ابــن الاسلام إدارة المنتدى
الجنس : السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ : 22644 العـمــر : 34 الدولة : المتصفح :
| موضوع: حصريا التنظيم القضائي-تابع3- الخميس ديسمبر 09, 2010 8:52 pm | |
| المبحث الثالث
أجهزة الإدارة القضائية
إن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء هما الجهازان الأساسيان اللذان يناط بهما مـهمة الإدارة القضائية (3) لذلك سنتناول في المطلب الأول وزارة العدل وفي المطلب الثاني المـجلس الأعلى للقضاء
المطلب الأول
وزارة العدل
في دراستنا لوزارة العدل كجهاز أساسي للإدارة القضائية سنتطرق لصلاحيات وزير العدل حافـظ الأختام كذا إلى تنظيم وزارة العدل
ــــــــــــــــ
(1)- بوبشير محند أمقرآن – المرجع السابق –ص245
(2)- بوبشير محند أمقران – المرجع السابق –ص244
(3)- بوبشير محند أمقرآن – السلطة القضائية في الجزائر –دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع –ص52 .53
الفرع الأول
صلاحيات وزير العدل حافظ الأختام في مجال التنظيم القضائي
حدد المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 24/أكتوبر/2004 صلاحيات وزير العدل حافظ الأختام (1) ، وهي في مجال التنظيم القضائي تتمثل في ضمان السير الحسن لمرفق القضاء وترقيته ووضعه ومن أجل ذلك :
1- تلحق باختصاصاته: أ – جميع أعمال الدولة الرامية إلى توفير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموجهة إلى حسن سير جهاز القضاء ، وضمان استقلاليته(م 2 من المرسوم)
ب- انجاز وتهيئة وتجهيز الهياكل القضائية الأساسية
ج- انجاز المؤسسات العقابية وتهيئتها وتجهيزها
ت- تسير أملاك الدولة الآيلة إلى قطاع العدالة وصيانتها وحفظها
2- السهر على حسن تسير الجهات القضائية ، وتنظيم مهن أعوان القضاء ومراقبة شروط ممارستها
3- إدخال وتعميم المناهج الحديثة في تسيير الشؤون القضائية المحافظة على الأرشيـــف القضائي
4- توفير الضروف الملائمة في إطار صلاحياته لاستقبال الجمهور
5- يقترح تنظيم المصالح المكلفة بتنفيذ قرارات العدالة ، وكيفيات تنسيق نشاطها ومراقبتها ويحدد لها الوسائل البشرية والمادية
6- يشجع البحث في النشاطات التي يتكفل بها، ويحث على توزيع نتائجها لدى الأجهزة والجهات القضائية المعنية ، ويعمل على تطوير الرصيد الوثائقي لقطاعه
7- يسهر على تنمية الموارد البشرية لقطاع العدالة، ويبادر بأي عمل يتعلق بتكوين القضاة وموظفي القضاء والسجون والأعوان القضائيين
8- يعد ويقترح في إطار تشاوري وفي حدود صلاحياته مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بالتنظيم القضائي والمهن والقوانين الأساسية لأعوان القضاء ، ويحضر النصوص التنظيمية ويقترحها بشأنها (2).
وبعد أن تناولنا أهم صلاحيات وزير العدل حافظ الأختام في المجالات التي لها علاقة بالتنظيم القضائي ،
ـــــــــــــ
(1)- الجريدة الرسمية – العدد رقم 67
(2)- أنظر المواد : 1 .2 .3 .5 .8 .9 من المرسوم رقم 04-332 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل حافظ الأختام
نتطرق إلى تنظيم وزارة العدل
الفرع الثاني
تنظيم الإدارة المركزية بوزارة العدل
جاء المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 24/أكتوبر/2004 التضمن تنظيم الإدارة الـمركزية بوزارة العدل بإعادة هيكلة شاملة لهذه الإدارة، حيث وبالنظر إلى المادة الأولى منه نجد أن هنالك مديريتان كانتا موجودتان في التنظيم السابق(1) وهما : المديرية العامة لحقوق الإنسان والمديرية العامة للمــوظفين والتكوين لم تعودا موجودتان ، وتم إنشاء مديريتان جديدتان هما : المديرية العامة للشـــؤون القضائية والقانونية والمديرية العامة للموارد البشرية ، وسنتناول أجهزة الإدارة المركزية بوزارة العدل حسـب ما جاء به المرسوم الجديد
أ- الأمانة العامة : وتشمل مكتب البريد والاتصال والمكتــب الوزاري للأمن الداخلي(2) في المؤسسة ، ويرأس الأمانة العامة الأمين العام الذي يساعده ثمانية مديري دراسات من بينهم ستة ينتدبون لمهام في إطار نشاطات لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته.
ب- الديوان: (3) يتكون من رئيس الديوان الذي يساعده ثمانية مكلفين بالدراسات والتلخيص بالإضافة إلى أربعة ملحقين بالديوان، وأهم المهام المنوطة به تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها .
ج- المتفشية العامة
ت – المديريات : وهي :- المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية
- المديرية العامة للموارد البشرية
- المديرية العامة للمالية والوسائل
- المديرية العامة لعصرنة العدالة
- المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
وتقسم هذه المديريات العامة إلى مديريات والتي تقسم بدورها إلى مديريات فرعية
وبعد أن تطرقنا إلى وزارة العدل بوصفها جهازا أساسيا للإدارة القضائية ندرس في المطلب الموالي المجلس الأعلى للقضاء
ــــــــــــــــ
(1)- التنظيم السابق كان بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-410 المؤرخ في 26/11/2002
(2)- كان يطلق عليه نكتب الأمن الداخلي
(3)- في المرسوم السابق كان ينص على ديوان الوزير أما المرسوم الحالي اكتفى بذكر رئيس الديوان ومساعديه والأعضاء الملحقين بالديوان
المطلب الثاني
المجلس الأعلى للقضاء
المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر نظمته عدة نصوص أهمها القانون الأساسي لسنة 1969 وكذا لســنة 1989 والمرسوم التشريعي رق 92-05 ، وأخير القانون العضـــــوي رقم 04-12 المؤرخ في 06/09/2004 المتعـلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته ، وسنتناول هذا الجهاز على ضوء النص الجديد من حيث التشكيل والصلاحيات
الفرع الأول
تشكيل المجلس الأعلى للقضاء
يتشكل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس الجمهــورية رئيسا ووزير العدل نائبا للرئيس ، الرئيس الأول للمحكمة العليا، النائب العام لدى المحكمة العليا، عشر قــضاة منتخبون من قبل زملائهم وهم: 2 من المحكمة العليا ( قاضي حكم وقاضي نيابة) – 2 من مجلـس الدولة (قاضي حكم ومحافظ الدولة) – 2 من المجالس القضائية ( قاضي حكم وقاضي نيابة )-2 من الجهات القضائية الإدارية غير مجلس الدولة (قاضي حكم ومحافظ الدولة) – 2 من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي (قاضي حكم وقاضي نيابة) ، ست شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء .
ويشارك المدير المكلف بتسيير سلك القضاة بالإدارة المركزية بوزارة العدل في أعمـال المجلس ولا يشارك في المداولات (1) ، وتحدد مدة العضوية في المجلس الأعلى للقضاء بأربع ســــنوات غير قابلة للتجديد، كما يحدد الأعضاء المنتخبين والمعينين كل سنتين وفق الكيفيات التي عينوا بها .
هذا وللمجلس الأعلى للقضاء مكتب دائم يتألف من أربعة أعضاء ينتخبهم المجلس في أول جلسة له ويرأس هذا المكتب من طرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء (وزير العدل) ويساعده موظفــان من وزارة العدل ، كما يضم المجلس أمانة يتولاها قاض يعين بقرار من وزير العدل(2).
الفرع الثاني
صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء
إن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء قد تأثرت مدا وجزرا بمختــــلف المراحل التي مرت بها البلاد ومنذ 1989 أصبح ضمانة أساسية للقضاة خاصة مع التكريس الواضح لمبدأ الفصل بين السلطات
ــــــــــــــــ
(1)- لا توجد شخصيات منتخبة من طرف أعضاء المجلس الشعبي الوطني أما في فرنسا يوجد بالمجلس 6 شخصيات منتخبين من طرف المجلس الوطني الفرنسي – للمزيد من التفصيل أنظر –قديدر منصور –من اجل نظرة جديدة للقضاء – مقال منشور بالمجلة القضائية – ع1-1999
(2)-أنظر المواد: 3 .5 .10 .11 من القانون العضوي رقم 04-12
في دستور 1989 ( 1) ، وتتمثل صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء خاصة فيما يلي:
أولا- الصلاحيات المتعلقة بتعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم : (2) ، وأهمها :
أ- الصلاحيات المتعلقة بتعيين القضاة : نصت المادة 18 من القانون العضوي رقم 04-12 على أنه: يختص المجلس الأعلى للقضاء بدراسة ملفات المترشحين للتعيين في سلك القضاء والتداول بشأنها، ويسهر على احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي والقانون الأساسي للقضاء (3) .
ب- الصلاحيات المتعلقة بنقل القضاة : يدرس المجلس الأعلى للقضاء اقتراحات وطلبات نقل القضاة ويتداول بشأنها، ويأخذ بعين الاعتبار طلبات المعنيين بالأمر وكفاءتهم المهنية وأقدميتهم حالتــهم العائلية والأسباب الصحية لهم ولأزواجهم وأطفالهم ، ويراعي المــجلس كذلك قائمة الشغور وضرورة المصلحة ، وتنفذ هذه المداولات بقرار من وزير العدل.
ج- الصلاحيات المتعلقة بترقية القضاة: ينظر المجلس في ملفات المترشحين للترقية ويسهر على احترام شرط الأقدمية وشروط التسجيل في قائمة التأهيل وعلى تنقيط وتقييم القضاة
ثانيا – الصلاحيات المتعلقة بوضعية القضاة وإنهاء مهامهم : تتمثل هذه الصـلاحيات في المهام التالية
أ- الصلاحيات المتعلقة بوضعية القضاة : وهي الخاصة بـ :
- وضعية الإلحاق: حيث يعتبر القاضي في وضعية إلحاق عندما يكون خارج سلكــه الأصلي لمدة معينة ، ويقرر الإلحاق بناءا على طلب المعني أو بموافقته بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء(4)
- وضعية الاستيداع : يترتب على وضعية الاستيداع توقف القاضي عن ممارسة مهامه طيلة مدة الاستيداع ، ويقرر المجلس الأعلى للقضاء الإحالة على الاستيداع بناءا على طلب القاضي المعني
ــــــــــــــــــــ
(1)- قديدر منصور – المرجع السابق –ص34
(2)- أنظر بخصوص هذه الصلاحيات - بلودنين أحمد – المرجع السابق –ص54
(3)- لا تتغير تشكيلة المجلس العلى للقضاء عندما يتداول في تعيين القضاة عكس الوضع في فرنسا حيث تتدعم التشكيلة بخمس من أعضاء الحكم عندما يتداول في تعيين قضاة الحكم ، وخمس من أعضاء النيابة العمة عند تعيين قضاة النيابة – للمزيد من التفصيل أنظر:
- Philippe georges – droit public –concours administratifs -11e edition 1999 p 107
(4)- يوجد في النظام القضائي الفرنسي نوعين من القضاة الملحقين النوع الأول هم القضاة:
(Les magistra dans un cabinet)
والذين يوظفون لدى الدولة مباشرة ، أما النوع الثاني فهم القضاة الملحقين بالوزارات والادارات العمومية ، أما في الجزائر لم تشر المادة 76 الى القضاة في مهمة خاصة – للمزيد من التفصيل أنظر :
Jean foyer –justice et pouvoirs –Dalloz-1996-p88-
ولفترة لا تتجاوز سنة واحدة ، ويمكن تجديد هذه الفترة في حالات معينة (1)
ب- الصلاحيات المتعلقة بإنهاء مهام القضاة: تنتهي مهام القضاة في الحـــالات التالية: فقدان الجنسية – الاستقالة – الإحالة على التقاعد – التسريح – العزل – الوفاة ، ويقرر المجلس الأعلى للقضاء إنهاء المهام، ففي حالة الاستقالة يودع الطلب لدى مصالح وزارة العدل ثم يعرض على المجلــس الأعلى للقضاء الذي يبت فيه خلال ستة أشهر ، وفي حالـة عدم قيامه بذلك تعتبر الاستقالة مقبولة ، وإذا خرق القاضي المعني هذه الإجراءات يعتبر قد أهمل منصبه الأمر الذي يؤدي إلى تسريحه بعد مداولة المجلــس الأعلى للقضاء.
كما يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر إحالة القاضي على التقاعد بسبب عدم الدراية البينة بالقانون أو عجزه المهني ،كما له أن يقرر تسريحه وله أن يمدد مدة الخدمة لبعض القضاة بعد بلوغهم سن التقاعد.
ج – الصلاحيات المتعلقة برقابة انضباط القضاة: يختص المجلس الأعلى للـــقضاء بالفصل في الدعوى التأديبية ضد القاضي الذي يرتكب خطأ تأديبيا من الأخطاء المذكورة في المواد:60 .61 .62 من القانون الأساسي للقضاء وكذا مدونة أخلاقيات المهنة حيـث يترأس التشكيلة التأديبية الرئيس الأول للمحكمة العليا، ويباشر وزير العدل الدعوى التأديبية ثم يعين ممثلا عنه من بين أعضـاء الإدارة المركزية بوزارة العدل لإجراء المتابعات التأديبية ، ويصدر المجلس الأعلى للقضاء في حق القاضـــي المدان أحد العقوبات المنصوص عليها في المادة68 من القانون الأساسي للقضاء (2).
رابعا- الصلاحيات الأخرى : تتمثل هذه الصلاحيات في
أ- المصادقة على مدونة أخلاقيات مهنة القضاة بعد إعدادها
ب – تقديم الاستشارة في المسائل العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي وبوضعية القضاة وتكوينهم.
ــــــــــــــــ
(1)- أنظر المادتين 82 .83 من القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
(2)- بلودنين أحمد – المرجع السابق – ص55 .
الخاتمــــــــة:
إن التنظيم القضائي الجزائري الذي يقوم على الازدواجية القضـائية منذ سنة 1996 ،يحتاج إلى تفعيل أكثر لهذه الازدواجية ، وذلك من خلال وضع قانون خاص بالإجـراءات الإدارية لتتميز أكثر عن الإجراءات المعتادة أمام القضاء العادي ، وهو الأمر الذي تتطلبه الطبيعة الخاصـة للمنازعات الإدارية من جهة ، ومن جهة أخرى بذل المساعي من أجل تنصيب المحاكم الإدارية لتكريس الازدواجية القضائية فعلا على مستوى قاعدة النظام القضائي الإداري، والعمل على توسيع اختصاصها لتشمل الجانب الاستشاري، ومنح مهام تتلاءم وطبيعة القضاء الإداري لمحافظي الدولة لتشمل صلاحيات المـصالحة والتحقيق بالإضافة إلى مهام النيابة العامة على غرار الأنظمة القضائية المقارنة، وكذا السعي من أجل تفعيل التوجهات الجديدة التي تسود التنظيم القضائي الجزائري حاليا، وتعزيزها أكثر فأكثر بما يوفر الإمكانات المادية والبشــرية والتقنية لتخصيص الجهات القضائية ، تخصيصا يتلاءم مع عدد السكان ضمن الدوائر القضائية وكذا حجم المنازعات بناءا على خريطة قضائية محينة ومرشدة ، وتركيز الجهود على تدعيم تخصص القضاة الذي يعتبر حجر الزاوية في نظام الأقطاب القضائية المتخصصة ، هذا الأخير الذي سيتوسع شيئا فشيئا ضمن المنظومة القضائية الجزائرية ، والذي سيؤدي بالنتيجة إلى تعزيز أكثر للعدالة الجوارية في الجزائر.
| |
|
سارق الاحـــلام عضو نشيط
الجنس : السٌّمعَة : 2 الْمَشِارَكِات : 243 النقاط/ : 398 العـمــر : 32 الدولة :
| موضوع: رد: حصريا التنظيم القضائي-تابع3- الأحد ديسمبر 12, 2010 11:50 pm | |
| | |
|