الفصل الثالث:مشروع قانون الإشهار 1999م. المبحث1: نبذة عن مشروع قانون الإشهار . إن حاجة قطاع الاتصال إلى منظومة تشريعية وإلى تنظيم هيكلي يتلاءمان مع مقتضيات مرحلة جديدة تعيشها مختلف القطاعات من خلال تبني اقتصاد السوق والانفتاح والتعددية ، دفع المشرع الجزائري إلى تقديم هذا المشروع، لأنه من غير المعقول الاعتقاد بإبقاء قطاع الإشهار محتكرا من طرف الدولة متمثلا في المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار أو أنه يحتاج إلى بعض التعديلات فقط بل يحتاج إلى ترسانة قانونية تساير مختلف التحولات وتعبد الطريق العملي الجاد، وجاء النص ليحتوي على ما يلي :
- الباب الأول: المبادئ العامة: 12 مادة.
- الباب الثاني: تنظيم وممارسة النشاطات الإشهارية.
الفصل الأول (06 مواد): تنظيم النشاطات الإشهارية.
الفصل الثاني (06 مواد): ممارسة الأنشطة الإشهارية.
الفصل الثالث (09 مواد): الإشهار الخارجي.
- الباب الثالث (12 مادة): محتوى الإشهار.
- الباب الرابع (16 مادة): الإشهارات الخاصة.
- الباب الخامس (05 مواد): هيئة متابعة الإشهار.
- الباب السادس (04 مواد): أحكام خاصة.
وبما
أن الإشهار قد أصبح مصدر تمويل وآلية فعالة من آليات السوق والترويج للسلع
والخدمات، وباعتبار أنه متصل بالحياة اليومية للمواطن والممارسة الميدانية
لإحدى الحريات الأساسية المتمثلة في حرية التعبير، أوجبت الضرورة وضع
ضوابط للحيلولة دون المساس بحقوق الغير وبالمصالح العامة والقيم والأخلاق،
فمشروع هذا القانون لا تكمن أهميته في كونه يسد فراغا قانونيا طالما انعكس
سلبا على النشاط الإشهاري فحسب، وإنما كذلك لكونه يمكن من الاستجابة
لمتطلبات التحولات التي تعيشها الجزائر خاصة على الصعيدين الإعلامي
والاقتصادي، وقد جاء مشروع القانون هذا ضمن المسعى الهادف إلى استكمال
المنظومة التشريعية المتعلقة بالاتصال وملاءمتها مع المبادئ الدستورية
التي تكرس الحريات الأساسية للمجتمع.
وتظهر
أهمية القانون في اعتباره من المتطلبات الأساسية الضرورية لنظام اقتصاد
السوق ، لأن الإشهار يقدم ويعرف بالمنتجات والخدمات والأسماء والعلامات
التجارية، وبالتالي فهو يزيد من المنافسة ورفع الإنتاج وتحسين النوعية،
وفي نفس الوقت فإن هذا النص جاء ليحمي المستهلك من مختلف الممارسات التي
قد تضر به ، فمشروع القانون إذن يحدد ويضبط ممارسة الإشهار حتى يؤدي مهامه
ويساهم في التنمية ويحمي
المستهلك .
مبادئ مشروع القانون : ومن جملة ما يرتكز عليه هذا المشروع من مبادئ
ما يلي: أولا: رفع القيود عن الإشهار من خلال تكريس حق المعلن من اختيار الطريق
والوسائل التي يرغب بث إشهاراته بواسطتها وفي نفس الوقت تمكين من لهم
الإمكانيات من الاستثمار في هذا النشاط من خلال إنشاء شركات أو وكالات في
شكل تجاري، فلقد أضحى من الاهتمامات التي بإمكانها أن ترفع كل أشكال
الضغوطات التي كانت تواجه هذا النشاط والحيلولة دون العودة إلى أي شكل من
أشكال الاستحواذ، وعلى هذا الأساس وقصد ضمان حق كل العناوين الصحفية من
الاستفادة من الإشهار باعتباره مصدر تمويلها الأساسي حدد المشروع الحد
الأقصى المسموح به للإشهار في الصحافة المكتوبة، ولقد روعي في تحديد
النسبة المخصصة لذلك من جهة مصالح العناوين ومن جهة أخرى مصالح المواطنين
استنادا إلى حقهم في الإعلام.
ثانيا:
وبخصوص موضوع اللغة الواجب استعمالها في الإشهار فإن القراءة المتأنية
للمادة تعني أن استعمال اللغة الوطنية إلزامي في الوسائل الإعلامية
السمعية البصرية المخصصة للبث الداخلي وفي الصحافة التي تصدر باللغة
الوطنية وكذلك في الإشهار على الطرق العمومية المشار إليها في النص بعبارة
الإشهار الخارجي، ويعني هذا أن استعمال اللغات الأجنبية مسموح به في
القنوات الإذاعية والتلفزيونية الموجهة للخارج وفي الصحافة التي تصدر
بلغات أخرى.
ثالثا:
إنشاء هيئة مهنية مستقلة تعهد إليها مسؤولية متابعة الممارسات الإشهارية،
ومدى تطابقها مع القانون باعتبارها هيئة متابعة وكذلك هيئة طعن.
رابعا: الحيلولة دون تمكين المنافسة غير الشرعية من خلال منع الإشهار المقارن والتقليدي.
خامسا:
حماية المستهلك من الإشهارات الكاذبة والإشهارات التي يمكن أن تلحق به
ضررًا، لذا استلزم الأمر إخضاع بعض الإشهارات إلى ترخيصات مسبقة للتأكد من
صحة فعالية المواد المشهر بها.
سادسا:
منع بعض أنواع الإشهارات التي تسيء لقيم ولأخلاق المجتمع كالإشهارات من
أجل الارتباطات غير الشرعية والإشهار الذي يشجع الخرافة والشعوذة والإشهار
بالتبغ والمشروبات الكحولية.
المبحث2: مميزات مشروع القانون .الجوانب التنظيمية والقانونية للمشروع :- تنظيم وتكييف المنظومة التشريعية الخاصة بقطاع الاتصال مع متطلبات السوق وما تفرضه من قواعد الشفافية.
- حجم
المعاملات المالية في هذا القطاع تقدر بعشرات الملايير وبالتالي فهي تشكل
سوقا تحتاج إلى قواعد واضحة في الممارسة لاسيما وأن العملية لها صلة بحياة
الفرد والمجتمع في مختلف جوانب الحياة سواء تعلق الأمر بالجوانب الأخلاقية
أو الأمنية أو البيئية أو غيرها.
- حساسية
هذا القانون والتي سبقتنا إلى تناوله العديد من الدول سعت كلها إلى وضع
الضوابط الكفيلة بالحيلولة دون استعمال الإشهار لأغراض المنافسة غير
الشرعية والمساس بحقوق الغير والقواعد القانونية والأخلاقية.
- تشريعات
معظم هذه الدول تتفق على الأقل حول المبادئ والقواعد المتعلقة بالإشهار
بخصوص التبغ، المشروبات الكحولية، الإشهار الكـاذب، حمـاية الأطفال والقصر
وحماية المستهلك…إلخ.
- جاء هذا النص منسجما ومدعما للتجارب السابقة لدول أخرى من
جهة، ومن جهة أخرى يستجيب لمختلف الانشغالات التي بررت من الممارسة
الميدانية في ظل فراغ قانوني ونصوص مبعثرة مسيرة للقطاع ( في قانون
الإعلام ، قانون العقوبات ، الحقوق الملكية والفكرية ، وفي المجالس
البلدية والولائية والتجمعات الحزبية والسياسية والمدنية..)
أهم ما يميز هذا النص علاوة على جوانبه القانونية والتنظيمية ارتكازه على: 1- تدعيم المسعى الهادف إلى استكمال المنظومة القانونية المرتبطة بالإعلام والاتصال.
2- رفع الاحتكار في مجال الإشهار.
3- القنون يجعل الإشهار عملا تجاريا عاديا.
4- إزالة التمييز بين القطاعين العام والخاص.
5- فتح الباب أمام المنافسة لأن شروط ممارسته بسيطة جدا.
6- فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي في قطاع الإشهار.
5- تكريس حرية المعلن في اختيار الدعائم الإشهارية.
6- وضع الآليات الضرورية لضمان المتابعة والمراقبة والفصل في النزاعات من خلال متابعة الإشهار.
7- عدم إغفاله للتحفيزات الجبائية قصد ترقية الأهداف الثقافية والرياضية من خلال تأكيده على الرعاية الإشهارية (Sponsoring) والرعاية الأدبية والفنية (Mécénet) والرعاية (Parrainage) والإشراف (Patronage) والاتصال الاجتماعي.
8- المخالفات والإجراءات العقابية.
المبحث 3: تقييم نص القانون .ملاحظات لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة :عقدت
لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة سلسلة من اللقاءات ابتداء من يوم
الأربعاء الموافق لـ 30/06/1999 بمقر مجلس الأمة برئاسة السيد محمد خاخة
رئيس اللجنة خصصت لمناقشة وإثراء وتحليل مختلف جوانب نص القانون المحال
عليها. ومن خلال التقرير التمهيدي للجنة الثقافية والإعلام والشبيبة والسياحة
الذي قدم في الدورة العدية لمجلس الأمة ، والذي خلص إلى بعض الملاحظات حول النص وتمثلت فيما يلي :- حرية المعلن في إعداد الإعلانات الإشهارية واختيار الدعائم التي ينشر ويبث بواسطتها إعلاناته، أي تكريس الحرية في هذا المجال
ولكن مضمون المادة (8) يؤكد الحاجة إلى ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة تحمي
المؤسسات الإعلامية الحديثة النشأة أو الضعيفة وتكرس حقها في الاستفادة من
الحد الأدنى في المادة الإشهارية على الأقل في مرحلة انتقالية يتم الاتفاق عليها.
- بغض النظر عن
الجانب الاقتصادي والتجاري للنشاط الإشهاري فالحقيقة أن للإشهار تأثيرا اجتماعيا وذو خطورة كبيرة على المجتمع والقيم الأخلاقية والآداب ، لذلك جاء النص بإجراءات ردعية لضبط هذا الجانب الحساس ، ولكن تبقى غير كافية نظرا للحساسيات الموضوعة إن لم يعزز
قانون الإشهار بقوانين أخرى مثل إنشاء هيئة لأخلاقيات المهنة بالإضافة إلى
الاهتمام بعنصر التكوين في هذا المجال قصد تعزيز الاحترافية والارتقاء
بالمهنة إلى مستويات تؤمنها من الانحراف.
-
إن هيئة متابعة الإشهار أسندت لها صلاحيات ومهام عديدة ومتنوعة من غير
الممكن أن نتصور قدرتها على التكفل بها انطلاقا من تركيبتها البشرية غير
المنسجمة، إضافة إلى الوسائل المادية والقانونية -الموضوعة تحت تصرفها-
غير المتناسبة مع حجم المهام الموكلة لها، باعتبار أن كل العملية
الإشهارية تتمحور حول هذه الهيئة.
- إن قلة الإحالات على التنظيم التي تميز هذا القانون رغم العديد من القضايا التي يتضمنها والتي اتسمت أحيانا
بالعمومية وبالغموض كان ينبغي إحالتها على التنظيم قصد تداركها.-
كما أن مضمون المادة (10) حول حتمية الإشهار باللغة العربية كان محل نقاش
تركز أساسا على ماهية الفائدة المرجوة من ذلك في ظل مناخ يستند على
الفعالية الاقتصادية، خاصة وأن المادة (8) تكرس مبدأ حرية اختيار الدعائم
الإشهارية، وعلى هذا الأساس فإن حتمية الإشهار باللغة العربية بالمطلق قد
يؤدي إلى نتائج عكسية، وبالتالي فإن الصيغة التوفيقية المتمثلة في فرض
الترجمة مراعاة لأحكام المادة 19 من القانون رقم (91-05) المتضمن تعميم
استعمال اللغة العربية من جهة، وتحقيقا للأهداف المتوخاة من العملية الإشهارية من جهة ثانية هي الأنسب في هذا المجال.
ملاحظات أخرى:-
بالنسبة لهيئة الإشهار هي خالية منسلطتها الإيقافية لمثل الشركات المتعودة
على المخالفات والدعاية الكاذبة، إضافة إلى أنه لا يوجد تحديد لحق
المستهلك في رفع دعاوى قضائية ضد الإشهار الكاذب أو المسيء للقيم
الأخلاقية والدينية وللمرأة وألأطفال القصر. وكان من المفروض ايضا إيجاد
هيكل مهم يضم المهنيين أنفسهم عبارة عن هيكل تنظيمي لأخلاقيات الإشهار
طبقا للقانون الدولي للممارسات الصحيحة في ميدان الإشهار من أجل ممارسة
الرقابة على الإشهار من طرف المهنيين أنفسهم.- هيئة متابعة الإشهار تشكل هيئة محايدة مع أن عشر أعضاء يمثلون الشركات والوكالات والتعاونيات الإشهارية
، ولا تمثل هذه الهيئة السلطة أو الدولة ولا تمثل المستهلكين ولا تمثل
الإعلاميين وكلهم ذوو صلة بالإشهار، فكيف تكون حيادية وتجاه من هذا الحياد
، إضافة إلى خلو هذه الهيئة من أي عضو يمثل الدولة أو وزارة الاتصال ،
والمفروض لهذه الهيئة التي تلعب دور هام إيجاد تمثيل للسلطة العمومية على
الأقل في مرحلة الانطلاق حتى لا تكون الفوضى في سوق الإشهار.-
فيما يخص العلاقة بين المعلن والوسيلة الإعلامية ، وهي علاقة تأثير شديد
جدا وضغوطات من طرف المعلن الذي يعد مصدر تمويل وحيد للوسيلة الإعلامية
وخاصة الصحافة المستقلة في الجزائر، لم يخلص القانون إلى أي رؤية بهذا
الشأن وحماية الإعلاميين من الضغوطات الاقتصادية المختلفة. ولم يتساءل القانون إن كان بإمكان أي صحيفة أن تتحرر من هذه القيود وأن تكتب
على سبيل المثال مواضيع اقتصادية بكل حرية؟-
بالنسبة لمساحة الإشهار المحددة في صفحات الجرائد من خلال المادة 48 سواءا
الجرائد العمومية أو الخاصة، فإن نسبة النصف بانسبة للجرائد الخاصة يعتبر
تعديا على حق الجمهور المستلك في الإعلام، حيث تصبح الجريدة وكأنها متخصصة
في الإشهار وليست في الإعلام المتخصص. - فيما يخص المادة
07
التي تعطي كامل الحرية في إعداد الإعلانات واختيار الدعائم الإشهارية، فإن
فتح الباب أمام عدم التكافؤ في الفرص والتساوي يؤدي بالكثيرين إلى الضياع
خصوصا رجال الإعلام الشباب الذين يساهمون بجهدهم وأموالهم في إنشاء صحف
ومجلات مستقلة ، وأيضا كان لابد من ترك فرصة للاستفادة من حد أدنى من
المادة الإشهارية لفترة انتقالية بالنسبة للمؤسسات الجديدة الصغيرة والضعيفة .-
بالنسبة للغة الإشهار جاء في المادة 10 أنه يجب على كل الوسائل السمعية
البصرية في الجزائر أن تبث الإشهارباللغة العربية ، وهذا جيد بخصوص تعميم
اللغة العربية في المؤسسات الجزائرية، لكن من جهة أخر يغفل القانون جزءا
آخر من مقومات الشعب الجزائري وهي اللغة الأمازيغية خصوصا مع الرؤية حول
تطوير هذه اللغة ، ويضيف القانون أيضا السماح باستعمال اللغات الأجنبية.-
بالنسبة للإجراءات العقابية المتخذة حول الإشهار الكاذب والمقارن
والتقليدي والذي يغلط المستهلك في اقتنائه للسلع والخدمات في مجموع المواد
41-42-43، فالعقوبات المالية المقدرة بين 100.000دج و500.000دج لا تكاد
تؤثر في الوكالات والشركات الإشهارية مما يؤدي بها إلى العودة والاستمرار
في عملياتها. ، وما يلاحظ على هذا القانون تركيزه فقط على الجانب المادي بينما يمكن الدّفع لتكسير القيم والأخلاق، وهذا معروف عالميا فلتكسير قيم المجتمع لابد من التركيز على الجانب المادي وبالتالي ينبغي وضع بعض العقوبات الجزائية للحفاظ على ثقافتنا وقيمنا وهويتنا.
- بالنسبة للمادتين 38 و39، فالمادة
39 تنص على أن لا يستعمل الإشهار الزوجي لغرض المعاشرة والارتباطات
اللاشرعية التي تتنافى والقيم الأخلاقية والدينية للمجتمع وأن لا يتضمن
إشارات تخل بالحياء. كذلك الأمر بالنسبة للمادة 38 التي تنص على أن لا
يتضمن الإشهار استعمال صورة المرأة، ولكن عندما نرجع إلى المادة 40 فإننا
نلاحظ أنها لم تضع أية عقوبة خاصة بهذا الإخلال.
والمادة 55 عدم وضع عقوبة لمن قام بالإشهار للمواد المحظور استهلاكها وكذا
النشاطات الممنوعة، فإذا قام أحد وأشهر بمواد ممنوع استهلاكها كالخمر مثلا
فإننا بالنسبة لهذا الأمر لا نجد مثلا عقوبة تخص هذا الموضوع.
المبحث4: آراء حول الإشهار في الجزائر ومشروع قانون 1999م عن
الإشهار في الجزائر ومشروع قانون الإشهار قمنا بمقابلة مع السيد محمد
العلمي مدير الاتصال والعلاقات العامة بشركة الصباح الجديد للاتصال والنشر
والإشهار يوم الثلاثاء 02 مايو 2006م وكانت له بعض الآراء الموجودة في
القرص المدمج.وقد
توجهنا بمعظم الأسئلة إلى السيد محمد العلمي حول الإشهار في الجزائر مشروع
قانون الإشهار ومواده المختلفة، من طريقة عمل الوكالات والشركات الإشهارية
الخاصة واحتكار المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار لهذا القطاع إضافة إلى
الضغوطات على الصحافة المستقلة والعراقيل أمام الوكالات الخاصة ، واستعمال
اللغة ضمن مشروع قانون الإشهار ، والمساحة المخصصة للإشهار في الجرائد.
وعن واقع الإشهار في الجزائر وعلاقة المعلنين بالصحافة المكتوبة جمعنا هذه الآراء للخروج بواقع الإشهار في الجزائر[21]. المساحة المخصصة للإشهار في الصحف الجزائرية: في سؤال موجه إلى محمد العلمي(شركة الصباح الجديد للاتصال) حول
المساحة المخصصة للإشهار في الصحافة المستقلة حسب مشروع قانون الإشهار ،
يقول" بأن نسبة 50% شيء عادي لأنه بدون الإشهار لا تستطيع الجريدة
الاستمرار في عملها" ويقول أحمد فتاني مدير جريدة L’Expression
: " إن المؤسسة الصحفية تعيش بمداخيل الإشهار وليس بمبيعاتها ، لكن لا
ينبغي للإشهار أن يحتل المساحات المخصصة للإعلام ، إذ لا يجب أن تتجاوز 30
% من مساحتها، ومخالفة هذه القاعدة يؤدي حتما إلى الاعتداء على حق القارئ
في الإعلام كما يجبر الجريدة على إلغاء بعض الأركان الأساسية فيها ، للأسف
صحافتنا لا تلتزم بهذه القاعدة ، فهناك صحف لها مثلا 03 صفحات من الإشهار
وأخرى لها أكثر من هذا العدد. " تأثير المعلنين على توجه الصحفيين: يقول أحمد العلمي
"الدولة تضغط ولكن أخطر من هذا الضغط هو ضغط الشركات الأجنبية التي تريد
إيصال رسالتها إلى الجمهور، فتصبح الجريدة تحت رحمة الممول ويتركها تستمر
، وهذا هو الضغط الأخطر لأن ضغط الدولة هو في صالح المواطن حسب رأيي .." ويقول أحمد فتاني:"
الإشهار يهدد حرية الصحافة بما أن الصحف تستجيب لرغبات المعلن الذي يمولها
بالإشهار ، والصحفي يرضخ أمام المنطق الاقتصادي متخليا عن مبادئ وأخلاقيات
مهنته أ حيث أنه لا يتجرأ مثلا على انتقاد النظام الهاتفي الرديء لشركة
الهاتف النفقال التي تدفع لمؤسسته الإعلامية 300 إلى 400 مليون دج كما لا
ينتقد أيضا شركة الخطوط الجوية الخليفة أو شركة دايو اللتان تدفعان ثمن
تذاكر السفر في الطائرة لتغطية الأحداث في مختلف نقاط العالم رغم أن مبادئ
وأخلاقيات مهنة الصحافة تفرض عليه ذلك بحكم أن صاحب الإشهار هو صاحب
القرار" ويقول علي سالم – جريدة المساء:"
الصحيفة مجبرة على عدم الإضرار بمصادر الخبر والتمويل، ونعني بذلك مصادر
معلوماتها ومعلنيها ، مهم أيضا أن نعرف أن هذا التأثير يتم بدرجات متفاوتة
من صحيفة إلى أخرى ، كما يجب التفريق بين نوعين من الصحف : صحف المعلنون (
هم الذين يجرون وراءها، وههي الصحف التي توزع على نطاق واسع مثل ... ،
وصحف تجري وراء المعلنين وهي الصحف ذات التوزيع المحدود مثل.. والتي تعتبر
أكثر حساسية وعرضة لتأثير الإشهار" بينما يرى الأستاذ براهيم إبراهيمي : أن هذه
الظاهرة من الخطأ تعميمها على كل الصحف إذ أن البعض من رجال الأعمال لا
يشكلون خطرا على حرية هذه الصحف بما أن هدفهم هو تطويرها بمساعدة صحف كـ Liberté وأخرى التي لها وزنها في المجتمع وفي المناخ الإعلامي وحتى السياسي ، والعائق الوحيد في هذا السياق هو وجود صحفيين محترفين لديهم الرغبة في
إنشاء صحفهم الخاصة ، لكن نقص الإمكانيات يرغمهم على التعامل مع صناعيين
غالبا ما تكون مراميهم متنافية والقيم المثلى لمهنة الصحافة. احتكار anepللنشاط الإشهاري والعراقيل أمام الوكالات الخاصة: يقول محمد العلمي
: " ممكن تغلق إذا قطعت المؤسسة المحتكرة عليهم السبيل، وأيضا بالنسبة إلى
الجرائد ، ينبغي على الأقل 04 صفحات وخاصة اليوميات ، من المستحيل استمرار
أي جريدة بدون الإشهار.." - الخاتمة :من خلال بحثنا برز لنا ارتباط الإعلان
بتطور وسائل الإتصالات الحديثة ، وكذلك التطورات الحديثة التى حدثت في
انتاج السلع والخدمات التى تؤثر على سلوك المستهلك مما تؤثر عليه في خلق
الرغبة وزيادة قناعته بالمنتجات والخدمات مما زاد في حجم مبيعات الشركات
المصنعة للمنتجات الإستهلاكية ، فيفيد بان الإعلان يعد احد اهم مكونات
المزيج الترويجي للسلع والخدمات، ولاشك ان الإعلان يمكن ان يكون مفيداً ويمكن ان يكون ضارا ويعتمد على وقت استخدامه ونوع الوسيلة المختار الإعلان بها .
فالإعلان ماهو إلا وسيلة إن
أحسن استخدامها ووظفت مع مراعاة الإلتزام بالقواعد والظوابط والاصول
المهنية والأخلاقية السائدة في المجتمع ،ومشكلة عدم الوعي بأهمية التخطيط
الإعلاني اقسى وأصعب من مشكلة عدم الإقتناع للإعلان من حيث المبدأ ،لذلك فإن
المعلن الذي يصرف مبالغ طائلة في غير محلها هو الذي يسيء للإعلان كمهنة
ويسيء لنفسه وسلعته (منتجه) ويسيء للمستهلك بل للمجتمع بأكمله .
وتبقى
مهمة السلطة مطلوبة في إيجاد تشريعات وقانون خاص بهذا المجال ، بحيث تكون
الممارسة المهنية للإشهار لا تعارض المبادئ والقيم والأخلاق الإسلامية
والاجتماعية والوطنية والعالمية وأيضا احترام مكانة المرأة في الممارسات
الإشهارية وحماية الأطفال القصر من الاستغلال والمستهلك من كل أنواع الغش ، وضافة إلى ذلك إيجاد مجلس مهني لأخلاقيات المهنة.
وفي مقابل وجود تنظيم للعملية الإشهارية بمراعاة حق المعلن في إيصال رسالته إلى الجمهور وحماية الهدف وهو الجمهور المستهلك ، ينبغي
أيضا إيجاد قانون يحمي الوسيلة التي عبرها يصل المعلنون إلى أهدافهم ،
وهذه الوسيلة هي الصحافة ووسائل الإعلام التي تصبح تحت ضغوطات المعلن أو
الممول وتتبع قيمها إلى قيمها وذلك شيء يحد من حرية التعبير.
التهميش:
[1]- محاضرة لعبد العزيز لعبان في " مدخل إلى علوم الإعلام والاتصال" السنة الأولى قسم علوم الإعلام والاتصال 2004-2005م
[2]- منى الحديدي ، الإعلان ، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة - الطبعة الأولى 1990م / ص16 .
[3]- منى الحديدي ، نفس الرجع / ص 21، 22 .
[4]- أحمد عبد الفتاح سلامة،"فن الإعلان الإذاعي" مكتبة الإعلام ، موقع كلمات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][5]- محمد فريد الصحن ، الإعلان ، الطبعة الأولى الدار الجامعية ، مصر 1988م / ص13.
[6]- منى الحديدي ، الإعلان ص 64 .
[7] - الموسوعة العربية العالمية،
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][8]- كلمة " إعلان" في موسوعة ويكيبيديا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][9]- الموسوعة العربية العالمية،
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][10] - المرجع السابق .
[11]- هناء عبد الحليم سعيد، الإعلان ص 80 .
[12]- J.Pheller , J.Orsoni ; La publicite commerciale , 2 eme édition , vuibert entreprise , Paris . p17
[13]- J.Pheller , J.Orsoni ; Opcit . p21
[14]- د.بشير إبرير مقال" بلاغة الصورة وفاعلية التأثير في الخطاب الإشهاري (نظرة سيميائية تداولية)" مجلة الموقف الأدبي- العدد 411 تموز 2005م. .
[15]- موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][16]- في حوار مع الصحفي حسان زهار رئيس تحرير يومية الشروق الجزائرية ، حوار: سماح خميلي . موقع الشهاب نت 27محرم1427 الموقع الإلكتروني
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][17]-
عبد العزيز رحابي، وزير سابق للاتصال والثقافة ، في مداخلة بعنوان
"العلاقة بين السلطة ووسائل الإعلام في الجزائر" ، ندوة دولية لمركز الخبر
للدراسات الدولية بعنوان (مفهوم القذف في الصحافة) ، ص50.
[18]- أحمد زكريا، في مقابلة أجراها سمير سعدون والمجيد ماكدي ، مذكرة تخرج بعنوان (التأثير الاقتصادي على حرية الإعلام في الجزائر).
[19]- علي سالم – جريدة المساء ،مقابة أجراها الطالبان ( المرجع السابق)
[20]- عبد العزيز رحابي، المرجع السابق ص51.
[21]- كل الآراء و المقابلت الأخرى مأخوذة من مقابلات أجراها الطالبان سمير سعدون والمجيد ماكدي ضمن مذكرة تخرج بعنوان (التأثير الاقتصادي على حرية الإعلام في الجزائر