منتدى غارداية شبكة للتعليم نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


, لديك: 378 مساهمة .
آخر زيارة لك كانت في : .
 
الرئيسيةصـــفحة قرأنيةالمنشوراتأحدث الصوردخولالتسجيل
مذكره في المحاسبه العموميه   Fb110

 

 مذكره في المحاسبه العموميه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بسمة الجزائر
عضو جديد
عضو جديد
avatar


الجنس : انثى السٌّمعَة السٌّمعَة : 0 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 16 النقاط/ النقاط/ : 40 الدولة : مذكره في المحاسبه العموميه   Jazaer10

مذكره في المحاسبه العموميه   Empty
مُساهمةموضوع: مذكره في المحاسبه العموميه    مذكره في المحاسبه العموميه   Emptyالجمعة ديسمبر 03, 2010 8:11 pm

الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية

مكانة المحاسبة العمومية في التسيير الاقتصادي والمالي للأملاك العمومية :
لايمكن التطرق إلى الأملاك العمومية دون التطرق إلى كيفية تسيير ميزانياتالإدارات العمومية فدراسة المالية العمومية لا تكفي للإطلاع على جميعالأموال العمومية وتوزيعها ( إيرادات، نفقات )لذا يتم اللجوء إلى المحاسبةالعمومية.
تعريف المحاسبة العمومية:
تتطرق لمجموع المعاملات التييكون فيها طرف على الأقل ذو طابع إداري ، بالمقابل هناك بعض العمليات ذاتالطابع الإداري لا تخضع للنظام المحاسبي العمومي مثل الحسابات الخاصةبالخزينة
Les comptes d’affectation spéciale
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الخاصة: هناك اتجاه يرمي إلى توحيد المحاسبة العامة وإخضاع الإدارة للنظام المحاسبي الخاص .
والقانون يجبر المحاسبة العمومية مثلها مثل المحاسبة الخاصة على ضبط العمليات تحت النظام المحاسبي المزدوج
).la partie double(
وستجبرالإدارة مستقبلا على تطبيق نظام المحاسبة التحليلية . الإدارة المسؤولةعلى الإيرادات عليها معرفة النظام المحاسبي الخاص لتسهيل رقابتها وتعاملهالتحديد قيمة الضرائب ، لكن العكس غير صحيح لأن الخواص غير ملزمين بالإحاطةبالمحاسبة العمومية ومعرفتها .
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية :
علاقةالمحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية:المحاسبة الوطنية نظام محاسبي دوليتهدف إلى تقييم النشاط الاقتصادي القومي لكل بلد فهدفها تحديد لضبطالعلاقة بين كل بلد الهيئة الأممية لتحديد اشتراكاتها وإمكانية إقراضها.فالعلاقة بين المحاسبتين تهدف إلى تقدير العمليات الإدارية و إدخالها فيتقييم القدرات الاقتصادية للبلاد.
التنظيم المحاسبي و حساباتالدولة:حسابات الدولة نظام تقني يهدف إلى تنظيم العمليات في إطار محاسبيمعين لتسهيل الانتقال إلى المستوى المركزي لتركيز الإحصائيات المالية التيتساهم في تحضير قانون المالية ،فهناك تكامل بين نظام المحاسبة العمومية وحسابات الدولة مع العلم إن الأول (نظام المحاسبة العمومية )أوسع


دروس المحاسبة العمومية الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

منالثاني إلى جانب أن المحاسبة العمومية تأخذ بعين الاعتبار حسابات الخزينةلتحديد الناتج الداخلي الخام ولا يمكن تصور وجود إطار دون تنظيم حساباتالدولة لتحديد الناتج الداخلي الخام .
التنظيم المحاسبي : احد أهمأهداف المحاسبة العمومية تحديد العلاقة بين كل أعوانها خاصة الأمرينبالصرف و المحاسبين العموميين وهذه العلاقات نوعان :
أفقيا: تحدد علاقة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي مع المراقب المالي وكذلك بين أعوان المحاسبة العمومية و هيئات المراقبة .
عموديا:إلى جانب الوصاية الادارية هناك وصاية محاسبية وتهدف إلى تركيز جميعالحسابات على مستوى مصالح الدولة خاصة الأمرين بالصرف فيما يخص الوزاراتالتي ينتمون إليها وكذا المحاسبين العموميين على مستوى وزارة المالية خاصةالمديريات المالية وكذا العون المحاسبي المركزي للخزينة .
خلاصة :تعريفالمحاسبة العمومية ورد في المادة 01من القانون 90/21،كما يحدد التزاماتالأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم و تطبق هذه الأحكامعلى تنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات ،وعلى عمليات الخزينة وكذانظام محاسبتها ، هذا ما جاء في المادة 02.














دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية

01) الأمرين بالصرفLes ordonnateurs :
الأمربالصرف هو كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عملياتمالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط .
بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذ عمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21.
المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاق Constatation des dépenses

لانله إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أما المادة 17تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرفالخزينة .
و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العموميمن تنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة Mandat,Ordonnance في حالة النفقات أما في حالة الإيرادات فتعرف الوثيقة بالأمربالدفع Titre de perception .

1.1 أنواع الأمرين بالصرف:
المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين بالصرف الرئيسي .
- و الأمر بالصرف الثانوي .
لكنالمادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلقبإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ، نصتعلى ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين" .
1- الأمر بالصرف الرئيسي أوالإبتدائي : ou primaire L’ ordonnateurprincipal : الآمرون بالصرف الرئسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون فيالجدول "ب"من قانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذهلميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانيةالبلدية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي ، وتعطي قائمة تضم :
+أولا : مسؤولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبة، ،لمجلسالشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤوليالتسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.
+ ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء
+ثالثا : الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ، بالإضافةإلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانيةالبلدية.
+ رابعا: كل مسؤولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري .
L’ordonnateur secondaire 2- الأمر بالصرف الثانوي :
وهممشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون الماليةالتكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجةالمسؤولية ، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول علىتنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إداريةغير وله صلاحيات بإمكانية déconcentrésممركزة
تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .
-المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفةالشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي L’ordonnateur unique 3-الأمربالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافييستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذييعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيزاللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعاتاللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزيةوالقطاعات الوزارية .
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993( المادة 73 )
-بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة فيإنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه منطرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتماداتالموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترمقانون المحاسبة العمومية ، لان الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي )بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسؤولا شخصياوماليا عن الأموال التي ينفقها.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

L’ordonnateur par délégation 4- الأمر بالصرف بالتفويض :
يعطيقانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدوداختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين (مرسمين )يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويضالصلاحيات :
*أن يكون أمرا بالصرف
* أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف .
* أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه .
* أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .
الأمربالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعةللأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفةالأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.
2.1 اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب ا لمختص:
فكرةالاعتماد في العادة تستعمل في المجال الدبلوماسي و مفهوم اعتماد الآمربالصرف من طرف المحاسب العمومي أتى به القانون 90/21 في المادة 24 : " يجباعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات والنفقات اللذين يأمرون بتنفيذها ، يحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم ".
طريقة الاعتماد جاءت في المقرر الوزاري المؤرخ في 06/01/1991 بحيثتضم إجراءات اعتماد الآمر بالصرف ، و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذييعتبر بحكم هذا النص " إشعار المحاسب العمومي بوثيقة التعيين الإداريللآمر بالصرف أو محضر انتخاب الآمر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج إلغاءالآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي .
إذا كان هناك تفويض من الآمر بالصرف إلى موظف أو نائب مكلف بتنفيذ العمليات المالية يجب إحضار نموذج إمضاء خاص بالشخص المستفيد .
وطريقة تسليم هذه النماذج بالإمضاء تخضع لإجراءات معينة و هي أن ينتقلالآمر بالصرف إلى مكتب المحاسب العمومي ، و أن يوقع على سجل خاصبالاعتمادات ( يصادق المحاسب العمومي على هذه الإمضاءات ) ، أما الاعتماديبدأ من تاريخ التوقيع على هذا السجل الخاص و ينتهي في ما يتعلق بالأشخاصالموظفين بانتقال الآمر بالصرف أو المستفيد من التفويض ( أو انتهاء مهامهم) .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الآمر بالصرف من وظيفته على رأس المؤسسة .
لماذا لا يعتمد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي:
L’unitéde trésor إن المصالح المالية للدولة تخضع لما يعرف ب وحدة الصندوق علىالمؤسسات المالية والخزينة ولا يطبق على الأشخاص ، وهذا فإن المحاسبالعمومي غير معني بأي اعتماد من طرف الآمر بالصرف ، الذي يتوجه إلى مصلحةمعينة تؤدي دور المحاسب العمومي بالنسبة إليه ، أما الشخص الطبيعي الذي لهمهمة التنفيذ المالي للعمليات المالية للأمر بالصرف ، فتقتصر صلاحياته علىتنفيذ مهام مؤقتة كلف بها من طرف وزارة المالية ، و بذلك فتغير المحاسبالعمومي لن يكون له أي تأثير بالنسبة لسير عمليات الأمر بالصرف ،فإذاانتهت مهام المحاسب العمومي كشخص طبيعي سيفوض الأمر مباشرة إما لموظف داخلمصالح المحاسب العمومي و إما إلى محاسب عمومي جديد يستمر في تنفيذ عملياتالأمر بالصرف .
:Les comptables publiques2) المحاسبون العموميون
تعريفالمحاسب العمومي : ورد ذلك في المادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص على : "يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيام فضلاعن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة الحسابات الموجودة ."
منخصائص المحاسب العمومي أن يكون موظفا منصبا و هذا التوظيف غالبا ما يصدرعن وزير المالية أي أن هناك تبعية المحاسب العمومي لوزير المالية منالناحية الوظيفية .
القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون إلى وزارة المالية .




دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

وينقسم المحاسبون العموميون إلى عدة أنواع ورد ذكرها في المرسوم التنفيذي91/311 الصادر في 07/09/1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم :
1-2 المحاسبون العموميون الرئيسيون :Les comptables principaux
وردذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات علىمستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنهيجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته .
1.1.2- العون المحاسبي المركزي للخزينة L’agent comptable central de trésor (ACCT): و يتولى مهمتين أساسيتين :
- تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون Les comptables publiques) (
أي ال48 أمين خزينة ولائي (TW ) + أمين الخزينة المركزي (TC) + أمين الخزينة الرئيسي (TP ) .
- متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي Le compte courant de trésor .
إن القانون يمنع ACCT من التداول النقدي ، فهو لا يملك الصندوق La caisse .
2.1.2-أمين الخزينة المركزي (TC) Le trésorier central : هو المسؤول عن تنفيذالميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمة انجازعمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز .
يصعب في بعض الحالات على TC أن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضا لأمين الخزينة الولائي .
3.1.2-أمين الخزينة الرئيسي (TP) Le trésorier principal : يتكفل بعملياتالخزينة opérations du trésor Lesولايهتم بتنفيذ العمليات الميزانيةLesopération budgétaires و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عندتغطية المديونية .
- يتكفل بمعاشات المجاهدين Les pensions لأنها تعتبرشبه ديون على عاتق الدولة ، و جميع ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاص TPو ليس من اختصاص TC .
4.1.2 – أمين الخزينة الولائيLe trésorier de wilaya :
لهجميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريهاالمحاسبون الثانويون على مستوى ولايته ، ويتولى إنفاق نفقات الدوائرالوزارية على المستوى المحلى أي تلك التي يأمر بصرفها الآمرون الثانويون

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

(مثلاالمدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية ) ، كما ينوب عن TP فيما يتعلقبتوزيع الأموال الخاصة بالخزينة ، وتوزيع المعاشات Les pensions .

كما لا نغفل ذكر المهمة الأساسية ل TW والمتمثلة في دفع نفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها .
2-2 المحاسبون العموميون الثانويون Les comptables secondaires :
وردذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانويعن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أماالمحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ،فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب .
1.2.2 – قابض الضرائبLe receveur des impôt :
يتدخللتنفيذ جميع عمليات الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة ( TVA) وتارةبصفة غير مباشرة ( الإقتطاعات الإجتماعية ) ومهمته الرئيسية تتمثل في جمعالضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، أماالآن فقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلديLe comptable de lacommune الذي سنراه لاحقا .

2.2.2 – قابض أملاك الدولة : Le receveur des domaines
3.2.2 - قابض الجمارك Le receveur de douane
4.2.2 – محافظ الرهون Le conservateur des hypothèques
5.2.2 – أمين الخزينة البلدي Le trésorier de la commune
يتولى تنفيذ ميزانية البلدية ، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .
6.2.2– أمين خزينة المؤسسات الصحية : Le trésorier des établissements de lasanté : هو أيضا منصب جديد ، وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذميزانية المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسساتالصحية .
2-3 مسؤولية المحاسب العمومي و واجباته :
إن المحاسبالعمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ،مذكورة في القانون 90/21 من المادة 38 إلى المادة 46 .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37 .
1.3.2مسؤولية المحاسب العمومي :
حسبنص المادة 38 من القانون 90/21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصياوماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار منوزير المالية Arrête de débet بقرار من مجلس المحاسبة Arrêt de débet(المادة 46 )
أ - المسؤولية المالية :
المادة 42 صريحة في تطبيقالمسؤولية النقدية، حيث ان المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيمالضائعة او الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أنيصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أيلا ياخذ بالنية في الأخطاء .
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
ب - المسؤولية الشخصية :
المادة43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العملياتالمالية ، ولا يمكنه ارجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه .

2.2.3 حماية المحاسب العمومي :
حسب المادة 08 من المرسوم التنفيذي 91/312 فانه " يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته ..."
كماتنص المادة 10 من نفس المرسوم على ان يمكن للمحاسب الذي لم يقدم طلبابالاعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا او جزئيا ان يطلب منالوزير المكلف بالمالية إبراء رجائي من المبالغ المتروكة على عاتقه .
بالنسبةللمساعدي المحاسب العمومي فانه يكون مبدئيا مسؤولا عن تصرفاتهم اعوانه فيحدود احترام سلطته الرقابية ، فهو معفيا من الاخطاء التي يرتكبها مساعدوهاذا احترم حدود رقابته ، وفي حالة تحمله لاخطائهم يمكنه الرجوع عليهم حسبقواعد القانون المدني .
ملاحظة: توجب المادة 15 من المرسوم التنفيذيسالف الذكر المحاسبين العموميين ان يقوموا قبل تسلمهم لمهامهم اكتتابتامين يخصهم شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليتهم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بسمة الجزائر
عضو جديد
عضو جديد
avatar


الجنس : انثى السٌّمعَة السٌّمعَة : 0 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 16 النقاط/ النقاط/ : 40 الدولة : مذكره في المحاسبه العموميه   Jazaer10

مذكره في المحاسبه العموميه   Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكره في المحاسبه العموميه    مذكره في المحاسبه العموميه   Emptyالجمعة ديسمبر 03, 2010 8:12 pm

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أ‌- واجبات المحاسب العمومي :
يتعين على المحاسب العمومي ما يلي :
- متابعة الحسابات Tenue de la comptabilité
-المحافظة على الوثائق المبررة للنفقات والايرادات وكذلك الوثائق المحاسبيةفبالنسبة للايرادات يتكفل بجميع السندات الخاصة بالتحصيل Les titres deperception فهو غير مطالب بالتحصيل الحقيقي ولكن ببذل مجهوده في ذلك ،وعليه ان يتاكد من صحة القرارات الملغية لبعض الإيرادات اما بخصوص النفقاتفيجب المحاسب العمومي ان يتحقق من صحة الانفاق وذلك عملا بالنقاط الثمانيةالتي جاءت بها المادة 36 من القانون 90/21 :
* مطابقة العملية مع القوانين والانظمة المعمول بها .
* صفة الآمر بالصرف او المفوض له .
* شرعية عمليات تصفية النفقات .
* توفر الاعتمادات .
* أن الديون لم تسقط آجالها او أنها محل معارضة .
* الطابع الابرائي للدفع .
* تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها خاصة ما يتعلق بتأشيرة المراقب المالي .
* الصحة القانونية للمكسب الإبرائي أي التحقق من صلاحية الدفع .
هذافي ما يتعلق بميزانية الدولة ، اما في الميزانيات الأخرى فيجب على المحاسبان يتحقق من وجود المخزون المالي الكافي ، ويوجد فرق بينها وبينالاعتمادات ، فهذه الاخيرة مخصصة لقسم معين في باب معين ، والمخزون غيرمخصص .
كما أن المحاسب العمومي بعد تأكده من النقاط السابقة ملزم بدفع النفقات أو تحصيل الإيرادات في آجالها القانونية .
ب-حماية المحاسب العمومي : إن مسؤولية المحاسب العمومي كبيرة وثقيلة ، لذلك يمنحه القانون إمتيازات وظيفية وشخصية مقابلة .
1- قبل التعيين في منصب المحاسب العمومي يجرى تحقيق حول السيرة الذاتية.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

2- يجب أن تكون له أقدمية في شغل الأمور المحاسبية .
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا – سكن وظيفي –
4- ضمان المسار المهني والترقية .
5-تسمية المحاسب العمومي تكون عن طريق وزير المالية ، وهذا ما يجعله بعيداعن تدخلات الإدارة الخارجية فهو خاضع مباشرة لسلطة وزير المالية .
6-المحاسب العمومي محمي من قِبل قانون الوظيف العمومي حيث تنص المادة 19 منالمرسوم 85/59علىأن المؤسسة أو الإدارة العمومية الملحق بها المحاسبالعمومي ، تحميه من جميع التعديات التي يتعرض لها من الغير ، فتقوم بتتبعالأشخاص المتسببين في الضرر * الوكيل القضائي للخزينة * ، ويمكن له الحصولعلى تعويضات من وزير المالية بالنسبة للأضرار التي تعرض لها من الآخرين.
إذا قامت مسؤولية المحاسب العمومي المالية فإن بإمكانه الإستفادة من إجرائين لحمايته :
La décharge de responsabilité * الإعفاء من المسؤولية :
حسبالمادة 38 من القانون 91/12 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 فانالمحاسب العمومي يمكن ان يستفيد في حالة قيامه مسؤوليته المالية من إعفاءمن المسؤولية وهذا في حالة اثباته ان الخطأ كان
La force majeur ناجم عن القوى القاهرة
La remise gracieuse * الإبراء المجاني :
تنصالفقرة الثانية من المادة 46 من القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العموميةعلى أن المحاسب العمومي Le comptable mis en débit القائمة مسؤوليتهالمالية
Bonne foi يمكن ان يستفيد من إبراء مجاني كامل أو جزئي في حالة إثباته لحسن النية
3 ) مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي :
1/كيف يعبر القانون على هذا المبدأ :جاء في المادة 55 :Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatible.
تنصالمادة على تفريق الوظائف لا المعاملات ،ففي بعض الأحيان يتدخل الآمربالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالةالضرورة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوجالآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.Le conjointd’un ordonnateur ne peut pas être son comptable assignataire.
2/كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا :إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي :
-قلمايكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي : و يكون علاجها بنقلالموظف( المحاسب العمومي CP )و إعطائه منحة ، ولا يتم نقل الآمر بالصرفالذي قد يكون منتخبا .
-صعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي –الفرنسي- و الوضع الإجتماعي الجزائري .
إنهذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج ) و إنما بصفةأدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي(ممكن علاقة أبوة أو أخوة ... ).
3/جزاء مخالفة هذا المبدأ : بقدر مانجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة علىخرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكامالمطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ،فبالرجوع إلى الأمر 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقةمع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقةبتنفيذ العمليات المالية:
(...إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبةلتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات والنفقات.... )كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانونيللأموال العمومية .
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلسالمحاسبة ، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاهالمحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلىفكرة المحاسب الفعليLe comptable de fait و هو شخص أو موظف يتكفل بعملياتالدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلييطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانونالمدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصيرالمحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة ولا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لايستفيد من الطعون).

: contrôle financière 4) المراقب المالي
هوموظف ينتمي إلى وزارة المالية مهمته التأشير على مشروع الالتزام الذييحرره الآمر بالصرف . وله صلاحية رفض بعض العمليات المخالفة للقانون .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

يمكن للمراقب المالي أن يعطي إرشادات ونصائح للآمر بالصرف فهو بمثابة مستشاره المالي .
1.4 النظام القانوني للمراقب المالي :
القانون لا يعتبر المراقب المالي وكأنه عون محاسبي ، وهذا يجعله غير خاضع للمسؤوليات التي يخضع لها المحاسب العمومي .
المواد58 ،59 ،60 تنظم بصفة مبدئية وظيفة المراقب المالي وأعطت له مهمة المراقبةالمسبقة لعمليات النفقات فهو لا يتدخل في الإيرادات ، وهذه المواد تدخل فيالباب الثالث الخاص بالمراقبة وليس في باب الأعوان المحاسبين ، فالمادة 58تحدد مهام المراقب المالي :

1 – عليه أن يراقب عملية الالتزام ،فالدولة لا يمكن أن تلتزم إلا في حدود مطابقة القانون وهي مسؤولية كبيرةملقاة على عاتق الآمر بالصرف لأنه يتصرف باسم الدولة .
2 – أن يتأكد من صحة الالتزامات التي يقررها، (نقصد هنا الصحة القانونية) .
3 – أن يتحقق من وجود إعتمادات كافية لتغطية العملية الملتزم بها .
4– أن يؤكد صحة الالتزام بان يمنح تأشيرة توضع على الوثائق المكونة لملفالالتزام والذي يقدمه الآمر بالصرف قبل تنفيذ عملية الشراء ، فان لم يكنالملف مطابقا للقانون يجب على المراقب المالي أن يرفض إعطاء إعطاءالتأشيرة شريطة أن يبرر ذلك الرفض كتابيا.
5 – مساعدة الآمر بالصرف و تقديم الارشادات الضرورية التي يلتمسها والخاصة بعمليات تنفيذ النفقات .
6– تقديم معلومات وإحصائيات دورية خاصة بالالتزامات ومستوى الإعتماداتلوزير المالية " شهرية أو سنوية " تفيده في إعادة تنظيم العمل .
هذهالمهام مذكورة أيضا في المرسوم التنفيذي 92-414 المؤرخ في 14/11/1992 ج ر82 ، وبحكم المادة 60 من القانون 90-21 تخول سلطة تعيين المراقب الماليلوزير المالية .

2.4 مجال تطبيق الرقابة ( رقابة الالتزام بالنفقات ) : تطبق هذه الرقابة المسبقة على العمليات التالية :
1– النفقات الداخلية في الميزانية المركزية " الوزارات ، المؤسسات ذاتالطابع الدستوري مثل المجلس الدستوري ، مجلس المحاسبة مجلس الأمة ، المجلسالشعبي الوطني ، مجلس الدولة "
2 – الاعتمادات المخصصة للإدارات الجهوية والإقليمية .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول :أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3 – الميزانيات الملحقة " لا توجد حاليا حيث كانت تخص البريد والمواصلات ثم ألغيت بموجب قانون المالية لسنة2004 " .
4 –ميزانية الولاية .
5 – المؤسسات ذات الطابع الإداري .
بالنسبة لجميع هذه الميزانيات يتدخل المراقب المالي فيما يتعلق ب :
*متابعة قائمة الموظفين وكذا عمليات التوظيف .
*يتابع تسجيل التأشيرات ، وهذا مهم جدا لضرورة وجود تسلسل للملفات ، وكذاالتأشيرة يجب أن يكون لها وقت محدد " سنة مالية ".ويقوم كذلك بتسجيلقرارات الرفض .
* متابعة حسابات الالتزامات .
وتخرج من مجال تطبيق المرسوم 92-414 :
- العمليات الخاصة بغرفتي البرلمان التي تخضع لإجراءات جاءت عن طريق النظام الداخلي لغرفتي البرلمان .
-فيما يتعلق بميزانية البلديات لا يتدخل المراقب المالي بل تطبق أحكامالقانون 90-08 الخاص بالبلديات ، وهذا القانون لا يذكر الرقابة المسبقة معأنه من الأحسن أن تعاد الرقابة المالية المسبقة كما كانت من قبل ، قبل أنتلح وزارة الداخلية على حذفها .
- هناك بعض العمليات لا تتطلب التأشيرة المسبقة للمراقب المالي :
* الصفقات العمومية بل التأشيرة تأتي عن طريق لجنة الصفقات العمومية ، ولكن يؤشر عليها فقط من اجل تسجيلها .
*الإعتمادات المتعلقة ببرامج خاصة أو قطاعات معينة ( مثلا حسابات التخصيصالخاص) ، فالمراقب المالي لا يتدخل في هذه العمليات و الهدف من ذلك هوتبسيط الإجراءات و بالتالي الإسراع في إنجاز المشاريع.
وفي حالة عدم تسديد الديون يجب على الحكومة أن تدفع مباشرة هذه المبالغ دون المرور على الإجراءات العادية .
- تخضع بعض العمليات المالية لرقابة مسبقة ولكن ليس من طرف المراقب المالي مثل العمليات الخاصة بالسلطة العسكرية .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3.4 شروط منح التأشيرة :
۱ – العمليات الخاضعة للتأشيرة :
*القرارات الخاصة بالتوظيف والأجور ما عدا القرارات المتعلقة بالترقيةالسلمية ،أما فيما يتعلق بترقية الدرجة فيجب المرور على المراقب المالي .
* القوائم الاسمية لجميع الموظفين التابعين للمصلحة ( في كل آخر سنة )
" لا تأخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة و يكون فيها état matrice * جرد الأجور"
تحديد الأجور و المنح والاقتطاعات ....يؤشر عليها المراقب المالي في أول السنة لذلك يسمى جرد الأجور « initiale » الأولي،
* الالتزامات الخاصة بنفقات التسيير والتجهيز شريطة ان لا يفوق مبلغ الالتزام الحد الأدنى للصفقات العمومية
* المقررات الإدارية الخاصة بالمنح وكذلك الخاصة بتفويض الاعتمادات .
* التحويلات في الميزانية وتكون التأشيرة هنا مهمة جدا .
. (Le régisseur) * النفقات المنفذة من طرف وكيل النفقات
۲ – اجراءات تحضير التاشيرة :
* يجب على الامر بالصرف ان يقدم للمراقب المالي ملفا خاصا بالالتزام يحتوي على وثيقتين : - طلب تموين،
-الفاتورة الاولية :هذه الوثيقة لا تجبر الآمر بالصرف أن يشتري تلك البضائعفهي وثيقة معاينة فقط وغالبا ما تكون هذه الفاتورة غير مرقمة برقم تسلسليوبذلك تسمح للمراقب المالي مقارنة الطلبات بما هو موجود في الخزينة وينظرفيما إذا كانت الفاتورة مناسبة ومطابقة للقوانين من حيث المادة والفصل .
وفيبعض الحالات الخاصة يجب إضافة ترخيصات إدارية خاصة مثلا : ترخيص شراءالأسلحة يتطلب رخصة من وزارة الداخلية . وتسمى هذه الرخص بالرخص الإداريةالتقنية .
* يجب على الآمر بالصرف تحرير ما يسمى بكشف الالتزام وهذاالكشف يحدد نوعية الإنفاق وكذا المبلغ والرصيد ، وهذا لكي يتمكن المراقبالمالي من معرفة تناسب الرصيد مع ما هو موجود في الخزينة ، وكذلك لكي يعرفإذا كان هناك تغير في الرصيد فيبحث عن أسباب ومبررات هذا التغيير وإذاكانت هناك زيادة في الرصيد يحرر الآمر بالصرف كشف اقتصاد يبين فيه المبلغالمتبقي .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

۳- مشروعية عملية الالتزام :
يجب على المراقب المالي أن يتحقق من صحة الالتزام ومشروعية الإنفاق المحتمل و هذا على أساس 6 نقاط :
1 – صحة الصفة بالنسبة للامر بالصرف ، و كذا التحقق من فيما إذا كان فيه تكليف او تفويض الإمضاء من طرف الآمر بالصرف لشخص ما .
2 – مطابقة العملية للقوانين والتنظيمات .
3 – وجود اعتمادات كافية لتغطية الالتزام .
4– يجب على المراقب المالي أن يتابع بصفة جيدة نوعية مناصب التوظيف المعلنعليها فالنقل من فقرة إلى فقرة يتم عن طريق قرارمن الآمر بالصرف ، النقلمن مادة إلى مادة عن طريق قرار من وزير المالية ، والنقل من فصل إلى فصلعن طريق مرسوم تنفيذي .
5- يجب احترام صحة الاقتطاع بالنسبة للانفاق فالمراقب المالي يتابع بالتدقيق الفصل والمادة والفقرة
6 – تطابق جميع الوثائق الخاصة بالالتزام مع مبلغ الالتزام .
٤- العوامل الظاهرية للتأشيرة :
تأتى تأشيرة المراقب المالي عن طريق وضع طابع على كشف الالتزام وكذلك على الوثائق لملف الالتزام .
* آجال التأشير :
التنظيميعطي للمراقب المالي 10 أيام لكي يأشر أو يرفض أي ملف ولكن في الواقع إنوجد ملف معقد نوعا ما فيمكن أن يؤشر خلال 20 يوما من تاريخ تسليم الملفللمراقب المالي ، وهناك اجل آخر خاص بإغلاق السنة المالية فيجب عليه منحالتأشيرة قبل 10/12 من كل سنة بالنسبة لنفقات التسيير ما عدا التوظيف ،أما التجهيز وكذلك التوظيف فهذا الأجل يمكن أن يمدد إلى 20/12 من كل سنة .

4.4رفض التأشير :
قد يكون مؤقتا وقد يكون نهائيا .
+الرفض المؤقت : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف ممكنا .
+ الرفض النهائي : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف غير ممكن ، مثلا :
- إذا كان الرصيد غير كاف .
- عدم مطابقة الالتزام للقانون .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- إذا أعاد الآمر بالصرف الملف الذي لم يؤشر عليه المراقب المالي بصفة مؤقتة لسبب معين دون أن يعالجه .
يجب على المراقب المالي أن يبرر الرفض ويكون ذلك كتابيا .
5.4 مسؤولية المراقب المالي : " إدارية ، محاسبية ، جزائية "
*المسؤولية الإدارية : لا تطبق عليه المسؤولية المالية والشخصية لأنه لايعتبر عونا محاسبيا ، ويكون مسؤولا إداريا أمام وزير المالية، والمراقبالمالي اقرب اكثر إلى المحاسب العمومي بالنسبة لاحترام الأوامر والسلمية
*المسؤولية المحاسبية : المراقب المالي يجب عليه ضبط حسابات الالتزام وهذاسيؤدي به إلى دفع التقارير الدورية لوزير المالية لكي يتمكن من متابعةتنفيذ الميزانية .
* المسؤولية الجزائية : هناك عدة نقاط داخلة فيالمادة80 من الأمر 95-20 ونذكر على الخصوص التأخير غير الشرعي في إعطاءالتأشير الذي يعرض المراقب المالي إلى متابعة من مجلس المحاسبة ، لان هذاالتأخير يتسبب في ديون على عاتق الدولة ويسبب خسارة في الخزينة ، ولايتمكن الأمر بالصرف أن يغطي بعض الديون ، فيذهب الدائن مباشرة إلى القضاءلاستيفاء دينه دون علم الأمر بالصرف ، وبذلك يسبب مشاكل للإدارة كانت فيغنى عنها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بسمة الجزائر
عضو جديد
عضو جديد
avatar


الجنس : انثى السٌّمعَة السٌّمعَة : 0 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 16 النقاط/ النقاط/ : 40 الدولة : مذكره في المحاسبه العموميه   Jazaer10

مذكره في المحاسبه العموميه   Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكره في المحاسبه العموميه    مذكره في المحاسبه العموميه   Emptyالجمعة ديسمبر 03, 2010 8:13 pm

الفصل الثاني : العــمليات المحــاسبــية

Les opérations budgétaires 1 ) عمليات الميزانية :
إنالقانون 90-21 يدرج في طبيعة العمليات المنفذة في إطار المحاسبة العموميةفي المواد 14-21 تحت عنوان عمليات التنفيذ ، وتدخل كل عون لا يمكن أن يكونإلا في حدود صلاحياته الخاصة وباحترام مسؤولياته ، وتعدد العمليات الخاصةفي تنفيذ الميزانيات يجعل انه من الضروري تنظيم تلك الإجراءات :
أولا :لمعرفة طريقة تنفيذ الميزانية من طرف الآمر بالصرف وكذلك لتحديد صلاحياتالمحاسب العمومي وخاصة فيما يخص تنظيم المخزون المالي في الخزينة .
فيمايخص الصلاحيات و المسؤولية الخاصة بأعوان المحاسبة العمومية فهي محددة فيالقانون 90-21 والأمر 95-20 ومجموعة من القوانين المالية ، كذلك مبدأ منعتحصيل الضرائب دون أساس شرعي يصدر كل سنة في قانون المالية .
القانونلا يعطي الطريقة الدقيقة لتنفيذ العمليات ، فكثير من العمليات تأتي طريقةتنفيذها بواسطة التنظيم لا عن طريق القانون ، ونجد وزير المالية يلعب دوراهاما في ذلك خاصة على مستور المديرية العامة للخزينة والمديرية العامةللمالية .
وهذه العمليات تتأثر بالقانون ، فنجد عمليات خاصة بالإيراداتوأخرى تتعلق بالنفقات وتدخل أعوان المحاسبة العمومية يكون دقيقا اكثر فيمجال النفقات " تدخل السلطة التنفيذية يكون اكثر في ميدان النفقات " .

1.1 - الإيرادات :
ونسبةالضرائب الواجب تحصيلها ، فالمادة 13 من القانون 84/17 المتعلق يحددالقانون إنشاء واوعاء ، بقوانين المالية ، تحدد الإجراءات الخاصة بالتحصيل، أما الدستور فيشير إلى إنشاء الضرائب ووعاءها والإعفاءات.
المادة 22من الدستور في النقطة 14 تذكر التعريفة الجمركية وكذا الإقليم الجمركيوالمياه الإقليمية ، وفي الفقرة 28 فالدستور خول للقانون تحديد القواعدالخاصة بنقل الملكية العمومية الى القطاع الخاص . وكذلك

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالقانونيمنع بصفة صريحة تحصيل ضرائب غير منصوص عليها قانونا ( المادة 90 منالقانون 84/17 )والمادة 64 من الدستور تنص على ان المواطنين متساوون امامالضريبة، مع احترام قدراتهم الجبائية ( م65 ) . كما
يحدد القانون كذلك انشاء الاقتطاعات شبه الجبائية وكذلك كيفية التحصيل على الحقوق الخارجة عن الضرائب واملاك الدولة .
كماانه يجب على المحاسب العمومي ان يتحصل على جميع الايرادات المنصوص عليهامن طرف القانون والا فسوف يتعرض الى مسؤولية التقصير في أداء مهامه ، وفيالمقابل فالقوانين الجبائية تعطي للمحاسب العمومي وسائل ملموسة يمكناستعمالها لإجبار الأشخاص المعنيين على دفع الضريبة في آجالها المحددة ،لذلك فاذا تخلى المحاسب العمومي عن تحصيل الايرادات فسيعتبر كأنه قررإعفاءات جبائية غير مقررة قانونا وتطبق عليه المادة 79 من القانون 84/17 ،لكن اذا قام بما بما يجب عليه ولكنه لم يستطع ان يتحصل على نتيجة فهو معفىمن المسؤولية . فالاجراءات الخاصة بالامتناع عن دفع الضريبة لها أهميةكبيرة محددة في التنظيم حتى يتصرف جميع الأعوان بنفس الإجراءات تجاهالممتنعين عن دفع الضريبة .
القانون حدد في المادتين 10 و 15 أنواعالعمليات وهي ثلاث فيما يتعلق بالايرادات :النوع الاول خاص باثباتالايرادات ثم التصفية ثم التحصيل.
1.1.1 الاثبات :هو ان نتحقق من انشخصا معينا مجبر على دفع الضريبة أي معرفة الأشخاص المعنيين بكل نوع منالضريبة ، كل شخص معني بالضريبة يجب أن تعرف مصلحة الضرائب القيم المفروضةعليها الضريبة ، ثروة كل شخص بالعلاقة مع ما يجب ان يدفع من الضريبة .
2.1.1التصفية : هدفها هو المقارنة مع المعطيات الناتجة من الاثبات أي المقارنةمع الوضعية القانونية للمعني بالضريبة ( عناصر الضريبة المطبقة على الشخصمن طرف القانون ) ونتيجة التصفية هي الحصول على مبلغ محدد يمثل الضريبةالمفروضة على المعني بها وكلما توفرت وسائل الاثبات ستكون الجباية عادلةويكون الدخل الضريبي معتبرا فالتصفية مبنية على نجاعة وسائل الاثبات ،والتصفية تتم على قسمين :
* الإجراءات الإدارية
* عدم معارضة المعني بها .
التصفيةمهمة للميزانية لانه قبل التصفية لا تكون فيه ايرادات كافية ولكن يجب انتكون جدية حتى لا تقع هناك مشاكل مع المعني بالضريبة .
3.1.1 التحصيل :هو عملية خاصة بالمحاسب العمومي وعلى العموم تعني محاسبي الضرائب والجماركو المحاسبين العموميين المنتمين الى المؤسسات المستفيدة من الاقتطاعات شبهالجبائية ، وقد يكون التحصيل مباشرا

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

وقديكون بصفة غير مباشرة فالعمال مثلا يدفعون الضريبة على الدخل الاجماليبواسطة المشغل ولا يمكن للعامل دفع الضريبة بنفسه الى مصالح الضرائب .
اوهناكايضا العامل الزمني ، فهناك ضرائب تدفع حسب الحالات وقد تكون دوريةفالحقوق الجمركية تطبق على عمليات الاستيراد كل شهر ( العمال ) ، كل ثلاثةاشهر ( التجار والمهن الحرة ) ، وقد يكون سنويا وهو يعني اكثر العائدالعقاري و الرسوم العقارية ) .

2.1. النفقات :
تخضع لعمليات :الالتزام ، التصفية ، الامر بالدفع ، تحرير حوالات الدفع .وهذا ما تنص عليه المادة 15 من القانون 90/21
l’engagement 1.2.1 الالتزام
-تعريف : الالتزام بالنسبة لعملية الدفع هو عملية ضرورية لكي تفتح المجاللاخراج مبلغ مالي من الخزينة لصالح دائن للادارة ، ولكن تنفيذ العمليةالمالية باكملها يجب ان يضاف اليها التصفية والامر بالصرف ، والدفع ويمكنتوقيف النفقة عند غياب اي مرحلة وتفتح المجال امام دفع الاموال لدائنيالادارة ، وتنفذ مهام المسؤول الاداري وبرنامجه ويهتم الامر بالصرف بتاديةمهامه بالدرجة الاولى ، اما الشرعية فهي من اختصاص جهاز الرقابة .
وهيمنظمة في المرسوم 92/414 المؤرخ في 14/11/1992 المتعلق بالرقابة السابقةللنفقات اضافة الى المواد 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 58 من القانون 90/21 .
وحسب المادة 19 : يعد الالتزام الاجراء الذي يتم بموجبه اثبات نشوء الدين .
-النفقات محل الالتزام : هي الخاصة بالمؤسسات والادارات العمومية وايضاالميزانية الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة وميزانية الولاية والمؤسساتالعمومية ، اما البلديات فغالبا ما تكون عملية الالتزام الناتجة عن موافقةمجلس تنفيذي للبلدية : (رئيس المجلس ونوابه )
فتخضع غرفتا البرلمان لقانونهما الداخلي وقد يخالف مضمون القانون 90/21 نظرا لوجود الفصل بين السلطات.
العملياتالخاصة بالقطاع العسكري : فعملية الالتزام تاتي مبادرة من الضباطالمعنييين بالميزانية وتخضع تاشيرة المراقب المالي لمراقبين ماليينعسكريين معينين بمقرر مشترك بين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزيرالمالية .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالالتزام يكون غالبا بمبادرة من مسؤول المصلحة الادارية الذي تنسب اليه صفة الامر بالصرف .
معنى الالتزام : له ثلاث معان
*هو نتيجة قرار تتخذه السلطة الادارية المعنية شريطة ان تنتج عليه نفقةعمومية مثلا تاجير محلات لفائدة المصلحة العمومية او مشروع صفقة او تسجيلأعوان او تموين .
* في المجال المحاسبي عملية الالتزام تؤدي الى تخصيص الأموال بحسب المبلغ الذي يغطي الالتزام وهي تتم من طرف الامر بالصرف .
* الالتزام غالبا ما يتسبب اما في تطبيق نظام قانوني مطبق مسبقا او إنشاء التزام تعاقدي .
ويجبان بكون هناك اطار قانوني مباشر او غير مباشر مثلا (الصفقة) يسمح بتنفيذالنفقة مثل قانون الوظيف العمومي كما يجب وجود اعتماد في العمليات الماليةالملتزم بها وايضا ان تكون علاقة بين النظام القانوني للادارة وهدفالانفاق .
* وجوب وجود قرار اداري صريح من طرف الآمر بالصرف المعني بالالتزام .
- إجراءات الالتزام :
*نشأة الالتزام : ينشا بقرار فعلي للآمر بالصرف على وثيقة مكتوبة تثبتوتمثل تعهدا من الآأمر بالصرف بالنفقة مثل تحرير صفقة عمومية او سند طلباو مقرر تسمية موظف .وإذا كان الالتزام له أساس تعاقدي فيجب كذلك موافقةالدائن على نفس الوثيقة .
* الملف الخاص بالالتزام : هو الوثيقةالمعلنة او المثبتة للالتزام على سبيل المشروع أي بصفة ممضية من طرفالإدارة ( الأمر بالصرف ) على سبيل الاحترام .
وثيقة الالتزام :تحدد البند الخاص بالالتزام في الميزانية كما يعلن على الرصيد السابق والرصيد الموالي مهمة في الالتزام .
-الرقابة على الالتزام : بحكم المادة 58 من القانون 90/21 توضع قاعدةالرقابة أما المادة 60 فتعطي صلاحيات الرقابة إلى أعوان معينين من طرفوزير المالية ويجب أن يخضع ملف الالتزام إلى تأشيرة المراقب المالي قبلإمضائه من طرف الآمر بالصرف .
- العمليات المحاسبية الخاضعة لإجراءات الالتزام :
1. القرارات المتعلقة بالموظفين : تشغيل ، ترسيم ، والعقود الخاصة بالوظيف العمومي والترقية .
2. القوائم الاسمية في آخر السنة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3. قوائم تحديد الأجور في بداية السنة .
4. نفقات التسيير .
5. نفقات التسيير .
6. التغير في الاعتماد .
-صلاحية الالتزام : بما أن الالتزام هو تخصيص أموال للنفقات العموميةفالالتزام الذي تتبعه التأشيرة يبقى قابلا للتنفيذ إلى غاية نهاية السنةالمالية ، فنهاية السنة تسقط الالتزام غير المتبوع بأمر الدفع ، وليسللآمر
بالصرف المطالبة بدفع اعتمادات جديدة بعد نهاية سنة الالتزاموالمر بالصرف يحتفظ بالحرية المطلقة بالنسبة للتنفيذ أو الامتناع ولو كانالالتزام متبوعا بتأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات العمومية .
- الحالات الخاصة : احيانا المراقب المالي يأشر حتى ولو لم تكن هناك أموال كافية :
1. الاعتمادات التقييمية ( الدين ) .
2. النفقات الناتجة عن النزاعات القضائية .
3. التعويضات المدنية .
4. ارجاع المبالغ المحصلة وهي غير مستحقة .
او تخفيف الضرائب جزئيا .Restitution 5. الاعفاءات الجديدة

2.2.1 التصفية:
مشارإليها في المواد 15.20.36 ، و جاءت بعد الإلتزام، حيث المادة 20 لا تعرفالتصفية و لكن تعطي الهدف منها ."تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائقالحـسابية و تحديد المبـلغ الصحيح للنفقات العمومية ".
التصفية مجرد إجراء مرحلي للوصول إلى مراحل أخرى تساعد على تنفيذ النفقات .
أماالمادة 36 فتذكر بصفة غير مباشرة التصفية على أساس أنها خاصة بالمحاسبالعمومي و مهامه التي من بينها التأكد من صحة تصفية الإلتزام.
تصفيةالنفقات هو إجراء موضوع تحت مسؤولية الآمر بالصرف يهدف إلى إثبات وجود ديننهائي على عاتق الدولة لصالح شخص خاص أو عمومي ، وهي تحدد المبلغ النهائيلذلك الدين و لها عدة أهداف :
-تنفيذ الميزانية لكل مؤسسة عمومية .
- لها علاقة مع مراجعة المديونية العمومية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- علاقة الإدارة مع مدينيها و فكرة جدية التصفية و سرعتها تجعل المتعاملين مع الإارة يثقون فيها أكثر .
(التصفية تجعل النفقة العمومية شرعية و قابلة للدفع بصفة نهائية ).
*أهداف التصفية :
1/التصفية تثبت بصفة نهائية وجود دين عمومي.
الآمربالصرف يجب أن يتحقق من نفقات الإدارة أو الخدمات التي طلبت تأديتها منالدائن .هذه النفقات التي كانت محل إلتزام مسبق و تحصلت عليها فعلا ،فهيمهمة خاصة عند تغيير الآمر بالصرف.
2/التأكد من نوعية و كمية السلع المشتراة من طرف الإدارة :
هيعملية مادية يقوم بها الآمر بالصرف الذي يعاين وجود مجموع الأشياء التيحصلت عليها الإدارة ، و يكون ذلك بإثبات تعداد الأشياء و نوعيتها (الكم والنوع).
3/ مقارنة الأشياء الموجودة ومحتوى الإلتزام :
يجب مراجعةالإلتزام و تجديده طبقا لما هو موجود فعلا في حالة وجود إختلاف بين الواقعو ماهو متفق عليه ، و مراجعة الإلتزام تكون بإلغاء الإلتزام الأول.
4/ تصفية االنزاعات بين الإدارة و الممول فيما يتعلق بعملية تنفيذ الإلتزام و التموين:
التأكدمن صلاحية المشتريات قبل الدفع ، قد تكون هذه الإجراءات ذات طابع تجاري أومالي .فالنزاعات ذات الطابع التجاري تخص نوعية الأشياء و كميتها أماالنزاعات المالية فهي تخص أسعار السلع .
5/شرعية الإنفاق و نزاهته:
المراقبالمالي يراقب مدى توفر الإعتمادات أما المحاسب العمومي فله مهمة رقابيةأوسع نوعا ما،أما الآمر بالصرف فله دراية بشرعية العملية لأنه يعيش واقعهاو له معطيات لا يمكن توفرها في الملف ( نية الآمر بالصرف في تنفيذ هذهالنفقة) فالآمر بالصرف بإمكانه أن يشتري آلة مستعملة سابقا و في ملفالإلتزام أن الآلة جديدة .بغض النظر عن الثمن هناك صلاحية الآلة و الآمربالصرف هو الوحيد الذي يمكنه معرفة ذلك.في حال إكتشاف مثل هذه المخالفاتيتابَع الآمر بالصرف .
6/ تحديد المبلغ النهائي الفعلي .
7/ التأكد من وجود إعتمادات كافية لصرف النفقة :
مبدئيا الآمر بالصرف له ضمان بأن الميزانية قادرة على تغطية نفقة معينة ، و لكن هناك عوامل إجبارية قد تؤدي إلى خفض هذه الإعتمادات:
- التخفيض من عملية الإنفاق طبقا لأحكام قانونية خاصة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- التنفيذ المباشر لأحكام قضائية .
يمكن أن تكون الإعتمادات كافية يوم التصفية ، لكن هذه العوامل تؤدي إلى عدم تغطيتها للنفقات المسجلة بإسمها .
ملاحظة: إذا لم يأخذ الممون أمواله خلال أربع سنوات فإنها تسقط بالتقادم (سقوطآجال الدفع) ، شريطة أن يكون التأخير بسبب الممون.و لا علاقة للإدارة به.أما إذا كان التأخير لمدة تتعدى أربع سنوات ناتجا عن أسباب إدارية فلاتسري آجال التقادم بشرط أن تضاف إلى ملف الدفع شهادة تعترف فيها الإدارةأن التأخير كان بسببها.
8/تحديد صفة الدائن الفعلي : يجب على الآمر بالصرف أن يتحقق من طبيعة الممون الذي يستفيد من الدفع.
9/ تسجيل المشتريات على دفتر الجرد:دفتر الجرد هو الوثيقة التي تسجل فيها جميع منقولات الإدارة بشرط :
-أن تكون الأشياء قابلة للإستهلاك المتكرر .
- دفتر الجرد يكون متواصلا طيلة السنة .
- يجب أن يتعدى سعر المادة المجرودة قيمة معينة .(300 دج).
في دفتر الجرد يخصص لكل مادة سطر يحتوي على تاريخها ، نوعيتها ،مبلغها و توظيفها.
كماتوجد وثيقة أخرى هي كشف الجرد و تحتوي على نفس المعلومات دون المبلغ ، وتعلق في كل قاعة من المصلحة الإدارية ، ففي حالة إتلاف أي مادة منقولة منالمواد المجرودة يجب تحرير محضر ، فالمحاسب له الحق في طلب من الآمربالصرف أن يعطيه دفتر الجرد .
10/ جمع الوثائق التي يجب أن تدفع مع الأمر بالدفع للمحاسب العمومي :
ملفالإلتزام ( Facture proforma , bon de commande ) ، والملف التجاري الذييثبت الأشياء المحصل عليها ، ويضيف الآمر بالصرف لهذه الوثائق شهادة عدمالتقادم .
11/ شهادة آداء الخدمة وتنفيذ العمل : وهي عبارة عن طابع يحمل عبارة خدمة مؤداة Service fait .
و عندما تنتهي العمليات يحرر الآمر بالصرف الأمر بالدفع و يحول الملف إلى المحاسب العمومي .
3.2.1- الأمر بالدفع ( أمر بالصرف + حوالة الدفع ) :
عندتنفيذ الميزانيات نجد العمليات المالية و العمليات المحاسبية ، و المادة15 تحدد الأمر بالدفع في المرتبة الثالة ، و القانون يميز بين الأمربالصرف و حوالة الدفع و كذلك الدفع كمرحلة أخيرة و عملية الأمر بالدفعتكون في المرحلة الثالثة و الأخيرة بالنسبة للجانب الإداري الذي يتكفل بهالآمر بالصرف .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

إنالأمر بالدفع هو الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي لتنفيذالدفع بالنسبة لعملية كانت محل إلتزام و تصفية سابقين ، و يعطى هذا الأمربالدفع إلى المحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire .
نميز بين حالتين هما :
أ‌-الأمربالصرف : المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد إجراءاتو كيفيات و محتوى محاسبة الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ، حيث أنالآمرين بالصرف الإبتدائيين لهم الحق في تحرير الأمر بالدفع و كذلكالآمرين بالصرف الرئيسيين ، و خاصية الأمر بالصرف أن الإنفاق لا يفيدمباشرة الآمر بالصرف بل يوجه هذه الأموال إلى مصلحة أخرى لصالح آمر بالصرفثانوي .

ب- حوالة الدفع : أما الآمر بالصرف الثانوي فلا يمكنهإصدار أمر بالصرف بل فقط حوالات دفع Mandats de paiement كما يمكن للآمربالصرف الرئيسي أو الابتدائي إصدارحوالات الدفع في حالة نفقة مباشرة .
المادة 12 من المرسوم السابق تحدد فكرة المحاسب المختص comptable assignataire Le
و الأمر بالدفع هو وثيقة مكتوبة في شكل نموذج صادرعن وزارة المالية .
 السلطة التقديرية للآمر بالصرف في مجال الأمر بالدفع :
يبقىاللآمر بالصرف يتحكم في العمليات مادام لم يقدم الأمر بالدفع للمحاسبالعمومي ، و بإمكانه أن يتخلى عن الصرف و لو وقع فيه تصفية و التزامسابقين .
- تحديد آجال الدفع : بإمكان الآمر بالصرف الدفع مباشرة بعدالتصفية ( و هي الحالة الغالبة ) كما بإمكانه أن يؤجل عملية الدفع حتى ولو نفذ التصفية ، بسبب نزاع أو حالة عدم وجود إعتمادات كافية ، و هذا رفضمؤقت كما يمكن أن يكون الرفض نهائيا و ذلك عند تغير الآمر بالصرف قبل تماممراحل تنفيذ النفقة ، و القانون 91/02 المتعلق بالإجراءات الخاصة ببعضالقرارات القضائية فسخ المجال للقطاع الخاص لتقديم الشكوى بسبب عدم الدفع، هذا الإجراء يحمي المتعاملين مع الإدارة و مموليها لكنها عملية صعبةلأنها تتطلب آجالا طويلة .
- إستعمال وسائل الطعن : الممول يجب عليهأولا أو يتصل بالإدارة و يكون ردها الرفض سواء صريحا أو ضمنيا ، كما يجبأن يكون القرار القضائي نهائيا قابلا للتنفيذ ، و على المحاسب العموميالدفع في أجل 03

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أشهرو من حقه أن يتجه من جديد إلى النائب العام لمراجعة العملية و تدفع هذهالأموال من الخزينة من حساب Exécution des décisions rendue .
- حدودالسلطة التقديرية للآمر بالصرف : نجد 03 أنواع من الأمر بالدفع فمبدئيا كلنفقة يجب أن يقابلها أمر بالدفع خاص بها كما أن الأمر بالصرف يجب أن يسبقعملية الدفع ( المادة 30 : " الآمر بالصرف يجب عليه أن يصدر أمرا بالدفعمسبقا قبل تنفيذ العملية " ) .
هناك بعض الاستثناءات بحكم المرسومالتشريعي 93/01 المتضمن قانون المالية في المادة 153 التي تنص على أنه رغمالأحكام التي تفوض لوزير المالية بإجراءات النفقات في بعض الحالات لايشترط وجود أمر بالدفع مسبق للنفقات ( وكالات النفقات Les régies dedépense) أو لا يوجد أمر بالدفع على الإطلاق ( منح المجاهدينLes pensions) .
4.2.1 الدفع : تنص المادة 22 من القانون 90/21 على أن " الدفع هوالإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي " ، و بحكم المادة 33 فإنعملية الدفع تنفذ من طرف المحاسب العمومي .
* أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات .
و يحدد المرسوم التنفيذي أجل تسليم الملفات للمحاسب العمومي ( أمر بالصرف أو حوالة ) التي تمتد من 01 إلى 20 يوما عند كل شهر .
و مدة تنفيذ عملية الدفع 10 أيام على أن مدة الرد في حالة الرفض 20 يوما .
وعمليا فإن مدة دراسة الملف من طرف المحاسب العمومي هي 20 يوما و تتعلقبالعلاقات بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و يكون الرد كتابيا و مبررا.
و المحاسب العمومي عليه اقتطاع الأموال المطالب بها اتجاه الخزينة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بسمة الجزائر
عضو جديد
عضو جديد
avatar


الجنس : انثى السٌّمعَة السٌّمعَة : 0 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 16 النقاط/ النقاط/ : 40 الدولة : مذكره في المحاسبه العموميه   Jazaer10

مذكره في المحاسبه العموميه   Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكره في المحاسبه العموميه    مذكره في المحاسبه العموميه   Emptyالجمعة ديسمبر 03, 2010 8:14 pm

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.4.2.1/ الحالات العادية للدفع : تنص المادة 36 على أن المحاسب العمومي عليه أن يتحقق من 08 نقاط قبل القيام بعملية الدفع .
مطابقة العملية للقوانين و الأنظمة المعمول بها ، هذا الشرط مطلوب منالإدارة في كل الحالات و له محتوى فعلي و نظري ، بامكان المحاسب العموميرفض العملية التي تكون مخالفة لأي قانون ، (مثلا قانون المرور) ، و لكنالمحاسب العمومي ليس مسؤولا فيما يتعلق بمحتوى الملف المقدم إليه و هومسؤول فقط على النقص في الرقابة ( واجب الرقابة ) .
و حسب المادة 31 فإن المحاسب العمومي مسؤول على جميع الإمضاءات التي يقدمها للآمر بالصرف و لكن عليه أن يتحقق من المبالغ الإجمالية .
صفة الآمر بالصرف أو المفوض له ، و عليه أن يتأكد من أن الآمر بالصرف هوالمستفيد من الإعتماد ، و للآمر بالصرف سجل فيه نماذج لمختلف الآمرينبالصرف المعتمدين .
ملاحظة : كل آمر بالصرف لديه ترقيم لا بد من ذكره في حوالة الدفع ، الأمر بالصرف .
 شرعية عملية التصفية ، الإمضاء ، كمال الملف .
توفر الاعتمادات Disponibilité du crédits و هو أمر منطقي و طبيعي و هناكاستثناء في حالة النفقات الإجبارية ( D’office) مثل المصاريف القضائية حيثيتم دفعها من حساب خاص للخزينة و لو في حالة عدم توفر الاعتمادات .
فيمايخص عمليات التسيير توفر الاعتمادات يتعلق بكل فصل أو مادة من الميزانية ولا تؤخذ بعين الاعتبار الفقرة ، أما نفقات التجهيز فلااعتمادات تكون علىمستوى القطاعات و كذا العمليات و هنا على المحاسب العمومي التأكد من أنالعملية لها اعتمادات كافية ( المادة 16 و 17 من قانون 84/17 )
 عدم سقوط أجل الدين ( التقادم أو المعارضة ) .
التقادممذكور في المواد 16 و 17 من القانون 84/17 و مدته 04 سنوات تنطلق من بدايةجانفي لسنة تنفيذ العملية أي تحسب السنة و لو كان التنفيذ في ديسمبر .
 الطابع الإبرائي للدفع : يجب على المحاسب العمومي أن يتحقق من أن المستفيد من الدفع هو الدائن الفعلي للإدارة .
 تأشيرات عمليات المراقبة : تأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

2.4.2.1التسخير : وارد في المواد 47 و 48 من قانون 90/21 و تطبيقا لها صدرالمرسوم التنفيذي 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 الذي يحدد إجراءات تسخيرالمحاسبين العموميين من طرف الآمر بالصرف .
تعريف : التسخير هو إعطاءأمر لشخص غير موجود في النظام السلمي للذي يقوم بإصدار هذا الأمر و تظهرمثلا عند حصول كوارث طبيعية و عجز الدولة عن مجابهتها صلوحدها فتحتاجلإمكانيات الأفراد .
و يرجع التسخير لفكرة استمرارية المرفق العام الذي يلتزم به الآمر بالصرف و يعرف محاسبيا بأنه :
الأمرالذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي ( الذي لا يوجد ضمن السلمالإداري للآمر بالصرف ) ، لكي ينفذ عملية دفع كان قد رفض تنفيذها رغم وجودأمر بالدفع أو حوالة دفع سابقة .
* شروط عملية التسخير :
أ – موضوعية :
1-وجود رفض للدفع من طرف المحاسب العمومي ، المادة 47 تنص على أنه : " إذارفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابياو تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة48 أدناه " أي لا بد من تقديم طلب مسبق ، و أضاف المرسوم فكرة تعليق الدفعمثلا لدراسة تأخير ، مع اعتبار أن المحاسب العمومي يمكن أن ينبه الآمربالصرف لغياب وثيقة مهمة و قانونية مثلا : الفاتورة ، و هذا يذكره المحاسبفي مذكرة التحقيق La note de vérification غير أن ياب هذه الوثيقة يمكنتداركه عن طريق إضافتها .
القانون يشترط رفضا نهائيا من طرف المحاسب العمومي Rejet و هي تقابل الرفض المؤقت بالنسبة للمراقب المالي .
2- التسخير موجه للمحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire الذي قام باعتماد الآمر بالصرف .
3- أن تخرج الحالة عن مجموع الحالات التي لا يجوز فيها التسخير ( المادة 48 ) :
-عدم وجود اعتمادات كافية و هذا يبرز في حالة الإقتطاع المباشر مثلا أحكامقضائية أو أمر حكومي بتخفيض الاعتمادات أو جعل جزء منها مجمدا .
- عدم توفر أموال للخزينة ما عدا بالنسبة للدولة .
- انعدام إثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة غير لإبرائي أي الشخص المعني بالدفع هنا هو غير الدائن الحقيقي .
- انعدام تأشيرة المراقب المالي أو تأشيرة الصفقات عند الضرورة .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أما باقي الحالات الأخرى فيمكن فيها التسخير مثلا غياب تأشيرة خبراء شراء سلعة معينة .
ب‌- شكلية :
1/ يجب أن يكون التسخير مكتوبا لإثبات إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولية .
2/ يجب أن يضم التسخير فكرة "المحاسب مسخر ليدفع "
3/ يجب أن يحتوي التسخير أسباب لجوء الآمر بالصرف إليه .
4/ يجب أن يكون فيه أمر بالتسخير بالنسبة لكل عملية و ليس تسخير إجمالي .
ج- آثار التسخير : إن الشروط السابقة تدل على أهميتها :
* في المجال المحاسبي : - بالنسبة للآمر بالصرف سيتحمل المسؤولية للتسخير لأن هذا الإجراء استثنائي لتنفيذ العمليات المالية للدولة .
- بالنسبة للمحاسب يجب عليه أن ينفذ الأمر بالتسخير إذا توفرت الشروط السابقة .
* في المجال الإداري : هو يتعلق بالقطاع المالي .
-يجب على المحاسب بعد تنفيذ عملية التسخير أن يحرر تقريرا يرسله لوزيرالمالية يضم نسخة من ملف الدفع ، أسباب الرفض الذي أدى إلى التسخير ،الإشعار بأنه نفذ بالفعل الدفع بتاريخ ...
و وزير المالية بإمكانه طلب توضيحات من الآمر بالصرف تخص عملية التسخير .
*فيما يخص المسؤولية : يكون المحاسب العمومي معفيا من المسؤولية في حالةوجود تسخير و يصيح الآمر بالصرف مسؤولا و كأنه محاسب فعلي Comptable defaite بحكم المادة 47 من القانون 90/21 .
فكرة التسخير ناولها أيضاالأمر 95/ 20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة : المادة 88تكيف كخطأ بالنسبة لقواعد آداب الميزانية في النقطة 12 " الاستعمالالتعسفي للإجراء الذي يجبر المحاسب العمومي على الدفع دون قاعدة قانونيةأو تنظيمية " .

*جزاء الإفراط في اللجوء إلى التسخير :
بحكمالمادة 89 يعاقب العون المخطئ بغرامة مالية لا تتجاوز الأجر الخام السنويالذي يتقاضاه غير أن هذا لا يعني أن العون المخطئ لا يعوض الخزينة ، و فيحالة خطأ له علاقة بقانون العقوبات يوجه مجلس المحاسبة الملف إلى النائبللناحية القضائية التي ينتمي لها العون المخطئ .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

2 )عمليات الخزينة : Les opérations de trésorerie
(لم يتطرق لها الأستاذ باري في محاضراته التي ألقاها ، لكن سنحاول إعطاء فكرة عامة عنها )
-من حيث النصوص القانونية : - المواد من 48 إلى 66 من القانون 84/17 ،والمواد 9 و 12 من القانون 90/21 والمواد 40، 41 من المرسوم التنفيذي91/313 .
- التعريف : مجموع عمليات الخزينة في المدى المتوسط، و الطويلتتضمن بشكل يومي تغطية الفائض في الأعباء الميزانية مقارنة مع المواردالمحصنة في إطار التنفيذ العادي لقانون المالية .
التعريف منقول من قاموس المالية العمومية Dictionnaire encyclopédique ( cote 28506/2) .

تشمل عمليات الخزينة مايلي :
- إعانات البنك المركزي Concours de la banque centrale à l’état
- ودائع مراسلي الخزينة Dépôts des correspondants
- القروض متوسطة وطويلة المدى Les emprunts à moyen et long terme ،
- سندات الخزينة ( قروض قصيرة المدى ) Bons du trésor
و تهدف هذه الفئة من عمليات الخزينة إلى إرجاع التوازن بشكل يومي الى الرصيد السالب الناتج عن تنفيذ العمليات الميزانية.
نظراللعجز الدائم الذي أصبحت تعاني منه الخزينة لجأت الى التقريب بينإيراداتها ونفقاتها، وذلك عن طريق الدفع الشهري للضرائب مثلTVA وكذلك lesacomptes provisionnelles (أقساط مؤقتة)بالنسبةIBS وهذا بالطبع من اجل انتتمكن الخزينة من تغطية الأعباء الميزانية لفترة زمنية معينة بنفسالإيرادات الخاصة بنفس الفترة.
إضافة إلى هذا تشمل عمليات الخزينة الحسابات الخاصة بالخزينة المتمثلة في :




دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1-حساب التسبيقات Les avances : يتعلق الأمر بالتسبيقات التي تمنحها الدولةلصالح الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، في حدودالإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، ويتم تسديد هذه التسبيقات في أجل أقصاهسنتين دون فائدة ، وفي حالة عدم الوفاء نكون أمام حالتين هما :
* إما تمديد المدة إلى أجل أقصاه سنتان مع إحتمال تطبيق معدل الفائدة على هذه الفترة الأخيرة ،
* إما تحويل التسبيق إلى قرض .
2-حساب القروض Les prêts : تدرج ضمن هذه الحسابات القروض الممنوحة من طرفالدولة في إطار الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، وهنا نجد أن للخزينةدوران :
* تسيير أموال الدولة في إطار الميزانية ،
* القيام بعمليات مصرفية حيث تقدم القروض لمختلف المؤسسات العمومية .
3-الحسابات التجارية : تشمل المداخيل الناتجة عن العمليات الصناعيةوالتجارية التي تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة بصفة إستثنائية، وكذا النفقات المخصصة لها ، ونشير إلى أن هذا النوع من الحسابات لا تحددلها اعتمادات حصريةLes crédits limitatifs فحسب ، بل مبلغ سنوي أقصى لايمكن تجاوزه وإن كان في الواقع يحصل ذلك بالنسبة لجميع الحسابات التجارية .
ومثلهذه الحسابات : إيرادات ونفقات الأعمال التي يقوم بها السجناء داخل مراكزاعادة التربية، او الإيرادات المحصلة من تأجير سيارات الإسعاف الخاصةبالمستشفيات لصالح أشخاص آخرين.
4-حساب التسوية مع الحكومات الأجنبية:هي عبارة عن الإعانات التي تقدمها الدولة للدول والحكومات الأجنبية فيإطار الاتفاقيات الدولية، وكذا التعاون الدولي في حالة الكوارث.
5-حساباتالتخصيص الخاص Les comptes d’affectation spéciales:هي الحسابات التي يخصصلها القانون نفقات معينة عن طريق تخصيص إيرادات معينة ذات طابع جبائيوبصفة مؤقتة ولذا فهي تعتبر استثناء عن قاعدة عدم تخصيص الإيرادات لنفقاتمعينة .
في حالة عجز هذه الحسابات تستفيد من مساهمة من ميزانية الدولةكما يحدد لها مصدر التمويل ودرجة الإنفاق ، ومثال هذه الحسابات صندوق دعمالإنعاش الاقتصادي.
في حالة اقفال حسابات التخصيص الخاص فان المتبقي منها يأخذ حالتين :
*إما أن يدفع الباقي الى حساب نتائج الخزينة،
*إما أن يدفع لفائدة حساب تخصيص خاص آخر.


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


مقارنة بين عمليات الميزانية وعمليات الخزينة :

عمليات الميزانية: عمليات الخزينة:
-تنفيذ الإيرادات -إعانات البنك المركزي
-تنفيذ النفقات -ودائع المرسلين
-يرد ذكرها في الميزانية العامة للدولة -سندات الخزينة
-يتولى تنفيذها الآمر بالصرف والمحاسب العمومي -قروض متوسطة وطويلة الأجل
-تمر عبر مراحل تنفيذ الإيرادات وتنفيذ النفقات -لا تذكر في الميزانية العامة للدولة
سابقة الذكر -يتولى تنفيذها المحاسب وحده
-لا تمر عبر مراحل تنفيذ العمليات الميزانية

ملاحظة:تختلفعمليات الحسابات الخاصة بالخزينة عن عمليات الخزينة الأخرى(إعانات البنكالمركزي، ودائع المرسلين، سندات الخزينة، قروض متوسطة وطويلة الأجل) فيأنها تنفذ من طرف المحاسب العمومي والآمر بالصرف، كما تمر بمراحل تنفيذالنفقة العادية.

3 )العمليات المحاسبية الخاصة : (وكالات النفقات والإيرادات)
القانون90/21 يشير في المادة 49و50 ويعتبر الوكيل من الناحية القانونية ولا يعطيمفهوم الوكيل . فتعيين على الوكيل لا يكون من طرف وزير المالية وانما منطرف الامر بالصرف لذلك نجد له بعض المهام المشابهة لمهام المحاسب العموميولكن لايعتبر محاسبا عموميا ، لا تجد امكانية تسخير من طرف الآمر بالصرفللوكيل

1.3 تعريف الوكيل للنفقات والإيرادات:
الوكالة المحاسبيةهي مصلحة منصبة على مستوى الآمر بالصرف وتحت سلطته الإدارية تسمح للمؤسسةبتنفيذ بعض الإيرادات و النفقات التي يشترط فيها غالبا السرعة ولا تتجاوزمبلغا محدد من خلال قرار انشاء الوكالة

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أمامن الناحية الإيرادات فانه لايمكن أن تنفذ عمليات تحصيل إذا كان العملياتالمعنية تدخل في مجال القانون الجبائي او أملاك الدولة و في العمالياتالخارجة عنها فلا يوجد مالي اتدخل
تعريف الوكيل ياتي في المرسومالخاص بالوكاللة 93/108 يحددالاجراءات الخاصة بإنشاء و تنظيم وكالاتالإيرادات و النفقات م2 " تعد الوكالات الخاصة كإجراء تعد الوكالات كإجراءغير عادي لتنفيذ بعض
الإيرادات والنفقات العمومية التي لا يمكن انتطبق بصددها الإجراءات العادية ولا الآجال الخاصة باحترام عمليات الالتزاموالتصفية والدفع العادي تخص العمليات ذات السرعة .
2.3 إنشاء وتنظيم الوكالة: إنشاء الوكالة يتطلب اتفاق الآمر بالصرف والمحاسب العمومي حيث المادة03
منالمرسوم :يمكن انشاء وكالات الإيرادات والنفقات بقرار من الآمر بالصرف بعدموافقة مكتوبة من طرف المحاسب المختص ويجب ان يوجد في كل قرار إنشاء وكالةبعض المعلومات :
.نوعية الوكالة:إيرادات او نفقات
.مقر الوكالة:
.تسمية الوكالة التابعة للمؤسسة
.الترقيم الحاسبي للآمر بالصرف
.تحديد النفقات او العمليات التي ستنفذ من طرف الوكالة
.تحديدالمبلغ الأقصى للتسبيق المقدم من طرف المحاسب العمومي للوكيل الذي يكون فيإطار الميزانية .وكذا تحديد المبلغ الفردي لكل عملية
.تحديد اجل تقديم ملف التسوية (شهريا غالبا)

3.3 الوكيل:
* الوضعية القانونية للوكيل :
الوكيليجب ان يكون موظفا مرسما ويجب ان يكون تابعا للمصالح الادارية الموضوعةتحت سلطة الآمر بالصرف كما يجب ان يكون تعيين الوكيل المعتمد من طرفالمحاسب العمومي المختص وقرار تعيين الوكيل ترسل نسخة منه الى المراقبالمالي و المحاسب العمومي .
*الوضعية المحاسبية للوكيل :
بحكمالمادة 49 من القانون90-21 الوكيل له مسؤولية شخصية ونقدية بالنسبةللعمليات التي ينفذها في اطار الوكالة العمومية ومن هذا المنطلق فانه فيحالة حدوث عجز في الميزانية في حسابات الوكيل فانه تطبق

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

عليهنفس القواعد التي تطبق على المحاسب العمومي ويكون تدخل المحاسب العمومي قديشارك في مسؤولية الوكيل في حدود ما كان بامكانه الإطلاع عليه بمناسبةالرقابة العملية على الوكيل .
4.3 تسيير الوكالات :
1.4.3 وكالات الايرادات :
الوكيل يمكنه ان يتحصل على الإيرادات ما عدا الإيرادات المتعلقة بالضرائب والحقوق الجمركية وأملاك الدولة
أنواع الإيرادات تحدد بقرار من طرف الآمر بالصرف ، واهم الإيرادات يمكن ان نعبر عنها وكأنها إيرادات تعاقدية .
كيفية التحصيل على الإيرادات : تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها المحاسب العمومي : ان يتحصل عليها في آجال معينة .
يجبان يتوقف على الايرادات المحددة من طرف الآمر بالصرف واذا كان فيه عجزفعلى الوكيل متابعة تحصيل الإيرادات المتأخرة ويجب إشعار المحاسب العموميالذي يتخذ الإجراءات الخاصة بالضرائب المباشرة .
تسوية وضعية الإيراداتأسبوعيا مع المحاسب العمومي اذا كانت هذه الإيرادات نقدية وكذا يجب وضعالسندات لدى المحاسب العمومي في اليوم الموالي للتحصيل عليها .
فيما يتعلق بالصكوك البريدية فهي ترسل لمركز البريد في اليوم الموالي .
2.4.3 وكالات النفقات :
* النفقات الصغيرة :
- أجور الأعوان المؤقتين .
- تكاليف المهام .
- الأشغال المنفذة مباشرة .
* التسوية :
-تكون شهرية : الوكيل سيضع تحت تصرف الآمر بالصرف جميع الوثائق اللازمة ،ويحرر حوالة دفع تغطي جميع العمليات في شهر معين وترسل هذه الحوالةللمحاسب العمومي ويخفض مبلغ التسبيق .
- تكون سنوية : هنا الوكيل يجب عليه ان يصفي الوضعية النقدية للوكالة ويحول الى الخزينة .
يكون تقريبا غلق كامل للوكالة في آخر السنة .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثالث :مراقبة العمليات المالية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- التسوية بمناسبة تغيير الوكيل : الوكيل الخارج ليس مجبرا على إرجاع الأموال إلى المحاسب العمومي وإنما يمكنه تركها للوكيل الجديد .
كما يخضع الوكيل لضبط الحسابات .


الفصل الثالث: مراقبة العمليات المالية
1) المفتشية العامة للمالية : تنظمها ثلاث نصوص اساسية :
_ 80/53 أول مارس 1980 متعلق بإنشاء المفتشية العامة للمالية ( ج ر10) .
_ المرسوم التنفيذي 92//32 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة .
_المرسوم التنفيذي 92/33 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم وتحديد الصلاحيات للمصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية .
: هي مصلحة ادارية مهمتها الرقابة الإدارية على تسيير العمليات المالية والمحاسبية الجارية على IGF
مستوى مصالح الدولة والجماعات العمومية الأخرى وكذلك المؤسسات التالية :
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
صناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد
جميع الهياكل العمومية التي تستفيد من إعانة عن طريق ميزانية الدولة
المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تستفيد من إعانات واستثمارات عمومية شريطة أن لا تدخل في إطار الرقابة على الاستثمارات الذاتية .
المفتشيةالعامة للمالية موضوعة تحت السلطة السلمية لوزير المالية ، لكنه قليلا ًمايتدخل في شؤونها لانه شخصية سياسية بعيدة عن هذا المجال البيروقراطي .
وتتكفل المفتشية بنوعين من الصلاحيات :
رقابة الأموال العمومية ،
دراسات ذات الطابع المالي ،

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرق بينهما هو أنه في حالة الرقابة تحرر المفتشية تقرير التفتيش أو الرقابة ، أما في حالة الدراسات فتحرر وثيقة مذكرة الدراسات .
وتقريرالتفتيش يرسل إلى الشخص أو المؤسسة المعنية بتلك العملية و يعطى شهر كاملكأجل أو فرصة للإجابة عليه و الدفاع عن نفسه ، ثم تحرر مفتشية الماليةالتقرير النهائي ، و القصد هو كيفية تحسين تسيير الأموال العمومية .
المفتشيةالعامة للمالية تتكون من عدة موظفين : مفتشين عامين(رئيسيين) ، مفتشينفرعيين (مساعدين) ، اذا كان المشرف على فوج التفتيش مفتشا عاما يسمى فوجه" بعثة التفتيش " وإذا كان المشرف مفتشا فرعيا يسمى فوجه " فرقة التفتيش ".
تتكون المفتشية العامة للمالية من عدة مصالح منها مركزية ومنها محلية.
أهم المصالح المركزية تتكون من هياكل تدخل في مجال الرقابة والتقييم و هياكل أخرى معنية بالدراسات والتسيير .
فيمايتعلق بالهياكل العملية نجد قسما خاصا بالإدارات ذات السلطة او السيادة ،مثلا المتعلقة بمجال الدفاع ، فهنا يجب موافقة وزير المالية مع وزيرالدفاع ، وقسم خاص بالجماعات المحلية وآخر خاص بمصالح التسيير المالي ،الخزينة والضرائب ، وقسم خاص بالوكالات المالية .
ولا تتدخل المفتشية في العمليات والمؤسسات التي يتدخل فيها مجلس المحاسبة ولكن تتدخل كخبير قضائي فقط من طرف العدالة .
أما المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية تتكون من مديريات جهوية وتتدخل بنفس الطريقة .

2 ) مجلس المحاسبة :
المادة170 من التعديل الدستوري لسنة 1996 (مدرجة في الفصل الخاص بالرقابة ) :"يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعاتالإقليمية والمرافق العمومية ، يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه الىرئيس الجمهورية" ، يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعملهوجزاءات تحقيقاته



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.2 النظام القانوني لمجلس المحاسبة :
1 – لم يؤسس مجلس محاسبة لأول مرة في 1996 ومنه فالدستور المرجع هو دستور 1989 وانشأ لأول مرة في دستور 1976 .
2– أول قانون أتى لتنظيم مجلس المحاسبة هو القانون 80/05المؤرخ في أول مارس1980 ، و من جملة الأشغال التي قام بها في تلك الفترة هي : التحقيق فيمشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 1980 .
3 – ثم جاء القانون 90/32 في 4/12/1990 الخاص بتنظيم و تسيير مجلس المحاسبة الذي ورد فيه :
- المؤسسات العمومية الإقتصادية لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة .
- تخلي مجلس المحاسبة على وظيفته القضائية و أصبح له وظيفة رقابة إدارية فقط .
4– و أرجعت له الوظيفة القضائية في سنة 1995 بالأمر 95/20 المؤرخ في17/07/1995 الخاص بمجلس المحاسبة و قد سمي بالمؤسسة العليا للرقابةالمالية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية الإدارية.
5 – مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة البعدية أي لا يتدخل في العملياتالتي تنفذ ماليا و هذا يفتح المجال للمفتشية العامة للمالية للتحقيق فيالعمليات الجارية و لو لم تنتهي بعد .
6 – تدخل مجلس المحاسبة خاصبالمجال المالي الذي يعني الدولة و الجماعات المحلية و المرافق العمومية ويمكن له أن يتدخل في الأموال العمومية و لو كانت في مؤسسات ليست ذات طابعإداري .
7 – نشر تقرير واحد لمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية لسنة 1995 و بعد ذلك لم ينشر أي تقرير ، و هذا يبين التخوف من هذه التقارير .
*و تكمل المادة السابعة أنه يخضع لرقابة مجلس المحاسبة جميع مصالح الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهيئات العمومية مهما كانتطبيعتها .
و القاعدة هي تطبيق المحاسبة العمومية حتى تكون قابلة لتدخل مجلس المحاسبة .
* المادة الثامنة (مذكره في المحاسبه العموميه   Icon_coolتنص : " كذلك تخضع للرقابة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري و الهيئات العمومية التي تمارس نشاط صناعي أو تجاري أو مالي شريطةأن تكون أموالها لها طابع عمومي (كل أموالها) .
* المادة ( 9) يتدخل كذلك على مستوى أي مؤسسة مهما كان نظامها القانوني ، شريطة أن تكون الأموال لها مصدر عمومي ( جزء من أموالها ) .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

* المادة( 10) : خاصة بالهيئات العمومية التي لا تطبق المحاسبة العمومية وتسير النظام الاجتماعي الإجباري مثل الضمان الاجتماعي .
وكذلك الجمعيات التي تستفيد من منح عن طريق الخزينة العمومية .
الإمكانياتلا تسمح للمجلس بالتدخل في جميع المجالات لذلك فوضت بعض الصلاحيات إلى بعضالمصالح الإدارية مثل : مصالح البريد ومصالح الضرائب .
2.2 تنظيم مجلس المحاسبة :
يستفيدمجلس المحاسبة من استقلالية التسيير وتضع الدولة تحت تصرفه الإمكانياتالبشرية والمادية اللازمة لتسيير وتنفيذ صلاحياته . ويخضع المجلس إلى نظامالمحاسبة العمومية ( المادة 28 من أمر 95/20 ).
وينظم مجلس المحاسبة كما يلي : مصالح مركزية ثم غرف ذات طابع وطني ثم غرف جهوية .
*المصالح المركزية : يشرف على مجلس المحاسبة رئيس مجلس المحاسبة و يساعدهنائب رئيس ، ومن صلاحياته أنه :1 / ينظم العلاقة بين مجلس المحاسبة و رئيسالجمهورية و مع رئيس الحكومة ، و مع رؤساء الغرف البرلمانية لأن لهم الحقفي التدخل في عمل مجلس المحاسبة .
2/وكذلك له صلاحيات تعيين رؤساءالغرف الوطنية والجهوية كما أن له الحق في ان يرأس إحدى الغرف الوطنيةويمكن له ان يشرف على عدة غرف مجتمعة .
ويوجد كذلك الناظر العام : يساعده عدة نظار ، ومهمته انه يؤدي دور النائب العام او وكيل الجمهورية على مستوى المؤسسات العمومية .
ولهصلاحيات الاتصال مع الإدارات لمتابعة ملفاتها وكذلك له صلاحيات توجيهالملفات الى الغرف المختصة ، متابعة الجلسات وإرسال التقارير الأولية والنهاية .
3.2 صلاحيات مجلس المحاسبة :
1 / تصفية حسابات المحاسبين العموميين .
2/مراقبة جودة التسيير وخاصة المؤسسات العمومية الإدارية التي تستفيد منتمويل عن طريق الخزينة العمومية ، وهي لا تعني التدخل في عملية التسييرالتي يقوم بها الآمر بالصرف .
3 / رقابة آداب وضوابط الميزانية والمالية ( تكون نهايتها متابعة جزائية بشرط فيها أن تكون هناك خسارة مالية للخزينة ).


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

4 / استشارة مجلس المحاسبة في بعض المواضيع : يمكن أن تلجأ بعض الهيئات إلى إستشارة مجلس المحاسبة :
ا – في مشروع قانون ضبط الميزانية ويحرر تقرير خاص بذلك يلحق بالمشروع .
ب – جميع مشاريع النصوص المالية تقدم إلى مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها .
ج– مسؤولو الدولة يطلبون مساعدة مجلس المحاسبة ( رئيس الجمهورية ، رئيسالحكومة ، رؤساء الغرفتين البرلمانيتين ، رؤساء الكتل البرلمانية ) شريطةان تكون الملفات لها علاقة بالمالية العمومية وان تكون لها طابع وطنيوأهمية وطنية وغالبا ما تكون في التحقيقات البرلمانية .
رئيس الغرفةمسؤول عن كل ما يجري في الغرفة وتحديد تاريخ الجلسات ، إصدار القرار الخاصبكل جلسة بحضور ممثل الناظر العام وممثل كتابة الضبط .
تكون المناقشات باللغة الوطنية .
وظيفة الرقابة وآثارها :
*التأثيرالقضائي أو الجزائي : هنا مجلس المحاسبة يحدد غرامات لها طابع جزائي حدهاالأقصى الأجر الخام السنوي للموظف المعني بالمتابعة وهي تطبق علىالمحاسبين العموميين وعلى الآمرين بالصرف وهي تتعلق بمراقبة
الحسابات فقط . وهناك فرق بين الغرامة العادية والغرامات التهديدية ( تمنح للمحاسب العمومي مهلة لمراجعة الحسابات ) .
كل محاسب عمومي يقوم مجلس المحاسبة بتصفية حساباته لتحديد هل هناك خسارة في الميزانية أو هناك فائض في الإيرادات .
*التأثيرالإداري : بعد التحقيق في مجال أي حساب يحرر مجلس المحاسبة على مستوى كلفرع مذكرة تقييم يعطي رأيه فيها في كيفية تسيير الحسابات وإعطاء إرشاداتواقتراحات تهدف إلى تحسين تنفيذ العمليات ( المادة 73 من القانون 95/20)
رسالة رئيس الغرفة : ترسل إلى المحاسب أو الأمر بالصرف .
يتكفلمجلس المحاسبة بتحرير مذكرة تتعلق باحترام مبادىء التسيير: تحرر من طرفرئيس المجلس يرسلها الى السلطات المعنية ( وزير المالية ، وزير العدل )وهي مجرد رسالة غالبا ما تناقش فيها مسائل قانونية .
التقرير المبرر : هذا التقرير يحرره الناظر العام ويوجه مع الملف الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا .
التقرير السنوي : هو عـرض ملخص عن كيـفية التسيير واقـتراحات لتحسين الأمور دون ذكـر القطاعات المعنية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذكره في المحاسبه العموميه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى غارداية شبكة للتعليم نت :: قسم العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير :: منتدى علوم التسيير والتجارة~-
انتقل الى: