وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق LMD
السنة الأولى
محاضرات في مقياس
الأستاذ: دحامنية علي
السنة الجامعية:2008/
2009
مقدمة:
الإنسانبطبعه يحتاج إلى الاجتماع مع غيره لتلبية حاجاته، لكن حب السيطرة والتسلطلديه يدفع به للصدام مع غيره، مما يتطلب وجود سلطة تقوم بمهمة حمايةالحقوق وتنظيم حياة الأفراد.
وبظهور السلطة التي تنظم العلاقة بينالحكام والمحكومين تظهر السمات الأساسية للدولة، التي تضطر إلى تحديد نطاقسلطتها ومداها، وذلك من خلال النظام القانوني الذي يحكم العلاقات داخلالدولة، وهو ما يعرف بقواعد القانون الدستوري التي تحدد نظام الحكم فيالدولة.
لتناول موضوع القانون الدستوري يستدعي البحث في مسألة النظريةالعامة للدولة، ثم نفرد قسما خاصا للنظرية العامة للدساتير، نتبعه بقسمنتناول فيه طرق ممارسة السلطة والنظم السياسية المعاصرة.
الفصل الأول: النظرية العامة للدولة.
إذاكانت النظرية العامة للدولة لم تكتمل بعد بسبب اختلاف الفقهاء في تحديدتعريف للدولة نفسها يكون جامعا مانعا، فإن الدراسات الفقهية والبرامجالدراسية التي تناولتها تتفق على تناول المواضيع التالية:
تعريف الدولة وبيان أصل نشأتها ثم أركان الدولة وخصائصها ثم أشكال الدول ووظائفها، هذا ما سنتناوله خلال المباحث التالية.
المبحث الأول: تعريف الدولة.
منذالقدم والدولة تعد مجال اهتمام كبير لدى الفقهاء ورجال القانون والسياسة،واتخذت مفاهيم متعددة عبر العصور عندما تكونت الأسر والعشائر والقبائل،إلى أن أصبحت دول كما هي الآن، وعليه سوف نتناول من خلال هذا المبحثالتعريف اللغوي وكذا التعريفات الاصطلاحية للدولة في مطلبين.
المطلب الأول: المعنى اللغوي للدولة.
نلاحظأن كلمة (دولة) بضم الدال تدل على الشيء الذي يتداول به وهذا ينطبق خاصةعلى المال، الذي ينتقل من يد إلى يد، وفي هذا المعنى جاء قوله تعالى: » كيلا يكون دُولة بين الأغنياء منكم.» كما تدل كلمة دولة على السنن المتغيرة،أما لفظ (دَولة) بفتح الدال فيشير إلى حالة الانتصار في الحرب أو الانهزامفيها، كما يقال اللهم أدلني على فلان أي انصرني عليه، وفي هذا المعنى يقالكذلك الدَولة لنا أي الغلبة لنا والنصر حليفنا. وهذا المعنى الأخير هوالأقرب إلى المدلول الاصطلاحي للدولة.
المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي للدولة.
اختلفالفقهاء في موضوع مفهوم الدولة ولم يتوصلوا إلى وضع تعريف شامل وموحد لها،وذلك راجع إلى أن الدولة هي ظاهرة اجتماعية معقدة تطورت بتطور المجتمعاتالبشرية.
ـ الدولة عند أفلاطون وأرسطو: في الحقيقة إن تعبير الدولة كانمعروفا منذ القدم عند أفلاطون، وأرسطو الذي يرى بأن الدولة تتمثل في مدينةأثينا في اليونان والتي عاش فيها ويعرفها كالآتي : (هي ذلك المجتمع منالأفراد الذي يتألف ابتغاء تحقيق مصلحة عامة). أما عند الرومان فقد عرفمصطلح الدولة مدلوله السياسي الذي يعني دولة المدينة (CITY STATE ) وهيتتكون من روما التي تشتمل على عدة قبائل يحكمها ملك منتخب يعانوه مجلساستشاري تجسيدا لمبدأ الشعب هو مصدر السلطة، والتي توسعت بسبب الغزووالحروب إلى أن أصبحت إمبراطورية في القرن الأول قبل الميلاد.
ـ الدولةعند ميكيافلي: هذا المفكر الإيطالي كتب عن الدولة ووظائفها وأركانها فيكتابه الأمير سنة 1513 ومن بين ما جاء في كتابه ( هي المنظمة المخولة بماتملكه من سلطة فعلية للتحكم في استعمال القوة على شعب معين في إقليممعين.) وهنا يشترط القوة كشرط أساسي لوجود الدولة واستمرارها وهو في ذلكمتأثر بما عايشه من أحداث لإمبراطوريات حكمت شعوبها بالحديد والنار.
ـالدولة عند دوجي ودي مالبيرج: حاول هذان الفقيهان إعطاء مفهوم محدد لمصطلحالدولة حيث جاء في تعريف دي مالبيرج في عام 1920 بأنها ( مجموعة منالأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص يعطي جماعة معينة فيها سلطةعليا تتمتع بالأمر والإكراه.).
ـ الدولة عند هوريو وجيكول: يعرفان الدولة بأنها ( جماعة مستقرة داخل إقليم معين تحتكر سلطة الإكراه المادي.).
ـالدولة عند الفقيه هنسلي: يعرفها هذا الفقيه الإنجليزي بأنها (مؤسسةسياسية يرتبط بها الأفراد من خلال تنظيمات متطورة.).
ـ الدولة عندالأستاذ محسن خليل: حيث يعرفها بأنها ( جماعة من الأفراد تقطن على وجهالدوام والاستقرار إقليما جغرافيا معينا وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطةسياسية تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسونها.).
رغم تعدد التعريفات إلا أنها تصب في اتجاه واحد.
تعريفالأمم المتحدة: هذا التعريف معتمد من قبل الأمم المتحدة ومعمول به حالياوفحواه أن الدولة ( هي الكيان السياسي والقانوني الذي يثبت وجود شعب يقيمعلى إقليم معين يتمتع بسيادة تامة وله حكومة مستقلة.) هذا التعريف تتضح منخلاله أركان الدولة وهي الشعب والإقليم والسلطة السياسية. وهو ما سنتناولهبالتفصيل في موضوع أركان الدولة.
المبحث الثاني: أصل نشأة الدولة.
اختلافالعلماء في تحديد أصل نشأة الدولة يرجع إلى صعوبة حصر كل الظروف والعواملالتي ساهمت في تكوينها، لأن الدولة ـ كما هو معلوم ـ هي ظاهرة اجتماعيةمعقدة ترجع جذورها إلى الحضارات القديمة، وهي في تطورها تتفاعل مع الأوضاعالسياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة.
ونتيجة ارتباط السلطةبالدولة، فإنه أصبح من المتعذر فصل إحداهما عن الأخرى، لذلك فإن النظرياتالتي قيلت بشأن الدولة تصلح أيضا لتفسير أساس السلطة السياسية فيها.
ومنأهم النظريات التي سنتناولها، النظريات الدينية ( التيوقراطية) نظرياتالقوة والغلبة، النظريات العقدية(الديمقراطية) نظريات التطور، والنظرياتالمجردة.
المطلب الأول: النظريات الدينية.
وهي التي ترجع أصل نشأةالدولة وتأسيس السلطة إلى الإرادة الإلهية والحاكم يدعي أنه يستمد سلطتهمن قوى غيبية عليا تسمو على طبيعة البشر. هذه النظريات بالرغم من التقائهاحول فكرة إرجاع السلطة في الدولة إلى الإرادة الإلهية فإنها اختلفت فيتفسير ذلك إلى ثلاث اتجاهات هي:
الفرع الأول: نظرية تأليه الحكام.
تقومهذه النظرية على أساس أن الحاكم من طبيعة إلهية يعبد ويقدس، وهذا المفهومكان سائدا في الحضارات القديمة وبصفة خاصة في الحضارة الفرعونية في مصرحيث كان الفرعون (رع) يدعي الألهية وكان يعبد من قبل الأفراد، وكذلك الشأنفي الصين كانت سلطات الإمبراطور تقوم على أساس ديني، وكذلك الأمر في الهندحيث كان الملوك يدعون اتصاف الآلهة في صورة بشر ويستمدون سلطتهم من الإلهالأكبر ( البراهما) وفي العصر الملكي المطلق في روما كان الملك هو الكاهنالأعظم بحيث يسن القوانين ويعدلها ويفسرها.
وقد وجدت هذه النظرية صدىلها حتى في العصر الحديث، فالشعب الياباني كان إلى غاية الحرب العالميةالثانية يعتبر الإمبراطور بمثابة إله يعبده الأفراد ويقدسونه.
الفرع الثاني: نظرية الحق الإلهي المباشر.
يذهبأنصار هذه النظرية إلى أن الله هو الذي اختار بنفسه مباشرة الحكام وأودعهمالسلطة، فالحاكم وإن كان من البشر إلا أنه يستمد سلطته من الله مباشرة .ظهرت هذه النظرية بعد ظهور المسيحية، والتي لم يعد بعدها ينظر إلى الحاكممن البشر على أنه إله، وجعلت الدين لله ولا عبادة لغيره وأضافت تبريرالوجودها بأن جعلت السلطة للبابا.
وقد اعتبر القديس سان بول (ST-PAUL )بأن كل سلطة مصدرها الإرادة الإلهية، ومنه تكون سلطة الحاكم ملزمة لأنهليس إلا منفذا لإرادة الله، ومن عصى الأمير فقد عصى الله. كما استخدم هذهالنظرية ملوك فرنسا لتدعيم سلطاتهم على الشعب وقالوا إن الله هو مصدرالسلطة لا الشعب ولا يسأل الملوك عن سلطاتهم إلا أمام الله.
واضح أن هذه النظرية تهدف إلى تبرير سلطان الملوك المطلق وجعلهم غير مسئولين أمام رعاياهم ولا يراقب أعمالهم أحد.
الفرع الثالث: نظرية الحق الإلهي غير المباشر.
نظريةالحق الإلهي غير المباشر كانت نتيجة لانهيار الإمبراطورية الرومانية فيالقرن الخامس ميلادي حيث سيطرت الكنيسة على العالم المسيحي ولم يعد الملكيستطيع ممارسة مهامه إلا بعد قيام الكنيسة بالطقوس الدينية الخاصةبتتويجه، نظرا لكونها ممثلة الشعب المسيحي مما أدى إلى ظهور نظرية التفويضالإلهي غير المباشر ومفادها أن الله لا يتدخل بطريقة مباشرة في اختيارالحاكم وإنما بطريقة غير مباشرة يوجه الأحداث ويرتبها على نحو يساعد الناسعلى اختيار نظام الحكم والحاكم الذي يرتضونه.
ولقد لعبت هذه النظريةدورا بالغا في تقييد سلطة الملوك وبالمقابل ساهمت في تدعيم سلطة الكنيسةممثلة الشعب المسيحي. إذا كانت هذه النظرية قد أسهمت في ظهور بعض الدولإلا أنها تقوم على أساس عقائدي يفتقر إلى العقل والمنطق، وذلك لأنه لميثبت تاريخيا وجود هذا التفويض الإلهي لأي حاكم من الحكام، ولكن كان الهدفالأساسي هو إسقاط المسئولية عن الحكام أمام المحكومين، وبالتالي استعملتكباقي النظريات لتكريس استبداد الحكام وتجبرهم.
المطلب الثاني: نظريات القوة والغلبة.
يرىأنصار هذه النظرية وعلى رأسهم الفقيه الألماني الشهير أوبنهيمر(Oppenheimer) والكاتب الفرنسي شارل بيدان (Charles boudant) أن الدولةكانت عبارة عن نظام اجتماعي معين، فرضه شخص أو فريق على بقية أفرادالجماعة مستخدمين القوة من خلال الحروب والصراعات تتشكل الدول.
ونظرالكثرة الاتجاهات واختلافها حول هذا الموضوع وإن كانت تعتمد كلها على القوةوالغلبة المادية والجسمانية أو المعنوية غير الدينية فإننا سنكتفي بذكرأهمها على التوالي:
الفرع الأول: نظرية ابن خلدون.
يقول العلامة ابنخلدون رائد هذه النظرية ( ولما كانت الرياسة إنما تكون بالغلب وجب أن تكونعصبية ذلك النصاب هو أقوى من سائر العصائب ليقع الغلب وتتم الرياسة لأهلهاوكل عصبية منهم إذا أحست بغلب عصبية الرئيس لهم أقروا بالإذعان والإتباع )ويفسر ابن خلدون قيام الدولة بثلاثة عوامل أساسية هي الزعامة والعصبية والعقيدة.
أولا: الزعامة .
تقوم الدولة من خلال ظهور زعيم تتوفر فيه شروط الزعامة مثل الاستقامة والكرم والشجاعة والمروءة ويفرض نفسه بالقوة.
ثانيا: العصبية.
تلعبالعصبية دورا أساسيا عند البدو قبل طور الحضارة في مجال التماسكالاجتماعي، مما ينتج عنه شعور الأفراد بالانتماء إلى جماعة معينة علىتشكيل قوة تدفعها إلى إخضاع الجماعات الأخرى الضعيفة.
ثالثا: العقيدة.
إنالعقيدة عند ابن خلدون هي العامل الأساسي والقوي في تماسك الجماعات وقداعتبر أن قيام مجتمع على أساس العصبية والعقيدة سيزيد في استقراره ودوامهوأعطى مثال لذلك بالمرابطين الذين قاموا على الدين والعصبية واستطاعواالصمود كثيرا كقوة اجتماعية.
الفرع الثاني: النظرية الماركسية.
والتيترى أن الدولة جاءت نتيجة الصراع الطبقي في المجتمع، وجاءت كتنظيم للحفاظعلى مصالح الطبقة المسيطرة وهي الطبقة البرجوازية المالكة لوسائل الإنتاج،وعلى هذا الأساس فالدولة في نظر ماركس هي تنظيم مؤقت مرتبط بصراع الطبقاتوسوف تزول بزوال البرجوازية وانتصار الطبقة الشغيلة في العالم.
الفرع الثالث: نظرية التضامن الاجتماعي.
يرى الأستاذ الفرنسي ليون دوجي أن الدولة ما هي إلا نتيجة لأربعة عوامل أساسية هي:
1) ـ انقسام الجماعة إلى أقوياء حكام يفرضون إرادتهم على الضعفاء محكومين.
2) ـ الخلاف السياسي يظهر سلطة الدولة، وهي لا تظهر إلا بانقسام الجماعة واستحواذ إحدى الطبقات على السلطة.
3) ـ عامل الإكراه يفرض سلطة الدولة بالقوة.
4) ـ التضامن الاجتماعي يجب أن يسمو فوق الفوارق الاجتماعية وفوق شدة الأقوياء وهو العامل الذي يجمع بين الطبقتين في دولة واحدة.
تقديرنظرية القوة والغلبة.رغم عدم بعد هذه النظرية عن الواقع فمن المؤكد أنهالا تصلح لتفسير نشأة جميع الدول، كما أنه حتى ولو قامت دولة ما على القوةفإنها سرعان ما تعود إلى الاستناد على الإرادة الشعبية لأن القوة وحدها لاتكفي لبناء دولة مستقرة.
المطلب الثالث: النظريات العقدية (الديمقراطية).
بالرغممن أن أصحاب معظم هذه النظريات انطلقوا من فكرة مفترضة واحدة والمتمثلة فيأن اتفاق وقع بين الأفراد للخروج من الحياة الفطرية إلى الحياة المنظمة هيأساس نشأة المجتمع السياسي أي الدولة، إلا أن كل فقيه له تصوره الخاصللحياة التي كان يعيشها الأفراد قبل العقد والأطراف المشاركة في العقدوالآثار المترتبة عنه. وسيتم تفصيل ذلك من خلال أراء الفقهاء الثلاثة :هوبز ولوك وروسو.
الفرع الأول: نظرية العقد الاجتماعي عند هوبز. (1588ـ 1679)
يعتبرتوماس هوبز من أهم القائلين بفكرة العقد الاجتماعي كأساس للسلطة ولنشأةالدولة، فهو يرجع أصل الجماعة المنظمة إلى تعاقد الأفراد فيما بينهم، وأنالتعاقد هو الذي نقل الأفراد من الحالة الطبيعية إلى مجتمع منظم تسود فيهطبقة حاكمة، وأن حالة الأفراد قبل العقد كانت فوضى واضطراب يسيطر فيهاالأقوياء لكن حرص الفرد على البقاء وحب إشباع الحاجات والمصالح الذاتيةولد لديه الإحساس بضرورة التعاقد على أن يعيشوا معا تحت سلطان أو ملك واحديتنازلون له عن كافة حقوقهم الطبيعية على أن يتولى حماية مصالحهم وليعيشوافي مجتمع منظم تسوده العدالة والمساواة، وعليه فهوبز يرى أن العقد تم بينالأفراد دون اشتراك الملك وعليه فهو صاحب سلطة مطلقة والأفراد ليس لهم حقالمناقشة ولا مراقبة أو محاسبة الملك. ومنه فالنقد الموجه لهوبز يتمثل فيأنه منح سلطات مطلقة للملك على حساب الشعب وهو ما من شأنه أن يؤدي إلىالاستبداد.
الفرع الثاني: نظرية العقد السياسي لجون لوك. (1632ـ 1704 )
تتفقنظرة لوك مع هوبز في فكرة أن الأفراد كانوا في حالة الفطرة ثم انتقلوا إلىمجتمع منظم، لكن لوك يختلف عنه في تصوير حالة الأفراد في مرحلة الفطرةوالتي يرى أنها لم تكن حالة فوضى بل كان يحكمها العدل والمساواة في ظلالقانون الطبيعي، وإنما سبب إبرام العقد هو الرغبة في حياة أفضل وأكثرتنظيما عن طريق إقامة سلطة تحكمهم وتحميهم، كما يعتبر لوك أن الأفراد لميتنازلوا عن جميع حقوقهم للحاكم الذي هو طرف في العقد إنما تنازلوا له عنجزء من حقوقهم فقط، وبذلك تصبح سلطة الملك مقيدة بما تضمنه العقد منالتزامات، وإذا تجاوز الحاكم حدود الصلاحيات المخولة له فإنه يحق للشعبمقاومته وعزله.
الفرع الثالث: نظرية العقد الاجتماعي لروسو. (1712ـ 1778 )
يرىحون حاك روسو أن حياة الفطرة للأفراد كان يسودها الحرية المساواة غير أنهذه الحالة تغيرت بسبب تضارب المصالح وظهور الملكيات الخاصة والصناعةوازدياد الثروات واتساع مجالات الاختلاف والصراعات مما حول سعادة الأفرادإلى شقاء ودفع بالأغنياء على وجه الخصوص إلى التعاقد للقضاء على الخلافاتوالانتقال إلى حياة منظمة أفضل ومن خلال هذا العقد تنازل الأفراد عن جميعحقوقهم للمجتمع مقابل الحصول على الحقوق المدنية، وهكذا تسود المساواةوالحرية والعدل في المجتمع المنظم، وما تجدر الإشارة إليه عند روسو أنالحاكم ليس طرفا في العقد إنما يحكم بإرادة الأمة فهو وكيلها ويحق لهاعزله متى انحرف عن العقد ومما يمكن ذكره كذلك أن نظرية روسو أثرت كثيراعلى رجال الثورة الفرنسية وترجمت في إعلانات الحقوق ودساتير ما بعد الثورةالفرنسية.
نقد النظريات العقدية: على الرغم من أن النظريات العقديةقد حققت أغراضها وكان لها أثر كبير على دساتير العديد من الدول وبخاصةفرنسا، إلا أنه وجهت لها عدة انتقادات أهمها:
1) ـ إن فكرة التعاقدالذي تم بين الأفراد للانتقال من حالة الفطرة إلى حالة المجتمع المنظم حسبما ذهب إليه أصحاب هذه النظرية هو مجرد افتراض وفكرة خيالية لا سند لها فيالواقع.
2) ـ إن النظرية العقدية عند هوبز وروسو تؤدي إلى تبرير السلطان المطلق للحكام وخضوع الأفراد لهم خضوعا كليا.
3)ـ إن إبرام العقد لإقامة نظام معين يتطلب وجود جماعة منظمة بشكل مسبقونصوص قانونية تحدد حقوق وواجبات الطرفين، ولذلك فإن هذه النظرية تفتقرللإطار القانوني.
المطلب الرابع: نظريات التطور.
تنطلق هذه النظرياتمن أن الدولة لم تنشأ طفرة واحدة، وإنما كان ذلك نتيجة تطور أصاب المجتمعويمكن تقسيم وجهة النظر هذه إلى اتجاهين رئيسيين هما: نظرية التطورالعائلي ونظرية التطور التاريخي.
الفرع الأول: نظرية التطور العائلي.
يقولأنصار هذه النظرية ـ وعلى رأسهم أفلاطون وأرسطو وبودان وسير هنري مين ـبأن أصل الدولة والسلطة يجد مصدره الأول في السلطة الأبوية وأن الدولة ماهي إلا أسرة تطورت ونمت بشكل تدريجي.
ويستند أنصار هذه النظرية فيتدعيم رأيهم هذا على أن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع نشأت لتلبيةحاجات فطرية يتصف بها الإنسان وتوسعت إلى أن ظهرت العشائر ثم القبائل ثمالقرى والمدن والتي بتطورها احتاجت إلى تنظيم معين هو الدولة.
واجهتهذه النظرية انتقادات لأن العائلة تختلف في طبيعتها عن طبيعة الدولة وأنسلطة رب الأسرة تنقطع بغيابه أما الحاكم فلا تنتهي السلطة في شخصه وعلاقةرب الأسرة تعتمد على العاطفة والاعتبارات النفسية، أما علاقة السلطةبالمحكومين فتحكمها اعتبارات موضوعية.
الفرع الثاني: نظرية التطور التاريخي.
يرىأنصار هذه النظرية ـ ومن بينهم الفقيه برتلميBarthelemy) ( وجارنر )Garner ( وسبنسر(Spencer) ـ بأن الدولة لم تنشأ نتيجة القوة أو التطورالعائلي أو العامل الديني أو العقد، وذلك أن الظواهر الاجتماعية ومن بينهاالدولة لا يمكن رد نشأتها إلى عامل واحد، فالدولة عندهم هي نتاج تطورتاريخي وتأثيرات متعددة كان نتيجتها ظهور عدة دول تحت أشكال مختلفة، لذلكفإن السلطة في تلك الدول لا تستند في قيامها هي الأخرى على عامل واحد بلتستوجب تضافر عدة عوامل منها القوة والدهاء والحكمة والدين والمال والشعوربالمصالح المشتركة التي تربط أفراد الجماعة بعضهم ببعض، فالدولة وفق رأيأنصار هذه النظرية هي ظاهرة اجتماعية نشأت بدافع تحقيق احتياجات الأفراد.وعليه فهذه النظرية بالرغم من عموميتها تعد أقرب النظريات إلى الصواب.
المطلب الخامس: النظريات المجردة.
وهي النظريات التي تناولها الفقه الدستوري المعاصر ولم تعرف أي تطبيق في الواقع، ومن جملة هذه النظريات :
ـنظرية النظام القانوني لكلسن(Kelsen) ،حيث يعتبر أن الدولة هي نظام قانونيقائم على تسلسل وتدرج القواعد القانونية في شكل هرمي مركزي، القاعدةالعليا فيه هي الدستور.
ـ نظرية تأسيس السلطة للفقيه جورجبيردو(G.Burdeau) حيث يرى أن الدولة كيان معنوي مستقل عن أشخاص الحكام يتمعبر تأسيس السلطة السياسية المستقلة المتمتعة بالشخصية المعنوية.
ـنظرية المؤسسة للفقيه موريس هوريو(Maurice Hauriou) يرى هذا الفقيه أنالدولة ما هي إلا مؤسسة مثل بقية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية تنشأباتفاق الأشخاص الذين تجمعهم فكرة واحدة مشتركة وهي إنشاء نظام اجتماعيوسياسي بطريقة قانونية.
ـ نظرية الوحدة للفقيه الألماني جيلنيك(Jéllineck) حيث يرى هذا الفقيه أن اتجاه إرادة الأفراد إلى إنشاء دولةإنشاء قانونيا موضوعيا وهو يختلف عن العقد الخاص الذي ينظم مصالح خاصة بينالأفراد.
المبحث الثالث: أركان الدولة
رأينا من خلالالتعاريف التي حاولت التصدي إلى موضوع الدولة أنها كانت تدور كلها حولفكرة أنها (جماعة من الأفراد تقيم على أرض معينة بصفة دائمة ومستقرة وتخضعلسلطة سياسية عليا ذات سيادة.)
ومن خلال هذا الطرح يمكن إجمال أركان الدولة في ثلاث ركائز أساسية هي: الشعب والإقليم والسلطة السياسية.
المطلب الأول: الشعب.
الشعبهو الركن الأساسي لقيام أي تنظيم أو ظهوره ولولاه ما وجدت الدولة لذلك لايمكن تصور قيام دولة بدون شعب، مع أن عدد أفراد الشعب لا يهم في الحقيقةإلا من حيث اعتبار ذلك عاملا من عوامل القوة للدولة سياسيا واقتصاديا. فماهو مفهوم الشعب؟ وكيف نميزه عن غيره من المدلولات التي ترتبط به؟
هذا ما سنتناوله في الفرعين التاليين:
الفرع الأول: مفهوم الشعب.
يقصدبالشعب مجموعة من الأفراد يقيمون على أرض الدولة ويرتبطون بها برابطةقانونية هي الجنسية ويخضعون لسلطة سياسية، كما قد تتوفر ظاهرة أخرى هيالظاهرة الاجتماعية والتي يقصد بها توافر روابط معينة بين أفراد هذا الشعبأساسها مقومات مشتركة مثل الأصل والدين واللغة والتاريخ، هذه العناصر ليستشرطا لتكوين الدولة ولكن توافرها في شعب معين من شأنها أن تكون عنصر دعمووحدة للدولة.
ومنه نخلص إلى أنه لا يشترط في شعب الدولة أن يكون أمةواحدة، فقد يكون جزء من أمة كما هو الشأن بالنسبة للشعوب العربية، ويكونشعب الدولة من عدة أمم مثل الشعب الهندي وشعب الولايات المتحدة الأمريكية،أو قد يكون أمة واحدة كما هو الشأن بالنسبة للدولة الإسلامية سابقا أوالدولة الألمانية الحالية.
كما يجب التفرقة بين الشعب بمفهومه الاجتماعي عن الشعب بمفهومه السياسي.
1)الشعب بالمفهوم الاجتماعي. يقصد به مجموعة الأفراد الخاضعين لسلطة الدولةوالمتمتعين بجنسيتها دون اعتبار لسنهم ومدى قدرتهم على إجراء التصرفاتالقانونية أو السياسية.
2) الشعب بالمفهوم السياسي. يقصد به كل المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في تسيير أمور الدولة أي الذين يتمتعون بحق الانتخاب.
كما يجب التفرقة بين الشعب والسكان.
1) ـ الشعب هم الأفراد الخاضعين لسلطة الدولة ويحملون جنسيتها.
2) ـ السكان يشمل كل الأفراد المقيمين على إقليم الدولة سواء كانوا رعاياها أم أجانب.
الفرع الثاني: التمييز بين الشعب والأمة.
الشعبفي الدولة يتكون من أمة أو جزء من أمة أو من عدة أمم. وهذا يبين أن هناكفرق بين المدلولين، فالشعب هو مجموعة من الأفراد يقطنون أرضا معينة أماالأمة فهي إلى جانب ذلك تتميز باشتراك أفرادها في عنصر أو عدة عناصركاللغة والدين والأصل والرغبة في العيش المشترك.
العناصر المكونة للأمةتختلف باختلاف الفقهاء، فكل فقيه ينظر إليها من خلال انتمائه إلى بلدمعين، مما يدفع به إلى التركيز على عناصر معينة وإهمال أخرى. وأهم ما يمكنالإشارة إليه في هذا المجال هو اندماج مفهوم الأمة والدولة أثناء الثورةالفرنسية حيث أصبح يقال الدولة الفرنسية والأمة الفرنسية.
ومن أهم النظريات التي تناولت موضوع الأمة وتحديد العناصر المكونة لها نذكر:
أولا: النظرية الألمانية.
تعتمدهذه النظرية على عنصر اللغة في تكوين الأمة ومن أشهر القائلين بهاالمفكران فيخت(Fichte) و هردر (Herder) وذلك تلبية لرغبة الألمان في ضمالألزاس واللورين إلى السيادة الألمانية لأنهما ناطقتان باللغة الألمانية.
ثانيا: النظرية الفرنسية.
جاءتكرد على النظرية الألمانية، حيث ترى أن العنصر المميز للأمة عن الشعب هوالرغبة والإرادة المشتركة في العيش معا داخل حدود معينة، وليس العرق ولااللغة.
والنقد الذي وجه لهذه النظرية هو أن الرغبة في العيش المشترك هي نتيجة لظهور الأمة وليست عاملا في تكوينها.
ثالثا: النظرية الماركسية.
اقتصرأنصار الشيوعية في تحديد العناصر المكونة للأمة على العامل الاقتصادي.وهذه النظرية كذلك لاقت انتقادا شديدا من جمهور الفقهاء لأن العديد منالأمم استعمرت ولم تصمد سوى الأمم التي بنيت على العوامل المعنوية مثلالعواطف والتاريخ المشترك واللغة والدين، ولكن العنصر المادي لم يكن لهتأثير في تحريك الأمم ضد مستعمريها.
المطلب الثاني: الإقليم.
يعتبرالإقليم ركنا أساسيا لقيام الدولة، حيث يستقر عليه الشعب بصفة دائمةوتمارس عليه الدولة سلطتها وسيادتها بمفردها دون أن تنازعها أية دولة أخرىفي الاختصاص التشريعي والقضائي والإداري، ولا يهم في الإقليم أن يكونكبيرا أو صغيرا، وهو يشمل ما فوق الأرض وما تحتها وطبقات الجو والمياهالإقليمية وما يعلوها إن وجدت. كما يجب أن يكون الإقليم محددا ولكن لا يهمإن كانت تلك الحدود طبيعية أو اصطناعية أو حسابية، كما لا يشترط فيالإقليم أن يكون موحدا أو متصلا بل يمكن أن يكون مجزأ ومنفصلا كاندونيسياواليابان.
ولتوضيح مشتملات الإقليم وطبيعته القانونية، نتناول في الفرع الأول مشتملات الإقليم وفي الفرع الثاني الطبيعة القانونية للإقليم.
الفرع الأول: مشتملات الإقليم.
يشتمل الإقليم على ثلاث مجالات رئيسية وهي المجال الجوي والمجال البحري والمجال الجوي.
أولا: المجال الأرضي.
وهوالجزء المتعلق باليابسة وما تتضمنه من جبال وأنهار وصحاري وغيرها فالمجالالأرضي هو المجال المكاني الذي تمارس عليه الدولة صلاحياتها وكثيرا ماتلجأ الدول إلى توقيع اتفاقيات فيما بينها لترسيم حدودها الإقليمية.
ثانيا: المجال البحري.
المجالالبحري يشمل جزء من البحار الملاصقة لشواطئها والتي تسمى بـ: البحرالإقليمي وقد ثار خلاف حول تحديد نطاقه، حيث ذهب البعض إلى تحديده بثلاثةأميال وحددته دول أخرى بستة أميال (الميل = 1852 متر) .
ورغم هذاالخلاف وبعد إبرام الاتفاقية الدولية لسنة 1982 بدأت الدول تتجه إلى جعلالحدود الإقليمية البحرية بـ (12) ميلا على العموم، ستة (06) أميال للمياهالداخلية وفيها سيادة الدولة مطلقة وستة أميال أخرى يسمح فيها بالمرور دونقيد للسفن المدنية. كما أصبحت الدول تحرص على إضافة (12) ميلا أخرىللمنطقة المجاورة للبحر الإقليمي، ومائتي (200) ميلا للمنطقة الاقتصاديةالخالصة.
ثالثا: المجال الجوي.
يعتبر من المجال الجوي كل ما يعلوحدود الدولة الإقليمية من هواء وفضاء جوي، وقد بدأ الاهتمام بهذا المجالمع بداية القرن العشرين مرحلة بداية عصر الطيران. ففي سنة 1919 أبرمتالاتفاقية الدولية المتعلقة بتسهيل الملاحة الجوية في باريس، ثم جاءتاتفاقية هافانا سنة 1928 مؤيدة لما جاء في الاتفاقية الأولى وفي سنة 1944جاءت اتفاقية شيكاغو التي أكدت سيادة الدول على إقليمها الجوي.
وتكمنأهمية الإقليم في أنه المجال الذي تمارس عليه الدولة سيادتها وهو المعبرعن استقلالها غبر أن التطور العلمي في مجال الاتصالات من خلال الأقمارالصناعية بعد غزو الإنسان للفضاء أصبحت تطرح مشاكل في مجال حماية الإقليممما يمكن أن يهدد سيادة الدولة على إقليمها، مما أصبح يستوجب البحث عنآليات جديدة تكفل حماية قانونية لموضوع سيادة الدولة على لإقليمها.
الفرع الثاني: طبيعة حق الدولة على لإقليمها.
ظهرتعدة نظريات حول طبيعة حق الدولة على إقليمها فمنهم من يكيفها على أنها حقملكية ومنهم من يرى بأنها حق سيادة ورأي ثالث اعتبرها حق عيني نظامي.
أولا: حق ملكية.
يذهبهذا الرأي إلى أن الدولة هي صاحبة الإقليم وبالتالي فهي تملكه بمشتملاته،وقد انتقد هذا الرأي على اعتبار الدولة مالكة للإقليم يتعارض مع الملكيةالخاصة للأفراد.
ثانيا: حق سيادة.
ويذهب البعضالأخر من الفقهاء إلى أن للدولة سيادة وهذه السيادة تتحدد بنطاق الإقليم،وقد انتقدت هذه النظرية أيضا لأن السيادة حسب البعض ترد على أشخاص وليسعلى أشياء، ويرد على هذا النقد أن السيادة في القانون الدولي لها مدلولقانوني، والذي يعني أن الدولة أعلى سلطة في داخل إقليمها، واعتبار هذاالإقليم النطاق الذي تباشر الدولة سلطتها فيه، وعليه فالسيادة تأخذ معنىالسيطرة والهيمنة والإشراف عليه قصد حمايته.
ثالثا: حق عيني نظامي.
تجنباللانتقادات الموجهة للآراء السابقة، حاول جورج بيردو إعطاء تكييف جديد لحقالدولة على إقليمها، وقال بأن حق الدولة على إقليمها هو حق عيني تأسيسي أونظامي ( Droit Réel Institutionnel) ينصب غلى الأرض وعلى الإقليم مباشر.وقد انتقد هذا الرأي لعدم وضوح هذا التكييف، وأن فكرة حق عيني نظامي لايكاد يختلف إلا من حيث الصياغة عن فكرة حق السيادة.
وبالرغم من كل الانتقادات التي وجهت للآراء السابقة، فإن حق السيادة مازال هو السائد في كثير من دساتير دول العالم.
المطلب الثالث: السلطة السياسية.
يستلزملاستكمال كل العناصر المشكلة للدولة، إنشاء هيئة حاكمة منظمة تتولى باسمالدولة مهمة الإشراف على الإقليم وعلى الشعب المقيم عليه، ورعاية مصالحهوحمايته. لهذا تعتبر السلطة السياسية الركن الجوهري الذي يميز الدولة عنباقي الجماعات الأخرى هذا مع الإشارة إلى أن بعض الفقه أصبح يميز بينالسلطة الشرعية والسلطة المشروعة، كما يفرد لسلطة الدولة مميزات خاصة بها.
الفرع الأول: السلطة الشرعية والسلطة المشروعة.
إذاكان الفقه لا يشترط أن تمارس هذه الهيئة الحاكمة السلطة برضا الشعب ويكتفيأن تفرض احترام إرادتها والخضوع لها بالقوة، فإنه مما لا شك فيه أن عاملالرضا والاقتناع بالسلطة الحاكمة مسألة هامة لضمان بقائها وديمومتها وحتىلا تبقى غير قانونية، لهذا يميز الفقهاء بين السلطة الشرعية والسلطةالمشروعة.
ـ فالسلطة الشرعية هي السلطة التي تصل إلى سدةالحكم وفقا للقانون الساري المفعول في الدولة. وعندما يقال هذا عمل شرعيأي يتطابق مع القانون بصفة عامة كما يقال شرعية دستورية عندما تتطابقأعمال السلطة مع الدستور.
ـ أما السلطة المشروعة فهي صفة تطلق عادة علىسلطة يعتقد الأفراد أنها جاءت وفق ما يؤمنون به من قيم ومعتقدات، وتأتيعلى العموم عند غياب الشرعية الدستورية ولهذا تستعمل عبارات المشروعيةالثورية والمشروعية التاريخية.
وعليه فمصطلح الشرعية يعد أكثر دقة ووضوحا من مصطلح المشروعية الذي يعتمد على عوامل سياسية مختلفة.
الفرع الثاني: مميزات السلطة.
يمكن إجمالها باختصار في:
ـ أنها سلطة عامة وشاملة أي أنها ذات اختصاص يشمل جميع نواحي الحياة في الدولة ويخضع لها جميع الأفراد دون استثناء.
ـ أنها سلطة أصلية ومستقلة بحيث لا تستمد وجودها من غيرها، ومنها تنبع جميع السلطات الأخرى وتكون تابعة لها.
ـ أنها سلطة دائمة أي لا تقبل التأقيت ولا تزول بزوال الحكام.
ـأنها سلطة تحتكر استخدام القوة العسكرية والمادية والتي تجعلها تسيطر علىجميع أرجاء الدولة وهي تنفرد بوضع القوانين وتتولى توقيع الجزاء.
هذههي الأركان الثلاثة تحضى بشبه إجماع بين الفقهاء، أما الأمر المختلف فيههو: ما مدى اعتبار الاعتراف الدولي ركنا من أركان الدولة؟
ذهب الفقه في اتجاهين :
الاتجاهالأول يؤيد ضرورة وجود الاعتراف الدولي وهم أنصار الاعتراف المنشئ وهميعتقدون أن الكيان الذي توافرت فيه الأركان الثلاثة ولم تعترف به الدولوالمنظمات الدولية لا يعد دولة.
الاتجاه الثاني وهم أنصار فكرةالاعتراف المقرر وهم يرون أن الدولة تنشأ بمجرد توفر أركانها الثلاثة دونحاجة إلى الاعتراف الدولي لأنه مقرر لأمر سبق نشؤه وبالتالي فهو ليس ركنامن أركان الدولة.
وعليه وبالرجوع إلى واقع العلاقات الدولية لايؤيد أي من الرأيين على إطلاقه. فالحقيقة أن الدولة تنشأ بمجرد توافرأركانها الثلاثة والاعتراف يعد عنصرا مهما من أجل مساعدتها على تبادلالمنافع مع غيرها من الدول والمنظمات الدولية فغياب الاعتراف من شأنه أنيعرقل الدولة على مباشرة حقوقها مع الدول القائمة ومنه فعدم الاعتراف لايعيق الدولة على التمتع بشخصيتها القانونية.
المبحث الرابع: خصائص الدولة.
تتميزالدولة عن غيرها من المنظمات الأخرى بخصائص رئيسية تتمثل في تمتعهابالشخصية المعنوية وتمتعها بالسيادة وكذا حريتها في تعديل القوانين التيتضعها بشرط انسجامها مع مبدأ خضوع الدولة للقانون.
المطلب الأول: تمتع الدولة بالشخصية المعنوية.
لايكفي في الدولة توافر الأركان الثلاثة السالفة الذكر، فلكي تستطيع القيامبمهامها يجب أن تكون متمتعة بالشخصية الخاصة بها والمنفصلة عن الأشخاصالمكونين لها. مما دفع ببعض الفقهاء إلى تعريف الدولة بأنها تشخيص قانونيللأمة. والدولة بمنحها هذه الشخصية تكون أهلا لاكتساب الحقوق وتحملالالتزامات شأنها شأن الأفراد الطبيعيين، مما يجعلها متميزة عن الأشخاصالمسيرين لها وكذا استقلال ذمتها المالية عنهم.
غير أن فكرة الشخصيةالمعنوية للدولة كانت ولا تزال محل خلاف وجدل بين الفقهاء، والذين انقسمواإلى قسمين، الأول ينكرها على الآدمي، والثاني يعترف بها للدولة ولغيرها منالتنظيمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأخرى.
وسبب هذا الانقساميعود في الأساس إلى الخلط بين المدلول اللغوي للشخص والذي يفيد الإنسانالآدمي، والمدلول القانوني للشخص والذي يعني كل من يستطيع أن يكون أهلالاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وفقا للقانون سواء كان شخصا طبيعيا أومعنويا.
الفرع الأول: الرأي المنكر للشخصية المعنوية للدولة.
ويتمثل هذا الاتجاه في ثلاث مجموعات من الفقهاء هي:
أولا: مجموعة دوجي وأنصاره.
إذيعتبرون أن الدولة عبارة عن ظاهرة اجتماعية طبيعية تظهر إلى الوجود بمجردانقسام أفراد المجتمع إلى فئتين فئة حاكمة وفئة محكومة، والفئة الحاكمة هيالتي تجسد القانون وتفرض احترامه وتطبيقه، أي الذي يجسد شخصية الدولة هوالحاكم، وأن القول بتمتع الدولة بالشخصية المعنوية أو نسبة إرادة الحاكمينإلى شخص معنوي هي مجرد افتراض، وأنه ليست هناك حاجة لهذا الافتراض طالماكانت تصرفات الأفراد الحاكمين في حدود اختصاصاتهم وتتمشى والقانون، لأنهاتكون ملزمة للأفراد استنادا إلى فكرة التضامن الاجتماعي.
نقد: ما يؤخذعلى أنصار هذه النظرية أنهم لا يقدمون البديل عن الشخصية المعنوية، الذييعد كأساس لتفسير مباشرة الدولة لنشاطها كوحدة قانونية، وعليه فهم يحملونالحكام والمسيرين الأخطاء التي ترتكبها الدولة والأشخاص العامة.
ثانيا: مجموعة زعماء النازية.
وعلىرأسهم(روزنبرج) بحيث يرون أن الشغب هو محور النظام السياسي وذلك لأنه هوالذي ينشئ الدولة ويفرض القانون ويمنح السلطة للزعيم رمز الوحدة العرقيةالذي يقود المجتمع، ولا يعتبرون الدولة سوى مجرد أجهزة وأنظمة لا تتمتع لابالسلطة ولا بالشخصية المعنوية.
نقد: لا شك أن هذا الاتجاه كان يهدف إلى تدعيم أنظمة الحكم العنصرية وتبرير الاستبداد في الداخل والاعتداء في الخارج.
ثالثا: مجموعة الفقهاء الماركسيون.
يرىهؤلاء أن الدولة ما هي إلا جهاز وضعته الطبقة الحاكمة لفرض سيطرتها علىالطبقة المحكومة، وأن منح الشخصية المعنوية لها ما هو إلا مجرد حيلةلإخفاء ذلك الاستغلال وإجبار الطبقة المحكومة على قبول الأمر الواقعوالإيمان بأن ذلك هو قانون الطبيعة أو سنة الحياة، وعليه فالماركسيونيدعون الطبقة المستغلة إلى الثورة من أجل الإطاحة بالنظام وإقامة دولةالبرولتارية في مرحلة أولى تمهيدا للانتقال إلى المجتمع الشيوعي حيث تزولالدولة بزوال الصراع.
نقد: في الحقيقة أن الأفكار الماركسية إذا كانتترى الدولة جهاز استبداد فإن العيب يعود للفلسفة التي يضعها الأفراد لقيامتلك الدولة وتطبيقها.
وعليه يمكن الرد على الاتجاه الرافض لفكرةالشخصية المعنوية للدولة بأن مذهبهم لا يتفق مع بعض الحقائق والواقعالملموس، كما أنه يعجز عن تفسير بعض الظواهر المسلم بها والتي يصعبتفسيرها بغير الاعتراف بالشخصية المعنوية للدولة ومن ذلك:
1) ـ استمرار شخصية الدولة رغم تغير نظام الحكم أو تغير الحكام فيها.
2) ـ وجود ذمة مالية مستقلة بالدولة متميزة عن ذمم الحكام.
3)ـ يعترف بعض المنكرين لشخصية الدولة بالشخصية المعنوية لبعض التقسيماتالإدارية كالمؤسسات وهي جزء من الدولة وهي التي تمنح هذه الوحدات الشخصيةالمعنوية، وهذا خطأ منطقي إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه.
الفرع الثاني: الرأي المؤيد للشخصية المعنوية للدولة.
يشكلهذا الاتجاه الرأي الغالب في الفقه، فالقانون الروماني أعترف بالشخصيةالمعنوية للدولة ولبعض الجمعيات والمستشفيات، حيث علاوة على أهمية التمتعبالحقوق وتحمل الالتزامات، هناك تأكيد على الانفصال الحكام والسلطة ممايعني أن الدولة وحدة قانونية مستقلة عن أشخاص الحكام الذين يمارسونها، وأنهذه الوحدة لها طابع الدوام والاستمرار ولا تزول بزوال الأفراد الذينيباشرون الحكم.
ويترتب على الاغتراف بالشخصية المعنوية للدولة عدة نتائج أهمها:
أولا: وحدة الدولة ودائميتها.
ظهورشخص قانوني متميز ومنفصل يعد النتيجة المنطقية للإقرار للدولة بالشخصيةالمعنوية، والتي تمنح لها صفة الدوام والاستمرار وأن زوال الأشخاص لا يؤثرعنها، فلا يسقط حقوقها ولا يحللها من التزاماتها الداخلية والدولية.
ثانيا: تمتع الدولة بذمة مالية.
يقضيالاعتراف بالشخصية المعنوية للدولة الاعتراف لها بالاستقلال عن الأشخاصالحاكمين، وهذا الاستقلال ينتج عنه أن الدولة لها حقوق وعليها التزاماتوللحصول على حقوقها والوفاء بالتزاماتها يجب أن تكون لها ذمة مالية مستقلةعن ذمم الأشخاص المسيرين لها، ومنه فالأعمال والتصرفات التي يقوم بهاالأشخاص باسم الدولة ولحسابها تعود إلى ذمة الدولة سواء كانت حقوقا أوالتزامات.
ثالثا: المساواة بين الدول.
الاعتراف للدولةبالشخصية المعنوية بعد اكتمال أركانها ينتج عنه ظهور شخص قانوني دولي جديدمتساوي مع الدول الأخرى في المعاملة، هذا من الناحية النظرية، أما فيالواقع العملي نجد هناك تفاوت بين الدول تتحكم فيه اعتبارات أخرى سواءكانت اقتصادية أو عسكرية أو سكانية في مجال تأثيرها على مجريات الأحداثالدولية.
والخلاصة أن هناك إجماع بين الفقهاء على ضرورة الاعترافبالشخصية المعنوية والقانونية للدولة، وهي حقيقة لابد منها وليست حيلةقانونية، والاعتراف بها يحقق الكثير من الأهداف ويعين على تفسير الكثير منالمشاكل وحلها.
المطلب الثاني: تمتع الدولة بالسيادة.
يعني مصطلحالسيادة من الناحية اللغوية المجد والشرف والعلو والسيطرة. أما اصطلاحافهو يعني السلطة العليا في الدولة وهي مشتقة من الأصل اللاتيني (superattus) وأول من استخدم هذه الكلمة جان بودان في كتابه الجمهورية عام 1576. ويعرف بعض الفقهاء السيادة بأنها ( السلطة العليا التي تحكم بها دولة ماوأن هذه السلطة يمكن مباشرتها في الداخل أو في الخارج، والسيادة في الخارجتتركز في استقلال مجتمع سياسي معين بالنسبة لكل المجتمعات الأخرى.)والسيادة بالمعنى القانوني هي خاصية من خصائص السلطة السياسية.
ولدراسةموضوع السيادة لابد من التمييز بين سيادة الدولة كخاصية لها أو مظهر منمظاهرها، والسيادة في الدولة أي من هوصاحب السيادة الفعلي في الدولة.
الفرع الأول: سيادة الدولة .
السلطةالسياسية في الدولة تتميز بأنها ذات سيادة، والسيادة تعرف على أنها(مجموعة من الاختصاصات تنفرد بها السلطة السياسية في الدولة وتجعل منهاعليا وآمرة وتمكنها من فرض إرادتها على غيرها من الأفراد والهيئات، كماتجعلها غير خاضعة لغيرها في الداخل أو في الخارج.).
تعتبر الدولةكاملة السيادة إذا كانت تتمتع بكامل مظاهر سيادتها الداخلية والخارجيةوبأن تكون حرة في وضع دستورها واختيار نظام الحكم الذي ترتضيه وتبنيالنظام الاقتصادي والاجتماعي الذي تراه مناسبا لها. وتعتبر ناقصة السيادةإذا شاركتها دولة أجنبية أو هيئة دولية في ممارسة اختصاصاتها الأساسية.
وعليه فالسؤال الذي يطرح ما هي مظاهر هذه السيادة وما هي خصائصها؟
أولا: مظاهر السيادة.
أجرى الفقه عدة تقسيمات لسيادة الدولة يمكن حصرها في التقسيمات الرئيسية التالية:
1) ـ السيادة القانونية والسيادة السياسية.
السيادةالقانونية معناها سلطة الدولة في إصدار القوانين وتنفيذها، أما السيادةالسياسية فتنصرف على الشعب بمفهومه السياسي الذي يتولى عملية اختيار منيسيرون الدولة ويمارسون السيادة القانونية.
2) ـ السيادة الداخلية والسيادة الخارجية.
السيادةالداخلية هي حق الأمر والنهي في مواجهة كل المواطنين وكل القاطنين علىإقليم الدولة، دون أن تكون هناك سلطة موازية أو منافسة لسلطة الدولة مععدم خضوع الدولة في ممارستها لهذه العملية لأي ضغط مادي أو معنوي من أيكان. أما السيادة الخارجية فمعناها عدم خضوع الدولة لأية سلطة أو دولةأجنبية، أي تمتعها بالاستقلال التام أمام غيرها من الدول والمنظماتالدولية، بما ينفي عنها اندماجها أو تبعيتها لوحدات سياسية خارجية، ممايفيد معنى الاستقلال السياسي.
3) ـ السيادة الإقليمية والسيادة الشخصية.
السيادةالإقليمية تعني ممارسة سلطة الدولة على كامل إقليمها وكل ما يوجد به ومايقع عليه من أعمال وتصرفات، أي انسحاب أوامرها ونواهيها وتنفيذ قوانينهاعلى المقيمين على أرضها من أشخاص ( مواطنين أو أجانب)، وأشياء أو حوادث.أما السيادة الشخصية فهي تعني أن سلطة الدولة تتحدد على أساس عنصر الشعببمعنى أن الدولة يمكنها تتبع الأفراد المكونين لشعبها بأوامرها ونواهيهاوقوانينها سواء كانوا داخل أو خارج إقليمها.
4) ـ السيادة السلبية والسيادة الايجابية.
يتجلىمضمون السيادة السلبية في عدم إمكانية إجبار الدولة على القيام بأي نشاطداخلي أو خارجي لا ترغب في القيام به من أي كان سواء دولة أو منظمة دولية.أما السيدة الايجابية فيتجلى مضمونها في عدم إمكانية منع الدولة من القيامبأي نشاط داخلي أو خارجي ترغب في القيام به من أي كان في الداخل أو فيالخارج.
ثانيا: خصائص السيادة. يمكن إيجاز خصائص السيادة في الآتي:
1) ـ سيادة الدولة قانونية، أي أنها ليست مجرد حقيقة مادية بل هي حالة أجازها القانون وقررها.
2) ـ إنها عليا وشاملة، أي أنها تسمو فوق الجميع ولا تخضع لأحد وكذلك طاعتها واجبة على كل الأفراد من دون استثناء.
3) ـ إنها دائمة، حيث تتعدى في مداها الزمني عمر جيل كامل، ولا تخضع لعمر القائمين عليها.
4) ـ إنها غير قابلة للتصرف فيها أو التنازل عنها ولا تقبل التجزئة.
الفرع الثاني: السيادة في الدولة.
السيادة في الدولة تعني من هو صاحب السيادة الفعلي في واقع الدولة؟
ولعلسبب طرح هذا السؤال يعود بالأساس إلى أن الدولة شخص معنوي مجرد ولابدللسلطة من صاحب يمارسها بصورة فعلية، بمعنى تحديد المالك الفعلي للسيادة.وعلى هذا الأساس ظهرت عدة اتجاهات أهمها:
أولا: السيادة للحاكم.
حتىأواخر القرن الثامن عشر كان يعتقد بأن السيادة للحاكم (الملك) الذي تسلمهامن الله، وهي سيادة مطلقة. وساد آنذاك الخلط بين فكرة السلطة السياسيةوشخص الملك، وبعد ظهور المبادئ الديمقراطية في العصر الحديث تم هجر هذاالاتجاه، وانقسم الفقهاء إلى اتجاهين في تحديد صاحب السيادة في الدولة،الأول يحصر السيادة في الأمة والثاني ينيطها بالشعب.
ثانيا: السيادة للأمة.
تنسبنظرية سيادة الأمة إلى الفقيه الفرنسي جون جاك روسو الذي ركز في مؤلفهالشهير (العقد الاجتماعي) على مبدأ أساسي هو سيادة الإرادة العامة التينشأت بالعقد الاجتماعي، وهذه الإرادة ليست حاصل جمع الإرادات الجزئيةللأفراد ولكنها إرادة الكائن الجماعي، لذلك قيل بأن السيادة وحدة واحدة لاتتجزأ وغير قابلة للتصرف فيها أو التنازل عنها فهي ملك للأمة وحدها، وقداعتنقت الثورة الفرنسية هذه الفكرة وحولتها إلى مبدأ دستوري، إذ نص إعلانحقوق الإنسان والمواطن عام 1789 على أنه (الأمة هي مصدر كل سيادة).
ومن أهم النتائج المترتبة عن هذه النظرية:
1)ـ إنها لا تتفق مع الديمقراطية المباشرة وشبه المباشرة التي تأخذ بمبدأالاستفتاء الشعبي ولكنها تتناسب مع الديمقراطية النيابية والتي يقتصر فيهادور الأفراد على انتخاب ممثليهم في المجلس النيابي، وبالتالي يصبحالانتخاب وظيفة عامة ويمكن اعتماد الاقتراع الإجباري.
2) ـ يعتبرالنائب في المجلس النيابي ممثلا للأمة في مجموعها وليس مجرد نائب عندائرته الانتخابية أو حزبه السياسي فهو وكيل عن الأمة.
وجهت لهذه النظرية عدة انتقادات نوجزها فيما يلي:
1)اعتبار الأمة وحدة مستقلة عن أفرادها يؤدي إلى الاعتراف لها بالشخصيةالمعنوية، وعليه نصبح أمام شخصين هما الدولة والأمة فأيهما يكون صاحبالسيادة.
2) الأخذ بهذه النظرية يؤدي إلى الاستبداد لأن السيادة مطلقة.
3)تشكل هذه النظرية خطرا على حقوق وحريات الأفراد، بحيث تعتبر القوانين مجردتعبير عن الإرادة العامة وما على الأفراد إلا الخضوع لها حتى لو كانت ضدمصالحهم.
بعد أن أدت هذه النظرية دورها في مواجهة النظريات السابقةالتي كانت تعطي السيادة للحاكم، وأمام الانتقادات التي وجهت لها اتجهالفقه إلى البحث عن نظرية أخرى فكان أن ظهرت نظرية سيادة الشعب.
ثالثا: السيادة الشعبية.
تعترفهذه النظرية بالسيادة للشعب باعتباره مكون من أفراد ولدوا أحراراومتساوين، بحيث تنقسم السيادة بينهم بشكل متساوي بحيث يكون لكل فرد جزء منهذه السيادة والمقصود بالأفراد هنا هم الشعب بمدلوله السياسي.
من أهم النتائج المترتبة عن هذه النظرية:
1) الانتخاب حق لأن المواطن له جزء من السيادة.
2) الانتخاب حق عام لكل أفراد الشعب بالمفهوم السياسي.
3) تتناسب مع الديمقراطية المباشرة وشبه المباشرة.
4) لا تتماشى إلا مع النظام الجمهوري.
5)