السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
هذه بطاقة بسيطة عن آثار الحق
مقدمة
يقوم
الحق و ينشأ بناء على واقعة قانونية أو تصرف قانوني قانوني فما هي آثار
الحق أو ما مفهومها سواء بالنسبة لاستعمال الحق حمايته و إثباته؟
العرض
الفرع 1: استعمال الحق
لكل
شخص مشروعية استعمال حقه وفقا لما اعترف له به القانون و لكن إذا استعمله
مضرا بالغير فإنه إذا متعسف في استعماله سواء في الشريعة و القانون
م
690:{ يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشريعات
الجاري بها العمل المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة}
ومعايير التعسف سواء في الفقه الإسلامي أو لقانون هي نفسها:
1- قصد الإصرار بالغير .
2- أن يرمي إلى لحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير.
3- البحث على الحصول على فائدة غير مشروعة.
الفرع 2: حماية الحق
الهدف
الرئيسي لسن القوانين هو حماية الحق و منه لكل شخص الحق في الحماية
لاستئثاراته. سواء بالدفاع الشرعي ، الدفع بعدم التنفيد، وحبس الشيء حتى
يوفي المدين بالتزاماته، وأكبر ضمان لحماية الحق هو اللجوء إلى إلى القضاء
للمطالبة به في جميع المجالات:
1/ مدنيا : يترتب على الدعوى المدنية صدور حكم إما ببطلان التصرف أو بالتعويض عن الضرر الناجم عنه.
2/ جنائيا: و تكون على كل مساس أو اعتداء على الحقوق سواء بالأشخاص أو الأموال.
3/
إداريا : القانون الجزائري يسمح لصاحب الحق بالطعن في القرارات الإدارية
أمام الهيئات القضائية الإدارية أمام الهيئات القضائية الإدارية كدعوى
الإلغاء و دعوى التعويض .
الفرع 3: إثبات الحق
الإثبات هو إقامة
الدليل أمام القضاء بما حدده القانون و توجد مذاهب مختلفة في أنواع إثبات
الحق أما طرق إثبات الحق فهي تكون إما مباشرة بالكتابة و شهادة الشهود و
إما الطرق الغير مباشرة و هي التي لا تنصب دلالتها على الواقعة المراد
إثباتها و لكن تستخلص عن طريق الاستنباط و هي القرائن الإقرار و اليمين
سأوافيكم بغذن الله عن المزيد عن طرق إثبات الحق
الخاتمة:
الحق
مهما كان لصاحبه حرية الإستئثار به فهو مقيد باحترام ضوابطه قانونيا فلا
يتعسف في استعماله و له طرق محددة في إثباته قضائيا و حمايته.
المرجع محمد بعلي الصغير :المدخل إلى العلوم القانونية
: