المستــــــوى: ثالثـة تسييراقتصاد المــدة: ساعتان ونصف

إختبار الفصل الثاني في مادة القانون

الموضوع الأول: (20ن)
الجزء الأول: (16ن)
- السؤال الأول: اشرح الأهلية كركن من أركان العقد موضحا شروطه؟
- السؤال الثاني: اشرح باختصار طرق تأسيـس شركة المساهـمة؟
- السؤال الثالث: عرف الاتفاقيات الجماعية للعمل وماهو مـحتواها؟
- السؤال الرابع: عرف المالية العامة وما هدفها؟

الجزء الثاني: (04ن)
حسب المادة 551 "للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسئولون من غير تحديد بالتضامن عن ديون الشركة".
- السؤال الأول: استنتـج خصائص شركة التضامن.
- السؤال الثاني: اشرحها.

الموضوع الثاني: (20ن)
الجزء الأول: (16ن)
- السؤال الأول: اشرح العناصر الأساسية لعقد العمل؟
- السؤال الثاني: اشرح الركن الموضوعي لعقد البيع المتمثل في المحل مع تحديد الشروط الواجب توافرها فيه؟
- السؤال الثالث: بين كيف تتم تسوية النزاعات الجماعية للعمل؟
- السؤال الرابع: ماهي حالات تعليق علاقة العمل؟
الجزء الثاني: (04ن) " للنقابة أن تعلن الإضراب متى رأت ذلك مناسبا لمصلحة العمال".
- السؤال الأول: عرف الإضراب.
- السؤال الثاني: ماهي شروطه حتى يكون الإعلان عنه شرعيا؟
بالتوفيق




الإجابة النموذجية لاختبار الثلاثي الثاني في مادة القانون

الموضوع الأول:
الجزء الأول:
الجواب الأول: تعريف الأهلية
حسب م 40 يكون الشخص كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والقيام
بالتصرفات القانونية عند بلوغه 19 سنة وحتى تكون هذه التصرفات صحيحة في
العقد يجب أن تتكون على الشروط: (1.5)
- تصدر من أشخاص كاملي الأهلية غير مصابين بإحدى عوارض أو موانع الأهلية. (0.5)
- أن لا تصدر من عديم التمييز (الصبي اقل من 16 سنة). (0.5)
- أما إذا صدرت من ناقص الأهلية (بين 16 و19) المصاب بسفه أو عقلة فتكون قابلة للبطلان لمصلحته. (0.5)
- واستثناء أجاز القانون في م 84 قانون الأسرة للقاضي أن يأذن لمن بلغ سن
التمييز في التصرف الجزئي أو الكلي في أموال بناء على طلب من له مصلحة
وللقاضي القبول أو التراجع. (0.5)

الجواب الثاني: طرق تأسيس شركة المساهمة
أ/ باللجوء العلني للادخار: طبقا م 595 من ق ت ج بعد تحرير العقد لدى
الموثق تودع نسخة منه بالمركز الوطني للسجل التجاري، ثم تطرح اسمها
للاكتتاب العام على الجمهور قصد الحصول على أموال وتكون وفق شروط
قانونية.(02)
ب/ التأسيس دون اللجوء العلني للادخار: يقتصر على المؤسسين بدفع الحصص وبوثق العقد بتوقيع المساهمين أو وكيلهم.(1.5)

الجواب الثالث:
الاتفاقيات الجماعية للعمل: هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل يبرم بين المستخدم ونقابة العمال. (1.5)
محتواها: حسب المادة 120 فالعمل:
- التصنيف المهني وما يرتبط بالأجور والتعويضات. (0.5)
- تحديد مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها. (0.5)
- الأجور الأساسية الدنيا. (0.5)
- التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية. (0.5)
- المكافآت المرتبطة بالإنتاجية. (0.5)
- تحديد التعويضات عن النفقات. (0.5)
- قدرة التجريب والإشعار المسبق ومدة العمل الفعلي. (0.5)
- إجراء المصالحة في حالة النزاعات والحد الأدنى من الخدمة في الإضراب. (0.5)
- ممارسة الحق النقابي ومدة الاتفاقية ومراجعتها. (0.5)

الجواب الرابع: تعريف المالية العامة
هي العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للهيئات
العامة، أي العلم الذي يدرس المواد التي تحصل على الهيئات (الإيرادات
العامة) وأوجه استخدامها (إنفاقها، نفقات عامة). (1.5)
هدفها: - أداة تحقق أهداف للدولة في المجال السياسي والاقتصادي. (01)
- دراسة الوسائل المالية التي تسمح للدولة بأداء مهامها المختلفة. (01)

الجزء الثاني:
خصائص شركة التضامن مع شرحها
- اكتساب الشريك صفة التاجر: بمجرد انضمامه إلى الشركة يكسبها الشريك حتى ولو لم تكن له هذه الصفة قبلا.(1.5)
- مسئولية الشريك: فالشريك مسئول عن ديون الشركة مسئولية تضامنية ومطلقة أي يجوز لدائن الشركة مطالبة أي شريك بدينهم. (1.5)
- عدم قابلية الحصص للتداول: لا يجوز التنازل عنها ولا تنتقل للورثة. (01)

الموضوع الثاني:
الجزء الأول:
الجواب الأول: العناصر الأساسية لعقد العمل
1/ عنصر الأجر: هو محل التزام صاحب العمل وهو المقابل المالي للعامل الذي
يلتزم صاحب العمل بدفعه مقابل جهده، ويتكون من جزء ثابت (أجر المنصب)
والجزء المتغير (التعويضات). (1.5)
2/ عنصر الزمن: فيحدد المدة بطريقة مبدئيا بحرية من الطرفين مع مراعاة
أحكام النصوص القانونية محدد أو غير محدد حسب نوع العمل المطلوب. (1.5)
3/ عنصر التبعية: فالعامل متبوع بصاحب العمل وتجعله تحت سلطته وتوجيهه
والإدارة والرقابة عليه وعلى العامل الطاعة والالتزام بالتعليمات. (1.5)
الجواب الثاني: تعريف ركن المحل:
المحل هو ركن من الأركان الموضوعية في أي عقد، وما يميز عقد البيع باعتباره عقد معاوضة هو توفره على محلين هما:(01)
المحل الأول هو الشيء المبيع: ويشترط فيه:
- موجودا وقت العقد أو قابل للوجود في المستقبل. (0.5)
- معينا أو قابل للتعيين بذاته أو بنوعه. (0.5)
- مما يكن التعامل فيه بالبيع وبحكم القانون. (0.5)
- ملكا للبائع عند انعقاد البيع إذا كان معينا بذاته. (0.5)
المحل الأول هو الثمن: ويشترط فيه:
- نقديا ومعينا أو قابل للتقدير. (0.5)
- حقيقيا وليس صوريا. (0.25)
- جديا وليس مبلغا تافها. (0.25)
الجواب الثالث: تسوية النزاعات الجماعية للعمل
حسب م 04 قانون التسوية للنزاعات الجماعية تتم تسوية النزاعات عبر ثلاث مراحل:
1- المصالحة: برفع المستخدم أو ممثلوا العمال الخلاف إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا وتقوم بمحاولة المصالحة. (1.5)
2- الوساطة: يتم تعيين شخص من الغير هو الوسيط ويقترح التسوية بناء على طلب المفتشية وعلى الطرفين تقديم جميع المعلومات. (1.5)
3- المحاكمة: يقوم الطرفين بتعيين أشخاص خواص يشكلون محكمة تحكم حسب م 13 ق النزاعات. (1.5)


الجواب الرابع: حالات تعليق علاقة العمل وفقا للمادة 64 ق العمل تعلق للأسباب:
- وجود اتفاق متبادل بين الطرفين (مؤقت مثل المرض، الزواج ...). (0.5)
- العطل المرضية والتزام الخدمة. (0.5)
- صدور قرار تأديبي يمنع ممارسة الوظيفة. (0.5)
- ممارسة حق الإضراب. (0.5)
- عطلة بدون أجر. (0.5)
- حرمان العامل من الحرية في حالة صدور قرار قضائي نهائي. (0.5)

الجزء الثاني:
الجواب الأول: تعريف الإضراب
حسب المادة 57 وسيلة للدفاع عن مصالح العمال أو توقف إرادي عن العمل من
أجل تدعيم مطالب مهنية مقررة مسبقا القوانين والاتفاقيات الجماعية ليتم
الوفاء بها من طرف صاحب أو أصحاب العمل. (01)

الجواب الثاني: شروطه
- استنفاذ طرق التسوية الودية المنصوص عليها في القانون حسب م 24. (01)
- تستدعى جمعية عامة بمبادرة من ممثلي العمل وتكون الموافقة بالأغلبية. (01)
- الإشعار المسبق بالإضراب حتى يتم إعلان المفتشية المتخصصة إقليميا بذلك. (01)



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
المستوى : 3 تسيير وإقتصاد المـــدة : 02 سا و 30 د
إختبار بكالوريا تجريبي – الفصل الثاني – لمادة القانون ( الموضوع الأول )

الجزء الأول : 16 نقطة

أجـــــب عــــن الأسئلـــــــة التاليـــــــة :

1- أذكر أركان تأسيس : شركة التضامن ، شركة المساهمة .
2- عرف عقد العمل ؟ و أذكر أنواعه ؟
3- عرف الميزانية العامة للدولة ؟ و ما هي مكوناتها ؟
4- ما هي المدة القانونية للعمل ؟


الجزء الثاني : 04 نقاط

تُعتبـــــــر الضرائـــــــب و الرســــــــوم مــــن بيـــــّن مصـــــادر تمويل الإيرادات العامة للدولة .

المطلوب :

1- أذكر خصائص الضريبة ؟
2- ما الفرق بين الضريبة والرسم ؟

صفحة 1/1
بالتوفيق


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
المستوى : 3 تسيير وإقتصاد المـــدة : 02 سا و 30 د
إختبار بكالوريا تجريبي – الفصل الثاني – لمادة القانون ( الموضوع الثاني )

الجزء الأول : 16 نقطة

أجـــــب عــــن الأسئلـــــــة التاليـــــــة :

1- عرف عقد البيع ؟
2- ما هي الآثار المترتبة بالإخلال بعقد البيع ؟
3- أذكر أسباب إنقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة ؟
4- حدد محتوى الإتفاقية الجماعية للعمل ؟

الجزء الثاني : 04 نقاط

يعتبر قانون المالية الإطار القانوني الذي يضبط قواعد الميزانية العامة
للدولة و السياسة المالية للدولة خلال السنة المدنية المقبلة .

المطلوب :

1- عرف قانون المالية ؟
2- أذكر أقسام قانون المالية ؟




صفحة 1/1
بالتوفيق



التصحيح النموذجي للموضوع الأول
سلم التنقيط
مفصلة
كلية
الجزء الأول :
1- * أركان تأسيس شركة التضامن :
الأركان الموضوعية العامة ( الرضا ، المحل ، السبب )
الأركان الموضوعية الخاصة ( تعدد الشركاء ، تقديم الحصص ، نية المشاركة ، إقتسام الأرباح والخسائر ) .
الأركان الشكلية ( الكتابة ، الشهر ) .
بالإضافة إلى نشر ملخص لعقد الشركة يتضمن البيانات التالية : ( أسماء
الشركاء أو مديري الأعمال ، العنوان التجاري للشركة و رأس مالها ، تاريخ
بداية و نهاية الشركة ).
* أركان تأسيس شركة التضامن :
- التأسيس باللجوء العلني للادخار : حيث يحرر الموثق العقد التأسيسي لشركة
المساهمة بطلب من المؤسس أو أكثر و تودع نسخة من القد بالمركز الوطني
للسجل التجاري ، و يتكون رأس مال الشركة باللجوء العلني للإدخار ( طرح
أسهم الشركة للإكتتاب العام على الجمهور قصد الحصول على الأموال ).
و يخضع الإكتتاب لشروط معينة :
- إكتتاب كامل رأس مال الشركة .
- أن يكون الإكتتاب جديا ( لا يتعلق بأي شرط ) .
- لا يجوز إصدار أسهم الشركة بأقل من قيمتها الإسمية .
- التأسيس دون اللجوء العلني للادخار : حيث يقتصر الإكتتاب على المؤسسين
للشركة وحدهم ، تثبت مشاركة كل شريك أو أكثر في عقد الشركة ، و يوقع
المساهمون على القانون التأسيسي بأنفسهم أ وكلاء عنهم .
2- * تعريف عقد العمل : هو عقد يلتزم بمقتضاه العامل بوضع نشاطه المهني في
خدمة صاحب العمل (المستخدم) الذي يكون تحت إشرافه و إدارته .
* أنواع عقد العمل :
- عقد العمل المحدد المدة : و هو عقد عمل مكتوب يبرم لمدة زمنية محدودة (
حالة إستخلاف عامل مثبت ، حالة إجراء أشغال دورية ذات طابع متغير ، حالة
تزايد فرص العمل ، حالة النشاطات ذات المدة المحدودة أو المؤقتة ) .
- عقد العمل غير محدد المدة : يعتبر عقد العمل غير محدد المدة إلا نص على
غير ذلك كتابة ، أي في حالة إنعدام عقد عمل مكتوب فتكون علاقة العمل قائمة
لمدة غير محددة .
3- * تعريف الميزانية العامة للدولة : هي عبارة عن سجل يبين الإيرادات
العامة و النفقات العامة للدولة محددة سنويا بموجب قانون المالية .
* مكونات الميزانية العامة للدولة : تتكون الميزانية من :
- الإيرادات العامة : هي مبالغ مالية تحصل عليها الدولة ( الهيئات العامة
) من مصادر مختلفة ( الضرائب و الرسوم ، عائدات ممتلكات الدولة ، القروض
العامة ، المساعدات ) .
- النفقات العامة : هي مبالغ مالية تخرج من الذمة المالية للدولة ( الهيئات العامة ) بقصد تحقيق المنفعة العامة .
4- المدة القانونية للعمل : هي المدة الزمنية التي يضع فيها العامل نشاطه
المهني و خبرته و جهده في خدمة و مصلحة صاحب العمل ، و تحدد وفق العقد
المبرم بين طرفي العمل سواء لمدة محددة أو مدة غير محدد .



16.00
02.00
02.00
02.00
03.00
02.00
03.00
02.00
20.00


الجزء الثاني :
1- خصائص الضريبة :
- الضريبة عبارة عن إقتطاع مالي .
- الضريبة ذات طابع إجباري و نهائي .
- تدفع دون مقابل .
- تغطية الأعباء العامة .
2- الفرق بين الضريبة و الرسم :
الضريبـــــــــــــة
الرســـــــــــــــــــم
- تفرض على الأشخاص دون الإرتباط بخدمة يحصلون عليها .
- تدفع الضريبة بصفة إجبارية و نهائية .
- تفرض على الأشخاص بخدمة يحصلون عليها .
- يدفع الرسم بصفة إجبارية .
04.00
02.00
02.00





التصحيح النموذجي للموضوع الثاني
سلم التنقيط
مفصلة
كلية
الجزء الأول :
1- تعريف عقد البيع : هو عقد يلتزم بمقتضاه البائع ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق مالي في مقابل ثمن نقدي .
2- الآثار المترتبة بالإخلال بعقد البيع :
يؤدي الإخلال بأركان عقد البيع إلى بطلانه بطلانا مطلقا .
3- أسباب إنقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة : تتمثل في :
- إنتهاء أجلها .
- إنتهاء الهدف الذي قامت من أجله .
- إذا فاق عدد الشركاء 20 شريك ( مثل زيادة عدد الشركاء بسبب وفاة أحد الشركاء يترك إستمرار الشركة للورثة مع باقي الشركاء الأحياء .
- إذا قل رأسمالها عن 100000 D.A ، و لم يرتفع هذا المبلغ خلال سنة .
4- محتوى الإتفاقية الجماعية للعمل : حسب نص المادة 120 من قانون العمل تتضمن الإتفاقية الجماعية العناصر التالية :
- التصنيف المهني و ما يتعلق بالأجور و التعويضات .
- تحديد مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل و توزيعها حسب طبيعة المؤسسة .
- الأجور الأساسية الدنيا .
- التعويضات المرتبطة بالأقدمية و الساعات الإضافية ،..
- المكافآت المرتبطة بالإنتاجية و نتائج العمل .
- تحديد التعويض عن العمل .
- فترة التجريب و الإشعار المسبق .
- مدة العمل الفعلي ،..
- التغيبات الخاصة .
- إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل .
- الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب .
- ممارسة الحق النقابي .مدة الإتفاقية و كيفيات تمديدها أو مراجعتها أو نقضها .
16.00
04.00
02.00
05.00
05.00
20.00
الجزء الثاني :
1- تعريف قانون المالية : هو مجموعة القواعد التي تنظم التوقعات و
التقديرات التي تحدد خلال سنة مدنية مجمل الإيرادات و نفقات الدولة .
2- أقسام قانون المالية : ينقسم قانون المالية إلى :
v قانون المالية الأولي السنوي : و يتعلق بتقدير الإيرادات و النفقات العامة للدولة خلال سنة مدنية كاملة .
v قانون المالية التكميلي : و هو الذي يُدخل تعديلات على قانون المالية
الأولي السنوي و الناتجة عن التغيرات الإقتصاديية و السياسية الجديدة منذ
التصويت على قانون المالية السنوي ( يكون ساري المفعول في السداسي الثاني
من السنة المالية .
04.00
02.00
02.00


الشعبة: تسيير واقتصاد المستوى : السنة الثالثة ثانوي
المادة : القانون المــدة : ساعتان
اختبار الفصل الثاني
يحتوي الموضوع على جزأين مستقلين

الجزء الأول16 نقطة)
أجب عن الأسئلة التالية:
1) ما هي الأركان الشكلية لعقد الشركة ؟ (04 نقاط)
2) ما هي أسباب انقضاء شركة المساهمة ؟ (04 نقاط)
3) ما هي العناصر الأساسية التي يقوم عليه عقد العمل ؟ (04 نقاط)
4) عرف النفقة العامة و اذكر خصائصها . (04 نقاط)
الجزء الثاني (04 نقاط)
"في حالة ما أثير خلاف بين أطراف العمل حول الاتفاقية الجماعية للعمل فان التشريع الجزائري تضمن إجراءات التسوية "
اشرح هذه الإجراءات
الشعبة: تسيير واقتصاد المستوى : السنة الثالثة ثانوي
التصحيح النموذجي لاختبار الفصل الثاني في مادة القانون
الجزء الأول 16 نقطة
1- الأركان الشكلية لعقد الشركة (04نقطة)
الكتابة: يتم تحرير العقد الرسمي للشركة التجارية حسب الأشكال القانونية
المطلوبة من طرف الموثق و يتضمن حدا أدنى من البيانات : نوع الشركة و
اسمها وغرضها و مدتها و أسماء الشركاء و المقر
الشهر: لا يعتبر شرطا لصحة عقد الشركة و إنما فقط شرط لنفاد العقد المنشئ
للشخصية المعنوية في مواجهة الغير و تتمثل إجراءات الشهر في القيد بالسجل
التجاري و إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية
2-أسباب انقضاء شركة المساهمة (04نقطة)
ـ تنحل بانقضاء أجلها المحدد في القانون الأساسي
إذا كان الأصل الصافي قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى
اقل من ربع رأسمالها.فان مجلس الإدارة ملزم خلال الأشهر الأربعة التالية
للمصادقة على القرار بحل أو عدم حل الشركة .
3-العناصر الأساسية التي يقوم عليها عقد العمل (04نقطة)
عنصر الأجر : و هو أساسي و محل التزام صاحب العمل و هو مقابل مالي للعمل
الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل مقابل الجهد الذي يقدمه لهذا الأخير.
عنصر الزمن : و هي المدة الزمنية التي يضع فيها العامل نشاطه المهني و
خبرته في خدمة و مصلحة صاحب العمل و تحدد المدة بين الطرفين المتعاقدين
إما بمدة محددة أو غير محددة .
عنصر التبعية:و هي التبعية القانونية التي تجعل صاحب العمل في وضعية
المتبوع و تمنحه سلطة الإشراف و التوجيه و الرقابة على العامل الأجير و
بمقتضى علاقة التبعية يلزم العامل بالطاعة للأوامر
4-عرف النفقة و اذكر خصائصها(04نقطة)
النفقة العامة هي المبالغ المالية التي تدفعها الدولة للحصول على المواد و السلع.
· تصدر النفقة عن شخص معنوي .
· تحقق النفقة العامة مصلحة عامة .
· تتأثر النفقة العامة بالإمكانيات الإنتاجية .
· ظاهرة ازدياد النفقة العامة .
· تأثير النفقة العامة على النشاط الاقتصادي .
الجزء الثاني (04نقطة)
الإجراءات المتخذة لتسوية الخلاف حول الاتفاقية الجماعية للعمل كما تضمنها القانون و هي كالتالي :
المصالحة: يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الى مفتشية العمل المختصة
اقليميا و تقوم بالمصالحة حيث يستدعي طرفي النزاع الى الجلسة اولى في اجل
لا يتعدى 04أيام الموالية للأخطار و بعد مرور 08ايام من تاريخ الجلسة
الاولى يعد المفتش محضر يوقعه الطرفان يدون فيه المسائل المتفق عليه و غير
المتفق عليها.
الوساطة : هو تعيين شخص من الغير يدعى الوسيط بمساعدة مفتشية العمل
المختصة اقليميا حيت يطلب من الطرفين كل المعلوات التي تساعده في القيام
بمهمته و يعرض خلال اجل محدد اقتراحات لتسوية النزاع المعروض على شكل
توصية و يرسل نسخة منها الى المفتشية .
التحكيم : في حالة فشل مهمة الوسيط يلجا إلى التحكيم و يتمثل في قيام
الطرفين بتعين أشخاص خواص يشكلون محكمة التحكيم و يصدر قرار التحكيم
نهائيا خلال فترة 30 يوم الموالية لتعيين الحكم و يعتبر هدا القرار ملزما
للطرفين.