الفقرةالأولى: القرائن القانونية والفعلية: يعرٌف الفصل 479 م.أ.ع القرينة بأنها " ما يستدل به القانون أو الحاكم على أشياء مجهولة " ، فهي الأمر المعلوم الذي يمكن من خلاله التوصل إلى معرفة أمر مجهول سواء كان مصدر هذه القرينة القانون على غرار حالات التوظيف المؤسسة على مظاهر الثروة و نسق النفقات أو المنطق البشري المعتمد على المؤثرات الخارجية التي يشترط أن تكون متعددة ومتضافرة و متناسقة منطقيا. فإدارة الجباية يمكنها الاستناد على القرائن القانونية و الفعلية أثناء إجرائها لمراجعة جبائية، فتتولى الإدارة ضبط الدخل الصافي للمحامي الخاضع للأداء على أساس مستوى العيش أو العناصر الدالة على نمو الثروة و النفقات الشخصية الظاهرة والجلية مثلما خوٌله لها الفصلان 42 و 43 م.ض.د.أ.ط.ض.ش ، فيكفي الإدارة أن تثبت توفر تلك العناصر مثل شراء العقارات أو أصول تجارية أو وسائل نقل أو اقتناء مجوهرات أو مصاريف سفر وغير ذلك لكي تقوم بتصحيح مراجعة الوضعية الجبائية للمحامي المطالب بالأداء الذي سيتحمل عندها عبء إثبات صحة تصاريحه و موارده الحقيقية أو شطط الأداء الموظف عليه. فالفصل 42 م.ض.د.أ.ط.ض.ش يخوٌل لإدارة الجباية أن تضبط تقديريا المداخيل الموظفة عليها الضريبة كلما تبين لها أن الدخل المصرح به من قبل المطالب بالأداء لا يتماشى مع مستوى عيشه، فحسب الفصل 42 المذكور " لا يمكن أن يكون الدخل الجملي الخاضع للضريبة أقل من المبلغ التقديري المضبوط باعتبار تطبيق الجدول الموجود بالملحق I م.ض.د.أ.ط.ض.ش على بعض عناصر مستوى العيش للمطالبين بالضريبة و ذلك عند عدم إثبات العكس و في حالة وجود فارق واضح بين مستوى عيش المطالب بالضريبة و المداخيل المصرٌح بها. و يتم إثبات الفارق الواضح بين مستوى عيش المطالب بالضريبة و بين المداخيل التي يصرح بها عندما يفوق المبلغ التقديري الناتج عن تطبيق الجدول المذكور الدخل الجملي الصافي المصرٌح به بنسبة 40% على الأقل و ذلك بالنسبة لسنة توظيف الضريبة و للسنة السابقة. و عندما يكون على ذمة المطالب بالضريبة على الأقل و في نفس الوقت 3 عناصر دالة على مستوى العيش يرفع الدخل التقديري المطابق لملكية هذه العناصر بـ25% و يرفع هذا الدخل إلى 40% عندما يتجاوز عدد العناصر الأربعة. فلنفترض أن محاميا صرح بمبلغ قدره 2400 دينارا كدخل خاضع للضريبة، إلا أن إدارة المراقبة الجبائية أثبتت بأن هذا المحامي يملك منزلا قيمته الكرائية 300 دينارا و مقر إقامة ثانوي قيمته الكرائية 400 دينارا و سيارة جديدة (8 خيول) و قام هذا المحامي بـ3 سفرات قيمة التذاكر بـ1500 دينارا و قيمة المنح السياحية بـ 1000 دينارا. و باعتماد طريقة التقييم التقديري للدخل في إطار مراجعة جبائية يكون دخل هذا المحامي كما يلي:
الضارب أساس الاحتساب الدخل التقديري
المقر الأصلي 3 مرات 3600 د/عام 10.800 د المقر الثانوي 6 مرات 4800 د/عام 28.800 د السيارة 8 خيول 300 د تذاكر سفر 5 مرات 1500 د 7500 د المنحة السياحية 5 مرات 1000 د 500 د الدخل التقديري الخاضع للضريبة 51.400 د
و إذا ما أضفنا نسبة 40 % باعتباره يملك أكثر من 4 عناصر فإن الدخل التقديري يكون : 51.400+ 40% = 71.960 د.
كما أن الفصل 43 م.ض.د.أ.ط.ض.ش ، يمكن إدارة الجباية من اعتماد طريقة التقييم التقديري للدخل كلما تبين لها أن الدخل المصرح به لا يتماشى مع النفقات الشخصية الظاهرة و الجلية و مع نمو الثروة " و ذلك ما لم يقم المطالب بالضريبة بإثبات مصادر تمويل نفقاته أو نمو ثروته من خلال المداخيل الخاضعة للضريبة المحققة خلال الفترة التي شملها التقادم و التي تم التصريح بها و دفع الأداء المستوجب عليها قبل غرة جانفي من السنة التي يتم بعنوانها تطبيق التقييم التقديري و ذلك ما لم يثبت استعمال هذه المداخيل في اقتناءات أخرى ". و تستعمل هذه الطريقة عندما يفوق مبلغ هذا التقييم، مع إضافة تكاليف المعيشة و باعتبار مستوى عيش المطالب بالأداء، دخله المصرٌح به الذي يضبط وفق نفس المنوال المتبع فيما يخصٌ التوظيف التقديري حسب عناصر مستوى العيش. فإجراء مراجعة جبائية على أساس القرائن وإصدار قرار في التوظيف ليس بالأمر العشوائي بل يجب على الإدارة أن تقيم الدليل على " الأمر المعلوم" حتى يحق لها أن تستنتج منه الأمر المجهول فإذا أجرت الإدارة مراجعة جبائية على أساس مظاهر الثروة وجب عليها أن تقيم الدليل و الحجة على امتلاك المطالب بالأداء للأملاك و أموال تبرر اعتقادها تحقيقه لمداخيل هامة تفوق ما صرٌح به أو تبرر المراجعة و لو في غياب تصريح. وقد بينت المحكمة الإدارية في أحد قراراتها أن الاستناد إلى القرائن لا يعني إعفاء الإدارة من الإثبات بصفة مطلقة، فاعتبرت أن القرينة الفعلية مثل التي تدعي إدارة الأداءات الاستناد إليها هي التي لا تأتي عن طريق الافتراض و الاستنباط و إنما التي ترتكز على الواقع الملموس كالتي تؤخذ من المقياس المادي الدقيق لا القياس الوهمي التقريبي الوارد بدون بيان مثل عبارة " قضايا مماثلة ". كما بينت المحكمة الإدارية أنه: " و لئن كان اللجوء إلى القرينة الفعلية و إلى القرينة القانونية من قبل إدارة الأداءات لمجابهة الحالات التي يكون فيها المطلوب بالأداء غير ماسك لحسابية قانونية... أو غير ماسك لوثائق تقوم مقام تلك الحسابية هو بمثابة الحق المخوٌل للإدارة المذكورة... حتى لا تكون عزلاء إزاء تقاعس أو إهمال الشخص المطلوب بالأداء فإنه لا يجوز لها المجازفة بذلك الحق كأن تركن إلى عدم الجهد في البحث عن العناصر الحقيقية الملموسة القابلة لأن تكون قرائن بحق... لا أن تعمد إلى استنباط أرقام أو نسب مأوية مكتفية بالقول بأنه مأخوذ من حالات أو قضايا مشابهة دون زيادة بيان، كذكر مراجع القضايا أو عدد و تاريخ الأحكام الصادرة فيها و تعليل موقفها من ذلك تعليلا متينا غير مشوب بالوهن.." .
الفقرة 2: المذكرات الإدارية التفسيرية: تشكل المذكرات الإدارية التفسيرية أداة لأعوان المراقبة الجبائية عند القيام بمراجعة الوضعيات الجبائية، فهي تساعد العون المراقب على اكتشاف الإخلالات و القيام بالإدماجات واحتساب الأداء المستوجب، و هناك الكثير من المذكرات التفسيرية الصادرة عن الإدارة المركزية توزع على مصالح المراقبة و تبين لهم كيفية تطبيق أحكام قانونية جبائية. و من بين هذه المذكرات نجد المذكرة الصادرة عن إدارة الأداءات بتاريخ 26/12/1977 و التي تحدد أتعاب المحامين في القضايا العدلية التي يباشرونها و ذلك حسب نوع القضية و الصنف الذي ينتمي إليه المحامي و الأقدمية في المهنة مع ملاحظة أنه لا يدخل في الإحصاء القضايا التي لم يصدر فيها حكم في الأصل و الأذون على العرائض بالإضافة إلى طرح نسبة 25 % من جملة القضايا أخذا بنظر الاعتبارالقضايا المجانية و وجود المتربصين. هذا بالإضافة إلى طرح نسبة %30 من المدخول الجملي الخاضع للأداء بعنوان تكاليف إذا كانت غير مؤيدة. إلا أن هذه المذكرة لم تعد سارية المفعول و وقع إلغاؤها بصدور القانون عــ114ـدد لسنة 1989 المؤرخ في 30/12/1989 المتعلق بإصدار م.ض.د.أ.ط.ض.ش. إلا أنه بتاريخ 24/04/1993 صدرت مذكرة تحت عـ3177ــدد توضٌح كيفية احتساب الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للمحامين المشمولين بمراجعة جبائية و ذلك بتحديد الأتعاب الراجعة للمحامين في القضايا التي يباشرونها و المعتمدة في حالة المراقبة الجبائية. فحسب هذه المذكرة يقع الاعتماد أولا على المحاسبة إذا ثبت أن المحامي المشمول بالمراجعة يمسك حسابية قانونية طبق التشريع الجاري به العمل. و أما في غياب المحاسبة القانونية و إذا كان المحامي يمسك دفترا لتقييد كافة القضايا المقبولة فإن مبلغ المداخيل يقع تحديدها بالنظر إلى عدد القضايا المسجلة في هذا الدفتر يضاف إليها ما يمكن للإدارة إضافته من القضايا بحسب ما ورد لأعوانها من علم ثم يقع ضرب عدد القضايا المضبوطة بالأتعاب حسب الجدول الآتي:
المحكمة الأتعاب بالقضية و بالدينار
محكمة الناحية 100
المحكمة الابتدائية 120 محكمة الاستئناف 200 محكمة التعقيب 250
و في غياب عناصر إضافية من قبل الإدارة فإنه يقع تقييم الدخل من خلال المصاريف المخصصة للاستغلال (كراء، مصاريف هاتف، أدوات مكتبية...) و التي تمثل 30 % من الدخل.
هذا وقد طلبت الهيئة الوطنية للمحامين بمكتوبها المؤرخ في 11/05/1995 من الإدارة تعديل المذكرة عـ3177دد و اقترحت اعتماد مبالغ الأتعاب المحددة من المحاكم و الأخذ بنظر الاعتبار الإعانات العدلية و التساخير التي لا يتم فيها استخلاص الأتعاب من طرف المحامين.
و إزاء هذه الاقتراحات أصدرت الإدارة العامة للأداءات مذكرة إلى رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات تحت عــ7050ــدد بتاريخ 15/11/1995 و هي سارية المفعول إلى حد الآن و جاء بها: 1. اعتماد المحاسبة التي يقدمها المحامي المشمول بالمراجعة إذا كانت ممسوكة بطريقة قانونية. 2. في غياب محاسبة قانونية يقع اعتماد مقاييس موضوعية منها عدد القضايا و تقدير مبلغ الأتعاب طبقا للمذكرة عـ3177ــدد، علما و أن الأتعاب التي تحددها المحاكم تخص الأطراف المتنازعة و لا تلزم المحامي في شيء الذي يبقى حرا في تحديد أتعابه. و هذا أنه يبقى للإدارة إمكانية إحدى الطرق القانونية من ذلك الاعتماد على نمو الثروة و المكاسب عند قيامها بمراجعة جبائية. 3. اعتماد المبالغ الحقيقية المدفوعة من طرف البنوك و مؤسسات التأمين لفائدة المحامين. 4. الأخذ بنظر الاعتبار المبالغ المسندة فعليا للمحامي في قضايا التساخير و الإعانات العدلية. 5. تطبيق مبالغ الأتعاب المحددة بالمذكرة عـ3177ــدد.
إلا أنه نجد وثيقة صادرة عن وزارة المالية تحت عنوان " الدورة التكوينية حول طريقة التقييم التقديري لدخل الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليها بالفصل 43 م.ض.د.أ.ط.ض.ش" بتاريخ جوان 2005 و تهدف هذه الوثيقة إلى توضيح كيفية تطبيق التقييم التقديري للدخل و توحيد تطبيقها من قبل مصالح المراقبة و ذلك على مستوى : - تحديد مصاريف المعيشة. - تحديد طبيعة النفقات الظاهرة الجلية. - توزيع نمو الثروة على سنوات المراجعة. - توزيع نمو الثروة غير المبرر على أصناف الدخل. - تحويل الربح المضبوط على أساس نمو الثروة غير المبرر إلى رقم معاملات. - وسائل إثبات مصادر نمو الثروة. بالتمعن في هذه المذكرة نجد احتواءها لتفسيرات و تطبيقات لا علاقة لها بالفصل 43 م.ض.د.أ.ط.ض.ش الأمر الذي يضفي على هذه الوثيقة خطورة كبيرة بالنظر للصبغة الاستثنائية للفصل 43 المذكور باعتبار و أن المشرع خوٌل للإدارة الالتجاء لهذا الفصل عند استحالة إمكانية القيام بالمراجعة حسب حقيقة المداخيل . و لهذا السبب فقد أحاط المشرع الفرنسي هذه الطريقة بضمانات من بينها اشتراط أن تثبت الإدارة حقيقة المداخيل المخفاة و طرح المداخيل المتأتية من القروض و الإعانات العائلية و التفويت في معادن ثمينة. فتوظيف الأداء بناء على مراجعة جبائية اعتمدت على طريقة النفقات الشخصية الظاهرة و الجلية أو نمو الثروة يتطلب لإثبات موارد المطالب بالضريبة المعتبرة قد ساهمت في نمو ثروته و هو ما لم يتوفر في هذه المذكرة التفسيرية. فإدخال اقتناء عقار بقرض في ميزان الموارد و النفقات يعد مخالفا للفصل 43 الذي يتحدث عن نمو ثروة و نفقات ظاهرة وجلية. فما علاقة اقتناء مسكن بقرض بنكي بنمو الثروة و كيف يمكن اعتبار معينات تسديد القرض نفقات تثبت هذا النمو للثروة و بالتالي يقع أخذها بنظر الاعتبار لتحديد الدخل التقديري؟ كما أن رفض هذه المذكرة توزيع ثمن العقار على السنوات السابقة لتحقيقها إلا في حالات استثنائية يؤدي إلى نتائج وخيمة بالنسبة للمطالب بالضريبة الذي يتعرض للمراجعة الجبائية . فقد يتعرض محاميا لمراقبة جبائية معمقة لوضعيته الجبائية و عند مطالبته بإثبات مصدر تمويل مسكنه الذي اقتناه في إحدى السنوات المعنية بالمراجعة فيعلمهم بأنه قام بذلك بتمويل ذاتي في جزء و بقرض بنكي في جزء آخر، فيقع اعتبار مبلغ التمويل الذاتي إذا لم يقع إثبات ادخار ثابت و مخصصات تسديد القرض كمدخول السنة المعنية متأتي من مباشرته مهنة المحاماة و يقع اعتماد مبلغ القرض في تحديد المبلغ التقديري، الأمر الذي يؤدي إلى تضخيم غير واقعي لمداخيل هذا المحامي و توظيف مشطٌ لا يعكس حقيقة المداخيل المهنية للمحامي و كان على الإدارة عند مراجعة الوضعية الجبائية للمحامين تطبيق المذكرتين عــ3177ــدد و عــ7050ــدد الخاصة بالمحامين و ليس اعتماد هذه المذكرة، أما مبالغ تسديد القروض فيمكن أن تكون قرينة بسيطة لإعادة تكوين مداخيل المطالب بالأداء و ليس لتطبيق الفصل 43 من مجلة الضريبة. و رغم أن تنقيح الفصل 43 من مجلة الضريبة بمقتضى قانون المالية لسنة 2007 المؤرخ في 25/12/2006 يضفي نوع من التلاؤم و الانسجام بين الفصل 43 و المذكرة سالفة الذكر فإن هذا الإجراء لا يغير في الأمر شيئا طالما بقي تمكين المطالب بالضريبة من تبرير نمو ثروته بمداخيل سنوات شملها التقادم مشروطا بالتصريح بها باعتبار أن المطالب بالضريبة في أغلب الأحيان يقتني عقار بواسطة تمويلات متعددة من إعانات و ادخارات عائلية و قروض غير واردة بتصاريحه الجبائية.
الفقرة الثالثة : الاستقصاءات : من أهم الوسائل التي يخوٌل القانون لمصالح الإدارة الجبائية استعمالها لاستجلاء حقيقة وضعية المحامي الخاضع للضريبة زيارة محلاته و الاطلاع على ما يهمه من الوثائق، سواء وجدت تحت يديه أو تحت يد الغير و حجز ما تعتبره من وسائل الإثبات المقنعة. فإدارة الجباية لا يكفيها البحث عن المعلومات و المعطيات المتعلقة بالوضعية الجبائية لشخص معين لدى ذلك الشخص نفسه بل من الضروري البحث و التنقيب عنها بين يدي الغير. و قد جاءت م.ح.أ.ج مكرٌسة لحق الإدارة في الإطلاع على ما يتعلق بالخاضعين للضريبة من المعلومات الموجودة تحت يدي الغير دون أن يترتب عن ذلك اعتبار ذلك الغير مرتكبا لجريمة إفشاء السرٌ المهني، و لو تحصل على تلك البيانات و المعلومات في إطار نشاطه المهني البحت. فقد اقتضى الفصل 16 م.ح.أ.ج أن واجب الاطلاع يحمل بشكل عام على جميع مصالح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الشركات الخاضعة لرقابة الدولة و غيرها من الذوات المعنوية التابعة للقطاع الخاص و الأشخاص الطبيعيين. فهؤلاء الأشخاص العموميون و الطبيعيون مطالبون بتمكين مصالح الجباية عند الطلب كتابيا من الإطلاع على الدفاتر و المحاسبة و الفواتير و الوثائق التي يمسكونها في نطاق مشمولاتهم. كما يتعين عليهم أن يمدٌوا أعوان ومصالح الجباية عند الطلب كتابيا بقائمات اسمية في الحرفاء و تتضمن الشراءات و البيوعات و الخدمات و الأملاك المنجزة مع كل واحد منهم في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تبليغ الطلب. أما بالنسبة لمصالح الدولة و الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات و المنشآت العمومية و الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فقد أوجب عليها الفصل 16 من نفس المجلة أن توجه إلى مصالح الإدارة الجبائية جميع الإرشادات المتعلقة بصفقات البناء و الإصلاح و التزويد و الصيانة و الخدمات و الأشياء المنقولة الأخرى التي تبرمها مع الغير و ذلك بصفة تلقائية و دون طلب من الإدارة و ذلك في أجل 30 يوما من تاريخ إبرام هذه الصفقات. كما خص القانون المأمورون العموميون خاصة منهم عدول الإشهاد و محرري العقود التابعين لإدارة الملكية العقارية و غيرهم من الأشخاص المؤهلين لتحرير العقود بواجب تمكين أعوان الإدارة من الإطلاع على العقود و الكتابات و الدفاتر و وثائق الملفات التي يمسكونها في نطاق مهامهم و تمكينها من المعلومات و النسخ اللازمة لمراقبة العقود و التصاريح مع حمل المصاريف على المأمور العمومي أو حافظ السندات. على أنه ليس من الواضح إن كان من الضروري أن تقدم الإدارة طلبا كتابيا مسبقا للإطلاع على العقود و الكتائب أم أنه يكفي حضور العون لدى الشخص الخاضع لواجب الإطلاع حتى يحق له الإطلاع و الحصول على النسخ اللازمة. كما لم يبين النص إذا كان العون المراقب يجب أن يحمل تكليفا خاصا على غرار حالة الزيارة أم لا. أما فيما يخص المؤسسات البنكية و البريدية فقد أوجب الفصل 17 م.ح.أ.ج على هذه الموئسات أن تمد إدارة الجباية بأرقام الحسابات المفتوحة لديها خلال الفترة التي لم يشملها التقادم و هوية أصحابها و تاريخ فتحها و إذا تم الفتح خلال المدة المذكورة و تاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة و ذلك بشرط تقديم مطلب كتابي في الغرض من قبل إدارة الجباية. ويجب على المؤسسة المصرفية الرد على هذا الطلب في ظرف شهر من تاريخ تلقيه. كما اقتضى الفصل 17 جديد من نفس المجلة أن الإدارة لها الحق في تقديم مثل هذا الطلب إذا تعلق الأمر بمطالب الضريبة محل مراجعة معمقة لوضعيته الجبائية في تاريخ تقديم المطلب، و هو ما يفيد أن الإدارة مطالبة بالإشارة إلى ذلك في المطلب. إلا أنه لم ينص القانون على وجوب إرفاق المطلب بأية وثيقة أخرى تثبت صحة الطلب. فالإدارة محمولة على التصريح بالحقيقة و يكفي أن تذكر بالمطلب أن الشخص المراد ممارسة حق الإطلاع في شأنه في حالة مراجعة معمقة لوضعيته الجبائية. و الملاحظ أن التشريع التونسي لم يوجب على إدارة الجباية إعلام المحامي الخاضع للأداء مسبقا أو لاحقا بنيتها في إجراء حق الإطلاع لدى الغير، بما يجعله غير عالم بما يتخذ ضده من إجراءات إلا حين تستعمل الإدارة المعلومات المتأتية من تلك التحريات و الاستقصاءات في إطار مراجعة معمقة أو تتبع جزائي، باعتبار و أن الخاضع للأداء يمكن أن يكون معرضا للإجرائين في نفس الوقت. و بالإضافة إلى حق الإطلاع فإنه يمكن لمصالح الإدارة الجبائية أن تطلب إرشادات أو توضيحات أو مبررات حول الوضعية الجبائية للمحامي المطالب بالأداء، فيمكن للإدارة أن تطلب توضيحات حول المداخيل و الأرباح المصرح بها و الأعباء القابلة للطرح، كما يمكنها أن تطلب توضيحات عن التخفيضات و الإعفاءات و الامتيازات المصرح بها و الاستهلاكات التي تم طرحها أو تحويلها. و يتعين عن المحامي المطالب بالأداء الرد على الطلب في أجل 10 أيام من تاريخ تبليغ طلب مصالح الجباية إذا تم تقديم المطلب في إطار مراجعة جبائية معمقة و في أجل 30 يوما إذا تم الطلب في إطار مراجعة أولية للوضعية الجبائية. كما أنه يمكن للإدارة الجبائية في إطار مراجعة أولية أو معمقة للوضعية الجبائية أن تطلب كشوفات مفصلة لمكاسب و عناصر مستوى عيش المطالب بالأداء. و يتم تبليغ الطلب مصحوبا بنموذج التصريح بالمكاسب و عناصر مستوى العيش طبقا لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بالفصل 10 من م.ح.أ.ج و م.م.م.ت.
الخــــاتمـــــة تعتبر المراجعة الجبائية من أهم الآليات التي تستعملها مصالح إدارة الجباية في إطار ممارستها في حق المراقبة المخول لها قانونا. فهذه الآلية تمكن الإدارة من مراجعة الوضعية الجبائية للمحامي الخاضع للأداء إذا تبين لها أو اكتشفت بأن هذا المحامي لم يحترم الواجبات الجبائية المحمولة عليه قانونا. فتمارس الإدارة حقها في إجراء مراجعة و تعديل الوضعية الجبائية التي عادة ما تفرز تثقيل مبالغ مالية هامة تؤثر بصفة سلبية على الذمة المالية للمحامي المطالب بالأداء و يدخل في نزاع إداري و قضائي مع الإدارة التي عادة ما تستصدر قرار في التوظيف الإجباري على إثر مراجعة للوضعية الجبائية.
و لتفادي هذه الآلية الخطيرة و التي تمارسها الإدارة بكثافة خاصة في السنوات الأخيرة ضد المحامين، وجب تنبيههم إلى المعايير أو الأسباب التي تعتمدها إدارة الجباية قصد إدراج الملف الجبائي لمحام ما ضمن برنامج مراجعة جبائية و التي عادة ما تتعلق بعدم احترام لواجباتهم المحاسبية و الجبائية نتيجة عدم دراية أو تهرب من الضغط الجبائي كما وجب عليهم الإلمام بطرق و أسس تعديل الوضعيات الجبائية و ذلك ضمانا لحقوقهم التي قد تهدر نتيجة خرق الإدارة للقانون.
قائمة المراجع
1. مراجع باللغة العربية: أ- مراجع عامة:
أحمد الورفلي: دراسات في القانون الجبائي، سلسلة الخبير 2003 .
كمال العياري : النزاعات الجبائية، نزاعات الأساس و نزاعات الاستخلاص و النزاعات الجبائية الجزائية، تونس 2006. ب- مقالات:
الأزهر زريدات : ورشة عمل حول جباية المحامي، جربة، فيفري 2007.
رضا بالحاج: تعليق على بعض أحكام قانون المالية لسنة 2007 المتعلقة بالمراقبة الجبائية و استخلاص الديون العمومية، النشرية القانونية عــ3ــدد 2007.
وليد بوعبسة: مفهوم المراجعة الأولية في قانون الإجراءات الجبائية، النشرية القانونية عــ3ــدد 2007.
رضا بالحاج: الفقه الإداري و ضمانات المطالب بالضريبة.
سهى قدور : القرائن في القانون الجبائي التونسي، فيفري . ج- ملتقى علمي حول الجديد في مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية، سوسة ، نوفمبر 2001:
البغدادي الغضباني: المراقبة الجبائية المعمقة.
سامي شعانبية: حق الزيارة في المادة الجبائية.
محمد صالح المقدمي : حق الإدارة في المراقبة الجبائية.
2. مراجع باللغة الفرنسية:
Abdel Majid Abouda : code des droits et proc. Fiscaux : contrôle, contentieux et sanctions, imprimerie officielle de la République Tunisienne, 2001.
Anis Ben Abdallah : Le Régime Fiscal des Professions Libérales, Mémoire pour l’obtention de Maîtrise en Sciences Comptables, Ecole de Commerce de Sfax 2002.
Lambert. M : Contrôle Fiscal, Droit et Pratique, 1ère Ed. Paris, PUF, 1991.
Les Impôts en Tunisie – Edition Raouf Yaich – 2003.
Loi Cadiet : « Remarques sur la Notion Fiscale d’Abus de Droit » in ouvrage collectif sur « Regards sur la Fraude fiscale » Ed. Economica, 1986.
3. فقه قضاء :
قرار عــ31448ــدد مؤرخ في 22/06/ 1998 غير منشور.
قرار عــ1097ــدد مؤرخ في 07/06/1993 غير منشور.
قرار عــ16714ــدد مؤرخ في 16/06/2005 .
قرار عــ37550ــدد مؤرخ في 05/03/2007 .
قرار عــ183ــدد مؤرخ في 26/05/1983 ... ضد الإدارة العامة للأداءات.
قرار عــ193ــدد مؤرخ في 24/04/1983... ضد الإدارة العامة للأداءات.
4. قوانين:
قانون عــ112ــدد مؤرخ في 30/12/1996 المتعلق بالنظام المحاسبي للمؤسسات.
قانون مالية عــ123ــدد مؤرخ في 28/12/2001 لسنة 2202.
قانون عــ80ــدد لسنة 2006 مؤرخ في 18/12/2006 المتعلق بتخفيض نسب الأداء و الحد من الضغط الجبائي على المؤسسات.
قانون مالية لسنة 2007 عــ85ــدد لسنة 2006 في 25/12/2006 .
الفــهـــرس
1
6 7 7 8 8 9 9 9 12
14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 24 24 24 26 29 30 32 39 المقدمة: .................................................. ................................... الفصل الأول: معايير إدراج الملف الجبائي للمحامي ضمن برنامج المراجعة الجبائية:......................................... .............................................. المبحث الأول: الإخلال بالواجبات المحاسبية و الجبائية:............................ الفقرة الأولى: عدم مسك محاسبة قانونية :............................................. ت- الشروط الشكلية: .................................................. ....... ث- الشروط الأصلية: .................................................. ........... الفقرة الثانية: الإخلال بالواجبات الجبائية :............................................. ت- واجبات متعلقة بدفع الأداءات: ........................................ 1) الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات: ............... 2) الأداء على القيمة المضافة :......................................... 3) أداء المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية :................................................. . 4) المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء:....... 5) الأداء على التكوين المهني: ........................
......... ث- واجبات متعلقة بإيداع التصاريح: .................
................. 1) التصريح بالوجود: .................................................. . 2) تصريح المؤجر : ..............................
............ .. 3) التصاريح الشهرية: .........................
............... 4) التصريح بالأقساط الاحتياطية: .................................... 5) التصريح السنوي بالمداخيل و الأرباح: .......................... المبحث 2: عدم ثقة الإدارة في التصاريح المودعة من قبل المحامي:............. الفصل الثاني: كيفية تعديل الوضعية الجبائية للمحامي: .............
......... المبحث الأول: طرق تعديل الوضعية الجبائية:…………
……… الفقرة الأولى: المراجعة الأولية للوضعية الجبائية: ………
…….. الفقرة الثانية: المراجعة المعمقة : .............................
........... ..... المبحث 2: أسس تعديل الوضعية الجبائية للمحامي :................
...... الفقرة الأولى: القرائن القانونية والفعلية:……………………………... .....................
............... الفقرة 2: المذكرات الإدارية التفسيرية: الفقرة الثالثة : الاستقصاءات : …………………………………….. الخاتمة: .................................................... الملاحق قائمة المراجع