الأممالمتحدة هي منظمة دولية أسسها، عقب الحرب العالمية الثانية في عام 1945،51 بلدا ملتزما بصون السلم والأمن الدوليين، وتنمية العلاقات الودية بينالأمم وتعزيز التقدم الاجتماعي، وتحسين مستويات المعيشة وحقوق الإنسان.وتستطيع المنظمة، نظرا لطابعها الدولي الفريد والصلاحيات الممنوحة فيميثاق تأسيسها، أن تتخذ إجراءات بشأن نطاق واسع من القضايا، كما أنها توفرمنتدى للدول الـ 192 الأعضاء فيها لتعبير فيه عن آرائها من خلال الجمعيةالعامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الأجهزةواللجان.
ويصل عمل الأمم المتحدة إلى كل ركن من أركان المعمورة. وعلىالرغم من أنه يعرف جيدا عن الأمم المتحدة عملها في مجالات حفظ السلاموبناء السلام ومنع النزاعات والمساعدة الإنسانية، إلا أن هناك العديد منالطرائق الأخرى التي تؤثر من خلالها الأمم المتحدة ومنظومتها (الوكالاتالمتخصصة والصناديق والبرامج) في حياتنا وجعل العالم مكانا افضل. فهي تعملعلى نطاق واسع من القضايا الأساسية ابتداء من التنمية المستدامة والبيئةوحماية اللاجئين والإغاثة في حالات الكوارث ومكافحة الإرهاب ونزع السلاحوعدم الانتشار، وانتهاء بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيدوالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحة الدولية، وإزالة الألغام الأرضيةوالتوسع في انتاج الأغذية والكثير غيرها، وذلك في سعيها من أجل تحقيقأهدافها وتنسيق الجهود من أجل عالم أكثر أمنا لهذا الجيل والأجيال المقبلة
الهيكل و التنظيم :
1 - الجمعيــة العامــة :
الجمعيةالعامة هي الهيئة التداولية الرئيسية للأمم المتحدة، وتتألف من ممثلي جميعالدول الأعضاء. وعمل الأمم المتحدة على مدار العام مستمد إلى حد كبير منالولاية التي تمنحها الجمعية العامة. ويجري حاليا العمل على تنشيط الجمعيةالعامة لتعزيز الدور الذي تضطلع به وسلطتها وفعاليتها وكفاءتها.
وظائـف الجمعيـة العامـة وسلطاتهـا :
طبقا لميثاق الأمم المتحدة، يجوز للجمعية العامة القيام بما يلي :
• أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك نـزع السلاح، وأن تقدم توصيات بصدد هذه المبادئ؛
•أن تناقش أي مسألة تكون لها صلة بحفظ السلام والأمن الدوليين وأن تقدمتوصيات بشأنها، إلا إذا كان مجلس الأمن يناقش نزاعا أو وضعا يتعلق بتلكالمسألة؛
• أن تناقش، مع انطباق الاستثناء ذاته، أي مسائل تندرج ضمننطاق الميثاق أو تؤثر على وظائف وسلطات جهاز من أجهزة الأمم المتحدة، وأنتقدم توصيات بشأن تلك المسائل؛
• أن تشرع في إجراء دراسات وأن تضعتوصيات لتعزيز التعاون السياسي الدولي وتطوير وتدوين القانون الدوليوإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتعاون الدولي في الميادينالاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية والتعليمية والصحية؛
• أن تقدم توصيات لتسوية أي وضع قد يعكر صفو العلاقات الودية بين الدول تسوية سلمية؛
• أن تتلقى تقارير من مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى وأن تنظر فيها؛
• أن تنظر في ميزانية الأمم المتحدة وتوافق عليها وتقرر الأنصبة المالية المقررة على الدول الأعضاء؛
•أن تنتخب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن وفي مجالس الأمم المتحدةوأجهزتها الأخرى وأن تعين الأمين العام بناء على توصية من مجلس الأمن.
ويجوزللجمعية العامة أيضا، عملا بقرارها المعنون ”متحدون من أجل السلام“ المتخذفي تشرين الثاني/نوفمبر 1950 (القرار 377 (د - 5))، أن تتخذ إجراءات، إذالم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم، في حالةما إذا بدا أن هناك تهديدا للسلام أو خرقا للسلام أو أن هناك عملا منأعمال العدوان. وعندئذ يمكن للجمعية أن تنظر في المسألة على الفور من أجلإصدار توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلاموالأمن الدوليين (انظر الدورات الاستثنائية والدورات الاستثنائية الطارئةأدناه).
ومع أن سلطة الجمعية العامة تقتصر على إصدار توصيات غير ملزمةإلى الدول بشأن القضايا الدولية التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، فقد اتخذتالجمعية العامة مع ذلك إجراءات - سياسية واقتصادية وإنسانية واجتماعيةوقانونية - أثرت على حياة ملايين من البشر في جميع أرجاء العالم. والإعلانالتاريخي بشأن الألفية الذي اعتمد في عام 2000، والوثيقة الختامية لاجتماعالقمة العالمي للأمم المتحدة لعام 2005 يعبِّران عن التزام الدول الأعضاءببلوغ أهداف محددة لتحقيق السلام والأمن ونزع السلاح جنبا إلى جنب معالتنمية والقضاء على الفقر، وحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانونوحماية بيئتنا المشتركة، وتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا، وتعزيز الأممالمتحدة.
2 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي :
المجلسالاقتصادي والاجتماعي، الذي أنشأ عملا بميثاق الأمم المتحدة، هو الجهارالرئيسي لتنسيق الأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها من أعمال،للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمؤسسات. ويتم التصويت في المجلسبالأكثرية البسيطة؛ صوت واحد لكل عضو.
• المهام الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
فيمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، فوض رؤساء الدول والحكومات المجلسالاقتصادي والاجتماعي بإجراء عمليات الاستعراض الوزاري السنوي (AMR) وعقدمنتدى التعاون الإنمائي (DCF) مرة كل سنتين.
- الاستعراض الوزاري السنوي
الهدفمن الاستعراض الوزاري السنوي هو تقيم التقدم المحرز في تحقيق الأهدافالإنمائية المتفق عليها دوليا الناجمة عن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمراتالقمة. ويضم هذا الاستعراض استعراضا مواضيعيا سنويا وعروضا طوعية وطنيةبشأن التقدم والتحديات في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليهادوليا، بما فيها الأهداف الواردة في استراتيجياتها الإنمائية الوطنيةالمستندة إلى الأهداف الإنمائية للألفية. وغيره ...
- منتــدى التعـاون الإنمـائي :
الهدفمن منتدى التعاون الإنمائي هو تعزيز التماسك والفعالية في الأنشطة التييضطلع بها مختلف شركاء التنمية. ويتعين على المنتدى، عند استعراضهالاتجاهات والتقدم في مجال التعاون الإنمائي الدولي، أن يقدم إرشادا بشأنالسياسات وتوصيات بشأن تحسين جودة وأثر التعاون الإنمائي. وغيره ...
3 – محكمــة العـدل الدوليـة :
محكمةالعدل الدولية، التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا، هي الجهاز القضائيالرئيسي للأمم المتحدة. وتضطلع المحكمة بتسوية المنازعات بين الأعضاءوإصدار فتاوى إلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. ويشكل نظامها الأساسيجزء لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة
- تشكيل محكمــة العـدل الدوليـة :
تتكونهيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقيةالعالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصبالقضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذابغض النظر عن جنسيتهم.
تتألف المحكمة من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.
أعضاءالمحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة حاوية أسماء الأشخاصالذين رشحتهم الشُعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقاً للأحكامالتالية.
بخصوص أعضاء "الأمم المتحدة" غير الممثلين في محكمة التحكيمالدائمة، تتولى تسمية المرشحين شُعب أهلية تعينها حكوماتها لهذا الغرضوفقا لنفس الشروط الموضوعة لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 44 مناتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شأن التسوية السلمية للمنازعاتالدولية.
في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناءً علىتوصية مجلس الأمن، الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة إلىالنظام دون أن تكون عضواً في "الأمم المتحدة"، أن تشترك في انتخاب أعضاءمحكمة العدل الدولية.
4 - مجلس الأمـن :
تقع على مجلسالأمن، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، المسؤولية الرئيسية عن صون السلموالأمن الدوليين. وقضية إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك العضوية فيه، هيحاليا قيد النظر.
- الهيـكل و التشكيـل :
اللجان
اللجان الدائمة:
توجد حاليا ثلاث لجان تضم كل منها ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وهي:
• لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن
• اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد
• لجنة مجلس الأمن المعنية بجلسات المجلس خارج المقر
اللجان المخصصة
يتم إنشاؤها حسب الحاجة، وتضم جميع أعضاء المجلس وتجتمع في جلسات مغلقة.
• مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 692 (1991)
• لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب
• لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004)
لجان الجزاءات
مكاتب الهيئات الفرعية 2010
• لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال
• لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 918 (1994) بشأن رواندا
• لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1132 (1997) بشأن سيراليون
• لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات
• لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1518 (2003)
• لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1521 (2003) بشأن ليبريا
• لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية
• لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1572 (2004) بشأن كوت ديفوار
• لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان
• لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1636 (2005)
• لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006)
• لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1737 (2006)
الأفرقة العاملة
• الفريق العامل المعني بعمليات حفظ السلام
• الفريق العامل المخصص لمنع نشوب النزاعات في أفريقيا وحليها
• الفريق العامل المنشأ عملا بالقرار 1566 (2004)
• الفريق العامل المعني بالأطفال والصراعات المسلحة
• الفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى
عمليات حفظ السلام
منذ عام 1948 تم إنشاء 63 عملية من عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
المحاكم الدولية
•المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانونالإنساني الدولي المرتكبة في إقليم يوغوسلافيا السابقة - المنشأة بموجبقرار مجلس الأمن 808 (1993) المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛
• المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكاتالجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنينالروانديين المسؤولين عن الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدولالمجاورة - المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 955 (1994)
المهام والسلطات :
فيما يلي المهام التي يضطلع بها مجلس الأمن والسلطات التي يتمتع بها، بموجب الميثاق:
• المحافظة على السلام والأمن الدوليين وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها؛
• التحقيق في أي نزاع أو حالة قد تفضي إلى خلاف دولي؛
• تقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات أو بشروط التسوية؛
• وضع خطط للتصدي لأي خطر يتهدد السلام أو أي عمل عدواني، وتقديم توصيات بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها؛
• دعوة جميع الأعضاء إلى تطبيق الجزاءات الاقتصادية وغيرها من التدابير التي لا تستتبع استخدام القوة للحيلولة دون العدوان أو وقفه؛
• اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدي؛
•التوصية بقبول الأعضاء الجدد في محكمة العدل الدولية وبشأن الشروط التيتجيز للدول أن تصبح أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية؛
• الاضطلاع بمهام الأمم المتحدة للوصاية في " المواقع الاستراتيجية "؛
• تقديم التوصيات إلى الجمعية العامة بشأن انتخاب الأمين العام، والقيام مع الجمعية، بانتخاب قضاة المحكمة الدولية.
5 - مجلس الوصاية :
أنشئمجلس الوصاية، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، في عام 1945 لتوفير الإشرافالدولي على 11 إقليما مشمولا بالوصاية تقوم بإدارتها سبع دول أعضاء ولضماناتخاذ الخطوات الملائمة لإعداد هذه الأقاليم للحكم الذاتي أو الاستقلال.وبحلول عام 1994، كانت كل الأقاليم المشمولة بالوصاية قد حصلت على الحكمالذاتي أو الاستقلال. وعدل مجلس الوصاية، وقد اكتملت مهمته، نظامه الداخليحتى يتسنى له الاجتماع كلما وحيثما اقتضى الأمر ذلك.
- المركز :
علّقمجلس الوصاية أعماله في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، بعد أن استقلت بالاو،وهي آخر إقليم مشمول بوصاية الأمم المتحدة، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1994.وبموجب قرار اتخذ في 25 أيار/ مايو 1994، عدل المجلس نظامه الداخلي بحيثلم يعد يتضمن الالتزام بالاجتماع سنويا، ووافق على أن يجتمع حسب الحاجة،بقرار منه أو من رئيسه، أو بناء على طلب أغلبية أعضائه أو الجمعية العامةأو مجلس الأمن.
- معلومات أساسية :
عندما وضع الميثاق نظاما دولياللوصاية، أنشأ مجلس الوصاية كأحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وأناط بهمهمة الإشراف على إدارة الأقاليم المشمولة بنظام الوصاية. وكان من الأهدافالرئيسية للنظام تشجيع النهوض بسكان الأقاليم المشمولة بالوصاية وتقدمهمالتدريجي صوب الحكم الذاتي أو الاستقلال. ويتألف مجلس الوصاية من أعضاءمجلس الأمن الدائمين الخمسة، وهم الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا،والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وقد تحققت أهداف نظام الوصاية إلىدرجة أن جميع الأقاليم المشمولة بالوصاية حصلت على الحكم الذاتي أوالاستقلال، إما كدول على حدة أو بالانضمام إلى بلدان مستقلة مجاورة.
- الوظائف والسلطات :
بموجبالميثاق، يؤذن لمجلس الوصاية أن يفحص ويناقش التقارير المقدمة من السلطةالقائمة بالإدارة عن التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليميلشعوب الأقاليم المشمولة بالوصاية، وبأن يفحص، بالتشاور مع تلك السلطة،العرائض المقدمة من الأقاليم المشمولة بالوصاية، ويضطلع ببعثات دورية أوغير ذلك من البعثات الخاصة إلى تلك الأقاليم.
6 - الأمانــة العامـة :
تضطلعالأمانة العامة بشتى الأعمال اليومية للمنظمة. وتقدم الخدمات إلى الأجهمزةالرئيسية الأخرى كما تضطلع بمهام متنوعة تنوع القضايا التي تتطرق إليهاالأمم المتحدة مثل: إدارة عمليات السلام، ومسح الاتجاهات الاقتصاديةوالاجتماعية، وإعداد دراسات عن حقوق الإنسان وغيرها من المهام.
مرجع ممارسـات هيئات الأمـم المتحـدة :
مرجعممارسات هيئات الأمم المتحدة* مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة هو منشورقانوني يتضمن دراسات تحليلية للقرارات التي اتخذتها الأجهزة الرئيسيةللأمم المتحدة. وهو بذلك موجز شامل لقرارات هيئات الأمم المتحدة يساعد فيإلقاء الضوء على المسائل المتعلقة بتفسير ميثاق الأمم المتحدة من الناحيةالعملية.
[center]بالتوفيق إن شــــــــاء الله