نماذج تطبيقية :المبحث الأول :تحديد الاختصاص في قضية الحالالمطلب الأول : بالاعتماد على المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية .المطلب الثاني : بالاعتماد على المادة 745 من القانون البحري .المبحث الثاني : الأساس ا لمعتمد من طرف المحكمة العليا والآثار المترتبة .المطلب الأول : الأساس المعتمد من طرف المحكمة العليا.المطلب الثاني : الآثار المترتبة على ذلكالخاتمةالمبحث الأول :تحديد الاختصاص في قضية الحالالمطلب الأول : بالاعتماد على المادة 08 من قانونمقدمة :الجانب الشكلي1-أطراف الدعوىالشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية طاعنة والشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري مطعون ضدها .2- الوقائع :حدوث خلاف بين الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية والشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري .3- الإجراءات :- رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالغزوات من طرف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية- صدور حكم المحكمة- استئناف الحكم من طرف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية امام مجلس قضاء تلمسان- صدور قرار مجلس قضاء تلمسان في 5/5/1993 والقاضي بعدم اختصاص محكمة الغزوات .تقديم عريضة نقض من طرف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية في جوان 19964 الادعاءات :تدعي الطاعنة الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية ان قضاة المجلس القضائي قد جانبوا الصواب وقاموا بتفسير المادة 745 من القانون البحري تفسيرا ضيقا .5- المشكل القانوني :هل يحق للشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية في قضية الحال رفع دعواهما أمام محكمة موطن المدعى عليه كأصل عام ؟6- الحل القانوني :حيث أن المادة 745 من القانون البحري أعطت للمدعي حق اختيار المحكمة الفاصلة في المواد البحرية –محكمة مقر إقامة المدعى عليه أو محكمة ميناء التفريغ –ولا يمكن لقضاة الموضوع إن يمنعوا المدعي من الاستفادة بهذا الحقوبما أن القرار المنتقد الزم الشركتين المدعيتين برفع دعواهما أمام محكمة مقر إقامة المدعى عليه فانه خرق أحكام المادة 745 من القانون البحري الأمر الذي يؤدي إلى نقضه ودون حاجة لمناقشة الوجه الثاني .7- منطوق القرار :فلهذه الأسباب تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان في 5/5/1993 واحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها وفقا للقانون .خطة البحث :مقدمة : ( الجانب الإجراءات المدنية .سنحاول من خلال هذا المطلب تحديد اختصاص الجهة التي يمكنها الفصل في الدعوى المرفوعة من طرف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية مع الشركة اعتمادا على نص المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية إذ أن هذه المادة تربط الاختصاص بموطن المدعى عليه كأصل عام وهناك استثناءات لهذه المادة وهو لذي تضمنته الفقرة الثانية من المادة اعلاه حيث استثنت الاختصاص الذي يحدد بموجب قانون خاصإضافة إلى الاستثناءات الواردة في نص المادة 8 من ق ا موبالرجوع الى حيثيات القرار نجد أن قضاة المجلس القضائي حين فصلهم في الاستئناف المقدم لهم قاموا بالاعتماد على المادة 08 من ق إ م حيث اعتبرو أن المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى المرفوعة أمام محكمة الغزوات هي محكمة موطن المدعى عليه أي مركز إدارة والشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري والمتواجد بالجزائر العاصمة وبلك بنوا قرارهم على التفسير الضيق للمادة 08 حيث اعتبروا ان محكمة الغزوات غير مختصة للفصل في الدعوى المرفوعة امامها مما جعل قرارهم محلا للطعن بالنقض .المطلب الثاني : المعتمد من طرف المحكمة العليا .ان الاختصاص يتحدد بالنسبة للمحكمة محليا اما عن طريق موطن المدعى عليه واما وفقا لما يحدده القانونكاستثناء عن القاعدة العامة المنصوص بالاعتماد على المادة 745 من القانون البحريكما هو معروف وكأصل عام ترفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم المتواجد فيها موطنالمدعى عليه وفقا للمادة 08 من قانون الإجراءات المدنية إلا أن المشرع الجزائري وحفاظا على بعض الحقوق وتسهيلا لبعض الإجراءات في بعض الدعاوى وضع استثناءات على المادة اعلاه اما في المادة بحد ذاتها او نص عليها بموجب قوانين خاصة وهذا ما نلتمسه في القرار محل الدراسة حيث نجد ان المشرع الجزائري نص في المادة 745 من القانون البحري الجزائري على ان المحكمة المختصة في فصل النزاعات هي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه او المحكمة التابع لها ميناء التفريغ .وبالرجوع الى حيثيات القرار نجذ ان الطاعنان الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية طعنا بالنقض ضد القرار الذي اصدره المجلس القضائي لتلمسان الذي حكم بعدم اختصاص محكمة الغزوات واعتبر ان الاختصاص هو لموطن المدعى عليه أي مقر الادارة المركزي للشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري وهو بذلك محكمة الجزائر وبذلك يعتبروا قد جانبوا الصواب لان المادة 745 من القانون البحري اعطت الاختصاص ام لمحكمة موطن المدعى عليه او الى المحكمة المتواجد فيها ميناء التفريغ أي محكمة الغزوات مختصة بالفصل في هذه الدعوى وهو اختصاص نوعي لها اعطاها اياها القانون وبذلك فان قضاة الدرجة الاولى قد بنو حكمهم وفقا للقانون على عكس قضاة المجلس الذين اعتمدو على التفسير الضيق للمادة 08 مما جعلهم يجانبون الصواب وجعل قرارهم محلا للنقض .المبحث الثاني : الاساس المعتمد من طرف المحكمة العليا و الاثار المترتبة على ذلك :المطلب الاول : الاساس عليها في المادة 08 من قانون الاجراءات المدنية .اما الاختصاص النوعي فانه يتحدد لمحكمة دون سواها أي انه من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه ولا يمكن له الفصل في الدعوى ان لم يكن مختصا في الدعوى وعليه ان يحكم بعدم الاختصاص .وبالرجوع الى حيثيات القرار نجد ان محكمة الغزوات مختصة محليا ونوعيا في الدعوى المرفوعة من طرف يحق للشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية ولك اعمالا باحكام المادة 745 من القانون البحري الجزائري حيث اوكلت الاختصاص الى محكمة موطن المدعى عليه او الى المحكمة المتواجد فيه ميناء التفريغ وبذلك فان قضاة المجلس القضائي لتلمسان يعدوا قد جانبوا حين حكموا بعدم اختصاص محكمة الغزوات وهذا ما ذهب اليه قضاة القانون الذين اعتبروا ان محكمة الغزوات مختصة محليا ونوعيا في هذه القضية على اساس التفسير الواسع للمادة 08 من قانون الاجراءات المدنية الذي يحيل القاضي الى المادة 745 من القانون البحري الجزائري .المطلب الثاني : الاثار المترتبة على ذلكواجمالا يمكن القول ان المشرع الجزائري اعطى للمدعي الحق في رفع دعواه اما امام محكمة موطن المدعى عليه او المحكمة التابع لها ميناء التفريغ وذلك في العقود البحرية وفقا لاحكام المادة 745من القانون البحري الجزائري ولايكون الحكم الخرج عن هذه القاعة مصيره الابطال وهو ما حدث في ا القرار محل الدراسة حيث ان المحكمة العليا ابطلت القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان وذلك لمجانبتهم الصواب حين ابعدوا الاختصاص عن محكمة الغزوات .الخاتمة :وفي الا خير يمكن القول ان الاختصاص النوعي يتحدد للمحكمة بناء على القانون وهو من النظام العام لا يجوز للقاضي الخروج عن هذه القاعدة وعلى ان القاضي ان يحكم بعدم الاختصاص في حالة مالم يكن مختصا في الفصل في تلك الدعوى وان يكون حكمه بعدم الاختصاص .المراجع المعتمد عليها :1- د- محمد براهيمي شرح قانون الاجراءات المدنية د مدج ط 19992- د- سائح سنقوقة قانون الاجراءات المدنية مدعما بالاجتهادات القضائية3- د- محمد بوبشير امقران الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية