ملخص مدخل للعلوم القانونية
نظرية الحــــق
تعريف الحق :
1/- المذهب الشخصي : النظرية الإدارية – ( سافيني ) يعرف الحق من صاحبه :
سلطة أدارية تثبت للشخص مستمدة من القانون فالحق صفة تلحق بصاحبة . والنقد
الموجه لهذه النظرية أنها تربط الحق بالادارة بينما الحق قد يثبت للمجنون
والصبي فاقد الادارة اودون علمه بها كالوارث والموصى له .
2/- المذهب
الموضوعي : نظرية المصلحة . ( أهر ينج ) هو مصلحة يحميها القانون وفيه
عنصران الغاية والحماية القانونية .والنقد الموجه لهذه النظرية : فرض
الرسوم الجمركية يحمي الاقتصاد لكنه لا يعطي لأصحاب الحق فرض هذه الرسوم .
3/- المذهب المختلط : جمع بين النظريتين .
4/- النظرية الحديثة : ( دابان ) - ميزة يمنحها القانون ويحميها تعطي لصاحبها التصرف على مال يملكها .
أنواع الحقوق : حق سلامة الجسم - حق احترام كيانه الأدبي والمعنوي .
مميزات الحقوق الشخصية : حقوق عامة – حقوق مرتبطة بالإنسان .
حقوق الأسرة : الحقوق المثبة لشخص كعضو في الأسرة كحق المعاشرة وحق الطاعة والاحترام والتأديب والنفقة ....الخ.
الاسم : الوسيلة التي تميز الشخص عن غيره المادة 28 من قا. م
أنواعه : شخصي ، عائلي ، مستعار، شهرة ، تجاري .
الاسم المدني : يكتسب بالنسب أو القانون أو الزوجية .
مميزات الاسم : غير قابل للتصرف ولا للتنازل ولا للتقادم .
حماية
الاسم : (249 قا.ع ) نصت على جناية التزوير لمنتحل الاسم أو المعتدي عليه
بعقوبة من 06 أشهر إلى 05 سنوات .الطبيعة القانونية للاسم : نظام إداري
للبوليس - حق الملكية على حق معنوي – حق وواجب .
الحالة : سياسية - دينية- عائلية
أنواع القرابة : النسب- الحواشي- المصاهرة .
أهمية القرابة من حيث :الإرث- التعويض-الولاية- النفقة-الدعوى الجزائية كالسرقة بين الأقارب.
الأهلية : هي صلاحية الشخص لكسب الحقوق وتحمل الواجبات المادة 45 من ق م ج .
أنواعها : أهلية الوجوب ، أهلية الأداء
أهلية الوجوب : مرحلة الحمل ( لا يتحمل الواجبات ولا يكتسب الحقوق ) وبعد الولادة ( يستطيع تحمل الواجبات لكسب الحقوق )
كامل الأهلية : تصرفه صحيح
ناقص الأهلية : تصرفه قابل للإبطال
معدوم الأهلية : تصرفه باطل بطلان مطلق .
أهلية
الأداء : مرحلة الجنين ( ليس له أهلية الأداء ) مرحلة الصبي المميز ( من
الولادة إلى سن 16 سنة ) مرحلة الصبي المميز ( من 16 سنة إلى سن الرشد
التصرفات الضارة قابلة للإبطال والسلطة التقديرية للقاضي ) مرحلة أهلية
التمييز ( 40 ق م ج ) بعد سن الرشد وتصرفاته صحيحة .
بعد سن 19 سنة ولم يكن الشخص ذو أهلية يعين له ولي أو وصي ( 44 من ق م ج )
الولي : للأب المادة 87 من ق أ والأم 99 ق أ
الولاية : التصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص
الوصي : من تمنح له الولاية على الصبي غير الولي الشرعي
عوارض الأهلية : الجنون، العته ، والسفه ، الغفلة
موانع الأهلية : الغياب ، الحكم بعقوبة جنائية ، المانع الطبيعي .
الموطن : المقر القانوني للشخص والذي يعتد به في مخاطبته .
والمشرع الجزائري يحدد الموطن على أساس محل الإقامة
أنواعه : موطن عام . هو المعتد به لكل شؤون الشخص وقد يكون اختياريا أو إلزاميا .
موطن خاص. يتخذه الشخص لممارسة نشاطه مثل المحامي .
الذمة المالية مجموع ما يكون للشخص من حقوق وإلتزامات حاضرة ومستقبلية وهي لصيقة بالشخص .
الشخص الاعتباري :
تعريفه : مجموعة الأشخاص أو الأموال الهادفة إلى تحقيق غرض معين .
وجود الشخص الاعتباري وطبيعته :
1/- نظرية الافتراض القانوني: تفترض الشخصية القانونية لفائدة اجتماعية .
2/- نظرية الشخصية الحقيقية : هو حقائق واقعية تفرض نفسها على المشرع وتوجد من تلقاء نفسها دون اعتراف المشرع بوجودها .
3/- نظرية الملكية المشتركة : ملكية بين مجموعة من الاشخاص الطبيعيين .
مميزات الشخص الاعتباري :
الأهلية : أهلية وجوب ( صلاحيته لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات ) وأهلية أداء ( صلاحية الشخص لمباشرة الإعمال والتصرفات )
الاسم : من غرضه أو اسم احد الشركاء
الموطن : مركز إدارته
الحالة : الحالة السياسية أي جنسيته .
الذمة المالية : مستقلة عن أعضائه وديونه تضمنها حقوقه ولا يمكن لدائن الأعضاء التنفيذ على الشخص الاعتباري .
أنواع الشخص المعنوي :
العام
: 49 م تنشأ بمجرد توافر الشعب والإقليم وحكومة مثل الولاية والبلدية
والمرافق العامة ، والقانون 88/04 منح الشخصية المعنوية للمؤسسات العمومية
وأخضعها للقانون التجاري .
الخاص : التي يكونها الأفراد لنفع خاص أو عام
الحقوق العينية :
الق الذي يرد على شيء مادي يخول لصاحبه سلطة استعماله مباشرة دون حاجة إلى تدخل شخص أخر .
أنواعها : حقوق عينية أصلية : لأن لها وجود مستقل كحق الملكية .
حقوق عينية تبعية : لا تقوم مستقلة بذاتها بل تستند إلى حق شخصي تقوم ضمانا للوفاء بها لا تخول لصاحبها سلطة استعمال الشيء .
أقسام الحقوق العينية الأصيلة :
1/- حق الملكية : ( يخول لصاحبه سلطة كاملة وهو حق مانع وجامع ودائم ولا يسقط بعدم الاستعمال )
- حق جامع : يعطي لصاحبه . الاستعمال والاستغلال والتصرف
-
حق مانع : يستأثر به صاحبه ويمنعه على الغير إلا في حالة الاتفاق أو
القانون كحق الارتفاق أو المصرف وحق المرور ولا يستعمل بما يضر الغير
كالبناء الذي يحجب النور عن الجار .
- حق دائم : يبقى دائم بدوام صاحبه وهناك حقوق لا تنتهي حتما بالوفاة كحق الارتفاق الذي ينتهي بعدم الاستعمال
- لا يسقط بعدم الاستعمال : لكن حقوق مثل الارتفاق والانتفاع تنتهي بعدم الاستعمال .
القيود الواردة على حق الملكية :
•
القيود القانونية : المادة 690 ق م ( يجب على المالك أن يرافع في استعمال
حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل المتعلقة بالمصلحة العامة أو
المصلحة الخاصة)
1/- القيود القانونية المقررة للمصلحة العامة : لا يمكن
حصرها مثل تمرير الأسلاك الكهربائية ونصت المادة 06 من القانون 90/29
المتعلق بالتهيئة والتعمير على العلو القانوني للبنايات والمعالم التاريخية
ورخصة الهدم .......الخ .
وقد تتعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة 677 ق م ( لا يجوز أي احد من ملكيته إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها .... )
2/- القيود القانونية المقررة للمصلحة الخاصة : مثل القيود المتعلقة بالري ولمصلحة الجيران.وتقسم إلى 04 طوائف :
ط01: متعلقة باستعمال حق الملكية .
ط 02 : المتعلقة بالمياه.
ط03: حق المرور المادة 693 ق ج
ط
04: القيود التي ترجع إلى التلاصق في الجوار المادة 703 ق،م ( لكل مالك أن
يجير جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة ونكون نفقات التحديد مشتركة
بينهما )
والمادة 709 ق.م التي تنص على عدم الإطلال .
القيود الإدارية : تقرر بإرادة الأشخاص ومشيئتهم كاشتراط البائع على المشتري عدم التصرف حتى يتم السداد
حق
الانتفاع : المادة 844 ق.ج إذ يكتسب بالتعاقد والشفعة والتقادم وبمقتضى
القانون وقد يوصى به وهو حق عيني يمكن المنتفع من ممارسة سلطة عليه وينتهي
بعدم استعماله لمدة 15 سنة ويرد حق الانتفاع على الأموال العقارية
والمنقولة كالمركبات والآلات والمواشي .....وقد يرد على الأموال غير
المادية كحق المؤلف وحق المخترع .
وحق الانتفاع بقطيع من المواشي تكون
للمنتفع والألبان والصوف وناتج المواشي ويشمل استغلال المتجر حق المنتفع في
بيع البضائع وشراء غيرها لبيعها وهو ملزم بالمحافظة على المتجر .
ويلتزم
المنتفع بصيانة الشيء وتحمل المصاريف ويرده إلى صاحبه عند نهاية مدة
الانتفاع ولاغ يجوز للمالك تعطيل استمال الحق من طرف المنتفع ، ويبقى لمالك
الرقبة حق التصرف وللمنتفع حق الانتفاع خلال مدة الانتفاع .
- حق الانتفاع وحق السكن :المادة 855 ق.م (حق الاستعمال هو حق يخول لصاحبه الانتفاع في نطاق محدود كاستعمال ارض زراعية .
- حق السكن : هو حق الاستعمال على العقارات المبنية كاستعمال منزل مملوك للغير
- حق الارتفاق :المادة : 867 ق.ج حق يجعل حد المنفعة عقار لفائدة عقار أخر
شروط الارتفاق : - العلاقة بين عقارين مترفق ومتفق به
- مملوكين لشخصين مختلفين .
- التكليف على العقار لا على مالكه .
- التكليف لمصلحة العقار وليس لفائدة شخص .
انتهاء
حق الارتفاق : - بانقضاء الأجل – بهلاك العقار – باجتماع العقارين في يد
واحدة – بعدم الاستعمال مدة 10 سنوات – بفقدان المنفعة للعقار المرتفق أو
فائدة محدودة
الحقوق العينية التبعية :
هي الحقوق التي
تقرر ضمانا للوفاء بالالتزامات المادة ( يجبر المدين بعد أعذاره .....على
تنفيذ التزاماته تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا ) فكل أموال المدين ضامنة
للوفاء بديونه المادة 188 ق م وإذا لم تكن هناك أفضلية فالجميع متساوون
تجاه هذا الضمان ومسؤولية المدين عن أداء ديونه مسؤولية شخصية ومن حق
المدين التنفيذ على أي مال من أموال المملوكة للمدين وإذا لم تكن أموال
المدين كافية تقسم قسمة غرماء ، والدائن الحريص يطلب على دينه ضمانا وألا
عرض نفسه لخطر مزدوج إذ قد يتصرف المدين في أمواله أو قد يسعى المدين إلى
الزيادة في التزاماته .
مصادر الحق :
*الوقائع القانونية : الحادث المادي يرتب أثار قانونية خارج إرادة الشخص وهي نوعان :
1/- وقائع طبيعية 2/- وقائع من فعل الإنسان (أعمال مادية )
الفعل الضار : عمديا أو نتيجة خطأ ( المادة 124 ق م )
الفعل النافع : الإثراء بلا سبب وفيه صورتين ( المادة 141 ق م )
الدفع غير المستحق – الفضالة
3/-
الحيازة : أي وضع اليد وتترتب عليها دعوى الحيازة ويجب أن تتوفر في الحائز
حسن النية وماذا كان له سند صحيح اكتسب الملكية بالتقادم القصير (10سنوات )
وإذا كان سيئ النية بعد مرور 15 سنة .
*التصرف القانوني : هو اتجاه الإرادة لإحداث اثر قانوني كالبيع او الزواج
أنواعه : 01/- صادر من الطرفين بالاتفاق كالبيع أو من جانب واحد مثل الوصية
02/- منشئ للحق كعقد الزواج
03/- كاشف أو مقرر للحق كالقسمة .
04/- مضافا إلى ما بعد الموت .
شروط وأثار التصرف القانوني :
الشروط
الموضوعية : بالإرادة التي تظهر عن طريق الكتابة أو اللفظ أو الإشارة يجب
أن تخلو الإرادة من عيوب الإرادة : الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال .
الشروط
الشكلية : نص المادة 324 من ق م حيث هناك تصرفات يجب أن تخرج وفق أشكال
معينة وإلا كانت باطلة مثل نقل ملكية عقار أو محلات تجارية .
أثار التصرف القانوني :
مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين : المادة 106 ق م
مبدأ
نسبية العقد : تنتقل الآثار إلى الخلف العام إذا لم يكن هناك اتفاق على
غير ذلك تطبيقا لمبدأ لا تركة إلا بعد سداد الدين إما الخلف الخاص فيشترط
علمه بها .
محل الحق : قد يكون شخصيا (التزام المدين بالقيام بعمل أو
الامتناع عن عمل أو أعطاء شيء ) وشروط إعماله – شرط الإمكان المدين بإمكانه
القيام به أي ليس مستحيل مثل التعهد بعلاج شخص مات – شرط التعيين العمل
محدودا أو قابل للتحديد المادة 94 ق م – شرط المشروعية طبقا للمادة 96 من ق
م فلا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة .
ملاحظة : حتى لا
يلتبس الأمر علينا يجب أن نفرق بين الحق من جهة ومحل الحق من جهة أي بين
الشيء والمال حيث الأول هو من يقع عليه الحق والثاني هو من ذو القيمة
المالية والشيء مادي أو غير مادي هو محل الحق إذ هو الكائن في حيز ما
والأشياء غير القابلة للتعامل لا تعتبر موالا مثل الهواء والماء .....
الأشياء المادية : لها كيان ملموس
الأشياء المعنوية : غير محسوسة مثل الافكار والابتكارات وهي حقوق أدبية أو ذهنية .
عرف المشرع الجزائري العقار بأنه كل شيء ثابت ومستقر لا يمكن نقله المادة 683 ق م
أهمية
التقسيم : نطبق على العقار إجراءات خاصة - تطبيق قاعدة الحيازة على
المنقولات - قاعدة التتبع في يد من يكون تطبق على العقار وتصطدم مع قاعدة
الحيازة في المنقول – تطبق قاعدة الاختصاص المحلي في الدعاوي في ما يخص
العقار المادة 8/3 ق ا م بينما في المنقول يعد هذا صعبا لذلك قرر المشرع أن
الاختصاص لمحكمة مقر المدعي 8/1 ق ا م
العقارات :
01/- عقارات طبيعية مثل الأراضي والبنايات
02/-
عقارات بالتخصيص لبعض المنقولات التي في خدمة العقار أو استغلاله 83/2 ف م
ج والمادة 683/2 ق م ج (غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في خدمة عقار
يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص )
شروطه :
01/- منقول بطبيعته.02/- مملوك لصاحبه 03/- مخصص لخدمة العقار 04/-
المنقولات : المتحرك من مكان لأخر .
01/- منقول بطبيعته 02/- حسب المال 03/- المنقول المعنوي .
أهمية
التقسيم : - بعض الحقوق لا ترد إلا على العقارات مثل الرهن الرسمي وحق
الاختصاص وحق الارتفاق –تنتقل ملكية العقار بالشهر بينما المنقول فتنتقل
بالعقد وبعد الإفراز . –الشكلية في العقار وترد عليه الشفعة ويكتسب
بالتقادم – دعوى الحيازة في المنقولات .
تقسيم الأشياء من حيث طريقة استعمالها .
أشياء قابلة للاستهلاك : استعمالها يكون بالاستهلاك والاستهلاك مادي أو قانوني .
أشياء
تستعمل لأكثر من مرة : لا تهلك بالاستعمال الأول وأهمية التفريق ذكرته
المادة 847 ق م ج ( استعمال المنتفع للشيء ورده بحالته التي كان عليها )
الاشياء
المثلية والأشياء القيمية : المادة 686 ق م ج المثلية . التي يقوم بعضها
مقام بغض عند الوفاء والتي يمكن قياسها مثل الحبوب والشيء القيمي لا مثيل
له في السوق .
الوفاء بشيء مثلي يكون بمثله أما القيمي فيكون بإعطاء
نفس الشيء – وهلاك الاشياء القيمية يؤدي إلى استحالة التنفيذ- المقاصة تجوز
في المثليات فقط . بين دينين لهما موضوع واحد 297 ق م ج – انتقال ملكية
الشيئ القيمي بمجرد التعاقد أما الشيئ المثلي بعدا لفرز
استعمال الحق :
التعسف في استعمال الحق : معاييره : المادة 41 ق م ج ( يعتبر استعمال الحق تعسفا في الأحوال التالية - إذا وقع بقصد الإضرار بالغير
- إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة للضرر الناشئ للغير.
- إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة . )
01/- قصد الإضرار بالغير : كالبناء الذي يحجب النور عن الجار دون أن يحقق بهذا البناء منفعة له .
02/-
الفائدة القليلة مقابل الضرر : لان المصلحة لا تتناسب مع الضرر كغرس أشجار
عالية من اجل توفير الرطوبة لكنه يحجب النور عن جاره نص المادة 708/2 (
غير انه ليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قانوني أن كان هذا يضر
الجار الذي يستر ملكه بالحائط
03/- عدم مشروعية المصلحة : كاستعمال المنزل لغرض يخالف النظام العام أو فصل رب العمل لعامل نتيجة انخراطه في النقابة .
04/-
الضرر الفاحش : المادة 691 ق م ج يجب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه
إلى حد يضر بملك الجار أساس التعسف في استعمال الحق :المسؤولية التقصيرية –
وآخرون ويسعوا نطاق التعسف في استعمال الحق وطبقوا علية قواعد العدالة .
إثبات الحق : 01/- الإثبات المطلق : سلطة القاضي واسعة .
02/- الإثبات المقيد : هناك طرق محددة للإثبات
03/- الإثبات المختلط : للقاضي موقف وسط
عبء
الإثبات ومحله : - على من يدعي وجود الحق وفي حالة وجود قرينة قانونية
يعفى المدعي من الإثبات مثل المسؤولية التقصيرية وفي حالة الخطأ المفترض
على المدعى عليه أن ينفي مسؤوليته . وإذا وجدت قرينة قانونية في الخطأ واجب
الإثبات وكانت مقررة لأحد الخصوم فعلى الأخر إثبات العكس وللشكلية أهمية
كبيرة في الإثبات ........الخ.
محل الإثبات : الواقعة القانونية فهي
مصدره وقد تكون مادية أو قانونية وحتى تكون محل للإثبات يجب أن تكون متعلقة
بالدعوى أي تتعلق بموضوع النزاع .
وان تكون منتجة في الإثبات أي مقنعة للقضاة وان تكون جائزة القيود أي يجوز للمحكمة أن تقبلها كدليل أي محل الحق يجوز التعامل فيه .
التصرف القانوني : هو المصدر الا رادي للحق ويثبت به الحق الا ان هناك تصرفات تثبت بالكتابة المادة 333 ق م ج
طريق
الثبات : الكتابة – شهادة الشهود – القرائن القانونية المادة 449 ق م (
الوفاء بقسط من الأجرة يعتبر قرينة على الوفاء بالإقساط السابقة )- حجية
الشيئ المقضي به – القرار القضائي – اليمين –المعاينة –تقارير الخبراء
زوال الحق وانقضاءه:
مفهوم
الدفع غير المستحق : أي دفع الدين لغير مستحقه عن حسن نية ضانا انه المدين
. 143/1ق،م تحكم برده .فا لدائن المدعي والمدعى عليه هو المدين وعند سوء
النية يلتزم برد الأرباح التي جناها .
الفضالة : ان يقوم شخص عن قصد بعمل لشخص أخر 150ق م
أركانها : - عمل مادي – شأن عاجل لرب العمل – عمل غير ملزم به الفضولي .
إحكامها :
التزامات
الفضولي : إخطار رب العمل بتصرفه – ان يبذل في عمله عناية الرجل العادي
–ان يقدم حسابا لرب العمل وان يرد ما استولى عليه بسبب الفضالة
التزامات رب العمل : ينفذ تعهدات الفضولي – يعوض الفضولي عن التعهدات والأضرار – يرد الى الفضولي النفقات الضرورية ومعها الفوائد -
المسؤولية التقصيرية : التي يرتبها القانون عن الخلال بالتزام قانوني وأركانها الخطأ والضرر والعلاقة السببية .
والخطأ 04 أنواع : العمل الضار غير المشروع – الخلال بالالتزام – الخلال بالثقة المشروعة –اعتداء .وله ركنان مادي ومعنوي (الإدراك)
الضرر.: وهو النتيجة المتوخاة عن حدوث الخطأ سواء كان مباشرا أو غير مباشر
العلاقة السببية .: وهي