السلام و عليكم
المـــــوجــــــز
فــــــي
الأوراق التجارية
وفقا للقانون القطري
أعــــــداد
د.هاني محمد صالح الحديثي
د.إسراء جاسم العمران
2006-2007م
- تعريف الأوراق التجارية :
"صكوك تتضمن التزاما بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الإطلاع عليها . وتقبل التداول بالطرق التجارية".
أو
" صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية وتتضمن حقا لحاملها أو للمستفيد منها موضوعه دفع مبلغ من النقود يدفع من قبل الملتزم في تأريخ معين أو قابل للتعيين أو عند الآطلاع".
- خصائص الأوراق التجارية :
تتمثل خصائص الأوراق التجارية بجميع أنواعها ، في ثلاث خصائص هي :
(الأولى) الأوراق التجارية صكوك تتضمن بيانات معينة تجعلها كافية بذاتها لتحديد الالتزامات الثابت فيها على وجه نهائي.
(الثانية ) الأوراق التجارية تمثل مبلغا محددا من النقود مستحق الدفع بمجرد الإطلاع عليها أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين.
(الثالثة ) الأوراق التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية (التظهير).
- وظائف الأوراق التجارية :
(أولا) الأوراق التجارية أداة للوفاء :
أنها تقوم مقام النقود في الوفاء بالديون .
(ثانيا) الأوراق التجارية وسيلة للائتمان .
إذا اقترنت الورقة التجارية بأجل للوفاء بها ، سواء كان قصيرا ، وهذا هو الغالب، أو طويلا، فإنها تصبح وسيلة للائتمان وليست مجرد أداة للوفاء .
- الفرق بين الآوراق التجارية والاوراق المالية والاوراق النقدية:
الآوراق التجارية:
1- تمثل مبلغا من النقود مستحق الدفع في ميعاد أو تأريخ قصير أو عند الآطلاع تقوم المصارف بخصمها, وهي أداة وفاء تقوم مقام النقود في المبادلات التجارية.
2- كل موقع على الورقة التجارية كالساحب أو المظهر يكون ضامنا لقيمتها بحكم القانون لقيمة الورقة التجارية عند عدم الوفاء.
3- تدفع في ميعاد أستحقاقها.
بينما الاوراق المالية:
1- هي الآسهم والسندات وهذه الاخيرة (السندات) تصدرها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتمثل قروضا طويلة الآجل.
2- من حيث الضمان, فبائع السند أو السهم في شركات المساهمة لا يضمن ملاءة الشركة التي أصدرته.
3- تصدر بمجموعات لا تختلف كل واحدة عن الآخرى, الا برقمها حيث تصدر بأرقام متسلسلة وبقيمة متساوية ويتم وفاء قيمتها عادة بطريق القرعة.
- الفرق بين الآوراق التجارية والاوراق النقدية:
1- الورقة النقدية تكون صادرة عادة من البنك المركزي, ولا يجوز رفضها من قبل الافراد. بينما هذا الالتزام غير وارد في الآوراق التجارية, فللافراد حق رفض الورقة التجارية في معاملاتهم كبديل عن النقد.
2- جواز الفائدة في بعض أنواع الآوراق التجارية بنسبة المبلغ الذي تتضمنه, بينما لا يمكن أشتراط الفائدة في الآوراق النقدية .
3- أن الدعوى عن الحق الثابت في الورقة التجارية يمكن ان يسقط بالتقادم.
بينما في الآوراق النقدية فأن المطالبة بالحق يبقى فيها ثابتا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]