المطلب الثالث : تحولات النظام المصرفي بعد الإصلاحات الأولية
جاء
قانون 88/06 معدلا و متمما لقانون 86/12 السابق الذكر ليتماشى مع متطلبات
الإصلاحات الجديدة المتمثلة في استقلالية حقيقية للمؤسسات العمومية
بالدرجة الأولى ، حيث أكد إصلاح 12 جانفي 1988 على الطابع التجاري لمؤسسة
العمومية الإقتصادية و منها البنوك التي تتميز بالشخصية المعنوية و
الإلتزام و لها القدرة على إبرام العقود بكل استقلالية .()
إضافة إلى أن البنوك تتمع بحرية في تمويل المشاريع فعند منح القروض ينبغي التعرض إلى :
- نوعية و درجة الخطر الذي تتحمله البنوك.
- فعالية و مردودية المشروع.
- آجال تسديد القروض .
و لهذا يمكن القول أن إصلاحات 1982 أحدثت تغييرات في الجهاز المصرفي هي : ()
أصبح
بإمكان المؤسسات المالية غير البنكية أن تقوم بعمليات التوظيف المالي
للحصول على أسهم أو سندات صادرة عن مؤسسات داخلية أو خارجية يمكن أيضا
لمؤسسات القرض أن تلجأ إلى الجمهور من أجل الإقتراض على المدى الطويل كما
يمكنها أن تلجأ إلى قروض خارجية .
- دعم دور البنك المركزي في تسيير السياسة النقدية .
إضافة إلى هذه التغيرات نجد ما يلي ():
- إنشاء مؤسسات مالية مثل المؤسسات الإستثمارية .
- التخلي عن مبدأ التوظيف البنكي.
- إلغاء النظام بالرخصة العامة لإستراد و تعويضه بميزانية العملة الصعبة .
شكل رقم 02().
البحث الثاني : قانون النقد و القرض
المطلب الأول : مضمون قانون 90/10 المتعلق بالنقد و القرض
يعتبر
القانون رقم 90/10 الصادر في 14 أفريل 1990() ، و المتعلق بالنقد و القرض
نصا تشريعيا يعكس مدى أهمية المكانة التي تجب أن يكون عليها النظام البنكي
حيث يعتبر من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات فقد عمل أفكار لإعادة
هيكلة وإصلاح المنظومة المصرفية لمواكبة الأنظمة الاقتصادية العالمية
وتشكيل قوة مالية ضخمة
البنود التى جاءت في قانون90/10() اقتضاها
العقد الذي أبرمته الجزائر مع صندوق النقد الدولي فى 31/05/1989 والمتمثل
في عقد تثبيت stand by agrémentation تتمثل المبادئ الفصل بين الدائرة
النقدية والدائرة الحقيقية التي أتى بها القانون فيما يلي :
1-استعادة
البنك المركزي دوره وخلق ظروف مترابطة لتسير النقود وذلك عن طرق وضع حد
نهائي للتسيير الإداري في المجال المالي بمعني عدم تدخل وزارة المالية في
البنك ومنحه صلاحيات واسعة كإصدار النقود و تنظيم تداولها ضبط سوق الصرف
الدخول في السوق النقدية.
2- يدفع قانون النقد و القرض بالبنوك التي
حصلت على استقلاليتها إلى زيادة فعالية نشاطها و رفع مردوديتها و ذلك عن
طريق توجيهها نحو إعادة تنشيط دورها في الوساطة المالية و تمويل الإقتصاد
و دخول قوي إلى الأسواق النقدية و المالية حيث يحق للبنك المركزي أن يفرض
على البنوك أن تودع لديه في حساب مجمد يتبع فوائد أولا ينتجها احتياطيا
على مجموع ودائعها أو على البعض منها ، يدعى هذا الإحتياطي بالإحتياطي
الإلزامي.
لا يمكن مبدئيا أن يتعدى الإحتياطي الإلزامي 28 % من المبالغ المعتمدة حيث عن طريقه يستطيع البنك المركزي أن يتدخلب في السوق النقدي.
يخول
للدينار الوظائف النقدية الكلاسيكية خاصة و ظيفته كوحدة للحساب و يهيئ
الظروف الملائمة لتحرك الدوائر النقدية نحو إمكانية تحويل الدينار و توحيد
معدل الصرف و هذا لتشجيع الإستثمار الخارجي فهو لا يميز بيبن القطاع
العمومي و القطاع الخاص و لا بين رأس المال المحلي أو الخارجي أيس جلب
المستثمر الأجنبي و تحفيزه لإجراءات مسهلة كإصدار قانون الإستثمارات و
إنشاء السوق المالية .
الفصل بين الدائرة النقدية ودائرة ميزانية الدولة :
إعتمد
قانون النقد و القرض على مبدأ الفصل بيبن الدئرة النقدية و دائرة ميزانية
الدولة فالخزينة لم تعد حرة في اللجوء إلى عملية القرض و تمويل عجزها عن
طريق اللجوء إلى البنك المركزي الذي لم يعد يتميز بالتلقائية و قد سمح هذا
المبدأ بوضع حد نهائي لدور الخزينة و التوقف عن تمويل الدين العمومي
الداخلي عن تسبيقات بنك الجزائر و في هذا الصدد يجب تسديد التسبيقات
الممنوحة من قبل البنك المركزي إلى الخزينة إلى يوم إصدار هذا القانون في
أجل 15() سنة حسب الشروط المقررة تعاقديا بين الخزينة و البنك المركزي ،
أيضا خلق علاقة جحديدة بين الجهاز المصرفي و المؤسسات العمومية الإقتصادية
حيث أصبح النظاكم البنكي هو المسؤول عن منح القروض في إطار مهامه
التقليدية .
كانت السلطة النقدية في السابق مشتتة في مستويات عديدة
فوزارة المالية كانت تتحرك على أنها السلطة النقدية و الخزينة كانت تعتبر
نفسها هي السلطة النقدية ، و بعد صدور قانون النقد و القرض ألغى كل هذا
التعدد في مراكز السلطة النقدية و ذلك بإنشاء سلطة نقدية وحيدة مستقلة
بحيث جعل قانون النقد و القرض هذه السلطة النقدية وحيدة ليضمن انسجام
السياسة النقدية و مستغلة ليضمن تنفيذ هذه السياسة من أجل تحقيق هذه
الأهداف .
المطلب الثاني : أهداف قانون 10/90
أتى قانون النقد و القرض بعدة أهداف ():
الأهداف الإقتصادية :
إيقاف التدخلات المالية في القطاع المالي.
الإنتفاع أمام الإستثمارات الأجنبية التي تخلق مناصب العمل.
تشجيع
علاقات الأعمال بين المتعاملين الوطنيين و الأجانب ، كما تم تشجيع
الضمانات فيما يخص إعادة رؤوس الأموال للوطن و تحويل العوائد و الفوائد
التي منحت للمستثمر الأجنبي .
أما بالنسبة للمقيمين بالجزائر رفض قانون تحويل رؤوس الاموال إلى الخارج و هذا لأجل تأمين التمويل النشاطات في الخارج.
إقامة قواعد المتاجرة في الإطار البنكي أي إلغاء التفرقة بين المتعاملين الإقتصاديين (خواص و عامين) .
الاهداف النقدية و المالية :
إعادة الأهلية القانونية لدور البنك المركزي الجزائري في تسيير النقد ، الصرف و القرض .
إمتياز إصدار النقود فوض بصفة إستثنائية للبنك المركزي الجزائري.
مراقبة البنك المركزي موكلة للمراقبين .
تدخل البنك المركزي في السوق النقدية يكون بصفة فعالة بنك البنوك .
تحديد
قيمة النقد : البنك المركزي يصدر نقود إئتمانية بصفة مجانية و له مراقبة
العملة الكتابية و يضاف إلى ذلك تغطية النقد و يراقب أيضا وسائل الدفع غير
الأوراق النقدية كالحسابات المصرفية.
الوصول إلى تنيك bancarisation للإقتصاد ( بنوك خاصة و أجنبية).
حماية المودعين.
مساواة الجميع أمام المنتجات البنكية الممنوحة.
التطهير المالي للمؤسسة العمومية بطريقة غير مباشرة عن الخزينة العمومية .
إنشاء سوق مالي :
تدخل البنوك المؤسسات المالية في مجال التوظيف ، الإكتتاب ، شراء ، بيع ، تسيير القيم المنقولة .
إدخال عوامل التنظيم النقدي مثال النسب البنكية ، نظام المعدلات .
المطلب الثالث : مخطط الجهاز المصرفي على ضوء قانون النقد و القرض
لقد
أدخل قانون النقد و القرض تعديلات مهمة في هيكل النظام البنكي الجزائري ،
و لأول مرة منذ قرارات التأميم ثم السماح للبنوك الأجنبية أن تقيم أعمالها
في الجزائر كما تم أيضا و بموجب نفس الأحكام السماح بإنشاء بنوك خاصة()
بنك الجزائر :
منذ
صدور قانون النقد و القرص في مادة 11 أصبح البنك المرطزي يحمل إسم بنك
الجزائر في تعامله مع الغير ، حيث يخضع هذا الأخير إلى قواعد المحاسبة
التجارية و تعود ملكية رأس ماله بالكامل للدولة .
من مهام بنك الجزائر ما يلي :
من خلال مجلس النقد و القرض أصبح بنك الجزائر يقوم بمهامه .
باعتباره سلطة نقدية يقوم بتنظيم إصدار النقود .
يقوم بتسيير السياسة النقدية و مكذا شروط فتح مكاتب تمثل البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية.
تسوية الحسابات الجارية التي تفتحها أمامه البنوك التجارية و الخزينة.
إعادة
الخصم و إقراض البنوك و المؤسسات المالية فالبنسبة لإعادة الخصم يقبل بتك
الجزائر السندات المضمونة من قبل الجزائر بالدينار أو من الخارج عن طريق
العملة الصعبة و الموقعة من طرف أشخاص على الأقل لمدة 6 أشهر.
تنظيم سوق الصرف و مراقبة معدلات الصرف .
و
حتى يؤدي بنك الجزائر دوره بشكل جيد يعتمد على هيئات إستثمارية و هيئات
مراقبة (المحافظ ، مجلس النقد و القرض ، لجنة مراقبة عمليات البنوك ....).
البنوك التجارية :
يعرفها
قانون النقد و القرض في مادته 114 على أن أشخاص معنوية مهمتها العادية
الرئيسية إجراء العمليات المصرفية في المواد من 110 إلى 113 من هذا
القانون ، تتمثل هذه العمليات فيما يلي :
جمع الودائع من الجمهور.
منح القروض .
توفير وسائل الدفع اللازمة تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل.
الوسائل المالية :
يعرفها
قانون النقد و القرض () في مادته 115 على أنها مجموعة أشخاص معنوية مهمتها
الرئيسية للقيام بالأعمال المصرفية ماعدا تلقي الأموال من الجمهور بمعنى
أن المؤسسات المالية تقوم بالقرض على غرار البنوك التجارية و لكن دون أن
تستعمل أموال الغير ( أموال الجمهور في شكل ودائع) ، حيث أن المصدر
الأساسي للأموال المستعملى يتمثل في رأس مال المؤسسة المالية و قروض
المساهمة و الإدخار طويل الأجل .
البنوك الخاصة و الأجنبية
البنوك الخاصة :
يسمح
قانون النقد و القرض بإنشاء بنوك خاصة تقوم بجميع الوظائف المصرفية التي
يحددها القانون مهما كانت طبيعتها ، حيث يشكل رأس مال هذه البنوك من
اموالها الخاصة ، كما بإمكانها أن تستعمل أموال الجمهور المتعامل بها ، و
بما انها مؤسسات إدخار و قروض فهي تشارك في تمويل الإقتصاد .
البنوك الأجنبية :
يسمح
قانون 90/10 لسنة 1990 بإقامة مكاتب ممثلة لبنوك أجنبية لها الحق في
المشاركة في رأس مال بنوك وطنية ويجب أن تستعمل هذه البنوك و المؤسسات
المالية الأجنبية رأس المال يوازي على الأقل رأس المال الأدنى المطلوب
تأمينه من طرف البنوك و المؤسسات المالية الجزائري كما هو محدد بواسطة
النظام رقم 90/01 المؤرخ في 04 جويلية 1990 و قد حدد النظام 93/01 المؤرخ
في 03/01/1993 شروط تأسيس أي بنك أو مؤسسة مالية أجنبية و من بين الشروط
المطلوبة ما يلي :
تحديد برنامج النشاط
الوسائل المالية و التقنيات المرتقبة.
القانون الأساسي للبنك أو المؤسسات المالية.
المطلب الرابع : المؤسسات البنكية التي برزت بعد إصلاح 1990
أدى صدور قانون القرض إلى ظهور مؤسسات نقدية جديدة خاصة و مختلطة أو مكونة من تجمع رؤوس أموال عمومية().
بنك البركة :
بعد
صدور قانون النقد و القرض تأسس بنك البركة في 06/12/1990 و هو عبارة عن
مؤسسة مخنتلطة جزائرية و سعودية يمثل الجانب الجزائري بنك الفلاحة و
التنمية الريفية بينما الجانب السعودي يمثله بنك البركة الدولي.
بنك البركة هو عبارة عن بنك تجاري حيث تخضع النشاطات البنكية التي يقوم بها إلى قواعد الشريعة الإسلامية .
البنك الإتحادي :
هو عبارة عن بنك خاص تأسس في 07 ماي 1995 بمساهمة رؤوس أموال خاصة و اجنبية .
ترتكز
أعمال هذا البنك في جمع الإدخار و تمويل العمليات الدولية و المساهمة في
رؤوس الأموال الموجودة ، كما يقوم بتقديم النصائح و الإستشارات المالي إلى
الزبائن إضافة إلى هذه البنوك فقد رخص مجلس النقد و القرض بتأسيس بنوك
اخرى منها بنك الخليفة الشركة البنكية العربية سيتي بنك .
شكل رقم 03
المبحث الثالث : إصلاحات سنة 1994
إن
تجربة الإصلاح لسنوات 1994 و حتى 1998 مكن خلال برنامج الإستقرار
الإقتصادي الأول المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في أفريل 1994 و مارس
1995 و كذلك برنامج التصحيح الهيكلي الذي حظي بتأييد من طرف الصندوق من
خلال مرحلتين تمكننا في :
ماي 1994 عقد تثبيت لمدة سنة.
ماي 1995 عقد دائم لمدة 3 سنوات.
جاءت
إصلاحات 1994 لتبن تثبيت الإطار القانوني الذي يسمح بخوصصة المؤسسات
العامة و تشجيع الإستثمار الخارجي ، كذلك قانون التصحيح المالي لسنة 1994
الذي يصرح لأول مرة من إمكانية بيع المؤسسات العامة و التنازل عن تسييرها
لفائدة الخواص .
كذلك جاءت هذه الإصلاحات بهدف إعادة هيكلة المؤسسات و
إصلاح القطاع المالي (المصرفي) الذي يشهد أهم مرحلة إصلاح في تحديد أسعار
الفائدة .
المطلب الأول : الإصلاح لعام 1994
كان بنك الجزائر حتى
أوائل سنة 1994 يتحكم في سيولة الجهاز المصرفي من خلال فرض حدود قصوى على
المبالغ المالية لإعادة التمويل بالنسبة لكل بنك ، و ذلك من خلال آليتين
أساسيتين هما : إعادة الخصم و إعادة التمويل في السوق النقدي().
1- إعادة الخصم : قام قانون النقد و القرض بتحديد شروط إعادة الخصم لدى البنك المركزي و تتم هذه العملية وفق الشروط التالية :
- إعادة خصم السندات تمثل عمليات تجاري سواء كانت مضمونة من الجزائر أو من الخارج ( المادة 695 من قانون 10/90).
- خصم السندات العمومية لصالح البنوك و المؤسسات المالية و التي لم يبقى عن تاريخ استحقاقها 3 أشهر ( المادة 72 من قانون 10/90).
2- إعادة التمويل في السوق النقدية :
تتم إعادة التمويل في السوق النقدي بطريقتين
عمليات إعادة التمويل مقابل تقديم سندات على سبيل الضمان و الأمانة .
عمليات إعادة التمويل دون تقديم سندات مقابل القرض ( عمليات على بياض ).
يتدخل البنك المركزي في السوق النقدية بعدة طرق يمكن تلخيصها فيما يلي :
الشراء
النهائي : يكون التنازل عن السندات من طرف البنك نهائيا و يحصل البنك
المركزي مبلغ هذه الأوراق في تاريخ الاستحقاق من الأشخاص الذين سحبت عليهم
مباشرة .
اتفاقية إعادة الشراء لمدة 24 ساعة : يقوم البنك بطلب إعادة
التمويل بالتنازل عن السندات التي بحوزته لمدة معينة ( بصفة مؤقتة ) هي
مدة القرض .
اتفاقية إعادة الشراء لمدة 7 أيام : تجري هذه الاتفاقية
على سندات الجزئية التي يتنازل عنها البنك المقترض لمدة 7 أيام مقابل
أموال تستعمل لمواجهة الحاجات المالية غير المتوقعة للبنك، غير أن هاتين
الآليتين موجهتان بشدة نحو تلبية احتياجات البنوك كل على حدا و كانتا
بناءا على المبادرة من البنوك التجارية .
و نتيجة ذلك أصبح من الصعب
على بنك الجزائر أن يتحكم في السيولة بصورة فعالة، لذلك شرعت الجزائر في
أكتوبر 1994 إلى فرض احتياطي إلزامي على البنوك التجارية بنسبة 3 % من
الودائع المصرفية مع التعويضات 11.5 % و هو مستوى عالي نظرا إلى أن
الإحياطات لا تخضع لأي لتعويضات و جاء برنامج إصلاحي يهدف إلى تحقيق ثلاثة
أهداف رئيسية هي():
- رفع المعدل الاقتصادي بغية استقطاب الزيادة في القوى العاملة و خفض البطالة تدريجيا .
- خفض التكاليف الانتقالية للتصحيح الهيكلي على القطاعات السكانية الأكثر تضررا .
- استعادة قوة ميزان المدفوعات مع تخفيض مستويات الملائمة من احتياطات الأجنبي.
و
لإنجاز هذه الأهداف قررت الجزائر تخفيض الضغوطات الناجمة عن ارتفاع أعباء
خدمة الدين الخارجي و ذلك بتطبيق برنامج شامل لإعادة جدولة الديون مما
يزيد عن 17 مليار دولار على مدى 4 سنوات، و هذه الاستراتيجية المطبقة في
المدى القصير تكون على مستوى الدولة و القطاع المصرفي ( المالي ) و ذلك
هيكلة المؤسسات و من أهم خطوات هذه الاستراتيجية :
إعادة تنظيم الأسعار و إزالة القيود على التجارة الخارجية و المداخيل قصد امتصاص احتياجات المنتوجات الأساسية .
تنويع النفقات العمومية و سياسة نقدية فعالة تهتم بالطلب الكلي و تجديد التوازنات الداخلية و الخارجية.
تخفيض الدينار و التعويض التدريجي لبرنامج المساواة التامة ببرنامج التقويم الموجه .
تحرير نظام الأسعار و إلغاء نظام الإعلانات المالية الخاصة و إصلاح نصوص الحكم للحماية الاجتماعية .
إعادة تنظيم معدلات الفائدة .
تحرير
شبه كلي للنظام التجاري و المدفوعات الخارجية و إلغاء المساعدات الإدارية
للعملات الأجنبية، و لقد كان من المقرر إتمام هذه العمليات بمبلغ إضافي
قدره بـ:505 مليار دولار في صورة دعم استثنائي لميزان المدفوعات من صندوق
النقد الدولي« FMI» و عدد من المؤسسات الدولية و الإقليمية الأخرى و قد
تسمح توافر هذه المبالغ الضخمة من التمويل الخارجي بإحداث الزيادة في معدل
انسحاب خلال السنة الأولى من البرنامج، و هذا ما دل على التحول في ميزات
الحساب الجاري .
المطلب الثاني : تحرير أسعار الفائدة
اتخذت
الحكومة خطوة أخرى نحو تعميق الأسواق المالية عندما بدأت في أواخر عام
1995 ()، في تنفيذ نظام رسمي للمزادات لبيع السندات الخزينة للتداول في
سوق النقد و وصلت أسعار الفائدة على هذه السندات إلى 22.5 % في أواخر سنة
1996 و قبل أن تنخفض إلى 17 % نهاية 1996 في ضوء تباطىء معدلات التضخم ،
مما سهل تطبيق عمليات السوق المفتوحة إلى جانب بنك الجزائر في ديسمبر 1996
.
حررت أسعار الفائدة على ودائع البنوك التجارية في ماي 1994 و لكن
أسعار الفائدة على الإقراض من البنوك الخارجية ظلت خاضعة إلى أقصى نسبة 20
% سنويا، و نتيجة لذلك ظل هذان النوعان من أسعار الفائدة التاليتين من حيث
القيمة الحقيقية خلال الفترة 1993-1994 لأنهما لم يعكسا الضغوطات التضخمية
المتزايدة الناشئة عن تراخي سياسات إدارة الطلب بدرجة كبيرة في عام
1992/1993 و اتخذت خطة مهمة بموجب الإصلاح لعام 1994 عندما أنزل الحد
الأقصى على أسعار الفائدة في البنوك التجارية و رافق ذلك فرض سقف مؤقت
مقداره 5 نقاط مئوية على الفرق بين نسبة الإيداع على الفائدة و الاقتراض
من البنوك التجارية الخمسة، و قد ألغي هذا الأخير في ديسمبر 1995 و في
النهاية أدى تحرير أسعار الفائدة مع تراجع معدلات التضخم بفضل السياسات
الإدارية الأكثر تشددا إلى ظهور أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة مع بداية
عما 1996 .
المطلب الثالث : تأثير تطبيق إصلاحات 1994
من سمات نجاح
الإصلاحات السيطرة على التوازنات النقدية المالية على المستوى الكلي إلا
أن هذه الإصلاحات في تحقيق التوازنات الكبرى لم تخلو من جوانب السلبية
الناجمة عن إغفال الأساس الهيكلي لإختلالات التوازنات الاقتصادية().
فيما يخص الجوانب الإيجابية لنجاح الإصلاحات في الجزائر فإنها تمثلت في :
السيطرة
على الحدود النقدية و المالية المباشرة للأداء الاقتصادي و أهم مؤشر لذلك
انخفاض العجز في الميزانية العامة حيث عرفت تحسنا ملحوظا بحيث انخفض العجز
من 8.7 % سنة 1993 إلى 4.4 % سنة 1994 و يعود هذا النجاح المسجل في خفض
العجز إلى عدة أسباب :
التقليل من النفقات العامة خاصة نفقات الدعم المادي .
الزيادة في إيرادات الحكومة خاصة ضريبة الدخل .
توقف الاستثمار في القطاعات الاقتصادية .
فالبيانات
الرسمية تؤكد بأن الإيرادات ارتفعت بالقيمة المطلقة و بالأسعار الجارية من
320 مليار دينار سنة 1993 إلى 824.8 و 924 مليار دينار سنتي 1996 و 1997
على التوالي أما النفقات العامة فبالرغم من زيادتها بالقيم المطلقة و
الأسعار الجارية فقد تراجعت من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة
فمن 390.5 مليار دينار إلى 589.1 مليار دينار ثم 845.2 مليار دينار أي
أنفقت من 33.6 % على الـ:22 % ثم 31 % خلال السنوات 1995- 1996- 1997 على
التوالي .
معدل التضخم :
تشير الإحصائيات و التقارير إلى انخفاض
معدل هذا المعدل من 38.4 % سنة 1994 إلى 15 % لسنة 1996 إلى 5.73 % سنة
1997 و جاء هذا الانخفاض في معدل التضخم نتيجة لانخفاض قيمة الدينار من
جهة و التعديلات التي أجريت على أسعار السلع المدعومة من طرف الدولة من
جهة أخرى .
إن الاتجاه الإيجابي في سجل الميزان المدفوعات الذي سجل بعض
الفرائض يعود في جزء كبير منه إلى عملية إعادة جدولة الديون الخارجية
للجزائر من ناحية الإرتفاعات النسبية في أسعار البترول و كذا خفض الدينار
الجزائري حيث انخفضت قيمة العملة الوطنية إضافة إلى توقف تموين المؤسسات
الصناعية بما تحتاجه من موارد أولية و تجهيزات .
إن مثل هذه النجاحات
في ضبط التوازن المالي و النقدي ينبغي النظر إليها كوسيلة ظرفية مؤقتة، إذ
أنها لا تضمن النمو الذاتي المتواصل و العدالة في توزيع الإيرادات لهذا
النمو، فحسب تقرير المم المتحدة للتنمية لسنة 2001 .فقد تراجعت الجزائر
إلى المرتبة 100 بعد إن كانت تحتل المرتبة 95 في تقرير 2000 .
الخاتمة :
إن
الإصلاحات المالية كانت ترمي إلى بناء اقتصاد سوق يرتكز على المنافسة فبعد
الصدمة النفطية سنة 1986 أصبحت مظاهر الجمود و الضعف في نظام التخطيط
المركزي أكثر وضوحا فمنذ قانون 1986 كأول قانون ينشئ الهياكل الأساسية
للنظام البنكي الجزائري. لكن استعملت البنوك كأداة تطبيقية لسياسة
الحكومة، ثم عدلته بإصدار قانون الاستقلالية المالية و قانون النقد القرض،
كل هذه المحاولات الكبيرة بغرض القضاء على العجز المالي للجهاز المصرفي، و
قد تواصلت الإصلاحات فجاء إصلاح 1994 يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات و
إصلاح القطاع المالي الذي شهد أهم مرحلة تمثلت في تحرير أسعار الفائدة
الفصل الرابع : مواصلة الإصلاحات المصرفية في الجزائر
تمهيد :
إن
التسارع الكبير في إصدار القوانين كانت له نتائجه السلبية على الساحة
الاقتصادية و ما فضيحة بنك الخليفة إلا دليل على ذلك ثم من بعدها البنك
المركزي التجاري و الصناعي الجزائريBCIA هذه الفضيحة زعزعت الاقتصاد و
السياسة النقدية و كشفت على ضعف آليات الرقابة و التحكم من طرف البنك
المركزي باعتباره المسؤول كسلطة نقدية فأعيد النظر في القوانين الجارية
المفعول في الميدان النقدي خاصة، فجاء الأمر رقم 03/11 المؤرخ في 27 جمادى
الثانية 1414 الموافق لـ26 أوت 2003 المتعلق بالنقد و القرض الذي أبقى على
الأنظمة المتخذة في إطار القانون رقم 90/10 المؤرخ في 14/04/1990 سارية
المفعول و ألغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر التي وردت في القانون
رقم 90/10 .
المبحث الأول : الأزمات البنكية و عرض التغيرات الجديدة
المطلب الأول :أزمة بنك الخليفة و البنك التجاري و الصناعي الجزائري :
سمح
قانون 10/90 بإنشاء ينوك خاصة منها بنك الخليفة، حيث بدأت الخليفة أعمالها
في استيراد الأدوية في بداية التسعينات ثم أنشأ بنك الخليفة( ) في عام
1997 م و أعتمد في عام 1998 كان يتمتع بوضع خاص من حيث كونه بنكا تتوفر
فيه المعايير الدولية ، كان يمتلك 130 وكالة موزعة عبر التراب الوطني خاصة
في المناطق ذات الكثافة السكانية و النشاطات الاقتصادية ، فيما قدرت أصول
البنك حوالي 1.5 مليار دولار ، كما بلغ رقم أعماله 400 مليون دولار في
مطلع سنة 2004 في حين فاق عدد عملائه 1.5مليون عميل .
لقد شكلت قضية
بنك الخليفة أهم أزمة عرفتها المنظومة المصرفية في الجزائر و ذلك بالنظر
إلى حجمها و نتائجها حيث أثبتت تقارير سنة 2001 مخالفة البنك للقوانين
المصرفية التي تخص رأس المال و استعماله و مخالفاته لرقابة الصرف حيث تم
تقيد هذه الأخيرة في تقرير تم إرساله إلى وزارة المالية في شهر سبتمبر
2002 .
و على إثر هذا الأساس جاءت قرارات اللجنة المصرفية منذ
:27/11/2002 بتعليق كل عمليات البنك مع الخارج ، كما تم تعيين مسير إداري
و الذي شكل هزة عنيفة للبنك بالرغم من وجود سابقة من هذا المجال حيث خضع
البنك الدولي الجزائري لمسير لمدة تزيد عن السنة ، لكن مخالفات تنظيم
الصرف التي تزامنت مع اختلال الهيكل المالي جعلت اللجنة المصرفية تقرر
تعيين متصرف مؤقت لهذا البنك على الرغم من الدعوة الموجهة للمساهمين
لتقديم الدعم المالي اللازم الذي بقي دون استجابة (حالة الوقف عن الدفع).
على إثر هذه الإثباتات الخاصة بالمخالفات العديدة لتنظيم الصرف و القواعد المحاسبية و المهنية و حالة الوقف عن الدفع .
قررت اللجنة المصرفية سحب اعتماد هذا البنك و تعيين مصفي له في شهر ماي 2003.
إذن فأبعاد قضية بنك الخليفة أدت إلى نتائج و خيمة من ضياع للأموال و حقوق المودعين و ضيع للمال العام بصفة عامة .
أما
فيما يخص البنك التجاري و الصناعي الجزائري ( BCIA)() فإن تدهور الوضعية
المالية التي تنتج عنها حالة عن الدفع ، و مخالفة تنظيم الصرف و بروز
المشكلة الخطيرة و التي هي الكمبيالات المظهـرة
( Avalisées) و أيضا
المخالفات التي تم إثباتها خلال عمليات الرقابة كل هذه الأسباب أدت
باللجنة المصرفية إلى تقرير سحب اعتماد (BCIA) و بنك خص آخر في أوت 2003 و
ذلك بعد إدانته بعمليات إحتيال في مجال التصدير و الإستيراد أدت إلى
إختلاسه ما يقارب 60 مليون دولار.
و نظرا لغموض العلاقة بين الهيئات
المشرفة على القطاع البنكي لاسيما بين بنك الجزائر و لجنة النقد و القرض ،
حيث لم تؤدي هذه الهيئات دورها في الرقابة و ضبط العمليات المصرفية و
تنظيم السوق المالي حيث كان يفترض أن يعطي إنشاء البنوك طابعا تنافسيا ،
خاصة و أن البنوك العمومية كشفت عن محدوديتها لكن غياب الإحتراف و عدم
رغبة البنوك الخاصة في العمل ضمن نطاق المخاطر و التسابق بين البنوك
لإكتساب الأموال و العملاء و زيادة معدلات الأرباح من خلال فروق أسعار
الفائدة الدائنة و كذلك الصرف الأجنبي ، كل ذلك أدى إلى حدوث الأزمات إلى
قيام إصلاحات سنة2003 و 2004 .
المطلب الثاني : مظاهر عجز النظام المصرفي الجزائري
إن
القطاع البنكي الذي اعتبره قانون النقد و القرض العامل الرئيسي للانتقال
إلى الاقتصاد السوق ، ما زال في إنتظار التحولات التي تجعل منه لا محالة
العنصر الفعال و الحيوي على جمع الموارد و تمويل الاقتصاد ، إلا أنه في
الوقت ذاته يحتاج إلى محيط مهيأ و وسائل حديثة تمكنه من الاستمرار في
تحقيق الأرباح .
مظاهر عجز النظام المصرفي عديدة يمكن أن نستخلصها فيما يلي :
فقدان الإحترافية :
البنوك
التجارية الجزائرية تفتقد إلى الإحترافية اللازمة فهذه البنوك كانت تخضع
بشكل دائم للسلطات العمومية في اتخاذ قراراتها على منح القروض للمؤسسات
العمومية و بالتالي ما زالت أداة في يد الدولة ، ففي سنتي 2001/2002 بلغت
القروض الممنوحة 838 مليار دينار جزائري ، أي أكثر من 94% من هذه القروض
استفادت منها المؤسسات العمومية .
التمييز في تقدم العروض .
الآجال الطويلة في الرد على طلبات التمويل .
استناد القرارات لمعايير مرتبطة بالضمانات قبل أي اعتبار آخر .
صعوبة الوصول إلى القروض البنكية ، البيروقراطية ، و التسيير المركزي .
غياب عملية الخصم في بعض البنوك .
الإفراط
في حجم القروض الممنوحة على شكل سحوبات على المكشوف للمؤسسة العمومية التي
لا تتمتع بوضعية مالية تسمح لها بالحصول على القروض بالرغم من إجراءات
التطهير المالي للسلطات العمومية .
عدم فعالية المنظومة المصرفية :
يمكن تحليل و نجاعة و فعالية المنظومة المصرفية بالنسبة للوساطة المصرفية على مستويين :
* المستوى الأول : عدم الفعالية المالية :
تقاس
منظومة الوساطة المالية يكلفه إنتاج الخدمات التي يقدمها و المعلومات التي
يضعها في متناول الزبائن ، فكلفة الخدمات التي تقدمها البنوك مرتفعة بسبب :
ضعف تشكيل الخدمات المقدمة .
قلة استعمال أجهزة الإعلام الآلي بالمقابل استعمال الموارد البشرية بكثرة لمعالجة العمليات التجارية .
أنظمة الإعلام التي تعتبر نقطة الضعف في المنظومة البنكية .
اكتظاظ استقبال الزبائن و العجز الكبير في مراقبة و تدقيق الحسابات الداخلية .
* المستوى الثاني : عدم الفعالية الاقتصادي .
تعتبر
منظومة الوساطة فعالة إذا قامت بتسيير جيد لنظام الدفع ، و خصصت الموارد
تخصيصا حيد و يقصد بتخصيص الموارد العملية التي بموجبها توزيع الأموال
المتاحة للبنك على الاستخدامات المختلفة و بطريقة تضمن الملائمة بين
الاحتياجات من السيولة و تحقيق الربحية أو العائد .
و تعود أسباب ضعف جمع الأموال إلى ما يلي :
عدم وجود إستراتيجية واضحة لتشجيع الادخار من قبل البنوك .
إن المنظومة المصرفية تفتقد إلى موارد فورية و كذلك موارد في آجال محددة .
نقص ثقة الجهور في البنوك خاصة في ضمان ودائعهم في حالة الإفلاس أو سحب الاعتماد من البنك ( حالة بنك الخليفة ).
البيروقراطية و الصعوبة في فتح الحسابات الجارية و التجارية في تلقي دفتر الشيكات .
نقص الثقة في الشيك ، من خلال استعمال النقد في التعاملات التجارية .
لا يوجد سعر الفائدة قابل للتفاوض على المبلغ المودع .
ضعف كبير في الهياكل و الوكالات البنكية خارج المدن الكبرى .
انحراف المنظومة البنكية :
لا
تمارس البنوك صلاحياتها الأساسية في اتخاذ القرار فيما يتعلق بمنح القروض
و يبقى القطاع العمومي لا يبالي بمستوى القروض و بتكاليفها بحيث أن
الأحكام التي تضمنتها القوانين الصادرة خلال الثمانينات ، استدعت المساس
بالحق الذي يعتبر غير قابل للتقادم . و هو حق الحصول على القروض المالية
في جميع الحالات و نوجز بعض هذه الانحرافات فيما يلي :
عجز التأطير المؤسسي .
عجز التأطير البشري حيث كانت نسبة الجامعيين في البنوك العمومية سنة 1996 لا تتجاوز نسيتهم 16%من عدد المستخدمين .
ضعف
الرقابة : فقدان الإحترافية و نقص الصرامة في الإجراءات التي تنظم عمليات
القرض تعتبر مصدر للسلوكات الناجحة و التصرفات المنحرفة و التعسفات في
استعمال الوظيفة مما أدى إلى ضعف الرقابة على نشاط البنوك التجارية .
المطلب الثالث : الاتجاهات الحديثة لتطوير النظام المصرفي في الجزائر .
تحول
النشاط المصرفي من مجرد القيام بعمليات الإقراض و الإيداع في داخل حدود
الدولة إلى قيام البنوك بالدخول في مجال استثمار في جميع القطاعـات و
تملكهـا الكثير من المشروعات الصناعية و الخدماتية و التجارية ، و تنويع
مصادر تمويلها بالداخل و الخارج ، فالاتجاهات الحديثة لتطوير النظر
المصرفي الجزائري تكون على الشكل التالي)
التوجه إلى البنوك الشاملة :
البنوك
الشاملة هي نتيجة حتمية للعولمة المالية ، فهذه البنوك تسعى إلى تنمية
مواردها المالية من كافة القطاعات ،...الائتمان لكافة القطاعات ، ففلسفة
البنك الشامل تقوم على فلسفة التنويع بهدف استقرار و زيادة حركة الودائع و
انخفاض المخاطر .
تحرير تجارة الخدمات المالية :
من بين أهم نتائج
الاتفاقية العامة لتحرير تجارة الخدمات : تحرير الخدمات المالية ( خدنات
البنوك ، و التأمين و إعادة التأمين )، و بما أن هذا الأمر أصبح منطقي فما
على البنوك التجارية إلا تحرير هذه التعاملات مما يؤدي إلى :
جعل القطاع البنكي أكثر كفاءة و استقرار .
اتساع السوق المصرفي
تخفيض تكاليف الخدمات المصرفية و زيادة جودتها بسبب درجات المنافسة
تؤدي إلى المزيد من المنافع في مجال نقل المعرفة و التكنولوجيا .
يسمح للزبائن باختيار التمويل المناسب و زيادة حجم التمويل .
تمكن عمليات التحرير من تخفيض مخاطر السوق و تساعد على تطوير و توسيع السوق المالي من خلال حجم المعاملات .
الخدمات البنكية الإلكترونية :
أدت
ثورة المعلومات إلى ظهور تغيرات جوهرية في طبيعة عمل القطاع المصرفي و
بالتالي ظهور خدمات بنكية إلكترونية ، و من بين الخدمات البنكية
الإلكترونية :الصيرفة الإلكترونية إذن فالخدمات المصرفية الإلكترونية هي
تقديم الخدمات الخاصة بالمعاملات المصرفية عن طريق قنوات توصيل إلكترونية .
فالخدمات البنكية الإلكترونية تتميز بالخصائص التالية :
خدمات تتم عن بعد و بدون اتصال مباشر بين أطراف الخدمة .
خدمات لا تعرف قيودا جغرافية .
خدمات تقوم على التعاقد بدون مستندات ورقية .
يتم الدفع عن طريق النقود الإلكترونية .
الإسراع
في إنشاء نظام المقاصة الإلكترونية()، علما أن هذا الأمر لا يتم إلا بعد
تأهيل البنوك ماديا و بشريا، بالإضافة إلى ضرورة إضافة منظومة عملية
متطورة لربط البنوك الجزائرية ببعضها البعض، المتمثلة أساسا في شبكة
اتصالات التي تتطلب التعاون بين البنك المركزي و مؤسسة البريد و المواصلات
.
تشجيع البنوك الخاصة() و توسيع نطاق نشاطها، حيث تعتمد على المعاملات
المالية الخاصة بالتجارة الخارجية على حساب المعاملات المرتبطة
بالاستثمار، الادخار و الإنتاج .
بالإضافة إلى الاتجاهات التالية)
1
- تحسين انتقال المعلومات و العمليات المصرفية، و تطوير الخدمة المخصصة
للزبائن بارتفاع قدرات البنوك التقنية و التسييرية، و لاسيما بتطوير نظام
الدفع الإجمالي و كذا نظام الإعلام .
2 – تحسين طرق تدخل المساهم العام لحماية استقلال البنوك، فالمساهم هذا يحتفظ بحقه بالتدخل في القرارات الإستراتيجية .
3
– تشديد القيد الميزاني على البنوك لتجنب توليد ديون غير فعالة من جديد، و
هذا حتى في القطاع الخاص و جعل البنوك العامة أكثر وزنا في سوق الموارد و
القرض .
4 – تجهيز برنامج انفتاح رأس مال البنك الواحد أو بنكين و
تنفيذه، و وضع عقود تسيير بين بنوك جزائرية و بنوك أجنبية لتحديث الوظائف
المصرفية .
5 – تعميق الإصلاحات داخل النظام المصرفي الجزائري الذي
تشمل سعر الصرف هذا من جهة و من جهة أخرى معالجة مشكل عرض العملة الأجنبية
التي ينبغي أن تكون متعادلة مع الطلب عليها بما يضمن استقرار الدينار
الجزائري و توحيد سعر الصرف و لا يأتي ذلك إلا بتعميق إصلاح النظام
المصرفي .
6 – التوجه نحو الاندماج المصرفي و هو اتفاق يؤدي إلى اتحاد
بنكين أو أكثر و ذوبانهما إداريا في كيان مصرفي واحد بحيث يكون الكيان
الجديد ذو قدرة أعلى و فاعلية أكثر على تحقيق أهداف كان لا يمكن أن تتحقق
قبل إتمام عملية تكوين المصرف الجديد، كما يرى البعض أن الاندماج المصرفي
هو تلك العملية المالية التي تؤدي إلى الاستحواذ على بنك أو أكثر بواسطة
مؤسسة مالية أو مصرفية أخرى، بحيث يتخلى البنك المندمج عادة على
استقلاليته و يدخل البنك الدامج و يصبح مصرفا واحدا و يتخذ المصرف الجديد
اسما جديدا عادة اسم المؤسسة الدامجة أو اسم مشترك بينهما و تضاف أصول و
خصوم البنك المندمج إلى أصول و خصوم البنك الدامج و يعتبر التوسع في
الاندماج المصرفي و تكون مصارف عملاقة من أهم سمات العمل المصرفي في ظل
العولمة المالية .
و أخيرا هناك اقتراحات فيما يخص إعادة تنظيم النظام
المالي، البنوك و التأمينات التي تعد موضوع دراسة و نقاش على مستوى
هياكله، آراء يعاقبون فيها غياب النظرة الاستراتيجية لمختلف المخططات
المقترحة : شركة قابضة لكل بنك، ثلاثة شركات قابضة متخصصة للنظام البنكي،
دمج بنوك-تأمينات و معايير اختيار هذه المخططات هي أساسا قائمة على
مستويات النشاطات المقسمة و التوازنات المالية التي يجب الاحتفاظ بها، هذه
المخططات لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق وساطة فعالة .
هيكل القطاع المصرفي الجزائري حتى عام 2004
1-البنك الخارجي الجزائري 1- بنك الجزائر الدولي 1- البنك الجزائري 1- ستي بنك
2-البنك الوطني الجزائري 2- بنك دبي للتنمية 2- القرض الليوني
3-بنك الفلاحة و التنمية الريفية 3- سوف اكس بنك 2- السلام 3- البنك العربي البريطاني التجاري
4-بنك التنمية المحلية 4- مؤسسة إعادة تمويل الخط 3- final EP 4- اتحاد البنوك العربية و المالية
5-القرض الشعبي الجزائري العقاري 5- القرض الصناعي و التجاري
6-صندوق التوفير و الاحتياط 5-تعاونية رابطة العرب 6- القرض الفلاحي
7-بنك البركة ( مؤسسة ...) 7- بنك تونس الدولي
8-بنك الغرب التعاون الفلاحي
9-المجمع الجزائري للبنوك
10-ناتيكس بنك
11-المؤسسة العامة للجزائر
12-سيتي بنك
13-البنك المتوسط العام
14-الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي
15-بنك العرب الجزائر
16-البنك الوطني العمومي
17-بنك تر است الجزائر
18-بنك اركو
19-بنك الجزائر الخليج
20بنك هاوسنك للتجارة و المالية
المطلب الخامس :الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 28 أوت 2003 المتعلق بقانون النقد و القرض .
جاء
هذا القانون بعد أن لاحظت السلطات الضعف الذي لا زال يتخبط في أداء الجهاز
البنكـي، و خاصة بعد الفضائح المتعلقة ببنك الخليفة و بنك التجارة و
الصناعة الجزائري .
يتضمن الأمر رقم 03-11 ما يلي():
على مستوى هياكله و تنظيماته :
1 - يؤسس مجلس إداري للبنك الجزائري و المتكون من :
المحافظ رئيسا .
3 نواب للمحافظ.
3 موظفين ذوي أعلى درجة معينين بموجب مرسوم رئاسي.
2
– تكلف لجنة مشتركة بين بنك الجزائر و وزارة المالية بالإشراف على تنفيذ
استراتيجية الاستدانة الخارجية و سياسة تسيير الأرصدة و المديونية
الخارجية، حيث تتكون هاته اللجنة من عضوين يعينهما على التوالي المحافظ و
الوزير المكلف بالمالية.
3 – أحدثت تعديلات على تشكيلة و صلاحيات مجلس النقد و العرض :
- ( مادة59 ) : تعيين شخصيتان عضوين في المجلس بموجب مرسوم رئاسي .
- المهام الإدارية لمجلس النقد و الإشراف عليها و متابعتها و تقييمها.
بالنظر إلى المادة (62) يخول مجلس النقد و القرض بالصلاحيات التالية:
تحديد السياسة النقدية و الإشراف عليها و متابعتها و تقييمها.
تحديد أهداف سياسة سعر الصرف و كيفية ضبط الصرف، ز أسلوب تنظيم سوق الصرف.
سيرورة و سلامة وسائل الدفع .
تسيير احتياطات الصرف.
تحديد
مقاييس و شروط و عمليات البنك المركزي لاسيما فيما يخص الخصم و السندات
تحت نظام الأمانة و رهن السندات العامة و الخاصة و العمليات المتصلة
بالمعادن الثمينة و العملات.
4 – تشكيلة اللجنة المصرفية عرفت أيضا تعديلات خفيفة تتكون من :
- محافظا رئيسا .
- 3 أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي و المالي المحاسبي .
- حسب المادة (106): قاضيان ينتدبان من المحكمة العليا مع الأمانة العامة .
على المستوى التسيير و المراقبة :
المادة(108)
: تخول اللجنة بمراقبة البنوك و المؤسسات الماليـة بناء على الوثائـق و في
عين المكان و تستمع إلى الوزير المكلف بالمالية بطلب منه .
تتولى حراسة
بنك الجزائر هيئة مراقبة تتألف من مراقبين يعينان بمرسوم من رئيس
الجمهورية، يجب أن تكون للمراقبين معارف لاسيما المالية منها و في مجال
المحاسبة المتصلة بالبنوك المركزية .
وفقا للمادة 98 من المرسوم
الرئاسي الجديد فإن بنك الجزائر ينظم مركزية المخاطر و مركزية المستحقات
غير المدفوعة، على البنوك و المؤسسات المالية الانخراط في مركزية المخاطر
و تزويدها بكل المعلومات المطلوبة و على بنك الجزائر أن يبلغ كل بنك و
مؤسسة مالية بطلب من هذه الأخيرة بالمعلومات التي يتلقاها عن زبائن
المؤسسة.
المادة 98 لو تأخذ بعين الاعتبار البند 02 و 03 من المادة 160 من قانون 90/10 .
حسب
المادة 27: يقوم المراقبين بحراسة خاصة على مركزية المخاطر و على مركزية
المستحقات غير المدفوعة و كذا حراسة تنظيم السوق النقدية و سيره.
إرسال
تقرير مجلي الإدارة حول تدقيق الحسابات النهائية للعمليات و التعديلات
المحتملة المقترحة و كذا تقرير آخر إلى الوزير المكلف بالمالية خلال أربعة
أشهر من خلال العملية مع نسخة موجهة إلى المحافظ (127).
يرسل المحافظ
دوريا تقريرا حول الإشراف المصرفي إلى رئيس الجمهورية مع التبليغ إلى رئيس
الحكومة و مجلس النقد و القرض الوثائق التالية:
تقرير حول تسيير احتياطات الصرف .
تقرير حول تسيير الديون الخارجية يتضمن تحليلا حول وضعية و آفاق قدرة الاقتصاد على الوفاء بالديون الخارجية(المادة 29).
وفقا
للمادة 103 للمرسوم الرئاسي الجديد، يتعين على كل بنك و مؤسسة مالية أن
تنشر حساباتها السنوية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الإلزامية
(Boal) خلال 06 أشهر الموالية لعملية الحسابات النهائية.
و لكن يمكن للجنة المصرفية أن توافق و بصفة استثنائية على تمديد لأجل تراه مناسبا في حدود
6 أشهر .
على مستوى العمليات البنكية :
المادة 46 : في إطار صلاحياته فإن بنك الجزائر يرخص له بمنح الخزينة العمومية تسبيقا يوجه حصريا للتسيير النشيط للمديونية الخارجية.
إن
الرصيد الدائن للحساب الجاري للخزينة ينتج فوائد بنسبة تقل بـ1% عن نسبة
الرصيد المدين،و يحدد هذه النسبة مجلس النقد و القرض (المادة49).
وفقا
للمادة 41 فإن طرق و شروط إعادة الخصم أخذ و وضع تحت نظام الأمان و
تسبيقات من سندات بالعملة الوطنية من طرف بنك الجزائر محددة من خلال
النظام الصادر عن مجلس النقد و القرض و تحقيق العمليات على السندات
العمومية من قبل البنك المركزي تحدد وفقا لأهداف السياسة النقدية.
المادة179
من قانون 90/10 لـ:14/04/1990 الذي أسس الرهن القانوني لصالح البنوك و
المؤسسات المالية قد ألغي بموجب المرسوم رقم 03-11 لـ:26/08/2003 في حين
أن المادة 96 من القانون رقم 02 لـ:02/12/2002 المتعلق بقانون المالية
لـ:2003 قد عدل امتياز الرهن القانوني للبنوك و المؤسسات المالية.
لقد
ألقى هذا المرسوم المواد: 186،185،184،183 لقانون 90-10 المتعلق بالتمويل
من طرف غير المقيمين لرؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات
الاقتصادية، و كذا إعادتها إلى الوطن، إن الأمر قد عولج سابقا بالأمر رقم
01-03 لـ:20/80/2001 المتعلق بتطوير الاستثمار (المادة4: 14 و 31).
على مستوى الاتفاقيات مع المسيرين :
وفقا
للمادة 104: يمنع على كل بنك أو مؤسسة مالية أن تمنح قروض لمسيريها و
المساهمين فيها أو المؤسسة المالية و كذا إلى أزواجهم و أقاربهم من الدرجة
الأولى.
يحدد هذا المرسوم في مواده 133،132،131 على تسديد العقوبات على
الإطارات المسيرة للبنوك و المؤسسات المالية إذ قاموا بالاختلاس أو
الإسراف أو سرقة الأموال، خلق ضرر للمؤسسة أو الزبائن.
المادة117: يخضع
للسر المهني كل من شارك في مراقبة البنوك و المؤسسات المالية، كل عضو في
مجلس الإدارة أو كل محافظ للحسابات، و كل شخص يشارك أو شارك بأي طريقة
كانت في تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد مستخدميها.
تلزم بالسر جميع السلطات ما عدا :
السلطات العمومية المحولة لها تنصيب إداري البنوك و المؤسسات المالية.
السلطات العمومية التي لها دور الإعلانات عن المعلومات و المؤسسات الدولية المكافحة للرشوة، تمويل الإرهاب، و تبييض الأموال.
اللجنة المصرفية أو بنك الجزائر.
المطلب السادس : التعديلات التي جاء بها الأمر رقم 03/11 :
تتمثل فيما يلي( ):
1 - المادة 28 تنص على :
تعد
أرباحا سنوية النتائج الصافية من الاستهلاكيات و الأعباء و المؤونات و
تقتطع من هذه الأرباح 10% لصالح الاحتياطي القانوني عوض 15% سابقا .
و
في إطار المرسوم الجديد فإن الخزينة العمومية لا تدفع علاوة لصندوق ضمان
الودائع المصرفية كما كان عليه الحال في المرسوم السابق لقانون 90/10 في
نص المادة 170 .
2 – يرفع المحافظ إلى رئيس الجمهورية الحصيلة و حسابات
النتائج مع تقرير العمليات و نشاطات بنك الجزائر يتم في خلال ثلاث أشهر من
غلق كل عملية على عكس ما كان سابقا: شهر.
3 – يتعين على كل بنك أن يدفع إلى صندوق الضمان علاوة سنوية نسيتها 1% على الأكثر من مبلغ ودائعه عوض 2% التي حددها قانون 90/10 .
4
– وفقا للمادة 136: يعاقب بالسجن لمدة سنة إلى ثلاث سنوات و غرامة مالية
تقدر بـ:5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج كل عضو مجلس إدارة أو مسير بنك أو
مؤسسة مالية و كل شخص يكون في خدمة هذه المؤسسة المالية و كل محافظ
لحسابات هذه المؤسسة يعرقل بأي طريقة كانت ممارسة اللجنة لمهمتها الرقابية
.
5 – المادة 137 من هذا المرسوم تحدد نفس العقوبات الجزائية المذكورة
أعلاه ضد الإداريين ، مسيري البنك أو المؤسسات المالية و إلى الموظفين في
المؤسسات إذا :
- تعمدوا عرقلة أعمال التدقيق و المراقبة التي يقوم بها محافظو الحسابات .
- لم يعدو الجرد و الحسابات السنوية في الآجال المحددة بموجب القانون.
- زودوا بنك الجزائر بمعلومات خاطئة .
6
– رفع المهلة الممنوحة للسيد وزير المالية من 3 أيام إلى 10 أيام للفصل و
المصادقة على القرارات و الأنظمة التي يقررها مجلس النقد و القرض .
المطلب السابع : الإصلاحات البنكية لعام 2004 .
صدر النظام المتمم للأمر رقم 03/10 من طرف مجلس النقد و القرض بتاريخ 04/03/2004 و يتضمن ما يلي():
القانون
رقم 01/04: الخاص بالحد الأدنى لأس مال البنوك و المؤسسات المالية التي
تنشط داخل الجزائر فقانون النقد و القرض لسنة 1990 يحدد الحد الأدنى لأس
مال البنوك بـ:500 مليون دج، و بـ: 100 مليون دج للمؤسسات المالية بينما
حدد الحد الأدنى لرأس المال في سنة 2004 بـ:2.5 مليار دج للبنوك و 500
مليون دج بالنسبة للمؤسسات المالية .
فكل مؤسسة لا تخضع لهذ الشروط سوف ينزع منها الاعتماد ، و هذا يؤكد تحكم السلطات السياسية و النقدية في النظام المصرفي .
و منحت سنتين للبنوك و المؤسسات المالية كمهلة للاستجابة لهذا القانون .
-
القانون رقم 02/04: الذي يحدد شروط تكوين الاحتياطي الإجباري لدى دفاتر
بنك الجزائر ، و بصفة عامة يترواح معدل الاحتياط الإجباري بين 1%و 15% كحد
أقصى .
- القانون رقم 03/04 : الذي يخص نظام ضمان الودائع المصرفية ، و
يهدف هذا النظام إلى تعويض المودعين في حالة عدم إمكانية الحصول على
ودائعهم من بنوكهم ، يودع الضمان لدى بنك الجزائر ، حيث تقوم بتسييره شركة
مساهمة تسمى شركة ضمان الودائع المصرفية تساهم فيه بحصص متساوية ، و تقوم
البنوك بإيداع علاوة لصندوق ضمان الودائع المصرفية تقدر بمعدل سنوي 1% على
الأكثر من المبلغ الإجمالي للودائع المسجلة في 31 ديسمبر من كل سنة
بالعملة المحلية ، يلجأ إلى استعمال هذا الضمان عندما يكون البنك غير قادر
على تقديم الودائع للمودعين أي التوقف عن الدفع من طرف البنك حي يشكل خطرا
على المودع لذلك يقوم بالتوجه إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية بالوثائق
اللازمة و التعويض يكون بالعملة الوطنية فقط .