الأعمـال التجـاريـة عـلـى وجـه الـمـقـاولـة
يقصدبالأعمال التجارية على وجه المقاولة الأعمال التي يعتبرها المشرع تجاريةإذا ما باشرها القائم بها على وجه الإحتراف في شكل مشروع منظم بحيث تصبححرفته المعتادة فالمقاولة هي مباشرة نشاط معين في شكل مشروع إقتصادي و هذاالمشروع له مقومات أساسية هي غالبا عدد من العمال و المواد الأولية يضاربعليها صاحب المشروع.
وقد يكون ممارسة المشروع لنشاطه من خلال الفرد و هو ما يطلق عليه المشروع الفردي
وقديشترك إثنان او أكثر، في إستغلال كمؤسسة التسيير الإشتراكي.مشروع معين علىهيئة شركة ويمنحها القانون الإستقلال القانوني فيكون لها ذمة مالية مستقلةوشخصية معنوية و قد يكون المشروع مملوك للدولة ويسمى حينئد بالمشروع العامكمؤسسات التسيير الإشتراكي.
وعلى ذلك فالمقصود بالمقاولات تلكالمشروعات التي تتطلب قدرا من التنظيم لمباشرة الأنشطةالإقتصادية سواءكانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمات و ذلك بتضافر عناصر مادية
(رأسالمال) و بشرية (العمل) و يقتضي هذا التنظيم عنصرا الإحتراف و المضاربة ويعني الإحتراف ممارسة النشاط على وجه التكرار كما تكون المضاربة على عملالغير بقصد تحقيق الربح فاذا لم يتحقق في النشاط عنصري الإحتراف والمضاربةلا يكتسب هذا النشاط شكل المشروع و يعتبر القائم بالنشاط في هذه الحالةحرفيا وليس تاجرا فإذا ثبت للنشاط صفة التجارية فإنه يخضع القانونيالتجاري هذا و قد وردت المقاولات بالقانون التجاري على سبيل المثال لاالحصر لذلك فإنه يجوز أن يضيف القضاء غيرها بطريق القياس أو الإجتهاد كلماظهرت الحاجة الى ذلك بسبب متغيرات الظروف الإجتماعية و الإقتصادية.
و قد عددت المادة الثانية تجاري الأعمال التي تكتسب الصفة التجارية إلا إذا وقعت على سبيل المقاولة وهي:
( 1 ) كل مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات.
( 2 ) كل مقاولة للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح.
( 3 ) كل مقاولة للبناء الحفر أو لتمهيد الأرض.
( 4 ) كل مقاولة للتوريد أو الخدمات.
( 5 ) كل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة او منتوجات الأرض الأخرى.
( 6 ) كل مقاولة لاستغلال النقل أو الإنتقال.
( 7 ) كل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية او الإنتاج الفكري.
( 8 ) كل مقاولة للتأمينات.
( 9 ) كل مقالة لاستغلال المخازن العمومية.
( 10 ) كل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني أو الأشياء المستعملة بالتجزئة بالجملة.
1 ـ مقاولة تأجير المنقولات أو العقارات:
يعدتأجير المنقولات أو العقارات إذا حدث على سبيل التكرار واتخذ شكل المشروععملا تجاريا طبقا للمادة الثانية تجاري فيستوي أن يكون التأجير واردا علىمنقولات كمن يقوم بتأجير السيارت أو الدراجات أو كن التأجير واردا علىعقارات كالمنازل لتأجيرها لأغراض الطب كالمستشفيات الخاصة أو لأغراضالتعليم بإفضاء المشرع على هذه الأعمال الصفة التجارية يعتبر القائمون بهاتجارا فيخضعون لالتزامات التجار من حيث مسك الدفاتر التجارية و القيد فيالسجل التجاري و الخضوع لضرائب الأرباح التجارية و الصناعية.
2 ـ مقاولة الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح:
يقصدبمقاولات الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح مقاولات الصناعية التي تقومبتحويل المواد الأولية أو النصف مصنوعة بحيث تكون صالحة لاشباع حاجاتالأفراد مثل صناعة السكر من القصب البنجر أوالزيت من الزيوت أو صناعةالنسيج و الأثاث و الآلات بجميع أنواعها. و يدخل في مدلول الصناعة الأعمالالتي يترتب عليها تعديل للأشياء يرفع من قيمتها أو يزيد في استخداماتهاكصناعة الصباغة و إصلاح الساعات وورش إصلاح السيارات وتعتبر مقاولاتالصناعة تجارية سواء كان المشروع يقوم بشراء المواد الأولية المرادتحويلها أو يقدمها من عنده أو تقدم له من الغير لتحويلها فإذا كان صاحبالمصنع يقوم بصناعة الجلود التي تنتجها ماشيته و التي تقدم له من الغيرفإن هذا لا يغير من طبيعة الحالة التجارية.
أصحاب الحرف:
الحرفي هوعامل مستقل يمارس حرفة يدوية متخذا شكل مشروع صغير نوعا و يختلف الحرفي عنكل من العامل والتاجر فهو ليس بعامل رغم أنه يباشر عمله بيديه لأنه لايرتبط بعلاقة تبعية برب عمل علاوة على أنه يبيع ما قام بصنعه خلاف العاملالذي لا يبيع ما يقوم بإنتاجه.
كما يختلف الحرفي عن التاجر أو الصانعرغم استقال كل منهما في أنه يعمل بنفسه في صنع الشيء أو إصلاحه فعملهاليدوي ه ومصدر دخله ورزقه الرئيسي، فالحرفي لا يضارب على عمل الغير.
والمستقر عليه فقهاء و قضاء أنه يشترط لاعتبار الصناعة عملا تجاريا أن يكونعلى قدر من الأهمية بحيث يمكن القول بوجود مضاربة على الألات و عمل العمالأما إذا اقتصرت الصناعة على مجرد القيام بواسطة الشخص نفسه أو بمعاونة عددقليل من العمال أو أفراد أستره فان أعماله تخرج من مجال القانون التجاريلأنه أقرب إلى طائفة الحرفيين منه الى طائفة الصناع و مثال هؤلاء الأشخاصالنجار أو الحداد أو النقاش أو المنجد أو الخياط فهؤلاء جميعا يعتمدوناساسا في تقديم أعمالهم على مهارتهم الشخصية أو فنهم أكثر من اعتمادهم علىتحويل ما يقدم اليهم من مواد أولية بل أن أعمالهم تظل مدنية حتى و لواستعان أحدهم بآلة أو أكثر في العمل كما هو الحال عند إستعمال آلاتالخياطة أما إذا لجأ الحرفي الى شراء المواد الأولية التي يستخدمها فيعمله بكميات كبيرة كشراء الخياط للأقمشة و عرضها للبيع بحالتها أو بعدحياكتها فإن عمله يعد تجاريا على أساس الشراء بقصد البيع مع توافر نيةالمضاربة هو نشاط الرئيسي و ما حرفته إلا عامل ثانوي.
3 ـ مقاولات البناء أو الحفر أو تمهيد الأرض:
إعتبرالمشرع مقاولات البناء أوالحفر أو تمهيد الأرض عملا تجاريا أيا كان نوعهذه الأشغال و أهميتها فيدخل في نطاق ذلك إنشاء المباني و الجسور و الطرقو الأنفاق و المطارات و حفر الترع و القنوات و إنشاء السدود كما يدخل فيهاأعمال الهدم و الترميم بشرط أن يقدم المقاول المقاول الأدوات و الأشياءاللازمة للعمل الموكول إليه ذلك أنه في هذه الحالة يضارب على الأدوات التييقدمها الا أن القضاء يعتبر المقاول تجاريا حتى إذا إقتصر على تقديم العمللإنشاء المباني اذ انه يضارب على عمل العمال تماما كما يضارب على الألات والأشياء التي يقدمها في إنشاء المباني و تطبيقا لذلك يعتبر المقاول الذييتفق مع صاحب الأرض على توريد العمال اللازمة للإنشاءات العقارية قائمابعمل تجاري سواء قدم الأدوات اللازمة أم لم يقدمها أما إذا اقتصر عملالمقاول على مجرد الإشراف على العمال الذين أحضرهم صاحب العمل فإن عملهيظل مدنيا شأنه في ذلك شأن من يقدم خبرته أو إنتاجه الفكري .
4 ـ كل مقاولة للتوريد أو الخدامات:
يقصدبالتوريد أن يتعهد شخص بتسليم كميات معينة من السلع بصفة دورية لشخص آخرنظير مبلغ معين مثل احتراف توريد الأغدية للمدارس أو المستشفيات أو الجيشأوتوريد الفحم الى مصانع او الملابس الى المسرح كذلك يعتبر توريد الخدماتمن عمليات التوريد مثل استثمار الحمامات و إستغلال المقاهي والفنادق والنوادي و تعتبر مقاولات التوريد عملا تجاريا طالما احترفها الشخص بصرفالنظر عن سبق شرائه للمواد التي يتعهد بتوريدها من عدمه.
5 ـ مقاولات إستقلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى:
يعتبرالمشرع صور الإستقلال الأول للطبيعة إذا تم من خلال مقاولة تتم بمقوماتالمشروع عملا تجاريا و من صور هذا الإستقلال إستخراج المعادن من باطنالأرض كاستخراج البترول و الحديد والفحم و الفسفات و الزئبق و غيرها وكذلك قطع الرخام و الأحجار من الجبال على سطح الأرض و تعتبر هذه المقاولاتتجارية سواء كان القائم بها يمتلك مصدر الإنتاج أولا يملكه كصاحب حقالإمتياز للاستقلال فترة معينة .
و قد أطلق المشرع الصفة التجارية علىكل ما يتعلق بهذه الإستقلالات سواء عماليات الشراء اللازمة لها كالآلاتللحفر أو مواد كيماوية أوملابس وأداوات وقائية و من باب أولى تعتبرعملياتتحويل المنتجات أعمال تجارية حتى و لو استقلت عن العملية الرئيسية و هيالإستخراج كما في حالة تهيئة الأحجار المتقعطة من المناجم السطحية و صنعهارخاما لأعمال الزينة و البناء.
وكذلك تعتبر استغلالات منتاجات الأرضالأخرى عملا تجاريا كاستغلال عين معدنية و تعبئة مياهها في زجاجات لبيعهاوكما إذا أقام مستغل العين فندقا أومطعم لخدمة القادمين. وأيضا إستغلالبحيرة في تربية الأسماك و صيدها وقد ساير المشرع المصري الفقه التقليديفاعتبر العماليات الإستخراجية كاستخراج المعادن و البترول و المياه ومايوجد في باطن الأرض أو في أعماق البحار و الأنهار أعمالا مدنية بالنسبةلمن يقوم بها حتى إذا كان القصد منها تحقيق الربح والمضاربة و في فرنسا لمتصبح عماليات استغلال المناجم من الأعمال التجارية إلا بقانون 1919 أماقبل ذلك فقد كانت من قبيل الأعمال المدنية و قد ساير المشرع الجزائري فيهذا الصدد التعديل الذي أخذ به المشرع الفرنسي فاعتبر تلك الأعمال أعمالاتجارية.
6 ـ مقاولات إستغلال النقل أو الإنتقال:
يعد عملاتجاريا مقاولات إستغلال النقل أو الإنتقال و يقصد بالنقل نقل البضائع ويقصد بالنتقال انتقال الإنسان بوسائل النقل المختلفة و عمليات النقل والإنتقال وفقا للمادة الثانية لا تعتبر تجارية إلا إذا باشرها الشخص علىسبيل الإحتراف و نتيجة لذلك إذا فرض وقام أحد أصحاب السيارات بنقل أصدقائهأو أقربائه فان عمله يعتبر مدنيا حتى و لو تقاض عن هذا النقل أجر ذلك لانشرط الإحتراف هو أساس تجارية أعمال النقل و السبب في ذلك أن عمليات النقلو الإنتقال لا تبدو ذات طابع تجاري إلا إذا تضمنت مضاربة على العمال والسيارات بقصد تحقيق الربح. ومقاولات النقل تجارية أيا كانت وسيلة النقل وأيا كان المكان المراد النقل اليه وأيا كانت طبيعة الشيئ المراد نقله.فالنقل برا يعتبر تجاريا أيا كان نوع وسيلة النقل الجوي وإذا كانت عملياتالنقل تجارية دائما من جانب الناقل فهي تختلف من جانب الناقل فهي تختلف منجانب الطرف الآخر حسب طبيعة العمل بالنسبة اليه فاذا قام بها تاجر لأغراضتجارية اتخذت الصفة التجارية من جانبيها.
7 ـ مقاولات استغلال الملاهي العمومية أوالإنتاج الفكري :
نصتالمادة الثانية على تجارية مقاولات الملاهي التي من شأنها تسلية الجمهوربمقابل عن طريق ما يعرض عليه في دور السنيما و المسرح والسيرك و مجالالغناء و المسيقى و سباق الخيل..
وتعتبر هذه الأعمال تجارية على وجهالمقاولة بمعنى أنها تكتسب صفتها التجارية من إحتراف القائم بها و ليس منطبيعتها وبناء على ذلك لا يعتبر تجاريا عرض الأفلام والمسرحيات في المدارسو الجامعات بمناسبة إنتهاء العام الدراسي أو بمناسبة الأعياد وذلك بقصدالترفيه عن طلبتها و أعضائها ذلك لأن هذا العمل لا يتم على سبيل الإحترافبل يظل هذا العمل مدنيا و لو كان الدخول الى هذه الحفلات بمقابل رمزيلتغطية تكالفها.
وتنطوي أعمال أصحاب دور العرض على المضاربة وقصد تحقيقالربح فهم يضاربون على أعمال الممثلين والموسقيين كما يضاربون علىالمؤلفات و المسرحيات و الألحان التي يقومون بشرائها بل أن معظم ما يقدمههؤلاء الأشخاص ينطوي على شراء بقصد البيع و يتمثل موضوع الشراء في المنقولالمعنوي وهو الفلم أو المسرحية أو المؤلفات الموسيقية على أنه يلاحظ أنالعقود التي يبرمها هؤلاء الأشخاص مع الممثل أو الفنان عموما ليست تجاريةبالنسبة لهذا الأخير فالممثل إنما يتعاقد ليقدم إنتاجه الذهني أو الفني أوالأدبي أما صاحب دار العرض فالتعاقد يعتبر تجاريا من جانبه.
و يثورالتساؤل عن مدى تجارية أعمال صاحب دار العرض الذي يقدم انتاجه الفني الخاصبه مستخدما في ذلك مواهبه و فنه الشخصي كعازف البيانو أو الكمان أو الأورجكما يثور التساؤل عن مدى تجارية أعمال صاحب دار العرض الذي يقوم بالدورالأول و الرئيسي في المسرحية التي يقدمها والرأي المستقر في هذا الخصوص أنعازف الكمان أو البيانو أوالمغني الذي يقوم بعرض فنه دون أن يضارب علىأعمال غيره من الموسيقيين و الفنانين يعتبر عمله مدنيا لإنتفاء عنصرالمضاربة على أعمال الغير. أما اذا قام صاحب دار العرض باستخدام غيره منالفنانين لعرض المسرحية فهو عمل تجاري على أساس المضاربة على الغير حتى ولوكان يقوم بدور في المسرحية .
كذلك يعتبر تجاريا إستغلال الإنتاجالفكري إذا تم على سبيل المشروع كأن يقوم ، ناشر بشراء حقوق المؤلف فيإنتاجه الأدبي أو الفني أو العلمي لأجل نشره وبيعه وتحقيق الربح من وراءذلك
8 ـ مقاولات التأمينات:
يعرف التامين بأنه عملية بمقتضاهايحصل أحد الأطراف(المستأمن) لصالحه أو لصالح الغير في حالة تحقق خطر ماعلى أداء من آخر (المؤمن) مقابل أداء من المستؤمن هو القسط ففكرة التأمينتقوم على أساس توزيع الخسائر التي يصاب بها البعض نتيجة تحقق خطر معينكخطر الوفاة أو المرض أو الحوادث أو الحريق و غير ذلك و توزيع نتائجه علىالجماعة تلك الخسائر سهلة الإحتمال ضئيلة الأثر ويقوم على التأمين مشروعله مقوماته و إمكانياته الفنية المادية و البشرية و قد اعتبر المشرعالجزائري في المادة الثانية مقاولات التأمينات عملا تجاريا ولم يفرض النصأو يخصص أنواعا معنية من التامين و على ذلك فإن كل مشروع يباشر نشاطالتامين تعتبر أعماله عملا تجاريا سواء كان التأمين بريا أو بحريا أوجويّا وأيّا كان نوع التأمين و طريقة ونظام الأقساط و طبيعة الخطر المؤمنعليه فيستوي أن يكون التأمين ضد الإصابات أو الحريق أو السرقة أوغير ذلك .
أمّاالتأمين التعاوني ومؤداه أن يتفق جماعة من الأشخاص يتعرضون لأخطار متماثلةكالزرّاع الذين يتعرضون لآفات في مواسم معينة تقضي على محصولاتهم أو أمراضمعينة تهدد حيواناتهم فيتفقون على تكوين جمعية فيما بينهم للتأمين منالأخطار التي تهددهم نظيرا اشتراكات يدفعونها تكون هي بمثابة التعويض عنالخطر الذي يحيق بهم هذا النوع من التأمين التعاوني لا يعتبر تجاريالإنعدام قصد المضاربة و تحقيق الربح كذلك الحال بالنسبة للتأمين الاجتماعيالذي تفرضه الدولة جبرا أو اختيارا لبعض فئات القوى العاملة المنتجةلحمايتها وفقا لسياستها الاجتماعية و الاقتصادية لا يعتبر تجاريا لانعدامقصد المضاربة وتحقيق الربح.
و الخلاصة أنه فيما عدا التأمين التعاونيوالتأمين الاجتماعي تعتبر مقاولات التأمينات الأخرى أعمالا تجارية و يعتبرالعمل تجاريا دائما بالنسبة للمؤمّن عليه فيعتبر العمل مدنيا مالم يكنالمؤمن عليه تاجرا و قام بالتأمين لحاجة تجارته كالتأمين على البضاعة منالسرقة أو خطر الطريق فيأخذ التأمين في هذه الحالة الصفة التجاريةبالتبعية .
9 ـ مقاولات استغلال المخازن العمومية:
تعتبرمقاولات المخازن العمومية عملا تجاريا طبقا للمادة الثانية و هذا النوع منالاستغلال وثيق الصلة بالحياة التجارية التي تعتبر المخازن العمومية مندعائمها الأساسية و المخازن العمومية عبارة عن محلات واسعة يودع فيهاالتّجار بضائعهم مقابل أجر بانتظار بيعها أو سحبها عند الحاجة و يعطى صاحبالبضاعة إيصالا بها يسمى سند التخزين و هو صك يمثل البضاعة و يمكن عن طريقتحويله إلى الغير بيع هذه البضاعة أو رهنها دون نقلها من مكانها.و تلحقبالمخزن العمومي عادة صله لبيع البضاعة بالمزيد في حالة عدم وفاء صاحبهابالدين الذي تضمنه في وقت الاستحقاق.
10 ـ مقاولات بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة:
تعتبرهذه المقاولات عملا تجاريا طبقا للمادة الثانية فقد رأى المشرع حمايةجمهور المتعاملين مع محلات بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملةوالأشياء المستعملة بالتجزئة فأخضعهم للأحكام التي يخضع لها التجار حتىولو كانت البيوع التي تتم فيها مدنية و يشترط القانون لاعتبار عملياتالبيع بالمزاد العلني تجارية أن ترد على شكل مشروع و على وجه الاحتراف .والعمل هنا تجاري بالنسبة للبائع. أما بالنسبة للمشتري بالمزاد فيظل العملبالنسبة إليه مدنيا إلا إذا كان تاجرا و يشتري بالمزاد بالجملة لأجل البيعبالتجزئة فيعتبر عملية الشراء بالنسبة إليه تجارية