا، إنما صحيحا وفي حكـم
التبليغ في الموطن .
-4 -2 تبليغ المقيم في الخارج :
فرق القانون في هذا التبليغ بين حالتين )
2
الحالة :01 طبقا لنص المادة 406 الفقرة الأخيرة التي تقول
)يكونالتبليغ الرسمي صحيحا إلى الشخص الذي يقيم
في الخارج إذا تم في الموطن الذي اختاره في الجزائر ((.
وطبقا للمادة )409 )إذاعين أحد الخصوم وكيلا فإن التبليغات الرسمية لل وكيل تعد صحيحة ((.بمعـنىأن المقـيم في
الخارج يعين وكيلا له موطن بالجزائر )أصليأو مختار (.
الحالة :02 إذا لم يكن له موطن في الجزائر ولم يعين وكيلا فقد نصت المواد 414 و 415 على التوالي على :
-))يتمتبليغ الشخص الذي له موطن في الخارج وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات القضائية ((.
-))في حالة عدم وجود اتفاقية قضائية، يتم إرسال التبليغ بالطرق الدبلوماسية ((.
وسكت القانون على تعيين ما إذا كان التبليغ في هذه الحالة شخصيا أو صحيح ا ؟ تاركا بذلك الأمر للقضاء بمعاينـة
محضر التبليغ الرسمي .
-5 -2 مكان و زمان التبليغ :
أ -مكان التبليغ :
حسب المادة 406 الفقرة ))03 يجوز التبليغ الرسمي للعقود القضائية وغير القضائية والسندات التنفيذية، بتسـليم
نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ((.
وحسب المادة )410 )عنداستحالة التبليغ الرسمي شخصيا للم طلوب تبليغه، فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه
الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه المختار ((.
ب -وقتالتبليغ :
تنص المادة 416 على
)لايجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا و لا بعد الساعة الثامنة مسـاءا ولا
أيام العطل، ّ إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي ((.
6 -2 -آثارالتبليغ الرسمي :
وهنا يجب التفرقة بين التبليغ الشخصي وما هو بمثابة التبليغ الشخصي، وبين التبليغ الصحيح في الموطن، طبقا لما
هو وارد في قانون الإجراءات الجديد .
إذ أراد المشرع في هذا قانون أن يعطي للتبليغ آ ثارا مهمة من حيث الأحكام التي تصدر في القضايا بـالنظر إلى
الطرق التي تم .ا إعلان الدعوى للخصوم ، فنص في المواد 288 و 292 و 293 و 294 و 295 من ق إ م وإ د
نستنتج أن الأثر المترتب على تبليغ العريضة الافتتاحية للمدعى عليه تبليغا شخصيا، أو في الموطن و حضوره أو حضور
من ينوب عنه قانونا، هو صدور حكم حضوري، أما في حال عدم حضوره فيصدر الحكم اعتباري حضـوري غـير
قابل للمعارضة .)المادة393 استحدثت هذا النوع من الأحكام إلا أنه ليست له أي آثار قانونية خاصة بـه، لأنـه
يعامل تماما مثل الحكم الحضوري فيما يخص بدء مواعيد الطعن من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم (.
أما في حالة تبليغ العريضة للمدعى عليه تبليغت صحيحا وعد حضوره يترتب عليه صدور حكم غيـابي قابـل
للمعارضة .
وللتوضيح أكثر :يأخذالتبليغ الرسمي للتكليف بالحضور للجلسة شكلين )(02 هما التبليـغ الشخصـي ، والتبليـغ
الصحيح في الموطن وفق الحالات التالية :
أ -حالات التبليغ الشخصي وما هو في حكم التبليغ الشخصي
مذكورعلى سبيل الحصر (
.1 تبليغ العريضة الافتتاحية للمطلوب تبليغه شخصيا ؛
.2 الشخص المعنوي المراد تبليغه )الممثلالقانوني أو الاتفاقي، أو لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض =يعد هذا التبليغ
بمثابة التبليغ الشخصي (؛
.3 التبليغ إلى الممثل المعين لغرض تلقي التبليغ في مقر الإدارة أو مقرات الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العموميـة
ذات الصبغة الإدارية =يعد هذا التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي ؛
.4 الشخص المعنوي في حالة التصفية يبلغ عن طريق المصفي =يعد هذا التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي ؛
.5 في حال رفض التبليغ والاستلام من طرف المراد تبليغه واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك والمذكورة آنف ا =يعد هذا
التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي ؛
.6 في حال رفض المقيمين مع المراد تبليغه في موطنه ومن هم من أفراد عائلته لتلقي ا لتبليغ تتخذ الإجراءات اللازمـة
المذكورة آنفا =يكون بمثابة التبليغ الشخصي ؛
.7 في حال اتخاذ إجراءات التبليغ عن طريق التعليق =يعد هذا التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي .
ب -حالات التبليغ الصحيح
غيرشخصي والصحيح قانونا (مذكورة على سبيل الحصر :
.1 حالة التبليغ الرسمي في الموطن الأصلي أو المختار للمقيمين مع المعني واستلامهم للتبليغ ؛
.2 حالة تبليغ الوكيل ؛
.3 حالة تبليغ المحبوس ؛
.4 حالة التبليغ في الموطن المختار للمقيم في الخارج؛
.5 حالة التبليغ بموجب الاتفاقيات القضائية أو بالطرق الدبلوماسية للمقيم في الخارج .
وهنا القانون لم يذكر إذا كان هذا التبليغ صحيحا أو بمثابة الشخصي ؟ !والأرجح أن يكون بمثابة التبليغ في المـوطن
أي تبليغ صحيحا، وينتج آثار التبليغ الصحيح إلا في الحالات التي يتضمن المحضر صراحة بأن التبليغ قد تم شخصـيا
1
واستلم المعني عريضة بنفسه .
الفصل الثاني
الاختصاص
من المعروف أن مبدأ التقاضي على درجتين المنصوص عليه في الدستور والقانون، يفرض اختصاصـات خاصـة
بمحكمة الدرجة الأولى وأخرى خاصة با .لس القضائي، وهو ما نصت عليه المواد 32 ، 33 ، 34 ، 35 من القانون
الجديد .
ويعد الاختصاص من المسائل الجوهرية في سير الدع وى القضائي، ويقصد به ولاية القضاء بالفصل في القضـايا
المطروحة أمامه وفقا لمعايير النوع والموقع الإقليمي .
أولا :الاختصاصالنوعي
يقصد به ولاية الجهة القضائية على اختلاف درجا .ا بالنظر في نوع محدد من الدعاوى .
-1 الاختصاص النوعي للمحاكم :
تنص المادة 32 من ق إ م وإ د على أن ))المحكمةهي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من "أقسـام"،
يمكن أيضا أن تتشكل من "أقطابمتخصصة ".
تفصل المحكمة في جميع القضايا لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الأسرة والـتي
تختص إقليميا .
تتم جدول القضاي ا أمام الأقسام حسب طبيعة التراع ، غير أنه في المحاكم التي تنشأ فيها الأقسام سبقى القسم المـدني
هو الذي ينظر في جميع التراعات باستثناء القضايا الاجتماعية ..
القسم المدني :يختص بالفصل في كافة التراعات التي تنشأ ويشملها القانون الخاص بكل فروعه، إلا أن تراكم القض ايا
جعل ً لزاما نشوء ً أقساما أكثر تخصصا .
قسم شؤون الأسرة :ينظر في الدعاوى :
-الدعاوى المتعلقة بالخطبة و الزواج والرجوع إلى بيت الزوجية و انحلال الرابطة الزوجية .
-دعاوى النفقة و الحضانة و حق الزيارة .
-دعاوى إثبات الزواج و النسب .
-دعاوى المتعلقة بالكفالة .
-الدعاوى المتعلقة بالولاية و سقوطها و الحجر و الغياب
-القسم العقاري :ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقارية .
-القسم التجاري :ينظر في المنازعات التجارية وعند الاقتضاء في المنازعات البحرية ...إلخ.
-القسم الاجتماعي :يختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا يف عقود العمل والتكوين ...إلخ.
-2 ا .لس القضائي :
تنص المادة 34 على
)يختصا .لس القضائي بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى
و في جميع المواد حتى ولو كان وصفها خاطئا ((.
وعليه يختص ا .لس القضائي باعتباره درجة التقاضي الثانية ، بنظر الاستئنافات التي ترفع أمامه ضد الأحكـام
الصادرة عن المحاكم التابعة لاختصاصه الإقليمي ليصدر قرارات .ائية في موضوع الدعوى، حتى لو وجـد خطـأ في
وصف الحكم، )كأنتخطأ المحكمة بوصف الحكم ابتدائي .ائي، وهو في الأصل حكم ابتدائي (.
وحسب المادة 35 يختص ا .لس القضائي بالنظر في الطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين محكمتين في دائـرة
اختصاصه، وطلبات الرد المرفوعة ضد القضاة التابعين لدائرة اختصاصه من المحاكم .
-3 الاختصاص النوعي للمحكمة العليا :
تختص بالنظر الطعون في الأحكام و القرارات الفاصلة في موضوع التر اع و الصادرة في آخر درجة عن المحاكم
وا .الس القضائية .
كما تختص بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام و القرارات الفاصلة في أحد الدفوع الشكلية أو بعدم القبـول
أو أي دفع عارض آخر ، على أن تكون هذه الأحكام صادرة في آخر درجة المواد 349 و .350
-4 جديد القانون في مسألة الاختصاص :
-1 -4 الأقطاب القضائية المتخصصة :
تنص المادة 32 فقرة 02 على
)يمكنأيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة ((
و حسب الفقرات 7 ، 8 ، 9 ، :10
))تختصالأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ،
والإفلاس و التسوية القضائية والمنازعات المتعلقة بالبنوك، ومنازعات الملكية الفكرية، والمنازعات البحريـة و النقـل
الجوي، ومنازعات التأمينات .
تحدد مقرات الأقطاب المتخصصة والجهات القضائية التابعة لها عن طريق التنظيم .
تفصل الأقطاب المتخصصة بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة ((.
ويلاحظ أن هذه الأقطاب منح لها اختصاص نوعي مانع، يسمح من خلاله بترع الاختصاص من الجهات القضـائية
الأخرى )يثارعلى شكل دفع وهو متعلق بالنظام العام (.
-2 -4 الاختصاص الابتدائي والنهائي للمحكمة :
عدل المشرع الجزائري في الاختصاص الابتدائي والنهائي للمحاكم، طبق ا لنص المادة 33 من قانون الإجـراءات
المدنية الجديد، التي تقابل نص المادة 02 من القانون القديم، وذلك باعتماد معيار قيمة التراع، دون النظـر إلى نـوع
الدعوى في تحديد قابليتها للاستئناف،
فحسب المادة )):33 تفصل المحكمة بحكم في أول و آخر درجة في الدعاوى التي لا ت تجاوز قيمتها مائتي ألف
دينار 200.000 د ج .
إذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعي لا تتجاوز مائتي ألف دينار -200.000 د ج -تفصـل المحكمـة
بحكم في أول وآخر درجة حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة .
و تفصل في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف ((.
هناك بعض الدعاوى تفصل فيها المحكمة .ائيا أيضا، كما هو مبين في قانون الأسرة لفك الرابطة الزوجية والتسـريح
التأديبي بالنسبة للمنازعات الفردية للعمل ...إلخ.
ثانيا :الاختصاص الإقليمي
الاختصاص الإقليمي هو نصيب كل جهة قضائية من الدعاوى التابعة لدائرة اختصاصها بموجب القانون )بمعـنى
أن القانون ينص على هذه الرقعة الترابية تابعة لاختصاص هذه المحكمة أو ا .لس وفق التقسـيم الإداري للولايـات
والبلديات (.
وهذا الاختصاص يحدد للمحكمة الابتدائية و ا .لس القضائي فقط، لأن التنظيم القضـائي الجزائـري يجعـل
للمحكمة العليا اختصاصا يشمل كامل التراب الوطني .
-1 القاعدة العامة :
تنص المادة 37 ق إ م وإ د على
)يؤولالاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصـها مـوطن
المدعى عليه وإن لو يكن له موطن معروف فيعود الاختصاص للجهة الق ضائية التي يقع فيها آخر موطن له و في حالة
اختيار موطن يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار ما لم ينص القانون على خلاف
ذلك ((.
وعليه فالقاعدة العامة هي تعيين الاختصاص الإقليمي بموطن المدعى عليه الحقيقي أو الاختياري أو آخر مـوطن
له، وأساس هذه القاعدة أن الأصل في الأشخاص براءة الذمة ومن ثم على من يطالب خصمه بشيء أن يسعى إليه .
-2 الاستثناءات :
قد لا تحقق هذه القاعدة أعلاه أهدافها في بعض الحالات ما ألزم حماية للأشخاص أو للأموال أو للمصـالح أن يحـدد
الاختصاص بمكان آخر .
وهذه الحالات نص عليها القانون على سبيل الحصر في المادتين 39 ، 40 ق إ م وإ د .
و يلاحظ من دراسة موقف المشرع الجزائري في مسألة الاختصاص الإقليمي ما يلي :
-أنه ليس من النظام العام .
-أن الاختصاص الإقليمي يمكن أن يعقد لأكثر من محكمة في ذات الوقت )المواد41 و .(42
-أنه دفع شكلي يجب أن يبدى قبل النقاش في الموضوع )المواد15 و .(52
-3 جديد القانون في مسألة الاختصاص الإقليمي :
*حسبالمادة ))43 عندما يكون القاضي ٍمدع في دعوى يؤول فيها الاختصاص لجهة قضائية تابعـة لـدائرة
اختصاص ا .لس القضائي الذي يمارس فيه وظائفه وجب عليه رفع الدعوى أمام جهة قضائية تابعة لأقـرب مجلـس
قضائي محاذ للمجلس الذي يمارس فيه مهامه ((.
وحسب هذا النص أن الاختصاص فيه وجوبي لا يجوز الاتفاق على مخالفته، ويعتبر من النظام العام )تحتطائلة عـدم
قبول دعواه (لأنه اختصاص مانع .
*ونصتالمادة 44 على
)عندمايكون القاضي مدعى ع ليه جاز للخصم أن يرفع دعواه أمام جهـة قضـائية
تابعة لدائرة اختصاص أقرب مجلس قضائي محاذ لتلك التي يمارس في دائرة اختصاصها القاضي وظائفه ((.
ويلاحظ هنا أن الاختصاص جوازي، فللخصم أن يختار بين القاعدة العامة وبين هذا الاستثناء .
*نصالقانون الجديد على تعيين اختصاص إقليمي خاص في الحالات التي نص عليها صراحة وهي :
-الاتفاق بين التجار مادة .45
-الحضور أمام قاضي غير مختص باختيار الخصوم وبالشروط المذكورة في المادة 46 )توقيعتصـريح بطلـب
التقاضي وإذا تعذر التوقيع يشار إلى ذلك (.
ثالثا :مسألةالإحالة
نص القانون على وجوب انتهاء كل نزاع يعرض على القضاء بحكم، ولكن ليس لزاما على المحكمة التي يعرض
عليها التراع أن تفصل في موضوعه، لأن اشتراط ذلك قد يعوق من السير الحسن للعدالة، والأسباب لـذلك كـثيرة
ومتعددة من بينها إذا عرض التراع أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيه أو عرض نفس التراع أمام نفس المحكمـة، أو
رفعت دعوى ثانية في موضوع واحد إلى محكمة أخرى، أو وجود ارتباط بين دعويين مرفـوعتين أمـام محكمـتين
مختلفتين ومختصتين، وكل هذه الحالات تستوجب ما يعرف بنظام الإحالة .
وقد أقر القانون نظام الإحالة محاولة لتفادي صدور أحكام قضائية متناقض ة في موضوع واحد، كذلك الاقتصـاد في
الوقت والإجراءات والنفقات حتى لا يتحمل المدعي أعباء رفع دعوى جديدة .
وعليه سنتناول نظام الإحالة بالترتيب الذي اعتمده المشرع :
-الإحالة بين أقسام المحكمة الواحدة .
-الإحالة بين محاكم مختلفة من نفس الدرجة أو من درجة أعلى .
و في كلتا الحالتين قد تكون هذه الإحالة :
-1 الإحالة عن طريق أمانة الضبط :
نصت المادة 32 فقرة 6 على
)...في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها يحال الملـف
إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا ...((.
وعليه فالقانون يسمح لكاتب الضبط بتدارك الخطأ الذي قد يقع بجدولة قضية أمام قسم غير معني بالنظر فيهـا،
أن يحيل الملف من قسم إلى قسم، وذلك للمساهمة في تحقيق السير الحسن لجهاز القضاء دون أن يأثر على الخصـومة
وفق شروط :
أ -أن يكون مباشرة بعد قيد القضية في القسم الخطأ .
ب -أن يكون ذلك قبل عرض التراع على القضاء في أول جلسة لأنه بذلك يدخل ذمة القاضي .
ج -أن يأخذ رأي رئيس المحكمة مسبق ا، الذي يراقب العملية بل ويشارك فيها بالفصل بأمر لا يقبل الطعن في كـل
الإشكالات التي تعرض عليه بشأن الرسوم .
-2 الإحالة عن طريق طلب الخصوم :
و يكون ذلك في حالتين
-1 -2 بسبب وحدة الموضوع :
فوحدة الموضوع هي نفس التراع عرض على جهتين قضائيتين مختصتين ومن نفس الدرجة .
وفي هذه الحالة يجوز لأحد طرفي الخصومة أن يطلب من المحكمة إحالة الملف إلى محكمة أخرى معروض عليها الـتراع
شريطة :
-أن تكون الجهتين القضائيتين مختصتين معا .
-أن تكون هاتان الجهتان من نفس الدرجة .
وتكون هذه الإحالة بتخلي الجهة القضائية الأخيرة التي عرض عليها التراع بموجب حكم ملزم للجهة المتخلـى لهـا
وغير قابل لأي طعن .
-2 -2 بسبب الارتباط :
ويتحقق في حال وجود علاقة بين قضايا مرفوعة أمام تشكيلات مختل فة لنفس الجهة القضائية أو أمـام جهـات
قضائية مختلفة و يستلزم حسن سير العدالة أن ينظر ويفصل فيها معا .
-وجود ارتباط بين قضايا معروضة أمام تشكيلات مختلفة لنفس الجهة القضائية ، كأن يعـرض الـتراع علـى
قسمين من أقسام المحكمة الواحدة و تكون هناك علاقة بين موضوعي الدعو يين و يستلزم حسن سير العدالة
أن ينظر ويفصل فيهما معا .
-وجود ارتباط بين قضايا معروضة أمام تشكيلات مختلفة لجهات قضائية مختلفة ، كأن يعرض الـتراع علـى
قسمين تابعين لمحكمتين مختلفتين .
-3 الإحالة عن طريق القاضي :
القانون الجديد أعطى دورا إيجابيا للقاضي عكس القانون القديم الذي كان يحدد من دوره في الخصومة تحقيقـا
لمبدأ حياد القاضي، ومبدأ الخصومة ملك لأطرافها .
ومن بين هذه الأدوار ما يبذله القاضي في نظام الإحالة من أجل المساهمة في السير الحسن للعدالة فيجوز للقاضي
أن يتخلى على التراع لصالح الجهة القضائية الأولى ولو لم يطل ب منه الخصوم ذلك ، كما يجـوز لـه أن يتمسـك
باختصاصه ولا يحيل القضية وفي هذه الحالة يخشى صدور أحكام متناقضة .
والقاضي قد يتخلي إما بسبب وحدة الموضوع أو بسبب الارتباط بناءا على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسـه
اختيارية لا علاقة لها بالنظام العام على أن يصدر في ذلك حكما مسببا .
ويلتزم القاضي المحال إليه ملف الدعوى أن يفصل في التراعين معا ويقضي بضم الملف الوافد إلى ملف الـدعوى الأول
المعروض عليه من دون أن ينتـظر طلب من الخصوم .
-4 الإحالة عن طريق النيابة :
يمكن للنائب العام لدى المحكمة العليا لدى إخطاره بموجب طلب يتقدم به كل من له مصلحة يتضمن طلـب إحالـة
قضية لسبب يتعلق بالأمن العام، أن يقوم بتقديم التماساته إلى المحكمة العليا .دف تلبية هذا الطلب )المادة.(248
-5 الإحالة بسبب الشبهة المشروعة :
المواد 249 إلى :254
يهدف طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة إلى التشكيك في حياد الجهة القضائية المعروض أمامهـا الـتراع
ويقدم طلب الإحالة إلى رئيس الجهة القضائية للمحكمة المطلوب تنحيها ووفق إجراءات رفع الدعوى العادية .
وإذا رأى الرئيس أن الطلب مؤسس يقوم بتعيين تشكيلة جديدة أو يرفع الطلب إلى رئيس الجهة القضائية الأعلى
مباشرة لتعيين جهة الإحالة .كماأن الأمر الصادر بتعيين جهة الإحالة غير قابل للطعن .وفيحـال رفـض الطلـب
يتعرض مقدمه إلى الحكم عليه بغرامة مدنية لا تقل عن عشرة ألاف دينار )10.000 دج (دون الإخلال بالحق في
المطالبة بالتعويض .
-6 الإحالة بعد النقض :
تقوم المحكمة العليا بإحالة المل ف إلى تشكيلة جديدة بعد نقض الحكم، بسبب الطعن بالنقض ، ويجوز للمحكمة
العليا أن تحيل الملف إلى الجهة القضائية مصدرة الحكم لتنظر فيه من جديد بتشكيلة مختلفـة، أو أن تحيلـه إلى جهـة
قضائية أخرى مماثلة في النوع والدرجة ، )المادة (364 على أن تلتزم هذه الجهة بالفصل في موضوع القضية من حيث
الوقائع والقانون، باستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض .
رابعا :تنازع الاختصاص
والتنازع قد يكون إيجابيا أو سلبيا .
-1 حالة التنازع بين محاكم تابعة لنفس ا .لس :
حسب المادة 399 إذا كانت المحاكم تابعة لنفس ا .لس القضائي تقدم عريضة الف صل في التنازع أمـام هـذه
الجهة التي تحدد الجهة القضائية المختصة وتحيل القضية عليها لتفصل فيها طبقا للقانون .
وتقدم هذه العريضة إلى ا .لس القضائي خلال أجل شهرين، تسري ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لآخر حكم
إلى الخصم المحكوم عليه وفقا للإجراءات المقررة لرفع الاستئناف مع تبليغ النيابة بالعريضة .
كما يجوز للمجلس هنا الأمر بإيقاف التنفيذ أمام المحاكم التي ظهر أمامها التنازع باستثناء الإجراءات التحفظية .
-2 حالة التنازع بين مجلسين :
حسب المادة 400 إذا كان التنازع بين مجلسين مختلفين أو بين محكمتين تابعتين .لسين قضائيين مختلفين أو بين
محكمة ومجلس قضائي فتقدم عريضة أمام الغرفة المدنية للمحكمة العلي ا لتعين الجهة القضائية المختصة ولا يجوز لهـذه
الأخيرة التصريح بعدم الاختصاص .
وتكون الإجراءات المتبعة في عرض التنازع أمام الغرفة المدنية للمحكمة العليا مطابقة لإجراءات الطعن بـالنقض
)أجلشهرين 02 لتقديم الطلب وإبلاغ النيابة (.
ولم يتطرق القانون الجديد إلى أن عريضة الفصل في التنازع لا تتخذ إلا في الأحكام النهائية إلا أن المحكمة العليا
قد انتهت إلى عدم جواز قبول العريضة إلا صار الحكمان غير قابلان لأي طريق من طرق الطعن .
الفصل الثالث
الاستعجال
الدعوى الاستعجالية هي دعوى مستقلة بذا .ا وإجراء له كيان منفرد يجوز اللجوء إليه متى تـوافرت عناصـره،
دون أن يكون مقيدا بوجود دعوى موازية أمام القضاء العادي .
أولا :اختصاص قاضي الاستعجال وفقا للقواعد العامة
ميز المشرع بين حالتين في الاستعجال وهما :
1 -القضاياالاستعجالية العادية :
1 -1 -شرطاالاستعجال :
أ -حالةالاستعجال :
ليس هناك تعريف محدد لحالات الاستعجال، ولم ترد على سبيل الحصر إنما يؤخذ بمعيار دفع الضـرر الـذي لا
يمكن أو يصعب جبره لاحقا بموجب أمر ذي طبيعة مؤقة، ومن حالات الاستعجال نذكر دع وى وقف الأشغال نظرا
لاتصال المطالبة بضرر يستدعي تعجيل النظر فيه شريطة عدم المساس بأصل الحق .
ويتعين توافر الاستعجال وقت رفع الدعوى إلى حين صدور الفاصل في شأ .ا فإذا تخلف في أي مرحلـة مـن
مراحلها ينتفي أحد شرطي اختصاص قاضي الاستعجال ويتعين القضاء بعدم اختصاصه ً نوعيا بـالنظر في الـدعوى
)المادة.(299
ب -عدم المساس بأصل الحق :
يقصد بأصل الحق كل ما يتعلق بجوهره، فلايجوز لقاضي الاستعجال أن ينظر في دعوى موضوعها منازعة حول
حق يدعيه الخصوم فهي من اختصاص قاضي الموضوع .
وقد نصت المادة 303 على ))لايمس الأمر الاستعجالي أصل الح ق وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدو .ا رغم كل
طرق الطعن، كما انه غير قابل للمعارضة ولا للإعتراض على النفاذ المعجل .
في حالة الاستعجال القصوى يأمر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة الأصلية للأمر حتى تسجيله ((.
وعليه فإن القضاء الاستعجالي يشكل بطبيعته مصدرا قانونيا لل تنفيذ المعجل، فلا حاجة للخصوم في طلبه من الجهة التي
نظرت فيه، ولا داعي للنص عليه في الحكم، فالنفاذ المعجل لصيق بالحكم الصادر من القضاء الاسـتعجالي وجـودًا
ً وعدما .
وتنص المادة 299 على ))في جميع أحوال الاستعجال، أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء يتعلـق بالحراسـ ة
القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقـع في
دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب، وينادي عليها في أقرب جلسة –يجب الفصل في الدعاوى الاستعجالية
في أقرب الآجال ((.
أما بالنسبة للحراسة القضائية فإن اختصاص قاضي الاستعجال .ا يعود لكو .ا تقام على الشيء المتنازع عليه .
-2 -1 قيد الدعوى :
المادة الجديدة 299 لا تنص على اختصاص رئيس الجهة القضائية بقضايا الاستعجال واضعة بذلك حدا للجـل
الذي كان قائما حول معنى رئيس الجهة وفقا لنص المادة 183 القانون القديم فأصبح بالإمكان ومن دون لبس إسناد
النظر في مادة الاستعجال لأي قاضٍ من قضاة المحكمة .
ويتم عرض القضية بموجب عريضة افتتاحية تخضع في شكلها ومضمو .ا للأحكام المقررة لرفع الدعاوى العادية،
أما بالنسبة لآجال التكليف بالحضور فالأمر متصل بالتاريخ المحدد لجلسات الاس تعجال وبطبيعة التراع، فالآجال غـير
محددة كما هو عليه الحال في القضايا العادية حيث يجب احترام أجل 20 يوم على الأقل بين تاريخ تسليم التكليـف
بالحضور والتاريخ المحدد لأول جلسة، فنص المادة 299 يشير إلى أقرب جلسة، قد تكون الجلسة خلال أسـبوع أو
أقرب، وهنا يجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور إلى 24 ساعة )المادة301 فقرة .(01
-2 حالة الاستعجال القصوى :
يعد الاستعجال أصلا حلة غير عادية لا يمكن إخضاعها للأحكام العامة وإلا ضاعت الحقوق نتيجـة الظـروف
المحيطة .ا .
أما لو إقترن الاستعجال بوضع غير مألوف يتطلب التدخل الفوري، فنكون ه نا بصدد حالة الاستعجال القصوى
وهي الحالة التي لا تقبل التأخر ولو لساعات .
وعملا بنص المادة 302 تتم الإجراءات المتصلة بحالة الاستعجال القصوى وفقا للآتي :
-تقديم الطلب إلى قاضي الاستعجال ويتم ذلك حتى خارج ساعات وأيام العمل وقبل قيد العريضة في سـجل
أمانة الضبط .
-يحدد القاضي تاريخ الجلسة .
-يتم الفصل حتى خارج ساعات العمل وخلال أيام العطل .
أما بالنسبة للآجال، وعلى خلاف الاستعجال العادي فهي حالة الاستعجال القصوى تدخل المشرع وقلص من الأجل
بحيث يجوز التكليف بالحضور ولو تم من ساعة إلى ساعة شريطة أن يتم التبليغ الرسمي للخصم شخصيا أو إلى ممثلـه
القانوني أو الاتفاقي وهذا ما نصت عليه المادة 301 فقرة .02
-3 الطعن في الأمر الاستعجالي :
حسب المادة 304 تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة في "أولدرجة "قابلة للاستئناف أما الأوامر الاستعجالية
الصادرة غيابيا في "آخردرجة "فهي قابلة للمعارضة .
ويرفع الاستئناف والمعارضة خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر، يوجب أن يفصل في ذلك في أقرب
الآجال .
أما المادة 305 فقد منحت لقاضي الاستعجال سلطة إكراه الخصم على الاستجابة للأمـر بواسـطة الغرامـة
التهديدية، ويعود لنفس القاضي القيام بتصفيتها .
ثانيا :اختصاص قاضي الاستعجال بموجب نصوص خاصة
حسب المادة )300 )يكونقاضي الاستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينص القانون صراحة على أ .ـا مـن
اختصاصه، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز الأمر الصادر حجية الشيء المقضي فيه ((.
لقد أجمع الفقه على عدم اكتساب أوامر الاستعجال لأي حجية لكو .ا ذات طبيعة مؤقتة ولا تمي بأصل الحـق،
إلا أن القانون الجديد استحدث مسألة جواز الفصل في الموضوع من قاضي الاستعجال في المواد التي يـنص القـانون
صراحة على أ .ا من اختصاصه وفي هذه الحالة يحوز الأمر الصادر بشأنه حجية الشيء المقضي فيه مثله مثل الأحكـام
الصادرة في الموضوع .
ومن بين الحالات التي ورد في شأ .ا نص قانوني يمنح الاختصاص لقاضي الاستعجال نذكر على سبيل المثال :
/1 إخلال المحلات المهنية :
عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 02 -90 المتعلق بالوقاية من التراعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسـة
حق الإضراب، فإنه يمنع على العمال المضربون احتلال المحلات المهنية للمستخدم حينما يهدف هذا الاحتلال عرقلـة
حرية العمل .
والاختصاص هنا ينعقد لقضاء الاستعجال .
/2 الطرد بسبب ترك الأمكنة :
تجيز المادة 09 من المرسوم رقم 65 -63 طرد المستأجر بموجب أمر من قضاء الاستعجال شريطة إثبات ترك الأمكنة
من طرف محضر قضائي وعدم استجابة المستأجر مدة تزيد على شهر للإعار الموجه لشغل الأمكنة .
الفصل الرابع
أوامر الأداء والأوامر على العرائض
وهما حالتان لا يخضع العمل .ما إلى القواعد المقررة في رفع الدعاوى سواء العادية أو الخاصة بقضاء الاستعجال .
أولا :أوامر الأداء
تعتبر أبسط وسيلة مخولة للدائن وأقصرها مدة من أجل استعادة الدين دون الحاجة إلى رفع دعـوى قضـائية وفقـا
للقواعد العام، وهذا ما دلت عليه صياغة المادة 306 التي تبدأ بعبارة ً "خلافاللقواعد المقررة في رفع الدعاوى ".
-1 شروط اللجوء إلى أوامر الأداء :
نستخلصها من نص المادة 306 ، بحيث يجب أن يكون الشخص دائنا بدين من النقود وأن يكون الدين مستحقا
وحال الأداء، ومعين المقدار، وثابت بالكتابة، الكتابة العرضية المتضمنة الاعتراف بدين أو التعهد بالوفـاء أو فـاتورة
مؤشر عليها من المدين .
وللإشارة فقد أضاف المشر ع في القانون الجديد شرط أن يكون الدين مستحقا كما أكد على الكتابة العرضـية
المتضمنة ....وغايتهأن الديون المثبتة بموجب عقود توثيقية محمية بالقوة التنفيذية لهذه السندات، أمـا الـديون الـتي
تتضمنها كتابة عرفية فهي تخضع للتقاضي إن لم يستجب المدين بإرادته .
-2 إجراءات المطالبة بالدين :
تتم إجراءات المطالبة بالدين وفقا لما جاء في المادة 306 على النحو التالي :
أ -تقديم طلب في شكل عريضة على نسختين إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين .
ب -يجبأن يتضمن الطلب :
-اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر؛
-اسم ولقب المدين وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر؛
-ذكر تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي؛
-عرض موجز عن سبب الدين ومقداره .
ج -إرفاقجميع المستندات المثبتة للدين مع العريضة .
ولا تخضع الطلبات الرامية إلى استصدار أوامر الأداء لأي من الإجراءات المتعلقة بالتكليف بالحضور .
-3 الأحكام المتعلقة بالفصل في الطلب :
نصت عليها المادة 307 بالقول ))يفصلالرئيس في الطلب بأمر خلال أجل أقصاه 05 أيام من تاريخ إيداع الطلب .
إذا تبين أن الدين ثابت أمر المدين بالوفاء بمبلغ الدين والمصاريف وإلا رفض الطلب .
الأمر بالرفض غير قابل لأي طعن دون المساس بحق الدائن في رفع دعوى وفقا للقواعد المقرر لها ((.
إن أهم ما استحدثه المشرع في هذه المادة مقارنة بالمادة 176 فقرة 01 أن الفصل في الطلب يتم بموجب أمر مسـتقل
وليس عن طريق التأشير أسفل العريضة، وأنه حدد أجلا للفصل في الطلب أقصاه 05 أيام من تاريخ إيداع الطلـب،
بينما احتفظ بباقي الأحكام .
-4 تسليم نسخة من أمر الأداء :
لقد اعتمد المشرع طريق الاختصار بالنسبة للإجراءات المتعلقة بتسليم ونفاذ أوامر الأداء مما يشـكل تبسـيطا
حقيقيا وتأكيدا فعليا للطابع المميز للقواعد المقررة لها .
بعد صدور أمر الأداء تتبع الإجراءات وفقا للآتي )المادة
308
-يسلم رئيس أمناء الضبط إلى الدائن نسخة رسمية من أمر الأداء .
-يتم التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء بأصل الدين والمصاريف في أجل 15 يوما .
-يجب أن يشار في التكليف بالوفاء تحت طائلة البطلان بأن للمدين حق الاعتراض على أمر الأداء في أجل 15
يوما تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي .
ويقدم الاعتراض على أمر الأداء بطريق الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره وللاعتراض أثر موقف لتنفيذ أمر
الأداء .
وقد نصت المادة 309 على أنه إذا لم يرفع الاعتراض في الأجل المح دد أي بعد مرور 15 يوم من تاريخ التبليـغ
الرسمي يحوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به، وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالـب
التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض، وللدائن بعد ذلك مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري .
وقد نصت الفقرة 02 من المادة 309 على أن كل أمر أداء لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خلال سـنة 01
واحدة من تاريخ صدوره يسقط ولا يرتب أي أثر .
ثانيا :الأوامر على العرائض
هي إحدى حالتين لا يخضع الطلب فيها للإجراءات المقررة للدعاوى والهدف من ورائها إثبات حالة أو توجيه
إنذار أو إجراء استجواب لا يمس بحقوق الأطراف أو اتخاذ تدبير مؤقت .
وقد نصت المادة 310 على مايلي ))الأمر على عريضة أمر مؤقت يصدر دون حضور الخصوم مـا لم يـنص
القانون على خلاف ذلك .
تقدم الطلبات الرامية إلى إثبات الحالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأ طـراف
إلى رئيس الجهة القضائية المختصة ليفصل فيها خلال أجل أقصاه ثلاثة 03 أيام من تاريخ إيداع الطلب ((.
-1 الطبيعة القانونية للأوامر على العرائض :
هي سندات تنفيذية تصدر بدون حضور الخصوم مالم ينص القانون على خلاف ذلك كما أ .ـا ذات طبيعـة
مؤقتة بموجب نص صريح في المادة 310 أعلاه .
أما بالنسبة للاختلاف القائم حول تصنيف الأوامر على العرائض ضمن الأعمال الولائية أو القضائية، فلم يعـد
لذلك أي جدوى لتعلق الاختلاف أصلا بقابلية الأمر على عريضة للطعن، فالأوامر الولائية غير قابلة بطبيعتـها لأي
وجه من أوجه الطعن ولا رقيب على موقف القاضي عكس الأوامر القضائية .
وما دام الأمر على عريضة بموجب القانون الجديد قابل للمراجعة والتعديل في حالة الاستجابة ممن له مصـلحة
وهو أشبه حينئذٍ بالتماس إعادة النظر وقابل للاستئناف من المتضرر في حال رفض الطلب فهو إذا أمر قضائي .
والأوامر على عرائض واج بة النفاذ بناءا على النسخة الأصلية رغم قابليتها للمراجعة والتعـديل والطعـن، ولا
تخضع لإجراءات التكليف بالحضور أو آجال الوفاء .
وعليه شمولها بالنفاذ الفوري أي طبيعتها الاستعجالية دون المساس بأصل الحق تقتضي التعجيل وأحيانا مفاجـأة
من صدرت عليه .
-2 الإجراءات المتعلقة بالأوامر على عرائض :
حسب المادة 311 توجه الطلبات الرامية إلى استصدار أمر على عريضة إلى رئيس الجهة القضائية المختصـة في
شكل عريضة من نسختين 02 ويجب أن تكون معللة وتتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج .ا، وإذا كان الطلب متصل
بخصومة قائمة فيجب ذكر المحكمة الم عروض أمامها الخصومة، ويتم الفصل في الطلب خلال أجل أقصاه ثلاثة 03 أيام
من تاريخ إيداعه .
ويجب هنا أن يكون الأمر على عريضة مسببا ً، ويكون ً قابلا للتنفيذ بناءا على النسخة الأصلية .وكل أمر علـى
عريضة لم ينفذ خلال أجل ثلاثة 03 أشهر من تاريخ صدوره يسقط ولا يرتب أي أثر .
وقد نصت المادة 312 على مايلي
)في حالة الاستجابة إلى الطلب يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصـدر
الأمر للتراجع عنه أو تعديله .
وفي حالة عدم الاستجابة إلى الطلب يكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف أمام رئيس ا .لس القضائي .
يرفع الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ أمر الرفض .
يجب على رئيس ا .لس القضائي أن يفصل في هذا الاستئناف في أقرب الآجال .
لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الوجوبي بمحاٍم .
تحفظ النسخة الثانية من الأمر ضمن أصول الأحكام بأمانة الضبط بالجهة القضائية المعنية