منتدى غارداية شبكة للتعليم نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


, لديك: 378 مساهمة .
آخر زيارة لك كانت في : .
 
الرئيسيةصـــفحة قرأنيةالمنشوراتأحدث الصوردخولالتسجيل
ملخصات في القانون الدستوري2 Fb110

 

 ملخصات في القانون الدستوري2

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : ملخصات في القانون الدستوري2 Jazaer10 المتصفح : ملخصات في القانون الدستوري2 Fmfire10

ملخصات في القانون الدستوري2 Empty
مُساهمةموضوع: ملخصات في القانون الدستوري2   ملخصات في القانون الدستوري2 Emptyالثلاثاء ديسمبر 07, 2010 11:40 pm

لطلاب السنة الأولى حقوق في مقياس القانون الدستوري

"أركـان الـدولـة"
ملخص:
نستعرض أولا بعض التعريفات التي جاء بها الفلاسفة للدولة:
1-الفقيهالفرنسي كاري دي مالبيرج carre de mailbag عرف الدولة بأنها " مجموعة منالأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص ، يعطي جماعة معينة فيه سلطةعليها تتمتع بالأمر والإكراه " .
2-الفقيه الفرنسي بارتلي bartheley حيث عرف الدولة بأنها " مؤسسه سياسية يرتبط بها الأفراد من خلال تنظيمات متطورة ".
3-الأستاذالدكتور محسن خليل يعرف الدولة بأنها " جماعة من الأفراد تقطن على وجهالدوام والاستقرار ، إقليما جغرافيا معينا ، وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطةسياسية ، تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسها ".
4-الأستاذ الدكتوركمال العالي يعرف الدولة بأنها " مجموعة متجانسة من الأفراد تعيش على وجهالدوام في إقليم معين ، وتخضع لسلطة عامة منظمة ".
5-ماكيفر mcypherيعرف الدولة بأنها " اتحاد يحفظ داخل مجتمع محدد إقليمها الظروف الخارجيةالعامة للنظام الاجتماعي وذلك للعمل من خلال قانون يعلن باسطة حكومة مخولةبسلطة قهرية لتحقيق هذه الغاية ".
6-الدكتور بطرس غالي و الدكتور خيريعيسى في المدخل في علم السياسة :" مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة فيإقليم معين ، تسيطر عليهم هيئة منظمة استقر الناس على تسميتها الحكومة .ويحدد المؤلفان ثلاثة عناصر لابد منه لكيان الدولة هي (1)مجموعة الأفراد ،(2) الإقليم ، (3)الحكومة .
7-اما ديفو defoe يعرف الدولة " مجموعة منالأفراد مستقرة في إقليم محدد تخضع لسلطة صاحبة السيادة ، مكلفة إن تحققصالح المجموعة ، ملتزمة في ذلك مبادئ القانون " وهو بذلك يحدد أربعة أركانلقيام الدولة هي : (1) مجموعة من الأفراد، (2) الإقليم ، (3) السلطة ، (4)السيادة .
8-رينه جان دولوي ، القانون الدولي : " سلطة النظام الحكوميتمارسها حكومات قوية على العديد من السكان الموزعين في مناطق واسعة أوصغيرة " لذلك فهو يعتبر ان الدولة تتألف من ثلاثة عناصر: (1) السكان ، (2)الإقليم ، (3) الحكومة .
9-الدكتور نظام بركات و الدكتور عثمان الروافوالدكتور محمد الحلوة . مبادئ علم السياسة :" كيان سياسي وقانوني منظميتمثل في مجموعة من الأفراد الذين يقيمون على أرض محددة ويخضعون لتنظيمسياسي وقانوني واجتماعي معين تفرضه سلة عليا تتمتع بحق استخدام القوة ".ويحدد المؤلفون أربعة عناصر أساسية للدولة هي : (1) الشعب (الأمة)people،(2) الإقليم ( الوطن ) territory ،(3) الحكومة government (4) السيادةsovereignty .(3)
10-علي صادق ، القانون الدولي العام : " الدولة هيمجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئةحاكمة ذات سيادة " .

بتعريفنا للدولة يتضح أن لها ثلاثة أركان هي: الشعب والإقليم والسلطة السياسية...
§الشعب: يتكون الشعب من مجموع كبير من الناس تجمعهم الرغبة في العيشالمشترك، وإن كان لا يمكن تحديد عدد مناسب أو حد أدنى وحد أقصى لعدد الناسأو أفراد الشعب إلا أن كثرة عدد السكان لا شك تعتبر عاملاً هاماً فيازدياد قدر الدولة وشأنها، وقد يتطابق تعريف الشعب مع الأمة وقد يختلفعنها كما هو حال الأمة العربية المقسمة إلى دول. فشعب الدولة يتكون من أمةأو جزء منها أو عدة أمم، فالشعب مجموعة من الأفراد تقطن أرضا معينة، أماالأمة فهي إلى جانب ذلك تتميز باشتراك أفرادها في عنصر أو عدة عناصركاللغة والدين والأصل أو الرغبة المشتركة في العيش معا. أما بالنسبة للأمةوالدولة فالاختلاف يكمن في أن الأمة هي جماعة من الأفراد تجمعهم روابطموضوعية وذكريات وآمال مشتركة ورغبة في العيش معا، أما الدولة فهي وحدةسياسية قانونية وضعية...إضافة إلى أن الدولة هي عنصر من عناصر الأمة، وإذاكانت الدولة والأمة تشتركان في عنصر الشعب والإقليم، فإن الدولة تتميز عنالأمة بالحكومة التي تعد ركنا من أركان الدولة. ومن وظائف الدولة إخفاءالتناقضات الداخلية بين أعضائها من صراع سياسي وطبقي وإضفاء صفة المشروعيةأو الشرعية على السلطة الممارسة أو المفروضة من طرف مجموعة أو فئة أو طبقةعلى الأغلبية.
§ الإقليم: يستقر الشعب على أرض معينة سواء كانت هذهالأرض ذات مساحة كبيرة أو صغيرة، وقد أصبحت الأرض كعنصر من عناصر الدولةالثلاث تسمى بالإقليم الذي لا يشمل اليابسة فقط وإنما إلى جانبها المسطحاتالمائية التابعة لليابسة والفضاء الذي يعلو الأرض والبحار الخاضعة للدولةوفقاً لقواعد السلوك الدولي. وإن حق الدولة على إقليمها هو عبارة عن حقعيني نظامي يتحدد مضمونه بممارسة السيادة العامة بما تفرضه من إجراءاترقابة وإدارة للشؤون العامة.
§ السلطة السياسية: لا يكفي أن يكون هناكشعب يقيم على مساحة من الأرض لقيام الدولة بل لابد من وجود قوة أو سلطة أوحكومة لفرض السلطة على الشعب في إطار الأرض وأن تعمل هذه الحكومة علىتنظيم أمور الجماعة وتحقيق مصالحها والدفاع عن سيادتها، وتستمد حكومة أيةدولة شرعيتها من رضا شعبها بها وقبوله لها فإذا انتفى هذا الرضا والقبولفإن الحكومة تكون فعلية وليست شرعية مهما فرضت نفوذها على المحكومين.والمبدأ العام أن السلطة إما أن تكون اجتماعية مباشرة وإما أن تكون مجسدةفي شخص معين أو سلطة مؤسسة. والسلطة السياسية ظاهرة قانونية لارتباطهابالقانون وعليه فإنه ضرورة تلجأ إليها السلطة لتنظيم الأفراد وتقييد مطامعالأفراد و اندفاعهم وتغليب مصالحهم على مصلحة الجماعة. كما أن تلك السلطةيمكن أن تتأثر بعوامل عديدة سواء دينية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعيةأو تاريخية...، المشروعية والسلطة الشرعية مصطلحين كثيرا الترديد بينالحكام، فالمشروعية هي صفة تطلق على سلطة اعتقادا أنها أصلح فكرة من حيثتطابقها مع آمال وآلام المجتمع، والمشروعية تمنح للسلطات صلاحية إعطاءالأوامر وفرض الطاعة، أما الشرعية فهي صفة تكنى بها الدولة في أعمالها إذاتطابقت مع الدستور والقانون المطبق في البلد، فالشرعية مرتبطة مع القانونالوضعي-شرعية دستورية، شرعية قانونية...-.













"خصـائـص الدولـــة"
ملخص:
تتميز الدولة عن غيرها من المنظمات بخصائص رئيسية لعل أهمها هي السيادة ومدى حريتها في تعديل القوانين التي تضعها، من أهم خصائصها...

•الشخصية المعنوية: يعترف الكثير من الفقهاء أن الدولة تتمتع بشخصية معنويةمستقلة ، تمارس جميع الحقوق الممنوحة للشخص المعنوي لكن شخصيتها منفصلةتماماً عن شخصيات الأفراد الذين يمارسون السلطة والحكم فيها. هذا دفع ببعضالفقهاء إلى إنكار الشخصية المعنوية للدولة ونتيجة هذا الخلاف هو إتجاهين:
1- الإعتراف بالشخصية المعنوية للدولة ونتائجه: يقصد كمبدأ عام بالإعترافبالشخصية القانونية القدرة على التمتع بالحقوق والتحمل بالإلتزامات، أيالقابلية التي تؤهل الشخص لأن يكون طرفا إيجابيا أو طرفا سلبيا بشأنالحقوق. ونتائجه دوام الدولة ووحدتها، والمساواة بين الدول.
2- إنكارالشخصية المعنوية للدولة: يرى بعض الفقهاء والباحثين أن الدولة ظاهرةإجتماعية موجودة على أساس الإنقسام للمجتمع إلى فئتين حاكمة ومحكومة وإنالذي يضع القوانين هو الحاكم ويفرض تطبيقها وتنفيذها. وآخرون يرون أنالدولة مجموعة من القواعد القانونية الآمرة، وأنه لا يتوافر لها الشخصيةالقانونية. مما سبق يتضح أنه ما يؤخذ على أنصار هذه النظرية، أنهم لميقدموا لنا البديل للشخصية المعنوية...
• السيادة: وهي من أهم خصائصالدولة التي تنقسم الى السيادة الداخلية والسيادة الخارجية ، فالسيادةالداخلية حين تتمتع السلطة بالشرعية من خلال الانتخاب المباشر لهذه السلطةمن قبل الشعب وبما يمثله من تفويض عام من خلال رأي الأغلبية الشعبية أوالبرلمانية، وهذه السلطة تمثل الهرم السيادي لمثلث السلطة المتمثلبقاعدتيه السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. والسيادة هي التعبير والفكرةالتي تضع السلطة فوق إرادة الأفراد من خلال اختيارهم وتفويضهم لهذه السلطةتمثيلها بما يعني إقرارهم بالموافقة على أن تكون الدولة ممثلاُ لهمووكيلاًُ عن أرادتهم السياسية والقانونية ، والتفرد بالقرارات التيتقتضيها الحياة العامة. أما السيادة الخارجية فتعني عدم سيطرة حكومة أوسلطة خارجية على السلطة المحلية أي عدم خضوع أرادتها الى أي إرادة خارجيةوتمتعها باستقلالية قرارها السياسي والقانوني الوطني ، إضافة الى انطباققواعد القانون الدولي عليها . وفكرة السيادة فكرة قانونية تتصف بها السلطةالسياسية يتم تفويض أفراد من عموم الشعب لتمثيلهم بنتيجة العقد الاجتماعي، حيث يتم تفويض هذه المجموعة من الأفراد صلاحيات مطلقة أو محددة تبعاًللظروف ورغبة الشعب ، والشعب هو الذي يملك السيادة أصلاً ويفوض بعض منصلاحياته الى هذه المجموعة ، لتمثيله ضمن صيغة قانونية وفقاً لانتخاباتعامة أو محددة أو وفقاً لتخويل من البرلمان المنتخب أو أية صيغة شرعيةأخرى. واتفق الفقهاء في القانون الدستوري أن الأمة هي صاحبة الإرادةالشعبية وهي مصدر السلطات وهي التي تخول أو تمنح الهيئة السياسية بعض أوكل من التصرفات التي تملكها والتي ينص عليها الدستور .

• خضوع الدولة للقانون: دولة القانون هي الدولة التي تخضع جميع أوجه نشاطها للقانون سواء في التشريع أو التنفيذ أو القضاء...
وإنأهم ما يميز الدولة القانونية عن غيرها من الدول، هو خضوع جميع نشاطهاللقواعد القانونية أي عدم إلزام الأفراد بشيء خارج القانون. ولكي تقومالدولة القانونية يجب أن تتوفر ضمانات أساسية حتى لا يخرق هذا المبدأ،أهمها : ←وجود الدستور، ← تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، ← احترام مبدأسيادة القانون، ← تدريج القواعد القانونية، ← الاعتراف بالحقوق والحرياتالعامة وأخيرا تنظيم رقابة قضائية واستقلالها...














"أشـكـال الـدولــة"

ملخص:
تنقسم الدول من حيث التركيب الداخلي للسلطة أي من حيث التكوين إلى دول بسيطة ودول مركبة...

•الدول البسيطة الموحدة: وهي الدول التي تكون فيها السلطة واحدة ولها دستورواحد، ويكون شعبها وحدة بشرية متجانسة تخضع لقوانين واحدة داخل إقليمالدولة الموحد. تتميز الدولة الموحدة بكون التنظيم السياسي للسلطة فيهاواحد، وتكون موزعة على على عدة هيئات تمارس في شكل وظائف أو اختصاصاتمختلفة بمبدأ الفصل بين السلطات ولكن كل هذه الهيئات أو السلطات هي عبارةعن جهاز سلطوي واحد في الدولة البسيطة وما هذا التوزيع غلا توزيع للوظائفوطرق العمل داخل نفس السلطة الحاكمة في الدولة فقط، وكأمثلة على الدولالبسيطة نجد الجزائر، ليبيا، تونس...و فيما يخص توزيع السلطات الإداريةعلى الأقاليم والهيئات فإن السلطة التنفيذية في الدولة تتولى مهمتين وظيفةالحكم ووظيفة الإدارة التي يمكن تقسيمها وتوزيعها على هيئات لامركزيةتتمتع بالاستقلال في أداء وظيفتا الإدارية، فاعتماد على نظام اللامركزيةالإدارية لا يؤثر في وحدة الدولة السياسية.
• الدولة المركبة: هي الدولالتي تتكون من إتحاد دولتين أو أكثر غير أن هذا الإتحاد ينقسم إلى عدةأشكال بسبب اختلاف نوع وطبيعة الإتحاد الذي يقوم بين هذه الدول، والتيتنحصر في -الإتحاد الشخصي: وهو أضعف أنواع الإتحاد بين الدول وهو وليدالصدفة لأنه نتيجة حادث عارض في حياة الدول يتمثل في تولي شخص واحدالرئاسة مع احتفاظ الدول بالاستقلال الكامل. و-الإتحاد التعاهدي أوالاستقلالي: وهو نتيجة الاتفاق بين دولتين أو أكثر في معاهدة دولية علىالدخول في الإتحاد مع احتفاظ كل دولة باستقلالها الخارجي والداخلي أي بقاءنظمها الداخلية دون تغيير. و-الإتحاد الحقيقي أو الفعلي: يقوم بين دولتينأو أكثر تخضع جميعها لرئيس واحد وتندمج في شخصية دولية واحدة ولها وحدهاحق ممارسة الشؤون الخارجية والتمثيل السياسي الدبلوماسي والدفاع مع احتفاظكل دولة من الدول الأعضاء بدستورها وقوانينها ونظامها السياسي الداخليالخاص. و-الإتحاد المركزي: يضم وحدات متعددة (ولايات، دويلات) في شكل دولةواحدة هي دولة الإتحاد تتولى تصريف وتسيير بعض الشؤون الداخلية لكل دولةوالشؤون الخارجية الخاصة بالدول جميعا ويعتبر هذا النوع من أهم صورالإتحاد، عللا خلاف الاتحادات السابقة فهذا الإتحاد يستند إلى دستورالدولة الاتحادية ذاته، ولا يعتبر الإتحاد المركزي بعد قيامه إتحادا بل هودولة واحدة مركزية تضم مقاطعات أو جمهوريات...و تنحصر نشأته في اندماج عدةدول مستقلة في الإتحاد أو تفكك دولة موحدة إلى عدة دويلات، وينتهي الإتحادبزوال أحد أركان الدولة أو تغيير شكل الدولة من إتحاد مركزي إلى دولةموحدة وبسيطة.
و من أسس ومظاهر الوحدة في الإتحاد المركزي في -النطاقالدولي: انه يقوم على أساس وحدة الشخصية الدولية، يظهر رعايا الدولةالاتحادية كشعب واحد يتمتع بجنسية واحدة، يقوم على إقليم موحد يمثل الكيانالجغرافي للدولة الاتحادية في مواجهة العالم الخارجي ويتكون من مجموعالدويلات المكونة للإتحاد المركزي. –في النطاق الداخلي: ويتمثل في وجوددستور إتحادي يشكل الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدولة الاتحادية، وفيالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية المركزية وكذلك السلطة القضائيةالاتحادية (قضاء فدرالي).

هناك فروق متعددة بين الإتحاد المركزيالفدرالي والإتحاد الاستقلالي الكونفدرالي: إذ يستمد الإتحاد الاستقلاليوجوده من معاهدة تتم بين الدول الأعضاء فيه، في حين ينشأ الإتحاد المركزيمن خلال عمل قانوني داخلي هو الدستور الاتحادي لتعديل هذا الأخير يكفيتوفر الأغلبية في حين يشترط موافقة كافة الأطراف في الإتحاد الكونفدرالي.الانفصال حق مقرر لكل دولة من الإتحاد الاستقلالي بينما ذلك مرفوض فيالإتحاد المركزي. يتمتع جميع أفراد الشعب في الإتحاد المركزي بجنسية واحدةهي جنسية الدولة الاتحادية بينما يبقى لرعايا كل دولة في الإتحادالاستقلالي جنسيتهم الخاصة لدولتهم. إذا قامت حرب بين دولتين من دولالإتحاد الاستقلال فهي حرب دولية، أما الحرب التي تقوم بين الولاياتالأعضاء في الإتحاد المركزي هي حرب داخلية أهلية.










وظـائف الدولـــة"

ملخص:
يقصدبوظائف الدولة الوظائف السياسية وليس الوظائف القانونية التي تنصرف علىالوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية، بيد أن لكل دولة حد أدنى يجب انتقوم به يتمثل في مهمة الدفاع عن نفسها، بث الطمأنينة والسلام في ربوعالدولة، و أيضا فظ النزاعات التي تثور بين الأفراد. مما سبق نجد هناك خلافبين النظريات في فيما يخص وظائف الدولة: المذهب الفردي، المذهب الاشتراكي،المذهب الاجتماعي.
× المذهب الفردي: يقوم على أساس الفرد وتقديسه، إذيحصر وظيفة الدولة في أضيق حد ممكن أي أن تمارس غلا أوجه النشاط المتصلةمباشرة بوظائف الأمن والدفاع والقضاء، فيما عدا هذه الوظائف تترك الدولةللأفراد ممارسة مختلف أوجه النشاط الأخرى في حدود القانون. تعرض هذاالمذهب على عدة انتقادات من أهمها:
- يضيق هذا المذهب دائرة نشاط الدولة مما يعيقها من تحقيق المصلحة العامة.
- ترك المسائل الحيوية كالصحة والتعليم في أيدي الأفراد قد ينتج عنها أزمات اجتماعية إذ لابد من تدخل الدولة لتسيير هذه النشاطات.
- يفتقد هذا المذهب إلى الأساس العلمي عندما يقول بوجود حقوق للفرد سابقة على وجود المجتمع وهذا أمر غير منطقي.
×المذهب الاشتراكي: ظهر هذا المذهب كرد فعل لتناقضات المذهب الفردي و ليجعلمن الجماعة الهدف والغاية بإزالة بعض مخلفات الرأسمالية من طبقية بينأفراد المجتمع ليؤمن بذلك للدولة التدخل في كافة الأنشطة وإدارتها وذلكلتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد، وكغيره من المذاهب وجهت لهانتقادات من أهمها:
- إذا كان المذهب الفردي يجعل الإنسان يستغل أخيهالإنسان فإن المذهب الاشتراكي يقضي على نشاط الفرد ويضعف لديه روحالابتكار والمبادرة بحيث يصبح يتكل على الدولة في كل شيء.
- يؤدي هذاالمذهب إلى استغلال الطبقة العامة من طرف أصحاب القرار أي استبدالالاستغلال من الطبقة الرأسمالية إلى طبقة كبار الموظفين.
× المذهبالاجتماعي: هو من أكثر المذاهب انتشارا في الوقت الحاضر وقد وسط بينالمذهبين المتطرفين الفردي والاشتراكي، فموقفه يتجلى في وجوب العمل علىإصلاح المجتمع عن طريق تدخل الدولة مع الاحتفاظ بالقيم المعروفة كالدينوالأسرة والملكية الفردية وحرية التعاقد، من الناحية الاقتصادية يأخذبفكرة الاقتصاد الموجه بمعنى أن الدولة تتدخل لتوجيه بعض نواحي الحياةالاقتصادية دون أن تقضي على المبادرة الفردية مثل السيطرة والسيادة علىثرواتها الطبيعية وإقرار العدالة الاجتماعية أو مكافحة البطالة...
×وظائف الدولة الإسلامية: للدولة الإسلامية وظائف ومهام عديدة، إذ أنه يبيحللدولة وللسلطة الحاكمة أن تتوسع في وظائفها وتحد من حقوق الأفراد لصالحالجماعة كلما دعت الضرورة لذلك، يكفيها فقط الشهادة وتبليغ الدعوىللإنسانية جمعاء وفق الضوابط الشرعية، إلى جانب كل هذا تضطلع بوظائفأساسية هي: - فريضة الجهاد، - توفير الأمن والطمأنينة لجميع سكانها، -إقامة العدل بين الناس ورد المظالم، - الأمر بالمعروف والنهي على المنكر،- توجيه الاهتمام بالعلوم ووسائل التقدم الحضاري، - إقامة التكافلالاجتماعي داخل المجتمع.
إن المذهب الاجتماعي يجد أساسه في الشريعةالإسلامية تشريعا وتطبيقا تلك الشريعة التي التزمت الوسطية في جميعالمجالات، فهي تعتني بالفرد قدر اعتنائها بالجماعة، بل تفضل مصلحة هذهالأخيرة كلما الضرورة ذلك (جباية الزكاة ومحاربة مانعيها، تامين المرافقالعامة والصناعات الثقيلة بضرورات الحياة للجميع).
















"تعريف القانون الدستوري وبيان موقعه وعلاقته بفروع القانون الأخرى"

ملخص:
×المعاني المختلفة للقانون الدستوري: القانون الدستوري هو القانون الأساسيأو مجموعة القواعد القانونية الأساسية التي يتم بمقتضاها تنظيم الدولةوممارسة الحكم فيها، والتي توضح سلطات الحكومة، فضلا عن حقوق وواجباتالمواطنين ويتخذ الدستور في تنظيم البلدان شكل وثيقة مكتوبة ومحددة ، كماأنه يتألف من مجموعة من الأعراف والتقاليد المصحوبة بسلسلة من التشريعاتكما يحدث في بريطانيا. وهناك معايير لتعريف القانون الدستوري، المعيارالشكلي وهو يعتمد بصفة أساسية على الشكل الخارجي للدستور أو الجهة التيأصدرته والمعيار الموضوعي الذي يعتمد على مضمون القاعدة أو موضوعها ، ومنثم فإذا نظرنا إلى الدستور في ظل المعيار الشكلي فهو مجموعة من القواعدالقانونية التي لا يمكن أن توضع أو تعدل إلا بعد إتباع إجراءات خاصة تختلفعن إجراءات وضع وتعديل القانون العادي. أما الدستور في ظل المعيارالموضوعي فيقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مزاولة السلطةالسياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجي والسلطات المختلفة فيهاووظيفة كل منها والعلاقات فيما بينهما، كما أنها تبين ما يفترض أن تقوم بهالحكومة وما لا ينبغي أن تقوم به من ناحية أخرى، بالإضافة إلى المعياراللغوي المستند على المعنى اللغوي لاصطلاح الدستور والمعيار اللغوي فيتعريف القانون الدستوري الذي يوسع نطاقه ومجاله ويجعله يطغى على مجالاتاستقرت الدراسات الجامعية والعرف على جعلها خاصة بفروع القانون الأخرى.
فالقانون الدستوري إذاً هو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي توضح ما يلي:-
1- الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة.
2- من الذي يحكم ؟ وكيف يحكم ؟
3- مسئوليات الحكم ونطاق هذه المسئوليات وسلطاته وحدودها.
4- واجبات وحقوق المحكوم وكيفية أدائه لواجباته وضمانات حصوله على حقوقه.
×الفرق بين القانون الدستوري وبعض المصطلحات المشابهة له: بجانب اصطلاحالقانون الدستوري مصطلحات أخرى تشبهه، ونقصد بذلك الدستور وقانون الدستوروالنظام الدستوري: فالقانون الدستوري هو القانون الذي يطبق على النظموالمؤسسات السياسية وهو القانون الذي تسير عليه الدولة في حياتها السياسية. أما الدستور فيعني الوثيقة الدستورية الخاصة بدولة معينة التي تتضمنأحكام الدولة وتنظيمها السياسي وبالأخص تنظيم السلطة التشريعية وعلاقتهابالسلطة التنفيذية وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة، أما النظام الدستوريفيقصد به ذلك النظام الحر أي الحكومة الدستورية في الدولة.
× موقعالقانون الدستوري وعلاقته مع غيره من فروع القانون الأخرى: توجد هناك صلاتوثيقة بين فروع القانون العام والقانون الدستوري وهذا لا يمنع من وجودصلات بين هذا الأخير وفروع القانون الخاص وإن كانت نسبيا من الأولى:
-إنالقانون الدولي العام يهتم أساسا بنشاط الدولة في المجال الخارجي أي ينظمالعلاقات بين أشخاص المجتمع الدولي المتمثلة أساسا في الدول والمنظماتالدولية وحركات التحرر الوطنية، أنا القانون الدستوري فيبحث أساسا فيالقواعد الخاصة بنظام الحكم داخل الدولة وشكلها وسلطاتها العامة. –وفيمايخص علاقته بفروع القانون العام الداخلي فإن أهم القوانين اتصالا بالقانونالدستوري هو القانون الإداري، حيث يقرر القانون الدستوري المبادئ الأساسيةلكل فروع القانون العام بما فيها القانون الإداري الذي يقتصر دوره على وضعهذه المبادئ والقواعد موضوع التنفيذ. وفيما يخص علاقته بعلم المالية فإنهاأيضا متينة بين الاثنين ولذلك فان علم المالية يهتم بالتسريع المالي،وللقانون الدستوري علاقة بالقانون الجنائي الذي هو الآخر يستمد ويستلهمأحكامه من القواعد والمبادئ الدستورية وغايته هي حماية نظام الحكم ككل منالاعتداء عليه من قبل الأفراد أو الحكام. –يلاحظ أن علاقة القانونالدستوري بالقانون الخاص ضعيفة نسبيا كون الأول يهتم بنظام الحكم فيالدولة وشكلها وسلطتها بينما يهتم الثاني بالعلاقات القائمة بين الأفرادوالأشخاص الاعتبارية الخاصة والدولة يوصفها شخصا عاديا لا بوصفها صاحبةسلطة عامة وسيادة.
× طبيعة قواعد القانون الدستوري: اختلف الفقه بشأنمدى إلزامية القواعد الدستورية، وانقسم إلى اتجاهين الأول انجليزي بزعامةأستن والثاني فرنسي بزعامة ديجي. –المدرسة الإنجليزية: تعتمد هذه المدرسةفي تحديد مدى طبيعة القواعد القانونية وإلزاميتها على مدى توافر عنصرالجزاء المبتدى في الإكراه المادي الذي تضمن السلطة العامة توقيعه بما لهامن وسائل. –المدرسة الفرنسية: ترى هذه المدرسة بأنه ينبغي الاعتدادالمعنوي، لأن كل قاعدة تحتوي على جزاء يتمثل في رد الفعل الاجتماعي على حدقول زعيم المدرسة ديجي.





مصادر القانون الدستوري"

ملخص:
مصدرالقانون هو الوسيلة التي تتكون بها القواعد القانونية أو الوسيلة التيتنشأ وتولد بها تلك القواعد من حيث مادتها وموضوعها، حتى تظهر في حقائقالحياة في الجماعة، ويطلق على ذلك المصدر المادي أو الموضوعي الذي يُعدُّمرحلة سابقة على المصدر الرسمي، ذلك أن مرحلة التكوين تسبق بطبيعة الحالمرحلة الإصدار أو الميلاد، فتتكون القاعدة القانونية أولا قبل أن تكتسبصفتها الإلزامية . وهنا يجب ألا ننسى أن ازدياد وتطور المؤثرات التي تؤثرفي قوانين مجتمع معين –والتي تختلف من مجتمع إلى آخر- لها صلة وثيقةورابطة قوية بمسألة الدين باعتباره مصدراً رسمياً للقانون وبخاصة فيالمجتمعات الإسلامية. وتتمثل مصادر القانون الدستوري في أربعة مصادرأساسية هي العرف، والتشريع، والفقه، والقضاء
× المصادر الرسمية للقانون الدستوري في بلاد الدساتير العرفية: تنقسم هنا مصادر القانون الدستوري إلى مصادر أصلية وأخرى احتياطية:
المصدر الأصلي هو:
- العرف: تعد القواعد العرفية هي المصدر الأساسي للقانون الدستوري فيالدول التي تأخذ بالدساتير غير المكتوبة بطريقة رسمية، والعرف هو إتباعالناس سلوكا معينا في موضوع معين بصفة مطردة ولمدة طويلة يجعل الناسيشعرون بقوته الإلزامية كالقانون، ويتكون العرف من ركنين ركن مادي وآخرمعنوي. والمصدر الاحتياطي هو:
- التشريع (القواعد الدستورية المكتوبةفي وثائق رسمية):وهو مصدر يتمثل في قواعد دستورية مدونة في وثائق رسمية.إذن فإن مصادر القانون الدستوري في بلاد الدساتير العرفية ترتب كما يلي:العرف – التشريع – القضاء – الفقه.
× المصادر الرسمية للقانون الدستوريفي بلاد الدساتير المكتوبة: من أهم مميزات الدساتير المكتوبة عن الدساتيرالعرفية أنها ذات نفوذ واسع لدى المواطنين فالكل يعرف حقوقه وواجباته دونخلفية معمقة في هذا الميدان، وتمنح الاستقرار والثبات في المعاملات نتيجةللعديد من الأسباب. وتتمثل مصادر القانون الدستوري في دول الدساتيرالمكتوبة في:
- القواعد الدستورية المدونة في وثائق رسمية (التشريع): وهي الدستور، القوانين العضوية، العادية والمراسيم واللوائح التنظيمية.
-الدستور: وهو القانون الأساسي والأسمى في الدولة يوضع طبقا لإجراءات خاصة تجعله يختلف عن القوانين الأخرى.
-القوانينبأنواعها العضوية والعادية والفرعية: حيث أن القوانين العضوية هي قوانينتصدر عن السلطة التشريعية طبقا لإجراءات خاصة. والقوانين العادية التيتسندها السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصها المبين في الدستور،وأخيرا المراسيم واللوائح التنظيمية وهي التصرفات القانونية الصادرة عنالسلطة التنفيذية المتمثلة في مراسيم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومةوقرارات الوزراء.
- العرف الدستوري: وهو ينشأ بإتباع هيئة من الهيئاتالحاكمة في الدولة تصرف يتناول موضوع من الموضوعات الدستورية دون معارضةغيرها من الهيئات حتى يتحقق الشعور باحترام هذه التصرفات أو القواعدباعتبارها ملزمة، وله ركنين –ركن مادي: وهو عبارة عن تكرار العمالوالتصرفات الصادرة من إحدى الهيئات الحاكمة في علاقتها فيما بينها أوالأفراد دون اعتراض من بقية الهيئات الأخرى، أما -الركن المعنوي: فمعناهأن يتولد لدى الهيئات العامة أو حتى الأفراد برعية وإلزامية هذه القواعدأو المسلك وضرورة احترامه.
× المصادر التفسيرية للقانون الدستوري: ونجدها في كل الدول ذات الدساتير العرفية أو المكتوبة وتتمثل في مصدرين هما: القضاء والفقه.
- القضاء: يقصد به مجموعة الحكام التي تصدرها المحاكم في المنازعات المطروحة عليها فيما يتعلق بالقانون الدستوري.
-الفقه: يقصد به مجموع الشروح والآراء التي يصدرها علماء القانون فيمؤلفاتهم أو في أبحاثهم أو تعاليقهم على أحكام المحاكم وفيما يلقونه منمحاضرات على الطلبة في المعاهد والكليات والجامعات في مسائل تختصبالقانون، وكذلك فيما يقدم من دراسات وأبحاث تنصب على تفسير التشريعاتوإبداء الرأي في مطابقة أحكامها للحاجات الاجتماعية أو عدم مطابقتها لها،و ينقسم الفقه بدوره إلى –فقه موجه: يقوم بدور إنشائي عندما يدرس ويعالجالمسائل الدستورية على نحو معين، و-فقه تفسيري: يقوم بتحليل وشرح القوانينالدستورية فيبرز ما بها من نقص أو غموض أو إبهام، يسترشد بآرائه القضاءوالمشرع على حد سواء دون إلزام.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : ملخصات في القانون الدستوري2 Jazaer10 المتصفح : ملخصات في القانون الدستوري2 Fmfire10

ملخصات في القانون الدستوري2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملخصات في القانون الدستوري2   ملخصات في القانون الدستوري2 Emptyالثلاثاء ديسمبر 07, 2010 11:40 pm



"أنواع الدساتير"
ملخص:

-الدساتير المدونة والدساتير غير المدونة (العرفية):

تنقسمالدساتير من حيث المصدر إلى دساتير مدونة أي مكتوبة ودساتير غير مدونة أوغير مكتوبة، والتدوين ليس مجرد تسجيل القاعدة في وثيقة مكتوبة وإنماالمقصود به هو تسجيلها في وثيقة رسمية من سلطة مختصة بذلك، ويرى د.سعدعصفور في كتابه المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية أنالدستور يعتبر مدونا إذا كان في اغلبه صادر في شكل وثيقة أو عدة وثائقرسمية من المشرع الدستوري، ويعتبر غير مدون إذا كان في أغلبه مستمدا منغير طريق التشريع أي من العرف والقضاء، ويطلق بعض الفقهاء على الدستور غيرالمدون اصطلاح الدستور العرفي، إلا أننا نفضل استخدام اصطلاح الدستور غيرالمدون لأنه أكثر دقة حيث يتسع ليشمل المصادر غير التشريعية سواء تمثلت فيالعرف أو القضاء. ويذكر د. مصطفى أبوزيد فهمي في كتابه النظرية العامةللدولة أننا إذا رجعنا إلى التاريخ الدستوري لوجدنا أن الدساتير العرفيةأي غير المدونة كان اسبق في الظهور من الدساتير المكتوبة، ومازالت إنجلتراحتى اليوم يحكمها دستور عرفي تكونت قواعده بالعادة والسوابق الدستوريةالمتكررة، وإن كان بها عدد من الوثائق المكتوبة كالعهد الأعظم MAGNA CARTAالصادر سنة 1215 ووثيقة ملتمس الحقوق RETTION OF RIGHTS الصادرة سنة 1629،ووثيقة إعلان الحقوق BILL OF RIGHTS الصادرة سنة1688.
وأول الدساتيرالمكتوبة التي ظهرت في القرن الثامن عشر كانت دساتير الولايات الأمريكيةالتي بدأت توضع ابتداء من سنة 1776 بعد استقلال هذه الولايات عن إنجلترا،فلما كونت هذه الولايات فيما بينها تعاهدا صدر دستور الدول المتعاهدة عام1781، وبازدياد الروابط بينها تحولت إلى نظام الدولة الاتحادية، وظهرالدستور الاتحادي سنة 1787 وهو نفسه الذي يحكم الولايات المتحدة اليوم بعدأن ادخلوا عليه الكثير من التعديلات. ولما قامت الثورة الفرنسية اعتنقرجالها فكرة الدساتير المكتوبة، وكان أول دستور لهم وهو دستور 1791 دستورامكتوبا ومنذ ذلك الحين وفرنسا تأخذ بالدساتير المكتوبة، ومن فرنسا وأمريكاانتشرت فكرة الدساتير المكتوبة إلى كل بلاد العالم، فكل الدساتير التيتوضع في أي بلد من بلاد العالم هي دساتير مكتوبة.

2 - الدساتير المرنة والدساتير الجامدة :

الدستورالمرن هو الذي يمكن تعديله بنفس الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي،أما الدستور الجامد فهو ذلك الذي يتطلب في تعديله إجراءات أشد منالإجراءات التي يعدل بها القانون العادي، ويهدف واضعو أي دستور من جعلهجامدا إلى كفالة نوع من الثبات لأحكامه وذلك باشتراط تنظيم خاص يجعل تعديلالدستور عسيرا. ويتراوح الدستور الجامد بين أحد أمرين إما حظر تعديلالدستور وإما إجازة التعديل بشروط خاصة أو مشددة. ويذكر د. سعد عصفور أنواضعي الدساتير الذين يحظرون تعديلها لا يوردون فيها نصا بالحظر المطلق منكل قيد وإنما يلجؤون عادة إلى نوعين من الحظر، الحظر الزمني بمعنى تحديدفترة زمنية تكفى لتثبيت أحكام الدستور قبل السماح باقتراح تعديلها، أوالحظر الموضوع وذلك بقصد حماية أحكام معينة في الدستور على نحو يحول دونتعديلها أصلا، ويتقرر هذا الحظر بالنسبة للأحكام الجوهرية في الدستورولاسيما ما يتصل منها بنظام الحكم المقرر. ومن الدساتير التي أخذت بالحظرالموضوعي دستور البرتغال لسنة 1991 الذي يحظر تعديل شكل الحكومة الجمهوري،والدستور المصري لسنة 1923 الذي يحظر تعديل الأحكام الخاصة بشكل الحكومةالنيابي البرلماني ونظام وراثة العرش ومبادئ الحرية والمساواة. أماالدساتير التي تجيز التعديل بشروط خاصة فهي تختلف اختلافا كبيراً فيماتورده من تنظيمات بشأن كيفية تعديلها وكيفية رد هذه الاختلافات للاعتباراتالسياسية والفنية. وتتمثل الاعتبارات السياسية في أن التنظيم المقررلتعديل الدستور لابد وأن يراعى جانب السلطات التي يقوم عليها نظام الحكم،فالتنظيم الذي يتقرر لتعديل الدستور يجب أن يراعى في النظام الديمقراطيالشعب والبرلمان، وفى الدولة التي تتكون على شكل اتحاد الولايات يجب أنيراعى ظروف الأعضاء في الاتحاد . أما الاعتبارات الفنية فتتمثل في أساليبالصياغة التي يأخذ بها واضعو الدساتير فيما يتعلق بالتعديل الدستوري.والجدير بالذكر أن التعديل الدستوري يمر بأربع مراحل أساسية هي اقتراحالتعديل، وتقرير مبدأ التعديل، إعداد التعديل، إقرار التعديل نهائيا. وقديتقرر حق اقتراح تعديل الدستور للحكومة وحدها أو للبرلمان وحده أو لكليهمامعا، أو لكل من البرلمان والشعب. أما تقرير مبدأ التعديل فهو عادة ما يمنحللبرلمان سلطة الفصل فيما إذا كان هناك محل لتعديل الدستور باعتبار أنالبرلمان يمثل الأمة وهو بهذا الوصف أكثر السلطات صلاحية للفصل في مدىضرورة التعديل، على أن بعض الدساتير تتطلب، بالإضافة إلى موافقة البرلمانعلى إقرار مبدأ التعديل، موافقة الشعب . أما إعداد التعديل فبعض الدساتيرتتطلب انتخاب هيئة خاصة يعهد إليها بمهمة التعديل، إلا أن معظم الدساتيرعهدت بمهمة إعداد التعديل إلى البرلمان وفقا لشروط خاصة أهمها اجتماعالبرلمان في شكل مؤتمر أو اشتراط نسبة خاصة في الحضور لصحة جلسات البرلمانأو في التصويت لصحة القرارات الصادرة منه أو في كليهما معا. وبالنسبةللإقرار النهائي للتعديل فإن معظم الدساتير تجعل نفس الهيئة التي توليهااختصاص إعداد التعديل الدستوري مختصة أيضا بإقراره نهائيا وهذه الهيئةتكون هيئة تنتخب خصيصا لأداء المهمة الموكولة إليها، مع تطلب شروط خاصةفيه. وتجعل بعض الدساتير سلطة إقرار التعديل فى يد الشعب ومن ثم تشترطاستطلاع رأيه عن طريق الاستفتاء الدستوري.
























"نهاية الدساتير"

ملخص:
رغماختلاف الدساتير من حيث أساليب نشأتها أو الطريقة التي لاقت بها نهايتها،إلا أن التجارب الدستورية والفقه الدستوري يُرجعان نهاية الدساتير إلىأسلوبين، الأول قانوني (عادي) والثاني فعلي (غير عادي).

1. الأسلوبالقانوني: ويعرف هذا الأسلوب أيضاً بأسلوب السلطة التأسيسية، حيث أن الأمةبصفتها صاحبة السلطة التأسيسية الأصلية تظل دائماً وأبداً صاحبة الحق فيأن تلغي دستورها في أي وقت تشاء، وأن تضع أو تصدر دستوراً جديداً عن طريقجمعية تأسيسية أخرى تنتخبها لهذا الغرض أو عن طريق استفتاء تأسيسي، معمراعاة أن يتوافق الدستور الجديد مع طموحات الشعب ويتلائم مع متطلباته،ويعمل على سد الثغرات وتلافي العيوب أو النقص بين الدستور القائم والدستورالجديد.
والجدير بالذكر هنا أن نهاية الدستور القديم، وإصدار السلطةالتأسيسية لدستور جديد في دولة ما هو حق من حقوقها الأساسية ومظهر منمظاهر ممارسة سيادتها على شعبها وعلى إقليمها. فقيام نفس السلطة وبنفسالوسيلة بإلغاء الدستور ووضع نهاية له، هي الطريقة الشرعية لنهايةالدساتير.
2. الأسلوب الفعلي: بطريق الثورة أو الانقلاب: ويعتبر هذاالأسلوب لإسقاط الدساتير هو الأوسع انتشارا.ً والثورة هي حركة سياسية تهدفأصلا إلى تغيير رجال الحكم، فهي في جوهرها صراع على السلطة من أجل تحقيقالخير والرقي والتقدم للشعب الذي قامت من أجله وليس من أجل أحداث الخرابوالدمار والتخلف ، كما أن الثورة وإن كان أحد أسسها اجتماعيا ، فهي سياسةفي شكلها ونتائجها، تهدف أساساً إلى إجراء إصلاح أساسي في الدولة، وهذاالإصلاح أمر لا بد منه لتحقيق أهدافها التي أعلنت عنها عند قيامها.فالأداة الشرعية " المعتادة " لتحقيق الثورة يحدث بالاستيلاء على زمامالسلطة في الدولة دون نية الاستئثار بها إلى الأبد أو إلى أجل طويل .والثورة في جوهرها ضغط تقوم به " طبقة اجتماعية " على تنظيم سياسي لا يعملعلى إشباع حاجاتها التي أصبحت مشروعة بسبب تزايد أهميتها ونمو خطرهاوحرمانها من المشاركة في الحكم. فما يهدف إليه الثوريون الحقيقيون بالفعلليس التربع على السلطة لمجرد اللذة التي يستمدها المرء من مباشرة السلطةوالتمتع بها وتحقيق المصالح والمطامح الشخصية، لأن الحكم يعتبر أداة لسنالقوانين والتشريعات، والطبقة التي تملك مقاليد الحكم تعد ثورية إذا سعتواجتهدت في خلق قواعد قانونية هدفها إشباع رغبات وحاجات الشعب وتحقيقالمصحة والرفاهية العامة ، لأن العلاقة القانونية كما يمثلها الشعورالجماعي في زمن معين، في مجتمع معين يعتبر القانون هو أداة تعبيرها. ولذافإن ما تضعه وتؤسسه الطبقة التي وصلت إلى الحكم عن طريق الثورة من نظامدستوري وتشريعي، سيرتدي طابع هذه الروح الجديدة ويصبح أداة تعبير عن هذهالعلاقات الاجتماعية الجديدة ووسيلة لنهوض المجتمع وتقدمه.
3. أثرالثورة على القواعد الدستورية والقواعد القانونية العامة: اختلف الفقهاءحول حياة الدستور القديم في ظل الأوضاع التي أفرزتها الثورة فانقسموا إلىاتجاهين:
*الاتجاه الأول: ينادي بالسقوط التلقائي للدستور، دون إصدارتشريع يؤكد ذلك السقوط، فهدف الثورة هو القضاء على النظام السياسي القائم.
*الاتجاهالثاني: يرى سقوط الدستور متوقف على إرادة القائمين بالثورة، لأنه ليس منالحتمي، أن ثورة ناجحة تعني إسقاط النظام القانوني السائد قبل قيامه، بلممكن في بعض الأحيان الممارسة الغير السليمة والتلاعب بالدستور قد يولدثورة للدفاع عنه قصد إنهاء العبث به، فلذلك يجب على قادة الثورة الإفصاحعن هدفها بالإعلان الرسمي عن بقائه أو تغييره ليتلائم مع الأوضاع الجديدة.
إنالقواعد الأساسية تخضع لحكم الدستور من حيث الإسقاط نتيجة لأهميتها فيتنظيم نظام الحكم، فإذا أراد القائمون على الثورة إبقائها فتظل قائمة وإنأرادوا إلغائها صراحة أو ضمنيا فتلغى، أما بالنسبة للقوانين العادية فيبقىسريانها، كونها لم تتعلق بالتنظيم السياسي للدولة.














"أشكال الحكومات"

ملخص:
الحكومةهي الهيئة التي تمتلك القوة والشرعية لفرض الترتيبات والأحكام والقوانينالمتعلقة بهذه الجوانب من حياة الأفراد المشتركة. والحكومة بحاجة لشرعيةمن نوع ما لكي تتمكن من القيام بدورها لحفظ الأمن ورعاية المصالح المشتركةلكي يستطيع أفراد المجتمع من تسيير شؤون حياتهم، ولقد نظر الفلاسفة لأفضلشكل من أشكال الحكومات، والتنظير يعتمد على عوامل خاصة بالفكر وعوامل خاصةبالناحية العملية الإجرائية. على أن الزمان والمكان يلعبان دورهما أيضا فيتحديد أفضل الأشكال الحكومية. وتقسيمها إلى ثلاث أقسام من حيث خضوعهاللقانون، من حيث الرئيس الأعلى للدولة و من حيث مصدر السيادة.. فالحكومةتتخذ عدة أشكال تبعا لمصدر شرعيتها..
1. الحكومات من حيث خضوعها للقانون:
•الحكومة الاستبدادية: وهي الحكومة التي يقوم كيانها على فرد واحد مدعوم منقبل أجهزة الأمن والمخابرات والجيش ويتم فيها تصفية المعارضين دون هوادة،وهنا تنفذ أوامر الحاكم وتعليماته دون التقيد بالقانون.
• الحكومةالقانونية: وهي الحكومة التي تلتزم وتطبق وتخضع للقوانين رغم أن لها منالسلطة ما يمكنها من التحلل من تلك القوانين سواء بتعديلها أو إلغائها إلاأنها نظرا لكونها قانونية فإنها لا تقدم على ذلك إلا بإتباع الإجراءاتالمحددة في الدستور بواسطة الجهة المختصة حفاظا على اختصاصات السلطةالموجودة في الدولة وفقا للدستور. وتنقسم إلى قسمين:
- الحكومة القانونية المطلقة: وهي التي تجتمع السلطة فيها في يد شخص واحد هو الحاكم وفقا لقوانين الدولة التي يقررها.
-الحكومة القانونية المقيدة: وهي تلك الحكومة التي تتوزع فيها السلطات بينهيئات مختلفة تتولى كل منها مراقبة الأخرى في ممارسة أعمالها بحيث لا يجوزلأي سلطة أن تتعدى على اختصاصات غيرها (مبدأ الفصل بين السلطات أو الأنظمةالملكية الدستورية).
2. الحكومات من حيث الرئيس الأعلى للدولة:
•الحكومة الملكية: وهي التي يسيطر فيها أفراد عائلة معينة يتوارثون الحكمأبا عن جد لمدة غير محدودة، وإن علماء السياسة يرون أن مصدر الشرعية لهذاالنوع من الحكم الوراثي (والمطلق) هو عدم وجود معارضة أو مقاومة لتلكالعائلة التي تطلب من الناس إطاعتها بصورة مطلقة، وهذا يعني القبول منخلال عدم المقاومة وعدم المعارضة. ولهذا فإن الحكومة الملكية المطلقة تسعىدائما للقضاء على أي مقاومة أو معارضة تحكمها لكي تبقى في الحكم، فليسالمهم أن توالي الحكم أو تؤمن بأحقيته في الحكم، إنما المهم أن تبتعد عنالمعارضة، وأن تخاف من الاشتراك في المعارضة.
• الحكومة الجمهورية: وهيالحكومة التي يتولى فيها السلطة شخص منتخب من قبل الشعب لمدة معينة وهوالرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، وهذا الانتخاب يتم بعدة طرق، فقد ينتخبهالبرلمان ويكون بالتالي مسؤولا أمامه، أو الشعب بطريقة مباشرة فيستمدبالتالي سلطته من الشعب مما يجعلها واسعة جدا.
3. الحكومات من حيث مصدر السيادة:
•الحكومة الفردية: وهي الحكومة التي يقوم كيانها على فرد واحد خلافا لمصطلحالديمقراطية وله عدة صور: -فقد تكون ملكية استبدادية إذا كان الملك لايخضع لأية قواعد قانونية، -وقد تكون ملكية قانونية مطلقة في حالة ما إذاكان الملك الحاكم يخضع للقوانين القائمة ولو أن له سلطة تعديلها وإلغائها،-وقد تكون الحكومة ديكتاتورية يستمد الحاكم فيها قوته فيها من شخصه مبرراذلك على أنه يمثل الشعب وأنه جاء لتحقيق الديمقراطية، وهذه الطريقة منالحكم تجعل من الديكتاتور لا يمثل تطلعات الشعب وآمالها فحسب بل تجعلهيجسدها فيحتوي ذلك أفراد الشعب لكونه ممثلهم الأعلى المجسد والمعبر عنهم.
•الحكومة الأرستقراطية: وهي الحكومة التي قد تبذأ بعد الحكم الفردي، انقسامالسلطة وثم تتحول الى طبقة تحصل على ميزات (تحرم منها الطبقات الأخرى)كالرعاية الصحية المتطورة والتعليم المتفوق والاتصال الدائم والمباشربمواقع القرار والسلطة، ، وهذا يوفر الفرصة لتداول السلطة في إطار طبقةمرفهة دون غيرها، فهي بالتالي تأتي في مرحلة انتقالية بين الحكم الفرديوالحكم الديمقراطي.
• الحكومة الديمقراطية: وهذه الحكومة تتواجد فيالنظام الملكي الدستوري والنظام الجمهوري. والمقصود بالحكومة الديمقراطيةهي أن أفراد الشعب ينتخبون ممثليهم للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعيةلممارسة دورهم في تسيير شؤون المجتمع وإصدار القوانين المستمدة منالدستور، بمعنى أن السلطة تكون بيد الشعب وهو صاحب السيادة. والحكومةالديمقراطية تخضع للانتخابات الدورية للتأكد من سيرها حسب الإرادة العامةللمجتمع.


"صور الديمقراطية"

ملخص:
للديمقراطية علىاختلاف عقائدها وأهدافها خاصية جوهرية شاملة، تفترض إشراك أكبر عدد ممكنمن المواطنين في شؤون الدولة ولاسيما في عمليات تأليف الهيئات الحاكمة فيهذه الدولة، فالحكم الديمقراطي المثالي هو إذن الحكم الذي يمكن جميعالمواطنين من الإسهام مباشرة وبدون استثناء بتقرير أعمال الدولة وتسييرها،أي من إشراك كل منهم شخصيا في العمليات الجماعية الرامية إلى وضع قوانينالدولة والتصويت عليها وإقرارها وتنفيذها، وإدارة أعمال الدولة في حالةالسلم وحالة الحرب وفي الفصل بالمنازعات كافة بينهم، وهي أيضا الاعترافبحرية التفكير والتعبير عن الآراء حول تسيير الشؤون العامة في المجتمع،وتجدر الإشارة أن مفهوم الديمقراطية ليس ذا مضمون سياسي فقط بل أصبح لهامفهوم اقتصادي واجتماعي بمعنى أن يكون للديمقراطية غاية اجتماعية تتمثل فيتحرير الإنسان من الحاجة والقيود والامساواة الاقتصادية. ومن الممكنبالاستناد إلى الوقائع المعاصرة وبالنسبة إلى حالة الأفكار المهيمنة عليهااستخراج ثلاثة تصانيف أساسية أو صور لممارسة الديمقراطية وهي الأشكال التييقتضي بيانها مع الملاحظة بأن الديمقراطية النيابية هي محورها، وأنالديمقراطية المباشرة أمست تاريخية، والديمقراطية شبه المباشرة تابعةللديمقراطية النيابية ومرتبطة بها:
1. الديمقراطية المباشرة: تنطويعلى تطبيق المبدأ الديمقراطي بأبعد حدوده وبأقصى نتائجه، إذ في هذا النظاميتولى الشعب بنفسه مباشرة صلاحيات الدولة بدون أن يمر بواسطة أية منالهيئات أو الأفراد كالبرلمان أو الملك أو الرئيس أو القاضي، من دعاتها(جون جاك روسو) الذي يعتبرها التطبيق المثالي والحقيقي للسيادة التي تكونقابلة للتنازل عنها، ولعدم قابلية الإرادة الشعبية للتعديل أو الإنابةالشيء الذي جعله ينتقد النظام النيابي بشدة لكن رغم ذلك كان (روسو) واعياومدركا بعدم واقعية الديمقراطية المباشرة واستحالة تطبيقها. وقد كانتالديمقراطية المباشرة سائدة في الدول المدينية القديمة لدى اليونان خصوصاوفي أوائل تاريخ روما وفي المدن الشرقية حيث انقسم السكان إلى ثلاث طبقاتهي طبقة النبلاء والعبيد والتجار الأجانب، وكانت هذه الديمقراطية تمارس منطرف النبلاء فقط. إلى جانب ذلك نجد آثار الديمقراطية المباشرة في بعضالمقاطعات السويسرية، حيث يستعيد المواطنون في تاريخ معين من كل سنة وفيوسط احتفال شعبي كبير سيادة المقاطعة التي يكون قد انتدبوا لممارسة بعضوظائفها عددا مختارا بطريقة الانتخاب من مواطنيها.
2. الديمقراطيةالنيابية: وهو النظام الذي يتصف بالإقرار للمواطنين كافة بحق انتخابممثلين عنهم أي عن الشعب المؤلف من جميع المواطنين على السواء أي عدد منالنواب يكونون البرلمان ويتولون ممارسة السلطة باسم الشعب ونيابة عنه لمدةمحدودة، ويتضح من ذلك أن الشعب لا يمارس السلطة بنفسه ولا يشارك فيممارستها مع من ينتخبهم من النواب كما يحدث في نظام الديمقراطية شبهالمباشر، وإنما يترك لهؤلاء النواب الممارسة الكاملة للسلطة نيابة عنه.وظهرت تاريخيا في انجلترا، ويقوم هذا النظام على مجموعة من الأركان: -وجود برلمان منتخب من طرف الشعب. – تأقيت الفترة النيابية. –ممارسةالبرلمان للاختصاصات المحددة في الدستور. – استقلالية النواب تجاه الشعب(نسبيا). ولقد أصبحت الديمقراطية النيابية أو التمثيلية النوع الشائع فيالعالم المعاصر وتطور بفضل الرواج الذي شهده في بلدان أوربا الغربية حتىأصبح يتسم بصبغة هيمنة البرلمان على الحياة السياسية.
3. الديمقراطيةشبه المباشرة: وتحتل الديمقراطية شبه المباشرة والمنطوية في حقيقتها علىوسائلها الرامية إلى تقريب المسؤولين المنتخبين من مواطنيهم الناخبين،مركزا وسطا بين الديمقراطية المباشرة التي باتت مستحيلة التطبيق عمليا،وبين الديمقراطية النيابية المفتقرة إلى الاستمرار على صلاتها بمصادرها.وفي هذا النظام توجد هيئات تمثل الشعب وتنتخب من طرفه، تمارس السلطة بإسمهولحسابه والى جانب ذلك يشارك الشعب بصفة مباشرة في ممارسة السلطة بطرقمختلفة، وتتجلى مظاهر مشاركته في الميادين التالية:
- الاقتراحالشعبي: بمعنى أن عددا معينا من المواطنين يستطيعون المبادرة باقتراحتعديل دستوري أو اقتراح قانون ما على البرلمان لمناقشته والبت فيه.
-الاعتراض الشعبي (الفيتو): وهو يبدو في واقعه القانوني بشكل استفتاء سلبيبمعنى أن هناك قانونا أو قرارا يعترض الشعب على مبدئه أو نصه، فيطرحللاستفتاء الشعبي فإذا وافق الشعب على الاعتراض ألغي القانون المعترض عليهولا يكون واجب النفاذ.
- الاستفتاء الشعبي: هو احتكام الشعب بخصوص أمرمعين سواء كان مشروع أو اقتراح قانون (دستور أو قانون عادي) أو موضوعيتعلق بسياسة الدولة ويجب التمييز بين الاستفتاء الإجباري حيث ينص الدستورعلى ضرورة عرض موضوع معين لاستفتاء الشعب لأخذ رأيه فيه مثل تعديلالدستور، وبين الاستفتاء الاختياري الذي تعود فيه السلطة التقديريةللمؤسسات (رئيس الدولة) باللجوء إليه أم لا، أو استفتاء إلزامي حيث تلزمالسلطة التشريعية أو التنفيذية برأي الشعب، كما قد يكون استشاريا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
جزائري أصيل
المدير العام
المدير العام
جزائري أصيل


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 5 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 4460 النقاط/ النقاط/ : 4544 العـمــر العـمــر : 42 الدولة : ملخصات في القانون الدستوري2 Jazaer10

ملخصات في القانون الدستوري2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملخصات في القانون الدستوري2   ملخصات في القانون الدستوري2 Emptyالجمعة أكتوبر 14, 2011 10:10 pm

عمل المعروف يدوم
و الجميل دائما محفوظ
لا تفكروا في يوم أنسى
أنكم وقفتم مع طلاب العلوم
عجزت الكلمات تعبر
عن مدى الجميل و العرفان
الذي بدر منكم تجاه طلاب غرداية
كل الجميل للعمل الذي
ما أظن ينساه إنسان
فبارك الله فيكم
وفي عملكم الموزون
دمتم بطيب النسيم
وعبق الرحيق المختوم
شكرا لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ملخصات في القانون الدستوري2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الثالثة ثانوي مواضيع مقترحة للبكالوريا في مادة القانون
» ملخصات , ملخص النبأ العصبي , ملخص النبأ الهرموني ( ملخصات مختصرة جداً )
» ملخصات الاسترات
» ملخصات تاريخ
» ملخصات للدروس رياضيات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى غارداية شبكة للتعليم نت :: منتديات الحقوق و العلوم السياسية :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية :: سنة اولى-
انتقل الى: