قال عضو هيئة كبار العلماء
الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين إنه لا يجوز للآباء والأمهات إجبار
أبنائهم على الزواج ممن لا يرغبونهن، أو منعهم من الزواج بفتيات وقع
اختيارهم عليهن، مبينا أن في ذلك خطرا كبيرا على مستقبل الأبناء.
وقال ابن خنين لـ
»عكاظ«: »إذا اتجه نظر الابن إلى الزواج من فتاة فيها مواصفات معينة،
فلا يجوز لوالديه الاعتراض ما لم يريا أمرا لا يمكن قبوله«،
لافتا إلى أن ذلك ينطبق أيضا في زواج البنت إذا رضيت بالزواج من شاب
يرضى بدينه وخلقه.
وأضاف عضو هيئة كبار
العلماء: »لا يجوز للأب أن يمنع ابنته من الزواج بحجة أنه لا
يزوجها إلا لقريبه أو أحد من الناس«، مؤكدا أن »رضا البنت مقدم
في هذا الباب متى ما كان المتقدم رجلا صالحا من أهل الدين والأمانة«،
مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم »إذا جاءكم من ترضون دينه
وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير«.
وفي سؤال عن حكم أمر
الآباء والأمهات أبناءهم بتطليق زوجاتهم، أوضح ابن خنين أنه ليس من حق
الوالدين التدخل في شأن ابنهما، مبينا أن »الواجب عليهما التدخل
للإصلاح وإسعاف الزوجين، وليس بتطليق زوجة ابنهما وإيغار صدره
عليها«، لافتا إلى أن »التدخل من غير بأس، منكر عظيم
ومعصية«.
وزاد عضو هيئة كبار
العلماء »سأل رجل الإمام أحمد فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق
زوجتي، فرد عليه: لا تطلقها، فقال السائل: أليس عمر أمر ابنه عبد
الله رضي الله عنهما أن يطلق زوجته؟ فقال له الإمام أحمد حتى يكون
أبوك مثل عمر«.
وذكر ابن خنين أن »عمر
رضي الله عنه لم يكن يأمر ابنه بهذا إلا لأنه رأى بأسا فيه«،
مبينا أن تدخل أحد الوالدين لأمر شخصي أو عداوة مع أقرباء الزوجة منكر
ومعصية.
وأكد عضو هيئة كبار العلماء في ذات
الصدد أنه »لا يجوز لوالدي الزوجة أمر ابنتهما بفراق زوجها مع
استقامة حالها معه ومحبتها له ورغبتها في الاستمرار معه«، واصفا أن
ذلك من أقبح القبح؛ لأن الرسول »صلى الله عليه وسلم« قال »ملعون من
خبب امرأة على زوجها