ما حكم صيام يوم العيد او يوم من ايام التشريق إذا صادف الاثنين او الخميس لمن اعتاد صومهما ؟
صيام يومي العيدين محرم
، ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( نَهَى النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ
وَالنَّحْرِ) . رواه البخاري (1992) ، ومسلم (827) . وقد أجمع العلماء على
أن صومهما محرم .
كما يحرم صيام أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى
( الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ، من شهر ذي الحجة ) لقوله صلى
الله عليه وسلم : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ) رواه مسلم
(1141) .
وروى
أبو داود (2418) عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ
مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا ، فَقَالَ : كُلْ . فَقَالَ : إِنِّي
صَائِمٌ . فَقَالَ عَمْرٌو : كُلْ فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا
بِإِفْطَارِهَا ، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا . قَالَ الإمام مَالِكٌ :
وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
لكن
يجوز صوم أيام التشريق للحاج الذي لم يجد الهدي فعن عائشة وابن عمر رضي
الله عنهم قالا : ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي
) رواه البخاري (1998) .
قال
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " يجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي
أن يصوما هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما . وما سوى
ذلك فإنه لا يجوز صومها ، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين
فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ثم يواصل صومه " فتاوى
رمضان ص 727
ويراجع في ذلك الأسئلة ( 21049 ، 36950 ) .
آراء المذاهب الاربعة في صيام يومي العيد وايام التشريق
الحنفية
صيام يومى العيد وايام التشريق الثلاثة مكروه تحريما الا فى الحج
المالكية
يحرم صيام يومى العيد ويومين بعد عيد الاضحى الا فى الحج للمتمتع والقارن واما صوم يوم الرابع من الاضحى فمكروه
الشافعية
يحرم ولاينعقد صيام يومى العيد وثلاثة ايام بعد عيد الاضحى ولو فى الحج
الحنابلة
يحرم صيام يومى العيد وثلاثة بعد الاضحى الا فى الحج
انظر الفقه على المذاهب الاربعة مجلد 1
والله تعالى اعلم..،