عاشق الرومنسية مشرف عام
الجنس : السٌّمعَة : 16 الْمَشِارَكِات : 2394 النقاط/ : 4128 العـمــر : 34 الدولة : المتصفح :
| موضوع: عقوبة النفع العام وقيمتها المضافة لسلم العقوبات الخميس أكتوبر 28, 2010 11:57 am | |
| عقوبة النفع العام وقيمتها المضافة لسلم العقوبات.. لقد كانت عقوبة السالبة للحرية محط أنظار واضعي السياسة الجنائية في العصر الحديث،على اعتبار أن هذه الأخيرة قوضت نظام العقوبات البدنية الذي تميز بالقسوة وسلب الحرية من الفرد؛حيث اعتبرت آنذاك أنها نظام الردع والإصلاح،إلا أن التجربة العملية أثبتت عدم جدوى العقوبة السالبة للحرية في تحقيق الردع والتأهيل والإصلاح،هذا المصطلح الجديد الذي شاع في نظام السياسة الجنائية المعاصرة،حيث أن العقوبة السالبة للحرية سواء كانت عقوبة طويلة الأمد أم قصيرة أصبحت عائقا في وجه إصلاح الجناة،إذ تشير الإحصائيات إلى أن جرائم العود في تزايد مستمر،وأن السجون أصبحت لا تحتمل استيعاب العدد الهائل
والمضطرد من المجرمين،وبالتالي فمن الضروري البحث عن آليات جديدة تضمن ردع وتأهيل وإصلاح الجاني وتقلل من اللجوء للعقوبات السالبة للحرية إن لم نقل تعويضها بما يسمى بدائل العقوبة. وقد انتهج المشرع الجزائري نهج العديد من التشريعات المقارنة في محاولتها قلب نظام العقوبات السالبة للحرية إلى نظام تقليص الحرية؛وذلك بإدراجه عقوبات بديلة للعقوبة السالبة للحرية منها عقوبة العمل النفع العام وفي هذا السياق سعت الحكومة الجزائرية إلى إدخال تعديلات على التشريع العقابي وفقا للسياسة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد،والذي نادى بضرورة "إدخال عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية...". ونحاول في هذه المداخلة الإجابة على بعض التساؤلات منها: ماذا نعني ببدائل العقوبة ؟ - ما مفهوم عقوبة العمل النفع العام ؟ - ما هي الآلية الفاعلة في تكريسها؟ - هل تبناها المشرع الجزائري صراحة ؟ - ما هي شروطها ؟ - هل هي كفيلة بتحقيق تأهيل وإصلاح الجناة ؟
المبحث الأول:بدائل العقوبة السالبة للحرية وأنماطها
لقد أثبت الفقه الجنائي وكذا الإحصاء الجنائي الضرورة الملحة لتطوير نظام العقوبات بما يتماشى والحد من ظاهرة الجريمة المستفحلة في المجتمع،من خلال الحد قدر الإمكان من آثار العقوبة السالبة للحرية؛وهذا ما تبنته التشريعات المختلفة والتشريع الجزائري تماشيا والسياسة الجنائية المعاصرة. المطلب الأول: المقصود ببدائل العقوبة السالبة للحرية هو نظام يتيح إحلال عقوبة من نوع معين محل عقوبة من نوع آخر قضائيا؛سواء تم الإحلال ضمن حكم الإدانة أو بعده،ويتم ذلك عند تعذر تنفيذ العقوبة الأصلية؛أو قيام احتمال تعذر تنفيذها،أو إذا كانت العقوبة البديلة أكثر ملائمة من حيث التنفيذ بالقياس إلى العقوبة المحكوم بها بداية منظورا في ذلك حالة المتهم. والسياسة الجنائية الحديثة تهدف إلى مكافحة الجريمة عن طريق إيجاد بدائل للعقوبة السالبة للحرية والتي يمكن تصورها على نطاقين. أ- على المستوى التشريعي وذلك من خلال الحد من اللجوء إلى السجن كعقوبة في بعض الجرائم. ب- على مستوى المؤسسات العقابية من خلال خلق فرص لعقوبات بديلة للسجن نظرا لظروف الجاني، ويمنح التقرير فيها قاضي تنفيذ العقوبة.وبالتالي فان النظام الإبدالي يمنح للقاضي نوعا من المرونة في تطبيق الجزاء بما يكفل إصلاح وتأهيل الجاني بحيث تتجلى أهمية بدائل العقوبة السالبة للحرية في تكريس السياسة الجنائية الحقيقية والفاعلة في إصلاح الجاني من خلال تعليمه حرفة يمتهنها في إطار المنفعة العامة؛فيخدم بذلك نفسه والمجتمع في آن واحد. أما أهمية النظام الإبدالي وتبنيه من قبل التشريعات المختلفة فيغني عن المحاولات المتكررة لملائمة السجن المغلق وتقريبه من الحياة الواقعية ،كي يستطيع المحكوم عليه بعد الإفراج عليه التعايش مع الواقع،فبديل العقوبة السالبة للحرية قد يكون عمل في وسط مفتوح ووفق شروط معقولة بما يسمح بحماية حق المجتمع وحقوق الأفراد. إضافة إلى أن بدائل العقوبة تمثل اقتصادا في الجهد،والتكاليف بخلاف نظام السجون الذي بات محل سخط وقلق المؤسسات الحقوقية العالمية. كما أن نظام بدائل العقوبة يتماشى ومبدأ حق الفرد في حريته،حيث أن تطبيقه يتضمن الردع والتأهيل في آن واحد،بحيث يدرك المستفيد من هذا النظام مدى جرمه على اعتبار أن قاضي العقوبة له السلطة التقديرية في تقرير النظام البديل للعقوبة السالبة للحرية.
المطلب الثاني:أنماط بدائل العقوبة لقد عرفت التشريعات الحديثة أشكالا مختلفة للعقوبات والتدابير البديلة عنها،والتي تتمثل في ما يلي: - نظام وقف التنفيذ:ويقصد به تعليق تنفيذ العقوبة فور صدورها على شرط موقف من خلال فترة اختبار يحددها القانون. - العقوبات المالية:وهي تلك التي تمس المدان في ذمته المالية،وتعد من مصادر الإيرادات للخزينة العمومية،وتتولى عملية تحصيلها مصالح الضرائب المختلفة. العمل للمنفعة العامة او قيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر،بدلا من دخوله المؤسسة العقابية. - التعهد والكفالة بحسن السلوك: وهو أن تحكم المحكمة على المدان بأن يقدم تعهدا بحسن السلوك لمدة معينة- إذا كانت الجريمة جنحة- على أن يودع المحكوم عليه في صندوق المحكمة مبلغا من المال، تراعي المحكمة في تقديره حالته المالية،ولا يرد له في حال إخلاله بتعهده. - الإلزام بإزالة الأضرار وتعويض المجني عليه:بحيث يجوز للمحكمة بناء على طلب من المجني عليه أن تحكم على الفاعل بازالة الأضرار التى أحدثتها جريمته،وتعويض المجني عليه،وفي حالة رفض المحكوم عليه تطبق العقوبة،ويصب ذلك فيما يعرف بالصلح القانوني حسب المشرع الجزائري المادة06 فقرة04 ق.إ.ج نظام تحويل الدعوى الجنائية إلى الطريق الغير جنائي:هو أسلوب حديث يسمح بتفادي الحبس في أحوال معينة بالنسبة للمحكوم عليهم،ويطبق هذا النظام بصورة كبيرة في الولايات المتحدة في متابعة المدمنين على المخدرات والكحول.خاصة إذا رأى القاضي أن الطريق الجنائي لن يجدي نفعا. ولنا أن نتناول في هذا الموضوع العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للحبس في التشريع المقارن والتشريع الجزائري،وقيمتها المضافة لسلم العقوبات. المبحث الثاني:عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للحبس تبنت التشريعات الحديثة عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية قصيرة الأمد. المطلب الأول:مفهوم عقوبة العمل للنفع العام والجهة المصدرة لها أ- تعريفها: يقصد بها قيام المحكوم عليه بعمل دون أجر موجه لفائدة عامة الشعب،بدلا من وضعه في المؤسسة العقابية في توفر شروط حددها القانون. وفد تبنت غالبية التشريعات الحديثة هذا النوع من العقوبات مع اختلاف بسيط فيما بينها. وقد لقي العمل للصالح العام كبديل للعقوبة قصيرة الأمد القبول في المؤتمرات الدولية لمكافحة الإجرام،حيث أكد المؤتمر الثاني للأمم المتحدة المنعقد في لندن سنة1960 على أن الحل السليم للمشكلة المذكورة –الإجرام- يكون بالإقلال من توقيع العقوبة والسعي لاستبدالها بالعمل خارج الأسوار.وقد عملت بذلك مجموعة من الدول منها سويسرا عام 1990 كمرحلة تجريبية،ثم أصبح العمل للنفع العام عقوبة أصلية مستقلة قائمة بذاتها منذ 2007 في قانون العقوبات السويسري. في بلجيكا تم تطبيقه سنة 1994 وهو إما عقوبة تبعية لعقوبة الحبس،أو كشرط لانقضاء الدعوى العمومية.بعد ذلك عدل قانون العقوبات البلجيكي لتصبح عقوبة العمل للنفع العام عقوبة أصلية اذا كانت الجريمة لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات. أما فرنسا فقد تبنت ذلك بموجب القانون المطبق سنة1984وهي إما عقوبة أصلية وإما عقوبة تبعية لعقوبة الحبس قصير المدة. أما المشرع الجزائري فبموجب مشروع تعديل قانون العقوبات لا سيما المادة 05 منه فقد ذهب إلى اعتبار العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للحبس المنطوق به تتمثل في قيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لدى شخص معنوي من أشخاص القانون العام أو جمعية مؤهلة لهذا الغرض. ب- شروط تطبيق العمل للنفع العام كعقوبة بديلة 1- في الجزائر: هناك اختلاف بسيط بين التشريعات المقارنة حول الشروط الواجب توفرها للعمل بهذه العقوبة البديلة؛فالمشرع الجزائري حسب مشروع تعديل قانون العقوبات لاسيما المادة 05مكرر1فان الشروط المطلوبة في المتهم للحكم عليه بعقوبة النفع العام تتمثل فيما يلي: - أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا - أن لا تتجاوز عقوبة الجريمة المرتكبة 03سنوات حبسا. - أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها عليه عاما حبس. - أن لا يقل عمر المحكوم عليه وقت ارتكاب الفعل المجرم 16سنة. ومدة العمل للنفع العام أيضا تختلف من تشريع لآخر، وحسب مشروع التعديل لقانون العقوبات الجزائري؛ فان المدة المقررة للعمل للنفع العام هي: بالنسبة للبالغين تتراوح مابين 10الى 600ساعة،أما الأحداث فالمشرع الجزائري دائما يخصهم باستثناءات فالفئة التي تبلغ من العمر مابين 16الى 18سنة حددت مدة العمل لديهم بين 20ساعة إلى 300ساعة. أما أجل تنفيذ هذه العقوبة فهو18شهر كأقصى حد للفئتين البالغين والأحداث، بعد أن يصبح الحكم نهائيا. 2- في التشريعات المقارنة: شروط تسليط هذه العقوبة في التشريعات المقارنة لاسيما التشريع الفرنسي باعتباره مصدر إلهام التشريع الجزائري والعديد من التشريعات العربية لاتختلف كثيرا عما سبق بيانه فالماد 747 فقرة1،2 من ق،إج،ج،الفرنسي نصت على أن العمل للنفع العام يكون لمؤسسة تابعة للدولة،وتطبق العقوبة على من تزيد أعمارهم عن 16سنة،والعقوبة قد تكون أصلية في حالة العقوبة مع وقف التنفيذ،وقد تكون عقوبة إضافية لعقوبة حبسية وفي كلتا الحالتين لا يمكن النطق بالعقوبة ال بحضور وموافقة المعني،ويكون على الهيئة التي ينفذ العمل لفائدتها أن تدفع مصاريف النقل والأكل،وأن تعقد تأمينا على المسؤولية. إلا أن المشرع الفرنسي تناول مسألة البحث الاجتماعي،إذ أن القاضي بإمكانه أن يجري بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء المحكمة أو بواسطة الضبطية القضائية أو الموظفين الاجتماعيين البحث الاجتماعي للمتهم وذلك لمعرفة شخصيته وبالخصوص درجة خطورته،مكان إقامته،ظروف العمل بالنسبة له من حيث البطالة أو مصدر رزقه،كل ذلك لأجل تحديد وتشخيص مقدار ساعات العمل لأجل النفع العام كعقوبة بديلة. وأغلب التشريعات تشترك في كون المتهم يجب أن يكون غير مسبوقا قضائيا، وأن يبلغ من العمر 16سنة أو أكثر، وأهم شرط هو رضا المحكوم عليه الذي لابد من حضوره أثناء جلسة النطق بالعقوبة البديلة، مع الإشارة إلى ذلك في الحكم ذاته؛سواء صدر الرضى من المحكوم عليه أو من دفاعه،كما نص عليه القانون البلجيكي( مادة 37/ف 3ق.ع.ب) كما أنه وعلى الرغم من سكوت التشريعات المختلفة عن مصير المحكوم عليه بعد النطق بالعقوبة البديلة إلا أن الناحية العملية اقتضت الإفراج عن المحكوم عليه مباشرة بعد النطق بالعقوبة رغم الاستئناف وهذا ما ذهب إليه العديد من الشراح والفقهاء في بعض مقالاتهم.
المطلب الثاني:آليات تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام وقيمتها في سلم العقوبة
إن نجاح هذه العقوبة البديلة للحبس يتوقف على مدى استعداد ونشاط مختلف الشركاء ومساهمتهم في نوعية وتحسيس المجتمع المؤسسات والهيئات المعنية بالاستقبال.من نيابة عامة وأمناء ضبط وقضاة تنفيذ عقوبة؛وكذلك دور المتهم المحكوم عليه في مدى الاستجابة لإعادة تأهيله.ويجب على كل هؤلاء لعب دور تحسيسي من أجل إيصال ذلك لكل فئات المجتمع.
أ- آليات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام : إن المشرع الجزائري في مشروع تعديله لقانون العقوبات بنص المادة 05مكرر الفقرة 2 على أن النيابة العامة بعد إخطارها من طرف قاضي تطبيق العقوبات بحالة إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة عن عقوبة العمل للنفع العام دون عذر جدي.وأن تطبق في هذه الحالة عقوبة الحبس . أما المشرع الفرنسي فقد جعل الدور الرئيسي لقاضي تنفيذ العقوبة،عندما تصدر محكمة الجنح أو محكمة المخالفات عقوبة العمل النفع العام فان القاضي يقوم بإبلاغ المحكوم عليه بمضمون التزاماته والعمل المقرر له.كما أنه يحدد أساليب المتابعة ويرسلها لمصلحة السجون،وبناء على مقترحات المصلحة العقابية يقوم القاضي بتحديد العقوبة وكيفية تنفيذها. أما القانون البلجيكي للعقوبات فقد نصت المادة 37 الفقرة 03/04 منه أن القاضي الجزائي هو الذي يحدد مدة العمل للنفع العام،على أن تتم مراقبة تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام من قبل لجنة المراقبة الاجتماعية الكائنة بمقر إقامة المحكوم عليه. ب- أهمية عقوبة العمل للنفع العام في سلم العقوبات: لقد تبنت بعض التشريعات الحديثة ومنها التشريع الجزائري في مشروعه لتعديل قانون العقوبات عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية قصيرة الأمد،نظرا للانتقادات الموجهة لعقوبة الحبس في كونها لم تعد مجدية وليست فعالة ومضرة بالمحكوم عليه الغير مسبوق قضائيا،وإضرارها بالعملية العقابية في مجموعها وبصرف القائمين عليها عن متطلبات التقرير والإصلاح إضافة إلى الإنفاق الزائد الذي تتكبده الخزينة العمومية،وكلها انتقادات تصب في مصلحة العقوبة البديلة إلا وهي عقوبة العمل للنفع العام. فالمحكوم علية الذي لم يحترف مهنة من قبل؛إذ أن مرتكب السرقة البسيطة عاطل عن العمل في أغلب الحالات ولا يقد قيمة العمل ،ومن ثم فالعقوبة البديلة بالنسبة له فرصة يعالج بها النقص الموجود لديه ويساعد نفسه بنفسه في إعادة التأهيل. إن عقوبة العمل للنفع العام ليست حقا للمحكوم عليه،إلا أن التشريعات الحديثة نصت عليها لما رأت فيه من أهمية ،فزيادة على ماسبق ذكره فقد رأى المشرع السويسري أن العمل بالعقوبة البديلة للحبس من شأنه أن يشجع عملية الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه،ومن جهة أخرى تستفيد الدولة من تلك الطاقات بدل من بقائها حبيسة المؤسسات العقابية.،وكذلك المشرع البلجيكي الذي رأى في هذا النوع من العقوبة طريقا سليما للتقليل من العقوبات السالبة للحرية التي تكلف خزينة الدولة أموالا باهظة دون مقابل،فالأجدر النفع والاستنفاع. أما المشرع الفرنسي فقد ارتأى العمل بهذه العقوبة البديلة كونها تعويض للمجتمع عما لحق به من ضرر جراء الجرم المرتكب من المحكوم عليه،وأن المحكوم في بعض الأحيان لا تفيد معه عقوبة الحبس،كون الوقائع المنسوبة له لا تنم عن خطورته،وبالتالي العمل للنفع العام أصلح له من العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدى.مساهمة المؤسسات العمومية في إعادة تأهيل الجناة. أما في الجزائر وباعتبار العقوبة البديلة لم تكرس بعد في قانون العقوبات وإنما هي مشروع تعديل،ولكن يرجى من هذا التعديل أن يقلل الضغط على المؤسسات العقابية،وأن يساهم في إعادة تأهيل المحكوم عليه،كما تكون لهذه العقوبة البديلة دور في صيانة كرامة المحكوم عليه الغير مسبوق قضائيا والذي قد يقع في الجريمة خطأ كجريمة القتل الخطأ.
الخاتمة: لقد اجتهدت التشريعات حقا في إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية وأدرجتها ضمن قوانينها وطبقتها عمليا؛بحيث أثبتت نجاحا كبيرا،إلا أن الواقع المر الذي تعرفه المجتمعات من تزايد هائل للجريمة سيؤدي إلى الكثير من الاجتهادات الأخرى لإيجاد بدائل أخرى للعقوبات السالبة للحرية يكون من شأنها الحد من الجريمة.إن عقوبة العمل للنفع العام كأي عقوبة من شأنها أن يكون سلاح ذو حدين،بحيث لا يمكن التمادي في تطبيقها وهو السبب الذي جعل من المشرع ينص على أنه سلطة بيد القاضي وليست حقا مكتسبا للمتهم. إن المشرع الجزائري اتخذ موقفا حكيما بإدراجه عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة جديدة في مشروع التعديل،وهذا في إطار السياسة الرشيدة التي نادى بها السيد فخامة رئيس الجمهورية في العديد من المرات،إلا أنه كما سبق التأكيد عليه لا بد من تظافر كل الجهود حتى ينجح النص العقابي على أرض الواقع.
للأمانة منقول للافادة | |
|
انوش المنتدى عضو نشيط
الجنس : السٌّمعَة : 3 الْمَشِارَكِات : 392 النقاط/ : 449 العـمــر : 32 الدولة :
| موضوع: رد: عقوبة النفع العام وقيمتها المضافة لسلم العقوبات الخميس أكتوبر 28, 2010 5:00 pm | |
| | |
|
djamele7892 إدارة المنتدى
الجنس : السٌّمعَة : 28 الْمَشِارَكِات : 9188 النقاط/ : 10349 العـمــر : 34 الدولة : المتصفح :
| موضوع: رد: عقوبة النفع العام وقيمتها المضافة لسلم العقوبات الجمعة نوفمبر 25, 2011 10:41 pm | |
| كالعادة ابداع رائع
وطرح يستحق المتابعة
شكراً لك
بانتظار الجديد القادم
دمت بكل خير
. . . تحيااااااااااااااااااتي
| |
|