منتدى غارداية شبكة للتعليم نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


, لديك: 378 مساهمة .
آخر زيارة لك كانت في : .
 
الرئيسيةصـــفحة قرأنيةالمنشوراتأحدث الصوردخولالتسجيل
بحث كامل حول غرفة الاتهام Fb110

 

 بحث كامل حول غرفة الاتهام

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
djamele7892
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
djamele7892


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 28 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 9188 النقاط/ النقاط/ : 10349 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : بحث كامل حول غرفة الاتهام Jazaer10 المتصفح : بحث كامل حول غرفة الاتهام Fmfire10

بحث كامل حول غرفة الاتهام Empty
مُساهمةموضوع: بحث كامل حول غرفة الاتهام   بحث كامل حول غرفة الاتهام Emptyالإثنين أبريل 23, 2012 10:00 pm

المقدمة
إن غرفة الاتهام ليست وليدة البارحة ، بل عرفها القضاء منذ القدم ومرت بعدة مراحل في القانون الروماني ثم في القانون الإنجليزي وكذا الفرنسي ، بحيث ظهر هذا النظام لأول مرة في ظل القانون الروماني القديم ، حيث كانت تسمى بنظام محلفي الاتهام ، لكن عملها كان ينحصر في إثبات وتأكيد وجود الجريمة ، كما ظهر هذا النظام في بريطانيا في أواخر القرن السابع عشر أي سنة 1790 م حيث سمي بنظام كبار المحلفين ، وكانوا يملكون بوليسية و أمنية ولهم صلاحيات واسعة.
لكن هذا النظام سرعان ما انتقد بسبب مداولاته السرية وتشكيلته حيث كان يتشكل أساسا من الطبقة الراقية و النبلاء ، فلا يتسنى أي شخص الطعن في قراراتهم ، ثم انتقل هذا النظام إلى فرنسا عام 1791 م بمقتضى قانون التحقيقات الجنائية ، ونظرا للتطورات التي حدثت في المجتمعات ، أدخلت عدة تعديلات على هذا القانون و ألغي و عوض بنظام آخر و المتمثل في غرفة الوضع تحت الاتهام سنة 1811 م ، لكن هذا الأخير لم يخل هو الآخر من الانتقادات إلى أن صدر بفرنسا في 01/12/1957 م قانون الإجراءات الجزائية الذي عوض نهائيا قانون التحقيقات الجنائية ، حيث غير هذا القانون تسمية الغرفة و أطلق عليها اسم غرفة الاتهام لأول مرة باعتبارها الجهة الوحيدة التي توجه الاتهام النهائي في الجنايات.
أما في الجزائر فقد أعطى المشرع الجزائري بدوره لغرفة الاتهام أكثر شرعية وحاول تنظيم عملها ومهامها وهذا بمقتضى القانون المؤرخ في 16 نوفمبر 1965 و أكد ذلك الأمر الصادر في 08/02/1966 و المتعلق بتسيير المحاكم و المجالس القضائية ، ويظهر هذا جليا من خلال تكريس المشرع الجزائري للمواد القانونية من المادة 176 إلى غاية المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية ، حيث أدخل المشرع تحسينات هامة تقتضيها الحاجة وهذا بغيت إتباع الإجراءات السليمة التي تكشف عن الحقيقة بثبوت الأدلة الكافية ، وكذا ضمان حريات الأفراد و صيانتها، و حماية الحريات المدنية من كل تعسف قد يطالها من طرف أعوان الدولة و القضاء على حد سواء. فما المقصود بغرفة الاتهام و ما دورها في التحقيق ؟

المبحث الأول: تشكيل غرفة الاتهام وكيفية إخطارها
المطلب الأول: تشكيل غرفة الاتهام
غرفة الاتهام جهة في هرم التنظيم القضائي توجد على مستوى كل مجلس قضائي غرفة أو أكثر يحسب ما تقتضيه ظروف العمل و تشكل من رئيس و مستشارين يختارون من بين قضاة المجلس القضائي، و يعينون بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات، و إذا حصل ما نع لأحدهم لا يسوغ لرئيس المجلس إلا انتداب من يخلفه بصفة مؤقتة من بين قضاة المحاكم أو المجلس ، في انتظار أن يقوم الوزير بتعيين من يخلفه بعد إخطار الوزارة بذلك، و يمثل النيابة لديها النائب العام أو أحد مساعديه، و يقوم بكتابة الضبط فيها أحد كتاب الضبط بالمجلس القضائي
و تعقد غرفة الاتهام جلساتها باستدعاء من رئيسها أو بناءا على طلب من النيابة العامة كلما رأت الضرورة لذلك
المطلب الثاني : كيفية إخطار غرفة الإتهام
إن الطريق العادي لتوصل إلى غرفة الإتهام بالدعوى الجنائية هي عند انتهاء قاضي التحقيق من مهمة التحقيق ضد المتهم المتابع بجناية فيصدر أمرا بإرسال مستندات القضية إلى النائب العام قصد إحالتها على غرفة الإتهام طبقا للمادة 166 ق أ ج باعتبار أن غرفة الإتهام جهة إحالة إلى محكمة الجنايات، و لا يجوز إحالة القضية الجنائية مباشرة على محكمة الجنايات، و إنما خولها المشرع صلاحية التصرف في الجنايات.
أما الطريق الثاني لتوصل غرفة الإتهام بالدعوى العمومية فهو بمناسبة استئناف أحد أطراف الخصومة، المتهم أو محاميه، أو الطرف المدني أو محاميه أو وكيل الجمهورية أو النائب العام لأحد أوامر قاضي التحقيق التي يجوز لهم استئنافها فترفع الدعوى إلى غرفة الإتهام من قبل النائب العام الذي يتلقى الملف من وكيل الجمهورية.
و يجوز للمتهم أيضا إخطار غرفة الإتهام مباشرة في حالة ما إذا قدم طلب إفراج إلى قاضي التحقيق و لم يبت فيه هذا الأخير في ظرف 8 أيام على الأكثر من تاريخ إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية (1) كما يجوز للمتهم رفع الأمر مباشرة إلى غرفة الإتهام في حالة ما إذا لم يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم الرامي إلى رفع الرقابة القضائية عنه في ظرف 15 يوما ابتداءا من تاريخ تقديم الطلب إليه.
و لوكيل الجمهورية أيضا نفس الحق في إخطار غرفة الإتهام مباشرة في حالة عدم فصل قاضي التحقيق في طلب الإفراج الذي يقدمه إليه أو في طلب رفع الرقابة القضائية في الآجال القانونية ( المواد 127، 125 مكرر 2 ق.إ.ج )، و كذلك في حالة ما إذا تبين أن بطلانا ما قد وقع في إجراء من الإجراءات (المادة 158/2 ق.إ.ج) و هو نفس الحق المخول لقاضي التحقيق ( المادة 158/1 ق.إ.ج).
و يجوز للنائب العام إخطار غرفة الاتهام مباشرة في الحالات التالية:
1- إذا تبين له أن الوقائع المحالة إلى محكمة الجنايات تشكل جناية فله أن يأمر بإحضار الأوراق و إعداد القضية و تقديمها و معها طلباته إلى غرفة الاتهام ما لم تفتح المرافعة ( المادة 180 ق.إ.ج )
2- إذا تبين له من أوراق يتلقاها بعد صدور قرار بألا وجد للمتابعة أن ثمة سبب لإعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة ( المادة 181 ق.إ.ج).
3- إذا حصل تنازع في الاختصاص بين جهات تحقيق تابعة لنفس المجلس أو جهات التحقيق و جهات الحكم التابعة لنفس المجلس أيضا، ذلك لكي تفصل غرفة الإتهام باعتبارها أعلى درجة في تنازع الإختصاص ( 546،547 ق.إ.ج).
المبحث الثاني : إجراءات انعقاد غرفة الإتهام و قراراتها
المطلب الاول : إجراءات انعقاد غرفة الإتهام.
بعد تسجيل الإستئناف يقوم كاتب التحقيق بتحضير ملف الإستئناف و يسلمه إلى وكيل الجمهورية الذي يرسله مع تقريره بالإستئناف إن كان هو الطرف المستأنف إلى النائب العام لدى المجلس القضائي .
و عند وصول الملف القضية إلى النيابة العامة يحدد رئيس غرفة الإتهام تاريخ انعقاد الجلسة بناءا على طلب النائب العام (المادة 178 ق.إ.ج) ثم تتولى النيابة العامة تهيئة القضية خلال مهلة 05 أيام على الأكثر من يوم استلام أوراقها و يقدم ملفها النائب العام مع طلباتها المكتوبة إلى غرفة الإتهام- المادة 179 ق. إ.ج و تحدد جلسة انعقاد غرفة الإتهام بأجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ الإستئناف إذ تعلق الإستئناف بأمر الوضع في الحبس المؤقت و إلا أفرج عن المتهم بقوة القانون ما لم يتقرر إجراء تحقيق إضافي .
و تفصل غرفة الإتهام في طلب رفع الرقابة القضائية المرفوع إليها مباشرة من المتهم أو محاميه إذ لم يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم في أجل 15 يوم المحدد لذلك في أجل 20 يوما من تاريخ رفع الطلب إليها ( المادة 125 مكرر 2 فقرة 3 ق.إ.ج ) و تفصل غرفة الأتهام في أجل 10 أيام في حالة إستئناف وكيل الجمهورية لأمر رفض الوضع في الحبس المؤقت، و إذا أخطرت غرفة الإتهام بعد إصدار قاضي التحقيق الأمر بإرسال مستندات القضية إلى النائب العام ( المادة 166 ق.إ.ج)، و كان المتهم محبوسا تعين عليها إصدار قراراها في الموضوع في أجل شهرين عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت و في أجل 04 أشهر عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام و في أجل 08 أشهر عندما يتعلق الأمر بجنايات موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية أو بجناية عابرة للحدود الوطنية ( المادة 197 ق.إ.ج).
و بعد تحديد تاريخ الجلسة يبلغ النائب العام بكتاب موصى عليه الخصوم و محاميهم بتاريخ الجلسة في 48 ساعة و 05 أيام في الحالات الأخرى ( المادة 182 ق.إ.ج ) و يترتب على الإخلال بهذا الميعاد البطلان متى تمسك به الطاعن ( قرار للمحكمة العليا صادر في 10/03/1987- الغرفة الجنائية الأولى – منشور في المجلة القضائية العدد 3 سنة 1990 ص 293 ).
و يودع اثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتمل على طلبات النائب العام قلم كتاب غرفة افتهام و يكون تحت تصرف محامي المتهمين و المدعين مدنيا ( المادة 182 فقرة 3 ق.إ.ج ) و يسمح للخصوم و محاميهم إلى اليوم المحدد للجلسة بتقديم مذكرات يطلعون عليها النيابة العامة و الخصوم الآخرين و تودع هذه المذكرات لدى قلم كتاب غرفة الإتهام و يؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم و ساعة الإيداع ( المادة 183 ق.إ.ج) .
و في اليوم المحدد للجلسة تعقد غرفة الأتهام جلستها في غرفة المشورة و تفصل بعد تلاوة القاضي المقرر لتقريره المكتوب و الإطلاع على طلبات النائب العام و مذكرات الخصوم ( المادة 184 فقرة 1 ق.إ.ج) و يجوز للأطراف بتاريخ الجلسة و محاميهم الحضور في الجلسة و توجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم و لغرفة الإتهام أن تأمر باستحضار الخصوم شخصيا و كذلك تقديم الأدلة – المادة 184 فقرة 2 و 3 و 4 ق.إ.ج، غرفة الإتهام مداولاتها بغير حضور ممثل النيابة العامة أو الخصوم و الكاتب و المترجم إن وجد ( المادة 185 ق.إ.ج).

المطلب الثاني : قرارات غرفة الإتهام
- تتنوع أحكام غرفة الاتهام تبعا لموضوع القضية المطروحة عليها
- فإن كانت تنظر استئناف مرفوعا عن امر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم احتياطيا مثلا فإن الغرفة بعد دراستها اياه تصدر حكما بالغائه او بتأييده.
- و اذا كانت تنظر في طلب مطروح على الغرفة بشأن بطلان اجراءات التحقيق حينئذ تصدر حكمها ببطلانه و ان يمتد البطلان الى الاجراءات الاخرى بعضها او كلها او ترفض الطلب إذا لم يكن صحيحا
- وقد يطرح على الغرفة ملف القضية بأكمله للنظر في احالته الى محكمة الجنايات و نجد نقصا فيه فتصدر قراره باستكماله بواسطة أحد اعضاء الغرفة او قاضي التحقيق تندبه لهذا الغرض و اذا رات انه كامل تصدر امر بلا وجه للمتابعة اذا قدرت ان الوقائع ليست جريمة .
-و قد تصدر حكما باحالة القضية الى محكمة الجنح و المخالفات اذا رأت أن الوقائع هي جنحة او مخالفة
و في الاخير اذا وجدت الوقائع لها وصف الجريمة قانونا و استوفت كل الشروط القانونية فإنها تصدر حكما باحالتها الى محكمة الجنايات كما أنها تصدر امرا بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة و هذا الامر جزء لا يتجزأ من حكم الاحالة فغذا أغفلته كان قرار الاحالة باطلا .
المبحث الثالث : : سلطات غرفة الإتهام وخصائصها
خص المشرع رئيس غرفة الإتهام بسلطات خاصة بموجب المادة 202 إلى 205 ق.إ.ج يسوغ بموجبها له أن يوكل أحد مساعديه للقيام بأعمال معينة و في حالة وجود مانع لديه فإن هذه الصلاحيات تمنح لقاض من قضاة الحكم بالمجلس بقرار من وزير العدل و تتمثل هذه السلطات في الاشراف على سير التحقيق و مراقبة الحبس المؤقت


المطلب الاول :سلطات غرفة الاتهام
أولا :سلطة الاشراف على سير التحقيق
يراقب و يشرف رئيس غرفة الإتهام بموجب المادة 203 ق.إ.ج على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس القضائي و يراقب تطبيق احكام المادة 68 المتعلقة بتنفيذ الانابات القضائية، و بذل كل ما يجنب كل تأخير في سير التحقيق بدون مبرر و في سبيل ذلك تعد كل مكاتب التحقيق فصليا قائمة لجميع القضايا المتداولة لدى كل مكتب مع بيان آخر إجراءتم تنفيذه بالنسبة لكل قضية و قائمة ثانية تخص القضايا التي فيها محبوسين مؤقتا و ترسل القائمتانإلى رئيس غرفة الإتهام و النائب العام، و على ضوئها يجوز لرئيس غرفة الإتهام أن يطلب من قاضي التحقيق جميع الإيضاحات التي يراها لازمة.
ثانيا :سلطة مراقبة الحبس المؤقت
يجوز لرئيس غرفة الإتهام أن يزور كل مؤسسة عقابية في دائرة المجلس لكي يتحقق من وضعية المحبوسين مؤقتا (المادة204 ق.إ.ج)، و إذا بدا له أن أحد المحبوسين محبوس بصفة غير قانونية وجه لقاضي التحقيق الملاحظات اللازمة و يجوز له أن يعقد غرفة الإتهام كي يفصل في أمر استمرار حبس متهم مؤقتا (المادة205 ق.إ.خ).
المطلب الثاني : خصائص غرفة الاتهام
1) - السرعة في اتخاذ الإجراءات : تتجلى في تحديد قانون إج لمواعيد قصيرة يجب أن تعرض خلالها عليها القضايا و مواعيد أخرى يقرر القانون وجوب البت فيما يعرض عليها خلالها و إلا ترتب عنها أثر قانوني يقرره (ما نصت عليه المادة179 إ.ج).
2) - التدوين ( الكتابة) : التحقيق يجب أن يكون مدونا مواد 177قا إ ج ، 183، 184من قا اج
3) - الحضـورية: تتميز الإجراءات أمام غرفة الإتهام بجواز حضور الأطراف في جلساتها حسب المادة184 إج
يقرر القانون أن النائب العام يقوم بتبليغ الخصوم و محاميهم بتاريخ الجلسة لنظر القضية بكتاب موصى عليه و يوضع الملف المتضمن طلبات النيابة العامة لدى قلم كتاب الغرفة لتمكين الخصوم و محاميهم الإطلاع عليه ،المادة182 إج
تفصل غرفة الإتهام في القضية مجتمعة في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب و النظر في الطلبات الكتابية للنائب العام و مذكرات الخصوم ، وحضور المداولة يقتصر على قضاة الغرفة لوحدهم المادة185 إج
المبحث الرابع: اختصاصات غرفة الاتهام
المطلب الأول :الاتهام قضاء التحقيق العالي
-تقوم باستحضار الخصوم شخصيا و تقدم ادلة الاتهام ثم تعقد مداولاتها بدون حضور المحامين م 184
- تقوم باتخاذ جميع اجراءات التحقيق التكميلية اللازمة ثم تقوم باخراج المتهم بعد أخذ رأي النيابة العامة م 186
- يجوز لها أن تقوم باجراء بعض التحقيقات مع المتهمين المحالين اليها بشأن جميع الاتهامات في الجنايات او الجنح او المخالفات الاصلية او المرتبطة مع غيرها و تقوم بهذا الاجراء من تلقاء نفسها او بناءا على طلب النائب العام م187 و يجوز لها ان تسطر احكاما للمتابعة اذا كانت الاوراق لا تتضمن أي جريمة او كان المجرم مجهولا.
- تنظر غرفة الاتهام في مدى صحة الإجراءات المرفوعة اليها و تحكم ببطلانها اذا وجد سبب من أسباب البطلان ثم يحق لها إن تحيل الملف الى قاضي التحقيق نفسه أو إلى قاضي آخر غيره لإتمام اجراءات التحقيق م 191
- تنظر غرفة الاتهام في مدى صحة الإجراءات المرفوعة اليها و تقوم بالافراج عن جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا إذا لم توجد أدلة كافية تدين المتهم ثم تقوم برد الأشياء الاو تظل مختصة بهذا الفصل 194
- في حالة ما اذا كانت الوقائع تكون مخالفة او جنحة فإن غرفة الاتهام تأمر بإحالة القضية الى المحكمة و يظل المتهم محبوسا احتياطيا مع مراعاة المادة 124 ق ا ج و إذا كانت الوقائع لا تكون سوى مخالفة و تخضع لعقوبة الحبس حتى هذه الحالة يخلى سبيل المتهم فورا م 196
- تقوم غرفة الاتهام ببيان الوقائع موضوع الاتهام و الا كان حكم الاحالة باطلا و تقوم أيضا باصدار امر بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة و ينفذ هذا الامر فورا و يوضع على هذه الاحكام رئيس الغرفة و كاتب الضبط .
- تقوم غرفة الاتهام بمراقبة أعمال مأمور الضبط القضائي الصادر عنهم أثناء و ظائفهم و لها الحق أن يوقع على ماموري الضبط القضائي جزاءات كالتوقيف المؤقت عن مباشرة أعماله و تقوم بإبلاغ القرارات المتخذة هذه الى السلطات التي يتبعها بناءا على طلب من النائب العام م(206/209/216) ق ا ج
المطلب الثاني: غرفة الاتهام قضاء استئناف
1/ بالنسبة للتحقيق الابتدائي:
ومن اهم اهداف نظام غرفة الاتهام حق الاستئناف للخصوم و هناك شروط للاستئناف:
- شروط موضوعية بالنسبة للنيابة العامة النائب العام ووكيل الجمهورية تملك حق استئناف جميع اوامر قاضي التحقيق و يستثني من ذلك الامر حالة القضية الى غرفة الاتهام 170
المتهم او لوكيله استئناف اوامر قاضي التحقيق المنصوص عليها في المواد (74/125/127 ) ويتعلق الامر بقبول والادعاء المدني و امتداد الحبس الاحتياطي و يرفض الافراج المؤقت كما يحق له استئناف الاوامر المتعلقة باختصاصه إما من تلقاء نفسه او بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص م 172 ق ا ج .
- اخيرا فعلى المتهم أن يتظلم لدى غرفة الاتهام من قرار قاضي التحقيق بشأن الاشياء المضبوطة م86 و بالنسبة لأوامر إحالة المتهم أن يطعن فيه إذ يستطيع أن يدل لبراءته أمام المحكمة و ليس كذلك الطعن في الامر بالاوجه للمتابعة الصادر لمصلحته أو لمصلحة المتهمين معه .
- ومن جهة أخرى ليس للمدعي المدني استئناف اوامر الافراج الموقت و ان كان القانون قد اوجب تبليغه بطلبات الافراج كما يتاح له ابداء ملاحظاته (م127) كما لا يجوز له استئناف اوامر الاحالة الى المحكمة الجزائية
أما بالنسبة للشروط الشكلية فإن استئناف المتهم و المدعي يدفع عريضة لدى نائب المحكمة .
- و إذا كان المتهم محبوسا يتلقى كاتب مؤسسة إعادة التربية عريضة استئناف و يقوم رئيس المؤسسة بتسليمها الى كاتب المحكمة و يتعين عليه ان يتم الاستئناف من 3 أيام من تبليغهم بالامر كما لوكيل الجمهورية الاستئناف بتقرير يودع لدى كاتب المحكمة .
2/ مراقبة أعمال مأموري الضبط القضائي:
تقوم غرفة الاتهام بمهمة مراقبة أعمال ماموري الضبط القضائي فيما يتعلق باجراءات الضبط القضائي التي يقومون بها (م206). و لها في سبيل ذلك عدة اختصاصات على النحو التالي:
- لغرفة الاتهام أن تأمر باجراء تحقيق ضد أي مأمور ضبط قضائي من الاخلالات المنسوبة اليه و يكون ذلك اما من تلقاء نفسها اذ نكشف لها ذلك الخلل عند نظر قضية معروفة عليها و اما بناء على طلب رئيسها و اما بناء على طلب من النائب العام م 207
- و يجوز لغرفة الاتهام ان توجه الى مأمور ضبط قضائي ملاحظات كما ان تقرر ايقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كمأمورر ضبط قضائي و اخيرا لها ان تسقط تلك الصفة عنه نهائيا م 209،على ان تلك الاجراءات لا تضع من توقيع اية جزاءات تاديبية على مأمور الضبط من رؤسائه .
- أما اذا رأت غرفة الاتهام ان مأمور الضبط القضائي قد ارتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات فلها ان تامر فضلا عما تقدم بارسال الملف الى النائب العام لاتخاذ اللازم في شأنه م 210 و بهذا تكون قد استعرضنا النيابة العامة و قضاة التحقيق و غرفة الاتهام و اختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي.





الخاتمة
نستخلص من دراستنا للموضوع أن المشرع قد سعى لإحداثه هذه الجهة القضائية إيمانا منه بالشرعية الإجرائية ، و حفاظا على الحريات العامة للأفراد ، لأن المشرع تدارك الأهمية و الخطورة التي يكتسبها التحقيق لكونه يلقي الضوء على القضايا الشائكة المطروحة أمام الجهاز القضائي في غالب الأحيان بالتعقيد.
و مقابل الاختصاصات والسلطات الواسعة لقاضي التحقيق وضع المشرع هيئة عليا للتحقيق تشرف عليه و تراقب جميع إجراءات التحقيق ، و لم يترك حرية أمر البت فيها لقاضي التحقيق وحده لأنه قد يحدث و أن يغفل أو يمهل أي إجراء أو يخطئ في تكييف الوقائع تكييفا سليما يتماشى و روح النصوص التشريعية، كما منح المشرع في هذا الشأن لغرفة الاتهام سلطة إصدار عدة قرارات عند مراقبتها للقضية، خاصة إذا تبين لها أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب بعيب ، يجوز لها إصدار قرار بإبطال إجراءات التحقيق جزئيا أو كليا و تتصدى للموضوع بعد إبطالها للإجراء المعيب ، كما أجاز لها المشرع إصدار قرار بألا وجه للمتابعة إذا تبين لها أن وقائع الدعوى لا تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة أو أن مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا أو أن الأدلة المجموعة ضد المتهم لا تكفي لإدانته .
أما إذا تبين لغرفة الاتهام تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة ، تحيل القضية على المحكمة المختصة بالنسبة للجنح و المخالفات أو تصدر قرارا بإحالة الدعوى أمام محكمة الجنايات ، و يعتبر هذا الإجراء من أخطر و أهم القرارات التي تتخذها غرفة الاتهام لكون هذه الغرفة هي الجهة الوحيدة التي خول لها القانون إحالة القضايا الجنائية على محكمة الجنايات .
كما أن لغرفة الاتهام صلاحيات و اختصاصات أخرى معظمها خارجة عن التحقيق الابتدائي و المتمثلة في مراقبتها لأعمال الضبطية القضائية و توقيع العقوبات التأديبية عليهم و كذلك الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة و ذلك تفاديا لتضارب القرارات و الأحكام و منع السير الحسن للقضية ، فقد شرع و عهد المشرع لهذه الجهة البت في ذلك دون اللجوء إلى الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا لفض النزاع و هذا خدمة لمصلحة الخصوم .
كما تنفرد غرفة الاتهام بالفصل في بعض المسائل القضائية كطلب رد الاعتبار القضائي و كذا البت في طلب رد الأشياء المحجوزة لأصحابها ، ناهيك عن الدور الهام الذي يلعبه رئيس الغرفة في مراقبة جميع غرف التحقيق ومراقبة مدى شرعية الحبس المؤقت ، وعليه وضعت و أحدثت هذه الجهة القضائية لمراقبة مدى صحة إجراءات التحقيق و إحداث توازن بين تطبيق القانون على الجناة و تقديمهم إلى العدالة لمحاكمتهم تأديبا لهم و زجرا لغيرهم و في نفس الوقت احتراما لحقوق و حريات الأفراد التي تعتبر من مقدسات الإنسان التي كفلها و كرسها الدستور .

قائمة المراجع :
محمد حزيط ,مذكرات في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ,دار هومة ,الطبعة الرابعة ,الجزائر ,2009
عبد الله اوهايبيه ,شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ,دار هومة ,الجزائر 2008
إسحاق إبراهيم منصور، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، د.م.ج ط.1.

خطة البحث
المقدمة
المبحث الأول : تشكيل غرفة الإتهام و كيفية إخطارها
المطلب الأول : تشكيل غرفة الاتهام
المطلب الثاني : كيفية إخطار غرفة الاتهام
المبحث الثاني : إجراءات انعقاد غرفة الاتهام و قراراتها
المطلب الأول : إجراءات انعقاد غرفة الاتهام.
المطلب الثاني : قرارات غرفة الاتهام.
المبحث الثالث: سلطات غرفة الاتهام
المطلب الأول: سلطة الإشراف على سير التحقيق
المطلب الثاني : سلطة مراقبة الحبس المؤقت
المبحث الرابع : اختصاصات غرفة الاتهام
المطلب الأول :الاتهام قضاء التحقيق العالي
المطلب الثاني: غرفة الاتهام قضاء استئناف
الخاتمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
djamila ay
عضو جديد
عضو جديد
djamila ay


الجنس : انثى السٌّمعَة السٌّمعَة : 1 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 17 النقاط/ النقاط/ : 19 العـمــر العـمــر : 45 الدولة : بحث كامل حول غرفة الاتهام Jazaer10 المتصفح : بحث كامل حول غرفة الاتهام Fmfire10

بحث كامل حول غرفة الاتهام Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول غرفة الاتهام   بحث كامل حول غرفة الاتهام Emptyالثلاثاء أبريل 24, 2012 10:41 pm

مشكـــــــــــــــور على هذه المســاهمة القيّمــة

بحــث ومفيــد أرجو أن يستفيــد منه من هو بحــاجتهِ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
djamele7892
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
djamele7892


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 28 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 9188 النقاط/ النقاط/ : 10349 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : بحث كامل حول غرفة الاتهام Jazaer10 المتصفح : بحث كامل حول غرفة الاتهام Fmfire10

بحث كامل حول غرفة الاتهام Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول غرفة الاتهام   بحث كامل حول غرفة الاتهام Emptyالأربعاء أبريل 25, 2012 12:04 am

بالتوفيــــــــــــــــــــــــــــــــق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : بحث كامل حول غرفة الاتهام Jazaer10 المتصفح : بحث كامل حول غرفة الاتهام Fmfire10

بحث كامل حول غرفة الاتهام Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول غرفة الاتهام   بحث كامل حول غرفة الاتهام Emptyالأربعاء أبريل 25, 2012 12:28 am

والله اليوم كانت
هذا البحث
يخصني وقمت بؤ إلقائه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
djamila ay
عضو جديد
عضو جديد
djamila ay


الجنس : انثى السٌّمعَة السٌّمعَة : 1 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 17 النقاط/ النقاط/ : 19 العـمــر العـمــر : 45 الدولة : بحث كامل حول غرفة الاتهام Jazaer10 المتصفح : بحث كامل حول غرفة الاتهام Fmfire10

بحث كامل حول غرفة الاتهام Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول غرفة الاتهام   بحث كامل حول غرفة الاتهام Emptyالأربعاء أبريل 25, 2012 12:42 am

الحمـــــــــــــــــــــــــــــد لله أنّــــــــــــه أفـــــــادك

أرجــو الدعـــــــــــاء لصــاحبـــــــــــه و جــــــزاه الله خيـــــــــراً

بالتــــــوفيق للجميــــــــــــــــــــــــــع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث كامل حول غرفة الاتهام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى غارداية شبكة للتعليم نت :: منتديات الحقوق و العلوم السياسية :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية :: سنة ثانية-
انتقل الى: