حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغياً
ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا كما يقولون؟
المسلم محترم حياً وميتاً، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته، ككسر عظمه وتقطيعه، وقد جاء في الحديث: ((كسر عظم الميت ككسره حياً))، ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء
مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه. وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء وقال بعضهم: إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر، والأقرب عندي أنه لا يجوز؛ للحديث المذكور
ولأن في ذلك تلاعباً بأعضاء الميت وامتهاناً له، والورثة قد يطمعون في المال، ولا يبالون بحرمة الميت، والورثة لا يرثون جسمه، وإنما يرثون ماله فقط.
والله ولي التوفيق.
المصــــدر
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز رحمه الله المجلد الثالث عشر
ما حكم وهب الأعضاء ؟
الحمد لله
التبرع بالأعضاء ليس على درجة واحدة
فهناك التبرع بعضوٍ تتوقف الحياة عليه ، وهناك التبرع بما لا تتوقف عليه الحياة .
فإن كان التبرع بعضو تتوقف عليه الحياة كالقلب والكبد : فلا يجوز التبرع به بإجماع العلماء ، لأنه قتلٌ للنفس .
وأما إن كان العضو لا تتوقف عليه الحياة كالكُلية والشرايين ، فقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية .
والقول الثاني : يجوز نقل الأعضاء الآدمية .
وقد صدرت فتاوى بالجواز من عددٍ من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان منها : المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بماليزيا ، ومجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية وانظر فتواه
في السؤال رقم 2117، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، ولجنة الفتوى في كل من الأردن ، والكويت ، ومصر ، والجزائر .
وهو قول طائفة من العلماء والباحثين ، ومنهم : الشيخ عبد الرحمن بن سعدي .
وقد اختار بعض العلماء جواز النقل بشرط أن يكون المنقول منه كافراً حربياً ( أي : ليس معاهداً للمسلمين ولا ذمياً ولا مستأمنا )ً , لأن الكافر الحربي لا حرمة له , أما المسلم فحرمته ثابتة حياً وميتاً .
وللمزيد : انظر إلى كتاب :
" أحكام الجراحة الطبية " للشيخ محمد المختار الشنقيطي ( من ص 354 – 391 ) .
والله أعلم .
المصدر
الإسلام سؤال وجواب