منتدى غارداية شبكة للتعليم نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


, لديك: 378 مساهمة .
آخر زيارة لك كانت في : الخميس يناير 01, 1970 .
 
الرئيسيةصـــفحة قرأنيةالمنشوراتأحدث الصوردخولالتسجيل
الدساتير الجزائرية Fb110

 

 الدساتير الجزائرية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : الدساتير الجزائرية Jazaer10 المتصفح : الدساتير الجزائرية Fmfire10

الدساتير الجزائرية Empty
مُساهمةموضوع: الدساتير الجزائرية   الدساتير الجزائرية Emptyالثلاثاء ديسمبر 07, 2010 11:42 pm

الدساتير الجزائرية*
خطة البحث:
مقدمة:
المبحث الأول: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد.
المطلب الأول: الرقابة في ظل الدستور الجزائري 1963.
الفرع الأول: تكوين المجلس الدستوري.
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري.
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري.
المطلب الثاني: الرقابة في ظل دستور 1976.
المبحث الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعددية الحزبية
المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين في دستور1989 )محاولة تكريس دولة القانون(.
الفرع الأول: تشكيلة المجلس الدستوري.
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري.
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري.
المطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور1996 )إعطاء دور أكثر فعالية لمهمة الرقابة(
الفرع الأول: تشكيلة المجلس الدستوري:
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري
خاتمة:

مقدمة: تعد الرقابة على دستورية القوانين مبدأ أساسي لسمو الدستور و تكريس مبدأالديمقراطية وحفظه وإبعاد الحكم الاستبدادي وفرض إرادة الشعب وبما أنالدستور هو القانون الأساسي يتطلب الحفاظ عليه وكما أن الجزائر انتهجتالرقابة السياسية بواسطة إنشاء المجلس الدستوري، وقد اخترنا هذا الموضوعلأهميته وكدراسة إسقاطيه و تطبيقية للرقابة السياسية ولما له من أهمية فيظل النظام الديمقراطي كما أنه مجسد على أرض الواقع ميدانيا إضافة إلى توفرالمعلومات المتنوعة و المراجع في هذا الموضوع بالذات، ومن خلال ما ذكرناهنطرح الإشكالية التالية ، مما يتكون المجلس الدستوري وما هي الاختصاصاتالتي خولت إليه في كل دستور من الدساتير الجزائرية ؟ أو بطريقة أخرى ما هيآليات الرقابة في ظل الدساتير الجزائرية؟ نفترض أن المجلس الدستوري هو أحدآليات الرقابة أو أن المجلس الدستوري هو الرقابة السياسية في الجزائر ولمعالجة الإشكالية قسمنا بحثنا هذا إلى مبحثين حيث التزمنا بالتسلسلالتاريخي و النظام الذي ساد في ظل دستور 1963-1976 حيث كان النظامالاشتراكي و نظام الحزب الواحد وفي دستور 1989-1996 حيث كان النظامالرأسمالي و نظام الحزب الواحد كما قسمنا كل مبحث إلى مطلبين وكل مطلب إلىثلاث فروع باستثناء المطلب الثاني من المبحث الأول كما أننا استعملناالمراجع كل من مولود ديدان ، سعيد بوشعير ، نسيب أرزقي لتوفر فيهمالمعلومات الكافية للموضوع كما أننا استعملنا مرجع مولود ديدان الذيأفادنا كثيرا نسبة إلى وضوح المعلومات و التفاصيل كما أن الصعوبات التيواجهتنا تمثلت أولا في تقسيم وتبويب الموضوع إضافة إلى بعض الصعوباتالأخرى.

المبحث الأول: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد
المطلب الأول: الرقابة في ظل الدستور الجزائري 1963
تقرر إنشاء مجلس دستوري في ظل دستور 1963 رغم أنه لم ينشأ في الواقع ولم يتحقق لعدة أسباب
الفرع الأول: تكوين المجلس الدستوري
يتكون المجلس الدستوري حسب المادة 63 من دستور 1963 من سبعة أعضاء يتم اختيارهم على النحو التالي :
_ الرئيس الأول للمحكمة العليا.
_ رئيسا الغرفتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا.
_ ثلاث نواب يعينهم المجلس الوطني كممثلين للسلطة التشريعية.
_ عضو يعينه رئيس الجمهورية.
_ أما رئيس المجلس ينتخبه الأعضاء من بينهم وليس له صوت مرجح.
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري
الإخطارأو إخطار المجلس هو إعطاء الضوء الأخضر أو الإذن للمجلس الدستوري بمراقبةالقوانين الصادرة من السلطة التشريعية أو الأوامر التنفيذية و إن صح اللفظهو تحريك المجلس أو تشغيله ويتم ذلك عن طريق أو من اختصاص رئيس المجلسالشعبي الوطني أي لرئيس المجلس الوطني أي لرئيس المجلس الوطني إخطارالمجلس حسب المادة 64 من دستور 1963 .
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري
لمجلسالدستوري أن يفصل في دستورية القوانين الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني)الغرفة الأولى للبرلمان( من جهة والأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية منجهة أخرى ) décrit ( وهذا حسب المادة 64 من دستور 1963 ) المادة 64 : يفصلالمجلس الدستوري في دستورية القوانين و الأوامر التشريعية بطلب من رئيسالجمهورية أو رئيس المجلس الوطني( و من الملاحظ أن هذه الرقابة المنصوصعليها في المادة المذكورة آنفا نقول أن المجلس الدستوري تميز بقلة المهامالمخولة إليه أو بنسبة اختصاصاته و عدم توسيعها لرقابة مطابقة ، المعاهداتللدستور، و النزاع الانتخابي وغير ذلك.

المطلب الثاني: الرقابة في ظل دستور 1976
يعددستور 1976 انه الدستور الجزائري الوحيد الذي لم يتضمن موضوع الرقابة علىدستورية القوانين على الإطلاق وهذا تأثرا بالفكر الاشتراكي من جهة ولكوننظام الحكم عن طريق الحزب الواحد تجسد بصورة قوية في هذا الدستور الذيابتعد مبدئيا عن العمل بمبدأ الفصل بين السلطات و أخذ بمبدأ وحدة السلطة.
وقدنصت مادة من مواد الدستور أن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور أي أنه يملكعرض النص لقراءة ثانية إذا تبين له أن النص مخالف للدستور خلال أجل 30يوممن تاريخ استلامه من المجلس الشعبي الوطني ولكن الرئيس لا يصرح بمخالفتهالدستور بل قد يفهم من إحالة النص إليه رغبة الرئيس في إعادة صياغة النصوفق مقتضيات الدستور وإحالة النص للمرة الثانية ليست مرتبطة بأنه مخالفللدستور فقط بل ينجر عنه أمور أخرى أي عدم وجود نص صريح.
فرئيس الجمهورية يملك عرض النص للقراءة الثانية ليتكفل بضمان احترام الدستور.
ولعلعدم إقرار فكرة الرقابة الدستورية من طرف دستور1976 يرجع إلى طبيعةالدستور ذاته ذلك أن إجراءات تعديل الدستور مرنة فبموجب المادتين 191-192يعرض مشروع تعديل الدستور من طرف رئيس الجمهورية على المجلس الشعبي الوطنيللموافقة عليه بأغلبية الثلثين وبسبب مرونة إجراءات التعديل فالنصالدستوري يحتل نفس المرتبة التي يحتلها التشريع وبالتالي لا يتحقق التفوقللدستور، ومن جهة أخرى وبالرجوع لنص الفقرة الثانية من المادة127 من دستور1976 فإن المجلس الشعبي الوطني«يستوحي مبادئ الميثاق الوطني والتي يجعلهاحيز التطبيق في عمله التشريعي» ومن هنا يتضح خضوع المشرع للميثاق الوطنيوليس للدستور وقد كرست هذا المادة 06من الدستور التي نصت على «الميثاقالوطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة وقوانين الدولة».
فقد كانت هذهالأحكام غير كفيلة بضمان احترام الدستور لأنها لم تضع آليات عملية لضماناحترام الدستور وبسبب التجاوزات على الدستور والتي لوحظت بمناسبة الموافقةعلى بعض القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني طالبت بعض الأصوات داخلهيئات حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم بإحداث هيئة تكلف بمراقبةدستورية القوانين وقد ترجم هذا المطلب في اللائحة السياسية التي صادقعليها المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطني المنعقد من12ديسمبر1983وقد نصت اللائحة«يدعو المؤتمر إلى إنشاء هيئة عليا تحت إشرافالأمين العام للحزب رئيس الجمهورية للفصل في دستورية القوانين لتضمناحترام الدستور وسموه».

المبحث الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعددية الحزبية
المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين في دستور1989 )محاولة تكريس دولة القانون(
لعلفي دستور 1989 تبنى المؤسس الدستوري صراحة فكرة الرقابة الدستورية ونص علىإحداث مجلس دستوري في نص المادة 153،ويعتبر دستور 1989 القفزة التي أحدثهاالمشرع وهذا يعود إلى الأوضاع العالمية وإسقاط النظام الاشتراكي وانتهاجالجزائر للنظام الرأسمالي والانتقال من دستور برنامج إلى دستور عملومحاولة لتكريس لدولة القانون.
الفرع الأول: تشكيلة المجلس الدستوري:
يتكون المجلس الدستوري حسب المادة 154من سبعة أعضاء:
-عضوان يعينهما رئيس الجمهورية.
-عضوان ينتخبهما المجلس الشعبي من بين أعضائه.
-رئيس المجلس الدستوري يعينه رئيس الجمهورية لفترة واحدة مدتها ستة سنوات غير قابلة للتجديد.
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري
نصتالمادة 156على أن الإخطار يكون إما من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس المجلسالشعبي الوطني)فقط( سواء قبل إصدار القانون أي رقابة سابقة أو بعد صدورالقانون رقابة لاحقة.
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري:
قدأعطيت لهذا المجلس عدة مهام أهمها تلك المرتبطة بوظيفة السهر على مراقبةدستورية القوانين والتنظيمات ففي حالة ما إذا تم إخطاره قبل صدور القانونيدلي برأي غير ملزم أما إذا تم إخطاره بعد صدور القانون فإنه يصدر قرارايترتب عنه إلغاء الأحكام المخالفة للدستور من هذا النص ابتداء من تاريخقرار المجلس المادة 159من الدستور«إذا قرر المجلس الدستوري أن نصا تشريعياأو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ،ابتداء من يوم قرار المجلس.»
ويعدالمجلس الدستوري في ظل دستور 1989 منذ تأسيسه أصدر عدة اجتهادات سواء آراءأو قرارات هامة لها الأثر الهام في إبراز المبادئ المرتبطة سواء بالحرياتأو بمبدأ الفصل بين السلطات كما أنه قام بتأدية دور المحكمة الانتخابيةبالإضافة إلى مهامه الاستشارية في بعض الحالات ثم معاينة حالة شغور رئاسةالجمهورية وتولي رئيسه لرئاسة الدولة عند الاقتضاء.

المطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور1996 )إعطاء دور أكثر فعالية لمهمة الرقابة(
أحدثتالتعديلات التي طرأت على دستور1996 تغييرا في تشكيلة ومهام المجلسالدستوري وقد كانت التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن أحسن لسير المؤسساتبإحداث نظام الثنائية في تشكيل البرلمان بإنشاء مجلس الأمة ونظام الازدواجالقضائي وإنشاء مجلس للدولة كمؤسسة قضائية،بالإضافة للأخذ بمفهوم القوانينالعضوية لأول مرة في التاريخ الدستوري للجزائر كما نصت المادة 163منالدستور على إنشاء المجلس الدستوري« يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر علىاحترام الدستور.»
الفرع الأول: تشكيلة المجلس الدستوري:
حسب المادة 164 يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء وهم:
ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية.
اثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني.
اثنان ينتخبهما مجلس الأمة.
عضو تنتخبه المحكمة العليا.
عضو ينتخبه مجلس الدولة.
مدة العضوية 06سنوات غير قابلة للتجديد ويحدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات .
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري
نصت المادة 166على أن الإخطار يتم إما من طرف رئيس الجمهورية أو من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة.
وللإشارةفإنه رغم توسيع الإخطار لمجلس الأمة بعد التعديل الدستوري فإنه يبقى عاجزاعن تحقيق التوازن فهو لم يوسع الإخطار للسلطة القضائية لتحقيق التوازن بينالمؤسسات ومن جهة لا يوسع الإخطار لمجموعة من النواب في البرلمان من أجلتحقيق التوازن بين الأغلبية والأقلية داخل البرلمان من جهة ثانية فهذايؤدي إلى بعض القوانين تفلت من الرقابة الدستورية إذا ما تخلى أصحاب سلطةالإخطار عن استعمال سلطتهم وقد يؤدي ذلك إلى صدور قوانين مخالفة للدستوروينهدم بذلك بناء دولة القانون التي تقوم على مبدأ سمو الدستور.

الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري
تتلخص اختصاصات المجلس الدستوري بموجب المادة 165في مراقبة:
أ/القوانينالعضوية:وهي المنصوص عليها بموجب المادة 123من الدستور فبعد المصادقةعليها من طرف البرلمان يخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لملائمة أوعدم ملائمة المشروع مع الدستور فإذا كان رد المجلس الدستوري إيجابيا فهنايستكمل إجراءات الصدور أما أ/القوانين العضوية:وهي المنصوص عليها بموجبالمادة 123من الدستور فبعد المصادقة عليها من طرف البرلمان يخطر رئيسالجمهورية المجلس الدستوري لملائمة أو عدم ملائمة المشروع مع الدستور فإذاكان رد المجلس الدستوري إيجابيا فهنا يستكمل إجراءات الصدور أما إذا اتضحأن نصا من نصوصه مخالف للدستور فهنا إما عدم مباشرة إجراءات الصدور إذاكان كل القانون مخالف للدستور أو الاستغناء على النص المخالف للدستور إذاكان نصا واحدا أو أن يطلب رئيس الجمهورية من البرلمان إعادة النظر فيالقانون.
ب/النظام الداخلي لغرفتي البرلمان:يتصل المجلس الدستوري بموجبالفقرة الثالثة من المادة 165في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتيالبرلمان للدستور ويرجع ذلك إلى كون النظام الداخلي يتعلق بتنظيم السلطاتالتشريعية والذي يجب أن يكون مخالفا للدستور وإلا وقع في سير المؤسساتالدستورية.
ج/المعاهدات الدولية:بموجب المادة 97من الدستور يوقع رئيسالجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم،وهذا النوع من المعاهدات لاتعرض على البرلمان ليوافق عليها إلا بعد أن يتلقى رأيا من المجلس الدستوريحولها،وهذا يعني أن إخطار المجلس الدستوري ،بالنسبة لهذا النوع منالمعاهدات إجباري الرقابة قبل عرضها على البرلمان وبعد التوقيع عليها،وحرص المؤسس الدستوري على عرض هذه المعاهدات على المجلس الدستوري ناجم عنالرغبة في حماية الدستور لأن هذا النوع من المعاهدات مرتبطة ومتعلقةباستقلال الدولة وسيادتها وقد أكدت المادة 80من الدستور على«أن الشعبيختار لنفسه مؤسسات غايتها المحافظة على الاستقلال الوطني ودعمه.»
كما نصت المادة 13 منه على أنه«لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني.»
وللإشارةفإن إخطار المجلس الدستوري بالنسبة لهذه المجالات الثلاث«القوانينالعضوية،الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان،اتفاقيات الهدنة ومعاهداتالسلم.» يتم من طرف رئيس الجمهورية، وهذا بتصريح نص المادة165من الدستور.
د/القوانينالعادية:يمكن أن تتم مراقبة القوانين بطريقة اختيارية سابقة أو لاحقة وهذانظرا لعدم اشتراط رأي المجلس الدستوري لإصدار القانون العادي وفي حالةتدخل المجلس في هذا الإطار فإنه يصهر على مطابقة النصوص مع الدستور فإذاوقع الإخطار قبل صدور القانون يصدر المجلس الدستوري رأيا وذلك قبل أن تصبحواجبة التنفيذ، أما إذا وقع الإخطار بعد صدور القانون يصدر المجلسالدستوري قرار ملزما يترتب عنه، وحسب نص المادة 169 من الدستور فقدان هذاالنص أثره من يوم إقرار المجلس الدستوري أي إلغاء النص المخالف للدستور.
ه/التنظيمات:تتمثلرقابة التنظيمات )النصوص( التي يصدرها رئيس الجمهورية بموجب سلطتهالتنظيمية المستقلة التي يستمدها من المادة 125 من الدستور«يمارس رئيسالجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.» ورغم نص هذهالمادة فإن المجلس الدستوري منذ إنشائه بموجب دستور1989لم يمارس اختصاص فيهذا المجال بسبب عزوف رئيس المجلس الشعبي الوطني ثم رئيس مجلس الأمة عنممارسة صلاحياتها في الإخطار.
و/المجلس الدستوري كمحكمة انتخابية:نصتالمادة 163على«يسهر المجلس الدستوري على صحة عليات الاستفتاء وانتخاب رئيسالجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات.»
إن مراقبةصحة الاستشارات السياسية تشمل على دراسة التشريعات )بالنسبة للانتخاباتالرئاسية( والطعون وتمتد كذلك إلى مراقبة حسابات الحملة الانتخابية.
كما يصدر قرارات تتعلق باستخلاف أعضاء في البرلمان على أثر شغور مقاعدهم بسبب الوفاة أو الاستقالة أو حدوث مانع قانوني لهم.
ي/المجلسالدستوري كسلطة استشارية:في حالة الطوارئ، أو الحصار يقوم رئيس الجمهوريةباستشارة رئيس المجلس الدستوري المادة 91 « يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعتالضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلسالأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة،ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمةلاستتباب الوضع.
ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.»
أمافي الحالة الاستثنائية فيتم استشارة المجلس الدستوري وذلك حسب المادة 93من الدستور« يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلادمهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامةترابها.
ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبيالوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلىللأمن ومجلس الوزراء.
تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذالإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمةوالمؤسسات الدستورية في الجمهورية.

ويجتمع البرلمان وجوبا.
تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.»
ونفسالأمر في حالة حصول مانع لرئيس الجمهورية وفي حالة وفاته أو استقالته حسبالمادة88الفقرة الثالثة « وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته،يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.»
وإذااقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة يتولىالمجلس الدستوري مهام رئيس الدولة وهذا حسب ما نصت عليه المادة 88 « وإذااقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سببكان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسةالجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيسالمجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروطالمبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقةو في المادة 90 من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.»
ويستشارأيضا في حالة تمديد الفترة النيابية حسب المادة102 من الدستور«… لا يمكنتمديد مهمة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخاباتعادية.
ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري.».
وكذلكفي حالة التعديل الدستوري الذي نصت عليه المادة 176 « إذا ارتأى المجلسالدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكمالمجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفيةالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن لرئيسالجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أنيعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (4/3) أصوات أعضاءغرفتي البرلمان.».

خاتمة:
وبعد دراستنا للرقابة في الجزائرتوصلنا إلى أن الرقابة في الجزائر توصلنا إلى أن الرقابة في الجزائر تمثلتفي المجلس الدستوري كما أنها تجسدت في دستور 1963 لكن لم يتم العمل بها ثمغابت آليات الرقابة في دستور 1976 وكما أن دستور 1989 حاول تكريس دولةالقانون أما دستور 1996 فقد أعطى دور أكثر فعالية لمهمة الرقابة علىدستورية القوانين ويعد المثال الناجح لفكرة الرقابة في تاريخ الدساتيرالجزائرية على الرغم من نقائص المجلس الدستوري يبقى الهيئة المكلفة علىحماية الدستور.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
النور القادم
المدير العام
المدير العام
النور القادم


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 7 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 1213 النقاط/ النقاط/ : 2290 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : الدساتير الجزائرية Jazaer10

الدساتير الجزائرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدساتير الجزائرية   الدساتير الجزائرية Emptyالأحد ديسمبر 12, 2010 1:19 am

الدساتير الجزائرية 227537
الدساتير الجزائرية 227537
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.algeria-edu.com
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : الدساتير الجزائرية Jazaer10 المتصفح : الدساتير الجزائرية Fmfire10

الدساتير الجزائرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدساتير الجزائرية   الدساتير الجزائرية Emptyالإثنين ديسمبر 13, 2010 12:16 am

الدساتير الجزائرية 351401
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
جزائري أصيل
المدير العام
المدير العام
جزائري أصيل


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 5 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 4460 النقاط/ النقاط/ : 4544 العـمــر العـمــر : 42 الدولة : الدساتير الجزائرية Jazaer10

الدساتير الجزائرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدساتير الجزائرية   الدساتير الجزائرية Emptyالجمعة أكتوبر 14, 2011 10:35 pm

عمل المعروف يدوم
و الجميل دائما محفوظ
لا تفكروا في يوم أنسى
أنكم وقفتم مع طلاب العلوم
عجزت الكلمات تعبر
عن مدى الجميل و العرفان
الذي بدر منكم تجاه طلاب غرداية
كل الجميل للعمل الذي
ما أظن ينساه إنسان
فبارك الله فيكم
وفي عملكم الموزون
دمتم بطيب النسيم
وعبق الرحيق المختوم
شكرا لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدساتير الجزائرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث حول نشأة الدساتير الجزائرية
»  بحث حول نشأة الدساتير الجزائرية
» كل الدساتير الجزائرية مع كل التعديلات على الدستور الاخير
» حصريا موسوعة القوانين و التشريعات الجزائرية من الموقع الرسمى للجريدة الرسمية الجزائرية
» بحث حول نشأة و نهاية الدساتير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى غارداية شبكة للتعليم نت :: منتديات الحقوق و العلوم السياسية :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية :: سنة اولى-
انتقل الى: