ابــن الاسلام إدارة المنتدى
الجنس : السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ : 22644 العـمــر : 34 الدولة : المتصفح :
| موضوع: اركان القرار الاداري الأربعاء ديسمبر 08, 2010 12:13 am | |
| مقدمة: القرار الإداري نافذ من لحظة وتاريخ صدوره، ويسري بمواجهةالأفراد من تاريخ نشرها أو تبليغها. كذلك هو مبدأ قانوني أجمع عليهالفقهاء والقضاة حيث كان يهدف إلى "مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية" ذلكلاستقرار المعاملات القانونية وحمايتها وعدم المس بحقوق الأفرادواحترامها، وعدم المس بالمراكز القانونية التي تكاملت واستقرت، فقد استقررأي الفقه والفقهاء بأن جزاء الرجعية هو البطلان، وإن القرار الإداري ذاالأثر الرجعي واجب الإلغاء. رغم ما تقدم فإن القرارات الإدارية تنقضي بثلاثة طرق: 1- الإلغاء الإداري للقرار 2- الإلغاء القضائي للقرار. 3-سحب الإدارة للقرار: تجريد القرار الإداري من قوته القانونية بأثر رجعي منوقت صدوره لا من وقت سحبه. أي إزالة كل الآثار القانونية المترتبة علىالقرار المسحوب بالنسبة للمستقبل وللماضي (كأنه لم يكن منذ صدوره وذلكبمقتضى قرار تصدره السلطة الإدارية المختصة) (1). سحب القرار الإداري يختلف عن الإلغاء الإداري حيثالإلغاء الإداري يتحقق من تاريخ الإلغاء ومن ثم يتجرد القرار الإداري منقوته القانونية بالنسبة للمستقبل دون أن ينصرف ذلك للماضي، أي (منذ صدورالقرار). أما السحب فإن أثره يتحقق من وقت صدور القرار لا من وقت سحبه، ومن ثم يتجرد القرار من قوته القانونية بالنسبة للماضي وللمستقبل كذلك. أي يقصد بالسحب تجريد القرار الإداري من قوته بأثر رجعي من وقت صدوره اعتبار القرار كأنه لم يكن. هنايجب التمييز بين سحب القرارات الإدارية المشروعة (أي المطابقة القانونية)والقرارات الإدارية غير المشروعة (الصادرة خلافاً للقانون). مبدئياً لايجوز للإدارة أن تقوم بسحب القرارات الإدارية المشروعة التي لا يشوبها أيعيب في أي ركن من أركان القرار الإداري. إذ إن سحب القرارات المشروعة التيلا عيب فيها يعني المس بقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية. لكن استثناءهذا المبدأ مثل إجازة سحب قرارات الموظفين المشروعة والمبني على عواملواعتبارات إنسانية لا قانونية ممكن وشرط ذلك أن القرارات الإداريةالمشروعة التي يجوز بسحبها لم ترتب حقاً للمعنيين فيها أو للغير. كمايجوز للإدارة إصدار قرارها بسحب قرار إداري غير مشروع، فإذا أصدرت الإدارةقراراً غير مشروع أي قرار معيب بأحد أركانه سواء كان معيباً بالاختصاص أوبالشكل المقرر أو معيباً في مجمله أو سببه أو ركن الغاية. فإن مثل هذاالقرار يعد غير مشروع، وللقضاء الإداري الحق في الحكم بإلغائه فيما لوالتمس المتضرر أو طعن فيه أمام القضاء، لذلك المنطق يسمح للإدارة بأن تقومبنفسها بفعل ما سيفعله القضاء ولها أن تسحب قرارها غير المشروع، إذ إن عدمالمشروعية جزاءها الإلغاء القضائي. وقد اشترط ذلك أن يتم السحب خلال المدةالتي يجوز فيها طلب إلغاء القرار الإداري أمام القضاء الإداري وتدعى(بمهلة الطعن). فإن كان القرار الإداري غير المشروع مهدداً قضائياًبالإلغاء فإنه يجوز للإدارة أن تقوم بسحبه تفادياً لإجراءات التقاضيوالحكم في الدعوى. وبعد انتهاء (مدة أو مهلة الطعن) فيصبح القرارمحصناً بعدم جواز سحبه تنفيذاً لمبدأ استقرار الأوضاع القانونية المترتبةعلى القرار الإداري. إن للسلطة الإدارية الرجوع عن كل قرار إداري مخالفللقانون خلال مدة الطعن، أي للإدارة أن تسترد قرارها غير المشروع خلال مدةالمراجعة بالإلغاء. ومعظم القوانين جعلت مدة الطعن شهرين (60 يوماً)وللإدارة حق العودة عن قرارها الإداري المخالف للقانون ضمن هذه المدة،علماً بأن مدة سحب القرارات الإدارية غير المشروعة تمتد بحالة الطعن أمامالقضاء الإداري، فللإدارة في هذه الحالة سحب قرارها أثناء نظر القضاءلدعوى الإلغاء طالما لم يصدر حكم بالدعوى، أي لها أن تقوم بسحبه أثناء نظرالدعوى وحتى قبل النطق بالحكم فيه. يجوز للإدارة إصدار قرار إداري غيرمشروع، فإن أصدرت الإدارة قرار غير مشروع (قرار معين) بأركانه، سواء كانمعيباً بالاختصاص أو بالشكل المقرر أو معيباً بمجمله أو سببه أو ركنالغاية فإن مثل هذا القرار يعتبر غير مشروع. مما تقدم كله يتضح أن صدورالقرار معيباً أعطى الإدارة حق تصحيح القرار عن طريقي الرجوع فيه، حيث إنتصحيح الخلل الذي يمس مبدأ المشروعية هو التزام قانوني يتوجب على الإدارةالقيام فيه، والقيود التي وضعها القانون على هذه المهمة وكان يقصد إنهاءالقرارات المخالفة للمشروعية، على الرغم من حرص المشرع والقانون على مبدأاستقرار الأوضاع التي كسبها الأفراد بهذه القرارات. لذا ابتدع القضاءالإداري (قيد الميعاد) وقصر حق الرجوع على مدة زمنية، تمشياً مع مبدأالاستقرار تقييداً الحرية الإدارة بممارسة حقها بالرجوع بالقرار المعيبواحتراما لحسن نية المستفيد، ومنعاً من أن تصاب قرارات الإدارة بحالة عدمالاستقرار. ورغم قيد الميعاد فقد أطلق المشرع يد الإدارة بالرجوع وسحبقراراتها بحالات استثنائية سميت الاستثناءات الواردة على مدة السحب، يجوزفيها عدم التقيد بالميعاد وهي: أولاً: حالة انعدام القرار الإداريويكون ذلك بحالة قيام فرد عادي ليس له صفة الموظف بأعمال الإدارة أو قيامسلطته الإدارية بالتعدي على اختصاصات سلطة أخرى (اغتصاب السلطة). ثانياً: حالة الغش والتدليس. بحالحصل شخص ما على (فرد ما على قرار إداري نتيجة غش أو تدليس) وبهذه الحالةتنعدم حسن النوايا لدى المستفيد من القرار ويكون الغش والتدليس الذي قامبه هذا الفرد الدافع للإدارة لإصدار هذا القرار. وبهذه الحالة يجوزللإدارة أن تسحب هذا القرار دون التقيد بمدة معينة، فالسلطة حق استقرارالعمل القانوني والإداري الذي صدر عنها دون التقيد بمدة معينة، لأن هذاالعمل الإداري وقع منها بناء على الحيلة التي قام بها المستفيد من هذاالقرار والحيلة تفسد كل شيء والحق هنا بسحب القرار الإداري الناشئ عن الغشوالتدليس هو للسلطة التي أصدرته أو للسلطة الرئاسية لها. القرارات الادارية، بقلم المقدم د. عبدالله محمد محمود تعدالقرارات الادارية من أهم مظاهر الامتيازات التي تتمتع بها السلطةالادارية والتي تستمدها من القانون العام, وأيضا وسيلتها المفضلة فيالقيام بوظائفها المتعددة والمتجددة في الوقت الحاضر لما تحققه من سرعةوفاعلية في العمل الاداري, وامكانية البت من جانبها وحدها في أمر منالأمور دون حاجة إلى الحصول على رضا ذوي الشأن أو حتى معاونتهم, وذلكبانشاء حقوق للأفراد أو فرض التزامات عليهم, هذا بالاضافة إلى قدرةالادارة على تنفيذها تنفيذا مباشراً وبالقوة الجبرية. ولا يستطيع أحدانكار أهمية التمييز بين العمل الاداري والعمل التشريعي لما لكل منهما منآثار قانونية هامة, فمن المسلم به ان القرارات الادارية الصادرة من السلطةالتنفيذية بمختلف أنواعها يمكن الغاؤها والتعويض عنها بواسطة القضاءالاداري, على عكس القوانين التي لا يجوز الطعن فيها إلا وفقا للطرقالدستورية المقررة في النظام القانوني للدولة, هذا بالاضافة إلى عدممسئولية الدولة عن القوانين في فرنسا ومصر إلا في حالات استثنائية. وترددالفقه والقضاء الاداري في فرنسا ومصر في التمييز بين العمل الاداري والعملالتشريعي بين معيارين هما: المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي. وتعد مسألةالتمييز بين العمل الاداري والعمل القضائي من المسائل التي تتسم بالدقةوالتعقيد, ويرجع ذلك إلى التشابه القوي بين الوسيلة التي تستخدمها الادارةفي القيام بمهام وظيفتها والتي تعرف بالقرار الاداري وبين الوسيلة التييستخدمها القضاء في الفصل في المنازعات التي تعرض أمامه والتي تعرف بالحكمالقضائي, وتنقل كل منها حكم القانون من حالة العمومية والتجريد إلى حالةالخصوصية والواقعية. ودفع هذا التشابه القوي بين العمل الاداري والعملالقضائي بعض الفقهاء إلى القول بوجود سلطتين للدولة, ولكن الرأي الراجح هوالذي يذهب إلى وجود سلطات ثلاث للدولة. أركان القرار الاداري اختلفالفقهاء حول تحديد أركان القرار الاداري, وان كان هذا الاختلاف يرجع أساساإلى التقسيمات والمصطلحات التي أطلقوها أكثر من رجوعها إلى المضمونوالمعنى, ونرى ان القرار الاداري الصحيح الذي انتهى إليه القضاء والفقهيقوم على أركان خمسة هي: 1ـ ركن السبب: السبب هو الحالة الواقعية أوالقانونية التي تسوغ تدخل الادارة لاصدار القرار لاحداث مركز قانوني معينيكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. والحالة المادية مثل الفيضانوالمظاهرات العامة والزلازل التي تهدد النظام العام بمفاهيمه المختلفةوتدفع السلطة العامة للتدخل. أما الحالة القانونية فتتمثل في ارتكابالموظف العام مثلا مخالفة إدارية تشكل جريمة تأديبية تدفع الادارة إلىالتدخل بسلطتها العامة لتحدث في حق هذا الموظف مركزا قانونيا هو العقوبةابتغاء مصلحة عامة هي حسن سير العمل. ولايعد سبب القرار الاداري عنصراشخصيا أو نفسيا لدى متخذ القرار, بل هو عنصر موضوعي خارجي عنه من شأنه انيبرر صدور هذا القرار. 2 ـ ركن الشكل: يعرف الفقه الشكل بأنه (المظهرالخارجي الذي يتجسده القرار الاداري للافصاح عن ارادة الجهة الادارية) .ولا تخضع القرارات الادارية بكافة أنواعها الفردية والتنظيمية من حيثالأصل لأية أشكال خاصة, فقد تكون مكتوبة أو شفهية أو مسببة أو غير مسببةصريحة أو ضمنية, حيث انها تعبير السلطة الادارية عن ارادتها متى توافرتللقرار الاداري بقية أركانه. واستثناء من هذا الأصل تخضع القراراتالادارية لأشكال معينة وذلك إذا استلزم المشرع تسبيب القرار أو نشره أو انيمر بخطوات محددة قبل اصداره, كاجراء وتحقيق أو استطلاع رأي جهة معينة,ويترتب على عدم اتباع السلطة الادارية لهذه الاجراءات اصابة القرار بعيبالشكل. 3 ـ ركن المحل: يعد ركن المحل من الأركان الأساسية للقرار الاداري,ويعرفه القضاء بأنه (المركز الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى احداثهوالأثر القانوني الذي يترتب عليها حالا ومباشرة) . وهذا الأثر هو انشاءحالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغاؤها. وينبغي لصحة القرار الاداري انيكون محله ممكنا وجائزا قانونا, وان يصدر استنادا إلى مجموعة القواعدالقانونية المتدرجة في النظام القانوني للدولة والتي تشمل الدستوروالقوانين العادية واللوائح والمبادئ القانونية العامة, والعرف الاداريوأحكام القضاء والقرارات الادارية السابقة. 4 ـ ركن الغاية أوالباعث: المقصود بهذا الركن هو الهدف النهائي الذي تبتغيه الادارة العامةمن قرارها الاداري, وينبغي ان يكون الهدف دائما هو تحقيق المصلحة العامةمثل قرار الضبط الاداري الذي يهدف إلى المحافظة على النظام العام. وتختلفالغاية عن النتيجة المباشرة للقرار, فإذا نظرنا مثلا للائحة المرور فسنجدان الغاية من اصدارها ليس الحد من حريات الأفراد, بل تنظيم سلوكياتهم فيالشوارع للمحافظة على أرواحهم والنظام العام. وإذا كانت السلطة الاداريةتهدف من قرارها الاداري تحقيق غاية غير مشروعة أو نفع شخصي فيفقد هذاالقرار أحد أركانه ولا يعد قرارا اداريا ويشوبه عيب الانحراف في استخدامالسلطة أو سوء استخدام السلطة. 5 ـ ركن الاختصاص: يعرف الفقهاء ركنالاختصاص بأنه (صلاحية رجل الادارة للقيام بما عهد إليه به في الحدودالموضوعية والمكانية والزمانية التي يبينها القانون, ويقوم ركن الاختصاصوفقا لهذا التعريف على عناصر أربعة وهي: ـ عنصر شخصي: يعني تحديد الأشخاصالذين يمنحهم القانون حق مباشرة العمل الاداري. ـ عنصر موضوعي: يعني تحديدأعمال كل عضو اداري حيث لا تجوز له مباشرة غيرها. ـ عنصر متكافئ: يعنيتحديد النطاق المكاني الذي يباشر فيه رجل الادارة سلطاته الادارية. ـ عنصرزماني: يعني تحديد الفترة الزمنية التي يجوز فيها لرجل الادارة ان يباشرأعماله وتنتهي بعدها ولاية اصداره. المصدر: منتدى الجلفة أركان القرار الإداري
يقوم القرار الإداري ـ باعتباره تصرفاً قانونياً ـ على أركان أساسية ، إذا فقد أحدهم شابه البطلان أو الانعدام ، وهذه الأركان هي:
1ـ السبب
2ـ المحل
3ـ الشكل
4 الاختصاص اهم ركن 5ـ الغاية
وسأقوم بتوضيح كل ركن في مبحث على حده
المبحث الأول: الركن الأول : (السبب)
يجب لكي يكون القرار الإداري سليماً أن يكون له سبب يقره القانون..
والسببهو الحالة الواقعية أو القانونية المشروعة التي تجعل الإدارة تتدخل وتصدرالقرار الإداري . أي أنه عنصر خارجي موضوعي ، قد يكون حالة واقعية "كقياممظاهرات أو اضطرابات تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام" ، مما يبرر اتخاذقرارات لمواجهة ذلك..
وقد يكون حالة قانونية كطلب تعيين موظف استكمل كل شروط وضوابط التعيين في الوظيفة المتقدم إليها..
والقاعدةالعامة: أن الإدارة لا تلتزم بتسبيب قراراتها استناداً إلى افتراض أنقراراتها تصدر بناءً على سبب صحيح ، وعلى من يدعي عكس ذلك أن يتولىالإثبات ، ولكن لا تثريب على الإدارة إن هذ ذكرت السبب الذي جعلها تتدخلوتصدر القرار . وهنا تخضع الإدارة لرقابة القضاء للتحقق من مدى مطابقة أوعدم مطابقة السبب للقانون..
غير أن هناك حالات يلزم القانون فيهاالإدارة أن تذكر سبب إصدار القرار ، فهنا يجب على الإدارة أن توضح الأسبابالتي بنت عليها اتخاذها للقرار ، ومثال ذلك: نص القانون على عدم جوازتوقيع الجزاء على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق معه كتابة وسماع أقوالهوتحقيق دفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً..
المبحثالثاني: الركن الثاني: المحل:ويقصد به (موضوع القرار) أو الأثر الذي ينجمعن القرار مباشرة ، سواء بإنشاء مركز قانوني موجود أو إلغائه..
ويجبفي محل القرار أن يكون ممكناً وجائزاً من الناحية القانونية ، وإلا كانالقرار باطلاً لمخالفته القانون ، ويقصد بالقانون هنا المعنى الواسع ، أيالقاعدة القانونية أياً كان مصدرها..
ومثال ذلك القرار الصادربتوقيع عقوبة تأديبية على أحد الموظفين الذي لم يتضمنها قانون الخدمةالمدنية بالدولة يعتبر باطلاً لعيب في محله..
وتأخذ مخالفة القرار الإداري إحدى ثلاث صور:
ـ المخالفة المباشرة للقانون
ـ الخطأ في تفسير القاعدة القانونية
ـ الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع
المبحث الثالث: الركن الثالث: (الشكل)
ويقصدبه المظهر الخارجي للقرار الإداري ، ولا يخضع القرار ـ كقاعد عامة ـ حينيصدر من جهة الإدارة لأي شكل محدد ، فلا يشترط في القرار الإداري أن يصدرفي صيغة معينة أو في شكل معين ، بل ينطبق هذا الوصف ويجري حكمه كلما أفصحتالإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانونيمعين..
وعلى ذلك يمكن أن يكون القرار الإداري شفوياً أو مكتوباً ،ويمكن أن يكون صريحاً ويمكن أن يكون ضمنياً مفترضاً كمضي مدة معينة علىتقديم طلب أو تظلم دون أن ترد الإدارة على صاحب الشأن..
غير ان القانون إذا اشترط شكلاً معيناً في القرار الإداري فيجب على الإدارة مراعاة هذا الشكل..
ومنالأمثلة على ذلك: إذا اشترط القانون ضرورة قيام الإدارة بالتحقيق قبلاتخاذ القرار ، أو استشارة جهة فنية مختصة ، أو ضرورة التنبيه قبل اتخاذالقرار إلى غير ذلك من أشكال متعددة..
غير أن القضاء وحرصاً منهعلى عدم شلل نشاط الجهات الإدارية وتخفيفاً من غلواء الأشكال وآثارها ،فقد استقر على التفرقة بين (الأشكال الجوهرية التي تؤثر في حقوق الأفرادوحرياتهم ، والذي يترتب على عدم اتباعها مساس بضمانات الأفراد) (وبينالأشكال غير الجوهرية التي لا تؤثر في الضمانات المقررة) وسيأتي ذلك وفقاًللتفصيل الآتي:
أولاً: الأشكال الجوهرية: إذا كانت القواعدالإجرائية أو الشكلية قد تقررت لمصلحة الأفراد "هنا يعتبر الإجراء أوالشكل جوهري" ، ومن الأمثلة على ذلك: إذا استلزم القانون أخذ رأي فرد أوهيئة قبل إصدار القرار فيجب على جهة الإدارة تقوم بهذا الإجراء ، وإلا كانالقرار باطلاً..
ومثال آخر: إذا عقد اجتماع لهيئة معينة دون تواجدرئيسها أو من ينوب عنه في الرئاسة فإن الاجتماع لا يعد صحيحاً ، وبالتاليفإن القرارات الصادرة عنه تعتبر باطلة..
منقول | |
|
جزائري أصيل المدير العام
الجنس : السٌّمعَة : 5 الْمَشِارَكِات : 4460 النقاط/ : 4544 العـمــر : 42 الدولة :
| موضوع: رد: اركان القرار الاداري الجمعة أكتوبر 14, 2011 11:51 pm | |
| عمل المعروف يدوم و الجميل دائما محفوظ لا تفكروا في يوم أنسى أنكم وقفتم مع طلاب العلوم عجزت الكلمات تعبر عن مدى الجميل و العرفان الذي بدر منكم تجاه طلاب غرداية كل الجميل للعمل الذي ما أظن ينساه إنسان فبارك الله فيكم وفي عملكم الموزون دمتم بطيب النسيم وعبق الرحيق المختوم شكرا لكم | |
|
مقــاتـل مشرف عام
الجنس : السٌّمعَة : 22 الْمَشِارَكِات : 2838 النقاط/ : 3674 العـمــر : 31 الدولة :
| موضوع: رد: اركان القرار الاداري السبت أكتوبر 15, 2011 10:49 am | |
| شكرا موضوع يستاهل التقييم | |
|
djamele7892 إدارة المنتدى
الجنس : السٌّمعَة : 28 الْمَشِارَكِات : 9188 النقاط/ : 10349 العـمــر : 34 الدولة : المتصفح :
| موضوع: رد: اركان القرار الاداري الجمعة نوفمبر 25, 2011 9:26 pm | |
| كالعادة ابداع رائع
وطرح يستحق المتابعة
شكراً لك
بانتظار الجديد القادم
دمت بكل خير
. . . تحيااااااااااااااااااتي
| |
|