الملف: القيم الاقتصادية والمالية
الوحدة: من الطرق المشروعة لانتقال المال (تابع)
الكفاءة المستهدفة: معرفة طرق انتقال المال، وأثرها في التنمية.


ثانيا: الهبة

1 ـ تعريفها: أ ـ لغة: التبرع والتفضل على الغير سواء بالمال أو غيره.
ب ـ شرعا: عقد يفيد تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض.

وهذا
التعريف يشمل هبة الدين لمن هو عليه وهو الإبراء، وهبة ما تتمحض فيه النية
رجاء المثوبة عند الله كالصدقة، وما يكرم به الموهوب له كالهدية.


2 ـ مشروعيتها: دل على مشروعيتها الكتاب والسنة

أ
ـ من الكتاب: قوله تعالى: (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)) [آل
عمران:92]، وقوله أيضا: (( وتعاونوا على البر والتقوى)) [المائدة:02]


ب
ـ من السنة: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
(( تهادوا تحابوا))رواه البخاري في الأدب المفرد، وعنه أيضا عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : (( لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي إلي
ذراع أو كراع لقبلت)) رواه البخاري.


3 ـ الحكمة من مشروعيتها: الهبة من العقود التعاونية الخيرية المرغب فيها لما فيها من تأليف للقلوب وتوثيق عرى المحبة بين الناس.


ثالثا: الوصية

1 ـ تعريفها: أ ـ لغة مشتقة من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به. والموصي يوصل ما كان في حياته بما بعد وفاته.
ب ـ شرعا: هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.

2ـ مشروعيتها: الوصية جائزة ومشروعة بالكتاب والسنة:

أ
ـ من الكتاب: قال الله تعالى: (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك
خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين )) [البقرة :180
]


ب
ـ من السنة: ما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما أراد أن يوصي
بكل ماله، أوثلثيه، أو نصفه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (( الثلث
والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس
)) رواه الشيخان وأصحاب السنن.


3 ـ الحكمة من مشروعيتها:
أ ـ نيل الثواب في الآخرة، وتحصيل ذكرى الخير في الدنيا.
ب ـ تدارك الإنسان ما فاته من أعمال الخير في حياته.
ج ـ صلة ذوي الأرحام والأقارب غير الوارثين.
د ـ تخفيف الضعف والفقر على الضعفاء والمحتاجين.

التقويم:
1 ـ ما هو الفرق بين الهبة والوصية؟
2 ـ ما هي الحكمة من تحديد مقدار الوصية بالثلث؟