منتدى غارداية شبكة للتعليم نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


, لديك: 378 مساهمة .
آخر زيارة لك كانت في : .
 
الرئيسيةصـــفحة قرأنيةالمنشوراتأحدث الصوردخولالتسجيل
حقائق مذهلة حول ميراث المرأة في الإسلام Fb110

 

 حقائق مذهلة حول ميراث المرأة في الإسلام

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : حقائق مذهلة حول ميراث المرأة في الإسلام Jazaer10 المتصفح : حقائق مذهلة حول ميراث المرأة في الإسلام Fmfire10

حقائق مذهلة حول ميراث المرأة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: حقائق مذهلة حول ميراث المرأة في الإسلام   حقائق مذهلة حول ميراث المرأة في الإسلام Emptyالأحد يناير 08, 2012 12:52 am

ثمة
ادعاء بأن الإسلام ظلم المرأة في حال الميراث إذ –كما تقول الدعاوي– ترث
المرأة نصف ما يرث الرجل. لكن باستقراء حالات ومسائل الميراث انكشف لبعض
العلماء والباحثين حقائق قد تذهل الكثيرين؛ حيث ظهر التال:

أولاً : أن هناك أربع حالات فقط ترث المرأة نصف الرجل.
ثانيًا : أن أضعاف هذه الحالات ترث المرأة مثل الرجل.
ثالثًا : هناك حالات كثيرة جدًا ترث المرأة أكثر من الرجل.


رابعًا : هناك حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.
وتفصيل تلك الحالات فيما يلي:
أولاً : الحالات التي ترث المرأة نصف الرجل :
1- البنت مع إخوانها الذكور ، وبنت الابن مع ابن الإبن.
2- الأب والأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة
3- الأخت قيقة مع إخوانها الذكور
4- الأخت! لأب مع إخوانها الذكور.
ثانيا : الحالات التي ترث المرأة مثل الرجل :
1- الأب والأم في حالة وجود ابن الإبن
2- الأخ والأخت لأم.
3- أخوات مع الإخوة والأخوات لأم.
4- البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب (مع عدم وجود الحاجب).
5- الأب مع أم الأم وابن الابن.
6- زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر (رضى الله عنه)، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث.
7-
انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد ، فيرث الإبن
إن كان وحده التركة كلها تعصيبا، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًا.
وذلك لو ترك أبا وحده فإنه سيرث التركة كلها
عصيبًا؛ ولو ترك أما فسترث الثلث فرضًا والباقي رضا عليها.
8-
زوج مع الأخت الشقيقة ؛ فإنها ستأخذ ما لو كانت ذكرًا ، بمعنى لو تركت
المرأة زوجًا وأخًا شقيقا فسيأخذ الزوج النصف ، والباقي للأخ تعصيبًا. ولو
تركت زوجاً وأختاً فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك.

9-
الأخت لأم مع الأخ الشقيق، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا، وأمًّا، وأختًا
لأم، وأخًا شقيقًا؛ فسيأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والأخت لأم السدس،
والباقي للأخ الشقيق تعصيًبا وهو السدس.

10-
ذوُو الأرحام في مذهب أهل الرحم، وهو المعمول به في القانون المصري في
المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943؛ وهو إن لم يكن هناك أصحاب
فروض
ولا عصابات فإن ذوي الأرحام هم الورثة، وتـُقسم بينهم التركة بالتساوي كأن
يترك المتوفى (بنت بنت، وابن بنت، وخال، وخالة) فكلهم يرثون نفس الأنصبة.

11- هناك
ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا وهم ثلاثة من الرجال، وثلاثة من النساء.
فمن الرجال الزوج، والابن، والأب)؛ ومن النساء الزوجة، والبنت، والأم.

ثالثا : حالات ترث المرأة أكثر من الرجل
1- الزوج مع ابنته الوحيدة.
2- الزوج مع ابنتيه.
3- البنت مع أعمامها
4- إذا ماتت امرأة عن ستين فدانًا، والورثة هم زوج،
وأب، وأم، وبنتان) فإن نصيب البنتين سيكون 32 فدانًا بما يعني أن نصيب كل
بنت 16 فدانـًا، في حين أنها لو تركت ابنان بدلاً من البنتان لورث كل ابن
12,5 فداناً ؛ حيث إن نصيب البنتين ثلثي التركة، ونصيب الابنين باقي التركة
تعصيبا بعد أصحاب الفروض

5- لو ماتت إمرأة عن 48 فدانًا والورثة
(زوج، وأختان شقيقتان، وأم) ترث الأختان ثلثي التركة بما يعني أن نصيب
الأخت الواحدة 12 فداناً، في حين لو أنها تركت أخوين بدلاً من الأختيـْن
لورث كل أخ 8 أفدنة لأنهما يرثان باقي التركة تعصيًبا بعد نصيب الزوج
والأم.

6- ونفس المسألة لو تركت أختين لأب ؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب
7-
لو ماتت امرأة وتركت زوجًا، وأبًا، وأمًا، وبنتـًا، وكانت تركتها 156
فدانًا فإن البنت سترث نصف التركة وهو ما يساوي 72 فداناً. أما لو أنها
تركت ابنًا بدلاً من البنت فكان سيرث 65 فدانًا ؛ لأنه يرث الباقي تعصيبًا
بعد فروض الزوج والأب والأم.

8-
إذا ماتت إمرأة وتركت زوجًا، وأمًا، وأختًا شقيقة، وتركتها 48 فدانًا مثلا
فإن الأخت الشقيقة سترث 18 فدانًا، في حين أنها لو تركت أخًا شقيقًا بدلاً
من الأخت سيرث 8 أفدنة فقط ؛ لأنه سيرث الباقي تعصيبًا بعد نصيب الزوج
والأم. ففي هذه الحالة ورثت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق

9-
لو ترك رجل زوجة، وأمًا، وأختين لأم، وأخوين شقيقين) وكانت تركته 48
فداناً، ترث الأختان لأم وهما الأبعد قرابة 16 فداناً فنصيب الواحدة 8
أفدنة، في حين يورث الأخوان الشقيقان 12 فدانًا ، بما يعني أن نصيب الواحد 6
أفدنة.

10-
لو تركت إمرأة زوجًا، وأختًا لأم، أخوين شقيقين)، وكانت التركة 120
فدانًا، ترث الأخت لأمّ ثلث التركة، وهو ما يساوي 40 فدانًا، ويرث الأخوان
الشقيقان 20 فدانًا، بما يعني أن الأخت لأم وهي الأبعد قرابة أخذت أربعة
أضعاف الأخ الشقيق.

11-
الأم في حالة فقد الفرع الوارث، ووجود الزوج في مذهب (ابن عباس رضى الله
عنه). فلو مات رجل وترك أبًا، وأمًا، وزوجًا، فللزوج النصف، وللأم الثلث،
والباقي للأب، وهو السدس أي ما يساوي نصف نصيب زوجته

12-
لو تركت إمرأة زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأخوين شقيقين) وكانت التركة 60
فدانًا، فسترث الأخت لأم 10 أفدنة في حين سيرث كل أخ 5 أفدنة ؛ مما يعني أن
الأخت لأم نصيبها ضعف الأخ الشقيق ، وهي أبعد منه قرابة.

13-
ولو ترك رجل زوجة، وأبًا، وأمًّا، وبنتًا، بنت ابن، وكانت التركة 576
فدانًا، فإن نصيب بنت الابن سيكون 96 فدانًا ، في حين لو ترك ابنَ ابنٍ
لكان نصيبه 27 فدانًا فقط.

14-
لو ترك المتوفى أم، وأم أم ، وأم أب، وكانت التركة 60 فدانًا مثلاً، فسوف
ترث الأمّ السدس فرضا والباقي ردًّا؛ أما لو ترك المتوفى أبًا بدلاً من أم
بمعنى أنه ترك أبًا، وأم أم ، وأم أب فسوف ترث أم الأم، ولن تحجب السدس وهو
10 أفدنة، والباقي للأب 50 فداناً. مما يعني أن الأمّ ورثت كل التركة 60
فدانًا، والأب لو كان مكانها لورث 50 فداناً فقط.

رابعا : حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال
1-
لو ماتت امرأة وتركت زوجًا، وأبًا، أمًا، بنتًا، بنت ابن، وتركت تركة
قدرها 195 فداناً مثلاً، فإن بنت الابن سترث السدس وهو 26 فدانًا، في حين
لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلاً من بنت الإبن لكان نصيبه صفرًا ؛ لأنه كان
سيأخذ الباقي تعصيًبا ولا باقي، وهذا التقسيم على خلاف قانون الوصية
الواجبة الذي أخذ به القانون المصري رقم 71 لسنة 1946، وهو خلاف المذاهب.
ونحن نتكلم عن المذاهب المعتمدة، وكيف أنها أعطت المرأة، ولم تعط نظيرها من
الرجال.

2-
لو تركت إمرأة زوجًا، وأختًا شقيقة، أختًا لأب، وكانت التركة 84 فدانًا
مثلاً، فإن الأخت لأب سترث السدس، وهو ما يساوي 12 فدانًا، في حين لو كان
الأخ لأب بدلا من الأخت لمْ يرث ؛ لأن النصف للزوج، والنصف للأخت الشقيقة
والباقي للأخ لأب ولا باقي.

3-
ميراث الجدة : فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد ، وبالاطلاع على
قاعدة ميراث الجد والجدة نجد الآتي : الجد الصحيح (أي الوارث) هو الذي لا
تدخل في نسبته إلى الميت أم مثل أب الأب أو أب أب الأب وإن علا ، أما أب
الأم أو أب أم الأم فهو جد فاسد (أي غير وارث) على خلاف في اللفظ لدى
الفقهاء. أما الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير
صحيح، أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أمين، وعليه تكون
أم أب الأم جدة فاسدة لكن أم الأم، وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن.

4-
لو مات شخص وترك أب أم، وأم أم، في هذه الحالة ترث أم الأم التركة كلها،
حيث تأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا، وأب الأم لا شيء له ؛ لأنه جد غير
وارث.

5-
كذلك ولو مات شخص وترك 'أب أم أم'، و'أم أم أم' تأخذ 'أم أم الأم' التركة
كلها، فتأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا عليها ولا شيء لأب أم الأم ؛ لأنه جد
غير وارث.

إذن فـهناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ في المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل.
تلك
هي ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث في عـلم الفرائض "المواريث"، فأرى
أن الشبهة قد زالت بعد هذه الإيضاحات لكل منصفٍ صادقٍ مع نفسه، نسأل الله
العناية والرعاية، والحمد لله رب العالمين
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
djamele7892
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
djamele7892


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 28 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 9188 النقاط/ النقاط/ : 10349 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : حقائق مذهلة حول ميراث المرأة في الإسلام Jazaer10 المتصفح : حقائق مذهلة حول ميراث المرأة في الإسلام Fmfire10

حقائق مذهلة حول ميراث المرأة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقائق مذهلة حول ميراث المرأة في الإسلام   حقائق مذهلة حول ميراث المرأة في الإسلام Emptyالإثنين يناير 09, 2012 5:54 pm


بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز

في انتظار جديدك الأروع

لك مني أجمل التحيات

وكل التوفيق لك يا رب


.
.
.
تحياااااااااااااااااتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حقائق مذهلة حول ميراث المرأة في الإسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث ميراث المرأة في الإسلام
» حقائق مذهلة عن الموز
» لقطات مذهلة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
» عشرة حقائق لا تعرفها عن المريخ
» القدافي حقائق مثيرة ..............

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى غارداية شبكة للتعليم نت :: الساحة الثقافية و الترفيهية :: قسم الثقافة العامة-
انتقل الى: