ابــن الاسلام إدارة المنتدى
الجنس : السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ : 22644 العـمــر : 34 الدولة : المتصفح :
| موضوع: تربية اسلامية / من الطرق المشروعة لانتقال المال الأربعاء مارس 30, 2011 10:13 pm | |
| <blockquote class="postcontent restore "> الملف: القيم الاقتصادية والمالية الوحدة: الشركة في الفقه الإسلامي الكفاءة المستهدفة: معرفة أنواع الشركات، ونظرة الإسلام إليها، وأثرها في التنمية الاقتصادية للمجتمع.
أولا: تعريفها أ ـ لغة: الاختلاط ، كخلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميز عن غيره. ب ـ اصطلاحا: هي أن يشترك اثنان أو أكثر في مال ليعملوا على تنميته في تجارة أو صناعة أو زراعة، أو أن يشتركا في العمل فقط.
ثانيا: دليل مشروعيتها: دل على مشروعيتها الكتاب والسنة: أ ـ من الكتاب: قوله تعالى في ميراث الإخوة لأم: (( فهم شركاء في الثلث)) ، وقوله تعالى (( وإنّ كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض))[ ص:24] والخلطاء: الشركاء. من السنة: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عزّ وجلّ : ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما) أخرجه أبو داود والحاكم وصححه.
ثالثا: الحكمة من مشروعيتها: أباحت الشريعة الإسلامية الشركات ودعت إليها لما لها من أهمية، إذ تسد حاجة الناس في تنمية أموالهم واستثمارها كما تؤدي الشركات دورا هاما في تطوير الحركات الاقتصادية فإن كثيرا من المشاريع لا يمكن الانفراد بها، وحينئذ تكون الحاجة ماسة إلى مساهمة أكثر من طرف، ولا يتم هذا إلا بعقد الشركة.
رابعا: أنواعها: الشركة أربعة أنواع، وهي: شركة العنان، وشركة المفاوضة، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه.
النوع الأول: شركة العنان أ ـ تعريفها: هي أن يشترك شخصان في مال لهما لتنميته في نشاط معين ويكون الربح بينهما، ويكون تصرف كل واحد منهما على إذن الآخر. ب ـ حكمها: جائزة باتفاق العلماء.
النوع الثاني: شركة المفاوضة
أ ـ تعريفها: هي أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في مال على عمل بحيث يفوض فيها كل واحد من الشريكين إلى صاحبه حرية التصرف المالي في غيبته وحضرته بيعا وشراء وكراء واستكراء..ويكون الربح بينهما مما اتفقا عليه. ب ـ حكمها: جائزة عند أكثر العلماء.
النوع الثالث: شركة الأبدان أ ـ تعريفها: هي أن يشترك اثنان أو أكثر في عمل من الأعمال كالخياطة والحدادة والنجارة والزراعة ونحو ذلك على أن تكون أجرة هذا العمل بينهم. ب ـ حكمها: جائزة إذا اتحدت الصنعة واتحد المكان.
النوع الرابع: شركة الوجوه:
أ ـ تعريفها: هي أن يشترك وجيهان عند الناس أو أكثر من غير أن يكون لهما رأس مال على أن يشتريا سلعة بالنسيئة ـ بمؤجل ـ على أن يبيعاها بالنقد حالا، وبعد ذلك يدفعان ثمن السلعة ويقتسمان الربح بينهما. ب ـ حكمها: باطلة لأن الشركة إنما تتعلق على المال أو العمل، وكلاهما معدومان هنا.
التقويم - ما هو الفرق بين شركة العنان وشركة المفاوضة؟
الملف: القيم الاقتصادية والمالية الوحدة: من الطرق المشروعة لانتقال المال (تابع) الكفاءة المستهدفة: معرفة طرق انتقال المال، وأثرها في التنمية.
ثانيا: الهبة
1 ـ تعريفها: أ ـ لغة: التبرع والتفضل على الغير سواء بالمال أو غيره. ب ـ شرعا: عقد يفيد تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض.
وهذا التعريف يشمل هبة الدين لمن هو عليه وهو الإبراء، وهبة ما تتمحض فيه النية رجاء المثوبة عند الله كالصدقة، وما يكرم به الموهوب له كالهدية.
2 ـ مشروعيتها: دل على مشروعيتها الكتاب والسنة
أ ـ من الكتاب: قوله تعالى: (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)) [آل عمران:92]، وقوله أيضا: (( وتعاونوا على البر والتقوى)) [المائدة:02]
ب ـ من السنة: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( تهادوا تحابوا))رواه البخاري في الأدب المفرد، وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت)) رواه البخاري.
3 ـ الحكمة من مشروعيتها: الهبة من العقود التعاونية الخيرية المرغب فيها لما فيها من تأليف للقلوب وتوثيق عرى المحبة بين الناس.
ثالثا: الوصية
1 ـ تعريفها: أ ـ لغة مشتقة من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به. والموصي يوصل ما كان في حياته بما بعد وفاته. ب ـ شرعا: هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.
2ـ مشروعيتها: الوصية جائزة ومشروعة بالكتاب والسنة:
أ ـ من الكتاب: قال الله تعالى: (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين )) [البقرة :180 ]
ب ـ من السنة: ما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما أراد أن يوصي بكل ماله، أوثلثيه، أو نصفه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (( الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس )) رواه الشيخان وأصحاب السنن.
3 ـ الحكمة من مشروعيتها: أ ـ نيل الثواب في الآخرة، وتحصيل ذكرى الخير في الدنيا. ب ـ تدارك الإنسان ما فاته من أعمال الخير في حياته. ج ـ صلة ذوي الأرحام والأقارب غير الوارثين. د ـ تخفيف الضعف والفقر على الضعفاء والمحتاجين. التقويم: 1 ـ ما هو الفرق بين الهبة والوصية؟ 2 ـ ما هي الحكمة من تحديد مقدار الوصية بالثلث؟
الوحدة:العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم
أولا:اختلاف الدين: إن التعدد في المخلوقات و تنوعها سنة الله في الكون وناموسه الثابت، فطبيعة الوجود في الكون أساسها التنوع والتعدد. والإنسانية خلقها الله وفق هذه السنة الكونية، فاختلف البشر إلى أجناس مختلفة وطبائع شتى، و كل من تجاهل وتجاوز أو رفض هذه السنة الماضية لله في خلقه، فقد ناقض الفطرة وأنكر المحسوس. واختلاف البشر في شرائعهم هو أيضا واقع بمشيئة الله تعالى و مرتبط بحكمته، يقول الله تعالى: (( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا)) [ المائدة: 48]، وقال تعالى: (( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم)) [ هود: 118/119]. ولما كان الاختلاف والتعدد آية من آيات الله، فإن الذي يسعى لإلغاء هذا التعدد كلية، فإنما يروم محالا ويطلب ممتنعا، لذا كان لابد من الاعتراف بالاختلاف. وقد أدرك المسلمون أن هداية الجميع من المحال، وأن أكثر الناس لا يؤمنون، وأن واجب الدعاة الدأب في دعوتهم وطلب أسباب هدايتهم، فإنما مهمتهم هي البلاغ فحسب، والله يتولى حساب المعرضين في الآخرة، قال الله مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم : (( فإن تولوا فإنما عليك البلاغ)) [ النحل: 82]
ثانيا: أسس علاقة المسلمين بغيرهم 1 ـ التعارف: فالتعارف بين المسلم وغير المسلم لا حرج فيها، فلعل هذا يقرب قلبه منه، فتكون فرصة لكي يطلع على أخلاق الإسلام، قال الله تعالى: (( ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم )) [ سورة الحجرات:13]
2 ـ التعايش: حث الإسلام على التعايش مع غير المسلمين وأوجب البر والقسط معهم، طالما أنه لم تظهر منهم عداوة للمسلمين، قال تعالى: (( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين)) [ الممتحنة:8]
3 ـ التعاون: أقر الإسلام التعاون بين المسلمين وغيرهم لأجل تحقيق المصلحة الاجتماعية والخير الإنساني، وقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن حلف الفضول وكان في الجاهلية فقال: ( لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ، ولو أدعي به في الإسلام لأجبت) رواه البيهقي، وكان هذا الحلف يقضي بمساعدة الضعيف وإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج.
4 ـ الروابط الاجتماعية: خلق الله البشر وأقام بينهم روابط متعددة إنسانية، وقومية، وعائلية، وإقامة بها يتعاونون على شؤون الحياة وحولها يتلاقون مسلمين وغيرهم، والإسلام دين عالمي وواقعي لذلك أخذ في الاعتبار هذه الروابط في مختلف أحكامه.
ثالثا: حقوق غير المسلمين
أولا: حق الحماية: وتشمل مايلي: 1 ـ حمايتهم من الاعتداء الخارجي: لأنهم أصبحون جزءاً من الدولة المسلمة ويتكفل المسلمون بأمنهم وحمايتهم. 2 ـ حماية دمائهم، وأموالهم، وأعراضهم: فلا يجوز العدوان عليها بأي شك من أشكال العدوان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة) رواه أبوداود والبيهقي.
ثانيا: التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر: الإسلام صمن لغير المسلمين في ظل دولته كفالة المعيشة الملائمة لهم ولمن يعولونه، لأنهم رعية للدولة المسلمة وهي مسؤولة عن كل رعاياها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته ) متفق عليه من حديث ابن عمر.
ثالثا: حرية التدين: لم يكره الإسلام غير المسلمين على اعتناق الاسلام فلهم الحرية في البقاء على دينهم، قال الله تعالى: (( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)) [ البقرة:256)، بل أباح لهم ممارسة شعائرهم، وحافظ على أماكن عباداتهم.
رابعا: حرية العمل والكسب: لغير المسلمين حرية العمل والكسب، بالتعاقد مع غيرهم ، أو بالعمل لحساب أنفسهم، ومزاولة ما يختارون من المهن الحرة، ومباشرة ما يريدون من ألوان النشاط الاقتصادي، شأنهم في ذلك شأن المسلمين. خامسا: تولي وظائف الدولة: وذلك إذا توفرت فيهم الكفاءة والأمانة والإخلاص للدولة، إلا أنه يستثنى من الوظائف ما غلب عليه الصبغة الدينية كالإمامة ورئاسة الدولة والقيادة في الجيش، والقضاء بين المسلمين، والولاية على الصدقات ونحوذلك.
رابعا: واجباتهم في بلد الاسلام على غير المسلمين واجبات نحو الدولة الإسلامية، تقتضيها طبيعة الانتماء إليها، والحفاظ على مقاصدها ونظامها العام، ومن ذلك الامتناع عن الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، من سبّ الله أو كتابه أو الرسول أو الدين، أو ارتكاب جرائم أمن الدولة، أو الاعتداء على أعراض المسلمين وأموالهم، والامتناع عن إظهار بيع الخمور والخنازير في أمصار المسلمين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ اختصار العنصر الأول: جاءت نصوص القرآن الكريم تقرر أن الخلاف باق بقاء الإنسان على هذه الأرض ، وأن التعدد والتنوع في أخلاق وسمات البشر مما مضى به القدر الإلهي فسنة الله تعالى في خلقه أن تنوعت أجناسهم وألسنتهم وألوانهم كما تنوعت دياناتهم ، ولذلك فإن عيش المسلم ينبغي أن يكون في ضوء هذه الحقيقة التي تزخر بها آيات عديدة كقوله تعالى: { وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا } ، وقوله: { وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ } </blockquote>
| |
|
djamele7892 إدارة المنتدى
الجنس : السٌّمعَة : 28 الْمَشِارَكِات : 9188 النقاط/ : 10349 العـمــر : 34 الدولة : المتصفح :
| موضوع: رد: تربية اسلامية / من الطرق المشروعة لانتقال المال الأربعاء مارس 30, 2011 10:32 pm | |
| | |
|
انوش المنتدى عضو نشيط
الجنس : السٌّمعَة : 3 الْمَشِارَكِات : 392 النقاط/ : 449 العـمــر : 32 الدولة :
| |