دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
1.4.2.1/ الحالات العادية للدفع : تنص المادة 36 على أن المحاسب العمومي عليه أن يتحقق من 08 نقاط قبل القيام بعملية الدفع .
مطابقة العملية للقوانين و الأنظمة المعمول بها ، هذا الشرط مطلوب منالإدارة في كل الحالات و له محتوى فعلي و نظري ، بامكان المحاسب العموميرفض العملية التي تكون مخالفة لأي قانون ، (مثلا قانون المرور) ، و لكنالمحاسب العمومي ليس مسؤولا فيما يتعلق بمحتوى الملف المقدم إليه و هومسؤول فقط على النقص في الرقابة ( واجب الرقابة ) .
و حسب المادة 31 فإن المحاسب العمومي مسؤول على جميع الإمضاءات التي يقدمها للآمر بالصرف و لكن عليه أن يتحقق من المبالغ الإجمالية .
صفة الآمر بالصرف أو المفوض له ، و عليه أن يتأكد من أن الآمر بالصرف هوالمستفيد من الإعتماد ، و للآمر بالصرف سجل فيه نماذج لمختلف الآمرينبالصرف المعتمدين .
ملاحظة : كل آمر بالصرف لديه ترقيم لا بد من ذكره في حوالة الدفع ، الأمر بالصرف .
شرعية عملية التصفية ، الإمضاء ، كمال الملف .
توفر الاعتمادات Disponibilité du crédits و هو أمر منطقي و طبيعي و هناكاستثناء في حالة النفقات الإجبارية ( D’office) مثل المصاريف القضائية حيثيتم دفعها من حساب خاص للخزينة و لو في حالة عدم توفر الاعتمادات .
فيمايخص عمليات التسيير توفر الاعتمادات يتعلق بكل فصل أو مادة من الميزانية ولا تؤخذ بعين الاعتبار الفقرة ، أما نفقات التجهيز فلااعتمادات تكون علىمستوى القطاعات و كذا العمليات و هنا على المحاسب العمومي التأكد من أنالعملية لها اعتمادات كافية ( المادة 16 و 17 من قانون 84/17 )
عدم سقوط أجل الدين ( التقادم أو المعارضة ) .
التقادممذكور في المواد 16 و 17 من القانون 84/17 و مدته 04 سنوات تنطلق من بدايةجانفي لسنة تنفيذ العملية أي تحسب السنة و لو كان التنفيذ في ديسمبر .
الطابع الإبرائي للدفع : يجب على المحاسب العمومي أن يتحقق من أن المستفيد من الدفع هو الدائن الفعلي للإدارة .
تأشيرات عمليات المراقبة : تأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
2.4.2.1التسخير : وارد في المواد 47 و 48 من قانون 90/21 و تطبيقا لها صدرالمرسوم التنفيذي 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 الذي يحدد إجراءات تسخيرالمحاسبين العموميين من طرف الآمر بالصرف .
تعريف : التسخير هو إعطاءأمر لشخص غير موجود في النظام السلمي للذي يقوم بإصدار هذا الأمر و تظهرمثلا عند حصول كوارث طبيعية و عجز الدولة عن مجابهتها صلوحدها فتحتاجلإمكانيات الأفراد .
و يرجع التسخير لفكرة استمرارية المرفق العام الذي يلتزم به الآمر بالصرف و يعرف محاسبيا بأنه :
الأمرالذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي ( الذي لا يوجد ضمن السلمالإداري للآمر بالصرف ) ، لكي ينفذ عملية دفع كان قد رفض تنفيذها رغم وجودأمر بالدفع أو حوالة دفع سابقة .
* شروط عملية التسخير :
أ – موضوعية :
1-وجود رفض للدفع من طرف المحاسب العمومي ، المادة 47 تنص على أنه : " إذارفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابياو تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة48 أدناه " أي لا بد من تقديم طلب مسبق ، و أضاف المرسوم فكرة تعليق الدفعمثلا لدراسة تأخير ، مع اعتبار أن المحاسب العمومي يمكن أن ينبه الآمربالصرف لغياب وثيقة مهمة و قانونية مثلا : الفاتورة ، و هذا يذكره المحاسبفي مذكرة التحقيق La note de vérification غير أن ياب هذه الوثيقة يمكنتداركه عن طريق إضافتها .
القانون يشترط رفضا نهائيا من طرف المحاسب العمومي Rejet و هي تقابل الرفض المؤقت بالنسبة للمراقب المالي .
2- التسخير موجه للمحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire الذي قام باعتماد الآمر بالصرف .
3- أن تخرج الحالة عن مجموع الحالات التي لا يجوز فيها التسخير ( المادة 48 ) :
-عدم وجود اعتمادات كافية و هذا يبرز في حالة الإقتطاع المباشر مثلا أحكامقضائية أو أمر حكومي بتخفيض الاعتمادات أو جعل جزء منها مجمدا .
- عدم توفر أموال للخزينة ما عدا بالنسبة للدولة .
- انعدام إثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة غير لإبرائي أي الشخص المعني بالدفع هنا هو غير الدائن الحقيقي .
- انعدام تأشيرة المراقب المالي أو تأشيرة الصفقات عند الضرورة .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
أما باقي الحالات الأخرى فيمكن فيها التسخير مثلا غياب تأشيرة خبراء شراء سلعة معينة .
ب- شكلية :
1/ يجب أن يكون التسخير مكتوبا لإثبات إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولية .
2/ يجب أن يضم التسخير فكرة "المحاسب مسخر ليدفع "
3/ يجب أن يحتوي التسخير أسباب لجوء الآمر بالصرف إليه .
4/ يجب أن يكون فيه أمر بالتسخير بالنسبة لكل عملية و ليس تسخير إجمالي .
ج- آثار التسخير : إن الشروط السابقة تدل على أهميتها :
* في المجال المحاسبي : - بالنسبة للآمر بالصرف سيتحمل المسؤولية للتسخير لأن هذا الإجراء استثنائي لتنفيذ العمليات المالية للدولة .
- بالنسبة للمحاسب يجب عليه أن ينفذ الأمر بالتسخير إذا توفرت الشروط السابقة .
* في المجال الإداري : هو يتعلق بالقطاع المالي .
-يجب على المحاسب بعد تنفيذ عملية التسخير أن يحرر تقريرا يرسله لوزيرالمالية يضم نسخة من ملف الدفع ، أسباب الرفض الذي أدى إلى التسخير ،الإشعار بأنه نفذ بالفعل الدفع بتاريخ ...
و وزير المالية بإمكانه طلب توضيحات من الآمر بالصرف تخص عملية التسخير .
*فيما يخص المسؤولية : يكون المحاسب العمومي معفيا من المسؤولية في حالةوجود تسخير و يصيح الآمر بالصرف مسؤولا و كأنه محاسب فعلي Comptable defaite بحكم المادة 47 من القانون 90/21 .
فكرة التسخير ناولها أيضاالأمر 95/ 20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة : المادة 88تكيف كخطأ بالنسبة لقواعد آداب الميزانية في النقطة 12 " الاستعمالالتعسفي للإجراء الذي يجبر المحاسب العمومي على الدفع دون قاعدة قانونيةأو تنظيمية " .
*جزاء الإفراط في اللجوء إلى التسخير :
بحكمالمادة 89 يعاقب العون المخطئ بغرامة مالية لا تتجاوز الأجر الخام السنويالذي يتقاضاه غير أن هذا لا يعني أن العون المخطئ لا يعوض الخزينة ، و فيحالة خطأ له علاقة بقانون العقوبات يوجه مجلس المحاسبة الملف إلى النائبللناحية القضائية التي ينتمي لها العون المخطئ .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
2 )عمليات الخزينة : Les opérations de trésorerie
(لم يتطرق لها الأستاذ باري في محاضراته التي ألقاها ، لكن سنحاول إعطاء فكرة عامة عنها )
-من حيث النصوص القانونية : - المواد من 48 إلى 66 من القانون 84/17 ،والمواد 9 و 12 من القانون 90/21 والمواد 40، 41 من المرسوم التنفيذي91/313 .
- التعريف : مجموع عمليات الخزينة في المدى المتوسط، و الطويلتتضمن بشكل يومي تغطية الفائض في الأعباء الميزانية مقارنة مع المواردالمحصنة في إطار التنفيذ العادي لقانون المالية .
التعريف منقول من قاموس المالية العمومية Dictionnaire encyclopédique ( cote 28506/2) .
تشمل عمليات الخزينة مايلي :
- إعانات البنك المركزي Concours de la banque centrale à l’état
- ودائع مراسلي الخزينة Dépôts des correspondants
- القروض متوسطة وطويلة المدى Les emprunts à moyen et long terme ،
- سندات الخزينة ( قروض قصيرة المدى ) Bons du trésor
و تهدف هذه الفئة من عمليات الخزينة إلى إرجاع التوازن بشكل يومي الى الرصيد السالب الناتج عن تنفيذ العمليات الميزانية.
نظراللعجز الدائم الذي أصبحت تعاني منه الخزينة لجأت الى التقريب بينإيراداتها ونفقاتها، وذلك عن طريق الدفع الشهري للضرائب مثلTVA وكذلك lesacomptes provisionnelles (أقساط مؤقتة)بالنسبةIBS وهذا بالطبع من اجل انتتمكن الخزينة من تغطية الأعباء الميزانية لفترة زمنية معينة بنفسالإيرادات الخاصة بنفس الفترة.
إضافة إلى هذا تشمل عمليات الخزينة الحسابات الخاصة بالخزينة المتمثلة في :
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
1-حساب التسبيقات Les avances : يتعلق الأمر بالتسبيقات التي تمنحها الدولةلصالح الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، في حدودالإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، ويتم تسديد هذه التسبيقات في أجل أقصاهسنتين دون فائدة ، وفي حالة عدم الوفاء نكون أمام حالتين هما :
* إما تمديد المدة إلى أجل أقصاه سنتان مع إحتمال تطبيق معدل الفائدة على هذه الفترة الأخيرة ،
* إما تحويل التسبيق إلى قرض .
2-حساب القروض Les prêts : تدرج ضمن هذه الحسابات القروض الممنوحة من طرفالدولة في إطار الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، وهنا نجد أن للخزينةدوران :
* تسيير أموال الدولة في إطار الميزانية ،
* القيام بعمليات مصرفية حيث تقدم القروض لمختلف المؤسسات العمومية .
3-الحسابات التجارية : تشمل المداخيل الناتجة عن العمليات الصناعيةوالتجارية التي تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة بصفة إستثنائية، وكذا النفقات المخصصة لها ، ونشير إلى أن هذا النوع من الحسابات لا تحددلها اعتمادات حصريةLes crédits limitatifs فحسب ، بل مبلغ سنوي أقصى لايمكن تجاوزه وإن كان في الواقع يحصل ذلك بالنسبة لجميع الحسابات التجارية .
ومثلهذه الحسابات : إيرادات ونفقات الأعمال التي يقوم بها السجناء داخل مراكزاعادة التربية، او الإيرادات المحصلة من تأجير سيارات الإسعاف الخاصةبالمستشفيات لصالح أشخاص آخرين.
4-حساب التسوية مع الحكومات الأجنبية:هي عبارة عن الإعانات التي تقدمها الدولة للدول والحكومات الأجنبية فيإطار الاتفاقيات الدولية، وكذا التعاون الدولي في حالة الكوارث.
5-حساباتالتخصيص الخاص Les comptes d’affectation spéciales:هي الحسابات التي يخصصلها القانون نفقات معينة عن طريق تخصيص إيرادات معينة ذات طابع جبائيوبصفة مؤقتة ولذا فهي تعتبر استثناء عن قاعدة عدم تخصيص الإيرادات لنفقاتمعينة .
في حالة عجز هذه الحسابات تستفيد من مساهمة من ميزانية الدولةكما يحدد لها مصدر التمويل ودرجة الإنفاق ، ومثال هذه الحسابات صندوق دعمالإنعاش الاقتصادي.
في حالة اقفال حسابات التخصيص الخاص فان المتبقي منها يأخذ حالتين :
*إما أن يدفع الباقي الى حساب نتائج الخزينة،
*إما أن يدفع لفائدة حساب تخصيص خاص آخر.
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
مقارنة بين عمليات الميزانية وعمليات الخزينة :
عمليات الميزانية: عمليات الخزينة:
-تنفيذ الإيرادات -إعانات البنك المركزي
-تنفيذ النفقات -ودائع المرسلين
-يرد ذكرها في الميزانية العامة للدولة -سندات الخزينة
-يتولى تنفيذها الآمر بالصرف والمحاسب العمومي -قروض متوسطة وطويلة الأجل
-تمر عبر مراحل تنفيذ الإيرادات وتنفيذ النفقات -لا تذكر في الميزانية العامة للدولة
سابقة الذكر -يتولى تنفيذها المحاسب وحده
-لا تمر عبر مراحل تنفيذ العمليات الميزانية
ملاحظة:تختلفعمليات الحسابات الخاصة بالخزينة عن عمليات الخزينة الأخرى(إعانات البنكالمركزي، ودائع المرسلين، سندات الخزينة، قروض متوسطة وطويلة الأجل) فيأنها تنفذ من طرف المحاسب العمومي والآمر بالصرف، كما تمر بمراحل تنفيذالنفقة العادية.
3 )العمليات المحاسبية الخاصة : (وكالات النفقات والإيرادات)
القانون90/21 يشير في المادة 49و50 ويعتبر الوكيل من الناحية القانونية ولا يعطيمفهوم الوكيل . فتعيين على الوكيل لا يكون من طرف وزير المالية وانما منطرف الامر بالصرف لذلك نجد له بعض المهام المشابهة لمهام المحاسب العموميولكن لايعتبر محاسبا عموميا ، لا تجد امكانية تسخير من طرف الآمر بالصرفللوكيل
1.3 تعريف الوكيل للنفقات والإيرادات:
الوكالة المحاسبيةهي مصلحة منصبة على مستوى الآمر بالصرف وتحت سلطته الإدارية تسمح للمؤسسةبتنفيذ بعض الإيرادات و النفقات التي يشترط فيها غالبا السرعة ولا تتجاوزمبلغا محدد من خلال قرار انشاء الوكالة
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
أمامن الناحية الإيرادات فانه لايمكن أن تنفذ عمليات تحصيل إذا كان العملياتالمعنية تدخل في مجال القانون الجبائي او أملاك الدولة و في العمالياتالخارجة عنها فلا يوجد مالي اتدخل
تعريف الوكيل ياتي في المرسومالخاص بالوكاللة 93/108 يحددالاجراءات الخاصة بإنشاء و تنظيم وكالاتالإيرادات و النفقات م2 " تعد الوكالات الخاصة كإجراء تعد الوكالات كإجراءغير عادي لتنفيذ بعض
الإيرادات والنفقات العمومية التي لا يمكن انتطبق بصددها الإجراءات العادية ولا الآجال الخاصة باحترام عمليات الالتزاموالتصفية والدفع العادي تخص العمليات ذات السرعة .
2.3 إنشاء وتنظيم الوكالة: إنشاء الوكالة يتطلب اتفاق الآمر بالصرف والمحاسب العمومي حيث المادة03
منالمرسوم :يمكن انشاء وكالات الإيرادات والنفقات بقرار من الآمر بالصرف بعدموافقة مكتوبة من طرف المحاسب المختص ويجب ان يوجد في كل قرار إنشاء وكالةبعض المعلومات :
.نوعية الوكالة:إيرادات او نفقات
.مقر الوكالة:
.تسمية الوكالة التابعة للمؤسسة
.الترقيم الحاسبي للآمر بالصرف
.تحديد النفقات او العمليات التي ستنفذ من طرف الوكالة
.تحديدالمبلغ الأقصى للتسبيق المقدم من طرف المحاسب العمومي للوكيل الذي يكون فيإطار الميزانية .وكذا تحديد المبلغ الفردي لكل عملية
.تحديد اجل تقديم ملف التسوية (شهريا غالبا)
3.3 الوكيل:
* الوضعية القانونية للوكيل :
الوكيليجب ان يكون موظفا مرسما ويجب ان يكون تابعا للمصالح الادارية الموضوعةتحت سلطة الآمر بالصرف كما يجب ان يكون تعيين الوكيل المعتمد من طرفالمحاسب العمومي المختص وقرار تعيين الوكيل ترسل نسخة منه الى المراقبالمالي و المحاسب العمومي .
*الوضعية المحاسبية للوكيل :
بحكمالمادة 49 من القانون90-21 الوكيل له مسؤولية شخصية ونقدية بالنسبةللعمليات التي ينفذها في اطار الوكالة العمومية ومن هذا المنطلق فانه فيحالة حدوث عجز في الميزانية في حسابات الوكيل فانه تطبق
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
عليهنفس القواعد التي تطبق على المحاسب العمومي ويكون تدخل المحاسب العمومي قديشارك في مسؤولية الوكيل في حدود ما كان بامكانه الإطلاع عليه بمناسبةالرقابة العملية على الوكيل .
4.3 تسيير الوكالات :
1.4.3 وكالات الايرادات :
الوكيل يمكنه ان يتحصل على الإيرادات ما عدا الإيرادات المتعلقة بالضرائب والحقوق الجمركية وأملاك الدولة
أنواع الإيرادات تحدد بقرار من طرف الآمر بالصرف ، واهم الإيرادات يمكن ان نعبر عنها وكأنها إيرادات تعاقدية .
كيفية التحصيل على الإيرادات : تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها المحاسب العمومي : ان يتحصل عليها في آجال معينة .
يجبان يتوقف على الايرادات المحددة من طرف الآمر بالصرف واذا كان فيه عجزفعلى الوكيل متابعة تحصيل الإيرادات المتأخرة ويجب إشعار المحاسب العموميالذي يتخذ الإجراءات الخاصة بالضرائب المباشرة .
تسوية وضعية الإيراداتأسبوعيا مع المحاسب العمومي اذا كانت هذه الإيرادات نقدية وكذا يجب وضعالسندات لدى المحاسب العمومي في اليوم الموالي للتحصيل عليها .
فيما يتعلق بالصكوك البريدية فهي ترسل لمركز البريد في اليوم الموالي .
2.4.3 وكالات النفقات :
* النفقات الصغيرة :
- أجور الأعوان المؤقتين .
- تكاليف المهام .
- الأشغال المنفذة مباشرة .
* التسوية :
-تكون شهرية : الوكيل سيضع تحت تصرف الآمر بالصرف جميع الوثائق اللازمة ،ويحرر حوالة دفع تغطي جميع العمليات في شهر معين وترسل هذه الحوالةللمحاسب العمومي ويخفض مبلغ التسبيق .
- تكون سنوية : هنا الوكيل يجب عليه ان يصفي الوضعية النقدية للوكالة ويحول الى الخزينة .
يكون تقريبا غلق كامل للوكالة في آخر السنة .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثالث :مراقبة العمليات المالية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
- التسوية بمناسبة تغيير الوكيل : الوكيل الخارج ليس مجبرا على إرجاع الأموال إلى المحاسب العمومي وإنما يمكنه تركها للوكيل الجديد .
كما يخضع الوكيل لضبط الحسابات .
الفصل الثالث: مراقبة العمليات المالية
1) المفتشية العامة للمالية : تنظمها ثلاث نصوص اساسية :
_ 80/53 أول مارس 1980 متعلق بإنشاء المفتشية العامة للمالية ( ج ر10) .
_ المرسوم التنفيذي 92//32 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة .
_المرسوم التنفيذي 92/33 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم وتحديد الصلاحيات للمصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية .
: هي مصلحة ادارية مهمتها الرقابة الإدارية على تسيير العمليات المالية والمحاسبية الجارية على IGF
مستوى مصالح الدولة والجماعات العمومية الأخرى وكذلك المؤسسات التالية :
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
صناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد
جميع الهياكل العمومية التي تستفيد من إعانة عن طريق ميزانية الدولة
المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تستفيد من إعانات واستثمارات عمومية شريطة أن لا تدخل في إطار الرقابة على الاستثمارات الذاتية .
المفتشيةالعامة للمالية موضوعة تحت السلطة السلمية لوزير المالية ، لكنه قليلا ًمايتدخل في شؤونها لانه شخصية سياسية بعيدة عن هذا المجال البيروقراطي .
وتتكفل المفتشية بنوعين من الصلاحيات :
رقابة الأموال العمومية ،
دراسات ذات الطابع المالي ،
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
الفرق بينهما هو أنه في حالة الرقابة تحرر المفتشية تقرير التفتيش أو الرقابة ، أما في حالة الدراسات فتحرر وثيقة مذكرة الدراسات .
وتقريرالتفتيش يرسل إلى الشخص أو المؤسسة المعنية بتلك العملية و يعطى شهر كاملكأجل أو فرصة للإجابة عليه و الدفاع عن نفسه ، ثم تحرر مفتشية الماليةالتقرير النهائي ، و القصد هو كيفية تحسين تسيير الأموال العمومية .
المفتشيةالعامة للمالية تتكون من عدة موظفين : مفتشين عامين(رئيسيين) ، مفتشينفرعيين (مساعدين) ، اذا كان المشرف على فوج التفتيش مفتشا عاما يسمى فوجه" بعثة التفتيش " وإذا كان المشرف مفتشا فرعيا يسمى فوجه " فرقة التفتيش ".
تتكون المفتشية العامة للمالية من عدة مصالح منها مركزية ومنها محلية.
أهم المصالح المركزية تتكون من هياكل تدخل في مجال الرقابة والتقييم و هياكل أخرى معنية بالدراسات والتسيير .
فيمايتعلق بالهياكل العملية نجد قسما خاصا بالإدارات ذات السلطة او السيادة ،مثلا المتعلقة بمجال الدفاع ، فهنا يجب موافقة وزير المالية مع وزيرالدفاع ، وقسم خاص بالجماعات المحلية وآخر خاص بمصالح التسيير المالي ،الخزينة والضرائب ، وقسم خاص بالوكالات المالية .
ولا تتدخل المفتشية في العمليات والمؤسسات التي يتدخل فيها مجلس المحاسبة ولكن تتدخل كخبير قضائي فقط من طرف العدالة .
أما المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية تتكون من مديريات جهوية وتتدخل بنفس الطريقة .
2 ) مجلس المحاسبة :
المادة170 من التعديل الدستوري لسنة 1996 (مدرجة في الفصل الخاص بالرقابة ) :"يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعاتالإقليمية والمرافق العمومية ، يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه الىرئيس الجمهورية" ، يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعملهوجزاءات تحقيقاته
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
1.2 النظام القانوني لمجلس المحاسبة :
1 – لم يؤسس مجلس محاسبة لأول مرة في 1996 ومنه فالدستور المرجع هو دستور 1989 وانشأ لأول مرة في دستور 1976 .
2– أول قانون أتى لتنظيم مجلس المحاسبة هو القانون 80/05المؤرخ في أول مارس1980 ، و من جملة الأشغال التي قام بها في تلك الفترة هي : التحقيق فيمشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 1980 .
3 – ثم جاء القانون 90/32 في 4/12/1990 الخاص بتنظيم و تسيير مجلس المحاسبة الذي ورد فيه :
- المؤسسات العمومية الإقتصادية لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة .
- تخلي مجلس المحاسبة على وظيفته القضائية و أصبح له وظيفة رقابة إدارية فقط .
4– و أرجعت له الوظيفة القضائية في سنة 1995 بالأمر 95/20 المؤرخ في17/07/1995 الخاص بمجلس المحاسبة و قد سمي بالمؤسسة العليا للرقابةالمالية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية الإدارية.
5 – مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة البعدية أي لا يتدخل في العملياتالتي تنفذ ماليا و هذا يفتح المجال للمفتشية العامة للمالية للتحقيق فيالعمليات الجارية و لو لم تنتهي بعد .
6 – تدخل مجلس المحاسبة خاصبالمجال المالي الذي يعني الدولة و الجماعات المحلية و المرافق العمومية ويمكن له أن يتدخل في الأموال العمومية و لو كانت في مؤسسات ليست ذات طابعإداري .
7 – نشر تقرير واحد لمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية لسنة 1995 و بعد ذلك لم ينشر أي تقرير ، و هذا يبين التخوف من هذه التقارير .
*و تكمل المادة السابعة أنه يخضع لرقابة مجلس المحاسبة جميع مصالح الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهيئات العمومية مهما كانتطبيعتها .
و القاعدة هي تطبيق المحاسبة العمومية حتى تكون قابلة لتدخل مجلس المحاسبة .
* المادة الثامنة (
تنص : " كذلك تخضع للرقابة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري و الهيئات العمومية التي تمارس نشاط صناعي أو تجاري أو مالي شريطةأن تكون أموالها لها طابع عمومي (كل أموالها) .
* المادة ( 9) يتدخل كذلك على مستوى أي مؤسسة مهما كان نظامها القانوني ، شريطة أن تكون الأموال لها مصدر عمومي ( جزء من أموالها ) .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
* المادة( 10) : خاصة بالهيئات العمومية التي لا تطبق المحاسبة العمومية وتسير النظام الاجتماعي الإجباري مثل الضمان الاجتماعي .
وكذلك الجمعيات التي تستفيد من منح عن طريق الخزينة العمومية .
الإمكانياتلا تسمح للمجلس بالتدخل في جميع المجالات لذلك فوضت بعض الصلاحيات إلى بعضالمصالح الإدارية مثل : مصالح البريد ومصالح الضرائب .
2.2 تنظيم مجلس المحاسبة :
يستفيدمجلس المحاسبة من استقلالية التسيير وتضع الدولة تحت تصرفه الإمكانياتالبشرية والمادية اللازمة لتسيير وتنفيذ صلاحياته . ويخضع المجلس إلى نظامالمحاسبة العمومية ( المادة 28 من أمر 95/20 ).
وينظم مجلس المحاسبة كما يلي : مصالح مركزية ثم غرف ذات طابع وطني ثم غرف جهوية .
*المصالح المركزية : يشرف على مجلس المحاسبة رئيس مجلس المحاسبة و يساعدهنائب رئيس ، ومن صلاحياته أنه :1 / ينظم العلاقة بين مجلس المحاسبة و رئيسالجمهورية و مع رئيس الحكومة ، و مع رؤساء الغرف البرلمانية لأن لهم الحقفي التدخل في عمل مجلس المحاسبة .
2/وكذلك له صلاحيات تعيين رؤساءالغرف الوطنية والجهوية كما أن له الحق في ان يرأس إحدى الغرف الوطنيةويمكن له ان يشرف على عدة غرف مجتمعة .
ويوجد كذلك الناظر العام : يساعده عدة نظار ، ومهمته انه يؤدي دور النائب العام او وكيل الجمهورية على مستوى المؤسسات العمومية .
ولهصلاحيات الاتصال مع الإدارات لمتابعة ملفاتها وكذلك له صلاحيات توجيهالملفات الى الغرف المختصة ، متابعة الجلسات وإرسال التقارير الأولية والنهاية .
3.2 صلاحيات مجلس المحاسبة :
1 / تصفية حسابات المحاسبين العموميين .
2/مراقبة جودة التسيير وخاصة المؤسسات العمومية الإدارية التي تستفيد منتمويل عن طريق الخزينة العمومية ، وهي لا تعني التدخل في عملية التسييرالتي يقوم بها الآمر بالصرف .
3 / رقابة آداب وضوابط الميزانية والمالية ( تكون نهايتها متابعة جزائية بشرط فيها أن تكون هناك خسارة مالية للخزينة ).
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
4 / استشارة مجلس المحاسبة في بعض المواضيع : يمكن أن تلجأ بعض الهيئات إلى إستشارة مجلس المحاسبة :
ا – في مشروع قانون ضبط الميزانية ويحرر تقرير خاص بذلك يلحق بالمشروع .
ب – جميع مشاريع النصوص المالية تقدم إلى مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها .
ج– مسؤولو الدولة يطلبون مساعدة مجلس المحاسبة ( رئيس الجمهورية ، رئيسالحكومة ، رؤساء الغرفتين البرلمانيتين ، رؤساء الكتل البرلمانية ) شريطةان تكون الملفات لها علاقة بالمالية العمومية وان تكون لها طابع وطنيوأهمية وطنية وغالبا ما تكون في التحقيقات البرلمانية .
رئيس الغرفةمسؤول عن كل ما يجري في الغرفة وتحديد تاريخ الجلسات ، إصدار القرار الخاصبكل جلسة بحضور ممثل الناظر العام وممثل كتابة الضبط .
تكون المناقشات باللغة الوطنية .
وظيفة الرقابة وآثارها :
*التأثيرالقضائي أو الجزائي : هنا مجلس المحاسبة يحدد غرامات لها طابع جزائي حدهاالأقصى الأجر الخام السنوي للموظف المعني بالمتابعة وهي تطبق علىالمحاسبين العموميين وعلى الآمرين بالصرف وهي تتعلق بمراقبة
الحسابات فقط . وهناك فرق بين الغرامة العادية والغرامات التهديدية ( تمنح للمحاسب العمومي مهلة لمراجعة الحسابات ) .
كل محاسب عمومي يقوم مجلس المحاسبة بتصفية حساباته لتحديد هل هناك خسارة في الميزانية أو هناك فائض في الإيرادات .
*التأثيرالإداري : بعد التحقيق في مجال أي حساب يحرر مجلس المحاسبة على مستوى كلفرع مذكرة تقييم يعطي رأيه فيها في كيفية تسيير الحسابات وإعطاء إرشاداتواقتراحات تهدف إلى تحسين تنفيذ العمليات ( المادة 73 من القانون 95/20)
رسالة رئيس الغرفة : ترسل إلى المحاسب أو الأمر بالصرف .
يتكفلمجلس المحاسبة بتحرير مذكرة تتعلق باحترام مبادىء التسيير: تحرر من طرفرئيس المجلس يرسلها الى السلطات المعنية ( وزير المالية ، وزير العدل )وهي مجرد رسالة غالبا ما تناقش فيها مسائل قانونية .
التقرير المبرر : هذا التقرير يحرره الناظر العام ويوجه مع الملف الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا .
التقرير السنوي : هو عـرض ملخص عن كيـفية التسيير واقـتراحات لتحسين الأمور دون ذكـر القطاعات المعنية .