كِتَابُ اَلْحَجِّ
بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ
708- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( اَلْعُمْرَةُ إِلَى اَلْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا, وَالْحَجُّ اَلْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا اَلْجَنَّةَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1]) .
709- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! عَلَى اَلنِّسَاءِ جِهَادٌ ? قَالَ: " نَعَمْ, عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: اَلْحَجُّ, وَالْعُمْرَةُ " ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ([2]) .
وَأَصْلُهُ فِي اَلصَّحِيحِ ([3]) .
710- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( أَتَى اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْرَابِيٌّ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنْ اَلْعُمْرَةِ, أَوَاجِبَةٌ هِيَ? فَقَالَ: " لَا. وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ " ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ ([4]) .
وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ ([5]) .
711- عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: ( اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ ) ([6]) .
712- وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: ( قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ, مَا اَلسَّبِيلُ? قَالَ: " اَلزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ " ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ ([7]) .
713- وَأَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ أَيْضًا, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ ([8]) .
714- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: " مَنِ اَلْقَوْمُ? " قَالُوا: اَلْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ? قَالَ: " رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ صَبِيًّا. فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ? قَالَ: " نَعَمْ: وَلَكِ أَجْرٌ " ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([9]) .
715- وَعَنْهُ قَالَ: ( كَانَ اَلْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَجَاءَتِ اِمْرَأَةٌ مَنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ اَلْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ اَلْفَضْلِ إِلَى اَلشِّقِّ اَلْآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّ فَرِيضَةَ اَللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي اَلْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا, لَا يَثْبُتُ عَلَى اَلرَّاحِلَةِ, أَفَأَحُجُّ عَنْهُ? قَالَ: " نَعَمْ " وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيِّ ([10]) .
716- وَعَنْهُ: ( أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ, فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ, أَفَأَحُجُّ عَنْهَا? قَالَ: " نَعَمْ ", حُجِّي عَنْهَا, أَرَأَيْتِ لَوْ ([11]) كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ, أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ? اِقْضُوا اَللَّهَ, فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ ([12]) .
717- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ, ثُمَّ بَلَغَ اَلْحِنْثَ, فَعَلَيْهِ [ أَنْ يَحُجَّ ] حَجَّةً أُخْرَى, وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ, ثُمَّ أُعْتِقَ, فَعَلَيْهِ [ أَنْ يَحُجَّ ] حَجَّةً أُخْرَى ) رَوَاهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَالْبَيْهَقِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ اِخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ, وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ ([13]) .
718- وَعَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُولُ: ( " لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِاِمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ, وَلَا تُسَافِرُ اَلْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " فَقَامَ رَجُلٌ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّ اِمْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً, وَإِنِّي اِكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا, قَالَ: " اِنْطَلِقْ, فَحُجَّ مَعَ اِمْرَأَتِكَ " ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ ([14]) .
719- وَعَنْهُ: ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ, قَالَ: " مَنْ شُبْرُمَةُ? " قَالَ: أَخٌ [ لِي ], أَوْ قَرِيبٌ لِي, قَالَ: " حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ? " قَالَ: لَا. قَالَ: "حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ, ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ " ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ ([15]) .
720- وَعَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ( " إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ اَلْحَجَّ " فَقَامَ اَلْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كَلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اَللَّهِ? قَالَ: " لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ, اَلْحَجُّ مَرَّةٌ, فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ " ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, غَيْرَ اَلتِّرْمِذِيِّ ([16]) .
721- وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ([17]) .
بَابُ اَلْمَوَاقِيتِ
722- عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ, وَلِأَهْلِ اَلشَّامِ: اَلْجُحْفَةَ, وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ, وَلِأَهْلِ اَلْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ, هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ اَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ, وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ, حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ([18]) .
723- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: ( أَنَّ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيّ ُ ([19]) .
724- وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ إِلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ شَكَّ فِي رَفْعِه ِ ([20]) .
725 - وَفِي اَلْبُخَارِيِّ: ( أَنَّ عُمَرَ هُوَ اَلَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ ) ([21]) .
726- وَعِنْدَ أَحْمَدَ, وَأَبِي دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيِّ: عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ: ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَشْرِقِ: اَلْعَقِيقَ ) ([22]) .
بَابُ وُجُوهِ اَلْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ
727- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( خَرَجْنَا مَعَ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ, فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ, وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ, وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ, وَأَهَلَّ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ, فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ, وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ, أَوْ جَمَعَ اَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([23]) .
بَابُ اَلْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
728- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( مَا أَهَلَّ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ عِنْدِ اَلْمَسْجِدِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([24]) .
729- وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ اَلسَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( أَتَانِي جِبْرِيلُ, فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ ([25]) .
730- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ ) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ([26]) .
731- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ مِنْ اَلثِّيَابِ? فَقَالَ: " لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ, وَلَا اَلْعَمَائِمَ, وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ, وَلَا اَلْبَرَانِسَ, وَلَا اَلْخِفَافَ, إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ اَلنَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ اَلْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ اَلْكَعْبَيْنِ, وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ اَلثِّيَابِ مَسَّهُ اَلزَّعْفَرَانُ وَلَا اَلْوَرْسُ" ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ ([27]) .
732- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ, وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([28]) .
733- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( لَا يَنْكِحُ اَلْمُحْرِمُ, وَلَا يُنْكِحُ, وَلَا يَخْطُبُ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([29]) .
734 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ اَلْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه ( فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ اَلْحِمَارَ اَلْوَحْشِيَّ, وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ, قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ, وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: " هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ ? " قَالُوا: لَا. قَالَ: " فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ " ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([30]) .
735 - وَعَنْ اَلصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اَللَّيْثِيِّ رضي الله عنه ( أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا, وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ, أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ, وَقَالَ: " إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ " ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([31]) .
736- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( خَمْسٌ مِنَ اَلدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ, يُقْتَلْنَ فِي [ اَلْحِلِّ وَ ] اَلْحَرَمِ: اَلْغُرَابُ, وَالْحِدَأَةُ, وَالْعَقْرَبُ, وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ اَلْعَقُورُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([32]) .
737- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ( اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([33]) .
738- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ( حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي, فَقَالَ: " مَا كُنْتُ أَرَى اَلْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى, تَجِدُ شَاةً ? قُلْتُ: لَا. قَالَ: " فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ, لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ " ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([34]) .
739- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ( لَمَّا فَتَحَ اَللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ, قَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي اَلنَّاسِ، فَحَمِدَ اَللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ, ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ اَللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ اَلْفِيلَ, وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ, وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي, وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ, وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي, فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا, وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا, وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ, وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ " فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ: إِلَّا اَلْإِذْخِرَ, يَا رَسُولَ اَللَّهِ, فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا, فَقَالَ: " إِلَّا اَلْإِذْخِرَ " ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([35]) .
740- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا, وَإِنِّي حَرَّمْتُ اَلْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ ([36]) مَا دَعَا ([37]) إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([38]) .
741- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( اَلْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([39]) .
بَابُ صِفَةِ اَلْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ
742- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّ, فَخَرَجْنَا مَعَهُ, حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ, فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ, فَقَالَ: " اِغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ, وَأَحْرِمِي "
وَصَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي اَلْمَسْجِدِ, ثُمَّ رَكِبَ اَلْقَصْوَاءَ ([40]) حَتَّى إِذَا اِسْتَوَتْ بِهِ عَلَى اَلْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: " لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ, لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ, إِنَّ اَلْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ, لَا شَرِيكَ لَكَ ".
حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا اَلْبَيْتَ اِسْتَلَمَ اَلرُّكْنَ, فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا, ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى, ثُمَّ رَجَعَ إِلَى اَلرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ.
ثُمَّ خَرَجَ مِنَ اَلْبَابِ إِلَى اَلصَّفَا, فَلَمَّا دَنَا مِنَ اَلصَّفَا قَرَأَ: " إِنَّ اَلصَّفَا وَاَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اَللَّهِ " " أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ " فَرَقِيَ اَلصَّفَا, حَتَّى رَأَى اَلْبَيْتَ, فَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ ([41]) فَوَحَّدَ اَللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ اَلْمُلْكُ, وَلَهُ اَلْحَمْدُ, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ [ وَحْدَهُ ] ([42]) أَنْجَزَ وَعْدَهُ, وَنَصَرَ عَبْدَهُ, وَهَزَمَ اَلْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ". ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ([43]) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ نَزَلَ إِلَى اَلْمَرْوَةِ, حَتَّى ([44]) اِنْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ اَلْوَادِي [ سَعَى ] ([45]) حَتَّى إِذَا صَعَدَتَا ([46]) مَشَى إِلَى اَلْمَرْوَةِ ([47]) فَفَعَلَ عَلَى اَلْمَرْوَةِ, كَمَا فَعَلَ عَلَى اَلصَّفَا … - فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ. وَفِيهِ:
فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى, وَرَكِبَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِهَا اَلظُّهْرَ, وَالْعَصْرَ, وَالْمَغْرِبَ, وَالْعِشَاءَ, وَالْفَجْرَ, ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتْ اَلشَّمْسُ، فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ, فَوَجَدَ اَلْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ ([48]) فَنَزَلَ بِهَا.
حَتَّى إِذَا زَاغَتْ اَلشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ, فَرُحِلَتْ لَهُ, فَأَتَى بَطْنَ اَلْوَادِي, فَخَطَبَ اَلنَّاسَ.
ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ, فَصَلَّى اَلظُّهْرَ, ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلْعَصْرَ, وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.
ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى اَلْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ اَلْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ, وَجَعَلَ حَبْلَ اَلْمُشَاةِ ([49]) بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ, فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ, وَذَهَبَتْ اَلصُّفْرَةُ قَلِيلاً, حَتَّى غَابَ اَلْقُرْصُ, وَدَفَعَ, وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ اَلزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ, وَيَقُولُ بِيَدِهِ اَلْيُمْنَى: " أَيُّهَا اَلنَّاسُ, اَلسَّكِينَةَ, اَلسَّكِينَةَ ", كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً ([50]) أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ.
حَتَّى أَتَى اَلْمُزْدَلِفَةَ, فَصَلَّى بِهَا اَلْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ, بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ, وَلَمْ يُسَبِّحْ ([51]) بَيْنَهُمَا شَيْئًا, ثُمَّ اِضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ اَلْفَجْرُ, فَصَلَّى ([52]) اَلْفَجْرَ, حِينَ ([53]) تَبَيَّنَ لَهُ اَلصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى اَلْمَشْعَرَ اَلْحَرَامَ, فَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ, فَدَعَاهُ, وَكَبَّرَهُ, وَهَلَّلَهُ ([54]) فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا.
فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ, حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرَ فَحَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ اَلطَّرِيقَ اَلْوُسْطَى اَلَّتِي تَخْرُجُ عَلَى اَلْجَمْرَةِ اَلْكُبْرَى, حَتَّى أَتَى اَلْجَمْرَةَ اَلَّتِي عِنْدَ اَلشَّجَرَةِ, فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ, يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا, مِثْلَ حَصَى اَلْخَذْفِ, رَمَى مِنْ بَطْنِ اَلْوَادِي، ثُمَّ اِنْصَرَفَ إِلَى اَلْمَنْحَرِ, فَنَحَرَ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَفَاضَ إِلَى اَلْبَيْتِ, فَصَلَّى بِمَكَّةَ اَلظُّهْرَ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلاً ([55]) .
743- وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اَللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعَاذَ ([56]) بِرَحْمَتِهِ مِنَ اَلنَّارِ ) رَوَاهُ اَلشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ([57]) .
744- وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( نَحَرْتُ هَاهُنَا, وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ, فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ, وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ, وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([58]) .
745- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا, وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([59]) .
746- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوَى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ, وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عِنْدَ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([60]) .
747- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ ) رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ مَرْفُوعًا, وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا ([61]) .
748- وَعَنْهُ قَالَ: أَمَرَهُمْ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ( أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا, مَا بَيْنَ اَلرُّكْنَيْنِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([62]) .
749- وَعَنْهُ قَالَ: ( لَمْ أَرَ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنْ اَلْبَيْتِ غَيْرَ اَلرُّكْنَيْنِ اَلْيَمَانِيَيْنِ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([63]) .
750- وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه ( أَنَّهُ قَبَّلَ اَلْحَجَرَ [ اَلْأَسْوَدَ ] فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ, وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([64]) .
751- وَعَنْ أَبِي اَلطُّفَيْلِ رضي الله عنه قَالَ: ( رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ اَلرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ, وَيُقْبِّلُ اَلْمِحْجَنَ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([65]) .
752- وَعَنْ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ رضي الله عنه قَالَ: ( طَافَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ ([66]) .
753- وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: ( كَانَ يُهِلُّ مِنَّا اَلْمُهِلُّ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ, وَيُكَبِّرُ [ مِنَّا ] ([67]) اَلْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([68]) .
754- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( بَعَثَنِي رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي اَلثَّقَلِ, أَوْ قَالَ فِي اَلضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ ([69]) بِلَيْلٍ ) ([70]) .
755- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( اِسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ اَلْمُزْدَلِفَةِ: أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ, وَكَانَتْ ثَبِطَةً -تَعْنِي: ثَقِيلَةً- فَأَذِنَ لَهَا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا ([71]) .
756- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَا تَرْمُوا اَلْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَفِيهِ اِنْقِطَاعٌ ([72]) .
757- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( أَرْسَلَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ اَلنَّحْرِ, فَرَمَتِ اَلْجَمْرَةَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ, ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ([73]) .
758- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ -يَعْنِي: بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ, وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا, فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ ([74]) .
759- وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: ( إِنَّ اَلْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ ([75]) وَأَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَالَفَهُمْ, ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ ([76]) .
760- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا: ( لَمْ يَزَلِ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةِ ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ. ([77]) .
761- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه ( أَنَّهُ جَعَلَ اَلْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ, وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ, وَرَمَى اَلْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ([78]) وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ اَلَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ اَلْبَقَرَةِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ([79]) .
762- وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: ( رَمَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَلْجَمْرَةَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ ضُحًى, وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَادَتْ اَلشَّمْسُ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([80]) .
763- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي اَلْجَمْرَةَ اَلدُّنْيَا, بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ, يُكَبِّرُ عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ, ثُمَّ يَتَقَدَّمُ, ثُمَّ يُسْهِلُ, فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ, فَيَقُومُ طَوِيلاً, وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ, ثُمَّ يَرْمِي اَلْوُسْطَى, ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ اَلشِّمَالِ فَيُسْهِلُ, وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ, ثُمَّ يَدْعُو فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلاً, ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ اَلْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ اَلْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا, ثُمَّ يَنْصَرِفُ, فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ ([81]) .
764- وَعَنْـ [ ـهُ ] ; ([82]) ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " اَللَّهُمَّ ارْحَمِ اَلْمُحَلِّقِينَ " قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. قَالَ فِي اَلثَّالِثَةِ: " وَالْمُقَصِّرِينَ " ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([83]) .
765- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ اَلْعَاصِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ فِي حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ, فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ, فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ, فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: " اِذْبَحْ وَلَا حَرَجَ " فَجَاءَ آخَرُ, فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ, فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ, قَالَ: " اِرْمِ وَلَا حَرَجَ " فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: " اِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ " ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ([84]) .
766- وَعَنْ اَلْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ, وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ ([85]) .
767- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدَ حَلَّ لَكُمْ اَلطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا اَلنِّسَاءَ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ ([86]) .
768- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ حَلْقٌ, وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ([87]) .
769- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ اَلْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ رضي الله عنه اِسْتَأْذَنَ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى, مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ, فَأَذِنَ لَهُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([88]) .
770- وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ رضي الله عنه ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ لِرُعَاة اَلْإِبِلِ فِي اَلْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى, يَرْمُونَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ, ثُمَّ يَرْمُونَ اَلْغَدِ لِيَوْمَيْنِ, ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ اَلنَّفْرِ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ ([89]) .
771- وَعَنْ أَبِي بِكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ( خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ اَلنَّحْرِ... ) اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([90]) .
772- وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ اَلرُّءُوسِ فَقَالَ: " أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ ? " ) اَلْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ([91]) .
773- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: ( طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ اَلصَّفَا وَاَلْمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([92]) .
774- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ( لَمْ يَرْمُلْ فِي اَلسَّبْعِ اَلَّذِي أَفَاضَ فِيهِ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. ([93]) .
775- وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ, ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ, ثُمَّ رَكِبَ إِلَى اَلْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ. ([94]) .
776- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: ( أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ -أَيْ: اَلنُّزُولَ بِالْأَبْطَحِ- وَتَقُولُ : إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلاً أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([95]) .
777- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( أُمِرَ اَلنَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ, إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِ الْحَائِضِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([96]) .
778- وَعَنِ اِبْنِ اَلزُّبَيْرِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ , وَصَلَاةٌ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي بِمِائَةِ صَلَاةٍ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ ([97]) .
بَابُ اَلْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ
779- عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَلَقَ ([98]) وَجَامَعَ نِسَاءَهُ, وَنَحَرَ هَدْيَهُ, حَتَّى اِعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ ([99]) .
780- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( دَخَلَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ اَلزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ اَلْحَجَّ, وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحَلِّي ([100]) حَيْثُ حَبَسْتَنِي " ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ([101]) .
781- وَعَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ اَلْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو اَلْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( مَنْ كُسِرَ, أَوْ عُرِجَ, فَقَدَ حَلَّ وَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَةُ. فَسَأَلْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ? فَقَالَا: صَدَقَ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ ([102]) .
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - صحيح. رواه البخاري ( 1773 )، ومسلم ( 1349 )، وأصح ما قيل في معنى " المبرور " هو: الذي لا يخالطه إثم. قلت: وفي الحديث دلالة على استحباب تكرار العمرة خلافا لمن قال بكراهية ذلك. والله أعلم.
[2] - صحيح. رواه أحمد ( 6 / 165 )، وابن ماجه ( 2901 )، وقول الحافظ أن اللفظ لابن ماجه لا فائدة فيه إذ هو عند أحمد بنفس اللفظ، نعم. هو عند أحمد في مواطن آخر بألفاظ أخر.
[3] - البخاري رقم ( 1520 )، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ أنها قالت: يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: " لا. ولكن أفضل الجهاد حج مبرور ". وفي رواية أخرى ( 1761 ): " لكن أحسن الجهاد وأجمله: الحج، حج مبرور ". وله ألفاظ أخر عنده وعند أحمد وغيرهما، وقد فصلت ذلك في " الأصل ".
[4] - ضعيف مرفوعا وموقوفا. رواه أحمد ( 3 / 316 )، والترمذي ( 931 ).
[5] - ضعيف جدا. رواه ابن عدي ( 7 / 2507 ) وفي سنده متروك.
[6] - ضعيف. رواه ابن عدي في " الكامل " ( 4 / 1468 ) وضعفه.
[7] - ضعيف. رواه الدارقطني ( 2 / 216 )، والحاكم ( 1 / 442 ) من طريق قتادة، عن أنس مرفوعا، وهذا وهم، إذا الصواب كما قال ابن عبد الهادي في " التنقيح " نقلا عن " الإرواء " ( 4 / 161 ): " الصواب عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأما رفعه عن أنس فهو وهم ".
[8] - ضعيف جدا. رواه الترمذي ( 813 ) في سنده متروك، وقد روي الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة رضي الله عنهم، وكلها واهية لا تصلح للاعتبار، وبيان ذلك في " الأصل ".
[9] - صحيح. رواه مسلم ( 1336 )، والروحاء: مكان على ستة وثلاثين ميلا من المدينة.
[10] - صحيح. رواه البخاري ( 1513 )، ومسلم ( 1334 ).
[11] - كذا هو في الأصل، وفي " الصحيح " والمطبوع، والشرح. وتحرف في " أ " إلى: " إن ".
[12] - صحيح. رواه البخاري ( 1852 ).
[13] - صحيح مرفوعا -كما ذهب إلى ذلك الحافظ نفسه في " التلخيص " ( 2 / 220 ) - وموقوفا. رواه البيهقي ( 4 / 325 ) وزاد: " وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى ". ولم أجد الحديث في " المطبوع " من المصنف.
[14] - صحيح. رواه البخاري ( 1862 )، ومسلم ( 1341 )، وانظر الدليل الأول من رسالتي: " أوضح البيان في حكم سفر النسوان ".
[15] - ضعيف. رواه أبو داود ( 1811 )، وابن ماجه ( 2903 )، وابن حبان ( 962 )، وهذا الحديث اختلف فيه كثيرا، لكن أعله أئمة كبار كأحمد، والطحاوي، والدارقطني، وابن دقيق العيد، وغيرهم، فالقول إن شاء الله قولهم.
[16] - صحيح. رواه أبو داود (1721 )، والنسائي ( 5 / 111 )، وابن ماجه ( 2886 )، وأحمد ( 3303 ) و ( 3510 ) والحديث ساقه الحافظ بمعناه. وزاد أحمد فر رواية: " ولو وجبت لم تسمعوا، ولم تطيعوا ". وهي عند النسائي بلفظ: " ثم إذا لا تسمعوني ولا تطيعون ".
[17] - صحيح. رواه مسلم ( 1337 )، عن أبي هريرة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا " فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو قلت: نعم. لوجبت. ولما استطعتم " ثم قال: " ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ".
[18] - صحيح. رواه البخاري ( 1524 )، ومسلم ( 1181 ).
[19] - صحيح. رواه أبو داود ( 1739 )، والنسائي ( 5 / 125 )، واللفظ لأبي داود، وأما لفظ النسائي فهو: " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر: الجحفة، ولأهل العراق: ذات عرق، ولأهل نجد: قرنا، ولأهل اليمن: يلملم ". قلت: والحديث وإن أعل إلا أن له شواهد يصح بها كالحديث التالي.
[20] - صحيح. وهو في مسلم ( 1183 )، وهو من طريق أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل؟ فقال: سمعت ( أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر: الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم ". قلت: لكن للحديث طرق جديدة بغير هذا الشك الواقع في رواية مسلم، كما عند البيهقي ( 5 / 27 ) بسند صحيح، ولذلك قال الحافظ في " الفتح " ( 3 / 390 ): " الحديث بمجموع الطرق يقوى ".
[21] - صحيح. رواه البخاري ( 1531 )، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. قلت: المراد بالمصرين: الكوفة والبصرة، و " ذات عرق " سميت بذلك لأن فيه عرقا، وهو الجبل الصغير.
[22] - ضعيف. رواه أحمد ( 3205 )، وأبو داود ( 1740 )، والترمذي ( 832 ) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن جده به. وقال الترمذي: " هذا حديث حسن ". قلت: كلا. فيزيد ضعيف، وفي الحديث انقطاع إذ لم يسمع محمد بن علي من جده كما قال مسلم وابن القطان. هذا ولقد صحح الحديث الشيخ شاكر رحمه الله وأجاب عن هاتتين العلتين بما لا يقنع.
[23] - صحيح. رواه البخاري ( 1562 )، ومسلم ( 1211 ) ( 118 ) واللفظ لمسلم.
[24] - صحيح. رواه البخاري ( 1541 )، ومسلم ( 1186 )، وزادا: " يعني: مسجد ذي الحليفة ".
[25] - صحيح. رواه أبو داود ( 1814 )، والنسائي ( 5 / 162 )، والترمذي ( 829 )، وابن ماجه ( 2922 )، وأحمد ( 4 / 55 )، وابن حبان ( 3791 ) وقال الترمذي: " حسن صحيح ".
[26] - حسن. رواه الترمذي ( 830 )، وقال: حسن غريب. قلت: وله شاهدان عن عائشة، وابن عباس خرجتهما في " الأصل ".
[27] - صحيح. رواه البخاري ( 1542 )، ومسلم ( 1177 ).
[28] - صحيح. رواه البخاري ( 1539 )، ومسلم ( 1189 ) ( 33 ).
[29] - صحيح. رواه مسلم ( 1409 ).
[30] - صحيح. رواه البخاري ( 1824 )، ومسلم ( 1196 ).
[31] - صحيح. رواه البخاري ( 1825 )، ومسلم ( 1193 ). والصعب: بفتح الصاد وسكون العين المهملتين وتحرف في " أ " إلى: " الثعب ". وجثامة: بفتح الجيم، وتشديد المثلثة. والأبواء، وبودان هما مكانان بين مكة والمدينة.
[32] - صحيح. رواه البخاري ( 1829 )، ومسلم ( 1198 )، واللفظ للبخاري إلا أنه ليس عنده لفظ " الحل ".
[33] - صحيح. رواه البخاري ( 1835 )، ومسلم ( 1202 ).
[34] - رواه البخاري ( 1816 )، ومسلم ( 1201 )، من طريق عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامة… الحديث. قلت: واللفظ للبخاري.
[35] - صحيح. رواه البخاري ( 3433 )، ومسلم ( 1355 )، وزادا: " فقام أبو شاة -رجل من أهل اليمن- فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اكتبوا لأبي شاة " قال الوليد بن مسلم: فقلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[36] - هذه رواية مسلم، وفي رواية البخاري وأخرى لمسلم " مثل ".
[37] - زاد مسلم: " به ".
[38] - صحيح. رواه البخاري ( 2129 )، ومسلم ( 1360 ) واللفظ لمسلم.
[39] - صحيح. رواه البخاري ( 6755 )، ومسلم ( 1370 )، ولا أدري سبب اقتصار الحافظ في عزوه للحديث على صحيح مسلم إلا أن يكون من باب السهو. وقد أثير حول هذا الحديث بعض الإشكالات، فأحسن الحافظ -رحمه الله- في الجواب عنها، انظر " الفتح " ( 4 / 82 - 83 ).
[40] - وهي ناقته صلى الله عليه وسلم.
[41] - تحرف في " أ " إلى: " فاستقبله واستقبل القبلة ".
[42] - سقطت من الأصلين، واستدركتها من مسلم.
[43] - زاد مسلم: " قال مثل هذا ".
[44] - زاد مسلم: " إذا ".
[45] - سقطت من الأصلين، واستدركتها من مسلم.
[46] - في الأصلين: " صعد "، والتصويب من مسلم.
[47] - كذا بالأصلين، وفي مسلم: " مشى حتى أتى المروة ".
[48] - موضع بجنب عرفات، وليس من عرفات.
[49] - أي: طريقهم الذي يسلكونه.
[50] - زاد مسلم: " من الحبال ".
[51] - أي: لم يصل نافلة.
[52] - كذا في الأصلين، وفي مسلم: " وصلى ".
[53] - تحرف في " أ " إلى: " حتى ".
[54] - كذا هو في مسلم، وفي الأصلين: " فدعا، وكبر، وهلل ".
[55] - صحيح. رواه مسلم ( 1218 ) ولشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني -حفظه الله- كتاب: " حجة النبي صلى الله عليه وسلم " ساق فيها حديث جابر هذا وزياداته من كتب السنة ونسقها أحسن تنسيق، والكتاب مطبوع عدة طبعات.
[56] - كذا بالأصلين، وفي " مسند الشافعي ": واستعفاه.
[57] - ضعيف. رواه الشافعي في " المسند " ( 1 / 307 / 797 ) في سنده صالح بن محمد بن أبي زائدة وهو ضعيف، وأما شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد فهو وإن كان كذابا، إلا أنه توبع عليه، فبقيت علة الحديث في صالح.
[58] - صحيح. رواه مسلم ( 2 / 893 / 145 ).
[59] - صحيح. رواه البخاري ( 1577 )، ومسلم ( 1258 ). وأعلاها: طريق الحجون، وأسفلها: طريق باب الشبيكة مرورا بجرول.
[60] - رواه البخاري ( 1553 )، ومسلم ( 1259 )، واللفظ لمسلم. و " ذو طوى ": موضع معروف بقرب مكة، وهو المعروف بآبار الزاهر.
[61] - صحيح مرفوعا وموقوفا.
[62] - صحيح. رواه البخاري ( 1602 )، ومسلم ( 1264 ) ضمن حديث ولفظ البخاري: أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا بين الركنين. ولفظ مسلم: أمرهم أن يرملوا ثلاثا، ويمشوا أربعا.
[63] - صحيح. رواه مسلم ( 1269 ) إلا أنه ليس فيه لفظ: " من البيت ".
[64] - صحيح. رواه البخاري ( 1597 )، ومسلم ( 1270 )، واللفظ للبخاري.
[65] - حسن. رواه مسلم ( 1275 )، والمحجن: عصا محنية الرأس.
[66] - صحيح. رواه أبو داود ( 1883 )، والترمذي ( 859 )، وابن ماجه ( 2954 )، وأحمد ( 4 / 223 و 224 ). وقال الترمذي: حسن صحيح. قلت: وله شاهد، وقد خرجته في " الأصل " مع بيان لطرق وألفاظ حديث الباب.
[67] - غير موجودة " بالأصلين "، وهي في " الصحيحين ".
[68] - صحيح. رواه البخاري ( 1659 )، ومسلم ( 1285 )، من طريق محمد بن أبي بكر الثقفي؛ أنه سأل أنس بن مالك، وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل... الحديث.
[69] - أي: من مزدلفة.
[70] - صحيح. رواه البخاري ( 1856 )، ومسلم ( 1293 ) واللفظ لمسلم.
[71] - صحيح. رواه البخاري ( 1680 )، ومسلم ( 1290 ).
[72] - صحيح. رواه أبو داود ( 1940 )، والنسائي ( 5 / 270 - 272 )، وابن ماجه ( 3025 )، وأحمد ( 1 / 234 و 311 و 343 )، من طريق الحسن العرني، عن ابن عباس، به، إلا أن الحسن لم يسمع من ابن عباس، ومن أجل ذلك قال الحافظ هنا: " فيه انقطاع ". قلت: وبهذا التخريج تعلم وهم الحافظ في عزوه لهم إلا النسائي فإنه عنده. ورواه الترمذي ( 893 ) بسند صحيح متصل من طريق مقسم عن ابن عباس. وقال: " حديث حسن صحيح ". وبهذا يتبين لك أن قول الحافظ: " وفيه انقطاع " لا ينطبق على طريق الترمذي. قلت: وللحديث طرق أخرى، وهي مخرجة " بالأصل " مما يجعل الواقف على الحديث لا يشك في صحته. فائدة: سلم كلام الحافظ في " الفتح " ( 3 / 528 ) من المؤاخذات التي أوردتها هنا فقد أشار إلى طرقه وأيضا عزاه للنسائي، وقال: " هو حديث حسن... وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا، ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان ".
[73] - منكر. رواه أبو داود ( 1942 ) أنكره الإمام أحمد وغيره، وهو مقتضى القواعد العلمية الحديثة كما تجد مفصلا " بالأصل ".
[74] - صحيح. رواه أبو داود ( 1950 )، والنسائي ( 5 / 263 )، والترمذي ( 891 )، وابن ماجه ( 3016 )، وأحمد ( 4 / 15 و 261 و 262 )، وابن خزيمة ( 2820 و 2821 ). وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح ".
[75] - ثبير: بفتح أوله وخفض ثانيه جبل معروف على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم جبال مكة.
[76] - صحيح. رواه البخاري ( 1684 )، عن عمرو بن ميمون، يقول: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح، ثم وقف، فقال: فذكره.
[77] - صحيح. رواه البخاري ( 3 / 532 / فتح ).
[78] - تحرف في " أ " إلى: " حصاة ".
[79] - صحيح. رواه البخاري ( 1749 )، ومسلم ( 1296 ) ( 307 ).
[80] - صحيح. رواه مسلم ( 1299 ) ( 314 ). وفيه: " وأما بعد، فإذا زالت الشمس " برفع " بعد " ودون لفظ: " ذلك ".
[81] - صحيح. رواه البخاري ( 1751 ).
[82] - والزيادة سقطت من " أ ".
[83] - صحيح. رواه البخاري ( 1727 )، ومسلم ( 1301 ).
[84] - صحيح. رواه البخاري ( 83 )، ومسلم ( 1306 ).
[85] - صحيح. رواه البخاري ( 1811 ).
[86] - منكر بهذا اللفظ. وهذا لفظ أحمد ( 6 / 143 ) وزاد: " والثياب ". ورواه من نفس الطريق الدارقطني ( 2 / 276 )، والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 5 / 136 )، وعندهما زيادة: " وذبحتم ". قلت: وآفة الحديث الحجاج بن أرطاة، فهو كثير الخطأ مدلس، ولذلك قال البيهقي: " وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطأة ". قلت: ورواه أبو داود ( 1978 ) -وفي سنده الحجاج أيضا- بلفظ: " إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء ". وهو بهذا اللفظ صحيح، إذ له شاهد عن عائشة بسند صحيح عن أحمد ( 6 / 244 )، ولفظه: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام: حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت ". وله شاهد آخر عند أحمد ( 2090 )، وغيره من حديث ابن عباس -ولفظه كلفظ أبي داود- ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا، واختلف في رفعه ووقفه. وخلاصة الأمر أن الحديث صحيح بدون ذكر الحلق والذبح، وبهذا يكون الحل من كل شيء إلا النساء بعد رمي جمرة العقبة فقط عملا بهذا الدليل الصحيح، وهو أيضا قول جماعة من السلف كعائشة وابن الزبير، وعلقمة وغيرهم. " تنبيه ": وأما ما يفتي به بعض الناس، ويملئون به آذان الناس أيام الحج من أن التحلل لا يكون إلا بعد فعل اثنين من ثلاثة -رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة- فيلزمهم أن يتركوا مذهبهم إلى الدليل الصحيح. فإن قالوا: إنما نتبع الدليل، ويريدون بذلك حديث الباب بزيادته المنكرة. قلنا: ولم أخرجتم الذبح، وقد جاء في الحديث؟! خاصة وقد قال به الإمام أحمد رحمه الله كما في " مسائل صالح ". ( 3 / 103 / 1431 ) إذ قال: " قلت: المحرم إذا رمى وحلق وذبح قبل أن يطوف البيت أله أن يصيد في غير المحرم؟ قال: نعم. أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا حلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء " فهل هم قائلون بذلك؟ لا أظن.
[87] - حسن. رواه أبو داود ( 1985 )، وقواه أبو حاتم في " العلل " ( 1 / 281 / 1431 ).
[88] - صحيح. رواه البخاري ( 1634 )، ومسلم