المطلب الرابع: أدوات السوق النقدي
يقصد بسوق النقد للأوراق المالية،
السوق الثاني الذي يتكون من المؤسسات المتخصصة مثل بيوت السمسرة والبنوك
التجارية وما يماثلها، والتي تتعامل في الأوراق المالية القصيرة الأجل،
وتمثل هذه الأوراق صكوك مديونية مدون عليها ما يفيد بان لحاملها الحق في
استرداد مبلغ معين من المال سبق أن أقرضه لطرف آخر. (13)
1- أذونات الخزانة:
تعد
أذونات الخزينة من أهم أدوات الدين التي تصدرها الحكومات في دول العالم
المختلفة، وتقوم الحكومة بإصدار أذون الخزانة عادة عن طريق البنك المركزي،
وتتراوح فترة استحقاقها بين 3 شهور و6 شهور و12 شهرا لتمويل عجز الميزانية
العامة للدولة (14) ، ويتقدم لخصم هذه الأذون جميع المتعاملين في سوق
النقد.ويتم تداول هذه السندات عن طريق بيعها في المزاد العلني باستخدام
مبدأ الخصم، أي يباع بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق
تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على الأذن، ويمثل الفرق مقدار
العائد الذي يجنيه المستثمر. وإذ ما قرر حامل الأذن التخلص منه قبل تاريخ
الاستحقاق، فانه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها لشرائه.
وتكون
هذه السندات صالحة أيضا لإعادة الخصم لدى البنك المركزي في كل وقت، وعادة
ما يتم إصدار هذه الأذونات في كل شهر بحيث يتم بالإصدارات الجديدة تعويض
الإصدارات التي حل أجل استحقاقها، وبالطبع قد تختلف قيمة إجمالي المصدر
منها عن قيمة إجمالي المستحق زيادة أو نقصانا، حسب ما إذا كانت الحكومة في
حاجة إلى أموال إضافية أو ترغب في تصفية جانب من السندات القائمة السندات
القائمة الأمريكية مثلا تحرص على إصدار هذه الأذونات دوريا وذلك بمعدل مرة
كل أسبوع وليس مرة في الشهر - وهذا لضمان استمرارية وجود هذا النوع من
الأدوات في سوقها -ولا يحصل المستثمر على الأذن في حد ذاته، بل يحصل على
إيصال يفيد شراؤه.وتتميز هذه الأذونات بصفة عامة بسهولة التصرف فيها، دون
تعرض حاملها لخسائر رأسمالية. (15)
2- الكمبيالات أو القبولات المصرفية:
تعد
القبولات المصرفية أهم الأدوات القصيرة الأجل التي تستخدم في ميدان تمويل
التجارة الخارجية والداخلية. والقبول المصرفي هو حوالة مصرفية (أي وعد
بالدفع مماثل للشيك ) تصدره شركة معينة تطلب فيها من البنك أن يدفع لأمره،
أو لأمر شخص ثالث مبلغا محددا من المال في المستقبل يحدد بتاريخ معين،
ويقوم البنك بقبول (ختم) الحوالة بعبارة "مقبول" (16)
وعموما تمثل
الكمبيالات المصرفية تعهد كتابي بإعادة مبلغ اقترضه شخص ما من أحد البنوك.
ويمكن للبنك الاحتفاظ بالتعهد (الذي يمثل عقد إقراض يتولد عنه فوائد) حتى
تاريخ الاستحقاق، كما يمكنه بيعه لشخص آخر يبيعه
بدوره لطرف ثالث،
وهكذا. وعادة ما تكون العمولة التي يحصل عليها المصرف الذي يقبل هذه
السندات في صورة مبلغ محدد مخصوم سلفا لا يتغير بشكل عام، وتعرف بأنها
عمولة كذلك فان عامل المخاطرة على القبول المصرفي، يكون صغيرا نسبيا ولذلك
فان معدلات الفائدة المدفوعة عليه تكون منخفضة. وفي تاريخ الاستحقاق يحق
لحامل التعهد استرداد قيمته من محرره (المقترض الأصلي)، وإذا ما فشل في
ذلك يمكنه حينئذ الرجوع على البنك الذي قبل التعهد من البداية، ولهذه
الكمبيالات سوق ثاني يتمثل في البنوك التجارية، وبعض بيوت السمسرة. هذا
ويتراوح تاريخ استحقاقها و6شهور. (17)
إن هذا التعهد يزيد من قوة وضمان
السند ويصبح مع الدائن ورقة من الدرجة الأولى من السهل بيعها. وأحيانا
تقوم بعض المصارف الكبرى بشراء السندات التي قبلها البنك، ويحدث ذلك عندما
يتحقق لديها احتياطيات نقدية تفوق النسب القانونية المقررة، وبالطبع تقوم
ببيع جزء منها عندما تنخفض احتياطياتها وتقترب من النسب القانونية.
3-الأوراق التجارية:
وهي
إصدارات تصدرها عادة الشركات ذات السمعة التجارية الحسنة وذات المكانة
الراسخة والمعروفة في المجتمع،وشركات التأمين وبعض الشركات غير المصرفية
والبنوك الكبيرة . حيث أن أجل استحقاق هذه الإصدارات يكون قصيرا ففي
العادة يفضل معظم حائزيها من المستثمرين أن يحتفظوا بها حتى اجل السداد عن
أن يقوموا ببيعها ولذلك يكون سوق تداول هذه الأوراق ضعيفا نسبيا، الأمر
الذي ينعكس على تعرض أسعارها في العادة لتقلبات كبيرة.
فقبل عقد
الستينات من القرن(20) بدأت الشركات الكبيرة تقترض من البنوك ، ولكن بعد
هذا العقد، بدأت هذه الشركات في إصدار وبيع أوراق تجارية للوسطاء الماليين
في السوق المالي مما ساعدها في الحصول على الموارد المالية التي تحتاجها
بصورة مباشرة بدلا من الاعتماد على المصارف. وعموما تتمثل الأوراق
التجارية في كمبيالات يتراوح تاريخ اِستحقاقها من 5 أيام إلى 9 شهور. (1
وفي ظل الطبيعة المتميزة لتلك الأوراق تبرز 4 سمات أساسية لها:
أ-
أولها أنه من غير الضروري أن تكون مضمونة بأي أصل من أصول المنشأة،
فالضامن الأساسي للمتعاملين فيها هو سمعة المنشأة ومكانتها والتي بفضلها
قبلت البنوك التجارية الالتزام بسداد قيمة تلك الأوراق في تاريخ الاستحقاق.
ب-
ثانيها أن التزام البنوك بالسداد يجعل مخاطر الاستثمار في تلك الأوراق
محدودا ، ومن ثم يصبح من المتوقع أن يكون معدل الفائدة الذي تحمله منخفضا
ويعادل تقريبا معدل الفائدة على الكمبيالات المصرفية.
ج- ثالثها تساهم الطبيعة المتميزة لتلك الأوراق في خلق سوق ثان نشط، يتمثل في بعض بيوت السمسرة والبنوك التجارية.
د-
وأخيرا فٍانه نظرا لأن مركز تلك الأوراق مستمد من مركز المنشأة المصدرة
لها، فانه رغبة في حماية المستثمرين، تنشر بعض المؤسسات المتخصصة مثل
مؤسسة ستاندار آند بور( Stander & Poor) في الو.م.أ دليلا خاصا بأسماء
المنشآت التي تصدر مثل هذه الأوراق. (19)
4- شهادات الإيداع المصرفية القابلة للتداول:
وهي
شهادات تمثل أداة دين تصدرها المصارف التجارية للمودعين. وتعطي حاملها
فائدة سنوية بنسبة معينة، وتسترد قيمتها الاسمية في تاريخ استحقاقها من
البنك الذي أصدرها.
وقد كانت هذه الشهادات اسمية وغير قابلة للتداول في
الو.م.أ قبل عام 1961. بمعنى أنها كانت غير قابلة للتداول من شخص لآخر.
ومنذ 1961 أصبحت تتمتع بإمكانية إعادة بيعها في السوق الثانوي، ومن هنا
جاء وصفها بأنها شهادات قابلة للتداول، وتقوم معظم المصارف التجارية حاليا
في الو.م.أ بإصدار هذه الشهادات بنجاح كبير، حيث تمثل مصدرا هاما للموارد
المالية التي تحصل عليها البنوك التجارية (20)وبالتالي أصبحت هذه الشهادات
غير شخصية والتي يمكن لحاملها التصرف فيها بالبيع أو التنازل. كما يمكنه
الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق المدون على الشهادة. وعادة ما تكون القيمة
الاسمية ومعدل الفائدة لتلك الشهادات أكبر من مثليهما للشهادات الشخصية
غير قابلة للتداول في السوق مع ملاحظة أن معدل الفائدة لكلا النوعين
يتناسب طرديا مع تاريخ الاستحقاق.
ونظرا لأن تلك الشهادات تعد بمثابة
ودائع لأجل، لا يجوز استرداد قيمتها من البنك المصدر لها قبل تاريخ
الاستحقاق. فان السبيل الوحيد للتصرف فيها قبل ذلك التاريخ هو بعرضها في
السوق الثانوي الذي ستشتمل بيوت السمسرة والبنوك التجارية وما شابهها من
المؤسسات المالية التي تتعامل في الأوراق المالية قصيرة الأجل.
5- قرض فائض الاحتياطي الإلزامي:
يمكن
للبنوك التي يوجد لديها فائض في الاحتياطي الإلزامي أن تقرضه لبنوك أخرى
تعاني من عجز فيه، ولا تعتبر تلك القروض أوراقا مالية بالمعنى المفهوم ذلك
أنها تتمثل في تعهد غير مكتوب مضمون من البنك المركزي أو مؤسسة النقد التي
تدير ذلك الاحتياطي يلتزم فيه البنك المقترض بسداد قيمة القرض مصحوبا
بفائدة تتحدد وفقا لقانون العرض والطلب. وعلى الرغم من أن اقتراض تلك
الأموال عادة ما يكن في حدود ليلة واحدة، بهدف سد العجز في الاحتياطي
الإلزامي، إلا أن الواقع قد أثبت أن تاريخ استحقاق تلك القروض قد يمتد
لفترة أطول وذلك عندما يضطر البنك لاقتراض تلك الأموال لاٍستخدامها في
الاستثمار، وحينئذ يصبح لزاما عليه أن يطلب مد فترة القرض يوما بيوم، هذا
ويلعب البنك المركزي دور الوسيط بين البنوك المقرضة والبنوك المقترضة. كما
يمكن أن يكون الاتصال مباشرا بينها أو بواسطة سمسار متخصص في هذا النوع من
القروض.
6- قروض الدولارات الأوربية:
يستخدم اصطلاح الدولار الأوربي
للإشارة إلى الدولارات الأمريكية التي تحتفظ بها بنوك في خارج الو.م.أ
وعللا الأخص البنوك الأوربية. ويتكون سوق الدولار الأوربي من عدد من
البنوك الكبيرة في لندن وبعض البلدان الأوربية الأخرى التي يقتصر تعاملها
على الدولار، بمعنى أنها تقبل ودائع وتمنح القروض بالدولار الأمريكي فقط.
هذا وتتسم القروض التي تقدمها تلك البنوك بضخامة القيمة وقصر تاريخ
الاستحقاق، وتتكون الدولارات الأمريكية لدى تلك البنوك نتيجة قيام بعض
البنوك والشركات التي لها ودائع في بنوك أمريكية، بسحب جزء من تلك الودائع
لإعادة إيداعها في صورة ودائع لأجل لدى البنوك الأوربية التي تتعامل
بالدولار، ربما بسبب ارتفاع معدلات الفائدة التي تمنحها.
هذا ولم يعد
الأمر قاصرا على الدولار، إذ أصبح هناك سوق للعملات الأوربية موازيا لسوق
الدولار الأوربي، يمكن أن تلجأ إليه البنوك وغيرها من المؤسسات المالية
بهدف الاقتراض، وكما هو واضح تعتبر البنوك التي لها تعامل دولي في الدولار
الأمريكي أو في العمولات الأوربية هي السوق الثاني الذي تتداول فيه صكوك
تلك القروض.
7- اتفاقيات إعادة الشراء:
تمثل اتفاقيات إعادة الشراء،
أحد أساليب الاقتراض التي يلجأ إليها التجار المتخصصون في شراء وبيع
الأوراق المالية، لتمويل مخزون إضافي من أوراق مالية سهلة التسويق وذلك
لليلة واحدة أو لأيام قليلة. وبمقتضى هذا الأسلوب، يلجأ التاجر إلى أحد
السماسرة المتخصصين في تلك الاتفاقيات، ليبرم له اتفاقا مع أحد المستثمرين
اللذين يبحثون عن فرصة لإقراض أموالا فائضة لديهم.
ووفقا للاٍتفاق يبيع
التاجر للمستثمر - بصفة مؤقتة- أوراقا مالية بما يعادل قيمة المبلغ الذي
يحتاجه، كما يقوم في نفس الوقت بإبرام صفقة إعادة شراء لتلك الأوراق من
ذات المستثمر، بسعر أعلى قليلا من السعر الذي باع له به هذه الأوراق. على
أن تنفذ صفقة إعادة الشراء في الموعد الذي تنتهي فيه حاجة التاجر للمبلغ
الذي سبق أن حصل عليه من المستثمر. وهكذا تنتهي الاتفاقية بعودة الأوراق
المالية إلى التاجر، وعودة الأموال إلى المستثمر، ويعتبر فرق القيمة بين
عقد الشراء وبين عقد البيع بمثابة فائدة على الأموال المقترضة وان كان هذا
لا يمنع من إمكانية إبرام عقدي البيع والشراء بذات القيمة، على أن يحصل
المستثمر على فائدة يحدد معدلها مسبقا.
وهكذا ل يخرج اتفاق إعادة
الشراء عن كونه قرض قصير الأجل بضمان الوراق المالية التي يتضمنها
الاتفاق، مع ملاحظة أن عقد البيع ل يترتب عليه انتقال حيازة الأوراق
المالية المعنية إلى المستثمر بل تظل في حوزة التاجر. وان كان ينص في
الاتفاق على اعتبار تلك الأوراق مرهونة لصالح المستثمر. وفي بعض الحالات
قد يشترط المستثمر اعتبار المخزون الذي لدى التاجر من الأوراق المالية-
وليس فقط الأوراق المالية محل الاتفاق- مرهونة لضمان سداد القرض.
وعلى
الرغم من أن فترة الاتفاق عادة ما تكون ليلة واحدة أو بضع أيام ، فاٍن
هناك اِتفاقيات تمتد لفترة أطول قد تصل إلى شهر أو أكثر، هذا وتعتبر
البنوك التجارية هي السوق الثاني النشيط لبيع وشراء صكوك تلك الاتفاقيات
شهادات المديونية وكمبيالات الخزانة:
حتى تتمكن وزارة الخزانة
(الخزينة) من جذب اكبر عدد من الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية
الحكومية، عادة ما تصدر أوراقا مالية يطلق عليها كمبيالات الخزينة تحمل
تواريخ استحقاق متباينة تتراوح بين سنة وسبع سنوات، حتى يجد كل راغب في
الاستثمار بغيته.
وتظهر تلك الكمبيالات في الصحف الأمريكية تحت حرف n ،
ويحصل حاملها على فوائد نصف سنوية، وكأي إصدار حكومي آخر- عدا سندات
الادخار- تتوافر لتلك السندات سوق ثاني نشيط من خلال بيوت سمسرة متخصصة،
يسهل فيه تحويلها إلى نقدية في أي وقت. (21)
خلاصـــــــــة:
ان
السوق النقدي هو سوق التعامل بين البنوك الذي يضمن لها وللمؤسسات
الائتمانية تحقيق التوازن اليومي بين آجال العمليات الدائنة والمدينة ،
حيث تقوم البنوك باٍستثمار فوائضها لدى هذا السوق، كما تحصل منه على
القروض اللازمة اٍستنادا إلى وضعية اِحتياطياتها لدى البنك المركزي. وبصفة
عامة فاٍن المؤسسات المالية تلجأ إلى هذا السوق لتوفير اٍحتياط كاف من
السيولة النقدية في حسابها المفتوح بالبنك المركزي لمواجهة عملية السحب
التي يقوم بها الزبائن.
ويتميز السوق النقدي بتحمله نسبة ضمان عالية
جدا إضافة إلى توفره على سيولة كبيرة لحاملها واعتماده على عنصر السرعة
القصوى والبساطة في المعاملات ولهذا تقاس أهمية هذا السوق بمقدار ما تتمتع
به من سيولة أي من قدرته على تدبير الأرصدة لسد الحاجيات العاجلة لهذا
الجزء من أجزاء الاٍقتصاد القومي.
في هذا السوق، يتم التعامل بالأوراق
المالية القصيرة الأجل وعادة ما تكون هذه الأوراق قابلة للتداول ولا
يتجاوز تاريخ استحقاقها عن 9 شهور أو سنة على الأكثر. كما تتسم بإمكانية
التخلص منها في أي وقت وبحد أدنى من الخسائر أو دون خسائر على الإطلاق،
ونظرا لانخفاض أو انعدام مخاطر التوقف عن السداد يتوقع أن يكون العائد
المتولد عنها منخفضا، وربما لا يتجاوز معدل التضخم. ومن أشهر أدوات هذا
السوق نجد ما يلي: أذونات الخزينة، الكمبيالات أو القبولات المصرفية،
الأوراق التجارية، شهادات الايداع المصرفية القابلة للتداول،قرض فائض
الاحتياطي الالزامي، قروض الدولارات الأوربية،اتفاقيات اعادة الشراء،
شهادات المديونية وكمبيالات الخزانة.
المراجع:
(1). سليمة
بوكفوسة-فاطمة بوترعة- خيرة عربي صراندي ."السوق المالي ودوره في تمويل
الاِستثمار على ضوء الاِصلاحات الاِقتصادية" / مذكرة تخرج لنيل شهادة
الليسانس في علوم التسيير/ تخصص مالية- جامعة الشلف/ دفعة 2002/2003.
(.2)
جيلالي بوزيد حورية- دحال عائشة. "بورصة القيم والبنوك في الجزائر"/ مذكرة
تخرج لنيل شهادة الدراسات الجامعية المطبقة- فرع محاسبة وضرائب- جامعة
الشلف/ دفعة 2000/2001.
(3) أحمد هني- العملة والنقود- ديوان المطبوعات الجامعية/ طبعة 1991.
(4)بلعزوز بن علي- مطبوعات النظريات والسياسات النقدية- السياسة النقدية (ج2).
(5) مصطفى رشدي- الاِقتصاد النقدي والمصرفي- دار الجامعية/طبعة 1985.
(6) جيلالي بوزيد حورية- دحال عائشة/ مرجع سبق ذكره.
(7)
أماحنوس محمد- صدارة مختار- "السوق المالي في الجزائر ومحيط قيامه"/ مذكرة
تخرج لنيل شهادة الليسانس في علوم التسيير/ جامعة الشلف/ دفعة 1996.
(
جيلالي بوزيد حورية- دحال عائشة/ مرجع سبق ذكره.
(9) أماحنوس محمد- صدارة مختار/ مرجع سبق ذكره.
(10) - د. مجدي محمود شهاب- "اقتصاديات النقود والمال" –دار الجامعة الجديدة للنشر- الاسكندرية –طبعة 2000.
(11)
د. اسماعيل أحمد الشناوي- د. عبد المنعم مبارك/ اقتصاديات النقود والبنوك
والأسواق المالية- الدار الجامعية- الاسكندرية- طبعة 2002.
(12) - د. مجدي محمود شهاب/ مرجع سبق ذكره.
(13) د. منير ابراهيم هندي-/الأوراق المالية وأسواق رأس المال- توزيع المصارف- الاِسكندرية/ طبعة 2002.
(14) د.اسماعيل أحمد الشناوي- د. عبد المنعم مبارك/ مرجع سبق ذكره.
(15) د. منير ابراهيم هندي- مرجع سبق ذكره.
(16) د. اسماعيل أحمد الشناوي- عبد المنعم مبارك/ مرجع سبق ذكره.
(17) د. منير ابراهيم هندي/ مرجعسبق ذكره.
(18)د. اسماعيل أحمد الشناوي- عبد المنعم مبارك/ مرجع سبق ذكره.
(19) د. منير ابراهيم هندي/ مرجع سبق ذكره.
(20)د. اسماعيل أحمد الشناوي- د. عبد المنعم مبارك/ مرجع سبق ذكره.
(21) د. منير ابراهيم هندي- مرجع سبق ذكره.
**
*
يتبــــــــــع
المبحث الثاني: السوق النقدي في الجزائر
تم إنشاء السوق النقدي في
الجزائر في جوان 1989مما فتح المجال أمام المؤسسات المالية غير المصرفية (
صندوق التوفير و الاحتياط ، مؤسسات التأمين ، ومؤسسات الضمان الاجتماعي )
بالتدخل فيه بصفتها مقرضة ، سمحت هذه العملية التي كانت حكرا على الخزينة
العامة للبنك المركزي بمراقبة هذا السوق و ذلك بإستعمال أسعار الخصم التي
أصبحت أعلى من سعر الفائدة .
إن الرقابة الكفيلة على الإئتمان التي
يقرها القانون 90-10 لها صفة الرقابة غير المباشرة لكونها لا تخص الرقابة
على حجم الإئتمان في حد ذاته بل تكون عبر سقوف عملية إعادة الخصم قصد
إعادة تمويل البنوك من طرف البنك المركزي . وفي هذا الإطار، بإمكان البنك
المركزي أن يعيد خصم السندات المنشأة لتشكيل قروض متوسطة الأجل لمدة
أقصاها 6 أشهر ، كما أنه يمكن تجديد هذه العملية على أن لا تتعدى 3 سنوات
و ذلك شريطة أن يتمثل هدف هذه القروض المتوسطة الأجل في إحدى الغايات
التالية : تطوير وسائل الإنتاج ،تمويل الصادرات ،إنجاز السكنات. كما أنه
يمكن للبنك المركزي خصم سندات تمويل تمثل قروضا موسمية أو قروض تمويل
قصيرة الأجل كما يمكنه تحديد هذه العملية على أن لا تتعدى مجموع مهلة هذه
المساعدة التي يسددها البنك المركزي ، إثني عشر شهرا . وفي هذا المبحث
سيتم التطرق الى مهام وهيكل بنك الجزائر بعد قانون 90/10 ، تقديم السوق
النقدي في الجزائر، سوق ما بين البنوك للصرف و طريقة التسوية ما بين
البنوك.
المطلب الأول: مهام و هيكل بنك الجزائر بعد قانون 90/10:
يعتبر
قانون النقد و القرض رقم 90/10 الصادر في 14 أفريل 1990 نصا تشريعيا يعكس
أهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام البنكي، و يصنف ضمن القوانين
التشريعية الأساسية للإصلاحات، إضافة إلى أنه أخذ بأهم الأفكار التي جاء
بها قانون 1986 و 1988، فقد حمل أفكارا جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام
البنكي و أدائه، و خاصة ما تعلق منها بالمهام و الوظائف التي أصبح بنك
الجزائر يمارسها باستقلالية من جهة والهيكل التنظيمي و الوظيفي الذي أصبح
عليه بعد هذا القانون من جهة أخرى.
أولا: مهام بنك الجزائر:
لقد
استعاد بنك الجزائر في إطار إصلاح النظام النقدي مكانته كمركز لهذا
النظام، و دوره في مراقبة عمل نظام التمويل، و هذا بعد أن كانت الخزينة
(في الفترة السابقة) هي المركز الفعلي و ليس الرسمي للنظام المصرفي.
فإضافة إلى الوظائف التقليدية التي يؤديها البنك المركزي كمعهد للإصدار
باحتكار حق إصدار النقود،و كبنك للبنوك من خلال علاقته التقليدية مع
البنوك التجارية، و كبنك للحكومة من خلال علاقته مع الخزينة، أصبح يلعب
دورا أساسيا في الدفاع عن القدرة الشرائية للعملة الوطنية داخليا و
خارجيا، وذلك بالعمل على استقرار الأسعار الداخلية واستقر سعر الصرف
خارجيا، (22) و في هذا الإطار بالذات يتحدد المفهوم الجديد للمهمة التي
يجب أن يقوم بها بنك الجزائر والتي يمكن أن نلخصها في النقاط التالية:
1-
إصدار النقود: يعود امتياز إصدار النقود في كامل التراب الوطني إلى الدولة
التي فوضته إلى البنك المركزي (23) ، و يشمل مفهوم النقود هنا الأوراق
النقدية و القطع المعدنية، كما يقوم البنك المركزي وذلك عن طريق التنظيم
بتعريف الأشكال التي تأخذها الوحدات النقدية خاصة ما يرتبط بحجمها و
قيمتها. (24)
تصدر النقود من طرف البنك المركزي، و التي تعتبر التزاما
عليه، وفق آلية يتم بموجبها استلام إحدى الأصول التالية أو كلها (25)، و
هذه الأصول تعتبر حقا من حقوقه.
* ذهب و عملات أجنبية حرة التداول.
* سندات مصدرة من الخزينة الجزائرية.
* سندات مقبولة تحت نظام الأمانة أو محسومة أو مرهونة.
2-
علاقة البنك المركزي بالبنوك: تتحدد العلاقة بين بنك الجزائر و البنوك في
ظل هذا القانون من خلال مبدأين تقليديين: البنك المركزي هو بنك البنوك، و
هو الملجأ الأخير للإقراض. و إذا كانت الخاصية الأولى يستمدها من خلال
تحكمه في تطورات السيولة، فهو يستمد الخاصية الثانية من كونه معهد
للإصدار، أي أنه يعتبر المصدر الرئيسي للسيولة، حيث يتحكم في إعادة تمويل
البنوك.
3- علاقة البنك المركزي بالخزينة: أدخل قانون النقد و القرض
نمطا جديدا لتنظيم العلاقة بين بنك الجزائر و الخزينة العمومية، و مع تبدل
أهداف السياسة الاقتصادية و نمط تنظيم الاقتصاد و تناقص أعباء و مهام
الخزينة مقارنة بالفترة السابقة، فإن تحديد هذه العلاقة بشكل دقيق لم يعد
يشبه أي تردد، و بدأ تعريف العلاقة الجديدة بإبعاد الخزينة أولا عن مركز
نظامك التمويل،و إعادة البنك المركزي بعد ذلك و بشكل فعلي إلى قمة النظام
النقدي.
و على هذا الأساس، فإن القروض التي يمكن أن تستفيد منها
الخزينة قد تم تحديدها و قد تشير المادة 78 من قانون النقد و القرض إلا أن
الخزينة يمكن أن تستفيد من تسبيقات البنك المركزي خلال سنة مالية معينة في
حدود 10% فقط كحد أقصى و ذلك من الإيرادات العادية لميزانية الدولة
المسجلة في السنة المالية السابقة و يجب أن لا تتجاوز مدة هذه التسبيقات
240 يوما متتالية أو غير متتالية خلال السنة الواحدة، كما ينبغي تسديدها
قبل انقضاء هذه السنة.
كما يمكن أن يتدخل البنك المركزي في السوق
النقدية ليجري عمليات بيع أو شراء على سندات عامة تستحق في أقل من 6 أشهرن
و لا يجوز أن يتعدى المبلغ الإجمالي لهذه العمليات 20% من الإيرادات
العادية للدولة المسجلة في ميزانية السنة المالية السابقة.
و يمكن
للبنك المركزي دائما أن يبقى لدى مركز الصكوك البريدية أي مبلغ يراه
ضروريا لتسوية حاجاته المتوقعة، و بطبيعة الحال يجوز للخزينة استعمال هذه
الأموال على أن تكون جاهزة حالما يطلبها.
4- تسيير السوق النقدي: و
يقوم البنك المركزي بدور المنظم و المسير للسوق النقدي، و يتدخل في هذا
السوق، بصفة عامة، عندما يفوق طلب بعض المتدخلين على النقود المركزية
العرض الذي يقترحه المتدخلون من هذه النقود، أو عندما يرى أن الشروط
المقترحة (خاصة المرتبطة بمعدل الفائدة) للوضع الذي يتصوره و المقاييس
التي يحددها،و يستطيع أن يتحكم في هذا السوق عندما تكون فيه شحه في عرض
النقود المركزية، حيث يسمح له ذلك بتوجيه السوق في الاتجاه الذي يراه
مناسبا، و ذلك باستعمال الثقل الذي يمثله تدخله في مثل هذه الحالات.
و
تتراوح مدة تداول السيولة (القروض) بين المتدخلين في السوق النقدية ما بيم
24 ساعة و سنتين. و تتم هذه التداولات بواسطة أحد الأشكال التالية:
* شراء و بيع نهائي لسندات عامة أو خاصة أو أي شيء آخر يتمتع بقبول الأطراف المعنية.
* بواسطة اتفاقيات شراء لمدة 24 ساعة، أو لأجل أو لإشعار، تتم على سندات عامة أو خاصة أو أي شخص آخر يتمتع بقبول الأطراف المعنية.
* بواسطة عمليات قرض أو توظيفات تكون مضمونة أو غير مضمونة.
و
يتم تنسيق العمليات في السوق النقدي بين المتدخلين العارضين و المتدخلين
الطالبين للأموال بواسطة سماسرة أو وسطاء. و يلعب دور الوسيط أو السمسار
في الجزائر و بصفة مؤقتة البنك المركزي، و هو يتقاضى مقابل ذلك عمولات على
حساب المقترضين. و تتحدد هذه العمولات كما يلي:
- 1/16% سنويا لكل العمليات التي لا تتجاوز 30 يوما.
- 1/32% سنويا لكل العمليات التي تتجاوز 30 يوما.