خصائص القرار الإداري
يمكن إجمالها في : (1) عمل قانوني، (2) صادر عن سلطة إدارية، (3) صادر بالإرادة المنفردة للإدارة، (4) يرتب آثار قانونية.
1- القرار الإداري عمل قانوني[1
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]إن
العمل القانوني هو ذلك العمل الذي يرتب آثارا قانونية، و هنا يجب التفريق
بين العمل القانوني و العمل المادي، فالعمل القانوني يرتب آثارا قانونية
أما العمل المادي فهو تصرف أو عمل إداري لا يرتب إلاّ آثارا مادية و قد
يكون هذا العمل المادي عملا تنفيذيا للعمل القانوني و هذه الأعمال المادية
تستبعد من عداد الأعمال القانونية كالأعمال التنفيذية للقرارات أو العقود
الإدارية، كهدم المباني الآلية للسقوط، غلق الطرقات، وضع الحواجز...
و طريقة مراقبة العمل القانوني يكون عن طريق دعوى الإلغاء أما العمل المادي فعن طريق دعوى التعويض.
إذا كيّفنا العمل على أنه قانوني إداري و ليس مادي فإن الإختصاص يتغيّر و القانون المطبق أيضا.
العمل المادي قد يصدر في شكل عمل قانوني لكن يكيّفه القاضي على أنه عمل مادي و هذا في حالة التعدّي.
2- صادر عن سلطة إدارية
السلطة
الإدارية ليست هي السلطة الوحيدة في الدولة المعنية بإصدار أعمال قانونية،
فالسلطتين التشريعية و القضائية تصدر أعمال قانونية، و عليه يجب التمييز
بين الأعمال الصادرة عن السلطة الإدارية و تلك التي تصدر عن السلطتين
التشريعية و القضائية و بالتالي يجب إخراج كل الأعمال الصادرة عن السلطتين
التشريعية و القضائية من عداد الأعمال الإدارية.
و قد يلجأ البعض إلى
المعيار الماديفي تكييف العمل الإداري، فالعمل التشريعي قواعده عامة و
مجرّدة، أما العمل التنفيذي يشمل أيضا الأعمال الحكومية، و العمل القضائي
يتضمن حلا لنزاع مطروح.
نقد المعيار المادي : إدراج بعض الأعمال
التنفيذية في إطار الأعمال ذات الطابع التدريجي، بعض الحلول في النزاعات
المطروحة قد تدرج في الأعمال الإدارية (لجان التأديب) اللجان متساوية
الأعضاء كهيئة تأديبية.
نقد المعيار العضوي :
- إصدار الإدارة أعمال لا صلة لها بالأعمال الإدارية (أعمال السيادة).
- إصدار السلطة التشريعية لأعمال لا صلة لها بالتشريع.
- إصدار السلطة القضائية لأعمال لا صلة لها بالحكم.
المعيار الإجرائي : معيار أساسي في تكييف العمل القانوني إذا كان إدري، قضائي أو تشريعي.
قد
تصدر أعال إدارية من السلطة القضائية بعيدا عن العمل القضائي (بصفتها
إدارة عامة)، كعلاقة النائب العام بوكيل الجمهورية ß إداري.
ما
هو معيار تحديد الإدارة العامة و السلطة الإدارية ؟[2]
(http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=81#_ftn2)
هناك خمس معايير في غياب النص (لا إجتهاد مع وجود النص) :
1- القانون الأساسي المنشئ :
مثال
قانون المستشفيات (القانون المنشئ) يحدد لنا ذلك، أي طبيعة المؤسسة، مثال
الوكالة العقارية أو الديوان الوطني للتقييس، يطرح المشكل أي حالة عدم نص
القانون المنشئ لطبيعة المؤسسة (إدارية أم تجارية ...).
الوكالة
العقارية[3]
(http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=81#_ftn3)
غير مؤهلة لإتخاذ قرارات إدارية (بعد 1990) فكل عمل له علاقة مع الغير لا
يعد عملا إداريا بل عملا تجاريا.
بالنسبة للديوان الوطني للتقييس إعتمد القاضي على كلمة نشاط إداري.
2- نظام التمويل :
أساس
الميزانية إذا كانت مستخرجة من ميزانية الدولة فهي سلطة إدارية حتى و لو
لم ينص القانون صراحة على ذلك يكفي أن تخضع الرقابة إلى مجلس المحاسبة
العموميةإذا لم ينص القانون على خضوع المؤسسة لطرق المحاسبة العمومية، فإن
قراراتها لا تشكل قرارات إدارية.
سونلغاز تابعة للدولة لكنها تقوم بأعمال تحارية.
3- إمتيازات السلطة العامة :
4- النظام القانوني الذي يحكم الموظفين :
قانون العمل أو قانون الوظيف العمومي.
5- معيار الغاية :
تحقيق المصلحة العامة.
3- الإنفرادية :
يعد القرار الإداري تعبيرا عن الإرادة المنفردة للإدارة حتى و لو كان العمل صادر من هيئة جماعية.
إصدار القرار الإداري من هيئة تداولية (قرار وزاري مشترك) لا ينفي الصفة الإنفرادية.
و
تتجسد الإرادة المنفردة للإدارة عند إتخاذ الإدارة عملا تريد به آثارا
قانونية بإرادتها المنفردة و قد تبرز هذه الإرادة المنفردة بمظهر ضمني صريح
بمعنى أنها تتخذ قرارات تطبيقية و صريحة أو تظهر بمظهر ضمني (السكوت عن
التظلم، أو سكوت عن الإستقالة)، السكوت الضمني للإدارة عن إتخاذ قرار
يلزمها القانون باتخاذها كعدم إتخاذ القرار لتنفيذ الحكم القضائي أو
القانون.
و أهم ما يطرح في إطار الإنفرادية يؤدي إلى إستبعاد العقود الإداريةمن عداد القرارات الإدارية.
عقود
التنازل عن أملاك الدولة يكيّف على أنه عقد إلاّ انه قرار إداري و ليس عقد
إداري لأنها صادرة بإرادة منفردة للإدارية حتى أن الثمن المقابل طبقت
الإدارة ما يسمى بالدينار الرمزي.
4- يرتب آثارا قانونية
كل
عمل قانوني صادر عن السلطة الإدارية بصفة إنفرادية مرتبا لآثاره القانونية
يعد قرارا إداريا بغض النظر عن الشكل أو الصيغة، فقد يصدر على شكل مرسوم
رئاسي، مرسوم تنفيذي، منشور، مقرر، قرار وزاري، تعليمة، إنذار، إعذار أو
أمر ..
و تختلف الآثار القانونية المترتبة عن القرارات الإدارية بحسب
موضوعها، فقد يرتب آثارا ذات طابع عام معنى ذلك التأثير على وضع قانوني
قائم أو إلغاء هذا الوضع أو خلق نظام قانوني جديد أي له علاقة بالمراكز
القانونية العامة دون إرتباط بالحالات الخاصة لكل فرد، و تسمّى بالقرارات
التنظيمية، كما يتجسّد الأثر القانوني على حالة أو موضوع يتعلّق بفرد معيّن
بذاته "ترقية، عزل،تعيين.." و هو ما يطلق عليه بالقرارات الفردية، و
إعتمادا على الأثر القانوني للقرار يؤدي حتما إلى إستبعاد كثير من الأعمال
الإدارية من عداد القرارات الإدارية، كالمناشير، التعليمات، الإعلانات،
الأعمال التأديبية ... أما إذا رتبت هذه الأعمال الأخيرة آثارا فقد إعتبرها
القاضي في حكم القرارات و ذلك حماية للحقوق.
انظر مادة المنازعات الإدارية موضوع شروط إختصاص القضاء الإداري
--------------------
يقول رسول"الله عليه الصلاة والسلام
"إنالله
لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء،
حتى إذا لم يَبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسا جُهالًا، فسئلوا، فأفتوا بغير
علم، فضلّوا وأضلوا"