ذكر جماعة من أهل العلم أن العائن إذا تحقق أنه أصاب شيئا يعينه فأدى ذلك
إلى تلفه فإنه يضمنه، ذكر ذلك جماعة من فقهاء المالكية، حتى قالوا: إنه
إذا قتل بعينه فعليه القصاص أو الدية، و منع ذلك الشافعية فقالوا: لا يقتل
العائن، و لا دية ولا كفارة عليه؛ لأن القتل بالعين أمر غير منضبط، ثم إنه
ليس من العائن فعل يوجب الضمان؛ إذ غاية ما في الأمر حسد.
و ما ذكره الشافعية أقرب إلى الصواب، لا سيما فيما يتعلق بالقصاص، والله
أعلم.