<blockquote class="postcontent restore ">
الملف الرابع: "
القيم الحقوقية"الوحدة رقم 12: حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة والتعامل الدوليІ . تكريم الله للإنسان:احترم الإسلام ذات الإنسان وكرمها، قال تعالى:" ولقد كرمنا بني آدم.. "
الإسراء.70، وكفل له الأمن، لايعتدي ولايعتدى عليه، وأعطى له الحق في حرية
التصرف في شؤون نفسه بمسؤولية، وأباح له أكل ولبس ما يشاء في حدود الشريعة.
І І . حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة:الحقوق والحريات الشخصية:* الحق في الحياة: وهي أول حق جعله الله للإنسان؛ فلا يحق لأحد التجاوز على حق غيره في الحياة؛ كما حرم على الإنسان الانتحار.
* الحق في حياة حرة كريمة: فلا يجوز لأحد كائناً من كان استعباده، كما لا يجوز للإنسان التنازل عن حريته وكرامته.
* حق الإنسان في الأمان على شخصه: فلا يحق لأحد تعذيبه أو اعتقاله دون حق.
حقوق الإنسان في علاقته بمجتمعه:للإنسان حياته الخاصة التي لا يحق للغير التدخل فيها، كما له الحق في
التنقل في أرض الله الواسعة، وتكوين أسرة تتمتع بحماية الدولة من كل ما
يتهددها من المخاطر،ووله حق التملك عن طريق الكسب الحلال الذي لا يقوم على
الاستغلال.
حقوق الإنسان المدنية والسياسية:* حرية المعتقد: أقر الإسلام حرية الإنسان في الاعتقاد واختيار الدين مؤسساً في ذلك قاعدة عامة هي: (
لا إكراه في الدين).
ويتفرع على هذه الحرية حق الإنسان في إقامة شعائره منفرداً أو مجتمعاً ولكن بشرط مراعاة النظام العام للمجتمع.
* حرية الرأي والفكر: فيما يتعلق بحرية الرأي
لم يضع الإسلام خطوطاً حمراء لا يسمح للفرد بتجاوزها، أما بالنسبة لحرية
الفكر فقد أكد القرآن الكريم عليها ،ذلك إن الإسلام يريد إنساناً مبدعاً،
وما لم تكن هناك حرية للفكر فلا يمكن أن تتولد عملية الإبداع.
الحقوق السياسية:اوهي (
مشاركة الفرد في إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية)والإسلام يرى في الشورى السبيل المنطقي القويم لتحقيق ذلك، قال تعالى: (
وشاورهم في الأمر)آل عمران 159.
الحقوق المدنية: وهي الحقوق التي تكفل للفرد حماية ذاته، وتنقسم الحقوق المدنية إلى:
* حقوق الأسرة: بحيث يضمن للفرد أن يعيش في ظل أسرة محمية ينتمي إليها ويعيش في كنفها.
* الحقوق المالية: وذلك باحترام حق الإنسان في الملكية ما لم يكن قائماً على استغلال الناس.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و تتمثل في:* حق العمل: لقد حث الدين الإسلامي على العمل
ورفع من قيمته وأعطى الإنسان الحق في اختيار العمل المناسب ، ولكن دون
تجاوز على حق الآخرين واستغلالهم.
* الضمان الاجتماعي: أما الضمان الاجتماعي فيكفي دليلاً عليه أن دائرته تتسع لتشمل غير المسلم أيضاً.
* حق التعلم: ويكفي في الدلالة عليه أن أول كلمات القرآن كانت أمرا بالعلم، قال تعالى
اقرأ بسم ربك الذي خلق)
І І І . حق الانسان في الحرب: يمكن بيان ذلك بالتركيز على أمرين هما:* احترام الإسلام للإنسانية: قال تعالى
ولقد كرمنا بني آدم... ) وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة (
التمثيل بالجثة بعد القتل)، كما حرم العلماء التجويع والإظماء في الحروب.
* حسن معاملة الأسرى: فقد دعا الإسلام
إلى احترامهم، وحرم إيذاءهم، وفي عفو الرسول صلى الله عليه وسلم عن مشركي
مكة يوم الفتح أكبر دليل على ذلك، بل إن المحارب إذا طلب من المسلمين
أمانا وجب عليهم قبوله وحرم إيذاؤه.
الوحدة رقم13: حقوق العمال وواجباتهم في الإسلامأولا- نظرة الإسلام إلى العمل : لقد نظر الإسلام إلى العمل نظرة احترام وتمجيد، فمجد العمل ورفع قيمته
وربط كرامة الإنسان به، بل إنه جعله فريضة يثاب عليها، فالعامل عابد وهو
أفضل عند الله من المتعبد الزاهد. قال تعالى
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) الجمعة 10، وقال تعالى
هو الذي
جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور).الملك 15، والعمل في الإسلام طريق إلى مغفرة الله تعالى، قال النبي صلى
الله عليه وسلم:" من بات كالا من طلب الحلال بات مغفوراً له " رواه ابن
عساكر.
ثانيا- الحقوق الأساسية للعمال: 1. حق العمل:إن العمل – كحق من حقوق الإنسان – مكفول في الإسلام، مادام في الإطار
العام للشريعة الإسلامية بل هو من واجبات الدولة والمجتمع تجاه كل فرد
قادر عليه.
الكفاءة أساس التمييز: ومما يلحق بهذا المجال أنه لا يجوز أن يمارس التمييز في إعطاء فرص العمل، فالناس سواسية وأحقهم بمنصب العمل أكفؤهم.
2. الحق في الأجر العادل: إن تقديس
الإسلام لهذا الحق ناتج عن تقديسه للعمل، ولذلك يأتي الأجر مقرونا بالعمل
في القرآن الكرم كما في قوله تعالى " إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
فلهم أجر غير ممنون "التين 06.
3. حق الراحة: فلا يجوز لصاحب العمل أن يرهق العامل إرهاقا يضر بصحته أو يهدد حياته،وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يساعد الأجير في مهامه.
4. حق الضمان: وهو ما نعبر عنه
بالمسؤولية المدنية، أي تعويض الضرر الذي يلحق الغير من جهته أو يلحقه من
جهة الغير، وعليه فللعامل الحق في التعويض عما يلحق به من ضرر.
ثالثا- واجبات العمال: وهي كثيرة يمكن تلخيصها فيما يلي:
1. أن يعرف العامل العمل المطلوب منه تحديدا لكي يتسنى له طلب حقوقه بعد
انجازه.
2. الشعور بالمسؤولية تجاه ما كلف بانجازه.
3. أداء عمله بأمانة وإخلاص دون غش أو تقصير، وبذل أقصى الجهد في إتقان
مهامه..
4. ترك الخيانة في العمل بكل صورها، كتضييع الوقت واستغلال المنصب في قبض رشوة أو غير ذلك.
رابعا- تصور الإسلام لطبيعة العلاقة بين العمال وأرباب العمل: 1- أن يبين للعامل مهامه بالتحديد مع بيان الأجر و مدة الانجاز.
2- أن لا يكلفه فوق طاقته، فالله الخالق لم يكلف خلقه إلا ما يطيقون، قال الله تعالى:"
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ".
3- أن يعامله بالحسنى، وأن يحترم فيه الآدمية التي كرمها الله تعالى.
4- أن لا يبخسه حقه، بأن يوفيه أجره بحسب ما أنجز من عمل. 5- ألا يماطل في
دفع الأجر له، ففي الحديث الشريف:" أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه
"رواه ابن ماجة.
الملف الخامس- القيم الاجتماعية والأسريةالوحدة رقم14: العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهمأولا- علاقة المسلمين بغيرهم. تمهيد: الأصل في المسلمين أنهم إخوة متحابين لقوله تعالى:
] إنما المومنون إخوة ..] الحجرات 10.، وأما مع غير المسلمين، فالأصل في ذلك المسالمة لا المحاربة إلا من اعتدى عليهم لقوله تعالى
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين)
البقرة 194.لأن الإسلام يحترم الآخر بغض النظر عن جنسه أو معتقده أو
مكانته الاجتماعية ونحو ذلك من الاعتبارات، ويمكن إيضاح ذلك فيما يلي:
اختلاف الدين:وهي حقيقة يقرها الإسلام في آيات كثيرة كقوله تعالى (
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)الكهف 29 . فقد زود الاسلام المسلمين ببعض المفاهيم في هذا المجال وهي:
*أن الإنسان كريم لأنه إنسان قال تعالى " ولقد كرمنا بني آدم.." الإسراء 70
*أن اختلاف الناس واقع بمشيئة الله الذي أعطاهم حرية الاختيار، "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"الكهف29
* المسلم ليس مكلفا بمحاسبة الكفار على كفرهم، ولا الضالين على ضلالتهم، إنما ذلك متروك لرب العباد. قال تعالى: (
لست عليهم بمسيطر ) الغاشية 22.
*أن الله يأمر بالعدل والإحسان ولو مع الكفار، قال تعالى
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) المائدة 8.
ثانيا- أسس علاقة المسلمين بغيرهم: 1- التعارف: أي بناء علاقات صداقة على أن يحترم كل طرف خصوصيات وأعراف وتقاليد الآخر.
2- التعاون: كتبادل الخبرات والتجارب والمنافع في شتى المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية وفقا لتعليم الشريعة، في إطار قوله تعالى (
وتعاونوا على البر والتقوى و لا تعاونوا على الإثم والعدوان ) المائدة 2 ..مع قوله: (
..وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا..) الحجرات 13..
3- التعايش السلمي:وهو
ما نعبر عنه بحسن الجوار أو قبول الآخر كما هو، دون محاولة لفرض شروط عليه
قد لا يقبلها ، ما دام يحترم المسلمين ولا يظاهر على إخراجهم من بلدهم ،
قال تعالى: (
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) ..الممتحنة
4- الروابط الاجتماعية: وهي أربع، تجمع الناس على التعاون والتلاقي:
* رابطة الإنسانية: وهي الحلقة الكبرى والدائرة الأوسع، فالناس جميعا لآدم وآدم من تراب ، قال صلى الله عليه وسلم: (
لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى..).
* رابطة القومية:وهي أضيق من الأولى لكنها أقوى وأمتن، ونعني بها العلاقة التي تربط الفرد
بقومه الذين تجمعه معهم روابط الوطن واللغة - وربما الدين - والمصير
المشترك والمصالح الواحدة..
* رابطة العائلة: سواء كانت العائلة
الكبيرة التي تجمع الأصول وفروعهم، أو الصغيرة التي تتألف غالبا من
الوالدين والأبناء، وقد أولى الإسلام الأسرة أهمية كبيرة لأنها الحجر
الأساس في بناء المجتمع بغض النظر عن التنوع والاختلاف في التفكير وطريقة
العيش ونمط السلوك إذ ينبغي أن يبقى الجميع تحت مظلة العائلة.
* رابطة الإقامة: فالشخص تربطه علاقة
السكن مع من يقيم بينهم إن قبلوه وقبل بهم ، يؤدي ما عليه ويجب له عليهم
حقوق الجوار فإن كان للجار المسلم حق الإسلام وحق الجوار ، فإن للجار غير
المسلم حق الجوار....
ثالثا- حقوق غير المسلمين في بلد المسلمين: لقد شرع الإسلام أحكاما منظمة لعلاقة المسلمين بغيـرهم ممن لا يدينون
بالإسلام الذين رضوا بالعيش في بلاد المسلمين ، فاكتسبوا بذلك صفة
المواطنة فأصبح لهم من الحقوق ما للمسلمين ،وعليهم من الواجبات ما على
المسلمين ،ومن هذه الحقوق :
1- حق الحماية: وذلك بمفهومها الواسع لتشمل مقاصد الشريعة الخمسة، مثل:
*- حماية الدماء والأبدان: قال صلى الله عليه وسلم(
من قتل معاهدا لم يُرَح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما..) أخرجه البخاري واحمد، ولا تسقط حقوقهم إلا إذا أعلنوا ولاءهم لغير الوطن.
*- حماية الأموال: فقد اتفق العلماء على ذلك وإن كانت أموالهم غير معتبرة في الإسلام، فهي محفوظة في كل الحالات.
*- حماية الأعراض: فأعراضهم كأعراض المسلمين تماما من حيث تحريم هتكها والعقوبة عليه.
2- التأمين عند العجز عند الشيخوخة والفقر: فقد مر سيدنا عمر بن الخطاب يوما بشيخ يهودي يسأل الناس فأخذه إلى بيت مال المسلمين، وفرض له ولأمثاله معاشا، وقال: (
ما أنصفناك إذ أخذنا منك الجزية شابا ثم نخذله عند الهرم)، وبذلك سن عمر قانون الضمان الاجتماعي للمسلمين ولغيرهم.
3- حق التدين : وهو حرية المعتقد وممارسة شعائره لقوله تعالى: (
أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) يونس 99.
4- حق العمل والكسب: كممارستهم مختلف التجارات والمهن والحرف المشروعة مثلهم مثل المسلمين تماما.
5 .حق تولي وظائف الدولة: إذ يعتبرهم
الإسلام جزء من النسيج البشري للدولة ، فمن أثبت كفاءته وأمانته وإخلاصه ـ
في أي مجال كان ـ من حقه تولي ذلك المنصب ، إلا أن يكون منصبا ذا صبغة
دينية كالإمامة الكبرى والصغرى والقضاء على المسلمين ما إلى ذلك من
الوظائف الحساسة.
الوحدة رقم15 : من المشاكل الأسريةأولا- النسب: 1- تعريفه- لغة: يطلق على عدة معان أهمها القرابة والالتحاق
شرعا:هو حق الولد بنسبته إلى أبيه الحقيقي المعروف.
2- أسبابه النسب الشرعية: أ- الزواج: فمتى ثبت الزواج بين رجل وامرأة ثبت نسب الأولاد للزواج دون حاجة لأسباب أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم {{
الولد للفراش وللعاهر الحجر}} أخرجه الجماعة إلا الترمذي ومعنى العاهر : الزاني.
ب- الإقرار: وهو الاعتراف بان هذا الابن ولده أو هذه الفتاة أبنته إذا كانت مجهولة النسب من قبل.
د- البينة الشرعية : وهو بإشهاد اثنان فأكثر من المؤمنين العدول على أن هذا الولد من ذلك الرجل، فيحكم القاضي بعد تحققه من صدق ما أدعى ذلك الشخص.
3- التحقق من النسب بالبصمة الوراثية هو دليل قطعي:وذلك بمعرفة الصفات الوراثية القطعية دونما حاجة إلى طرق إثبات أخرى حيث
تتطابق نصف الصفات مع الأم الحقيقية ونصفها الآخر مع الأب الطبيعي. وذلك
من علم الله تعالى الذي علمه للبشر فيكون دليلا قطعيا على التمييز بين
الآباء والحد من اختلاط الأجناس.
4- حق مجهول النسب:مجهول النسب له الكرامة الإنسانية ولا يحاسب أو يعاقب من أجل جرم قام به
غيره لذلك جعل الإسلام كل التدابير من أجل منع وقوع الجريمة و رفض رفضا
قاطعا تداخل الأنساب والتلاعب بالشرف والعرض، فالأولاد هم ضحايا وليسوا
مجرمين، فمن حقوقهم:
*. إعطاءهم أسماء وهوية.
*. رعايتهم كالأبناء.
*. إحترامهم وتعويضهم ما حرموه من الرحمة و الحنان والمشاعر الأبوية والأسرية.ثانيا- التبني :1- تعريفه: هو إدعاء أبوة ولد مجهول أو
معلوم النسب بغير حق . أوهو استلحاق شخص ولداً معروف النسب لغيره أو مجهول
النسب ويصرح أنه يتخذه ولداً له مع كونه ليس ولداً له في الحقيقة. وهو
عادة جاهلية
2- حكمه:التحريم بدليل قول الله تعالى{{
وَمَا
جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ
وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ{4}ادْعُوهُمْ
لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا
آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً{5} الأحزاب
وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "
من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام" البخاري ومسلم
3- حكمة إبطاله: زيادة على أن التبني نوع من الكذب والإدعاء الباطل فتوجد حكم أخرى حرم من أجلها أهمها:
*- أنه يأتي بشخص أجنبي يعيش مع أجنبيات عنه لا تربطه بهم رابطة مشروعة،
فيطلع منهن على ما حرم الله الاطلاع عليه ويحرم عليه الزواج منهن مع أنهن
محللات له.
*- أنه يحمل الأقارب واجبات تترتب على ذلك فتجب نفقة ذلك المتبنى عليهم إن
كان محتاجاً إليها، ويشاركهم الميراث فيحرمهم من بعض ما يستحقونه منه.
*- وقد يستعمل وسيلة للحرمان منه، بأن يعمد الرجل صاحب المال فيتبنى ابناً
ليرث ماله ويحرم منه أصحاب الحق في الميراث بشرع الله من أخوة وأخوات
فيغرس بذلك بذور الشقاق والحقد بين الأسر، ويفككها ويقطع حبل المودة بين
أفرادها.
ثالثا- الكفالة :1- تعريفها: هي بمعنى الالتزام، تقول:
تكلفت بالمال التزمت به وألزمت نفسي به. أو هي بمعنى الضم، ومنه قوله
تعالى: "وكفلها زكريا" أي ضمها إلى نفسه، وقوله عليه الصلاة والسلام:"أنا
وكافل اليتيم كهاتين في الجنة" أي ضامّ اليتيم إلى نفسه.
وهي في
تعريف الفقهاء : التزام حق ثابت في ذمة الغير.
2- حكمها: الكفالة مشروعة في الإسلام، ولقد استدل العلماء على مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع.
أ- أما الدليل من القرآن الكريم: فقوله تعالى{{ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا}}آل عمران 37
ب- وأما الدليل من السنة فما رواه سهلِ بن سعدٍ رضي اللَّه عنه قال : قال
رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : «أَنَا وكافلُ الْيتِيمِ في
الجنَّةِ هَكَذَا » وأَشَار بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وفَرَّجَ
بَيْنَهُمَا » . رواه البخاري.
3- حكمتها: إذا كان الشارع قد حرم
التبني لما فيه من المفاسد وأغلق بابه فلم يغلق باب الإحسان بل فتحه على
مصراعيه، وجعل للشخص إذا وجد طفلاً بائساً محروماً ممن يقوم بشأنه ويتولاه
برعايته أن يأخذه ليربيه ويكفله وينفق عليه ليمسح بيده الرحيمة عن هذا
المخلوق آثار البؤس والفاقة، كما لم يمنعه من أن يهبه بعض ماله أو يوصي له
ببعضه.
الملف الخامس: القيم الإعلامية والتواصلية:الوحدة رقم 16: تحليل وثيقة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداعأولا- المناسبة والظروف:قيلت في موسم الحج في التاسع من ذي الحجة يوم عرفة فوق جبل الرحمة في
السنة العاشرة وهي آخر حجة شهدها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا بد
لهذه الخطبة أن تتضمن قضايا الإسلام الكبرى .
ثانيا- تحليل نص الخطبة: إنها خطبةٌ موجزة.. خطبةَ الوداع تلك.. ولكنها تضمنت الكثير من القيم
والمبادئ والممارسات التي جاء الإسلام كي يزرعها في العالم فيحيي بها
مواته، ويفجر العيونَ في صحرائه، ويحيل صحراءه المجدبة إلى حديقةٍ غناء
يحيا في ظلالها الإنسان سعيداً متوحداً مطمئناً..
إن الرسولَ المعلمَ -صلى الله عليه وسلم- يعلن ها هنا حمايةَ العقيدة
الجديدة لدم المسلم ومالهِ. يضع حولهما سياجاً من الحرمة والوقاية إلى يوم
الحساب.. ومع حماية مال المسلمِ دعوةٌ لحماية أموال غيره من المسلمين..
إنه الحق العام الذي لن يضيع في حمايته أحد من الناس.. ومع حماية حقوق
النفس والأموال مجابهةٌ صريحة للظلم الذي هو نقيضُ الحق.. وهل ثمة من ظلم
كالربا والثأر مما غطى على جاهلية العرب من أقصاها إلى أقصاها.. ليس ثمة
ربا ولا ثاراتٌ بعد اليوم. وإنه -
صلى الله عليه وسلم- يبدأ كعادة الأنبياء والشهداء والصديقين بنفسه وأقربائه أولاً لكي يعطي الإشارة بالأسوة.. وليس بمجرد نظرياتٍ تطرح وكلماتٍ تُقال..
لقد جاء الإسلام لكي يستأصل عبادةَ الشيطان بصيغها الفاضحةِ المنكرةِ
ويقضي على سطوته وهيمنتهِ على مقدرات الإنسان وسلوكه ومصيره.. ولكن تبقى
ثغراتْ.. ومساربُ.. صغيرةٌ هنا وهناك، قد يعود لكي يتسلل منها مرة أخرى..
ويبدأ نشاطه من جديد، فرسول الله
-صلى الله عليه وسلم- يحذر المسلمين بألاّ يدعوا هذه الفرصة لخصمهم الأبدي .. إبليس.. وأن يقطعوا الطريق عليه ..
وثمة دعوةٌ مترعةٌ بالشفافية والرحمة والمحبة لحماية حق المرأة.. ووضعها في مكانها الكريم ..
"إنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله"!!
وثمة تأكيدٌ على ميراث النبوة العظيم الذي سيتركه فيهم، فيمكنهم من مواصلة
الحياة الوضيئة التي نقلهم إليها.. كتابِ الله وسنةِ رسوله.. شرط أن
يعرفوا كيف يكون الالتزام.. والاعتصام.. وإلاّ فإنه الضياع..
وفي ختام خطبته المترعة بالإنسانية تلك يعلن الرسولُ عليه السلام أخوَّة
المسلمين في كل زمان ومكان.. وتلك هي العلامةُ المميزةُ.. الفارقةُ..
للمجتمع الذي بعثه وصنعه الإسلامُ من قلب التمزق والتناحر والصراع. وتلك
هي إرادةُ الله (
لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ).
ثالثا- الأحكام والتوجيهات التي تضمنتها: يمكن تلخيص الخطبة الى العناصر التالية:1 -تحريم الدماء والأموال، وجعل حرمتها كحرمة الشهر الحرام، والبلد الحرام، ويوم عرفة.
2- إلغاء شعائر الجاهلية وشعاراتها.
3- إبطال الثارات التي كانت بين القبائل في جاهليتهم.
4- وضع الربا الذي كان منتشراً بينهم،
وأول ربا وضعه ربا عمه العباس، وذلك ليكون قدوة في هذا الشأن يبدأ بنفسه
وآله في تنفيذ الأوامر الربانية، فإن ذلك أدعى لقبول الناس.
5- الوصية بالنساء وبيان مالهن من الحقوق، وما عليهن من الواجبات.
6- الوصية بكتاب الله عز وجل ولزوم التمسك به، ومن لوازم التمسك بالكتاب العمل بسنة النبي.
7- الحذر من طاعة الشيطان :{
إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ... فاحذروه على دينكم...>>
8- التأكيد على مبدأ الإخوة والوحدة الإسلامية:{
إنما المؤمنون إخوة... فلا ترجعن بعدى كافراً يضرب بعضكم رقاب بعض...>>
9- التأكيد على مبدأ المساواة الإنسانية:{
إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب ...>>
</blockquote>