منتدى غارداية شبكة للتعليم نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


, لديك: 378 مساهمة .
آخر زيارة لك كانت في : الخميس يناير 01, 1970 .
 
الرئيسيةصـــفحة قرأنيةالمنشوراتأحدث الصوردخولالتسجيل
محاضرات في المجتمع الدولي Fb110

 

 محاضرات في المجتمع الدولي

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : محاضرات في المجتمع الدولي Jazaer10 المتصفح : محاضرات في المجتمع الدولي Fmfire10

محاضرات في المجتمع الدولي Empty
مُساهمةموضوع: محاضرات في المجتمع الدولي   محاضرات في المجتمع الدولي Emptyالثلاثاء ديسمبر 07, 2010 11:47 pm

البرنامج :
1. ماهية المجتمع الدولي و تطوره التاريخي
2. المنظمات الدولية
3. الدولة في المجتمع الدولي
4. الكيانات المستحدثة في المجتمع الدولي < حركات التحرر الوطنية ، الشركات غير الوطنية أو الشركات المتعددة الجنسيات.
المراجع :
• قانون المجتمع الدولي المعاصر للدكتور بن عمر التونسي.
• قانون المجتمع الدولي للدكتور عمر سعد الله.
• التنظيم الدولي للدكتور ابراهيم احمد شلي.
• الوسيط في قانون المنظمات الدولية للدكتور احمد أبو الوفا.
تعريف المجتمع الدولي :
يتناولقانون المجتمع الدولي مجموعة من القواعد القانونية التي تبين تركيبةالمجتمع الدولي و القواعد التي تحكم علاقات هذا المجتمع فهو القانون الذييحكم الوحدات المكونة للجماعة الدولية و يبين كيفية نشاة اشخاص هذهالجماعة و يبين حقوقها و واجبتها ، كما يوضح القواعد التي تحكم علاقاتهامع الكيانات الاخرى و يتميز المجتمع الدولي بالتطور المستملرو ذلك ماتوضحه تركيبة المجتمع الدولي التي هي في تغيير مستمر و يوضحه تطور مضمونالقواعد التي تحكم علاقات هذه الاشخاص.
التطور التاريخي للمجتمع الدولي :
المجتمع الدولي في العصور القديمة :
3200 ق م ، 460 ق م
كانلاكتشاف الزراعة دورا بارزا في استقرار المجتمعات حيث تطلبت الزرتعةالاقامة الطورية في مكان ثابت لا يتغير كما ترتب عن ذلك فكرة التملكالجماعي و الفردي كما تطلبت الزراعة وجود حدود لهذه الملكية ، و مع مرورالسنين ظهرت الجماعات الإنسانية ، و بدأت تتمدن ( تستقر في المدن ) و تحددمساحات إقليمية تخضعها لسلطة واحدة ، و مثل هذه الجماعات تطور بعضها ليشكلفيما بعد الدولة .
و من بين الحضارات التي شهدها العصر القديم :
•حضارة ما بين النهرين ، و قد أبرمت هذه الحضارة عدة معاهدات و التي تتعلقبحرمة الحدود مثل المعاهدة التي أبرمت ما بين حاكم دولة لاجاش و أوما فيسنة 3100 ق. م
• أما الحضارة المصرية ، فنجد الفراعنة قد أبرموا عدةمعاهدات مع ملوك و قادة الشعوب المجاورة ، و هذه المعاهدات يمكن تتصنيفهاإلى ثلاثة أنواع :
1. معاهدات الحماية .
2. معاهدات التحالف .
3. معاهدات التبعية .
و هذه المعاهدات ،
لا تقل أهمية من حيث التنظيم و الدقة
عن المعاهدات المعاصرة ، و قد أبرمت معاهدة بين
الفرعون رمسيس الثاني و أمير الحلثيين عام 1279 ق. م .

وتنظم هذه المعاهدة علاقات السلام و التعاون بين الدولتين ، فهي تنص علىتوقيف القتال في سوريا ، و احترام كل طرف لحدود و أراضي الطرف الآخر ، ونصت أيضا على تسليم الأسرة و تبادلهم .

ظهرت أيضا معاملات دوليةبين الصين القديم و الدول المجاورة ، كما ظهرت في الهند بعض القوانين مثلقانون « مانو » 1000 ق. م ، و التي تتعلق بكيفية سير الحروب و القانونالدولي الإنساني و القانون الدبلوماسي ، و جميعها جوانب يبحث فيها القانونالدولي المعاصر ، فقد نص « قانون مانو » على :
• تحريم قتل المدنيين و قتل الأطفال .
• نص في الجانب الدبلوماسي على تجنب الحروب و على حماية الدبلوماسيين .

كما كان لليهودية ، الدور
في تطوير بعض القواعد المكتوبة
المتعلقة بالحرب التي كانت تطبق في الحروب مع الشعوب الأخرى .
وساهمت الحضارة اليونانية في تكوين القانون الدولي ، فكما هو معروف أنالمجتمع اليوناني كان متكونا من مدن متعددة و مستقلة عن بعضها البعض ، ومع مرور الوقت ، نشأت بينها قواعد هي من صميم القانون الدولي ، و التيكانت تنظم العلاقات أثناء الحرب أو في وقت السلم ، فعرف اليونانيونالتحكيم لحسم بعض الخلافات ، كما وضعوا بعض القواعد التنظيمية في حالةالحرب ، و من بينها :
• قاعدة وجوب إعلان الحرب قبل الدخول فيها .
• قاعدة إمكانية تبادل الأسرى .
• قاعدة عدم الاعتداء على اللاجئين في المعابد .

لكنهذه القواعد كانت تطبق فقط على المدن اليونانية فيما بينها ، أماالمعاملات الأخرى فقد فرق اليونان بين الشعوب الأخرى و المدن اليونانية ،فاعتبروا سكان المدن اليونانية فقط يستحقون المعاملة بموجب أساليب ومعاملات دولية ، بينما اعتبروا الشعوب الأخرى مجرد برابرة ، و لم يعترفوالهم بأي حق .
أما الرومان فقد فرقوا أيضا بين الشعوب الرومانية والشعوب الأخرى ، و وضعوا قوانين لا تطبق إلا على الرومان دون غيرهم ، مثلأحكام القانون المدني ، و أخضعوا علاقاتهم الأخرى إلى مبدأ القوة ، وغالبا ما كان يتم اللجوء إلى الحرب لتسوية الخلافات ، و لضبط العلاقات معالشعوب الأخرى ، غير أن هذه العلاقات أخضعت إلأى بعض الأحكام التي ساهمتفي تطوير القانون الدولي .
و يمكن أن نستخلص مجموعة من المبادئ التي يمكن الإشارة إليها التي ظهرت و تطورت في هذا العصر :
• الاعتراف بوجود كيانات سياسية متميزة تتمتع بشخصيات معنوية مستقلة .
• الاعتراف بإمكانية تمثيل هذه الكيانات لدى الكيانات الأخرى من قبل ممثلين معتمدين دائمين .
• الإقرا بإمكانية قيام علاقات قانونية بين هذه الكيانات ، تتضمن حقوقا و واجبات .
• الاعتقاد السائد في هذه المجتمعات بأن التعاهدات يجب أن تتبع شكلية معينة و تعتبر ملزمة للأطراف .
المجتمع الدولي في العصور الوسطى :
تشير هذه العصور إلى المجتمع الإسلامي الوسيط ،
و إلى المجتمع الأوربي في هذا العصر .
المجتمع الإسلامي في العصر الوسيط :
• ساهم الفقه الإسلامي في نشر الحضارة الإسلامية .
• و في تعميق القانون الدولي و حماية حقوق الإنسان .
• و أرسى مجموعة من المبادئ في القانون الدولي .
بعض المبادئ التي يقوم عليها الإسلام :
• عالمية الشريعة الإسلامية:
هذا ما يدل على أن هذه الديانة ليست ذات طبيعة إقليمية ، أي موجهة إلى جميع البشر .
• رسالة سلام :
فكثيراما حثت هذه الديانة على بناء و صيانة السلم لقوله تعالى : « و إن جنحواللسلم فاجنح لها و توكل على الله » الأنفال 613 . ، ففي ذلك أصر على اتباعالمعاملات التي تحقق السلم ، كالهدنة ، و إتفاقيات الصلح .
• الوفاء بالعهود :
حثت هذه الديانة على احترام العهود و الإلتزام بها لقوله تعالى : « و أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا » 34 ..
• الكرامة الإنسانية :
هناكآيات كثيرة تدل على تكريم الإنسان بدون تمييز بين الجنس البشري ، لقولهتعالى : « و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم منالطيبات و فضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا »
• المساواة :
و عدمالتفرقة العنصرية ، يؤكد الإسلام أن الإنسانية ذات أصل واحد ، و هذا معنىقوله تعالى : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلقمنها زوجها و بث منها رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب » النساء 13 . و يؤكد القرآن على اختلافاللغات و الألةان و لا يمنع من إقامة وحدة إنسانية متكاملة .
• الحرية الدينية :
حثهذا الدين على احترام العقيدة ، فمنع إكراه الناس و إجبارهم على التدين ،لقوله تعالى : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » البقرة 256 .
• معاملة الرسل :
يحثهذا الدين على معاملة الرسل المفاوضين ، و الإستماع إليهم و احترامهم ، وهذه القواعد انتقل الكثير منها إلى القانون الدبلوماسي الحالي .
• القانون الدولي الإنساني :
نصالدين الإسلامي إلى تحريم الحرب و اللجوء إليها في حالات استثنائية ،تتعلق في حق الدفاع و تحقيق مبدأ حرية الأديان لتأمين الدولة الإسلامية .
تقسيم المجتمع الدولي للفقه الإسلامي :
قسم المجتمع الدولي لثلاثة أقسام :
• دار السلام :
وهي الأراضي التي تكون تابعة للمسلمين و تطبق فيها الشريعة الإسلامية فيجميع القضايا التي تتعلق بالنظام العام ، و هذا لا يمنع من تطبيق الشريعةالأخرى في القضايا التي لها علاقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين ، مثلأهل الذمة و المستأمنون .
• أهل الذمة :
يعتبرون جزء من المجتمعالإسلامي ، و يتمتعون بكامل الحقوق التي يتمتع بها المسلم من رعاية وحماية و عدالة مع ضمان الحرية الدينية ، في المقابل يدفع ضريبة مالية تسمى« الجزية »
• المستأمنون :
هم الذين يدخلون البلاد الإسلامية طلباللأمن دون أية إقامة مستمرة ، قررت الدولة الإسلامية أن للمستأمن كافةالحقوق التي يتمتع بها أهل الذمة ، و يتحملون الإلتزامات التي تفرض عليهم .
• دار العهد :
أكدالإسلام على ضرورة احترام شروط الصلح بعد الإتفاق عليها ، لذلك كانتمعاملات بين دار السلام و دار العهد على أساس إقرار حقوق معينة ، و تحملواجبات مقابل ذلك .
1. واجبات دار السلام اتجاه دار العهد :

• الدفاع عن دار العهد و صد أي عدوان يقع عليها .
• ضمان الشعائر الدينية و إحترام الأديان الأخرى .
•منع الجنود المسلمين المتواجدين في دار العهد من خرق الإتفاقات الموجودةبين دار السلام و دار العهد و حماية الأشخاص في أموالهم و أعراضهم .
• عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدار العهد .
2. واجبات دار العهد إتجاه دار السلام :
• دفع مبلغ معين من المال مقابل توفير الحماية له .
• عدم شن أي عدوان إتجاه دار السلام .
• عدم الإشتراك مع الغير في الإعتداء على المسلمين .
• السماح بنشر الدعوة الإسلامية .
دار الحرب :
•و هي المناطق غير الخاضعة للديانة الإسلامية ، و التي تكون في حالة حرب معالدولة الإسلامية ، و كانت المعاملات مع هذه الدول خاضعة لبعض القواعدالقانونية الخاصة بما يتعلق بقانون الحرب أو القانون الدولي الإنساني .
أوربا في العصر الوسيط :
بعدسقوط ....................................... ، تم تقسيم أوربا إلىمجموعة من الممالك و الولايات التي كانت كلها خاضعة إلى الإقطاعيين ، ونشأت علاقات فيما بين هذه الدول خاصة في القرن 11 م و منها ما يتعلقبالتجارة الدولية و الملاحة البحرية ، و تنظيم الأسواق الدولية ، و كانالمجتمع الأوربي يتميز بالتجزئة و الفوضى السياسية ، في هذه الفترة كانتالأمور السلطوية مجمعة بيد البابا أو في يد الكنيسة الكاثوليكية ، فكانالقانون المطبق هو القانون الكنيسي ، فالبابا يعين الملوك ، و يتدخل فيعلاقات الدول الأوربية فيما بينها .
الإقطاع :
و هو نظام يقوم منالناحية السياسية على انفراد الحاكم بمظاهر السلطة لأنه يعتبر الدولةبمثابة ملك شخصي ، كما يستند هذا النظام من الناحية الإقتصادية علىالزراعة و نظام الرقيق ، و اتسم هذا النظام بما يلي :
• مبدأ إقليمية السلطة ، و كانت مجمعة بيد الإقطاعيين .
•وجود خلافات داخلية و خارجية في مواجهة سلطة البابا و الحكم و لم تتمكن منإقامة علاقات دولية، انتهت هذه الخلافات بعد فصل السلطة الزمنية عن السلطةالدينية .
• بعد 1492 حتى 1914 م شهدت هذه المرحلة نشوء القانون الدوليبأوربا ، أو ما يسمى بالقانون الدولي التقليدي الذي كان يحكم العلاقاتالأوربية ، و اتسع فيما بعد ليشمل الدول الأمريكية و سائر الأمم المسيحية، و هناك عدة عوامل ساعدت في نشوء القانون الدولي ، و في تشكل جماعة دوليةنذكر منها ما يلي :


النهضة العلمية :
ساعد انشاء الجامعاتفي أوربا على تطوير جميع فروع العلوم و منها العلوم القانونية ، و ظهر فيهذه الفترة أهم قواعد القانون الدولي على يد الفقهاء الكلاسكيين الذينيطلق عليهم رواد القانون الدولي .
• ميكافيلي :
دعا إلى توحيدإمارات إيطاليا و الإمارات المجاورة لها ، و قال : « أن الوسيلة لذلك هيأن يخضع الأمير الأكبر قوة باقي الإمارات ، و لو بوسائل الحرب ، غير متقيدبقواعد و أخلاق الحرب و أن القوة هي تخلق الحق و تحميه ، و الغاية تبررالوسيلة ، و قد جعل الأمراء هذه الأفكار قاعدة لهم ، فقامت الحروب و توترتالعلاقات الدولية و نادى بعض الفقهاء بأفكار الخالق ذلك أي أن العلاقاتالدواية يحكمها في حالتي الحرب و السلم قانون أساسه العرف و العادة والحقوق الطبيعية للإنسان و الدول من أشهر هؤلاء الفقهاء « فيتوريا » و هوأستاذ للقانون بإحدى الجامعات الإيطالية ، اعترف بسيادة الدولة و قالبأنها في حاجة إلى مجتمع ينظمها و يحكم علاقاتها مع غيرها .
• جيروسيوس :
والذي نشر كتاب قانون الحرب و السلام سنة 1625 م ، تناول فيه القانونالدولي ، و اعتبر أن الدولة هي الشخص الوحيد المكون للمجتمع الدولي ، والذي تتساوى فيه هذه الدول في سيادتها ، لذلك العلاقات الدولية تبنى علىأساس احترام إرادة هذه الدول ، فهي تنشأ قواعد القانون الدولي انطلاقا منالإرادة المشتركة فيما بينها .
الاكتشافات الجغرافية الكبرى :
أدىاكتشاف أمريكا إلى فتح مجال جديد للقانون الدولي و هو التسابق بين الدولالأوربية للحصول على المستعمرات ، و في هذا الإطار عقدت عدة إتفاقياتدولية بينها قصد تقسيم هذه المناطق مثل
• المعاهدة التي وقعت بينإسبانيا و البرتغال سنة 1494 م و التي كانت تعطي الحق للبرتغال باحتلالالموانئ الإفريقية ، و تعطي الحق لإسبانيا باحتلال الموانئ الأمريكية ، وأدت هذه الاستكشافات إلى توسيع العلاقات الدولية .
• معاهدة واستفالياسنة 1648 م هذه المعاهدة وضعت حدا للحرب التي كانت قائمة بين الدولالأوربية على أساس انقسامها بين دول مؤيدة لسلطة الكنيسة الكاثوليكية ودول أخرى تنادي بفصل أمور الدولة من الكنيسة و تعتبر هذه المعاهدة بمثابةصك ميلاد القاون الدولي ، و قد احتـــــوت على المبادئ التالية :

1. زوال السلطة البابوية من الناحية الزمنية و بقائها في الجانب الديني .
2. إقرار مبدأ سيادة الدولة .
3. اعتبار الحرب وسيلة مشروعة في العلاقات الدولية .
4. إعطاء أهمية قانونية للمعاهدات في بناء العلاقات الدولية .
إقرار مبدأ التوازن الدولي :
• نشأت عدة تحالفات مثل الحلف الأوربي المقدس ، هدفها المحافظة على استقرار أوربا و إنشاء فكرة سياسية توازن القوى الأوربية .
الثورة الأمريكية :
نتجعنها ضبط للعلاقات فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية و الدول التي كانتتستعمرها في هذا الإطار ، جاء الإعلان المشهور « إعلان مونرو » سنة 1823 مو الذي وضع فيه السياسة الأمريكية تجاه القارة الأمريكية و
التي تتلخص فيما يلي :
1. القارة الأمريكية تتمتع بدرجة من الحرية و الاستقلال ، لا يصح معها احتلال أي جزء من أ{اضيها من قبل الدول الأوربية.
2. كل محاولة من الدول الأوربية لفرض نظامها على أجراء القارة الأمريكية ، يعتبر خطرا على أمن و سلامة الدول الأمريكية .
3. أما الولايات المتحدة لا تريد أن تتدخل في شؤون الدول الأوربية ، و لا شأن لها في الحروب التي تقوم بينها .
سياسة التحالفات الأوربية :
نشأ عن مؤتمر « فيينا » الذي عقد في سنة
1815 م التحالف الأوربي الذي كان يهدف إلى :
1. القضاء على المبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسية ( حق تقرير المصير ) .
2. إعادة تنظيم التوازن الأوربي .
3. تحريم تجارة الرقيق .
4. مبدأ التدخل للقضاء على الحركات الثورية داخل الدول الأوربية .
5. تنظيم الملاحة في الأنهار الدولية .
6. توفير الحماية للمبعوثين الدبلوماسيين .
و ما يمكن قوله عن هذه الفترة أنه قامت مجموعة من المبادئالقانونية الجديدة هي :
• عدد محدود من الدول ، فقد كان القانون الدولي التقليدي يطبق على القارة الأوربية .
• علاقات دولية محدودة المضمون تمثلت فيما يلي:
1. الاعتراف بمبدأ سيادة الدول ، و حق الدول في شن الحروب و شرعية نظام الاستعمار و التركيز على العلاقات الدبلوماسية .
2. تجانس كبير بين هذه الدول نظرا لأن علاقاتها محكومة بديانة المسيحية و قائمة على هذا الأساس .




شهدتهذه الفترة تغيرات جذرية أبرزها الثورة الإشتراكية ، و قيام الأمم المتحدة، إضافة إلى اكتشافات أخرى في مجال التكنولوجيا و الفضاء و الأسلحة ، وعرف هذا العصر حروبا عالمية و توازن إيديولوجي ، جميع هذه الأمور أصبحتتشكل أبعاد جديدة للقانون الدولي ، و قد تميز المجتمع الدولي المعاصر بهذهالخصائص .
عالمية المجتمع الدولي :
لم يعد المجتمع الدولي مجتمعاأوربيا يعتمد على القانون التقليدي ، بل أصبح يضم دول تنتمي إلى إتفاقات وحضارات مختلفة مثل الدول العربية ، و الدول الآسياوية ، و الدول الإفريقية، كما تميزت هذه الفترة بإزدياد عدة دول العالم بسبب حصول بعض الدولالمستعمرة على إستقلالها ، كما تنوعت موضوعات القانون الدولي فأصبح يشملموضوعات جديدة مثل الصناعة و التنمية و الصحة .
مجتمع دولي منظم :
أصبحالمجتمع الدولي منظما لأنه محكوم بنظام قانوني يتضمن مجموعة من القواعد ،تسري على العلاقات فيما بين أشخاص المجتمع الدولي ، و قد شهد هذا العصرعدة حروب ، كما أبرمت عدة معاهدات و إتفاقيات دولية تهدف إلى إرساء وتطوير التعاون فيما بين الدول ، و تميزت هذه الفترة بنشأة أشخاص قانونيةهي المنظمات الدولية ، تعمل على التخفيف من الفوضى التي كانت قائمة ، وتطوير مجال التعاون بين الدول في جميع الأنشطة السياسية و القانونية والإجتماعية و الثقافية و العلمية ، فتأسست منظمة « عصبة الأمم المتحدة »سنة 1919 م لتنظم العلاقات الدولية و تعمل على حفظ السلم و الأمن الدوليين، و تعهدت 23 دولة الموقعة لعهد العصبة الإلتزام بالمبادئ التالية :
1. عدم اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية .
2. إحترام قواعد القانون الدولي .
3. إحترام الإلتزامات و العهود التي تنص عليها المعاهدات الدولية .
4. قيام العلاقات الدولية على أساس العدل و الإنصاف .
إلاأن هذه العصبة عجزت عن حل كل الخلافات الدولية مما أدى إلى قيام الحروب وقيام الحرب العالمية الثانية ، و بعد نهايتها سنة 1945 م أنشأت منظمة «الأمم المتحدة » في نفس السنة و التي تعمل على حفظ الاستقرار و تحقيقمقاصد و مبادئ محددة في ميثاقها ، و كانت هذه المنظمة تعمل في سبيل تحقيقذلك بواسطة مجموعة من الأجهزة ، كما عملت على إنشاء منظمات أخرى متخصصة فيمجالات معينة تساعدها في مهامها
تقسيم العــالم :
كان المجتمعالدولي في هذه الفترة مقسما إلى معسكرين و كل معسكر يؤمن بأفكارإيديولوجية معينة ، و كان كل منهما يحاول التوسع و فرض سيطرته على أكبرقدر بين هذين النظامين ، أدى هذا بالمجتمع الدولي إلى أن أصبح يبحث عنقواعد دولية لضبط العلاقات على أسس قانونية ، فظهرت عدة مبادئ في هذاالشأن مثل : مبدأ التعايش السلمي ، الذي ينتهي بوجود اتفاق بشأن طبيعةالقانون الدولي الذي يحكم العلاقة بين النظامين ، و يفرض حلا للنزاعاتالتي تقوم بينهما ، و إلى جانب ذلك ظهرت مجموعة من الدول ، وقفت موقفالحياد ، تتبع في ذلك سياسة عدم الانحياز التي تستند على بيان مؤتمرباندونغ 1955 م التي تضمنـــــــت مجموعة مبادئ تتعلق بالتعايش السلمي ،منها :
1. احترام حقوق الإنسان و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة .
2. احترام سيادة جميع الأمم و سلامة أراضيها .
3. الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول .
4. حق كل دولة في الدفاع عن نفسها .
5. تجنب الأعمال التهديدية أو العدوانية .
6. تسوية النزاعات بطرق سلمية .
7. تنمية المصالح المشتركة و التعاون المتبادل .
اتساع موضوعات العلاقات الدولية :
أصبحالقانون الدولي يهتم بمواضيع شتى ، كانت أصلا في صميم القانون الداخلي ،كاحترام حقوق الإنسان ، و قــــد زالـــت عدة أوضاع كانت قائمة في القانونالدولي التقليدي مثل :
الاستعمار .
المعاهدات غير المتكافئة .
حق الدولة في استعمال القوة في العلاقات الدولية .
تحريم الاستيلاء على الأراضي بالقوة .
و في المقابل نشــأت عدة مبادئ مثل :
مبدأ سيادة القانون الدولي .
حق الشعوب في تقرير المصير .
حق الشعوب في التصرف في ممتلكاتها .
تطوير القانون الدولي للإنسان .
أشخاص المجتمع الدولي :
الدولـــة :
• ينظر إلى الدولة من عدة جوانب كونها ظاهرة تاريخية و سياسية و اجتماعية و قانونية .
• هناك من ينظر إليها على أساس اعتبارها ظاهرة نظامية ، فيعرفها بأنها الإنسانية المنظمة ، أو الأمة المنظمة
• هناك من ينظر إليها باعتبارها ظاهرة قوة على أساس أنها تقوم على وجود حاكمين و محكومين .
• هناك من ينظر إليها من زاوية تاريخية ، و يعتبرها ظاهرة طبقية ارتبط وجودها بوجود الصراع الطبقي من أجل تملك وسائل الإنتاج .
• هناك من ينظر إليها من زاوية اجتماعية و يعتبرها قائمة على روابط اجتماعية معينة .
• هناك من ينظر إليها من زاوية قانونية ، فيعتبرها التشخيص القانوني للأمة .
الدولة كظاهرة اجتماعية و سياسية :
حسب هذا الاتجاه ، الدولة كظاهرة اجتماعية ، ترتكز على ثلاثة عناصر هي :
العنصر البشري :
ويقصد به المجموعة البشرية التي تقطن أرضا معينة و بصفة دائمة و مستمرة ،إذ لا يمكن تصور دولة بدون العنصر البشري ، و يقصد به مجموعة الأفرادالطبيعيين الذين يقيمون على إقليم الدولة أو يشكلون سكان الدولة ، ويخضعون لسلطانها و سيادتها ، سواء كانوا يحملون جنسيتها أو لا ، و لايشترط في تعداد السكان رقما معينا حتى تثبت الشخصية القانونية للدولة ،فالمجتمع يضم دولا يزيد عدد سكانها عن 800مليون مثل الهند أو الصين ، ويضم دولا عدد سكانها آلاف فقط ، مثل دولة قطر ، إلا أن عدد السكان يلعبدورا في القوة الاقتصادية و التنظيمية و العسكرية
و ينقسم سكان الدولة إلى طائفتين :
1. الشعب بالمفهوم السياسي :
ونعني به جميع أفراد الدولة الذين يمارسون الحقوق السياسية ، مثل حقالانتخاب و تولي المناصب العليا في الدولة ، و يمكن أن نجد فئات لا تستطيعأن تزاول الحقوق السياسية كالمساجين و المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوقالسياسية و الذين لم يبلغوا سن الرشد ، و تختلف الأنظمة السياسية والانتخابية في العالم في تحديد هذه الفئة .
2. الشعب بالمفهوم الاجتماعي :
وهم أفراد الدولة الذين يحملون جنسيتها و يخضعون لسلطتها ، بغض النظر عنسنهم و أصلهم و جنسهم و حالتهم الصحية و العقلية ، أي مجموعة الأفرادالذين يتمتعون بصفة المواطنة ، و تلعب الجنسية دورا في التمييز بينالمواطن و الأجنبي ، و لهذا الغرض تتولى التشريعات الوطنية في إطار مبادئالقانون الدولي الخاص لتحديد طرق اكتساب الجنسية ، و أسباب فقدها والتجريد منها ، تنشأ الجنسية بوجه عام ، إما عن الولادة ، و إما عنالإقامة في الإقليم بشروط تحددها الدولة .

و القاعدة الدولية تقتضيبأن يكون لكل إنسان جنسية ، و أن يكون حرا بترك هذه الجنسية لاكتساب جنسيةأخرى ، و ذلك بالتقيذ بقانون الدولة التي يرغب في الانفصال عنها ، والدولة التي يطلب الانتماء إليها وفقا لما أشارت إليه المادة 15 منالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و يترتب على وجود جنسية .
الإقليــــم :
يعتبرالإقليم الركن الثاني من أركان الدولة ، و هو الرقعة الجغرافية التي تستقرعليها الدولة ، و لا يمكن أن تنشأ الدولة بدون هذا العنصر ، و هو الجزءالمحدد من الكرة الأرضية الذي يخضع لسيادة الدولة .
خصائص الإقليم :
أنيكون محددا و معينا ، يتطلب الأمر ضبط حدود الإقليم ، فلا بد لأن تكونحدود كل دولة معلومة ، حتى تتمكن من بسط سيادتها عليه ، و لا بد أن يكونهذا الإقليم ثابت غير متنقل ، و تكون حدود الإقليم محددة ، إما بمعالمطبيعية أو اصطناعية أو وهمية ، مثل الجبال أو الأنهار أو الأسلاك الشائكةأو الخطوط الوهمية ، و لا يشترط في إقليم الدولة أن يكون متصلا أي قطعةواحدة ، فقد تكون متقطعة كاليابان و الفلبين و أندونيسيا ، و قد يكون مجزأتتوسطه دولة أخرى مثل ولاية ألاسكا التي تفصلها كندا عن باقي الدول ، و لايهم حجم إقليم الدولة ، فهناك دول تقدر مساحة إقليمها بملايين الكلمالمربع كروسيا ، الصين ، الولايات المتحدة الأمريكية ، في حين أن هناكدولا لا تتجاوز مساحة إقليمها 22 كلم مربع مثل جزيرة نورو ، كما لا يشترطأن يكون إقليم الدولة مأهولا بالسكان بكامله ، مثل الدول الصحراوية .
أنواع الإقليــم :
الإقليم البري :
ويتكون من الجزء اليابس من الأرض ، و ما فيه من أنهار و بحيرات كالسهول والوديان و الصحاري و التلال ، الهضاب ، و يمكن أن يكون محدد بعناصر طبيعيةأو غير ذلك ، المهم أن تكون هذه الحدود معلومة حتى تتفرد الدولة بها ، وتمارس عليها حقوقها و تستغلها كما تشاء ، كما تفرض الدولة سلطتها على باطنإقليمها .
الإقليم البحري :
و يشمل المساحات المائية التي تعد جزءمن إقليم الدولة ، و نجد فيها المياه الداخلية و البحر الإقليمي ، و ليستكل الدول تملك مجالا بحريا ، فهناك دول محصورة مثل المجر و التشاد والنيجر لا تمتلك مجالا بحريا ، و المياه الإقليمية حددت بمسافة 12 ميلاانطلاقا من أقصى نقطة في حالة الجزر ، أو بالعودة إلى الخطوط المستقيمةالتي تربط على مختلف الرؤوس عندما يكون الساحل كثير التعرجات ، و ذلك طبقابما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 م و كانت هذهتحدد بـ 03 أميال و يخضع البحر لسيادة الدولة ، و تمتد هذه السيادة لتشملالفضاء الذي يعلوه ، و قاع البحر و باطن تربته ، و هذا يعني أن الدولةتمارس اختصاص عام عليه ، فتستطيع أن تستغل ثرواته و تنظم الطيران فوقه ، ولا يحد من هذه السيادة إلا قيد واحد و هو كفالة مرور السفن التابعة للدولالأجنبية .
الإقليم الجوي :
و هو الفضاء الذي يعلو المجال البري والبحري للدولة ، و قد ساد مبدأ في القديم ، هو أن من يملك الأرض يملك ماتحتها و ما فوقها ، و لم يكن الفضاء يشكل نزاعات بين الدول ، غير أناعتبارات القرن 20 م و تطور صناعة الطيران ، و بداية استغلال الفضاءالخارجي سواء لأغراض سلمية أو غير سلمية ، أدى إلى ضرورة تنظيم الفضاءالجوي ، و في هذا الإطار عقد مؤتمر باريس 1919 م أقر مبدأ سيادة الدول علىطبقات الجو التي تعلو الإقليم مع إلتزام الدول المتعاقدة بحق العبور الجويفي إقليمها للطائرات التابعة للدول الأجنبية الأعضاء في هذا الاتفاق ، وأهم اتفاقية في هذا الشأن هي اتفاقية شيكاغو مبررة سنة 1940 م المتعلقةبتنظيم الطيران المدني ، و تضمنت المبادئ التالية :
• الاعتراف بسيادة كاملة على فضائها الجوي .
• لكل دولة متعاقدة الحق في تسيير طائراتها فوق إقليم دولة أخرى .
• الحق في إتباع خطوط جوية منتظمة وفقا لتسيير منظمة الطيران المدنية .

طبيعة علاقة الدولة بالإقليم :
طرحت عدة نظريات في هذا المجال :
نظرية الإقليم المحل أو الموضوع :
ترىهذه النظرية ..................... أو محل سلطة الدولة ، غير أن أنصار هذهالنظرية اختلفوا في تحديد نوع تلك السلطة ، فذهب بعض الفقهاء إلى القول أنحق الدولة على إقليمها هو حق ملكــــية و بمعنى آخر حق الدولة على إقليمهالا يختلف عن حق الفرد عن ماله الخاص ، هذه الفكرة نشأت في النظام الإقطاعيالذي كان يخلط بين شخص الأمير و شخصية الدولة ، بحيث كان إقليم الدولة مماعليه من سكان و ممتلكات يعتبر ملكا للأمير ، غير أن هذا الاتجاه يخلط بينالملكية و السلطة و السيادة ، فحق الملكية خاضع للقانون الخاص ، يخوللصاحبه القيام بالتصرفات المادية للانتفاع و الاستعمال و الإدارة ، بل حلتدمير .
أما السلطة أو السيادة فهما مفهومان من مفاهيم القانون العاملا يتغيران لتحقيق مصلحة خاصة ، فالسيادة تخول الدولة القيام ببعضالتصرفات كممارسة السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية على إقليمها .
نظرية السيادة :
ترىبأن حق الدولة على إقليمها ليس حق ملكية ، و لكن حق السيادة بمعنى أنالإقليم هو محل لممارسة سيادة الدولة ، و يعاب على هذه النظرية أن السلطةأو السيادة هي سلطة الأوامر ، و الأوامر لا تمارس إلا على الأشخاص ، أي أنالدولة لا تمارس الأوامر على الإقليم .
نظرية الإقليم كعنصر منشأ للدولة :
كعنصرمنشأ للدولة مفادها أن الإقليم لا يقبل الانفصال عن الدولة لأنه جزء لايتجزأ عنه من كيانها ، و علاقة الدولة بالإقليم أشبه بعلاقة العضو بالجسدبالنسبة للإنسان ، فالدولة لا يتصور وجودها دون إقليم ، و انتقدت هذهالنظرية لأن اعتبار الإقليم جزء من إقليم الدولة و شخصيتها ، فإن أي تنازلعن جزء من إقليم الدولة سوف يترتب عليه المساس بجوهر و طبيعة و شخصيةالدولة ، و الواقع يثبت غير ذلك لأن الدولة يمكن أن تتنازل عن جزء منإقليمها دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بشخصيتها ، و هذه النظرية تعجز عنتفسير الحالات التي يمارس بها الاختصاص الإقليمي على نحو مشترك .
نظرية الإقليم كحد لممارسة الدولة لسيادتها :
ترىهذه النظرية أن الإقليم مجرد إطار أو سند تمارس الدولة في نطاقه سلطتها وسيادتها ، إن هذه النظرية ليست دقيقة نظرا لأنه إذا سلمنا أن هناك بعضالسلطات و الاختصاصات لا تستطيع الدولة مباشرتها إلا في نطاق إقليمها (كأعمال الحرب و الاختصاصات الجنائية ) فإن هناك حالات عديدة تباشر فيهاالدولة اختصاصات خارج إقليمها ، كخضوع السفينة في البحر لقانون دولة العلم.
و مباشرة الاختصاص الشخصي و بصفة خاصة فيها يتعلق بالحمايةالدبلوماسية التي تفرض تطبيق الاختصاص على إقليم دولة أخرى و مفاد هذهالنظرية أن إقليم جزء من اليابسة يطبق فيه نظام قانون الدولة أي أنالإقليم هو الاختصاص المكاني للدولة و الإطار المشروع لنظامها القانوني ،فالدولة تستطيع مباشرة مجموعة من الوظائف على إقليمها .
طرق اكتساب الإقليم :
يمكن اكتساب الإقليم بعدة طرق منها :
1-الفتــح :
يترتب عن الفتح إخضاع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها ، إلحاقها بالدولة المنتصرة أو
إنشاء دولة جديدة عليها ، غير أن الفتح أصبح محرم دوليا منذ تصريح « بريان كيلوج »
1928 و بعد ذلك حرم في ميثاق الأمم المتحدة 1948 و كذلك في اتفاقية التعريف
العدوان 1974 .
2-الاستيلاء على الإقليم الذي لا مالك له
و قد وضع مؤتمر برلين 1885 ثلاثة شروط
لكي يكون هذا الاستيلاء صحيحا :
• أن يكون هذا الإقليم غير خاضع لسيادة دولة أخرى .
• أن تضع الدولة المسؤولة يدها على الإقليم فعلا ، و معنى ذلك أنه لا يكفي إصدار إعلان .
• إبلاغ بقية الدول بهذه الواقعة .
3-التنـــازل:
و هو أن تقوم الدولة ما بالتنازل عن جزء من أراضيها إراديا ، أما بالبيع أو بالهبة
إلى دولة ثانية ، و نجد مثلا لذلك شراء الولايات المتحدة الأمريكية في القرن 19
ولاية لويزيانا من فرنسا و ولاية ألاسكا من روسيا القيصرية .
04 ـ التقادم المكسب :
يكون عادة عندما تضع دولة ما على إقليم يخص دولة أخرى و لا تحتج هذه
الدولة عن ذلك و بعد مرور مدة زمنية طويلة يسقط حقها في هـذا الإقليم .
تحديد الحدود و تخطيطها :
يقصدبالتحديد ، تحديد خط الحدود في المعاهدات و تعريفه بالكتابة و بتعبيراتلفظية ، و يقصد بالتخطيط وضع خط الحدود في المعاهدة على الأرض و تعريفهبقوائم الحدود أو بوسائل طبيعية مشابهة ، و يمكن تحديد الحدود بواسطة قرارتحكيمي أو تحديدها على الخرائط و يمكن تحديد الحدود بواسطة حكم قضائي دولي.
تصنيف الحدود :
تقسم الحدود وفقا للقانون الدولي إلى :
01.الحدود التاريخية : و هي الحدود التي وضعت في الماضي و لم يتم تغيرها منذزمن طويل تطبيقا للقاعدة العرفية الدولية ( القدوم الطويل للحيازة إقليم وممارسة السيادة عليه دليل على صفة و شرعية الدولة في ذلك الإقليم ) .
02. الحدود الموضوع عن طريق الإتفاق : هي الحدود التي تقام بين الدول بواسطة اتفاقيات ترسم بمقتضاها الحدود .
03.الحدود الجمركية : و هو الحد أو الخط الذي لا يجوز أن تجتازه البضائع أوالأموال دخولا و خروجا لإقليم الدولة ، إلا طبقا لإجراءات الجمركية التيتضعها الدولة صاحبة الإقليم .
04. الحدود الإدارية : و هي الحدود التيتبين التقسيمات الإدارية داخل إقليم الدولة و قد يكون بعضها حدودا للدولةمع الدولة الأخرى المجاورة و بهذه الحالة تتطابق الحدود الإدارية معالحدود السياسية للدولة .
05. الحدود الآمنة : ظهرت هذه التسمية أولمرة في قرار مجلس الأمن الصادر 1967 الخاص بالنزاع العربي الإسرائيلي وتوضح الحدود الآمنة بالإتفاق المتبادل بين أطرلااف النزاع هدفها صنعالسلام .
06. خط الهدنة : و هو الإتفاق بين المتحاربين لوقف القتاللمدة معينة و يعتبر هذا الخط حدا فاصلا بين القوات المتحاربة و هي أحدالإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن لحفظ السلام وفقا للمادة 40 منميثاق منظمة الأمم المتحدة .
السلطة الحاكمة في الدولة :
يقصدبالسلطة الحاكمة في الدولة الهيئة التي تمارس و ظائف الدولة بسلطات مختلفةو أهم ما يميز الحكومة أو السلطة العامة أنها تمثل الدولة في الداخل والخارج ، و هي قادرة على ممارسة كل اختصاصاتها بفعالية سواء في مواجهة..........
و القانون الدولي لا يهتم بشكل و نوعية النظام السياسي والإقتصادي و الإجتماعي للدول ..... إليه أن تكون الحكومة ملكية أو جمهوريةأو ديكتاتورية أو ديمقراطية أو أنم يكون نظامها نظام برلماني أو رئاسي أومجلسي أو يكون التنظيم السياسي مبني على حزب واحد أو عدة أحزاب أو يكوننظامها الإقتصادي ليبرالي أو اشتراكي ، و هذا المبدأ عدم التدخل في طبيعةالنظام القائم لدى الدولة ، و أصبح مبدأ قانونيا دوليا نصت عليه عدةاتفاقيات دولية مثل المادة 02 الفقرة 07 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة .
المبادئ التي تحكم ممارسة الحكومة لسلطات الدولة :
01.مبدأ فعالية الحكومة : المقصود به هو أن تقوم الهيئة الحاكمة بممارسةسلطات فعلية و فعالة في إقليم الدولة في مواجهة سكان هذا الإقليم ، فيجبعلى الحكومة أن تمارس سلطاتها فعليا ، و أن تقوم بهذه المهام و الصلاحياتداخل و خارج الدولة ، و تظهر أهمية ذلك في إمكانية فرض أوامرها و نواهيهاعن طريق الإكراه.
02. مبدأ استمرارية الدولة :المقصود به أن أية حكومةلاحقة تلتزم بأداء المعاهدات و الالتزامات التي ارتبطت بها الدولة في عهدالحكومة السابقة ، فالحكومة تعمل لحساب الدولة باسمها ، فالذي يتعهد ويلتزم هو الدولة و ليس أعضاء الحكومة ، وبالتالي تبقى هذه الالتزاماتملزمة ما دامت الدولة قائمة ، و مهما تغيرت الحكومات ، إن العناصر الثلاثةالداخلة في تكوين الدولة ( الشعب ، الإقليم ، السلطة العامة ) ، هي عناصرضرورية و لازمة ، و لكنها ليست كافية ، فيتطلب الأمر وجود السيادة كما هومعروف في القانون الدولي .
السيـــادة :
يقصد بها كما عرفها الفقيه « جون بودان »:
• سلطة عليا داخل الإقليم .
• استقلالية مطلقة عن أية سلطة خارجية .
• عنصر جوهري للدولة لا تظهر إلا بها و تزول بزوالها .
• العنصر الأساسي في تكوين الدولة و العامل الحاسم في التمييز بينها و بين الكيانات الأخرى.
•التجمع السياسي و الصلاحيات لدى الهيئة الحاكمة في كافة مظاهر السلطةداخليا و خارجيا ، بحيث لا يعلو على سلطاتها سلطات أو بمعنى آخر إمكانيةالدولة في تقرير ما تريده سواء في المجال الداخلي أو الخارجي .
و عرفها الدكتور العناني ، أنها :
•سلطة الدولة العليا على إقليمها و رعاياها ، و استقلالها عن أية سلطةأجنبية ، و تمتعها بكامل الحرية في تنظيم سلطاتها التشريعية و الإدارية والقضائية ، و هي أيضا كاملة الحرية في تبادل العلاقات مع غيرها على أساسالمساواة فيما بينها .
صفات السيادة :
السيادة واحدة منفردة استئثارية ، و مانعة لغيرها للحلول محلها .
و بمعــنى آخر :
•السيادة هي ولاية الدولة في حدود إقليمها ولاية انفرادية و مطلقة ، و هذاما قررته محكمة العدل الدولية في الحكم الذي أصدرته في مضيق كورفو سنة1949 م ( على أ، احترام السيادة الإقليمية فيما بين الدول المستقلة ، يعدأساسا جوهريا من أسس العلاقات الدولية ).
• السيادة لا تقبل التجزئة :بمعنى أنه لا يمكن أن يكون في الدولة أكثر من سيادة ، لأن تجزئة السيادةمعناه القضاء عليها ، و يمكن توزيع ممارسة السلطة على الأجهزة الحكوميةالمختلفة ، إلا أن السيادة تظل واحدة .
• السيادة لا تقبل التصرف ، وهو عدم جواز التنازل عنها لأن الدولة التي تتنازل عن سيادتها تفقد ركنا منأركان قيامها ، و تنقضي شخصيتها الدولية ، و ليس بمعنى ذلك أن الدولة لاتتقيد في نطاق العلاقات الدولية بما تعقده من معاهدات دولية ، تلتزم فيهابالقيام أو بالإمتناع عن عمل ، إلا إذا كانت هذه المعاهدة تحد من سيادتها .
• التقادم المكسب أو المسقط ، لا محل لهما في نقل السيادة من دولة لأخرى .
مظاهر السيادة :
المظهر الدولي :
و هو حرص سلطات الدولة على الأشخاص و على الإقليم ، و هذا ما يعرف بالسيادة الإقليمية و السيادة الشخصية .
المظهر الخارجي :
هوحق الدولة في الدخول في علاقات دولية مع غيرها من الدول في عقد المعاهداتو الانضمام إلى المنظمات الدولية و الاعتراف بالدول ، و عدم الاعتراف بها، و باختصار هي حرية الدولة في إدارة شؤونها الخارجية و تحديد نوعيةعلاقاتها مع غيرها من أشخاص المجتمع الدولي .
طبيعة السيادة :
تعريف مفهوم السيادة :
تطورعبر العصور ، و بعد أن كانت السيادة مطلقة في القرن 16 م ، و التي معناهاأن الدولة لها كامل الحرية في إدارة شؤونها الداخلية و الخارجية ، و بصفةكاملة دون أن توضع عليها قيود ، خاصة على المظهر الخارجي لأنه أصبح يتعارضمع سيادة الدول الأخرى ، لذا اتجه القضاء و الفقه الدولي إلى العمل بفكرةالسيادة النسبية و السيادة المقيدة بالقواعد الدولية التي تشارك في وضعها .
فسيادةالدولة أصبحت مقيدة بحدود يفرضها التعاون الدولي و تفرضها متطلبات الأمن والسلم الدوليين ، إضافة إلى نمو العلاقات الدولية و التطور العلمي الفكريو زيادة عدد الدول و ضرورة إشتراكها في حياة دولية واحدة ، أدى إلى تغليبالمصلحة المشتركة الإنسانية ، و من ثم التقليل من مفهوم السيادة المطلقة ،ذلك أن هذه الأخيرة تتراجع كلما زاد المجتمع الدولي تضامنا .
الآثار القانونية للسيادة :
من الآثار القانونية للسيادة هو تمتع الدولة بالشخصية الدولية الكاملة ، و استقلالها في العلاقات الدولية .
الشخصية الدولية الكاملة :
هيمن أهم الخصائص التي تميز الدولة ، و هذه تعني أن الدولة هي الكيان الوحيدالذي يتمتع بها ، فسوف نرى أن المنظمات الدولية تتمتع بشخصية دولية معينة، و تتميز الشخصية القانونية الدولية بالنسبة للدولة عن باقي الكياناتبمـــــا يلي :
• هي أن الدولة تنفرد بالتمتع بالشخصية الدولية الكاملة، أي أنها الكيان الدولي الوحيد الذي يتمتع بجميع الحقوق و الواجباتالدولية ، و هذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري سنة1949 م عندما طلب منها توضيح ما إذا كانت منظمة الأمم المتحدة تتمتع ببعضالحقوق التي تتمتع بها الدولة ، و خاصة إمكانية مطالبتها بالتعويض منإسرائيل إثر عملية اغتيال مندوب الأمم المتحدة أثناء قيامه بواجبه ، ووضحت ما يلي :أن الدولة هي الشخص الاعتباري الوحيد الذي يتمتع بالشخصيةالدولية الكاملة ، و بالتالي تتمتع بكافة الحقوق و الواجبات المعترف بهامن قبل القانون الدولي .
• هي أن الدولة هي الكيان الذي يتمتع بالشخصيةالدولية بصورة أصلية ، أي نتيجة لمواصفات ذاتية باعتبارها واقعية وباعتبارها واقع اجتماعي و تاريخي و ليس نتيجة عن إرادة أخرى ، فالمنظماتالدولية تتمتع بالشخصية المعنوية نتيجة لأن الدول هي التي أحدثتها و هيالتي أصبغت عليها تلك الشخصية ، و تتمتع الدولة بالشخصية المعنوية ، يترتبعليه مجموعة من النتائج :
1. أن الدولة تتصرف من خلال أجهزتها المكونةمن أفراد طبيعيين ، يمثلون الدولة من رئيس الدولة وزير الخارجية ، أوالمبعوثين الدبلوماسيين ، إلى غير ذلك ، فكافة الآثار القانونية الناتجةعن هذه التصرفات اكتساب الحقوق و من تحمل الالتزامات ، لا تنصرف إلىالأفراد الذين أبرموها ، و إنما تنصرف إلى الدولة ، فهم يعملون لحساب ذلكالشخص المعنوي .
2. مهما تغير الأشخاص الممثلين للدولة ، و مهما تغيرنظام الحكم ، و مهما طرأ على الإقليم من زيادة أو نقصان ، و مهما زاد أ,نقص شعب الدولة فإن الشخص المعنوي المتمثل في الدولة يبقى قائما .
3.يترتب على الشخصية القانونية الدولية وجود نظام المسؤولية الدولية ، فهيعلاقة بين الدولة المرتكبة لعمل غير مشروع و الدولة أو الدول المتضررة .
الاستقلالية في العلاقات الدولية :
ينتج عن تمتع الدولة بالسيادة ما يلي :
• حرية الدولة في ممارسة صلاحياتها الداخلية و الخارجية و عدم التدخل في الشؤون الداخلية .
• المساواة في السيادة بين الدولة و تتضمن المساواة ما يلي :
o أن الدول متساوية قانونيا .
o أن كل دولة تتمتع بكامل الحقوق المرتبطة بالسيادة .
o كل دولة تتمتع باحترام وحدة أراضيها و استقلالها السياسي .
o تتمتع في النظام الدولي بحقوق دولية و تفرض عليها التزامات دولية .
o كل دولة حرة في اختيار نظامها السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي و الاعتراف .
مفهوم الإعتراف بالدولة :
عرف معهد القانون الدولي الاعتراف بالدولة ، بأنه :
•تصرف حر يصدر عن دولة واحدة أو عدة دول للإقرار بوجود جماعة بشرية فوقإقليم معين ، تتمتع بتنظيم سياسي و استقلال كامل ، و تقدر على الوفاءبإلتزاماتها الدولية .
• إقرار سياسي ينتج آثارا قانونية أو هوالاعتراف من طرف الدولة بوجود كيان جديد استكمل عناصر الدولة ، و هي تقبلالتعامل معه كعضو في الجماعة الدولية .
أشكال الاعتراف :
• يمكن أن يكون الاعتراف صريح ، و ذلك عندما يصدر من الدولة بيان رسمي للاعتراف بالدولة الجديدة
•يمكن أن يكون الاعتراف ضمني ، و ذلك حين تدخل الدولة في علاقات دبلوماسيةمع دولة جديدة ، أو تجري اتصالات رسمية مع رئيس الدولة ، أو تعقد معهااتفاقيات دولية .
• الاعتراف قد يكون فرديا ، و هذه هي القاعدة العامة، كما يمكن أن يكون جماعيا ، مثل ( الاعتراف الجماعي بالدولة اليونانيةسنة 1982 م ).
الطبيعة القانونية للاعتراف :
ظهرت نظريتان أساسيتان تتعلقان بطبيعة الاعتراف :
• النظرية المنشأة أو المؤسسة :
مفادهاأن للاعتراف أثر منشأ بمعنى أن الدولة تصبح شخصا دوليا عن طريق الاعترافبها فقط ، أي أنه لا يمكن الحصول على الشخصية القانونية الدولية إلابموافقة الدول الأخرى عن طريق الاعتراف ، إلا أن هذا الافتراض غير صحيحلأن دولا كثيرة كانت أعضاء في المجتمع الدولي و لمدة طويلة دون أن تتوافرفيها مقومات الاعتراف و مفهوم هذه النظرية أن الدولة الجديدة لا تعد شخصادوليا إلا بالاعتراف بها ، و هذا مخالف لبعض المبادئ التي نص عليها ميثاقمنظمة الأمم المتحدة في كون أن هذه النظرية تعطي مركزا للدول القديمة أحسنمن الدول الجديدة و هو مخالف لمبدأ المساواة المنصوص عليه في ميثاق الأممالمتحدة .
• النظرية الكاشفة :
و مفادها أن الاعتراف مهمة الكشف والتوضيح و إظهار شخص دولي قد ينشأ أي بمفهوم أخر أن الدولة تصبح بمجرداستكمال عناصرها تتمتع بالشخصية القانونية ، و يترتب عليها حقوق وإلتزامات ، و أن الاعتراف لا يكسب الدولة الشخصية الدولية ، و إنما يسمحلها بإقامة علاقات مع باقي أشخاص المجتمع الدولي .
سحب الاعتراف :
بماأن للاعتراف أهمية في كونه يمثل الاعتراف بحقيقة دولية جديدة و سعياللاستقرار في العلاقات الدولية ، و حماية الالتزامات الدولية التي تفترضتطبيقها على الدوام بحسن نية ، فإنه من غير المناسب سحب هذا الاعتراف فيوقت لاحق ، و الحالة الوحيدة التي ينطبق عليها هذا الأمر هي عند اندثارالدولة الجديدة .
الفرق بين الاعتراف بالدولة و الاعتراف بالحكومة :
الاعترافبالدولة محله ظهور دولة جديدة ، أما الاعتراف بحكومة جديدة فالأمر يعنينشوء حكومة جديدة في دولة قديمة و تطرح مسألة الاعتراف بالحكومة عندما يتمتغيير شكل الحكومة أو تغيير نظام الحكم داخل الدولة
أشكال الدول :
أولايجب التفرقة بين أشكال الحكومات و أشكال الدول ، فالمقصود بشكل الحكومةنظام الحكم الداخلي ، هل هو ملكي ؟ أم جمهوري ؟ أم دكتاتوري ؟ أم ديمقراطي؟ و يمكن أن تقسم الحكومات إلى حكومة ملكية دستورية ، أو ملكية مطلقة ، ويمكن أن تكون جمهورية ذات نظام برلماني أو ذات نظام رئاسي ، أو ذات نظاممجلسي ، و هذه التصنيفات كلها تخضع للقانون الدستوري .
أما المقصودبشكل الدولة و هو تركيبة هذه الدولة في المجتمع الدولي و مدى فعاليتها فيه، و يمكن تصنيفها إلى عدة أشكال بحسب عدة معايير :
الدول حسب مركزها السياسي : و تصنف إلى دول كاملة السيادة ،و دول ناقصة السيادة ،
و نتحدث أيضا عن دول معدومة السيادة ، و يصنفها الفقه من حيث شكلها إلى دول بسيطة و دول مركبة
الدول ذات السيادة الكاملة :
وهي الدولة التي لا تخضع في إدارة شؤونها الداخلية أو الخارجية لسيادة أورقابة دولة أخرى ، فهي مستقلة استقلالية كاملة داخليا و خارجيا و هو الوضعالطبيعي الذي يجب أن تكون عليه الدول ، و قد وضح ميثاق الأمم المتحدة علىأن الأمم متساوية في المجتمع الدولي ، و حرمت التدخل في شؤونها الداخلية .
الدول مقيدة السيادة :
وهي الدول التي لا تمارس سيادتها و سلطاتها بكامل حريتها بسبب خضوعها لدولةأجنبية أو هيئة دولية ، و أشهر أنواع الدول ذات السيادة المقيدة هي :
• الدول التابعة .
• الدول المحمية .
• الدول الموضوعة تحت الانتداب .
• الدول المشمولة بالوصاية .
• حالة الحياد الدائم .
الدول التابعة :
وهي الدول التي تربطها الدولة المتبوعة بروابط خضوع و ولاء تحد من سيادتها، و هذا معناه أن الدولة التابعة تفقد شخصيتها القانونية الدولية ، و تخضعللدولة المتبوعة التي تتكفل بمهام تمثيلها في الخارج و تسيير شؤونها ، علىأن تحتفظ الدولة التابعة بسيادتها الداخلية أو ببعضها و تنتهي علاقةالتبعية إما بالاندماج
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : محاضرات في المجتمع الدولي Jazaer10 المتصفح : محاضرات في المجتمع الدولي Fmfire10

محاضرات في المجتمع الدولي Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات في المجتمع الدولي   محاضرات في المجتمع الدولي Emptyالثلاثاء ديسمبر 07, 2010 11:48 pm

أهداف المنظمة :
1. حفظ السلم و الأمن الدوليين : لهذه المنظمة حقاتخاذ كل التدابير الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم الدولي و لها أنتقمع أعمال العدوان ، و في ذلك تستعمل إما الوسائل السلمية وفقا للفصلالسادس من ميثاق منظمة الأمم المتحدة أو تستعمل الفصل السابع ( التدابيرالعسكرية ) .
2. تعمل على تنمية العلاقات بين الدول وفق لنص المادة 01الفقرة 02 من ميثاقها ، فإن هذه المنظمة تعمل على تنمية العلاقات الوديةعلى أساس احترام مبدأ المساواة بين الدول في سيادتها .
3. تحقيق التعاون الدولي لحل المشكلات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الإنسانية وفقا لنص المادة 01 الفقرة 03 .
4. تكون هذه المنظمة مركزا لتنسيق أعمال الدول وفقا لنص المادة 01 الفقرة 04 .
مبادئ الأمم المتحدة :
جاء في المادة 02 أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظمة و هي كالتالي :
1.مبادئ متعلقة بحفظ السلم و الأمن الدوليين : تمثل في حل المنازعات الدوليةبالطرق السلمية و تحريم استعمال القوة في العلاقات الدولية ، وفقا لنصالمادة 02 الفقرة 03 على الدول إتباع الوسائل السلمية لتسوية نزاعاتهاوفقا لنص المادة 33 ، هذه الوسائل هي :
• المفاوضات .
• التحقيق .
• الوساطة .
• التوفيق .
• التحكيم و التسوية القضائية .
و منعت في الفقرة 04 من المادة 02 :استخدام القوة في العلاقات الدولية ، و من هذه المبادئ أيضا :
معاونةالأمم المتحدة في الأعمال التي تتخذها وفقا للميثاق ، و تعمل هذه المنظمةعلى حمل الدول على احترام الإلتزامات الناشئة عن المعاهدات و عن باقيمصادر القانون الدولي ، و التي تتمثل في مبدأ المساواة بين الدول فيالسيادة .
2- تنفيذ الإلتزامات المترتبة عن الميثاق بحسن نية .
3- عدم التدخل في الشؤون الداخلية .
شروط العضوية في هذه المنظمة :
حددتها المادة 04 من هذا الميثاق :
الشروط الموضوعية :
1- العضوية في هذه المنظمة معطاة للدول دون غيرها من المنظمات أو الأفراد .
2- أن تكون هذه الدول محبة للسلام .
3- أن تكون قادرة على تنفيذ ما تعهدت به من إلتزامات وفقا للميثاق ، خاصة ما يتعلق بالأمن الجماعي
الشروط الإجرائية :
يتمقبول عضوية الدول بناءا على المادة 04 الفقرة 02 بقرار صادر عن الجمعيةالعامة ، و بتوصية من مجلس الأمن بشرط قبول أو موافقة الدول الخمس الكبرى، و تعتبر الدول عضوا ابتداءا من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة وفقا لنصالمادة 18 .


إيقاف العضوية في هذه المنظمة :
توقف العضويةإما وقفا جزئيا وفقا لنص المادة 19 إذا كان العضو قد تأخر في تسديداشتراكه لمدة سنتين أو أكثر ، الجمعية العامة هي التي تقوم بهذا الإيقاف ،و الوقف الجزئي معناه وقف الدولة في أحد أجهزة أو فروع المنظمة ، أماالوقف الكلي فيشمل كافة الحقوق المترتبة عن العضوية و يمتد إلى كافة فروعالمنظمة و لجانها ، و يكون هذا الوقف عادة نتيجة للمخالفات الخطيرة وفقالنص المادة 05 ، ويشترط للوقف الكلي أن يكون مجلس الأمن قد اتخذ ضد العضوعملا من أعمال القمع أو المنع وفقا للفصل 07 و يصدر قرار الإيقاف لمدة غيرمحدودة بتصويت من مجلس الأمن و بقرار من الجمعية العامة ، و يملك مجلسالأمن وحده حق تقرير إعادة العضوية ، كما تنتهي بطرق أخرى منها ما يلي :
الفصل: نصت عليه المادة 06 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة ، و يوقع في حالةالتكرار ارتكاب المخالفات من طرف هذا العضو ضد مبادئ هذا الميثاق و يتمإصدار قرار الفصل بنفس الإجراءات المتبعة في الإيقاف .
تنتهي العضوية بفقدان وصف الدولة :
الانسحاب: لا يوجد نص يجيز أو يحظر الانسحاب و ترك ميثاق الأمر مرهونا بالظروفالدولية ، و يرى الفقهاء بأنه يمكن للدولة أن تنسحب مثلما هو مقرر فيمواثيق الدول الأخرى ، و لأن الأمر سيادي يتعلق بحرية الدولة في الانضمامأو الانسحاب ، و يرى جانب آخر عدم إمكانية الانسحاب لأن ذلك يؤدي إلى تحللالدولة من الإلتزامات الناشئة عن الميثاق .
الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة :
تتألف منظمة الأمم المتحدة وفقا للمادة 07 من 06 أجهزة رئيسية ، هي :
الجمعية العامة :
العضويةفي هذا الجهاز لكل الدول الأعضاء ، و لكل دولة عضو صوت واحد ، عند التصويتتجتمع الجمعية العامة في دورات عادية و يمكن أن تجتمع في دورات استثنائيةإذا طلب ذلك مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الجمعية العامة أو طلبه أحدالأعضاء بموافقة من الأغلبية .
و للجمعية العامة حق :
• مناقشة أي قضية أو شأن وارد في ميثاق المنظمة ، خاصة التطرق إلى مسألة التعاون و من أجل حفظ السلام و الأمن الدوليين .
• تتدخل في حل مشاكل القانون الدولي .
• تتدخل في القضايا المتعلقة بالتعاون الدولي الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و العلمي و الصحي .
• تصادق على ميزانية المنظمة .
• تتلقى التقارير الواردة من مجلس الأمن و الأجهزة الأخرى .
• يساعدها في ذلك 07 لجان أساسية .
• يحق لجميع الأعضاء أن يمثلوا فيها ، و هـــي :
• لجنة السياسية و الأمن .
• اللجنة السياسية الخاصة .
• لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية .
• لجنة الوصاية .
• لجنة الإدارة و الميزانية .
• لجنة الشؤون القانونية .
• بالإضافة إلى اللجنة العامة .
مجلس الأمن :
هو الجهاز المسؤول عن صيانة أمن الدولة ، و هو يتكون من 15 عضو :
05 أعضاء دائمين ، هم الإتحاد السوفياتي ، الصين ، فرنسا ، بريطانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية .
10أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة 02 سنة ، و لا يجوز إعادةانتخابهم مرتين متتاليتين ، و يتم التصويت في مجلس الأمن ، بالنسبةللمسائل الإجرائية بموافقة 09 أعضاء ، أما بالنسبة للمسائل الموضوعية ،فيشترط أن يكون من بين هذه 09 أصوات الدول الخمسة الدائمة العضوية ، و هوما يطلق عليه حق الفيتو ، و الأسباب التي أدت إلى إنشاء هذا الحق ، هيأسباب متعددة منها :
أن الدول العظمى تتحمل مسؤولية أساسية في حفظالسلام و الأمن الدوليين ، كما كان لها الدور البارز في إنشاء هذه المنظمة، و هذا الحق هو عرضة لعدة انتقادات دولية منها : المطالبة برفع عدد الدولالأعضاء في المجلس ، و منها المطالبة برفع هذا الحق ، و جعل الدول متساويةأمام هذا المجلس ، إلا أن ذلك يرجع إلى ضرورة تعديل الميثاق ، و لأجلتعديل الميثاق يشترط موافقة الدول الدائمة .
وظائف مجلس الأمن :
• صيانة السلم و الأمن الدوليين حسب مبادئ الميثاق .
• التحقيق بأي نزاع أو خطر يهدد السلام الدولي ، و للمجلس أن يصدر توصياته المناسبة لحل هذه المشاكل .
• اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدين .
• يوصي بقبول الأعضاء الجدد ، كما يوقف أو يطرد أي عضو من الأعضاء القدامى .
يقدم توصية بشأن تعيين الأمين العام لهذه المنظمة .

المجلس الاقتصادي و الاجتماعي :
وهو الجهاز الذي يعمل على تنسيق الجهود الدولية في المجال الاقتصادي والاجتماعي ، فهو يقدم توصياته بشأن تنظيم هذه الأنشطة و يتألف المجلس من05 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة كل عام ، تمتد عضويتهم لـ 03 سنوات ،يساعد هذا المجلس لجان متخصصة و هي :
• لجنة التنمية الاجتماعية .
• لجنة حقوق الإنسان .
• لجنة وضع المرأة .
• لجنة الشركات غير الوطنية المتعددة الجنسيات .
• و هناك بعض اللجان الإقليمية ، ينحصر دورها في تقديم مساعدات في مناطق محددة من بين ما يلي :

• اللجنة الاقتصادية الأوربية ، مقرها في جنيف .
• اللجنة الاقتصادية الإفريقية ، مقرها أديس أبابا .
• اللجنة الاقتصادية الآسياوية ، مقرها بانكوك .
• اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا ، مقرها بيروت .
مجلس الوصاية :
نصميثاق الأمم على إنشاء نظام الوصاية لإدارة الأقاليم المشمولة بهذا النظام، يهدف هذا النظام إلى ترقية السكان و تهيئتهم للاستقلال ، و لأجل ذلكأنشأ مجلس الوصاية .
محكمة العدل الدولية :
تعتبر بمثابة جهاز قضائيلهذه المنظمة ، مقرها لاهاي بهولندا ، و يعتبر نظامها الأساسي « معاهدةإنشائها » جزء لا يتجزأ من الميثاق ، لكافة الدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة حق اللجوء إليها مباشرة ، كما لكل جهاز من أجهزة المنظمة أوالوكالات المتخصصة أن تطلب رأيا استشاريا من هذه المحكمة ، و يشمل اختصاصالمحكمة جميع المنازعات التي تحيلها إليها الدول ، و جميع المسائل التي نصعليها الميثاق أو المعاهدات الدولية ، و تستعين هذه المحكمة في إصدارأحكامها على المصادر التالية وفقا لنص المادة 38 من نظامها الأساسي :
• الاتفاقيات الدولية المعترف بها من قبل الدول المتنازعة .
• العرف الدولي .
• مبادئ ال......العامة .
• أحكام المحاكم و آراء كبار الفقهاء في القانون الدولي .
• كما يجوز تطبيق مبادئ العدالة و الإنصاف .
تتكونهذه المحكمة من 15 قاضيا ، ينتخبون من طرف الجمعية و مجلس الأمن ، و يكوناختيارهم بناء على مؤهلاتهم الشخصية ، و ليس على جنسيتهم ، و لا يجوزانتخاب قاضيين من دولة واحدة ، يشغل القاضي منصبه لمدة 03 سنوات .
الأمانة العامة :
هيبمثابة جهاز إداري يقوم على تنفيذ برامج و سياسة المؤسسة ، ويرأسها أمينعام ، ينتخب من طرف الجمعية العامة بناء على ترشيحه من طرف مجلس الأمن ،أهم مهامه : النظر في أية مسألة تهدد السلام و الأمن الدوليين .
تتكونالأمانة العامة من موظفين دوليين ، يعملون بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة ،و في كل مناطق العالم ، سعيا إلى تنفيذ الأعمال اليومية لهذه المنظمة ، وهم موظفون مدنيون يعملون من أجل مصالح المنظمة ، و لا يتلقون أية أوامر مندولهم الأصلية ، و يتمتع هؤلاء بحصانة و امتيازات لتسهيل وظيفتهم .
المنظمات الدولية الإقليمية :
قدتنشأ مشكلات قانونية يستحسن حلها إقليميا نظرا لأن هذه الدول الإقليميةيوجد ما بينها تضامن ، و ارتباط معين ، كاللغة أو الدين أو التاريخالمشترك ، و هذا الدور يمكن أن تقوم به منظمات إقليمية لتخفيف و تسهيلالمهام الملقاة على عاتق المنظمة العالمية ، سواء من الناحية المالية أوالفنية أو الزمنية ، و تتميز المنظمات الإقليمية بخصائص معينة ، و هيكالتالي :
1- من حيث العضوية :
العضوية في المنظمة الإقليمية محدودة، و تحدد غالبا باشتراط الميثاق المنشئ للمنظمة ، معيار محدد كالموقعالجغرافي أو الانتماء الاديولوجي أو الانتماء الديني أو الحضاري .
2- من حيث نظام التصويت :
النظام المعمول به في المنظمات الإقليمية غالبا ما يكون اعتماد قاعدة الإجماع ، إلا أنه بدأ يعرف التراجع نوعا ما
3- من حيث الاختصاص :
اختصاصالمنظمة الإقليمية محدود النطاق ، و يغلب عليه الطابع التنسيقي بين عددمحدود من الدول ، فأعمال و نشاطات المنظمة الإقليمية ، ينحصر مجال تطبيقهافي إقليم الدول الأعضاء فقط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
جزائري أصيل
المدير العام
المدير العام
جزائري أصيل


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 5 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 4460 النقاط/ النقاط/ : 4544 العـمــر العـمــر : 42 الدولة : محاضرات في المجتمع الدولي Jazaer10

محاضرات في المجتمع الدولي Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات في المجتمع الدولي   محاضرات في المجتمع الدولي Emptyالجمعة أكتوبر 14, 2011 10:13 pm

عمل المعروف يدوم
و الجميل دائما محفوظ
لا تفكروا في يوم أنسى
أنكم وقفتم مع طلاب العلوم
عجزت الكلمات تعبر
عن مدى الجميل و العرفان
الذي بدر منكم تجاه طلاب غرداية
كل الجميل للعمل الذي
ما أظن ينساه إنسان
فبارك الله فيكم
وفي عملكم الموزون
دمتم بطيب النسيم
وعبق الرحيق المختوم
شكرا لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
محاضرات في المجتمع الدولي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جديد محاضرات في المجتمع الدولي
» السياسة و المجتمع في عصر الراشدين
» المسلسلات المدبلجة خطر على المجتمع الإسلامي
» العلاقات بين البرلمان و المجتمع المدني في الجزائر
» جديد التنظيم الدولي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى غارداية شبكة للتعليم نت :: منتديات الحقوق و العلوم السياسية :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية :: سنة اولى-
انتقل الى: