المبحث الاول: التزام المشتري بدفع الثمن -المطلب الاول:تعريف الثمن وزمان ومكان الوفاء بالثمن -تعريفالثمن :هو المبلغ من النقود يتفق عليهالمتعاقدان في العقد أو وفقا لأسس تحديدالثمن والثمن يجب أن يكون مبلغا من النقود وأن يكون مقدرا أو قابلا للتحديد وأن يكون جديا لاصوريا ولا تافها. - زمان الوفاء بالثمن : تنص المادة 388 ق .م . ج على أن يكون ثمن البيع مستحقا في الوقت الذي يقعفيه تسليم المبيع مالم يوجد او عرف يقضى بخلاف ذلك يتبين لنا من نص المادة 388 أن المشرع الجزائري ربط زمن دفع الثمن بوقت تسليم المبيع للمشتري، وذلك رغبة في تنفيذ الالتزامات المتقابلة فيوقت واحد ويعتبر هذا الحكم خروجا على أحكام القواعد العامة والتي تقضي بأنيتم دفع الثمن فورانعقاد العقد . -مكان الوفاء بالثمن : تنص المادة 387 من ق.م.ج " يدفع ثمن المبيع من مكان تسليم المبيع ما لميوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك، فإذا لم يكن ثمن البيع مستحقا في وقتتسليم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق هالثمن " . -المطلب الثاني:تملك المشتري لثمار المبيع ونمائه وتحمله نفقاته: حسب المادة 389 ق. م . ج أنالمشتري نتيجة لتملكه المبيع فإنه يتملك ثماره ونماءه على أن يتحمل تكاليف ذلك من وقت انتقال ملكية المبيع له وبالتالي في الأشياء المعنية بذاتها إذا كان منقولا فإن المشتري يمتلك ثماره ونمائه من وقت إبرام العقد . أما إذا كان عقارا فيمتلك الثماروالنماء من وقت انتقال الملكية . *والثمار تشمل المحصولات الطبيعية للمبيع كالمحصولات والثمار المدنيةكالأجرة ويدخل ضمن الثمار المنتجات، وهي التي لا تتجدد كالمناجم والمحاجزونماء المبيع ككبر الحيوان وسمنه ونتاجه . -المطلب الثالث:حق وسقوط المشتري بحبس المبيع -حق المشتري بحبس الثمن : نصت المادة 388 / 2 " فإذاتعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق أو آل من البائع، أو إذا حيف على البيع أنينزع من يدالمشتري، جاز له أن لميمنعه شرط في العقد أن يمسك الثمن إلى أن ينقطع التعرض أو يزول الخطر وله أن يمسك الثمن أيضا إذا ظهر له عيب في الشيء المبيع ." -سقوط حق المشتري بالحبس : يسقط حق المشتري بالحبس في الحالات التالية : 1-إذا زال سبب هذا الحق ، كأن يزول الخطر أو التعرض الذي كانالمشترييخشى من وقوعها نزع يده عن المبيع . 2-إذا نزل المشتري عن حقه في الحبس سواء بطريقة صريحة أو ضمنية ولكن يجب أن لا يعتبر علم المشتري بسبب الحبس وقت الشراءوإقباله على التعاقد دليلا على نزوله ضمنا عن حقه في حبس الثمن. 3-إذا أقدم البائع للمشتري كفالة شخصية أو عينية تضمن له ما عسى أن يترتب على ضمان التعرض والاستحقاق، أو على ضمان العيب من تعويض ذلك وفقا للفقرةالأولى من المادة 200 ق.م.ج .
-المطلب الرابع:جزاء الاخلال بالالتزام بدفع الثمن
جزاء الإخلال بالتزام بدفع الثمن : إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن،وفقا للاتفاق يكون مخلا بتنفيذ التزامه ومن ثم كان للبائع وفقا للقواعدالعامة أن يطالبه بالتنفيذ العيني أو فسخ للعقد مع المطالبة بالتعويض أنكان له سبب أو أن يحبس المبيع حتى يقوم المشتري بدفع الثمن . أولا : التنفيذ العيني : يكون للبائع عند عدم قيام المشتري بدفع الثمن الحجز على أموال المشتري وفي مقدمتها المبيع، والتنفيذعليها جبرا ، وذلك وفقا لإجراءات قانون الإجراءات المدنية واستيفاءالثمنمن الذي يرسو به المزاد له الحق الامتياز على سائر المدنين في المبيع ذاته عقار كان أو منقولا . ثانيا : فسخ عقد البيع بإرادة البائع المنفردةوحده ويكون للبائع إضافة إلى حقه في طلب التنفيذ العيني الحق فيطلب فسخ العقد وذلك نتيجة لإخلال المشتري بدفع الثمن وفقا للقواعد العامة في العقود الملزمة للجانبين ولكن نميز بين العقار والمنقول . بالنسبة للعقار : الفسخ يقع بحكم قضائي، أي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي لا يجيب طلب البائع إلا بلغ الإخلال حدا من الجسامة : كأن 1- لا يكون المشتري دفع شيئا من الثمن 2-البائع مهدد بضياع المبيع والثمن معا أمابالنسبة للمنقولات :فالقضاء والمشرع منح وسيلة لفسخ العقود فيها دوناتباع الإجراءات التي اقتضتها القواعد العامة أي دون الرجوع إلى : 1/ حكم قضائيأو 2/ إعذارالمشتري والحكمة فيذلك ما تقتضيه طبيعة المنقولات 1- من كثرة التقلب في أسعارها 2- سرعةالتلف 3- ما تقتضيه التجارة فيها من سرعة التعامل . غير أن ذلك ليس على سبيلالإطلاق وإنما شروط هي : 1/ أن يكون المبيع منقولا 2/ أن يكون هناك أجل لدفعالثمن وتسليم المبيع 3/ أن يتأخرالمشتري في دفع الثمن في الميعاد . ثالثا: حق حبس المبيع نص المادة 390 يتبين لنا من نص المادة أن المشرع أعطى البائع الحق في أن يحبس المبيع عن المشتري وذلك ضمانه له في اقتضاءالثمن إذا تخلف المشتري عن دفعه حتى ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة لأن البائع يطلب حقا واجب الوفاء في الحال فيرجع الخيار له. يسقط حق البائع بحبس المبيع بأحد الأسباب التالية : 1-زوال سبب الحبس بتنفيذ الالتزام ودفع الثمن ولا يتجزأ حق الحبس 2- إذانزل البائع عن حقه بالحبس مد الأجل (الإستمرار) 3- إذا خرج المبيع من حيازةالبائع بإرادته بأن يسلم البائع الشيء المبيع إلى المشتري بإرادته . المبحث الثاني:التزام المشتري بدفع نفقات وتكاليف المبيع والتزامه بتسلم المبيع
- / -المطلب الاول:نفقات المبيع وتكاليفه -النص القانوني : تنص المادة 393 ق.م.ج " أن نفقات التسجيل والطابع ورسوم الاعلان العقاري والتوثيق وغيرها تكون على المشتري ما لم تكن هناك نصوص قانونية تقضي بغير ذلك " أولا : نفقات البيع : وتشمل نفقات البيع مصاريف تحرير العقد في حالة كتابته عند محامي على سبيل المثال ومصاريف استخراج الشهادات العقارية التي طلبهاالمشتري من مصلحة الشهر العقاري لتحديد المركز القانوني للعقار وكذلك المصاريف التي أنفقهاالمشتري إلى مكان التوقيع على العقد وخاصة إذا كان يحتاج إلى الانتقال من مكان لأخر كذلك تشمل نفقات رسوم التصديق على التوقيعات، ورسوم الدمغة (الطابع) ورسوم تسجيل العقار إذا كان المبيع عقارا . ثانيا : تكاليف المبيع : تنص المادة 389 ق.م.ج " يستحق المشتري انتفاع وإيراد الشيء المبيع كما يتحمل تكاليفه من يومانعقاد البيع هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضيان بخلاف ذلك " يتبين من هذا النص أن المشتري مقابل أن يمتلك الثمار ومنفعة المبيع من يوم انعقاد البيع أن يتحمل تكاليف المبيع التي تنفق عليه، وتشمل هذه التكاليف الضرائب ومصروفات حفظ المبيع وصيانته ومصروفات استغلاله وبالتالي يكون للبائع أن يرجع بهذه التكاليف على المشتري ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك . -المطلب الثاني: مفهوم التزام المشتري بتسلم المبيع وزمان ومكان تسلمه: النص القانوني : 394 من قانون المدني الجزائري أنه " إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمان التسليم المبيع وجب علىالمشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وان يستلمه دون تأخر باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية التسليم " * يتبين لنا من نص المادة 394 ق.م.ج على أن المشتري يقع عليه عبء تسلم المبيع من البائع وهي عملية مكملة لإلتزام البائع بتسليم المبيع وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يمكن الانتفاع به على الوجه الذي أراده . - مفهوم التزام المشتري بتسليم المبيع : ونعني بالتزام المشتري بتسليم المبيع ، بالاستلاءالفعلي على المبيع من قبل المشتري ( وهذا الإستلاء يختلف باختلاف طبيعة المبيع ) * زمن ومكان تسليم المشتري للمبيع : يحددهما الاتفاق أو العرف فإن لم يكن فهو مكان وزمان تسلم المبيع من البائع وغالبا يكون من البائع -المطلب الثاالث:نفقات تسلم المشتري للمبيع * نفقات تسلم المشتري للمبيع : تقع على المشتري باعتباره المدين بالتزام تسلم المبيع مثل النقل، الإرسال ، التفريغ ، الرسوم الجمركية
-المطلب الرابع: جزاء الإخلال بالتزام تسلم المبيع : 1-إذا لم يقم المشتري بتسلم المبيع في الزمان والمكان المتفق عليهما فيكون للبائع أن يطلب من القضاء - إجبارالمشتري بتنفيذ الالتزام عينا - أن يطالب بالحكم علىالمشتري بالغرامة التهديدية - أن يلجأ إلى البيع بالمزاد العلني بعد استئذان القاضي - أن يطالب بفسخ العقد
المراجع * خليل أحمدحسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري -الجزء الرابع- (عقد البيع) د. م.ج طبعة 2000 ص 193… 197 *الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري الجزء الرابع :عقد البيع -ديوان المطبوعات الجامعية- طبعة 2000 * القانون المدني الجزائري
جزائري أصيل المدير العام
الجنس : السٌّمعَة : 5 الْمَشِارَكِات : 4460 النقاط/ : 4544 العـمــر : 42 الدولة :
موضوع: رد: بحث كامل حول التزامات المشتري الجمعة نوفمبر 04, 2011 12:20 pm
سأكتبُ كل العباراتِ في ورقٍ مخطوط ْ لأجعل منها أروع أكليل من الحروفِ والكلماتِ والزهور والأنغامْ وألحانِ الشكرِ والاحترامْ لأقدمها لك تعبيراً عن شكري وإمتناني لقيمة موضوعك ,, تحياتي الوردية ... لكـ خالص احترامي