خطة البحث
المقدمة
المشكل القانوني:كيف يتم التصرف بنتائج البحث والتحري؟
المبحث1:طلب فتح التحقيق ورفع دعوى اما المحكمة
المطلب1:طلب فتح التحقيق المطلب2:رفع دعوى اما المحكمة
المبحث2:الامر بحفظ الاوراق
المطلب1:الطبيعة القانونية للامر بالحفظ
المطلب2:صور الامر بالحفظ
الخاتمة
المقدمة
تعتبر النيابة العامة هي جهة التصرف في نتائج البحث والتحري الذي يجريه ضباط الشرطية القضائية,فعمل الضبط القضائي يخضع لتقديرها,واعضاء جهاز الضبطية القضائية لايملكون صلاحية التصرف في نتائج عملهم,فبعد انتهائهم من عملهم وتحرير المحاضر بشأنها يوجه تلك المحاضر الى وكيل الجمهورية وهذا ماتنصه المادة 18/2 اج (وعليهم بمجرد إتجاز عملهم ان يوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي يحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها وكذلك بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الاشياء المضبوطة)
[/right]
وبهذا تعتبر النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية المخولة وحدها قانونا التصرف في نتائجه وتنص المادة 36 اج (يقوم وكيل الجمهورية بتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر مايتخذ بشأنها
يباشر بنفسه او يأمر باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات
يدير نشاط ضباط واعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة ويراقب تدابير التوقف للنظر
ويبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق او المحاكمة لكي تنظر فيها او يأمر بحفظها بقرار قابل دائما للالغاء
المبحث1:طلب فتح التحقيق ورفع الدعوى امام المحكمة
لوكيل الجمهورية ان يقدم طلبا لقاضي التحقيق يطلب فيه فتح تحقيق بشأن وقائع معينة,فلا يستطيع قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في موضوع ما الا بطلب من النيابة العامة ممثلة في رئيس الجمهورية.وهذا مانصت عليه المادة38/3اج (ويختص بالتحقيق في الحادث بناء على طلب من وكيل الجمهورية) وتنص المادة67/1(لايجوز لقاضي التحقيق ان يجري تحقيقا الا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لاجراء تحقيق حتى ولو كان بصدد جناية/جنحة متلبس بها).
ويجوز ان يوجه طلب النيابة العامة ضد شخص معلوم او غير معلوم حيث نصت المادة 67/2(ويجوز ان يوجه الطلب ضد شخص مسمى او غير مسمى) والقاعدة في طلب النيابة باجراء تحقيق انه الزامي في الجنايات عموما والجنح التي يقرر القانون بنصوص خاصة وجوب التحقيق فيها كجنح الاحداث,اما في الجنح الاخرى فيكون الطلب مسالة اختيارية لوكيل الجمهورية وجوازية في المخالفات ,تنص المادة 66اج (التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات اما في مواد الجنح فيكون اختياريا مالم يكن ثمة نصوص خاصة كما يجوز اجراءه في مواد المخالفات اذا طلب وكيل الجمهورية).
المطلب2:رفع دعوى امام المحكمة
اذا كانت الجريمة لاتوصف بجناية او جنحة يوجب القانون التحقيق بشانها فان التحقيق فيها ليس امرا وجوبيا او الزاميا فترك المشرع الجنائي التحقيق من عدمه لسلطة النيابة العامة فتطلبه كلما رات داع لذلك واذا رات ممثلة في وكيل الجمهورية عدم وجود سبب لطلب فتح تحقيق قضائي في الجنح عموما التي لايوجب القانون التحقيق فيها والمخالفات رفعت مباشرة الدعوى العمومية بشانها امام محكمة الجنح والمخالفات حسب المادة 334_335 .نفس الشيء بالنسبة للجنح المتلبس بها طبقا للمادة334/1(الإخطار المسلم بمعرفة النيابة العامة يغني عن التكليف بالحضور اذا تبعه حضور الشخص الموجه اليه الإخطاربإرادته).والمادة335(يسلم التكليف بالحضور في المواعيد وبالاوضاع المنصوص عليها في 493ومايليها) وتنص الفقرة 2 من المادة59(ويحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا لاجراءات الجنح المتلبس بها,وتحدد جلسة للنظر في القضية في يعاد اقصاه 8أيام من يوم صدور امر الحبس)
يتم رفع الدعوى العمومية أمام جهات الحكم مباشرة وهي محكمة الجنح والمخالفات بتكليف المتهم بجنحة او مخالفة حسب المادة3/27ق.ع بالحضور امامها في تاريخ يحدده وكيل الجمهورية ويتم التبيليغ حسب المواد66/333/340/341 اج
المبحث2:الامر بحفظ الاوراق
المطلب1:الطبيعة القانونية للامر بالحفظ
لايقيد الامر بالحفظ النيابة العامة فيستطيع وكيل الجمهورية او النائب العام ان يعدل عنه ويحرك الدعوى العكومية في اي وقت وتحسبا لذلك فان الاوراق تحفظ ولا تعدم
الامر بالحفظ ليس قرارا قضائيا ولذلك ليس له حجية امام القضاء الجزائي او المدني ولايجوز الطعن فيه امام القضاء ويتم العدول عنه بناءً على أمر لمن أصدرة او النائب او وزير العدل
الأمر بالحفظ اجراء من اجراءات الاستدلال يصدر من السلطة المشرفة عليها فلا يقطع التقادم في القانون الجزائري بينما يرى البعض انه اجراء من الاجراءات التي تملكها النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام لذلك فهو يقطع التقادم
من الاسباب التي يؤسس عليها الأمر بالحفظ,أسباب تبنى على إعتبارات قانونية تمنع النيابة العامة من إختيار سبيل المتابعة بتحريك الدعوى او رفعها متى توافر واحد منها وهي اسباب تتسع لجميع الفروض التي لايمكن توقيع العقاب على المتهم فيها وهي اسباب تتعلق بقانون العقوبات-الوضوعي- او بقانون الاجراءات الجزائية-الشكلي-وتتمثل هذه الاسباب في:
الحفظ لعدم الجريمة:اذا تبين للنيابة العامة ان الواقعة المرتكبة لاتتوفر فيها عناصر الجريمة سواء كانت جناية او جنحة او مخالفة فتصدر امر بحفظ الاوراق فلا جريمة ولاعقوبة بغير قانون
الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية:ان الحفظ لإنقضاء الدعوى العمومية:ان الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية من النظام العام فاذا انقضت الدعوى العمومية باحد الاسباب العامة او الخاصة تامر النيابة العامة بحفظ الاوراق المادة 6 ق ا ج
الحفظ لامتناع العقاب:نكون بصدد فعل مجرم لكن القانون وضع شروط لمنع العقاب فمن تتوافر فيه حالة من حالات موانع العقاب يتم حفظ الدعوى الموجهه ضده
الحفظ لامتناع المسؤولية:اذا توفرت في الشخص الموجه ضده الاتهام حالة من حالات موانع المسؤولية فالنيابة العامة ملزمة باصدار امر بحفظ الاوراق
الحفظ لعدم امكان تحريك الدعوى العمومية:نص المشرع الجزائري في الحالات على شروط معينة حتى تتحرك الدعوى العمومية كاشتراط تقديم شكوى م 339 ق ع او صدور طلب كتابي م164 ق ع او استصدار اذن م 138 اذا اخطات النيابة العامة رغم توفر حالة من هذه الحالات فالقضاء عليه الحكم بعدم قبول الدعوى
وهي اسباب تتعلق بتقدير الادلة من حيث صحتها وكفايتها لإثبات الواقعة موضوع البحث والتحري,ونسبة الماقعة للشخص موضوع الشبهةوتتمثل هذة الاسباب في
الحفظ لعدم معرفة الفاعل:قد ترفع شكوى ضد مجهول,ولكن بعد التحري والبحث عن الجاني لايتم العثور عليه فلا تستطيع النيابة العامة ان تتهم احد فتصدر امر بحفظ الاوراق
الحفظ لعدم الصحة:اذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم غي صحيحة كان اختلقها الضحية قصد الاساءة مثلا بلاغ كاذب فعلى النيابة العامة ان تصدر امر بحفظ اوراق الدعوى لعدم الصحة
الحفظ لعدم توفر الادلة:قد يكون الفاعل معروفا لكن لايوجد دليل قاطع ضده لذلك تامر بحفظ الاوراق
الحفظ لعدم الاهمية:النيابة العامة وحدها التي لها ان تتخذ عدم الاهمية كمعيار لحفظ الاوراق كان كان الضرر بسيط او تافه او لتصالح الخصوم