ابــن الاسلام إدارة المنتدى
الجنس : السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ : 22644 العـمــر : 34 الدولة : المتصفح :
| موضوع: فقه الصيام الأحد يوليو 10, 2011 11:38 pm | |
| [center]من رحمة الله وفضله ومنه وكرمه على عباده المؤمنين وأوليائه الصالحين أن جعل لهم مواسم فاضلة وأيام مباركة وليالي خيرة يسارعون فيها إلى الخيرات ويسابقون إلى الطاعات ويتنافسون في سائر القربات ويتعرضون لنفحات رب الأرض والسماوات فتحط الخطيئات وتغفر الزلات وتزداد الحسنات وترفع الدرجات. ومن هذه المواسم الفاضلة والأزمنة المباركة أيام وليالي شهر رمضان المبارك الذي خصه الله عز وجل بالعديد من الخصائص وفضله بالكثير من الفضائل وميزه بوافر من المزايا . وحري بالمؤمن أن يؤدي هذه العبادة بشروطها وواجباتها ويتجنب نواقصها ومفسداتها حتى ينال الأجر العظيم والثواب الجزيل . ومعلوم أيها الأخوة أن العبادة لا تصح إلا بشرطين : الإخلاص وذلك بأن يقوم بالعبادة خالصة لوجه الله عز وجل بلا رياء ولا سمعة ولا موافقة لأهل البلد ولا مسايرة ومجاراة للناس وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط بقوله ( من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله ما تقدم من ذنبه ) والشرط الثاني هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيؤدي العبد العبادة ويقوم بالطاعة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومتأسياً بسنته . وقد نبه صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط بقوله ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) . ومن هذا المنطلق كانت هذه الدورة القصيرة والإطلالة اليسيرة على فقه الصيام ، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها كاتبها وقارئها وأن يلهمنا حسن القصد وصلاح القول والعمل ، وأن يجعل عملنا صالحاً ولوجهه خالصاً ولا يجعل لأحد فيه شيئاً .
@ تعريفه الصيام في اللغة: الإمساك الصوم في الشرع: عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص يأتي بيانه ) وقال بعضهم في تعريفه ( التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ) كما عرفه القرطبي وابن كثير في تفسيره والبغوي في تفسيره وابن حجر وابن عثيمين والعلوان بقولهم ( بنية ) وبعضهم ( التعبد ) ليخرج الصوم غير المتعبد به
@ فرضه قال ابن القيم (وكان فرضه فى السنة الثانية من الهجرة، فتوفِّى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقد صامَ تِسع رمضانات )
@ أطوار شرعية الصيام أ – تخيير العبد بين الصيام والإطعام عن كل يوم مسكيناً والصيام أفضل لقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ) ب – إيجاب الصيام ولكن إذا نام قبل أن يطعم ويفطر أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة لحديث البراء قال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليله ولا يومه حتى يمسي وان قيس بن صرمة الأنصارى كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته ، فقال عندك طعام فقالت لا ولكن انطلق فاطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عينه وجاءت امرأته فلما رأته قال خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } ففرحوا بها فرحا شديدا فأكلوا وشربوا حتى تبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ) بخ ( 1915 ) ج – الحالة الثالثة التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة ) زاد المعاد ( 2 / 31 ) الفتح ( 4 / 154 ) @ الأصل في مشروعيته
صوم رمضان واجب, والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} إلى قوله: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وأما السنة فقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (بني الإسلام على خمس) ذكر منها صوم رمضان, وعن طلحة بن عبيد الله (أن رجلا جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ثائر الرأس فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع شيئا قال: فأخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة؟ فأخبره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشرائع الإسلام قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا, ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق) متفق عليهما وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان )
[b]@ على من يجب الصيام & ( على كل مسلم ) يخرج الكافر فلا يجب عليه الصوم ولا يصح منه إجماعاً وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان, صام ما يستقبل من بقية شهره بلا خلاف فيه ، وأما قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه, فلا يجب عند الجمهور والأكثر واختاره الموفق وقال عطاء يقضي فأما اليوم الذي أسلم فيه فإنه يلزمه إمساكه ويقضيه هذا المنصوص عن أحمد وإسحاق واستدلوا :بما روى أبو داود قال وأتت أسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال (صمتم يومكم هذا فقالوا :لا، فقال :أتموا بقية يومكم واقضوه) . وقال مالك, والأحناف وأبو ثور وابن المنذر وهو اختيار شيخ الإسلام : لا قضاء عليه لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه فأشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم. واستدلوا :بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم (أرسل غداة عاشوراء إلى القرى التي حول المدينة من أصبح صائماً فليتم صومه ومن أصبح مفطراً فليتم بقية يومه) فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقضاء مع الإمساك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . قالوا :والقاعدة الشرعية أن الشرائع لا تجب إلا بعد العلم بها وهي قاعدة مطردة في مسائل الديانة كلها وهذا القول هو الراجح وأما ما استدل به الحنابلة فإسناده ضعيف، وقد ضعفه عبد الحق الأشبيلي وغيره
& ( بالغ عاقل ) بعضهم يعبر بالمكلف وهو يشمل البالغ العاقل والبلوغ شرط لصحة العبادة قال صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم :الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق) المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر فعليه صوم ما بقي من الأيام بغير خلاف وفي قضاء اليوم الذي أفاق فيه وإمساكه روايتان كإسلام الكافر ولا يلزمه قضاء ما مضى وهو قول الأكثر وقال مالك ورواية عن الأئمة الثلاثة : يقضي أما الصبي فلا يجب عليه الصوم حتى يبلغ وهذا قول أكثر أهل العلم, وذهب بعض الحنابلة إلى إيجابه على الغلام المطيق له إذا بلغ عشرا لما روى ابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه, قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان) والحديث مرسل
& ( قادر على الصوم ) فالعاجز عن الصوم والمريض لا يجب عليهم الصوم .
[b]@ بم يجب الصيام
يجب الصيام بإكمال شعبان، أو رؤية هلال رمضان لحديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) متفق عليه.
@ صيام يوم الشك وهو صيام يوم الثلاثين إذا حال غيم أو قتر دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين
الجمهور على النهي عن صيامه وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية , وقال أبو حنيفة وأحمد في المنصوص عنه بجواز صيامه وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين والأظهر تحريمه وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وابن عقيل وأبو الخطاب وصاحب الفروع وصاحب الإنصاف ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ) والذي يصوم يوم الشك يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ، وحتى الذين قالوا بالوجوب قالوا يجب احتياطاً ، فلما لم يثبت ولم ير الهلال فلا يحكم بالصيام ولأن الأصل بقاء شعبان فكيف يترك الأصل المتيقن لأمر مشكوك فيه ولقول عمار ( من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ) وهذا عند جمهور العلماء ومنهم من يقول إنه إجماع أن له حكم الرفع .
@ الحكم إذا رأى الهلال وحده
قال شيخ الإسلام (إذا رأي هلال الصوم وحده، أو هلال الفطر وحده، فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه؟ أو يفطر برؤية نفسه؟ أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس؟ على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد: أحدها: أن عليه أن يصوم، وأن يفطر سراً، وهو مذهب الشافعي. والثاني: يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، وهو المشهور من مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة. وابن المنذر والثالث: يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، وهذا أظهر الأقوال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون) رواه الترمذي، وقال حسن غريب، ولأنه لو رأي هلال النحر لما اشتهر، والهلال اسم لما استهل به، فإن اللّه جعل الهلال مواقيت للناس والحج، وهذا إنما يكون إذا استهل به الناس، والشهر بَين، وإن لم يكن هلالاً ولا شهراً. ( 25 / 114 ) )
@ يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل
وهو المشهور عن أحمد وابن المبارك والشافعي لما روى ابن عباس قال: (جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: رأيت الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا) رواه أبو داود, والنسائي والترمذي وروى ابن عمر قال (تراءى الناس الهلال, فأخبرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه) رواه أبو داود وقيل : لا يقبل إلا شهادة اثنين وهو قول مالك والليث والأوزاعي والحنفية لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: إني جالست أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (صوموا لرؤيته, وأفطروا لرؤيته وانسكوا فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين, وإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا) رواه النسائي
@ ( لا يفطر إلا بشهادة عدلين ) بالإتفاق قال الموفق ( لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة اثنين عدلين في قول الفقهاء جميعهم إلا أبا ثور فإنه قال: يقبل قول واحد)
@ ( إذا اشتبهت الأشهر على الأسير )
له أحوال : 1- أن لا ينكشف له الحال فإن صومه صحيح 2 - أن ينكشف له أنه وافق الشهر أو ما بعده فإنه يجزئه في قول عامة الفقهاء 3 - وافق قبل الشهر فلا يجزئه في قول عامة الفقهاء وقال بعض الشافعية: يجزئه في أحد الوجهين لأنه اتقى ما استطاع ومن قال لا يجزئه قالوا بأنه أتى بالعبادة في غير وقتها كمن صلى في غير الوقت 4 - أن يوافق بعضه رمضان دون بعض, فما وافق رمضان أو بعده أجزأه وما وافق قبله لم يجزئه
[b]@ من يباح لهم الفطر في رمضان 1 - المريض أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة والأصل فيه قوله تعالى: ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه
2 - المسافر للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره, بدلالة الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى: ) فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر( وأما السنة فقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله وضع عن المسافر الصوم) رواه النسائي والترمذي وقال: حديث حسن في أخبار كثيرة سواه وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة .
& لا يخلو المسافر من ثلاثة أحوال:
1 - أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة الفطر له
2 - الثاني أن يسافر في أثناء الشهر ليلا, فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها في قول عامة أهل العلم وقال عبيدة السلماني, وأبو مجلز وسويد بن غفلة: لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر لقول الله تعالى: ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وهذا قد شهده ولنا قول الله تعالى: ) فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ( وروى ابن عباس قال: (خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح في شهر رمضان, فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس) متفق عليه
3 - الثالث أن يسافر في أثناء يوم من رمضان, فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلا وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه عن أحمد روايتان إحداهما له الفطر يفطر وهو قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق, وداود وابن المنذر - واختاره المزني كما في الفتح ( 4/214 ) وهو ظاهر ترجيح ابن خزيمة في صحيحه ح ( 2039 - 2040 ) والموفق في المغني (والأول أصح للخبر) وقال الشوكاني في نيل الأوطار ( وهو الحق ) ( 4 / 227 ) ورجحه الشيخ الزامل في التعليق على سنن أبي داود ( 7 / 41 ) لما روى عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان, فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة, ثم قال: اقترب قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة (أترغب عن سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فأكل) رواه أبو داود والرواية الثانية لا يباح له الفطر ذلك اليوم, وهو قول مكحول والزهري ويحيى الأنصاري, ومالك والأوزاعي والشافعي, وأصحاب الرأي - قال البغوي في شرح السنة ( وهو أحوط ) ( 6 / 313 ) - لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة .
& لا يباح للمسافر الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره قال الموفق في المغني ( يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها وقال الحسن: يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج وروي نحوه عن عطاء قال ابن عبد البر: قول الحسن قول شاذ, وليس الفطر لأحد في الحضر في نظر ولا أثر وقد روي عن الحسن خلافه وقد روى محمد بن كعب قال: (أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر, وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل, فقلت له: سنة؟ فقال: سنة ثم ركب) قال الترمذي: هذا حديث حسن ولنا قول الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه( وهذا شاهد ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين, ولذلك لا يقصر الصلاة فأما أنس فيحتمل أنه قد كان برز من البلد خارجا منه فأتاه محمد بن كعب في منزله ذلك.) وقال الترمذي في سننه (للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية وهو قول إسحاق بن إبراهيم) وقال الشوكاني (والحق أن قول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد صرح هذان الصحابيان أن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة) نيل الأوطار ( 4 / 229 ) وقال الشيخ ابن باز (احتج به العلماء على جواز الإفطار حين العزم على السفر وقبل مفارقة البنيان حين عزم وصمم ولكن إن لم يفطر إلا بعد خروجه فهو أحوط وخروجاً من الخلاف وإلا فهو جائز وإن عزم وعرض له عارض أمسك سائر اليوم وأما الصلاة فلا يقصر حتى يخرج من البلد هذا هو ظاهر السنة لأنه صلى الله عليه وسلم عزم السفر في حجة الوداع ولم يقصر إلا بعد خروجه ) التعليق على نيل الأوطار (4 / 229 ) وتحفة الأحوذي (3 / 512 ) وقال الشيخ الزامل ( الجمهور على أنه لا يجوز الفطر قبل مجاوزة البيوت وحديث أنس إذا ثبت وصح فهو حجة في جواز الفطر قبل مجاوزة البيوت ) عون المعبود ( 7 / 54 )
& أيهما أفضل للمسافر الفطر أم الصوم قيل الفطر أفضل وهو قول أحمد والأوزاعي وإسحاق - ورجحه ابن خزيمة في صحيحه ( ح 2027 ) واختاره شيخ الإسلام في الفتاوى ( 25 / 214 ) واختاره الشيخ ابن باز والزامل واللجنة الدائمة الفتوى رقم (2376) - وقال أبو حنيفة ومالك, والشافعي: الصوم أفضل لمن قوي عليه ويروى ذلك عن أنس وعثمان بن أبي العاص واحتجوا بما روي عن مسلمة بن المحبق أن النبي -صلى الله عليه وسلم-, قال: (من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه) رواه أبو داود ولأن من خير بين الصوم والفطر, كان الصوم أفضل كالتطوع - قال الحافظ في الفتح ( والذي يترجح قول الجمهور ) ( 4 / 216 ) ومال إليه البغوي في شرح السنة ( 6 / 309 ) ورجحه الشوكاني في نيل الأوطار ( 4 / 226 ) ورجحه الشيخ ابن عثيمين ( 6 / 338 ) - وقال عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة: أفضل الأمرين أيسرهما - واختاره ابن المنذر - لقول الله تعالى: ( يريد الله بكم اليسر (
& يلزم المسافر والحائض والمريض القضاء, إذا أفطروا بغير خلاف لقول الله تعالى: ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) والتقدير: فأفطر )
& الأكثر على جواز الصيام للمسافر لقول أنس: (كنا نسافر مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم) متفق عليه ويروى عن أبي هريرة أنه لا يصح صوم المسافر قال أحمد: كان عمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة وروى الزهري, عن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن بن عوف أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وقال بهذا قوم من أهل الظاهر لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ليس من البر الصوم في السفر) متفق عليه
@ حكم من زال عذره أثناء النهار
قال الموفق ( فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا كالحائض والنفساء والمسافر, والصبي والمجنون والكافر, والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار فطهرت الحائض والنفساء, وأقام المسافر وبلغ الصبي وأفاق المجنون, وأسلم الكافر وصح المريض المفطر ففيهم روايتان إحداهما يلزمهم الإمساك في بقية اليوم وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي, والحسن بن صالح والعنبري لأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإمساك, كقيام البينة بالرؤية والثانية لا يلزمهم الإمساك وهو قول مالك والشافعي وروي ذلك عن جابر بن زيد, وروي عن ابن مسعود أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره ولأنه أبيح له فطر أول النهار ظاهرا وباطنا فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر ) - ورجح القول بالإمساك الشيخ ابن باز ورجح عدم الإمساك الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ومجالس شهر رمضان وفتاوى أركان الإسلام والزامل - قال شيخ الإسلام (وأما إذا قدم المسافر في أثناء يوم، ففي وجوب الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء؛ لكن عليه القضاء سواء أمسك أو لم يمسك ( 25 / 212 )
@ 3- 4 الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما )
قال الموفق (أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم, وأنهما يفطران رمضان ويقضيان وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم, وقد قالت عائشة: (كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) متفق عليه )
@ 5 - الحامل والمرضع ولهما أحوال
1 - الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما, فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه . 2 - وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم قال الترمذي ( وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد ) وقال البغوي ( يروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وبه يقول مجاهد والشافعي وأحمد وقال مالك : الحامل تقضي ولا تطعم لأن ضرر الصوم يعود إلى نفسها كالمريض والمرضع تقضي وتطعم ) شرح السنة ( 6 / 316 ) ] 3 - وقال عطاء والزهري والحسن, وسعيد بن جبير والنخعي وأبو حنيفة: لا كفارة عليهما لما روى أنس بن مالك رجل من بني كعب, عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم - أو - الصيام) والله لقد قالهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحدهما أو كليهما رواه النسائي والترمذي وقال: هذا حديث حسن ولم يأمره بكفارة, ولأنه فطر أبيح لعذر فلم يجب به كفارة كالفطر للمرض [ قلت : وهذا القول رجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين والزامل واللجنة الدائمة الفتوى رقم (2772) ]
@ 6 - العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه قيل يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً وهو قول الجمهور لما جاء عن أنس أنه لما كبر حتى كان لا يطيق الصيام فكان يفطر ويطعم . رواه عبد الرزاق والطبراني في الكبير بسند صحيح ومالك في الموطأن ( 1 / 254 ) ورجح قول الجمهور الشيخ ابن باز وابن عثيمين في الشرح الممتع . قال شيخ الإسلام في شرح العمدة بعد ذكر الآثار عن معاذ بن جبل وأنس بن مالك وابن عباس قال ( فهذا قول ثلاثة من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف وأيضاً فإن الصحابة والتابعين أخبروا أن الله رخص في هذه الآية للعاجز عن الصوم أن يفطر ويطعم وأن حكم الآية باقِِ في حقه وهم أعلم بالتنزيل والتأويل ) ( 1 / 262 ) @ من أفطر يوماً من رمضان متعمداً فعليه القضاء وكفارة ككفارة الجماع وهو قول الحنفية والمالكية ، وقال أحمد والشافعي لا كفارة على من أفطر بغير الجماع وقال شيخ الإسلام (من أفطر عامدًا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدًا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر،وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء، كمن فوت الجمعة، ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة ) ( 25 / 225 ) وقال الشيخ ابن عثيمين ( والقول الراجح أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل منه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) فتاوى أركان الإسلام رقم ( 456 ) )
[b]@ حكم المجامع في رمضان
& قال البغوي( أجمعت الأمة على أن من جامع متعمداً في نهار رمضان يفسد صومه ) شرح السنة ( 6 / 286 ) ومثله قال الموفق في المغني . & على المجامع الكفارة عند الجمهور وقيل لا شيء عليه . ودليل وجوب الكفارة ما جاء عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: بينا نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم- (إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت قال ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا, قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا قال: فمكث النبي -صلى الله عليه وسلم- فبينا نحن على ذلك أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرق فيه تمر والعرق: المكتل فقال: أين السائل؟ فقال: أنا, قال: خذ هذا فتصدق به فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك) متفق عليه. قال البغوي في شرح السنة ( وحكي عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة أنهم قالوا : لا كفارة عليه ويشبه أن يكون الحديث لم يبلغهم ) ( 6 / 284 ) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ( الجماع في الفرج يوجب الكفارة وهذا كالمجمع عليه ليس فيه إلا خلاف شاذ ) ( 1 / 284 )
@ هل يقضي المجامع ما أفطره في رمضان : عليه القضاء عند الأكثر وقال الشافعي لا قضاء عليه .
قال الموفق (من أفسد صوما واجبا بجماع فعليه القضاء, سواء كان في رمضان أو غيره وهذا قول أكثر الفقهاء وقال الشافعي في أحد قوليه: من لزمته الكفارة لا قضاء عليه لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر الأعرابي بالقضاء وحكي عن الأوزاعي أنه قال: إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه لأنه صام شهرين متتابعين ولنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للمجامع: (وصم يوما مكانه) رواه أبو داود بإسناده, وابن ماجه والأثرم ولأنه أفسد يوما من رمضان فلزمه قضاؤه, كما لو أفسده بالأكل أو أفسد صومه الواجب بالجماع فلزمه قضاؤه, كغير رمضان ) قال شيخ الإسلام (وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ، وقد ثبت هذا الحديث مـن غـير وجـه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة،ولم يذكر أحد أمره بالقضاء ) ( 25 / 225 ) وقال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود (هذه الزيادة، وهي الأمر بالصوم، قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ ) وقال الحافظ في الفتح ( وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلاً - الأمر بالصيام - ) ( 4 / 204 ) وأقرها الشوكاني في نيل الأوطار ( 4 / 217 ) وصححها الشيخ الألباني في تعليقه على حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ص ( 25 - 27 ) والإرواء ( 4 / 90 - 92 ) واختار أن عليه القضاء . وقال الشيخ ابن باز في تعليقه على سنن أبي داود (هذا فيه قضاء اليوم الذي أفطر فيه والصواب أنه يقضى فإذا كان المريض المعذور يقضي فالجاني العاصي أولى بالقضاء وزيادة الثقة تقبل فالصواب قول الجمهور بوجوب القضاء وكذا الزوجة عليها القضاء إلا إذا كانت مجبرة )
@ هل الكفارة على الترتيب أو على التخيير : الجمهور على أن الكفارة على الترتيب وقيل هي على التخيير وهي رواية عن أحمد ومالك . واختار القول بالترتيب ابن خزيمة في صحيحه ( ح 1944 ) وابن حجر في الفتح ( 4 / 198 ) ورد وبين مخرج الروايات الدالة على التخيير ، وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة ( ثم هي - رواية الترتيب - أكثر رواة وأشد استقصاء وأحوط وأشبه بالقياس ) ( 1 / 293 - 295 ) ورجحه ابن القيم في تهذيب السنن والشيخ ابن باز في تعليقه على سنن أبي داود ونيل الأوطار والمباركفوري في تحفة الأحوذي ( 3 / 416 ) والشيخ الزامل
@ هل تسقط الكفارة عند العجز : قال الجمهور لا تسقط الكفارة بالعجز والإعسار وقيل بل تسقط وهو قول لأحمد والشافعي . قال الحافظ في الفتح ( وقال الجمهور لا تسقط الكفارة بالإعسار وقيل بل تسقط وهو أحد قولي الشافعية وجزم به عيسى بن دينار من المالكية وقال الأوزاعي : يستغفر الله ولا يعود ) ( 4 / 203 ) وينظر شرح السنة ( 6 / 387 ) وقال الشيخ ابن باز ( كفارة الجماع تسقط بالعجز عنها بخلاف كفارة الظهار ) تعليقه على الفتح وصحيح مسلم وعون المعبود
@ مقدار كفارة الإطعام : اختلف فيها والأظهر أنها نصف صاع من كل نوع من البر والشعير والتمر قال الموفق ( لأن فدية الأذى نصف صاع من التمر والشعير بلا خلاف فكذا هذا ) قال الشيخ ابن باز في تعليقه على كتاب الصيام من سنن أبي داود (الكفارة خاصة بالجماع في رمضان أما الجماع في القضاء فلا كفارة فيه والصحيح أن الكفارة نصف صاع عن كل يوم )
@ حكم المرأة في الجماع في رمضان : قيل عليها القضاء عند الأكثر ولو كانت مكرهة أو مغتصبة أو نائمة ، وقيل إذا كانت مكرهة فلا قضاء عليها وهو قول للشافعي وأبي ثور وابن المنذر وأحمد في رواية . قال الموفق (ويفسد صوم المرأة بالجماع بغير خلاف نعلمه في المذهب لأنه نوع من المفطرات فاستوى فيه الرجل والمرأة ) @ هل على المرأة كفارة : الأكثر على أن عليها كفارة كالرجل إذا لم تكن مكرهة وهو قول مالك وأبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر ورواية عن أحمد. وقيل لا كفارة عليها وهو قول للشافعي وأحمد في رواية والحسن . أما إذا كانت مكرهة فقول الأكثر أنها لا كفارة عليها . قال البغوي ( أكثر أهل العلم إلى أنه يلزمها الكفارة في مالها وقول الشافعي أنه لا يجب إلا كفارة واحدة وهي على الرجل ) ( 6 / 288 ) وقال الحافظ في الفتح ( الأصح من قولي الشافعي وبه قال الأوزاعي أن الكفارة عليه وحده دون الموطؤة وقال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر تجب الكفارة على المرأة أيضاً .] قال الشيخ ابن باز ( المرأة تقضي كذلك إلا إذا قاومت ولم تستطع فلا قضاء عليها ) التعليق على الفتح ونيل الأوطار وتحفة الأحوذي ، وقال الشيخ الزامل ( إذا أجبر زوجته فصومها صحيح ولا كفارة عليها ولا إثم)) @ هل تجب الكفارة لمن جامع في صيام القضاء : قال الموفق (ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء وقال قتادة: تجب على من وطئ في قضاء رمضان )
@ حكم من جامع في رمضان ناسياً :
قال شيخ الإسلام في الفتاوى (والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه: إحداها: لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. والثانية: عليه القضاء بلا كفارة،وهو قول مالك. والثالثة: عليه الأمران، وهو المشهور عن أحمد. والأول أظهر ـ كما قد بسط في موضعه ـ فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة: أن من فعل محظورًا مخطئًا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبًا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حظر عليه )( 25 / 226 ) وقال الشيخ ابن باز (من جامع وهو صائم ناسياً فصومه صحيح ولا كفارة عليه لعموم قوله تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ولعموم حديث ( من أفطر يوماً من رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة ) وكذلك الحاج لو جامع ناسياً فحجه صحيح ولا كفارة عليه ) التعليق على منتقى الأخبار
@ من جامع أكثر من مرة فله أحوال : 1 - إن جامع في يوم واحد قبل أن يكفر فكفارة واحدة تجزئه, بغير خلاف بين أهل العلم . 2 - وإن جامع في يومين من رمضان قبل أن يكفر ففيه وجهان أحدهما, تجزئه كفارة واحدة وهو مذهب الزهري, والأوزاعي وأصحاب الرأي لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فيجب أن تتداخل كالحد والثاني: لا تجزئ واحدة, ويلزمه كفارتان وهو قول مالك والليث, والشافعي وابن المنذر وروي ذلك عن عطاء ومكحول لأن كل يوم عبادة منفردة, فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين وكالحجتين ) 3 - إذا كفر ثم جامع ثانية فإن كان في يومين, فعليه كفارة ثانية بغير خلاف نعلمه 4 - إذا كفر ثم جامع في نفس اليوم فالجمهور أن عليه كفارة واحدة فقط والمشهور عن أحمد أن لكل جماع كفارة . قال الشيخ ابن باز (وإذا كنت لا تستطيع العتق والصيام كفاك إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم جامعت فيه ، فإن كنت جامعت في يومين فكفارتان ، وإن كنت جامعت في ثلاثة فثلاث كفارات ، وهكذا كل جماع في يوم عنه كفارة ، أما الجماعات المتعددة في يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة ، هذا هو الأحوط لك والأحسن ، حرصاً على براءة الذمة ، وخروجاً من خلاف أهل العلم ، وجبراً لصيامك ، وإذا لم تحفظ عدد الأيام التي جامعت فيها ، فاعمل بالأحوط وهو الأخذ بالزائد ، فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة وهكذا ، ولكن لا يتأكد عليك إلا الشيء الذي تجزم به ، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه ، وبراءة الذمة ( 15 / 304 ) ] وقال الشيخ الزامل ( فلو جامع في أول النهار ثم كفر وجامع في آخر النهار فإن عليه كفارة ثانية وهذا فيه نظر والأظهر والله أعلم أنه إذا كفر ثم جامع آخر النهار فإنه ليس عليه إلا كفارة واحدة لأن حرمت هذا اليوم قد انتهكت بالجماع الأول مثل لو أفطر عمداً فإنه يجب عليه الإمساك وهو آثم ) وبمثله قاله شيخنا عبد العزيز القاسم في شرح منار السبيل .
& من زال عذره أثناء النهار فجامع هل تلزمه كفارة : قال الموفق (فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا كالحائض والنفساء والمسافر, والصبي والمجنون والكافر, والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار فطهرت الحائض والنفساء, وأقام المسافر وبلغ الصبي وأفاق المجنون, وأسلم الكافر وصح المريض المفطر ففيهم روايتان إحداهما, يلزمهم الإمساك في بقية اليوم وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والثانية لا يلزمهم الإمساك وهو قول مالك والشافعي وروي ذلك عن جابر بن زيد, وروي عن ابن مسعود أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره ولأنه أبيح له فطر أول النهار ظاهرا وباطنا فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر فإذا جامع أحد هؤلاء, بعد زوال عذره انبنى على الروايتين في وجوب الإمساك فإن قلنا: يلزمه الإمساك فحكمه حكم من قامت البينة بالرؤية في حقه إذا جامع وإن قلنا: لا يلزمه الإمساك فلا شيء عليه ) قال شيخ الإسلام في عمدة الفقه ( والمنصوص عن أحد في رواية منصور لا كفارة عليه ) ( 1 / 311) وقال الشيخ الزامل (هذا هو المذهب ومن يلزمه الإمساك في رمضان هو المسافر إذا قدم من السفر والمريض إذا برأ نهار رمضان والحائض إذا طهرت فيلزمهم الإمساك فهؤلاء إذا جامعوا في نهار رمضان فعليهم كفارة الجماع ، والقول الثاني أن هؤلاء لا يلزمهم الإمساك في نهار رمضان فمن جاز له الأكل في أول النهار ظاهراً وباطناً لا يلزمه الإمساك في آخر النهار على الصحيح وهذا قول مالك والشافعي وهو الأظهر وبالتالي لا ترد هذه المسألة فإن جامع هؤلاء في نهار رمضان لا يلزمهم الكفارة لأنهم لا يلزمهم الإمساك )
[size=25]@ أحكام من أخر قضاء رمضان ا - من أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء لأنه غير مفرط. مثاله: إنسان مريض واستمر به المرض حتى رمضان الآخر أو مسافر لم يقدم حتى دخل رمضان الآخر فهو غير مفرط لقوله تعالى ( فعدة من أيام أخر ) 2 - من أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان بغير عذر فالجمهور على أن عليه القضاء والكفار وقال الحنفية لا شيء عليه غير القضاء قال البغوي في شرح السنة ( من أخر القضاء من غير عذر حتى دخل شهر رمضان من قابل فعليه القضاء بعده وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً عند أكثر أهل العلم يروى ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وبه قال مالك والثوري والشافعي وأحمد وقال قوم : يقضي ولا فدية عليه وهو قول الحسن والنخعي وإليه ذهب أصحاب الرأي وقال سعيد بن جبير وقتادة : يطعم ولا قضاء عليه )( 6 / 320 ) ومال البخاري إلى أنه لا يلزمه الإطعام فقال : ( ولم يذكر الله تعالى الإطعام وإنما قال ( فعدة من أيام أخر ) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ( وأما الإطعام فليس فيه ما يثبته ولا ما ينفيه ) ( 4 / 222 - 224 ) واختار القول بعدم الإطعام الشوكاني في نيل الأوطار ( 4 / 235 ) والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ( 6 / 450 ) وقال ( تحمل آثار الصحابة على الاستحباب لا على الوجوب ) وقال الشيخ ابن باز في الفتاوى (كل من عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقضيها قبل رمضان القادم ، وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان ، فإذا جاء رمضان الثاني ولم يقضها من غير عذر أثم بذلك ، وعليه القضاء مستقبلاً مع إطعام مسكين عن كل يوم ، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ومقدار الطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد ، يدفع لبعض المساكين ولو واحداً . أما إن كان معذوراً في التأخير لمرض أو سفر فعليه القضاء فقط ، ولا إطعام عليه ؛ لعموم قوله سبحانه : {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . ( 15 / 340 )
3 - من أخر القضاء أكثر من رمضان فليس عليه إلا القضاء وكفارة واحدة فقط عند الجمهور قال الموفق (فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضانان أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فدية مع القضاء لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب, كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله ) [ قلت : اختار شيخ الإسلام في شرح عمدة الفقه أنه تلزكه كفارة واحدة فقط ) شرح العمدة ( 1 / 355 )
4 - إن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شئ عليه بالاتفاق قال الموفق ( من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين أحدهما, أن يموت قبل إمكان الصيام إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر, أو عجز عن الصوم فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم وحكي عن طاوس وقتادة أنهما قالا: يجب الإطعام عنه لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه, فوجب الإطعام عنه كالشيخ الهرم ) قال البغوي في شرح السنة ( اتفق أهل العلم على أنه إذا أفطر بعذر سفر أو مرض ثم لم يفرط في القضاء بأن دام عذره حتى مات أنه لا شيء عليه غير قتادة فإنه قال : يطعم عنه ) ( 6 / 327 )
5 - إن ترك القضاء حتى مات لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكيناً عند الجمهور إلا أن يكون الصوم منذوراً فإنه يصام عنه في عند الحنابلة وقال الجمهور يطعم عنه وقال الشافعي يصام عنه . قال الموفق (الحال الثاني أن يموت بعد إمكان القضاء فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن عائشة, وابن عباس وبه قال مالك والليث والأوزاعي, والثوري والشافعي والحسن بن حي, وابن علية وأبو عبيد في الصحيح عنهم وقال أبو ثور: يصام عنه وهو قول الشافعي لما روت عائشة, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق عليه وروي عن ابن عباس نحوه ولنا ما روى ابن ماجه عن ابن عمر, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا) قال الترمذي: الصحيح عن ابن عمر موقوف )
& اختلف العلماء في مسألة الصيام عن الميت على أقوال : أ - الجمهور مالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا يجوز الصيام عن الميت لا رمضان ولا نذر ولا كفارة لما جاء عن ابن عباس مرفوعاً ( لا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مد حنطة ) رواه النسائي في الكبرى والطحاوي والصواب أنه موقوف عليه وعن ابن عمر مرفوعاً ( من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً ) رواه الترمذي والصواب أنه موقوف عليه . ب - لا يصام عن الميت إلا النذر فقط وهو قول أحمد وإسحاق لحديث عائشة ( إن ماتت وعليها صيام نذر أفأصوم عنها ) بخ ( 1935) مسلم ( 1148 ) وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة بأسانيد صحيحة ( شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام ( 1 / 363 - 368 ) ورجحه وقال ابن القيم في تهذيب السنن (( وهذا أعدل الأقوال وعليه يدل كلام الصحابة وبهذا يزول الإشكال ) ( عون المعبود ( 7 / 37 ) ورجحه الألباني في تمام المنة ( 1 / 428 ) ومال إليه الشيخ الزامل في التعليق على عون المعبود ونسبه لشيخ الإسلام وابن القيم . ج - أنه يصام عن الميت مطلقاً سواء كان كفارة أو نذراً أو قضاء رمضان وهو قول أصحاب الحديث وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية وقال البيهقي في الخلافيات : وهذه المسألة لا أعلم خلافاً بين أهل الحديث في صحتها والعمل بها . وقال الحافظ في الفتح بعد ذكر الخلاف ( وإذا تحققت صحة الحديث لم يترك المحقق للمظنون ) ( 4 / 228 ) واختاره الشوكاني في نيل الأطار ( 4 / 237 ) واختاره ابن حزم وداود الظاهري والنووي في المجموع وشرح مسلم وابن باز في تعليقه على الفتح ونيل الأوطار وشرح مسلم وعون المعبود واختاره ابن عثيمين في الشرح الممتع ( 6 / 455 ) والمباركفوري في تحفة الأحوذي ( 3 / 408 ) والزامل في شرح عمدة الفقه وينظر شرح السنة ( 6 / 326 )
& هل يلزم الولي الصيام عن وليه ؟ قال الموفق (الصوم ليس بواجب على الولي لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- شبهه بالدين ولا يجب على الولي قضاء دين الميت, وإنما يتعلق بتركته إن كانت له تركة فإن لم يكن له تركة فلا شيء على وارثه, لكن يستحب أن يقضى عنه لتفريغ ذمته وفك رهانه ) قال الحافظ في الفتح ( ليس الأمر في الحديث ( صام عنه وليه ) للوجوب عند الجمهور وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك وفيه نظر لأن بعض أهل الظاهر أوجبه ) ( 4 / 228 ) ورجح الشيخ ابن باز في التعليق على الفتح ونيل الأوطار وشرح مسلم وعون المعبود عدم الوجوب واختاره ابن عثيمين في الشرح الممتع ( 6 / 455 ) والنووي في شرح مسلم ( 8 / 26 ) ورجحه الزامل في عون المعبود وابن قاسم في شرح منار السبيل ]
& المراد بالولي في قوله ( صام عنه وليه ) قال الموفق (ولا يختص ذلك بالولي بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه, وأجزأ لأنه تبرع فأشبه قضاء الدين عنه ) وقال النووي ( ولو صام عنه | |
|
djamele7892 إدارة المنتدى
الجنس : السٌّمعَة : 28 الْمَشِارَكِات : 9188 النقاط/ : 10349 العـمــر : 34 الدولة : المتصفح :
| موضوع: رد: فقه الصيام الأحد يوليو 10, 2011 11:41 pm | |
| دائما مميز شكرا لك أخي وجعلت في مزان الحسنات بارك الله فيك
تحيااااااااااااااتي | |
|