| ₪|سلامٌ عليكم و رحمةٌ من اللهِ و بركاته | ₪| ..
مرحباً بكم أيها الكرام من أعضاء و زوار منتديآت غرداية شبكة للتعليم نت من كل مكان
السؤال الاولأ- وردة في المادة 195 من قانون العقوبات
مانصه ‘ ‘ يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من اعتاد على ممارسة التسول في أي
مكان و دالك رغم وجود وسائل التعيش لديه او امكانية الحصول عليها بالعمل أو بأية
طريقة مشروعة أخرى ‘
1 صنف الجريمة الورادة في نص المادة حسب
المعايير التي درستها – مع التحليل –
2 حدد اركان هده الجريمة
3 هل النتيجة في هده الجريمة هي : نتيجة
ضرر أو نتيجة خطر
4 هل يمكن تصور الشروع في هده الجريمة ؟
مع التعليل
5
بالعودة الى نص المادة ماعقوبة الشروع في هده الجريمة
ب- صدر نص جديد يعدل فيه المادة السابقة
وصارت على النحو التالي:
♦ يعاقب بالحبس من شهر الى خمسة اشهر كل
من اعتاد على ممارسة التسول في أي مكان و دالك رغم وجود وسائل التعيش لديه او
امكانية الحصول عليها بالعمل أو بأية طريقة مشروعة أخرى ‘
- ناقش مسألة النص المطبق ( الاول أم
الثاني)إدا صدر الثاني أثناء غجراءات متابعة أحد المتهمين بهده الجريمة .
- ماهي شروط تطبيق مبدأالأصلح للمتهم ؟
السؤال الثاني ميز بين - الجريمة الموقوفة والجريمة
الخائبة
- الجنحة والجناية
- القصد المحدود وغير المحدود
السؤال الثالث ارتكب ع جريمة على ظهر سفينة جزائرية في
عرض البحر
باي مبدأ نتابعه في الحالات التالية مع
التعليل
- ع فرنسي
- الجريمة المرتكبة : جريمة تزوير نقود
جزائرية