منتدى غارداية شبكة للتعليم نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


, لديك: 378 مساهمة .
آخر زيارة لك كانت في : الخميس يناير 01, 1970 .
 
الرئيسيةصـــفحة قرأنيةالمنشوراتأحدث الصوردخولالتسجيل
قانون مكافحة الدعارة في الجمهورية الرعبية السورية Fb110

 

 قانون مكافحة الدعارة في الجمهورية الرعبية السورية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : قانون مكافحة الدعارة في الجمهورية الرعبية السورية Jazaer10 المتصفح : قانون مكافحة الدعارة في الجمهورية الرعبية السورية Fmfire10

قانون مكافحة الدعارة في الجمهورية الرعبية السورية Empty
مُساهمةموضوع: قانون مكافحة الدعارة في الجمهورية الرعبية السورية   قانون مكافحة الدعارة في الجمهورية الرعبية السورية Emptyالخميس فبراير 10, 2011 12:11 am

قانون مكافحة الدعارة
القانون رقم 10 لعام 1961
المادة 1
أ - كل
من حرض شخصا ذكرا كان او انثى على ارتكاب الفجور او الدعارة او ساعده على
ذلك او سهله له ،وكذلك كل من استخدمه او استدرجه او اغواه بقصد ارتكاب
الفجوراو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات ،
وبغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الف ليرة
الى ثلاثة آلاف ليرة في الاقليم السوري.
ب - اذا كان من وقعت عليه
الجريمة لم يتم من العمر الواحدة والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس
مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه الى
خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن إلف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة
في الاقليم السوري.
المادة 2
يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة ( ب ) من المادة السابقة :
أ-
كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو
الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو
غير ذلك من وسائل الإكراه.
ب - كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصا ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته في محل لفجور أو الدعارة.
المادة 3
كل
من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا
كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة او سهل له ذلك او استخدامه
او صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور او الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع
علمه به يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من
مائة جنيه الى خمسمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الف ليرة الى خمسة الاف
ليرة في الاقليم السوري.
ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين
إذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر او اذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار
إليها في الفقرة الاولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.
المادة 4
في
الاحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحبس ثلاث
سنوات الى سبع سنوات اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست
عشرة سنة ميلادية او اذا كان الجاني من اصول المجنى عليه او من المتولين
تربيته او ملاحظته او ممن لهم سلطة عليه او كان خادما بالاجر عنده او عند
من تقدم ذكرهم.
المادة 5
كل من ادخل الى الجمهورية العربية
المتحدة شخصا او سهل له دخولها لارتكاب الفجور او الدعارة يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى
خمسمائة جنية في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في
الإقليم السوري.
المادة 6
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات :
أ - كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالي.
ب - كل من استغلّ بأية وسيلة شخص او فجوره.
وتكون
العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين
المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة 7
يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة بالجريمة في حالة تمامها.
المادة 8
كل
من فتح أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لاتقل عن
مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن الف
ليرة ولا تز يد على ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري.
ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.
وإذا
كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته
أو ممن لهم سلطة عليه تكون عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد على
أربعة سنوات بخلاف الغرامة المقررة.
المادة 9
يعاقب بالحبس مدة
لاتقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن خمس وعشرين
جنيها ولا تز يد على ثلاثمائة جنيها في الإقليم المصري ولا تقل عن مائتان
وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى
هاتين العقوبتين :
أ- كل من أجّر أو قدّم بأية صفة كانت منزلا أو
مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه
الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك.
ب - كل من يملك أو يدير منزلا
مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهّل عادة الفجور
أو الدعارة سواء بقبوله اشخاصا يرتكبون ذلك او بسماحه في محله بالتحريض
على الفجور او الدعارة.
جـ - كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة.
وعند
ضبط الشخص في الحالة الأخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبي فاذا تبين انه
مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز في احد العاهد العلاجية حتى يتم
شفاؤه.
ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في
إصلاحية خاصة الى ان تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ، ويكون ذلك الحكم
وجوبيا في حالة العود ، ولا يجوز إبقاؤه في الاصلاحيه أكثر من ثلاث سنوات.

وفي الأحوال المنصوص عليها في البندين ( أ و ب ) يحكم بإغلاق المحل
مدة لاتزيد على ثلاثة شهور وينفذ الإغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان
حائزا بموجب عقد صريح ثابت التاريخ.
المادة 10
يعتبر محلا
للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 8 و 9 كل ماكان يستعمل عادة لممارسة
دعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا.
المادة 11
كل
مستغل او مدير لمحل عمومي او لمحل من محال الملاهي العمومية او محل آخر
مفتوح للجمهور ويستخدم اشخاصا ممن يمارسون الفجور او الدعارة بقصد تسهيل
ذلك او بقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين
وبغرامة لاتزيد على مائتي جنيه في الإقليم المصري وعلى ألفي ليرة في
الإقليم السوري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن السنتين ولا تزيد
على اربعة سنوات والغرامة من مائتي جنيه الى اربعمائة جنيه في الاقليم
المصري ومن الفي ليرة الى اربعة آلاف ليرة في الاقليم السوري اذا كان
الفاعل من الاشخاص المذكورين في الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة.
ويحكم بإغلاق المحل لمدة لاتزيد على ثلاثة شهور ويكون الإغلاق نهائيا في حالة العود.
المادة 12
للنيابة
العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في المواد8 و9 و11ان
تصدر أوامر بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة او الفجور.
وتعتبر
الأمتعة والأثاث المضبوط في المحال المنصوص عليها في المواد 8 و9 و11 في
حكم الأشياء المحجوز عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائياً
وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر حارس يكلف بالحراسة بغير أجر من الأشخاص
الأتي ذكرهم :
من فتح المحل أو أداره أو عاون في إدارته أو مالكه أو
مؤجره أو احد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه إياها ، فاذا لم
يوجد احد من هؤلاء توكل الحراسة مؤقتة بأجر الى من ترى الشرطة انه أهل
لذلك إلى حين حضور احدهم وتسليمها إليه.
ويكلف الحارس على المضبوطات
بحراسة الأختام الموضوعة على المحل المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف
بالحراسة على الأختام احد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها.
وفي
جميع الأحوال السابقة تفصل المحكمة في الدعوى العمومية على وجه الاستعجال
في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط أمر
الإغلاق.
المادة 13
كل شخص يشتغل او يقيم عادة في محل للفجور او الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة.
المادة 14
كل
من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة
أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة
لا تزيد على مائة جنيه في الإقليم المصري وعلى ألف ليرة في الإقليم السوري
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 15
يستتبع الحكم بالإدانة في
إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة
الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون الإخلال بالأحكام الخاصة
بالمتشردين.
المادة 16
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
المادة 17
يلغى
القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 24 / 6 / 1933 المشار إليه
وتعديلاته والقانون 68 لسنة 1951 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا
القانون.
المادة 18
لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الإقليم
السوري إيداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة
وللمدة التي يراها مناسبة لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل من تخالف ذلك.
المادة 19
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الاقليم المصري من تاريخ نشره وفي الاقليم السوري بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
djamele7892
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
djamele7892


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 28 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 9188 النقاط/ النقاط/ : 10349 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : قانون مكافحة الدعارة في الجمهورية الرعبية السورية Jazaer10 المتصفح : قانون مكافحة الدعارة في الجمهورية الرعبية السورية Fmfire10

قانون مكافحة الدعارة في الجمهورية الرعبية السورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون مكافحة الدعارة في الجمهورية الرعبية السورية   قانون مكافحة الدعارة في الجمهورية الرعبية السورية Emptyالخميس فبراير 10, 2011 1:24 am

قانون مكافحة الدعارة في الجمهورية الرعبية السورية 861199
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جزائري أصيل
المدير العام
المدير العام
جزائري أصيل


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 5 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 4460 النقاط/ النقاط/ : 4544 العـمــر العـمــر : 42 الدولة : قانون مكافحة الدعارة في الجمهورية الرعبية السورية Jazaer10

قانون مكافحة الدعارة في الجمهورية الرعبية السورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون مكافحة الدعارة في الجمهورية الرعبية السورية   قانون مكافحة الدعارة في الجمهورية الرعبية السورية Emptyالسبت أكتوبر 15, 2011 11:21 pm

عمل المعروف يدوم
و الجميل دائما محفوظ
لا تفكروا في يوم أنسى
أنكم وقفتم مع طلاب العلوم
عجزت الكلمات تعبر
عن مدى الجميل و العرفان
الذي بدر منكم تجاه طلاب غرداية
كل الجميل للعمل الذي
ما أظن ينساه إنسان
فبارك الله فيكم
وفي عملكم الموزون
دمتم بطيب النسيم
وعبق الرحيق المختوم
شكرا لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون مكافحة الدعارة في الجمهورية الرعبية السورية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون البيانات الساري في الجمهورية العربية السورية
» قانون التقاعد للقضاة في الجمهورية العربية السورية
» قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة ‏ في الجمهورية العربية السورية
» مكافحة الفساد الاداري في الجزائر
» قانون 06-02 يتضمن قانون التوثيق من الصفحة 15 - 21

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى غارداية شبكة للتعليم نت :: منتديات الحقوق و العلوم السياسية :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية :: سنة ثانية-
انتقل الى: