منتدى غارداية شبكة للتعليم نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


, لديك: 378 مساهمة .
آخر زيارة لك كانت في : .
 
الرئيسيةصـــفحة قرأنيةالمنشوراتأحدث الصوردخولالتسجيل
منهجية تحليل نص قانوني Fb110

 

 منهجية تحليل نص قانوني

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : منهجية تحليل نص قانوني Jazaer10 المتصفح : منهجية تحليل نص قانوني Fmfire10

منهجية تحليل نص قانوني Empty
مُساهمةموضوع: منهجية تحليل نص قانوني   منهجية تحليل نص قانوني Emptyالأربعاء فبراير 09, 2011 10:17 pm

التحليل الشكلي :



نص القانوني المادة :

تنص المادة ... على : } كل .... {



موقع النص القانوني :

يقع هذا النص ( المادة .... ) في قانون ..... المعدل و المتمم في : ................. .

و
قد جاء في الكتاب ..... منه عنوانه ...... ، من الباب .... وعنوانه .....،
في الفصل ..... وعنوانه ..... من القسم الأول تحت عنوان .......



البناء المطبعي :

لنص عبارة على ..... فقرة , و قد فصل بين كل منها بفاصلة .

الفقرة الأولى : تبدأ من " "...." " وتنتهي عند "" ... " "

الفقرة الثانية : تبدأ من " "...." " وتنتهي عند "" ... " "

الفقرة ال..... : تبدأ من " "...." " وتنتهي عند "" ... " "



البناء اللغوي والنحوي:

استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة تظهر أهمية وفحوى المادة كـ التعويض......

مع ملاحظة أن هناك خطأ ارتكبه الناشر أو المشرع في الترجمة حيث الكلمة .... لا تقابل ..... و ..



البناء المنطقي:

نلاحظ ان المادة بدأت بكلمة "..... " وهنا..... . نسنتج أن المادة اعتمدت أسلوبا شرطيا .



التحليل الموضوعي :

تحليل مضمون النص:

يتضح من هذه المادة ان .........



تحديد الإشكالية :

ومن هذه المادة يمكن طرح الاشكال التالي :

ما هي . .. . . . .. ؟


التصريح بخطة البحث :

( و هي إجابة معمقة لما طرح في الإشكالية و أحسن خطة

هي التي تحوي مبحثيين لكل منهما مطلبان)

المقدمة :
نصت
المواد من المادة 124 الى المادة 133 من القانون المدني الجزائري على
المسؤولية عن الأعمال الشخصية وهو نوع من أنواع المسؤولية التقصيرية والتي
تشمل الحطأ، الضرر والعلاقة سببية.



1) تحديد موقع النص :



النص
هو عبارة عن المادة 124 من الكتاب الثاني عنوانه الالتزامات والعقود، من
الباب الأول وعنوانه مصادر الإلتزام، في الفصل الثالث وعنوانه العمل
المستحق للتعويض من القسم الأول تحت عنوان المسؤولية عن الأعمال الشخصية.



2) التحليل الشكلي:



- البناء المطبعي : النص عبارة على فقرة واحدة تبدأ من " كل عمل ...." وتنتهي عند " ... حدوثه بالتعويض " .

- البناء اللغوي والنحوي: استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتى تظهر أهمية وفحوى المادة كالضرر، التعويض.

-
البناء المنطقي: نلاحظ ان المادة بدأت بكلمة "كل عمل "وهنا أي جميع
الأعمال وربطها بحرف واو في "ويسبب"، أي الأعمال التي تسبب ضررا. نسنتج أن
المادة اعتمدت أسلوبا شرطيا .

-

3) تحليل مضمون النص:



يتضح
من هذه المادة ان المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية لا تقوم إلا على
توافر اركانها والتي تتمثل في الخطأ، والضرر، والعلاقة سببية. وإذا توافرت
أركانها كان مرتكب الخطأ مسؤولا بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت على خطئه.

مع
ملاحظة ان النص العربي لهذه المادة لم يرد فيه ذكر عبارة الخطأ بشكل صريح
وإنما أشار إليه في " كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا" غير أن
الفرنسي ألزم من حصل الضرر بخطئه على تعويض هذا الضرر. مما يؤكد أن المشرع
الجزائري قد إعتنق نظرية المسؤولية القائمة على أساس الخطأ.



4) تحديد الإشكالية :



ومن هذه المادة يمكن طرح الاشكال التالي:

ما هي أركان وآثار المسؤولية التقصيرية ؟
ــــــ التصريح بالخطة ـــــ


المبحث الأول : أركان المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية
المطلب الأول : ركـن الخطــــأ
الفرع الأول : تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية.

الفرع الثاني : أركان الخطـــأ.
الفرع الثالث : حالات انتفاء الخطأ.

الفرع الرابع : تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ.

المطلب الثاني : ركـن الضــــرر.
الفرع الأول : مفهوم الضرر وأنواعه.

الفرع الثاني : شروط الضرر الموجب التعويض.

الفرع الثالث : عبء إثبات الضرر.

المطلب الثالث : ركـن العلاقة السببيـة.
المبحث الثاني : آثار المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية.
المطلب الأول : دعوى المسؤوليـــــة.
المطلب الثاني : جزاء المسؤولية "التعويض".
المبحث الأول : أركان المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية )(1)


أورد
المشرع الجزائري القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، وهي المسؤولية عن
العمل الشخصي في المادة 124 من القانون المدني الجزائري، والتي تنص بأنه "
كل عمل أيا كان، يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه
بالتعويض))"

ويتبين من هذا النص أن المسؤولية عن العمل الشخصي هي
تلك التي تترتب على عمل يصدر من المسؤول نفسه وأن المسؤولية التقصيرية
كالمسؤولية العقدية أركانها ثلاثة وهي الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية
بينهما، كما يتضح بأن أساس هذه المسؤولية هو الخطأ، الواجب الاثبات، وعلى
المضرور إثباته، فإذا ثبت الخطأ وترتب عليه ضرر للغير فإن مرتكبه يلتزم
بتعويض الغير عن هذا الضرر، وللقاضي الأساس حق تقدير قيام الخطأ، كما له
حق تقدير إنتفائه، غير أنه يخضع لرقابة المحكمة العليا في عملية تكييفه
القانوني.

وسنتناول فيما يلي الأركان الثلاثة للمسؤولية التقصيرية في ثلاث مطالب:

المطلب الأول : ركـن الخطـــــأ(2)

الفرع الأول : تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية:

لقد
اختلفت وتعددت الآراء في تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية، والمستقر عليه
فقها وقضاءا لآن أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو إخلال الشخص بالتزام
قانون مع إدراكه لهذا الإخلال فهو إخلال بالتزام قانوني أي بمعنى الانحراف
في السلوك المألوف للشخص العادي، ويتمثل هذا الالتزام في وجوب أن يصطنع
الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا
السلوك الواجب وكان مدركا لهذا الانحراف كان هذا منه خطأ يستوجب مسؤوليته
التقصيرية، واستقر أغلب الفقهاء على ان الخطأ هو الإخلال بالتزام قانوني
مع الإدراك بأنه يضر بالغير.(3)

وبالرجوع إلى المشرع الجزائري
يتضح لنا بأنه يجعل الخطأ الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية بصفة
عامة وهذا دون أن يعرف ماهية الخطأ، لما فيه من الدقة والصعوبة



واقتصر
على نص المادة 124 ق م ج، وهذا في عبار " كل عمل أيا كان يرتكبه المرء
ويسبب ضررا" وكذا نص المادة 125 فقرة الأولى من ق م ج، " يكون فاقد
الأهلية مسؤولا عن أعماله الضارة متى صدرت منه وهو مميز" .

ومن هنا
يتضح أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية يقوم على ركنين أولهما مادي وهو
التعدي أو الانحراف والثاني معنوي نفسي وهو الإدراك والتمييز. إذ لا خطأ
بغير


ـــــــــــــــــــ

(1) د/ بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ج 2، د م ج، ط 1999 ، ص: 60، 61 .

(2) المرجع نفسه، ص: 63 .

(3) د/ خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الإلتزام ، ج 1، د م ج 1994، ص: 242 .


إدراك.(1)



الفرع الثاني: أركان الخطـــأ
أولا : الركن المادي (التعدي)



التعدي
هو الإخلال بالالتزام القانوني العام بعدم الإضرار بالغير. أي هو كل
انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي فهو تجاوز للحدود التي يجب على
الشخص التزامها في سلوكه ومثال ذلك أن القانون يوجب إضاءة السيارات ليلا
وعدم تجاوز حد معلوم من السرعة، ففي مثل هذه الأحوال يعتبر الإخلال
بالالتزام القانون تعديا، ويقع التعدي إذا تعمد الشخص الإضرار بغيره أي عن
قصد، كسائق سيارة يقوم بدهس غريمه عمدا وهو ما يسمى بالجريمة المدنية كما
يقع التعدي دون قصد نتيجة للإهمال أو التقصير كسائق سيارة يتجاوز السرعة
المقررة فيدهس أحد الأشخاص وهو ما يسمى بشبه الجريمة المدنية.(2)

والسؤال
المطروح في التعدي، هو متى يعتبر الخطأ الذي صدر عن الإنسان تعديا على
التزام قانوني؟ أو ما هو المعيار الذي من خلاله نقيس أعمال الشخص الذي
يقوم بها، إذا كانت تمثل إخلالا بالتزام قانون أم لا ؟(3)

وهذا المعيار إما أن يكون ذاتيا أو موضوعيا .

-
فإذا أخذنا بالمعيار الشخصي الذاتي، فإننا ننظر الى الشخص الذي وقع منه
السلوك فيجب لاعتبار هذا السلوك أو العمل تعديل أن نضع في نظرنا عدة
اعتبارات منها السن والجنس والحالة الاجتماعية وظروف الزمان والمكان
المحيطة بارتكابه التعدي أي عند محاسة الشخص عن اعماله ننظر الى تقديره
للعمل الذي ارتكبه أي أن الشخص لا يكون مرتكبا لخطأ قانون إلا إذا أحس هو
أنه ارتكب خطأ فضميره هو دليله ووازعه.(4)



- أما إذا أخدنا
بالمعيار الموضوعي يفترض استبعاد الاعتبارات السابقة وننظر إلى سلوك هذا
الشخص بسلوك الأشخاص الذين يتعامل معهم ويعايشهم، ونقيس هذا السلوك بأوسط
الناس أي بالشخص العادي الذي لا يتمتع بذكاء خارق وفي نفس الوقت ليس محدود
الفطنة خامل الهمة، يعتبر العمل تعديا "خطأ" إذا كان الشخص العادي لا يقوم
به في نفس الظروف التي كان فيها الشخص المسؤول ولا يعتبر العمل تعديا
"الخطأ" إذا كان الشخص العادي يقوم به

ـــــــــــــــــــ

(1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 64.

(2) المرجع نفسه، ص: 64،65

(3) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :242.

(4) المرجع نفسه، ص: 242.





في نفس الظروف التي كان فيها الشخص المسؤول.(1)

ويلاحظ
ان المعيار الموضوعي او معيار الرجل العادي هو المعيار الأقرب للمنطق لأن
اعتبارته واضحة ومعلومة لا تتبدل ولا تتغير بتغير الشخص مما يساعد على
ثبات قاعدة التعامل بين الناس في فكرة التعويض، أما الأخذ بالمعيار الشخصي
الذي يبين على اعتبارات ذاتية خفية يستعصي على الباحث كشفها، إضافة إلى
أنها تختلف من شخص لآخر.

وبالتالي فالمعيار الموضوعي هو الأساس
لقياس التعدي وهو المعيار الذي أخذ به المشرع الجزائري في الكثير من
أحكامه فيقاس به الخطأ العقدي في الإلتزام ببذل عناية (م 172/2 ق م ) ،
ويفرضه المشرع على المستأجر ( م495 ق م ) والمستعير ( م544 ق م).(2)

ويقع
عبء اثبات التعدي على الشخص المضرور (الدائن) وأن يقيم الدليل على توافر
أركان مسؤولية المدعى عليه ومن بينها ركن الخطأ. وذلك بإثبات أن المعتدي
انحرف عن سلوك الرجل العادي بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن.
إلا إذا أقام المدين أن عمل التعدي الذي صدر منه يعتبر عملا مشروعا وذلك
من خلال أنه كان وقت ارتكابه للعمل في إحدى الحالات إما حالة الدفاع
الشرعي أو حالة ضرورة، أو حالة تنفيذ أمر صادر عن الرئيس.

ثانيا : الركن المعنوي (الإدراك)

وهو
الركن الثاني لأركان الخطأ وهو الإدراك ويجب أن يكون هذا الشخص مدركا
لأعمال التعدي التي قام بها سواء بقصد أو وقعت منه بغير قصد.(3)



والإدراك
مرتبط بقدرة الانسان على التمييز، وسن التمييز في القانون الجزائري هو 16
سنة، فمن بلغ سن السادسة عشرة من عمره يكون مسؤولا مسؤولية كاملة على كل
أفعاله الضارة، وهذا ما قررته المادة 125 من القانون المدني الجزائري
الفقرة الأولى، حيث تنص على أن " يكون فاقد الأهلية مسؤولا عن أعماله
الضارة متى صدرت منه وهو مميز"، أما بالنسبة للذي لم يبلغ سن 16 فالقاعدة
العامة لا مسؤولية عليه ويتساوى مع الصبي غير المميز والمجنون والمعتوه
ومن فقد رشده لسبب عارض.

ويستثنى بنص المادة 125/2 ق م حالتان يكون
فيها الصبي غير المميز أو عديم التمييز مسؤولا عن أعماله الضارة بالتعويض
وهو حالدة عدم وجود مسؤول عن الصبي غير المميز وحالة تعذر الحصول على
تعويض من المسؤول وفي هذه الحالة يكون للقاضي أن يحكم على من وقع منه
الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم، ونصت المادة 125/2 ق م على
" غير أنه اذا وقع الضرر من سخص غير مميز ولم يكن هناك من من هو مسؤول عنه
أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول ، جاز للقاضي أن يحكم على من وقع منه
الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم".



ـــــــــــــــــــ

(1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :242.

(2) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 67.

(3) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :242.



فهذه
المسؤولية لا تقوم على أساس الخطأ لأن عدم التمييز يكون فاقد الإدراك
وانما تقوم على أساس تحمل التبعة أو التضامن الاجتماعي أو مقتضيات
العدالة، ولهذا كانت مسؤولية استثنائية.(1)



الفرع الثالث : حالات انتفاء الخطأ :



إذا
كان الأصل في التعدي أن يعتبر عملا غير مشروع ( المادة 124 من ق م ) فإن
هناك حالات ترتفع فيها عنه هذه الصفة ومن ثم لا تقوم المسؤولية رغم ما
فيها من أضرار بالغير، وعليه فقد تضمن القانون الجزائري نصوصا تناول فيها
حالة الدفاع الشرعي، وحالة الضرورة، وحالة تنفيذ أمر الرئيس، إلا أن هذه
الحالات ليست واردة على سبيل الحصر. ويكون من الممكن انتفاء الخطأ في
حالات أخرى كما إذا رَضِيَّ المصاب بحدوث الضرر، ونتناول هذه الحالات
كالآتي:

ـــــــــــــــــــ

(1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 67.

1/ حالة الدفاع الشرعي: (1)

تنص
المادة 128 من القانون المدني الجزائري، على انه " من أحدث ضرر وهو في
حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن ماله، أو عن نفس الغير أو عن ماله كان غير
مسؤول على ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري، وعند الاقتضاء يُلزم بتعويض
يُحدده القاضي" إن حالة الدفاع الشرعي تنفي عن التعدي وصف الانحراف في
السلوك وترفع فيها صفة الخطأ وهذا تطبيقا سليما لمعيار الرجل العادل،
فالرجل العادي المعتاد كان سيـأتي نفس الفعل لو تهدده خطر جسيم على ألا
يتجاوز في دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء ولقيام حالة الدفاع الشرعي
وفقا للمادة 128 ق م، يدب أن تتوفر فيها الشروط المعروفة في القانون
الجزائي، وهي2)

أ/ أن يوجد خطر حال أو وشيك الحلول.

ب/ أن
يكون ايقاع هذا الخطر عملا غير مشروع أما إذا كان من الأعمال المشروعة مثل
اللص الذي يطارده رجال الأمن فلا يحق له أن يقاوم بحجة الدفاع الشرعي.

ج/ ألا يكون في استطاعة هذا الشخص دع الاعتداء باي وسيلة أخرى مشروعة كالاستعانة برجال الأمن وغيرهم.

د/ أن يكون دفع الاعتداء بالقدر اللازم والضروري دون مجاوزة أو إفراط.

2/ حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس3)

نصت
المادة 129 قانون مدني جزائري على أنه " لا يكون الموظفون والعمال العامون
مسؤولين شخصيا عن أعمالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر
صدرت اليهم من رئيس متى كانت اطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم".

فتنفيذ أوامر صادرة من رئيس يجعل التعدي عملا مشروعا وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:

أ/ أن يكون مرتكب الفعل موظفا عموميا.

ب/
أن يكون هذا الموظف قد قام بالفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وأن تكون
طاعة هذا الأمر واجبة، وهي لا تكون كذلك إلا إذا كان العمل مشروعا.

ـــــــــــــــــــ
(1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :244.

(2) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 85.

(3) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :244.


ج/ أن يثبت الموظف العام أنه راعى في عمله جانب من الحيطة والحذر.

3/ حالة الضرورة 1)

تنص
المادة 130 من القانون المدني الجزائري على أنه " من سبب ضررا للغير
ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره فينبغي ألا يكون ملزما إلا بالتعويض
الذي يراه القاضي مناسبا:"

وتعرضت المادة الى الحالة الثالثة التي
إذا استطاع الشخص المسؤول بالتعويض أن يقيم الدليل على انه وثت ارتكاب
التعدي كان في حالة الضرورة أن يتخلص من جزء من مسؤوليته وذلك وفق الشروط
التالية:

أ/ أن يكون هناك خطر حال يهدد مرتكب الفعل أو الغير في النفس أو المال
ب/ أن يكون مصدر هذا الخطر أجنبيا ر يرجع الى الشخص المتضرر و لا لمحدث الضرر .

ج/ أن يكون الخطر المراد تفاديه أشد بكثير من الضرر الذي وقع.

4/ حالة رضا المصاب : (2)

ويتمثل
في قبول المخاطر وما يحدث عنها من ضرر أو في الرضا بحدوثه وعلى هذا الأساس
لا يعتبر المصاب راضيا بحدوث الضرر له إلا إذا كان هو قد طلب من الفاعل
إحداث ضرر معين له ، والحكم في حالة الرضا بالضرر وقبول الخطر أنه متى حدث
الضرر ووقع صحيحا يرفع عن الفاعل واجب احترام الحق الذي وقع المساس
وبالتالي يجعل فعله لا خطأ فيه. ويشترط لصحة رضا المصاب بالضرر ما يلي:

أ/ أن يكون هذا الرضا أو القبول صحيحا أي صادر من ذي أهليه وغير مشوب بعيب من عيوب الرضا.

ب/ أن يكون مشروعا أي غير مخالف للنظام العام أو للآداب العامة .

الفرع الرابع : تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ (3)

أ/
الأخطاء الناجمة عن حوادث النقل : النقل فرعين لنقل باجر والنقل غير أجرة
، فإذا كنا أمام الناقل بأجر نكون أمام مسؤولية عقدية أساسها عقد النقل
القائم بين الناقل والشخص ـــــــــــــــــــ

(1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :245.

(2) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 93.

(3) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :246.

المسافر
، وبالتالي يكون الناقل مسؤول عما يصيب المسافر ولا يجوز إعفاؤه منها ،
إلا إذا أثبت أن الضرر سببه القوة القاهرة أو خطأ المسافر وانه لم يكن
يتوقعه ولم بكن باستطاعته تفاديه ( م 62-63 ق، تجاري ).(1) أي الناقل أراد
التخلص من مسؤولية عليه إثبات سبب الضرر كان سبباً لا يد له فيه .

وإذا
كنا أمام النقل بغير أجر فإننا نكون أمام مسؤولية تقصيرية توجب على الشخص
المضرور إثبات ركن الخطأ في جانب الناقل ، والضرر العلاقة السببية

ب/
الأخطاء الفنية في مزاولة المهنية : وهذه الأخطاء تقع كثيرا في مزاولة
المهنية كالأطباء والمحامين والصيادلة ، فالطبيب يخطئ أثناء إجرائه
للعملية والصيدلي أتناء تركيبه للدواء والمحامي أثناء المرافعات وإجراءات
التقاضي وبغير أكثر هذه الأحوال مسؤولية عقدية لأنهم يرتبطون مع عملائهم
بعقود في تقديم خدماتهم الفنية والتزامهم ببذل العناية لا التزامهم بعقود
بتحقيق النتيجة فيكونوا مسؤولين إذا أقاموا الحجة على انهم لم يبذلوا
العناية الكافية ، سيار هذا الإخلال هو معيار الجل العادي ، يشدد القضاء
في المسؤولية بحيث يجعل المعيار الفني هم المعيار الذي تقاس منت خلاله
مسؤولية كل واحد ( ص ب هذه المهن ، ومضمون هذا المعيار هو الانحراف
والخروج عن الأصول الفنية للمهنية.(2)

ج/ التعسف في استعمال الحق :
فهوا انحراف في مباشرة السلطة من السلطات الداخلة في حدود الحق أي أن صاحب
الحق يعمل داخل نطاق حقه ولكن يتعسف في استعمال هذا الحق ، كان يقيم شخص
حائطاً مرتفعاً ىعلى ألرضه بقصد حجت النور والهواء عن جاره ، لا يخرج عن
حدود حقه ولكنه يتعسف في استعمال هذا الحق.(3) وهو صور من صور الخطأ الذي
يستوجب المسؤولية التقصرية ، وقد نصت ( المادة 41 ق. م) يعتبر استعمال حق
تعسفياً في الأحوال التالية :

أ/ إذا وقع بقصد الأضرار بالغير .

ب/ إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير

ج/ إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة .

ــــــــــــــــــ

(1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 100.

(2) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :247.

(3) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 111.




والمعيار الذي قاس عليه مسؤولية صاحب الحق المتعسف هو معب=يار الرجل العادي وهو المعيار العام في المسؤولية التقصرية








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
djamele7892
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
djamele7892


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 28 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 9188 النقاط/ النقاط/ : 10349 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : منهجية تحليل نص قانوني Jazaer10 المتصفح : منهجية تحليل نص قانوني Fmfire10

منهجية تحليل نص قانوني Empty
مُساهمةموضوع: رد: منهجية تحليل نص قانوني   منهجية تحليل نص قانوني Emptyالأربعاء فبراير 09, 2011 10:25 pm

منهجية تحليل نص قانوني 861199 منهجية تحليل نص قانوني 861199 منهجية تحليل نص قانوني 861199 منهجية تحليل نص قانوني 861199 منهجية تحليل نص قانوني 861199 منهجية تحليل نص قانوني 861199 منهجية تحليل نص قانوني 861199
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جزائري أصيل
المدير العام
المدير العام
جزائري أصيل


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 5 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 4460 النقاط/ النقاط/ : 4544 العـمــر العـمــر : 42 الدولة : منهجية تحليل نص قانوني Jazaer10

منهجية تحليل نص قانوني Empty
مُساهمةموضوع: رد: منهجية تحليل نص قانوني   منهجية تحليل نص قانوني Emptyالجمعة أكتوبر 14, 2011 10:51 pm

عمل المعروف يدوم
و الجميل دائما محفوظ
لا تفكروا في يوم أنسى
أنكم وقفتم مع طلاب العلوم
عجزت الكلمات تعبر
عن مدى الجميل و العرفان
الذي بدر منكم تجاه طلاب غرداية
كل الجميل للعمل الذي
ما أظن ينساه إنسان
فبارك الله فيكم
وفي عملكم الموزون
دمتم بطيب النسيم
وعبق الرحيق المختوم
شكرا لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
منهجية تحليل نص قانوني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  منهجية تحليل نص تاريخي
» منهجية تحليل نص شعري
» منهجية تحليل نص أدبي مادة اللغة العربية شعبة آداب وفلسفة
» منهجية تحليل نص أدبي مادة اللغة العربية شعبة آداب وفلسفة
»  وظيفية ، تحليل مالي تحليل الميزانية الوظيفية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى غارداية شبكة للتعليم نت :: منتديات الحقوق و العلوم السياسية :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية :: سنة اولى-
انتقل الى: