منتدى غارداية شبكة للتعليم نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


, لديك: 378 مساهمة .
آخر زيارة لك كانت في : .
 
الرئيسيةصـــفحة قرأنيةالمنشوراتأحدث الصوردخولالتسجيل
ماهية المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري Fb110

 

 ماهية المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : ماهية المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري Jazaer10 المتصفح : ماهية المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري Fmfire10

ماهية المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: ماهية المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري   ماهية المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري Emptyالأربعاء فبراير 09, 2011 10:20 pm

المسؤولية الجزائية حق الدولة في
معاقبة مرتكبي الجرائم الجزائية ، وتقوم بتطبيق أحكام القانون الجزائي بحق
مرتكبي هذه الجرائم ، وهذه المسؤولية تقع على مرتكب الجريمة الذي ارتكبها
بارادته وادراكه ، اي انه ارتكب الفعل المخالف للقانون وهو متمتعاً بعقله
وارادته ، لم يكن تحت تاثير عقاقير مخدرة او مسكرة اعطيت له رغم ارادته
ودون قبول منه .
موانع المسؤولية الجزائية
فالمسؤولية الجزائية
لاتتحقق اذا كان الانسان فاقدا للادراك وقت ارتكاب الجريمة ، وهذا الفقدان
للادراك اما لجنون يصيبه او لعاهة عقلية تمنع عنه التصرفات السوية وتجعله
يتصرف دون معرفة وأدراك بما يقوم به ودون ان يعي خطورة تصرفاته ، او بسبب
خضوعة لعملية قسرية كان يكون قد تعرض بموجبها لحقنه بمواد طبية مخدرة او
مسكرة ،او انها اعطيت له دون علمـه ، او لأي سبب آخر يقرر الاختصاصيـون
انه فاقدا للادراك والارادة ، والعوارض التي تعتري المسؤولية الجزائية
مسألة فنية يقدرها الأختصاصي في مجال الطب كون الفاعل لم يكن عاقلاً أو
مدركا لفعله وقت أرتكاب الفعل .
وجنحت اغلب التشريعات الجزائية الى
اعتبار تناول الجاني المواد المخدرة او المسكرة بموافقته وعلمه واختياره
عمداً يخرج عن فقدان الأرادة والأدراك كعارض من العوارض الصحية التي تمنع
المسؤولية ، حيث اعتبر هذا التصرف يقترن بالظروف المشددة للعقوبة عند
فرضها عليه في قرار الحكم .
أن السن القانونية لمرتكب الفعل المخالف
للقانون مهم جداً في وجود المسؤولية الجزائية ، أذ أن القوانين الجزائية
حددت سناً معينة للمسؤولية ، وكان القانون الجزائي العراقي منع اقامة
الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره
، ثم تم تعديل سقف سن المسؤولية لتصبح تسعة سنوات في قانون الاحداث
العراقي ، وأن اثبات السن يكون وفقاً للوثائق الرسمية المعتبرة قانوناً ،
ويحق لقاضي التحقيق المختص وللمحكمة المختصة اذا تبين لهما ان الوثيقة
لاتتطابق مع واقع حال المتهم ، ان يلجأ الى الفحص الطبي واللجان الطبية
المختصة .
كما تتحمل الشخصية المعنوية المسؤولية الجزائية عما يرتكبه
مديروها او ممثليها او وكلائها او موظفيها باسمها ، والمسؤولية على الشخص
المعنوي لاتجوز بغير الغرامة المالية ، وتلجأ المحاكم الى ابدال العقوبات
الاصلية الى عقوبة الغرامة ، بأعتبار أن الشخص المعنوي شخص أفتراضي لاوجود
له ، ومع كل هذا فلايوجد مايمنع من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات
المقررة قانوناً .

أسباب الأباحة
مع أن الأصل أن كل فعل
يتعدى الى احداث الضرر المادي أو المعنوي بالغير يستوجب المسؤولية ، وأن
القانون الجزائي يوجب المسؤولية ويفرض العقوبة المقررة قانوناً على كل من
أرتكب فعلاً نتيجة سلوكه الأجرامي ، الا ان من الأفعال مايبيح القانون
القيام به ولايوجب المسؤولية ولا يتم فرض العقوبة .
1- لاجريمة اذا
وقع الفعل تنفيذاً لواجب يفرضه القانون ، فعملية أستعمال القوة للقبض على
متهم يحمل بيده سلاحاً جارحاً او مسدساً محشواً ، لايخضع مرتكبها الى
المسؤولية ، وفي كافة اعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية اوجنحة
مشهودة بقصد القبض عليه ، حيث لاجريمة أذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف
بخدمة عامة أذا قام بسلامة النية بفعل تنفيذاً لما أمرت به القوانين ، او
انه اعتقد بسلامة نية أن القيام بهذاالفعل وأجراءه من أختصاصه ، كما اذا
وقع الفعل منه تنفيذاً لأمر صادر اليه من رئيس تجب طاعته أو اعتقد ان
طاعته واجبه عليه . على ان يتم أثبات اعتقاد الفاعل أنه قام بهذا الفاعل
بناء على أسباب منطقية ومعقولة ومقبولة مع اتخاذه الحيطة المناسبة ، وانه
لم يكن بالأمكان القيام بعمل دون أن يقوم بما قام به ، بالأضافة الى
تنفيذه أوامر رئيسه لكون القانون لايسمح له بمناقشة الأمر الصادر اليه
ويوجب عليه المسؤولية عند عدم التنفيذ .
2- ولاجريمة أذاوقع الفعل
بموجب حق مقرر بمقتضى القانون ، ويعتبر من باب أستعمال الحق ، تأديب
المعلمين والاباء ومن في حكمهم للأولاد القاصرين في مجال التربية والتعليم
، وكذلك تأديب الزوج لزوجته بما لايخرج عن المقبول ، وعلى ان يكون الفعل
ضمن ماهو مقرر شرعاً أو قانوناً او عرفاً . وكذلك لايسأل جزائيا الطبيب في
عمليات الجراحة والعلاج بشرط ان يتم اجرائها وفقا لرغبة وموافقة المريض ،
وبغير رضاه في عمليات الحالات العاجلة والأسعاف والضرورية التي يقدرها
الطبيب المختص . ويسأل اللاعب اثناء الالعاب الرياضية عما يحدث من أعمال
العنف التي تقع أثناء اللعب ( غير المقصود ) وبشرط مراعاة قواعد اللعب .
3-
ولامسؤولية على مرتكب الفعل أستعمالا لحق الدفاع الشرعي ، وينبغي ان تتوفر
الشروط التالية ليكون هذا الحق نافذاً ليوقف المسؤولية عن الفعل ، ومنها
أذا واجه المدافع خطر ( حال ) من جريمة على النفس أو على المال ، والخطر
الحال غير المتوقع الذي يفرض حالته على المدافع فهو لم يكن يتوقعه ، ولهذا
فأن دفاعه مبنياً على اعتقاده أن الخطر الحال يستوجب الدفاع بالطريقةالتي
قررها على ان يكون مبنيا على اسباب مقبولة ومعقولة ، وبشرط ان يتعذر على
المدافع الالتجاء الى السلطات العامة ليتقي هذاالخطر ويتخلص منه في الوقت
المناسب ،وان لايكون امامه أية وسيلة أخرى لدفع الخطر .
وحق الدفاع الشرعي عن النفس لايبيح القتل عمداً الا اذا اريد به دفع احد الأمور التالية :
1-
فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جـــراح بالغة أذا كان لهذا التخوف أسباب
معقولة ، كان يكون بيد المهاجم سلاحاً نارياًاو حاداً او الات تحدث القتل
والآيذاء البليغ .
2- الفعل المؤدي الى مواقعة المرأة أو اللواط بها أو بذكر كرهاً .
3- خطف الأنسان .

كما ان حق الدفاع الشرعي لايبيح القتل أيضاً اذا اريد به دفع أحد الأمور :
1- أذا كان الفاعل يريد احداث حريق عمداً .
2- اذا كان الجاني يحاول القيام بجناية من جنايات السرقة .
3- اذا كان الجاني يحاول الدخول ليلاً في منزل مسكون ومأهول أو في أحد ملحقاته .
4- أذا كان الجاني من الممكن ان يؤدي فعله الى الموت أو الى الجراح البالغة ويكون لهذا الخوف أسباب معقول .
على
ان لايبيح حق الدفاع الشرعي أحداث ضرر أشد مما يستلزمة هذا الدفاع ، اي ان
يكون هناك تناسب منطقي في الدفاع الشرعي ، واذا تجاوز المدافع عمداً أو
اهمالا حدود هذا الحق أو اعتقد خطأ أنه في حالة دفاع شرعي فأنه يكون
مسؤولاً عن ارتكاب جريمة تجاوز حق الدفاع الشرعي .

الأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة والمشددة

والاعذار
تعني الأسباب التي يمكن ان تجدها المحكمة متزامنة مع الفعل الجرمي للمتهم
، وهذه الأعذار أما ان تكون معفية من العقوبة أو مخففة لها ، ولاعذر الا
في الأحوال التي يعينها القانون ، اي ان هذه الاعذار غير مطلقـــة وانما
عينها القانون وحدد ضوابط تطبيقها .
والاعذار القانونية وقائع منصوص
عليها حصرا تلتزم بها المحكمة ، أما الظروف القضائية المخففة فمتروك
للمحكمة أن تستخلصها من وقائع القضية لما لها من سلطة تقديرية في بيان ذلك
.
والسلطة التقديرية مناطة بمحكمة الموضوع يقدرها القاضي من خلال
ماتوفره القضية من معلومات عن ظروف المتهم بالأضافة الى فطنته وثقافته في
معرفة الظروف والأسباب المتعلقة بالمشتكي والمتهم والقضية ، وهذه السلطة
لاتخضع للتدقيقات التمييزية ، ولكن على القاضي الذي يريد تطبيقها أن يوضح
تلك الظروف والأسباب في قرار العقوبة ، ولطريقة الأستناد اليها وتوضيحها
اهمية كبيرة في صحة الحكم .
ويعتبر أرتكاب الجريمة لبواعث شريفة
عذراً قانونياً مخففاً للعقوبة ، ويعتبر أرتكاب الجريمة غسلاً للعار أو
بناء على ماعده القانون من جرائم الزنا التي يفاجيء بها الزوج زوجته او
احدى محارمه متلبسه بالزنا في فراش الزوجية ، ويعتبر أيضاً ارتكاب الجريمة
بناء على استفزاز خطير من المجني عليه بغير حق عذراً قانونيا مخففاً .
والأعذار
القانونية المعفية من العقاب التي ورد ذكرها في اسباب الاباحة وهي ، اداء
الواجب ، واستعمال الحق ، وحق الدفاع الشرعي ، غير ان على المحكمة ان تبين
في اسباب استنادها على هذه الاعذار عند صدور قرارها باعتبار العذر معفيا
من العقوبة .

الظروف القضائية المخففة للفعل
هذه الظروف هي
وقائع أو عناصر أو حالات تلازم ظروف القضية وشخصية الفاعل و يرجع تقديرها
للمحكمة تستطيع المحكمة ان تستخلصها من ظروف المتهم وعمله وتاريخه الشخصي
وسلوكه الاجتماعي ، وترك أمر تقدير هذه الظروف الى فطنة القاضي وقدرته على
استنباط هذه الظروف من القضية ، تلتزم بها المحكمة وفقاً لقواعد معينة
وكما تستطيع ان تعتبر ظروف الجريمة والمجرم مايستدعي الرأفة ليجوز لها
أبدال العقوبة كعدم وجود سوابق في ارتكاب الجرائم للمتهم ، أو كون المتهم
خدم الدولة مدة طويلة بأستقامة ونزاهة ، او كون الفاعل صغير السن وشاب في
مقتبل العمر ، ما يوجب على المحكمة أن تنزل بالعقوبة وفق ما ينص عليه
القانون ، على ان تبرر ذلك اللجوء الى التخفيف في قرار الحكم .

الظروف المشددة للفعل
ترد
في النصوص العقابية أحياناً ظروفا مشددة تقتضي العقوبة ، وهذه الظروف
الزامية اقتضتها المصلحة العامة حددها المشرع ، غير ان ظروفا عامة يمكن ان
تستخلصها المحكمة من حيثيات القضية ومن ظروفها ومن اظروف الفاعل ، يمكن
اعتبارها ظروفا عامة مشددة عند فرض العقوبة .
فأرتكاب الجريمة بباعث
دنيء كأن يكون القاتل أجيراً مقابل مبلغ من المال ، او أن القتل لقاء
منفعة أو عطية ، وكذلك ارتكاب الجاني الجريمة بأنتهاز فرصة كون المجني
عليه مريضاً أو ضعيفاً او مقعداً أو عاجزاً عن المقاومة أو تحت أية ظروف
لاتمكنه من الدفاع عن نفسه ، وكذلك استعمال الجاني طرق وحشية لأرتكاب
الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه ، وأستغلال الجاني في ارتكاب الجريمة
صفته الوظيفية أو اساءته استعمال سلطته أو نفوذه المستمدين من وظيفته
وعمله ، وكذلك كون المتهم من ارباب السوابق والعائدين المحكوم عليهم
سابقاً ، كل هذه الأمور تعتبر من قبيل الظروف القضائية المشددة التي تجنح
اليها المحكمة في تشديد العقوبة عند فرضها على الجاني ، والتي ستشير لها
في قرار الحكم .

الأعفاء من العقوبة

بالرغم من ارتكاب
الفاعل للفعل الجرمي المنصوص عليه قانوناً ، الا انه احيانا يتم اعفاءه من
العقوبة المترتبة على الفعل ، فقد تتوافر اعذار شخصية تعفي الفاعل من
العقاب لاتنسحب على غيره من الفاعلين ، فللمحكمة ان تعفو من العقوبة.
كل
من بادر باخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل
وقوع اية جريمة من الجرائم المتفق على ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات
بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة .
و يصدر العفو الخاص بموجب مرسوم
جمهوري يترتب عليه سقوط الحكم المقرر نهائيا او جزئيا ، ويعفى المحكوم من
العقوبة اذا صدر عفوا عاما يترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة .
و يعفى من العقاب كل من بادر باخبار السلطات قبل البدء في تنفيذ جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي .
ويعفى
من العقاب من ارتكب جريمة من جرائم تقليد او تزوير الاختام او السندات او
الطوابع او تزييف العملة وتزوير اوراق النقد والسندات المالية وتزوير
المحررات الرسمية اذا اخبر السلطات العامة قبل اتمامها وقبل قيام تلك
السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبها ومعرفتها بالفاعل .
علماً ان لايحق للقاضي أن يقوم بأعفاء الفاعل من العقاب الا اذا تحققت شروط الأعفاء في النص التشريعي النافذ .

سقوط الأحكام الجزائية وانقضاء الدعوى الجزائية


سقوط
الحكم الجزائي يتبع سقوط العقوبة ، وبعد أن تصدر المحكمة حكمها بأدانة
المتهم وتجريمه وتحديد العقاب المتناسب مع فعله مع التطبيقات القضائية
للظروف القضائية المشددة أو المخففة للفعل ، وبعدان يتم تصديق قرار الحكم
من المحكمة المختصة ويصبح باتاً ويبدأ تطبيقه عملياً على المدان ، ، مع
العلم بان الحكم الجزائي البات بالادانة يعتبر حجة في ما يتعلق بتعيين
الواقعة المكونة للجريمة ونسبتها الى فاعلها ووصفها القانوني ، يحصل ان
يتم سقوط الحكم الجزائي لأسباب منها :

1- وفاة المتهم : وبوفاة
المتهم والفاعل تنقضي الدعوى الجزائية ، فأذا توفي المتهم أثناء التحقيق
أوقفت الأجراءات الجزائية وقفا نهائيا ، كما يتم ايقاف الدعوى المدنية
تبعا لذلك ، ويحق للمدعي عند صدور القرار بايقاف الاجراءات الجزائية بحق
المتهم المتوفى ان يراجع المحكمة المدنية للمطالبة بالضرر ان كان له مقتضى
. أما أذا توفي المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم نهائيا تسقط الجريمة ايضا ،
ويزول كل أثر لهذاالحكم ، وان للمتضرر اقامة الدعوى المدنية . وعلى هذا
الأساس تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم حتى لو صدر حكم بات يقضي
بادانة المتهم ، اذ تزول جميع النتائج المترتبة على قرار الحكم القضائي
البات ، ويعتبر موت المدان أنقضاءاً للفعل الجرمي .

2- صدور
العفو الشامل : ويصدر العفو بقانون ينظم احكامه ويفصل طرق اتباعه ، ويترتب
على هذا الاعفاء انقضاء الدعوى الجزائية ومحو حكم الادانة الذي يكون قد
صدر فيها ، كما يتبع ذلك سقوط جميع العقويات الأصلية والتبعية والتكميلية
وجميع التدابير الأحترازية ، ولايكون لهذا الأعفاء أثر على ماسبق تنفيذه
من العقوبات مالم ينص قانون العفو على غير ذلك . ولايمس العفو العام
الحقوق الشخصية للغير . وهذا العفو يصدر من السلطة التشريعية المخولة بذلك
، فيزيل القانون عن المشمول بالعفو من عقوبة الجريمة ويسقطها ولكن دون ان
يلغي حق المدعي بالحق الشخصي من المطالبة بالالتزامات المدنية المترتبة
بحق المدان المعفو عنه .
3- الغاء القانون الجزائري: لقد نصت المادة6
من قانون الاجراءات الجنائية الجزائري على انه تنقضي الدعوى العمومية
بالغاء القانون الجزائي و منه فان المشرع الجزائري قد اقر بمبدا عام اساسي
في تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان حيث يطبق القانون الجاري به العمل
اما القانون الملغى فلا يعمل به نهائيا و منه يكون القانون اللاحق هو
الواجب التطبيق و بدون حاجة الى نص خاص بذلك لانه هو الاصلح للمتهم في مثل
هذه الحالات.
.
4- صفح المجني عليه عن الجاني : يستطيع المجني عليه
ان يتقدم بطلب الصفح عن الجاني للمحكمة التي اصدرت الحكم ، وللمحكمة ان
تقبل هذا الصفح عمن صدر عليه الحكم بعقوبة اصلية مقيدة للحرية ن بشرط ان
تكون الجريمة مما يجوز الصلح عنها وهي بموافقة القاضي في جرائم التهديد
والايذاء واتلاف الاموال وتخريب الاموال ، ودون موافقة القاضي في الدعاوى
التي يتوقف تحريكها على شكـوى من المجني عليه ، وسيان ان كان قرار الحكم
اكتسب الدرجة القطعية من عدمها . ولايجوز قبول طلب الصفح المنفرد اذا كان
المجني عليهم متعددين ، اما اذا كان المحكوم عليهم متعددين فيمكن ان يقبل
الصفح عن احدهم دون الاخرين ، ولاتقبل المحكمة طلب الصفح اذا كان معلقا
على شرط أو مقترنا بشرط .
5-صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه:
بوصو ل الدعوى الى مرحلة صودر الحكم تكون قد بلغت غايتها و استنفذت هذفها
و عليه انقضاؤها الطبيعي لكن الدعوى العمومية لا تنتهي حتما بصدور حكم
فيها فقط بل لابد ان تكون الدعوى هنا قد استنفذت جميع مراحلها وصدر فيها
حكم في الموضوع غير قابل للطعن فيه بالمعارضة والاستئناف وهو ما يصطلح
عليه بالحكم النهائي و الذي تنقضي به الدعوى انقضاءا طبيعيا.
6-الصلح
القانوني: يسمح القانون في بعض الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى العمومية
فيها على طلب من بعض الادارات العامة بالسماح لها ان تجري مع المخالف صلحا
و يكون هذا الاجراء له اثر قانوني في نطاق الاجراءات الجنائية مستقبلا و
هو انقضاء الدعوى العمومية مثل الصلح في المخالفات الجمركية المادة381 من
قانون الاجراءات الجنائية الجزائري..
7- التقادم: وهو مرور فترة من
الزمن على ارتكاب الجريمة و تلك الفترة الزمنية قد حددها القانون و رتب
عليها المشرع الجزائري انقضاء الدعوى العمومية .








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
djamele7892
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
djamele7892


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 28 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 9188 النقاط/ النقاط/ : 10349 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : ماهية المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري Jazaer10 المتصفح : ماهية المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري Fmfire10

ماهية المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهية المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري   ماهية المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري Emptyالأربعاء فبراير 09, 2011 10:27 pm

ماهية المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري 861199
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جزائري أصيل
المدير العام
المدير العام
جزائري أصيل


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 5 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 4460 النقاط/ النقاط/ : 4544 العـمــر العـمــر : 42 الدولة : ماهية المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري Jazaer10

ماهية المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهية المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري   ماهية المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري Emptyالجمعة أكتوبر 14, 2011 10:58 pm

عمل المعروف يدوم
و الجميل دائما محفوظ
لا تفكروا في يوم أنسى
أنكم وقفتم مع طلاب العلوم
عجزت الكلمات تعبر
عن مدى الجميل و العرفان
الذي بدر منكم تجاه طلاب غرداية
كل الجميل للعمل الذي
ما أظن ينساه إنسان
فبارك الله فيكم
وفي عملكم الموزون
دمتم بطيب النسيم
وعبق الرحيق المختوم
شكرا لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ماهية المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» خطة البحث ---التشريع مصدرالقانون ---
» النظام القانوني للمحافظة العقارية في التشريع الجزائري
» النظام القانوني للمحافظة العقارية في التشريع الجزائري
» الطب الشرعي و الأدلة الجنائية
» مدكرة التحقيق في الدعوى الجنائية والفصل فيها ليسانس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى غارداية شبكة للتعليم نت :: منتديات الحقوق و العلوم السياسية :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية :: سنة اولى-
انتقل الى: