منتدى غارداية شبكة للتعليم نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


, لديك: 378 مساهمة .
آخر زيارة لك كانت في : .
 
الرئيسيةصـــفحة قرأنيةالمنشوراتأحدث الصوردخولالتسجيل
دروس ملخصة قانون اقتصاد  Fb110

 

 دروس ملخصة قانون اقتصاد

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
yacin3
عضو جديد
عضو جديد
yacin3


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 1 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 4 النقاط/ النقاط/ : 4 العـمــر العـمــر : 32

دروس ملخصة قانون اقتصاد  Empty
مُساهمةموضوع: دروس ملخصة قانون اقتصاد    دروس ملخصة قانون اقتصاد  Emptyالخميس يناير 20, 2011 4:39 pm

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

إخواني اود ان تعطوني لو سمحتم ملفات خاصة بتلخيض مواضيع الاقتصاد و القانون و التاريخ و الجغارافيا
من اول درس لأاخره

و اتمنى ان تستجيبوا لي

و من هو في مستوى الباكلوريا ممكن ان نلتقي في مكان و نراجع فيه و انا ادرس فس ثانوية الفيلالي محمد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : دروس ملخصة قانون اقتصاد  Jazaer10 المتصفح : دروس ملخصة قانون اقتصاد  Fmfire10

دروس ملخصة قانون اقتصاد  Empty
مُساهمةموضوع: رد: دروس ملخصة قانون اقتصاد    دروس ملخصة قانون اقتصاد  Emptyالخميس يناير 20, 2011 11:53 pm

-1 المبادلة
1- تعريف المبادلة.
المبادلة هي عملية التنازل عن شيء مقابل الحصول شيء آخر وهي بمثابة همزة
الوصل التي تربط بين منتج السلعة و مستهلكها . كما يمكن أن تتم هذه
العملية من خلال وسطاء (تجار الجملة و تجار التجزئة)
[/size]
2- أشكال المبادلة
أ- المقايضة
- تعريف المقايضة . المقايضة
هي أول شكل من أشكال المبادلة , وهي تعني مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة
أو سلعة بخدمة وذالك دون استخدام النقود .

- عيوب المقايضة .
1- صعوبة توافر التوافق المبادلة بين الطرفين أي صعوبة إيجاد شخصين يرغب كل منهما في سلعة الأخر
2 صعوبة تجزئة بعض السلع التي لا تقبل التجزئة من حيث طبيعتها أو حجمها مثل الماشية
3- صعوبة وجود معدل موحد للتبادل بين سلعة وأخرى
4- صعوبة مقايضة الخدمات بالسلع
- أن المقايضة لأتسمح
بالادخار بالأدخار وذلك لان المخزون السلعي يتطلب تكلفة لتخزينه من جهة
وهو معرض للتلف و الضياع من جهة ثانية

ب- المبادلة بواسطة النقود
هي استخدام النقود كوسيط في
عملية التبادل ( سلعة -- نقود – سلعة) وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية
قد مرة بعدة مراحل ففي المرحة الأولى استخدمت بعض السلع مثل الملح و
الجلود كوسيط للمبادلة للتغلب على بعض عيوب المقايضة ثم في مرحلة لاحقة تم
استخدام النقود المعدنية وبعد ذالك ظهرت تدريجيا إشكال أخرى للنقود

2- النقود
2-1- تعريف النقود. يمكن
تعريف النقود وضيفيا أنها " النقود هي كل ما تفعله النقود" وهذا يعني أي
وسيط يمكن أن يصبح نقود بحيث يكون قادرا على القيام بوظائف النقود و يحضا
بالقبول العام

2-2- خصائص النقود. للنقود عدة خصائص نذكرها فيما يلي
1- تتمتع بالقبول العام من كافة أفراد المجتمع
2- أن تكون نادرة نسبيا
3- أن تتمتع بثبات نسبي في قيمتها
4- أن تكون قابلة للتجزئة دون انخفاض قيمتها
5- أن تكون وحدتها متماثلة
6- أن تكون سهلة الحمل و الاحتفاظ بها
7- لا تبلى بسهولة أي لا تتلف نتيجة تداولها
2-3- وظائف النقود
للنقود وظائف متعددة نوجزها فيما يسلي
1- وسيط المبادلة. ليس الهدف
من النقود استهلاكها مباشرة (لا تطلبي النقود لذاتها ) بل هي وسيلة
مستخدمة للحصول على السلع والخدمات و الأصول المالية بدون اللجوء إلى
المقايضة لذالك يقال أن للنقود قدرة شرائية عامة .

2- مقياس القيمة . تستخدم
النقود كوحدة حساب أو معيار مثله في ذالك مثل المتر و اللتر فالنقود
تستعمل لقياس قيمة السلع و الخدمات ونسبة قيمة كل سلعة إلى غيرها من السلع
الاخري فهي إذا أداة محاسبية ومن اجل ذالك تحدد في كل بلد وحدة تحاسب
معينة كالدينار مثلا

-3 مستودع (مخزن) للقيم .
تتميز النقود المعاصرة بخفة وزنها و بسهولة حفظها كما أنها تجنب حائزها
تكاليف التخزين والتلف ويحتفظ الأشخاص بالنقود لا لذاتها بل بغرض ادخارها
من اجل إنفاقها في المستقبل في شراء السلع الاستهلاكية أو الاستثمارية

4 وسيلة للمدفوعات الآجلة.
تستخدم النقود كأداة لتسديد كافة الالتزامات (تدفع جميع المستحقات في
المستقبل ) سواء كانت نتيجة لاقتراض معين أو ناشئة عن عمليات البيع على
الحساب .....الخ

2-4- أشكال النقود
أ- النقود المعدنية
ظهرت النقود المعدنية بعدما
عجزة النقود السلعية عن مجاراة متطلبات ذالك العصر . والنقود المعدنية هي
تلك النقود المسكوكة من المعدن كالذهب والفضة أو البرونز وللنقود المعدنية
شكلان هما

1- نقود معدنية كاملة وفيها تتعادل قيمتها القانونية مع قيمتها كالمعدن
2- نقود معدنية مساعدة وفيها تتفوق قيمتها القانونية على قيمة المعدن الذي تحتويه مثل قطع 50دج , 100دج ....الخ
ب- النقود الورقية
هي نقود قانونية (إلزامية)
يصدرها البنك المركزي حيث أن الدولة تلزم الأشخاص بقبولها لتداول دون ان
يكون لهم الحق في تحويلها الى ذهب او فضة

ج- النقود المصرفية
هي نقود يصدرها المصرف (البنك) التجاري وهي عبارة عن أرصدة في حسابات المودعين في
المصرف ولتم المصرف بدفع مبلغ معين من النقود للمودع أو لأمر عند الطلب
وينتج هذ الالتزام نتيجة لإيداع مبالغ من النقود القانونية من طرف
المودعين أو نتيجة لقيام المصرف بإقراض احد عملائه ووضع مبلغ القرض في
حساب العميل بالمصرف . و تستعمل الصكوك أو أوامر الدفع الاخرىفي تداول هذا
النوع من النقود. و هذه النقود لا تعتبر نقو إلزامية لأنه يحق لأي شخص أن
يمتنع عن قبول هذه الصكوك

د- البطاقات الائتمانية
هذه البطاقة يصدرها المصرف
التجاري ولايشترط أن يكون لحامل هذه البطاقة رصيد دائن في هذا المصرف . أي
أن المر يتعلق بقرض له سقف ائتماني معين ممنوح لحامل البطاقة والذي يسمح
له بالسحب نقدا أو لشراء السلع وعلى حامل هذه البطاقة دفع فوائد على
المبالغ المسحوبة فقط وعند قيام حامل البطاقة بشراء شيء ما بوسطة هذه
البطاقة يقوم المصرف المصدر للبطاقة بسداد فواتير المشتري

و يقوم المصرف بعد ذالك بإرسال فاتورة المشتريات لحامل البطاقة
ه-النقود الالكترونية
ويطلق عيها أيضا النقود
الرقمية وهي عبارة عن أرصدة نقدية مسبقة الدفع مسجلة على وسائط الكترونية
(البطاقات الممغنطة الهواتف المحمولة المبرمجة لهاذ النوع من التعامل )
ومن خصائص النقود الالكترونية أنها تسمح بالتمويل عن بعد بواسطة شبكة
الانترنت مثلا. وتسمح كذالك بتحويل القيمة من شخص لأخر تسديدا لثمن
المشتريات المختلفة (دفع ثمن وجبة طعام أو ثمن تذكرة وسيلة النقل ثمن
حذاء......الخ) وللعمل بهذ النوع من النقود يجب ان تتوفر ثلاث عنصر أو
أطراف هي

- الزبون أو إل عميل
- البائع
- البنك الذي يتعامل الكترونيا عبر الانترنت
2-5 – إصدار المنقود
- إصدار النقود الورقية و
المعدنية يعو للدولة وحدها حق إصدار النقود الورقية و المعدنية عبر التراب
الوطني . ويفوض ممارسة هذا الحق للبنك المركزي (بنك الجزائر) دون سواه

- إصدار النقود المصرفية و
الالكترونية و بطاقات الائتمان تقومك البنوك التجارية باصدارهذه الأنواع
من النقود وذالك تحت رقابة البنك المركزي

2-6- الكتلة النقدية
تعريف الكتلة النقدية هي مجموعة من الوحدات النقدية أو الوحدات القائمة بوظائف النقود التي هي في حيازة مختلف الأعوان الاقتصاديين
مكونات الكتلة النقدية تتكون الكتلة النقدية من
- النقود القانونية وتشمل
الأوراق النقدية و النقود المعدنية المساعدة وتسمي نقود قانونية لان
القانون يصبغ عليها صفة شرعية و القدرة على تسوية الديون و الإبراء منها
وهي كذالك مثل قمة السيولة

النقود الائتمانية هي نقود
غير قانونية وهي عبارة عن التزام من مصاريف التجارية لدفع مبالغ معينة من
النقود القانونية لصالح مختلف الأعوان الاقتصاديين عند الطلب وهي تشمل
جميع الودائع الجارية إما الودائع الادخارية و الودائع لأجل فلا تدخل ضمن
الكتلة النقدية .

3- السوق
1-1- تعريفالسوق هو
المكان الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون سواء بصفة مباشرة أو عن طريق
وسطاء لتبادل سلعة أو خدمة معينة. و المكان هذا ليس بالضرورة أن يكون حيزا
جغرافيا ففي الوقت الحالي تستخدم شبكت الانترنت في عملية التسوق.

1-2- أنواع الأسواق توجد أنواع متعددة من الأسواق تختلف باختلاف موضوع التعامل فيها ومنها
الخ ق السعة والخدمات يقصد
بسوق السلعة معينة المكان الذي يلتقي فيه عارضو هذه السلعة مع طالبيها
وتجدر الإشارة إلى انه يوجد لكل سلعة أو خدمة سوق خاص بها مثل سوق النفط
سوق السيارات سوق خدمات النقل الجوي ....الخ

ب- سوق العمل سوق العمل هو
المكان الذي يلتقي فيه عارضو خدمة العمل (الأفراد الذين في سن القانوني
للعمل ويرغبون في العمل..الخ) مع طالبي خدمة العمل (المؤسسات
الإدارات...الخ ) و تجدر الإشارة إلى انه توجد لكل نوع من العمل سوق خاص
بها مثل سوق العمل الزراعي سوق عمل البناء ....الخ

ج- سوق الأوراق المالية يعرف
سوق الأوراق المالية بأنه عبارة عن مكان يلتقي فيه البائعون و المشترون
لنوع معين من الأوراق المالية (أسهم و سندات) و يتم ذالك عن طريق السماسرة
أو المؤسسات العامة في هذا المجال

3-1- إشكال السوق يمكن التميز بين سوق المنافسة الكاملة سوق المنافسة الغير كاملة
- المنافسة الكاملة أو
التامة : في الواقع لايوجد هذا النوع من المنافسة لأنه يمكن أن تتحقق جميع
شروط المنافسة التامة و المتمثلة فيما يلي :

- و جود عدد كبير جدا من البائعين و المشترين لنفس السلعة
- صغر حجم عرض كل بائع و كذلك صغر حجم طلب كل مشتري بحيث لايمكن لأي فرد كان أن يؤثر على مجريات السوق
- المعرفة التامة بظروف السوق من عرض و طلب و الأسعار السائدة
- تجانس السلع ووجود سعر موحد للسلعة الواحدة
- حرية الدخول و الخروج من السوق بدون أي عوائق تمنع دخول متعاملين جدد أو خروج متعاملين حاليين
المنافسة الغير كاملة : للمنافسة غير كاملة ثلاثة أشكال هي :
ا- المنافسة الاحتكارية : تتميز المنافسة الاحتكارية بما يلي
- وجود عدد من البائعين و المشترين
- و جود سلع غير متجانسة و أسعار مختلفة
- عدم المعرفة التامة ب ظروف السوق من طرف البائعين و المشترين
ب- احتكار القلة يتميز سوق احتكار القلة بما يلي
- وجود عدد قليل من البائعين أو من المشترين
- وجود سلعة متشابهة وغير متجانسة و أسعار مختلفة .
- في حالة احتكار القلة من البائعين يكون كل بائع على علم تقريبا برد فعل باقي البائعين .
- في حالة احتكار قلة من المشترين يكون كل مشتري على علم تقريبا برد فعل باقي كل المشترين
ج- الاحتكار: وهو السوق التي يكون فيها بائع واحد يتحكم في عرض السلعة وسعرها أو يكون فيها مشتري يتحكم في طلب السلعة و سعرها
4-- الأسعار
2-1- تعريف السعر : يعرف سعر سلعة(خدمة) معينة بأنه التعبير النقدي عن قيمة هذه السلعة (الخدمة)
2-2- العناصر المحددة للسعر:
2-2-1- الطلب
- تعريف الطلب: يعرف طلب على سلعة ما بأنه عبارة عن الكمية المطلوبة من هذه السلعة عند سعر معين في وحدة زمنية معينة.
- قانون الطلب : يعبر قانون الطلب عن العلاقة العكسية التي تربط بين الكمية المطلوبة من سلعة ما و سعرها .
- العوامل المؤثرة في الطلب : توجد مجموعة من العوامل التي تؤثر في الطلب نوجزها فبما يلي :
- سعر سلعة معينة
- اسعار السلع الأخرى المكملة و البديلة (المنافسة)
- الدخل النقدي للمستهلك
- الأوضاع الاجتماعية و الثقافة مثل العادات و التقاليد التي لها تأثير على أذواق المستهلكين و رغباتهم....الخ
-مرونة الطلب: يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع لمرونة الطلب
ا- مرونة الطلب السعرية : هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغير الذي يطرأ على سعرها
ب- مرونة الطلب التقاطعية :
هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة(قهوة) للتغير الذي يطرأ على سعر
سلعة أخرى بديلة (شاي) أو مكملة (السكر)

ج- مرونة الطب الدخلية : هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغيير الذي يطرأ الدخل النقدي المستهلك و بعبارة أخرى هي
درجة التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة ما نتيجة للتغير النسبي للدخل النقدي للمستهلك .
ــ
سعر التوازن : هو ذالك السعر الذي يتحقق عنده التعادل بين الكمية المعروضة
والكمية المطلوبة من سلعة ما ، ويحدد بيانيا عندما يتقاطع منحنى الطلب مع
منحى العرض.

5--النظام المصرفي :
1-1- تعريف النظام المصرفي :
يقصد بالنظام (الجهاز) المصرفي مجموعة المؤسسات المصرفية التي تتعامل
بالائتمان في بلد و يختلف النظام المصرفي من بلد إلى أخر ويعود هذا
الاختلاف إلى نوع النظام الاقتصادي السائد . و بصفة عامة يمكن لنضام
المصرفي أن يشتمل على: المصاريف الجارية , و المصاريف المتخصصة , و المصرف
المركزي , حيث يقف هذا الأخير على قمة النظام المصرفي لأي بلد

أهمية النظام المصرفي: للنظام المصرفي أهمية بالغة حيث يعتبر الركيزة الأساسية في اقتصاد
أي بلد مكن البلدان , فعن طريقه يتم تجميع المدخرات من مختلف الأعوان
الاقتصاديين و منح التسهيلات الائتمانية و القروض بمختلف أنواعها و أجالها
لمن يطلبها .

2- البنوك( المصرف):
تعريف البنوك:


ا-أصل
كلمة بنك: كلمة بنك غير عربية وإنما هي ايطالية بانوك و تعني المصطبة التي
يجلس عليها الصارفون لتبادل العملات . ثم بعد ذالك أصبح بعد ذلك المقصود
بها المنضدة التي يتم فوقها عد وتبادل العملات و في الأخير أصبحت كلمت بنك
تشير إلى المكان الذي تتم فيه المتاجرة بالنقود.

ب- أصل كلمة مصرف : هي كلمة عربية مقابلة لكلمة بنك و المصرف هو اسم مكان للمكامن الذي يتم فيه الصرف , وجمعها مصارف .
ج- تعريف البنك ( المصرف) :
هو عبارة عن مؤسسة هدفها التعامل في النقود و الائتمان , حيث تقوم بتجميع
النقود الفائضة عن حاجة مختلف الأعوان الاقتصاديين بغرض إقراضها وفق أسس
معينة أو استثمارها في أوجه متعددة .

2-2- أنواع البنوك :
- البنك المركزي( بنك الجزائر) :
وفقا للأمر 03/11 المؤرخ 27
جمادى الثانية عام 1424ه الموافق ل 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد و القرض
فأن بنك الجزائر هو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال
المالي . و يعد تاجرا في علاقته مع الغير و يحكمه التشريع التجاري. تمتلك
الدولة رأسمال بنك الجزائر كله . يقع مقره في مدينة الجزائر ويمكن له فتح
فروع أو وكالات في كل المدن حيث يرى ضرورة لذالك لايهدف البنك المركزي إلى
تحقيق الربح وإنما هدفه الرئيسي هو خدمة الصالح الاقتصادي العام (من وجهة
نضر الحكومة) ولا يتعامل مع الأفراد .

يتولى أوامر البنك الجزائر مجلسان :
- مجلس الإدارة الذي يتولى الشؤون الإدارية للبنك و يتكون من محافظ ويساعده في ذالك ثلاثة نواب محافظ .
- مجلس النقد و القرض الذي
يتولى السلطة النقدية في البلاد و يتكون من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر
و شخصيتين تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادية و النقدية .

لبنك الجزائر و ظائف أساسية تتمثل في :
- الحق في إصدار العملة النقدية لذا يدعى ببنك الإصدار
- يعتبر بنك البنوك و يقدم
للبنوك التجارية عند الحاجة قروض مقابل فائدة ويقوم بإعادة خصم الأوراق
التجارية التي تقع بحوتها و التي سبق إن خصمتها مقابل فائدة معينة تدعى
بسعر إعادة الخصم و أيضا يقوم بتسوية الحسابات بين المصارف التجارية عن
طريق المقاصة .

-الترخيص بفتح البنوك و
المؤسسات المالية وتعديل قوانينها الأساسية و سحب الاعتماد و كذلك الترخيص
بفتح مكاتب تمثيل البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر.

حماية زبائن البنوك و المؤسسات المالية لا سيما في مجال العمليات مع هؤلاء الزبائن .
- هو بنك الحكومة حيث يقوم
المصرف بمختلف الأعمال المصرفية الخاصة بالإدارة الحكومية حيث أن هذه
الأخيرة تودع ما لديها من أموال في هذا المصرف وهو بدوره يقدم لها ما
تحتاجه من قروض مختلفة الآجال و يتولى البنك المركزي تنفيذ السياسة
الاقتصادية للحكومة وذالك عن طرق الرقابة على الائتمان.

_البنوك التجارية (بنوك
الودائع ) تعتبر البنوك التجارية أقدم مصاريف نشأة وهي أساس أي نضام مصرفي
وهي تلك الصارف التي تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع من الأفراد و الهيئات
وتلتزم بدفعها عند الطلب أو في موعد متق عليه وهي تقوم بعمليات القرض و
كذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل ويقصد بوسائل
الدفع كل أدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند أو
الأسلوب التقني المستعمل مثل النقود الصك السند لأمر السفتجة ....الخ .

[right]المؤسسات
المالية هي عبارة عن أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية القيا بإعمال
مصرفية ماعدا تلقي الأموال من الجمهور (الودائع). وهي تعتمد أساسا على
رأسمالها و على المدخرات طويلة الأجل و الاقتراض من غير مقابل فوائد
تتحملها هذه المؤسسة

البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية:
أصبح بإمكان البنوك و
المؤسسات المالية الأجنبية بعد صدور القانون 90/10 المتعلق بالنقد و
القانون فتح فروع لها بالجزائر يحكمها قانون الجزائر و يتعين عليها أن
تخصص لفروعها مبلغا مساويا على الأقل للرأسمال الأدنى المطلوب حسب الحالة
من البنوك و المؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري

البنوك المتخصصة هي بنوك
حديثة النشأة نسبيا حيث ظهرت لتلبية حاجات التطور الاقتصادي في مجالات
مختلفة مثل الزراعة و الصناعة و السكن وهذه المجالات تحتاج إلى استثمار
طويل الأجل لذا فهذه البنوك تعتمد على أموالها في المقام الأول و على
الودائع الطويلة الأجل و الاقتراض من الغير في شكل سندات مقابل فائدة
يتحملها المصرف و تقتصر معاملاتها على إقراض المؤسسات قروضا متوسطة و
طويلة الأجل مقابل الحصول على فائدة وكذالك تميل المشاريع المختلفة عن
طريق الاشتراك في رأسمالها

3-- العمليات المصرفية
تقوم المصارف التجارية بمجموعة من المعاملات يمكن تصنيفها إلى 3 أنواع رئيسية وذالك كما يلي
- قبول الودائع - توظيف الأموال - معاملات مصرفية أخرى
3-1 – قبول الودائع :
الوديعة هي دين بذمة المصرف أي رصيد موجب للمودع و تصنف الودائع إلى صنفين
رئيسيين هما الودائع تحت الطلب و الودائع لأجل

ا- الودائع تحت الطلب (الجارية): هي
ودائع يحق للمودعين استردادها متى أرادوا بدون إعلام مسبق وعلى المصرف إن يكون جاهزا لتلبية مطالبهم تتمثل في :
- حساب الصكوك : وهو حساب
شاع استخدامه من طرف الأفراد (الموظفين ) ويجب إن يكون رصيده دائنا دائما
أي لايسثطيع إن يحسب أكثر من رصيده الموجب و هذا النوع من الودائع لاندفع
البنوك عليه فوائد بل العكس فالمصرف يتقاضى إتعابا عند كل سحب

- الحساب الجاري: الحساب الجاري يشبه حساب الصكوك إلى انه يختلف عنه في نقطتين هما:
_ يستخدم الحساب الجاري من طرف رجال الأعمال أو المؤسسات تجارية و صناعية
_ يكون الحساب الجاري دائن
وفي هذا النوع من الودائع لا تدفع البنوك عليه فوائد ويمكن إن يصبح الحساب
الجاري مينا و في هذا النوع من الودائع يعتبر المصرف دائنا أي مقرضا لذالك
يأخذ المصرف فوائد تحسب على أساس المدة التي يضل فيها الحساب مدينا

ب- الودائع لأجل : هي ودائع
يودعها أصحابها في المصارف لأجل قصير عادة و لا تسترد قبل موعد استحقاقها
و يقوم المصرف بدفع فوائد لأصحابها يحقق هذا النوع من الودائع للمودع
هدفين يتمثل الهدف الأول في الحصول على عائد لقاء عملية التوظيف المبلغ
المودع في المصرف إما الهدف الثاني فيتمثل في إمكانية الحصول على السيولة
في الوقت المناسب (سحب أي مبلغ من الوديعة في أي وقت بعد الإخطار المسبقة
للمصرف

ج-الودائع الادخارية : هي
ودائع يودعها أصحابها في المصارف لأجل طويل مقابل فائدة وهذا النوع من
الودائع لا يحقق للمودع سوى هدف واحد و المتمثل في الحصول على فوائد
معتبرة حيث لاحق للمودع سحب أي مبلغ من الوديعة قبل حلول تاريخ الاستحقاق
إلا بشروط معينة

2-3- توظيف الأموال:
ا- الائتمان: يعتبر الائتمان من أهم المعاملات التي تقوم بها المصارف التجارية وله عدة صور أهمها ما يلي
- اعتماد الصندوق : وتسمى
بهاذ الاسم لأنها ثسهدف التمويل المستمر للحساب الجاري المدين لقاء حصول
المصرف على فائدة محددة و منها كذالك القروض الشخصية و بطاقات الائتمان

- الرضى بضمان أوراق مالية أو تجارية : ويكون هذا المقابل فائدة معينة
- الخصم : هو تسديد قيمة
الورقة التجارية قبل موعد استحقاقها مقابل خصم جزئ من قيمتها ويدعى بمبلغ
الخصم ففي هذه الحالة يقوم المصرف التجاري بدفع قيمة الورقة التجارية
مخصوما منها مبلغا معينا وتضل الورقة التجارية على قيمتها الاسمية

خطابات الضمان: في هذه
الحالة ليقوم المصرف بمنح القروض و إنما يتعلق الأمر بعقد كتابي يتعهد
بموجبه المصرف بكفالة العميل في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث, مقابل
عمولة يتقاضاها البنك من هذا العميل

- الاعتماد ألمستندي : هو
عبارة عن تعهد من طرف المصرف بتسديد قيمة السلعة المستوردة للمصدر الأجنبي
في حالة قيام هذا الأخير بالتجهيز الفعلي للسلع و يستلم المصدر قيمة
السلعة في بلده من طرف مصرف أخر موجود في نفس البلد المصدر نيابة عن
المصرف الأول الذي تعهد بالدفع مقابل عمولة يتقاضاها المصرف

ب-التوظيف في الاستثمار:
تقوم المصارف التجارية بتوظيف الأموال الفائضة – بعد إشباع حاجات النشاط
الاقتصادي من القروض – في استثمار طويل الآجال نسبيا. وتأخذ عمليات
الاستثمار التي تقوم بها الصارف التجارية عدة صور أهمها : السندات
الحكومية شراء الأوراق المالية , اذونات الخزينة العمومية

ج- التوظيف في إطار الجهاز
المصرفي : تقوم المصارف التجارية بتوظيف بعضا من أموالها داخل الجهاز
المصرفي نفسه فهي تودع بعضا منها في المصارف التجارية في شكل ودائع بأخطار
مسبقة مقابل فائدة وشراء سندات ذات الآجال المتوسطة و الطويلة من الصارف
المتخصصة نضير فائدة .

3-3- معاملات مصرفية أخرى : بالإضافة إلى المعاملات سابقة الذكر تقوم المصارف التجارية بمعاملات مصرفية أخري منها
- تحصيل قيمة الأوراق التجارية نيابة عن عملائه نضير عمولة التحصيل .
- القيام بتحويلات النقدية بين العملاء مقابل عمولة
- تأجير الخزائن الحديدية
- القيام بعمليات أمناء
الاستثمار نيابة عن العملاء من توظيف و إدارة الأموال كان يتولى المصرف
تحصيل أرباح الأسهم و فوائد السندات نيابة عن العميل مقبل عمولة .

تقوم المصارف التجارية بعرض أسهم و سندات الشركات للاكتتاب العام مقابل عمولة معينة .
- تتولى المصارف التجارية نيابة عن الشركات المساهمة بتوزيع أرباح الأسهم وفوائد سندات الشركة مقبل عمولة.
6 التجارة الخارجية
1-1- تعريف التجارة الخارجية : التجارة الخارجية تعني مبادلة السلع و الخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين يقيمون في دول مختلفة
1-2- أسباب قيام تجارة الخارجية :
- عدم استطاعة أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع و الخدمات
- إن توسيع نشاط المؤسسات
الاقتصادية أدى إلى زيادة حجم الإنتاج الأمر الذي أدى إلى البحت عن أسواق
جديدة لتصريف منتجاتها عن طريق التصدير و الحصول على منتجات الدول الأخرى
الاستيراد

- إن تقسيم العمل الدولي أدى إلى ظهور دول متخصصة في الإنتاج الزراعي و أخرى متخصصة في الإنتاج الصناعي .
من مصلحة الدولة إن تتخصص في
إنتاج المنتج الذي يتميز بتكاليف نسبية اقل و تصدير فائض منه وتقوم
باستيراد المنتجات التي يمكن إنتاجها محليا بتكاليف نسبية اعلي ويقصد
بالتكاليف النسبية لإنتاج سلعة ما , تكاليف إنتاج هذه السلعة في بلد ما
منسوبة إلى تكاليف إنتاج سلعة في بلد أخر .

1-3- أهمية التجارة الخارجية: تأتي
أهمية التجارة الخارجية من المزايا التي يستفيد منها كل بلد يقيم علاقات
تجارية مع البلدان أخرى من جهة و من صعوبة و استحالة انعزال أي دولة عن
العالم الخارجي من جهة أخرى.

1-4- سياسة التجارة الخارجية :
هي مجموعة الإجراءات و الوسائل التي تتخذها الدول لتعظيم العائد من
علاقاتها التجارية مع العالم الخارجي بغية تحقيق مجموعة من الأهداف
الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة يوجد نوعان رئيسيان للسياسات التجارية
الخارجية ومنها تشتق مجموعة من السياسات الفرعية :

أ-- مبدأ (سياسة) حرية
التجارة : يدعو هذا المبدأالى إلغاء كافة أشكال القيود على التجارة
الخارجية و عدم التمييز في المعاملة كلا النوعين من السلع على أساس واحد
لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية :

- الحد من الاحتكار ففي حالة
الحماية تصبح بعض الشركات التي لا تتمتع بأي كفاءة إنتاجية في وضع احتكاري
يمكنها مكن رفع الأسعار و بيع منتجاتها مهما كانت درجة جودتها

- الاستغلال الأمثل و العقلاني للثروات
- انخفضت أسعار مختلف السلع و الخدمات
- إنعاش التجارة الخارجية
بين دول العالم مما يؤدي إلى زيادة التنافس الدولي مما يتيح للدول التي
تتمتع بميزة نسبية و ميزة تنافسية في إنتاج سلعة معينة من إن تتوسع في
إنتاج هذه السلعة بما يفوق احتياجاتها المحلية على أن تقوم بمبادلة الفائض
مع بلدان أخرى بسلع تحتاجها و ليس لها فيها أي ميزة نسبية .

- مبدأ (سياسة) الحماية :
يدعو هذا المبدأ إلى تدخل الدولة عن طريق مجموعة من الإجراءات التي تتضمن
جملة من القيود المختلفة على التجارة الخارجية لتحقيق أهداف معينة يمكن
إيجاز بعضها في النقاط التالية :

_ حماية الصناعات المحلية الناشئة
_ حماية الأسواق المحلية من سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة لسلع رخيصة
_ زيادة إيرادات الخزينة العمومية
_ تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات
2- ميزان المدفوعات:
تعريف: هو سجل تسجل فيه
القيم النقدية لمختلف المعاملات الاقتصادية التي تتم بين الأعوان المقيمين
في الدولة ما و الغير المقيمين فيها ( العالم الخارجي ) خلال فترة معينة
عادة ما تكون سنة.

و يقوم ميزان المدفوعات على
مبدأ القيد المزدوج مما يجعله متوازنا من الناحية المحاسبية يتكون هذا
الميزان من جانبين احدهما دائن تسجل فيه حقوق الدولة على العالم الخارجي .

2-2- مكونان ميزان المدفوعات:
أ- السحب الجاري: ويتضمن:
- ميزان التجارة المنظورة
(الميزان التجاري) : و يتضمن حركة الصادرات من السلع و التي ينتج عنها
استلام الأموال من الخارج و الواردات من السلع و التي ينتج عنها دفع
الأموال إلى الخارج (معاملات مدينة) .

- ميزان التجارة الغير
المنظور ( ميزان الخدمات): ويتضمن حركة الصادرات من الخدمات (معاملات
دائنة) و الواردات من الخدمات (معاملات مدينة).

- ميزان تحويلات من طرف واحد
(تحويلات من دون مقابل) و يتضمن التحويلات الآتية من الخارج التي تسجل في
جانب المدين . قد تكون هذه التحويلات خاصة مثل تحويلات المهاجرين و
العاملين في الخارج إلى ذويهم وقد تكون رسمية مثل المعاشات و التعويضات
المقدمة من الحكومات

ب- حساب رأس المال: و يتضمن:
- تغيرات أصول البلد في الخارج وتغيرات الأصول الأجنبية في البلد
- الاستثمارات المباشرة
- المشتريات و المبيعات من الأوراق المالية
- استثمارات محفظة في الخارج
ج- حساب الاحتياطات الرسمية: و يتضمن :
- ممتلكات الأجهزة النقدية المحلية من الذهب
- الحيازة الرسمية من المعاملات الأجنبية
- حقوق السحب الخاصة
- احتياطات البلد لدى صندوق النقد الدولي
2-3- توازن ميزان المدفوعات:
يكون ميزان المدفوعات دائما متوازنا من الناحية المحاسبية لا كن هذا
التوازن المحاسبي لا يعني بالضرورة توازنا من الناحية الاقتصادية فقد يكون
الخلل في احد عناصر الميزانية و عادة ما يكون العجز في الحساب الجاري و
بناء على ذلك يمكن التمييز بين 3 حالات هي :

- حالة التوازن: معناها إن
حقوق الدولة على العالم الخارجي مساوية لالتزاماتها تجاه العالم الخارجي و
هذا يدل على كفاءة الأداء الاقتصادي للبلد

- حالت وجود فائض : وهي تعني
إن حقوق الدولة على العالم الخارجي مساوية لالتزاماتها تجاه العالم
الخارجي وهي حالة غير مرغوب فيها و خاصة عندما يكون الفائض مستمرا (إلا
أنها اقل خطورة بكثير من الحالة العجز) و هذا يدل على إن الدولة لم تنجح
في هدف التحقيق الخارجي و من جهة أخرى يدل على وجود أموال معطلة أي غير
مستثمرة و لإعادة التوازن للميزان تقوم الدولة بزيادة الأصول من
الاحتياطات الرمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة الفائض( ويتم هذا في ضل نضام
سعر الصرف الثابت )

- حالت وجود عجز : أي أن
حقوق الدولة على العالم الخارجي تصغر من التزاماتها اتجاه العالم الخارجي
وهي الحالة الأخطر و الأكثر شيوعا في العالم وهذا يدل على إن الدولة لم
تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي و من جهة أخرى تدل أنها تستورد سلعا و
خدمات اكبر مما تسمح به مواردها ولإعادة التوازن للميزان تقوم الدولة
بتخفيض الأصول مكن الاحتياطات الرسمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة العجز
(ويتم هذا في ضل نضام السعر الصرف الثابت)

3- المنظمة العالمية للتجارة:
تعريفها : هي المنضمة العالمية الوحيدة التي
تعني بالقوانين التجارية ما بين الدول و تعتبر منبرا للمفاوضات التجارية
الدولية تاسست هذه المنظة عام 1995وقد حلت محل الاتفاقيات العامة
للتعريفات الجمركية و التجارة و عززت عملها

3-2- دور المنضمة العالمية للتجارة :
أ- تحرير التجارة الدولية:
تعمل على ضمان السباب التجارة بأكبر قدرة السلاسة و اليسر و الحرية و
معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال
المساعدات و برامج التدريب

ب- مراقبة مدى تنفيذ
الاتفاقيات التجارية بين الدول: ويتم ذالك عن طريق إدارة الاتفاقيات
الدولية ذات الصلة و مراجعة السياسات الوطنية المتعلقة بالتجارة الدولية.

ج- الفضل في النزاعات
التجارية الدولية : في حالت حدوث نزاع بين طرفين (ناتج عن مخالفات أو خرق
للاتفاقيات التجارية الدولية ) في بداية الأمر يتم حل النزاع عن طريق
المشاورات و مساعي الوساطة وفي حالت عدم التوصل إلى حل يقوم الطرف المتضرر
برفع شكوى إلى المنضمة العالمية للتجارة و بعد ذالك يتم تعيين فريق خاص
بموضوع الخلافات ويتم تكليفه من طرف جهاز تسوية المنازعات حيث يقوم
باستماع إلى جميع الإطراف بما فيهم الخبراء المستقلين وبعدها يقوم الفريق
المكلف بموضوع الخلاف بإعداد تقرير أولي يرفع إلى جهاز تسوية المنازعات
الذي يقوم باعتماده ويتم وضع ذالك موضع تنفيذ و في حالت رفض تقرير الفريق
المكلف من احد الأطراف تتم إحالته على جهاز الطعن الذي يعتمد تقريره ويتم
اتخاذ القرار على ضوء ذالك ليوضع موضع التنفيذ .

4ـ الهيكل التنظيمي للمنظمة :
ــ المؤتمر الوزاري : يتكون من ممثلي البلدان الاعضاء ويجتمع كل سنة ويتخذ القرارات في جميع الامور دات الصلة بالتجارة العالمية.
ــ المجلس العام : يتكوم من
ممثلي البلدان المكونة للمنظمة ويقوم بمهام المؤتمر الوزاري بين الدورتين
ويقوم بالاشراف المباشر على مهام المنظمة.

ــ المجالس المتخصصة : وهي
مجلس التجارة في السلع ، مجلس التجارة في الخدمات ، مجلس حقوق الملكية ،
ويقوم كل مجلس بالإشراف على تنفيذ الإتفاقيات التي تقع في إختصاصه.

ــ اللجان الفرعية : تتكون من اللجان التابعة للمؤتمر مثل لجنة ميزان المدفوعات ، لجنة الميزانية و الإدارة......إلخ.
ــ المدير العام : يتم
تعيينه من طرف المؤتمر الوزاري توضع تحت تصرفه آمانة عامة توجد بجنيف يقوم
بأداء مهامه خلال مدة محددة ويساعده اربع مدراء عامين مساعدين كنواب له .

الصرف -7
1-تعريف الصرف:
يعرف الصرف بأنه مبادلة عملة دولة مقابل عملة دولة أخرى مثل مبادلة الدينار الجزائري بالدولار الأمريكي أو غيره من العملات
2- أسباب الصرف:
تنشا الحاجة إلى الصرف
الأجنبي عندما تنشأ تعاملات تتطلب استعمال العملات الأجنبية مثل التجارة
الخارجية زيارة الأراضي المقدسة البعثات التعليمية بالخارج

4- سوق الصرف :
4-1 تعريف سوق الصرف :
هو السوق التي تتم فيه عملية
مبادلة العملتان الأجنبية المختلفة ويقصد به أيضا شبكة العلاقات التي تربط
مختلف الإطراف المشاركة في مجال الصرف هي:

- المصدرون , المستوردون , السياح ...الخ
- البنوك التجارية
- سماسرة الصرف الأجنبي
- البنك المركزي
4-2- أنواع سوق الصرف :
- سوق الصرف بين البنوك : هو
عبارة عن سوق محلي للصرف الذي يتشكل من مختلف البنوك المحلية التي تقوم
ببيع وشراء العملات الأجنبية داخل البلد الواحد

- السوق العالمي للمصرف : هو
عبارة عن مختلف المراكز الصرف الأجنبية المنتشرة عبر أرجاء العالم و
المرتبطة ببعضها البعض بشكل مستمر بواسطة مختلف شبكات الاتصال الحديثة
وهذه المراكز تعتبر بمثابة سوق عالمي واحد للصرف واهم هذه المراكز نجد
مركز نيويورك , لندن, زيوريخ , طوكيو, فرانكفورت هونغ كونغ ......

5- سعر( معدل) الصرف:
يعرف سعر الصرف بأنه سعر
إحدى العملتين بدلالة أخرى و بمعنى أخر هو عدد الوحدات من عملة دولة ما
مقابل وحدة من عملة دولة أخرى فمثلا صرف الدولار الأمريكي الواحد يساوي 70
دج

6- انظمة الصرف : لايوجد نضام صرف واحد يناسب جميع الدول ويتماشى مع مختلف الظروف ولذالك يوجد نوعان الانظمة الصرف
6-1 نضام الصرف الثابت : في
ضل نضام الصرف الثابت تتدخل السلطة النقدية بربط قيمة العملة الوطنية
بقيمة عملة أجنبية واحدة ( التي نعقد بها معظم صفقات هذا البلد ) أو
بالقيمة المتوسطة لعدد من العملات الرئيسية في العالم ويطلق عليها مصطلح
’سلة العملات ’

6-2- نظام الصرف المرن
(المعتبر) : في ضل نضام الصرف المرن تتحدد قيمة العملة الأجنبية في السوق
بتفاعل قوى العرض و الطلب على هذه العملة دون تدخل السلطة النقدية في سوق
الصرف

7- سياسة سعر الصرف : هو مجموعة إجراءات و تدابير ووسائل التي تتخذها السلطات النقدية للبلد في مجال الصرف بغية تحقيق أهداف معينة
7-1- أهداف سياسة الصرف :
- تنمية الصناعات المحلية
- تشجيع الصادرات
- التحكم في الواردات
- معالجة التضخم
-تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات
7-2- وسائل سياسة الصرف :
- تعديل سعر الصرف : هو رفع
أو خفض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية ففي حالت تخفيض تزداد
الصادرات نحو الخارج وتنخفض الواردات و هذا ما يشجع قيام الصناعات المحلية
وتنميتها وفي حالة رفع قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الاجنبية تصبح
أسعار الواردات منخفضة مما يؤدي الى زيادة الواردات

- استخدام احتياطات الصرف :
يقصد باحتياطات الصرف في بلد ما بأنها مجموعة العملات الاجنبية التي بحوزة
السلطة النقدية والتي تقوم باستخدامها عند التدخل في سوق الصرف ففي حالت
انخفاض سعر الصرف العملة الوطنية عن المستوى المرغوب تتدخل السلطة النقدية
في سوق الصرف طالبة شراء العملة الوطنية مقابل التخلي عن العملات الاجنبية
الموجودة بحوزتها الامر الذي يؤدي يؤدي الى رفع من سعر صرف العملة الوطنية
اما في حالة ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية في المستوى المرغوب تتدخل
السلطة النقدية في سوق الصرف عارضة بيع العملة الوطنية مقابل الحصول على
العملات الاجنبية الامر الذي يؤدي الخفض من سعر صرف العملة الوطنية

- مراقبة الصرف : يقصد
مجموعة اليود التي تضعها السلطات النقدية للبلد على استخدام الصرف الاجنبي
بغية الحد من خروج رؤوس الاموال و المحافضة على استقرار سعر الصرف العملة
الوطنية و بالتالي عمل على تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات

البطالة. -8
1- تعريف البطالة [size=12][font=Times New Roman]:
حسب تعريف المكتب الدولي للعمل فان البطالة هو كل شخص يقدر على العمل
ويرغب فيه و
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : دروس ملخصة قانون اقتصاد  Jazaer10 المتصفح : دروس ملخصة قانون اقتصاد  Fmfire10

دروس ملخصة قانون اقتصاد  Empty
مُساهمةموضوع: رد: دروس ملخصة قانون اقتصاد    دروس ملخصة قانون اقتصاد  Emptyالخميس يناير 20, 2011 11:55 pm

- الدافعية (التحفيز )
4-1- تعريف: المقصود بها
تشجيع على الافراد و تحفيزهم واستنهاض هممهم لدفعهم للعمل اكثر ودفع
إصرارهم من اجل تحقيق اهداف منضمة بأقصى درجة من الكفاءة. هذه العملية
تبدأ بتأثير الخارجي على الفرد عن طريق رفع اجره مثلا الا ان نجاح هذه
العملية يتوقف على جملة من العوامل الداخلية تتعلق بوضعية الفرد و نفسيته

4-2 العوامل المؤثرة في الدفاعية :
- العوامل التنظيمية : و
تتمثل في الاوامر و التوجيهات التي تصدر من طرف القيادة اتجاه المرؤوسين
والتي يجب ان تتصف بالدقة و الوضوح ان للمرؤوسين "منطقة قبول" أي لديهم
مجال محدد لقبول هذه الاوامر و التوجيهات لذا يجب ان تكون هذه الاوامر و
التوجيهات ضمن منطقة القبول حتى يتم تنفيذها دون أي اعتراض او مقاطعة

العوامل الاجتماعية : ان
المرؤوس باعتباره فردا من في المجتمع فهو يتأثر بمحيطه الاجتماعي في الكن
و في المدرسة وفي العمل او بأي رابطة اخرى تولد له الاحساس بالانتماء
للجماعة. و يكون هذا الانتماء مصدرا رئيسيا في الكثير من معتقداته
واتجاهاته وفي كثير من الاحيان يبلغ تأثير الجماعة في سلوك افرادها درجة
يشعر عندها الفرد بان استمراره كعضو مقبول في الجماعة اهم عنده من الحفاض
على وظيفته

- العوامل النفسية : ان
لاحاسيس و التوقعات و المخاوف ....الخ تلعب دورا هاما في توجيه سلوك
الافراد لذا على القيادة ان تدرس فعل المرؤوسين المتوقعة اتجاه كل ما يصدد
توجيهه اليهم من اوامر و تعليمات . و عند اصدار الاوامر يتم التركيز على
العوامل المشعة للمرؤوسين على قبولها . وفي حالت ردود الفعل المعيقة يعمل
القائد على ايجاد طرق لعلاجها او التصدي لها بالكفيفة المناسبة

4-3- نظريات الحاجات الدفاعية (التحفيزية)
أ- نضرية ذات العاملين : قام
هرزبرغ بتصنيف الحاجات الدفاعية الى عاملين اثنين لذا سمية بنضرة ذات
العاملين اطلق على العامل الاول عامل الصحة و على العامل الثاني عمل
التحفيز.

يقصد بعمل الصحة مجموعة
العناصر التي اذا توفرت بالكيفية الملائمة فأن ذالك يؤدي الى رضا
المرؤوسين و لكن لايؤدي الى تحفيزهم اما في حالت عدم الصحة أي اذا لم
تتوفر هذه العناصر بالكيفية الملائمة فأن ذالك يؤدي الى تذمرهم وعدم
رضائهم , ومن هذه العناصر نذكر : ضمان العمل و المرتب و ضروف العمل
.....الخ يقصد بعمل التحفيز مجموعة العناصر التي توفرة بالكيفية الملائمة
تؤدي الى تشجيع المرؤوسين و تحفيزهم و دفعهم لنعمل اكثر . ومن هذه العناصر
نذكر : الاعتراف والتقدير و الترقية و المسؤولية .....الخ

ب- نضرية تدرج الحاجات : قام
(مالسو) بتصنيف حاجات الانسان الى 5 اصناف وقام بوضعها على شكل هرمي . ومن
نموذج (مالسو) نذكره نجد ان حاجات الانسان مصنفة5 اصناف مرتبة بالتدرج
فكلما تم اشباع صنف منها برز الصنف الذي يعلوها مباشرة ان الصنف الذي تم
اشباعه يفقد مفعوله كحافز للسلوك أي انه لا يمكن التأثير في سلوك الانسان
الا من خلال الاصناف التي لم يتم اشباعها بعد .

11- الاتصال
تعيرف الاتصال : هو عملية
مستمرة تتضمن قيام احد الاطراف بتحويل افكار و معلومات معينة الى رسالة
شفوية او مكتوبة تنقل من خلال و سيلة اتصال الى الطرف الاخر . يتوقف نجاحخ
أي مؤسسة على مقدرة المسير على تفهم المرؤوسين و على مقدرة المرؤوسين على
تفهم السير حيث ان المسير الناجح لا بد ان يكون ماهرا في الاتصال و تجدر
الاشارة الى ان الاتصال يختلف عن الاعلام لان دور هذا الاخير يقتصر على
نقل المعلومات من جهة واحة فقط

2- اشكال الاتصال :
2-1- الاتصال الرسمي : وهو
الاتصال الذي يتم عبر القنوات و المسارات الرسمية التي تحددها القواعد
التي تحكم المنضمة وللاتصال الرسمي 3 اتجاهات نستعرضها فيما يلي

- الاتصال النازل : ونعني به
الاتصال الذي يتجه من المدراء (المسيرين) الى مرؤوسهم و يتضمن الاوامر
والقرارات و التعليمات و خطط العمل ....

-الاتصال الصاعد : وهو
الاتصال الذي يتجه من المرؤوسين الى رؤسائهم و يتضمن عادة التقارير
والاقتراحات و الرد و الاجابات والشكاوى و التضلمات

- الاتصال الافقي : وهو
الاتصال الذي يتم بين موضفي نفس المستوى الاداري الواحد ويتضمن تنسيق
الانشطة وحل المشكلات و تبادل المعلومات ......

2-2- الاتصال الغير الرسمي :
هذا النوع من الاتصال يتم عبر قنوات و مسارات غير رسمية ويمكن ان يكون احد
معوقات العمل داخل المنضمة مثل الاشاعات

3- مكونات عملية الاتصال :
- المرسل : هو شخص لديه مجموعة من الافكار والمعلومات ويريد ارسالها لطرف اخر و هو المسؤول عن اعادة توجيه المعلومات و الافكار
- المستقبل : و هو الشخص الذي يتلقى الرسالة المتضمنة للمعلومات و الافكار
- الرسالة : وهي عبارة عن
تحويل افكار و معلومات الى مجموعة من الرموز ذات معاني مشتركة بين المرسل
و المستقبل لتحقيق هدف معين مثل الكلمات و الحركات و الاصوات و الحروف .

- قناة الاتصال : ويقصد بها
وسيلة او الاداة التي تستعمل في نقل الرسالة وتأخذ هذه الوسيلة اشكالا
مختلفة مثل الاتصال الشفوي و المكتوب (الخطابات و النشرات و الدوريات) و
الصوت والصورة

- الاستجابة (الرد) بعد تلقي المستقبل للرسالة الموجهة اليه يقوم بالرد عليها وهنا يتحول المستقبل الى مرسل اخر لرسالة اخرى
4- اغراض الاتصال : ان
الاتصال هو وسيلة يستخدمها مختلف افرد المؤسسة و تسيير نشاط مؤسستهم بغرض
تحقيق مختلف اهدافها فمثلا يقوم المسير بالاتصال بالمرؤوسين لاصدار
التعليمات و الاوامر بغرض تنفيذها من طرفهم و لضمان وصول التعليمات
للمعنيين بالامر بشكل السليم في الوقت المناسب و لمتابعة تنفيذ التعليمات
و عملية التقويم يجب ان يتم الاتصال في مختلف الاتجاهات (النزل و الصاعد و
الافقي)

نجاح عملية الاتصال : حتى
تكون عملية الاتصال ناجحة و ذات فعالية يجب ان تخلو من كل المعوقات عملية
الاتصال سواء تلك المتعلقة بالمرسل او بالمستقبل او بعملية الارسال ذاتها

5 - معوقات عملية الاتصال
- المعوقات المتعلقة بالمرسل
: قد يقع المرسل في عدة اخطاء عندما يريد الاتصال بالاخرين ففي بعض
الاحيان يعتقد المرسل ان الاخرين يفهمون المعلومات كما يفهمها هو . ويعتقد
كذالك ان حالته الانفعالية و ميوله و قيمه ومعتقداته لاتؤثر في شكل
المعلومات و الافكار التي لديه

- المعوقات المتعلقة بالمستقبل : يقع المستقبل في نفس الاخطاء التي يقع فيها المرسل
- المعوقات المتعلقة بعملية الارسال : و يتعلق الامر هنا بالاخطاء التي تقع في الرسالة ذاتها او في قناة الاتصال
_ الاخطاء المتعلقة بالرسالة : مثل الغموض الناتج عن اخطاء لغوية او اخطاء في الترجمة او فقد جزء من محتوياتها .......
_ الاخطاء المتعلقة بقناة
الاتصال : الخطأ في اختيار وسيلة الاتصال المناسبة. و المقصود بوسيلة
الاتصال المناسبة ان تكون ملائمة لمحتوى الرسالة , ولطبيعة الشخص المستقبل
لها و لزمن الاتصال.

12-الإنتاج
1-مفهوم وظيفة الإنتاج: تعتبر وظيفة الإنتاج من بين أهم وظائف المؤسسةأهم
الوظائف وهي تتعلق بالتخطيط وتنظيم والتوجيه ومراقبة الإنتاج وهذه الوظيفة
الأساسية تتكون من مجموعة من المهام مثل تحديد أساليب الإنتاج التصميم
الهندسي لسلعة تحديد العمليات الإنتاجية داخل المصنع تخطيط الإنتاج رقابة
الإنتاج والجودة

2-أهداف وظيفة الإنتاج:
أ-تطوير المنتجات: ان عملية تطوبر النتجات تعتبر من بين الأهداف الرئيسية
لوظيفة الإنتاج لضمان استقرارية بقاء المؤسسة في السوق ولهذا يجب على
المؤسسة أن تخصص موارد بشرية ومادية للقيأ مبالبحوث العلمية نت أجل تطوير
نتجاتها باستمرار،و انتاج منتجات جديدة
ب-تطوير طرق الإنتاج: تسعى وظيفة الإنتاج لتطوير طرق الإنتاج التبعة وذلك
باستحداث أساليب تنظيمبة جديدة في عملية الإنتاج واستخدام الت أكثر كفاءة
بهدف تخفيض تاكليف الإنتاج وزيادة سرعة الإنتاج وتحسين جودة المنتوج ويتم
ذلك من خلال تطبيق نتائج البحوث العلمية
ج-زيادة الإنتاج : تسعى وظيفة الإنتاج الى زيادة حجم الإنتاج في حالة
ارتفاع الطلب على منتجات المؤسسة أو عندما تريد المؤسسة زيادة حصتها في
السوق أو الدخول الى أسواق جديدة
د-تحسين الأداء : تسعى وظيفة الإنتاج بالتنسيق مع وظيفة تسير الموارد
البشرية الى تحسين أداء العمال عن طريق تطوير وتنمية معارفهم ومهاراتهم ،
بهدف رفع مستوى انتاجيتهم جودة المنتوج
3-المراحل الأساسية لعملية الإنتاج
1-مرحلة الدراسة :هي المرحلة التي يتم فيها دراسة السوق بالنسبة للمنتوج
المراد انتاجه من طرف المؤسسة وتتمثل هذه الدراسة جانبي الطلب (سلوك
المستهلك والعرض (المنافسين )وكذلك دراسة التاكليف المتعلقة بعملية
الإنتاج النتوج المعني .
2-مرحلة التخطيط : تقوم بصياغة أهداف عملية الإنتاج بتحديد الوسائل
زالأساليب التي يتم استخدامها لتحقيق هذه الأهداف وتمر بعدة خطوات نوجزها
فيما يلي
· تخطيط
المنتجات : بعد مرحلة الدراسة تقوم وظيفة الإنتاج بتحديد نوع المتجات التي
ستقوم المؤسسة بانتاجها من حيث الخصا ئص الفنية (التقنية)مثل الأبعاد
والأوزان والتغليف والألوان والخصائص الكيمائية للمنتوج . وكذلك تحديد
مختلف الكميات المطلوبة للانتاج وزمن الإنتاج

· تخطيط متطلبات الإنتاج : أي
تحديد الإمكانيات الازم توفرها حتى تتمكن المؤسسة من تنفيذ برامج الإنتاج
المخطط لها سابقا مثل تحديد نوع وعددالألات والمعدات وتحديد كمية ونوعية
المواد واللوازم وتحديد العمالة المناسبة

· تخطيط طرق الإنتاج : تحديد طرق الإنتاج الملائمة داخل الورشات بما يضمن تنفيذ برنامج الإنتاج الخاص بكل ورشة في الوقت المناسب وبأقل التكاليف .
· جدولة الإنتاج :وهي المرحلة الأخيرة لمرحلة التخطيط وتتمثل في جدولة جميع مراحل العملية الإنتاجية ، حيث تتم تحديد مهام كل مرحلة وزمن انجازها.
3-مرحلة التنفيذ : وفيهايتم تنفيذ برامج الإنتاج المخططة ، عملية التنفيذ تتم داخل الورشات ( التحويل ،التركيب ، التشطيب) وفقا للجدولة السابق ذكرها
4-مراقبة الإنتاج :
تقوم المؤسسة أن تقوم بعملية الرقابة بشكل شامل ومستمر
.ويمكن التميز بين نوعين من الرقابة فهناك الرقابة التي تكون أثناء
التنفيذ كل مرحلة من مراحل عملية الإنتاج وتسمى بعملية الإنتاج وهناك
رقابة تتم بعد الإنتهاء من كل مرحلة من مرا حل عملية الإنتاج وتسمى
بالمرقابة البعدية أو اللاحقة.وتشمل مراقبة عملية الإنتاج مايلي

· الرقابة على الموارد واستخداماتها
· الرقابة على احترام الجدولة (المهام وزمن الإنجاز)
· اللرقابة على جودة المتوج
13- الرقابة
1-مراحل الرقابة
1-مرحلة تحديد المعايير الرقابية : هي
المرحلة الأولى للقيام بعملية الرقابة ، وفيها يتم تحديد المعايير
الرقابية المنسبة والمقصود بالمعيار الرقابي هو رقم مقياس للجةدة أو
المستوى الأداء تستخدمه النضمة لقياس النتائج المحققة .هذا المعبار قد
يكون في شكل كمي أو صفي ويكون محددا مسبقا في خطة المنضمة مثل كمية
الإنتاج حجم الميعات جودة الإنتاج مستوى أداء الموضفين.

2-مرحلة قياس الأداء :وهي المرحلة الثانية
من مراحل عملية الرقابة وفيها يتم قياس الأداء الفعلي أي الأداء المنجز من
طرف المضمة مثل قياس كمية الإنتاج المنجزة.عدد الغيابات.

3-مرحلة المقارنة بين الأداء الفعلي
والمخطط. وهي مرحلة تلي مرحلة القياس الأداء وفيها يتم عملية المقارنة بين
الأداء الكمجز من المعايير المحددة مسبقا أمام ثلاث حالات.

*الحالة الأولى:عدم وجود انحرفات أي توافق بين الأداء الفعلي والمعياري
*الحاة الثانية : وجود انحرفات موجبة أي ان الأداء النجز يفوق الخطط وهذا يدل أن الأداء جيد
*الحاة الثالثة : وجود انحرافات سالبة أي أن الأداء المنجز أقل من المخطط وهذا يدل ان الأداء سيئ
4-مرحلة تحليل أسباب الإنحرافات واتخاذ
القرارت الازمة : وهي المرحلة الأخيرة منمراحل عملية المراقبة وفيها يتم
تحليل أسباب وجود الإنحرافات سواء كانت موجبة أو سالبة لإتخاذ القرار
المناسب لكل حالة

2-خصائص عملية الرقابة الفعالة :
-أن تكون المعلومات المقدمة خالية من الأخطاء
-أن تكون المعلومات المقدمة واضحة ودقيقة وخالية من التعقيدات لاتخاذ الفرار في أسرع وقت ممكن
-بجب أن تقدم المعلومات في الوقت المناسب
لأن أي تأخير يفقد المعلومات قيمتها ويضيع المنظمة فرصة استغلالها في
الوقت المناسب فمثلا ظهولر عيب في بعض المنتجات أثناء عملية الإنتاج ولم
يتم اعلام مسؤول الإنتاج حالا فان ذلك يؤدي الى زيادة كمية المنتجات
المعينة.

-السرعة في تدوال المعلومات زانتقالها بين مختلف المستويات .
-أن تكون عملية الرقابة مرنة بحيث يمكن تعديليها اذا تغيرت بعض الظروف .
-أن يتصف نظام الرقابة بالإقتصاد في التكاليف.
3-أنواع الرقابة
أ‌- الرقابة
المسبقة :يتم هذا النوع من الرقابة قبل مشروع في انجاز أي نشاط يتعلق
بالمؤسسة و الغرض من ذلك هو العمل على تفادي وقوع المشاكل والعراقيل قبل
حدوثها

ب‌- الرقابة أثناء
التنفيذ : هذا النوع منالرقابة يتم أثناء مرحلة التنفيذ ، أي انجاز مختلف
أنشطة المؤسسة والهدف من وراء ذلك هو متابعة حسن التنفيذ للأنشطة والقيام
بالإجراءات التصحيحية في وقتها المناسب في خلة حدوث خطأ أي خلل

ت‌- الرقابة الاحقة:
:يتم هذا النوع من الرقابة بعد الإنتهاء من مرحلة التنفيذ ويتم ذلك عن
طريق جمع المعلومات التي تتعلق بالأداء الفعلي لمختلف أنشطة المؤسسة
ومقارنتها بما كان مخطط لها ، والهدف من ذلك هو اتأكد من حسن سير الأداء

4-أساليب الرقابة :
1-الرقابة التقليدية :وتنقسم الى
*الملاحظة الشخصية للملاحظة الشخصية أهمية في عملية الرقابة لا يمكن تجاهلها من طرف المشرفين المباشرين .
*التقارير : حتى تكون التقارير أكثر فاعلية يجب أن تكتب بدقة ووضوح ،ويقوم بكتابتها موضفون متخصصون في الرقابة
*الميزانية التقديرية |: هي تعبير رقمي عن الأهداف
والنتائج المتوقعة للمؤسسة وبهذه الصفة فانها تعبر من يبن الأدوات كثيرة
الاستعمال في عملية الرقابة حيث تتم عملية الرقابة عن طريق المقارنة بين
ماتم انجازه فعلا وبين ما هو مسجل في الميزانية التقديرية

*- نقطة التعادل : تعبر عن حجم المبيعات الذي تكون
عنده الإيردات الكلية مساوية لتكاليف الكبلية .فعند مستوى أقل لحجم
المبيعات تحقق المؤسسة خسارة ،وعند مستوى أكبر لحجم الميعات تحقق المؤسسة
ربحا ومن تظهر أهمية نقطة التعادل كأدة فعالة في عملبة الرقابة .

*النسب المالية : تستخدم في قياس الأداء والمراقبة في
المؤسسة ومن أهم هذه النسب النسب الهيكلية ونسب السيولة والنشاط ونسب
المردودية

2-الرقابة المتخصصة : يقصد بها تلك الرقابة التي تعتمد في أسالبها على استخدام طرق بحوث العمليات مثل طريقة (بيرت)
14ــ وظيفة التمويل
1-تعريف وظيفة التمويل :تعمل
وظيفة التمويل على احتفاظ المؤسسة بشكل دائم باموال كافية تجعلها قادرة
على مقابلة التزماتها عند حلول المواعيد أي الحصول على الإحتياجات المالية
من مختلف المصادر وهذه المصادر قد تكون دائمة أو مؤقتة كما قد تكون
مملوكةأو مقترضة.

2-المهام الأسلسية لوظيفة التمويل
1- تحديد احتياجات المؤسسة لرؤوس الأموال:
يمكن تقسيم العمليات التي تقوم بها المؤسسة الإقتصادية
الى عمليات تتعلق بالأستغلال وأخرى بالإستثمارفعمليات الإستغلال تتضمن
احتياجات المؤسسة من المواد واللوزام أما عمليات الأستثمار فتشمل
الإستثمارات المادية (الألات والمباني ) والا ستثمارات غير المادية (برءات
اختراع وحقوق النشر واتأليف )والأستثمارات في الأموال المالية ( أسهم
وسندات ) كل هذه تتطلب رؤوس أموال اتمويلها ومن هنا يأتي وظيفة التمويل في
تحديد الاحتياجات كل عملية من هذه العمليات من رؤوس الأموال الازمة والعمل
على تأ مينها.

2-اعداد برنامج التمويل : يجب أن يتضمن العتاصر التالية
· تحديد المبالغ الازمة لتمويل كل عملية
· تحديد تاريخ الشروع في انجاز العملية
· تحديد مدة انجاز العملية
· تحديد مصادر التمويل المنايب لكل عملية
3- تنظيم الميزانية
:هي مجموع المبالغ التي يمكن التصرف فيها حلال دورة الإستغلال أي صافي
مجموع المبالغ السائلة الموجودة في البنك والصندوق بعد طرح الديون قصيرة
الأجل .ويتمثل تنظيم الخزينة في توقع النفقات أي مدفوعات المؤسسة المحتملة
وتوقع الإيردات أي مقبوضلت المؤسسة المحتملة هذه التوقعات لا تكون على
أساس سنوي بل على أياي شهري أو أسبوعي.

4- تسير رؤوس الأموال المتاحة :
تسعى المؤسسة الإقتصادية الى تحقيق التوازن الدائم بين روؤوس الأموال
المتاحة وبين استخدامتها فالاحتفاظ بمبالغ مالية سائلة أكبر مما هو مطلوب
يؤدي الى تجميد جزء من روؤس الأموال المتاحة للمؤسسةمما يحرمها من امكانية
تحقيق ربح اضافي أما في حالة الأحتفاظ بمبالغ مالية سائلة أقل مما هو
مطلوب فان ذلك يؤدي الى عرقلة أو توقف بعض أنشطة المؤسسة مما يعرضها الى
الإخلال بالتزاماتها تجاه الغير

3-مصادر تمويل المؤسسة:
أ-التمويل الذاتي :وهو استخدام الموارد المالية الذاتية للمؤسسة من أجل تمويل مختلف عملياتها وهي تتكون من
*الاحتياطات :هي عبارة عن جزء تقطعه المؤسسة من الأرباح غير الموزعة، وهي
تشمل الاحتياطات القانونية واحتياطات أخرى تختلف باختلاف المؤسسة
ب-المؤونات: هي عبارة عن مبالغ تضعها المؤسسة في حساب خاص بهدف مجابهة الأعباء والخسائر المحتملة في المستقبل
د- الاهتلاكات : وهي عبارة عن مبالغ سنوية تخصصها المؤسسة وتضعها في حساب
خاص بهدف تعويض ما اهتلك من أصول ثابتة من أجل المحافظة على نفس الطاقة
الإنتاجية الحالية
وأيضا يعمل التمويل الذاتي على تأمين مصدر دوري ومنظم للتمويل والحفاظ عللى الإستقلالية الماليةللمؤسسة
ب-التمويل الخارجي :وهي المبالغ التي تأتي من خارج المؤسسة بهدف تمويل مختلف عمليات المِسسة ويشمل على
ب1-زيادة رأس المال :وذلك عن طريق طرح أسهم جديدة للبع في حالة شركات الأموال أنا في حالة شركة الأشخاص فتكون زيادة رأس المال
المؤسسة عن طريق زيادة حصص الشركاء أو ادخال شركاء جدد
ب2-القروض بمختلف آجالها القصيرة والمتوسطة والطويلة
ب3-الإعانات : هي مبالغ تتلقاها المؤسسة من الدولة ولا تقوم بارجاعها الهدف منها وهو تشجيع المؤسسات على انتاج منتوج معين
4-عمليات تمويل المؤسسة الاقتصادية
1-التمويل قصير المدى (الآجل):تلجأ المؤسسة للتمويل
قصسر الآجل من أجل تمويل العمليات الجارية مثل العمليات التجارية وعمليات
الاستغلال ويمكن التميز بين صنفين من التمويل قصيؤ الآجل

-الائتمان المصرفي :يعتبر أهم مصدر التمويل قصير الأجل وهو عبارة عن قروض قصيرة الآجل تقترض من المصارف التجارية مقابل فائدة
-الائتمان الجاري: وهو ائتمان ينشأ عندما تقوم المؤسسة بشرتء مواد ولوازم أوبضلئع على حساب (الدفع المؤجل)
2-التمويل المتوسط وطويل المدى (عمليات الإستثمار): تلجأ المؤسسة لتمويل
المتوسط الآجل من أجل تمويل مختلف عمليات الإستثمار التي تقوم بها
المؤسسةمثل اقتناء الألأت والتجهيزات ...وبمكن لهذا النوع من التمويل أن
يتم عن طريق السندات والقروض المتوسطة وطويلة الآجل

15-التقيس :
1- التقيس كمكون لإستراجية المؤسسة :
- ان
الإسترتجيات في ميدان التقيس التي وضعت من طرف مختلف المؤسسات الإقتصادية
الكبرى في كل من أروبا وأمريكا واليابان لضمان جودة منتجاتها من السلع
والخدمات فقد تمكنت هذه المؤسسات من دعم صادراتها وزيادة حصصها في الأسواق
الدولية ، الأمر الذي أدى الى زيادة حدد التنافس التجاري والضغط الإقتصادي
على المؤسسات في البلدان السائرة في طريق النمو والتي تنتمي اليها الجزائر
.مم أصبح يهدد مختلف المؤسسات الصناعية والخدمية ويجعل أمر بقائها في
الأسولق مشروطا بقدرتها التنافسية وهذه القدرة التنافسية لا تتأتي الا عن
طريق اعتماد استراتيجية شاملة في مجال التقيس والموصفات على مختلف
المستويات سواء على مستوى المؤسسة ذاتها أو على المستوى الوطني أو على
المستوى الإقليمي (العربي) أو الدولي كذلك يفرض على مختلف المؤسسات
الإقتصادية أن تكرس اهتمامها وجهودها للحصول على شهادات الجودة المحلية
والإقليمية والدولية ومن أشهرها شهادة المنظمة الدولية للتقيس التي تدعى
الإيزو
iso وهذه الشهادة أصبحت بمثابة وثيقة مرور السلع والخدمات لمختلف الأسواق المحلية و الدولية.

2-تعريف وظيفة التقيس : هو
نشاط أو وظيفة تعني بوضع المواصفات القياسية التي تحدد خصائص ومعايير
الجودة الأداء للسلع والخدمات مع مرعاة التبسيط والتنميط ،بهدف تحسين جودة
المنتجات وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتخفيض التكاليف وحماية البيئة وحماية
المستهلك .اضافة تعني وظيفة التقيس يتوحيد طرق الفحص والاختبار للتأكد من
مطابقة السلع والخدمات للموصفات المعتمدة

3-موقع وظيفة التقيس في الهيكلي التنظيمي للمؤسسة:
لا يوجد تنظيم معياري أو تنظيم آمثل لوظيفة التقيس
في المؤسسة حيث يختلف هذا التنظيم من مؤسسة الى أخرى وداخل المؤسسة
ذاتهامن وقت الى أخر فيمكن أن تكون لإدراة التقيس علاقة مباشرة بالإدراة
العامة كما يمكن أن يتوقف على مجموعة من العوامل ومن بينها

· حجم المؤسسة وانشارها الجغرافي
· مدى توفر الإمكانات البشرية والمالية لدى المؤسسة
· نظرة الإدارة العامة للمؤسسة الى أهمية الجودة
4-علاقة التقيس بالنوعية
1-مفهوم النوعية : ان
كلمة الجودة لا تعني الأفضل أو الأحسن كما يظن البعض فلهذا المصطلح مفاهيم
متعددة فقد يتعلق الأمر بمدىملائمة المنتوج للاستعمال،وقد يقصد بها مدى
تحقيق المنتوج للمواصفات الموضوعة سلفا وقد يتعلق الأمر بكل ما سبق ذكره
معا.

2-خصائص النوعية :
· الخصائص
الفنبة (التقنية) :يقصد بها مدى ملائمة المنتوج لرغبة المستعمل( المستهلك
النهائي أو المنتوج الذي يستعمل هذا النتوج ضمن الإستهلاكات الوسيطية) في
الأمور ذات الصلة بالمواصفات الفنية مثل الأبعاد والمكاييل والتغليف
والألوان والخصائص الكيمائية والطبيعية للنتوج وهذه الخصائص يجب أن تذكر
في وثيقة المواصفةالمرفقةبالمنتوج لكي يتمكن المسعمل من الاطلاع عليها

· الخصائص
الإقتصادية : يقصد بها مدى ملائمة النتوج لرغبة المستعمل من ناحية السعر
ففي حالة وجود أكثر من منتوج يحملون نفص الصائص الفنية فان المستعمل يختار
النتوج الأقل سعرا

3-مجالات النوعية (الجودة): حتى يتميز المنتوج بالجودة العالية يجب أن تشمل المجالات التالية
· وظيفة التقيس التي تحدد خصائص ومعايير الجودة
· احتياجات المستعملين للمنتوج من خلال دراسة السوق
· الموارد البشرية من خلال التدريب والتكوين
· المواد واللوازم المستعملة في انتاج المنتوج
· الآلآت والمعدات المناسبة لطرق الإنتاج
· تكلفة المنتوج
· محيط المؤسسة أي كل ما يقع خارج المؤسسة
4-مراقبة النوعية وفقا لمتطلبات التقييس: ولها أربع مستويات
1-على مستوى المؤسسة: تتم المراقبة في جميع العمليات التي يمر بها المنتوج
بدءا بعملية التموين وأثناء عملية التحويل وكذلك في نهاية الإنتاج
2-على مستوى المهنة الواحدة :مقارنة منتوج المؤِسسة بمنتجات باقي المؤسسات المنافسة لضمان البقاء في السوق
3- على مستوى الوطن :التأكد من احترام المواصفات الوطنية (المحلية) واحترام قانون حماية البيئة
4-على مستوى مستعملي المنتوج : من أجل حماية المستهلك
4-التقيس وحماية البيئة والمستهلك
1-حقوق المستهلك:
ان حقوق المستهلك قد حددها القانون رقم
89-02المؤرخ في أول رجب 1409الموافق7فبراير1989المتعلق بالقواعد العامة
لحماية المستهلك ومن هذه الحقوق نذكر منها

ـــ كل منتوج سواء كان شيئا ماديا أو
خدمة مهما كانت طبيعته ، يجب أن يتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من
شأنها أن تمس بصحة المستهلك وأو أمنه أو تضربمصالحه المادية

ـــ يجب أن تتوفر في النتوج المقاييس المعتمدة والموصفات القانونية والتنظمية التي تميزه
ــــ ويجب في جميع المحالات أن يستجيب
المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك لا سيما فيما يتعلق بطبيعته وصنفه
ومنشئه ومميزاته الأساسية

2-حماية البيئة والمستهلك
1ـــحماية المستهلك
:ان حماية المستهلك هي بلا شك احد أهداف التقيس ومن الواضح أن مفهوم جودة
السلعة يتضمن خصائصها ومدة صلاحيتها لذا تطبق المواصفة بشكل الزامي بهدف
منع الغش من جهة وسلامةصحة المستهلك من جهة أخرى

2ـــ حماية البيئة:
من نتائج التطور التكنولوجي تلوث البيئة وحودوث خلل في توازنها فمثلا
الإستعمال المفرط للمبيدات والكيماويات شكل خطرا كبيرا على مختلف الكائنات
ولحماية البيئة من مختلف الأخطار قامت الدول بالزام المؤسسات بادخال
معايير حماية البيئة ضمن معايير ومواصفات التقيس.

16-الموارد البشرية
1-مفهوم وظيفة تسير الموارد البشرية :
تشمل االموارد البشريو للمؤسسة مجموعات غير متاجنسة من الأفراد الذين
يشتركون في تحديد أهداف المؤسسةورسم سياساتها وانجاز مختلف أعماها
وأنشطتها هذه المجموعات غير متجانسة تنشأ بيتهما علاقة مهنية وأخرى
اجتماعية ان هذه العلاقات قد تكون علاقات تعاون أو علاقات خلاف .ولتنظيم
هذه العلاقات تم احداث وظيفة تعني بتسير الموارد البشرية هذه الوظيفة
تتمثل في وضع واتخاذ القرارات التي تؤثر مباشرة على الموارد البشرية

2ــ مهام وظيفة تسير الموارد البشرية :
· المهام الإدارية :تتعلق المهام الإدارية بمختلف الأمور ذات الصلة بالعمل مثل :تنظيم العمل ،تسير الغيابات ،برمجة العطل
· مهام
التسير: ان مهام التسير تتعلق تحديد السياسة الإجتماعية املائمة لأهداف
المؤسسة مثل تحسين الفعالية وتحسين ظروف العمل ةالتكوين والتفاوض مع
النقابات

· المهام
الإعلامية: تقوم المؤسسة باعلام عمالها بمختلف المستجدات التي تحدث داخلها
وذلك عن طريق وسائل الإعلام الداخلية مثل :مجلة المؤسسة والإجتماعات
والملصقات

3ـــالتسير التقدير للشغل :
1-مفهوم التسير التقدير للشغل : يقصد بالتسير التقدير
للموارد البشرية تحديد احتياجات كل قسم من قسم المؤسسة من الموارد البشرية
سواء من الناحية النوعية أي تحديد نوعية المهارات المطلوبة أو من الناحية
الكمية أي تحديد العدد الازم من ايد العاملةوبتالي معرفة ما اذا كانت
الموارد البشرية المتاحة للمؤسسة كفيلة بتحقيق برنامج الإنتاج المخطط من
طرف المؤسسة أم أن الأمريتطلب القيام بعمليتي التوظيف والكوين

2ــ التوظيف: يمكن ان يتم التوظيف من ضمن الموارد البشرية
المتاحة داخل المؤسسة سواء بالترقية أو بالتحويل كما أن يتم من خارج
الوؤسسة

3ــالتكوين: هي مجموعة الإجراءات والأنشطة التي تقوم بها
المؤسسة بهدف تطوير وتنمية المعارف والمهارات لدى عمالها لتحسين الأداءبما
يتماشى مع طبيعة العمل المرتقب ويمكن تلخيص أهم غايات التكوين في مايلي

· رفع مستوى الإنتاجية للعمال
· رفع المستوى الأمن الوظيفي
· تلبية حاجة المؤسسة من اليد العاملة الماهرة عن طريق الترقية من داخل المؤسسة ذاتها
· زيادة جودة الإنتاج
4ــ التوظيف والإستقطاب :
*-تعريف الستقطاب المقصود بالاستقطاب
اكتشاف وتحديد وجذب الترشحين من الأفراد القادرين والمهتمين بالوظائف
الشاغرة الحاليةأو المتوقعة وتتنافس المؤسسات فيما بينها في جذب واستقطاب
الأفراد الأكفاء

* ــتعريف التوظيف :اعطاء المتلاشحين الذين تم اختيارهم الوظائف الشاغرة وتكليفهم بمجموعة من الواجبات والعمليات
من خلال التعريفين السابقين يتضح لنا ان عملية الإستقطاب تسبق عملية التوظيف
1-أشكال التوظيف : وهما نوعان
أ-التوظيف الداخلي : هو اعطاء الوظائف الشاغرة للأفراد الذين يشتغلون بالمؤسسةويتم ذلك عن طريق الترقية والنقل والتحويل
ـــــالترقية: تمكن الفرد المشتغل من
الإرتقاءالى مراتب أعلى داخل نفس المؤسسة وعلى المؤسسة مراعاة العدالة
والموضوعية في عملية الترقية

ــــــ النقل والتحويل :تلجأ المؤسسة في بعض الأحيان الى نقل الأفراد وتحويلهم من وظيفة الى أخرىأو من قسم الى أخر
وللتوظيف الداخلي محاسن اخرى تتمثل في
ادخال الإطمئنان ولإستقرار لدى العاملين وتحفيزهم لرفع أدائهم وكذلك
الاستفادة القصوى من خبرتهم ومهاراتهم ومعرفتهم الجيدة لظروف العمل
بالمؤسسة

ب-التوظيف الخارجي :تلجأالمؤسسة لتوظيف الخارحي لتلبية
احتياجاتها من كفاءات ومواهب معينة غير متوفرة داخل المؤسسة يكون التوظيف
من مصادر مختلفة مثل مكاتب القوى العاملة،وخريجي المعاهد والجامعات
...للتوظيف محاسن الخارجي محاسن تتمثل في الإستفادة من عمالة جديدة
بأفكارهموالإستفادة من خبرة المؤسسات النافسة عند توظيف بعض مواردهم
البشريةالذين انفصلو عن مؤسساتهم الأصلية.

2-وسائل الإستقطاب والتوظيف:
ان وسائل الإستقطاب والتوظيف تأخذ صورة متعدة فقد يكون ذلك عن طريف
الإعلان في وسائل الإعلام كاجرائد مثلا أو استقبال طلبات العمل بالمؤسسة
أو الرغبين في العمل يتم ذلك بالاتصال مع الأفراد أثناء قيامهم بعمليات
التكوين

3-كيفية اختيار المترشحين لمنصب العمل:تتم في ثلاث مراحل هي
· المرحلة الأولى
: القيام بعملية الغربلة أو التصفية الأولية ويتم فيها استلام طلبات
التوظيف مرفقة بالسيرة الذاتية لكل مترشح ةاجراء مقابلة أولية معه والتحري
عنه بالإضافة الى اجراء اختبارات شفوية أو كتابية

· المرحلة الثانية
:وفيها يتم اعداد قائمة المترشحين الذين اجتازوا المرحلة الأولى وترتيبهم
وفقا للنتائج المتحصل عليها ووضعهم في قائمتين فرعيتين احداهما احداهما
تتضمن أسماء المتنرشحين المقبولين وتتضمن الثانية أسملء الإحتياطين وبعم
ذلك يتم اجراء الفحص الطبي لضمان خلو المترشح من أي غائق صحي

· المرحلة الثالثة: وهي المرحلة الأخيرة وفيها يتم تعين المقبولين وتوجيههم الى الأقسام التي سيعملون بها
5ـ الأجور
1-تعريف الأجور:الأجر هو عائد عنصر العمل
وهو القابل أو التعويض الذي الذي يتلقاه العامل من صاحب العمل نظير قيام
قيام العامل بعمل معين ، ويمكن التميز بين أنواع مختلفة للأجر

1-الأجر النقدي والأجر العيني: الأجر النقدي هو مبلغ من
النقود أما الأجر العيني فهو عبارة عن منتجات يقدمهاصاحب العمل للعامل
مقابل عمله

2- الأجر الاسمي والأجر الحقيقي : الأجر الاسمي هو مبلغ من
النقود وهو نفسه الأجر النقدي أما الأجر الحقيقي فهو الأجر المرتبط
بالقدرة الشرائية لوحدة النقود

3-الأجر الزمني و الأجر بالقطعة : الأجر الزمني وهوالأجر
الرتبط بالفترةالزمنية مثل: الأجر اليومي والأجر الشهري أما الأجر بالقطعة
فهو الأجر الذي يتلقاه العامل لقاء كل قطعة أنجزها

2-مكونات الأجور :يتكون الأجر من قسمين أساسين قسم ثابت
يسمى بأجر المنصب أو الأجر الأساسي وقسم متغير يتكون من مجموع التعويضات
والحوافز المالية المرتبطة بالإنتاج أو بالقدمية.

3-سياسة الأجور :هي مجموع الإجراءات والتدابير التي يتخذها
المؤسسة الإقتيصادية في مجال الأجور من اجل تحقيق هدفها الأساسي وهو تحقيق
اقصى ربح ممكن

أ ـ أهداف سياسة الأجور :
· يجب
أن تكون الأجور ملائمة أي تكون محصورة بين الحد الأدنى للأجر الذي تحدده
الدولة وبين الحد الأقصى الذي تحدده المؤسسة طبقا لسياستها المتعلقة
بالتعويضات

· أن يراعي الإنصاف والعدالة عند تحديد الأجر ، أي أن يتامشى الآجر مع العمل المبذول من طرف العامل
· أن
تعمل سايسة الأجور على توفير ضمان للعامل ، أي حماية العامل من مختلف
المخاطر التي قد يتعرض لها مثل: التوقف عن العمل ،المرض ، التقاعد وحوادث
العمل

· يجب أن يكون الأجر مقبول من طرف العامل
· أن تعمل سياسة الأجور على احداث التوازن بين مستويات الأجور أي لا تكون هناك هو ة كبيرة بين أعى أجر وبين أقل أجر داخل المؤسسة
· أن تعمل سياسة الأجور على استخدام الأجر كعامل محفز للعمال
ب-عوائق سياسة الأجور : عندما تشرع المؤسسة الإقتصادية في تحديد سياسة الأجور المناسبة تصطدم بجملة من العوائق منها
1-العوائق التنظمية والقانونية : والمتمثلة في قانون العمل
ومجموع التشريحات واللوائح التنظمية والتي يجب العمل بها عند المشروع في
اعداد سياسة الأجور بالمؤسسة

2-النقابات العمالية : عند اعداد سياسة الأجور يجب على المؤسسة أن تأخذ بعين الإعتبار رد فعل النقابات عند تطبيق هذه السياسة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : دروس ملخصة قانون اقتصاد  Jazaer10 المتصفح : دروس ملخصة قانون اقتصاد  Fmfire10

دروس ملخصة قانون اقتصاد  Empty
مُساهمةموضوع: رد: دروس ملخصة قانون اقتصاد    دروس ملخصة قانون اقتصاد  Emptyالجمعة يناير 21, 2011 12:00 am

المجال المفاهيمي الأول : العقود و الشركات التجارية
الوحدة (1) : عقد البيع
1-تعريف عقد البيع :
عرفت المادة 351 من ق م ج عقد البيع كما يلي : "عقد يلتزم بمقتضاه البائع
أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي"
2 – تكوين عقد البيع : ينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعية و أخرى شكلية :
2-1 الأركان الموضوعية :
أ- الرضا:هو تطابق إرادتي البائع و المشتري و تبادل التعبير عن ذلك ويجب أن يكون صحيحا خاليا من العيوب الخفية
ب- المحل :
البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري فيعتبر بذلك الشيء المبيع محلا
أولا في عقد البيع ، ومن جهة أخرى فإن المشتري ملزم بدفع الثمن للبائع و
بذلك يعتبر الثمن محلا ثانيا في عقد البيع
جـ- السبب : وهو الدافع لنشوء الإلتزام ، ويجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة
د- الأهلية :
وهي شرط لصحة عقد البيع ، ذلك أن الإرادة التي ينشأ عنها التراضي لا بد
لها من التمييز الكامل ببلوغ سن الرشد 19 سنة كاملة،وألا يكون هذا الشخص
مصابا بعارض من عوارض الأهلية كالعته ،الجنون ،السفه ،الغفلة
2-2 الأركان الشكلية :
أ- الكتابة
: أي تحرير عقد رسمي عند الموثق ، يحدد القانون صيغتها الرسمية وتكتب
باللغة العربية في نص واحد واضح وتبقى نسخة منها عند الموثق ،مبدئيا عقد
البيع يعتبر من العقود الرضائية ، إلا أن القانون يشترط شكلا معينا لإبرام
بعضها مثل العقود الواردة على العقارات أو المحلات التجارية .
ب-
الشهر : يقتصر الشهر على بعض البيوع مثل بيع المحلات التجارية و العقارات
،و يقصد بالشهر في هذه الحالة إعلام الغير بالعقد وذلك في النشرة الرسمية
لل يقصد بالشهر في هذه الحالة إعلام الغير بالعقد وذلك في النشرة الرسمية
للإعلانات القانونية
3- آثار عقد البيع :تترتب على عقد البيع الصحيح إلتزامات متبادلة ومتقابلة بين البائع والمشتري
3-1 التزامات البائع : تتمثل إلتزامات البائع في نقل ملكية المبيع وتسليمه وضمانه :
أ- الالتزام بنقل ملكية المبيع : ويشمل هذا الإلتزام نقل ملكية العقار أو المنقول (حق الملكية)
ب-الالتزام بالتسليم :
لا يكفي أن ينقل البائع إلى المشتري ملكية الشيء المبيع فقط بل لابد من
تسليمه له أي الحيازة عليه والإنتفاع به دون عوائق ، ويجب أن يكون تسليم
المبيع بالحال التي كان عليها وقت الإتفاقع ب ع م ش1
جـ- الالتزام بالضمان (ضمان العيوب الخفية و التعرض و الإستحقاق):
يلتزم
البائع بضمان التعرض أي إتخاذ كل ما يجب لتمكين المشتري من وضع اليد على
المبيع و الإنتفاع به دون عائق ، ويلتزم البائع بضمان الإستحقاق في حالة
نجاح الغير في التعرض للمشتري ونزع المبيع منه فيجوز للمشتري أن يطلب
التعويض من البائع

[/b]

ع ب ع م ش1

3-2 التزامات المشتري : يترتب على عقد البيع التزام المشتري بدفع ثمن نقدي وتسليم المبيع وتحمل نفقات المبيع
أ- الالتزام بدفع الثمن : بحيث يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه في مكان تسليم المبيع،مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك
ب- التزام المشتري بدفع نفقات البيع :
يتحمل المشتري نفقات التسجيل و الطابع ورسوم الإعلان العقاري و التوثيق ما
لم توجد نصوص قانونية تقضي بغير ذلك كما يتحمل أيضا نفقات تسلم المبيع ما
لم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك

جـ- الالتزام بتسلم المبيع : يتم تسلم المبيع من طرف المشتري في الزمان و المكان المتفق عليهما في العقد دون تأخير و بإستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية الإستلام



معلومات إضافية
التمييز بين البيع المدني و البيع التجاري :
يكون العقد مدنيا إذا كان طرفيه مدنيين ويخضع لأحكام القانون المدني دون
غيره من القوانين ، ويكون البيع تجاريا إذا كان يخضع لأحكام القانون
التجاري ، ويمكن التمييز بين البيع المدني والتجاري من حيث الأشخاص
والموضوع والإختصاص القضائي :

أ‌-من حيث الأشخاص :
حسب طبيعة العمل الذي يمارسه الشخص فإذا كان تاجرا فإنه يخضع للقانون
التجاري (بيع تجاري)، أما إذا كانت الأعمال التي يباشرها الشخص غير واردة
في القانون التجاري فتعتبر أعمالا مدنية تخضع للقانون المدني (بيع مدني)

ب‌- من حيث الموضوع :
يعتبر البيع تجاريا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمال التجارية أي هدفه إعادة
البيع وتحقيق الربح ويعتبر البيع مدنيا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمال
المدنية

جـ -
من حيث الإختصاص القضائي : في الجزائر المحاكم المدنية هي المتخصصة في
الفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية ، و تعتبر الأحكام الصادرة في
المعاملات التجارية واجبة التنفيذ عاجلا بعكس الأحكام الصادرة في المسائل
المدنية

5- إثبات عقد البيع :حددت المادة 30 من ق ت وسائل الإثبات في المسائل التجارية على النحو التالي :
- سندات رسمية : وهي وثائق صادرة من جهة رسمية
- سندات عرفية : وهي وثائق عرفية متداولة بين الأفراد
- فاتورة مقبولة : وهي وثيقة شراء يسلمها البائع للمشتري
- الرسائل : المرسلات بكل أنواعها بين الأشخاص
- دفاتر الطرفين : الدفاتر التي يمسكها التاجر
- الإثبات بالبينة أو بأي وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها : ويكون الإثبات بالبينة أي بإقامة الحجة و الدليل من طرف المدعي
ع ب ع م ش2

المجال (1) : العقود و الشركات التجارية
الوحدة (2) : عقد الشركة
1-تعريف عقد الشركة : تعرف المادة 416 من ق م ج [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الشركة
عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في
نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح...)

2-الأركان الموضوعية لعقد الشركة :
2-1 الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة : هي نفسها الأركان التي تقوم عليها كافة العقود الأخرى : - الرضا – المحل – السبب
أ- الرضا :
وهو تطابق إرادة الشركاء ويجب أن يشمل جميع شروط العقد أي على رأس مال
الشركة وغرضها ومدتها وكيفية إدارتها ، ويجب أن يكون صحيحا خاليا من جميع
عيوب الرضا(الغلط-التدليس-الإكراه-الإستغلال والغبن) ويجب أن يكون الرضا
صادرا من عند من يتمتع بأهلية الأداء أي الأهلية الخاصة بالتصرف

ب- المحل :
وهو موضوع الشركة ويتمثل في المشروع الاقتصادي أو المالي الذي قامت من
أجله الشركة و الذي يسعى الشركاء لتحقيقه ويشترط أن يكون محل الشركة معينا
(تحديد نوعها في العقد) وأن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام و الآداب
العامة كتكوين شركة لبيع المخذرات ع ب ع م ش2

جـ- السبب :
ويقصد به الباعث أو الدافع على التعاقد والسبب فب عقد الشركة هو الرغبة في
الحصول على الربح عن طريق القيام بمشروع مالي و يشترط في سبب عقد الشركة
أن يكون مشروعا ، وإلا أعتبر العقد باطلا .

2-2 الأركان الموضوعية الخاصة :لا
يكفي لقيام عقد الشركة توافر الأركان الموضوعية العامة فحسب بل ينبغي أيضا
توافر أركان موضوعية خاصة وقد حددتها المادة 416 من ق م ج

أ- تعدد الشركاء :
يمكن أن يقوم شخص واحد بتأسيس شركة بمفرده كالشركة ذات المسؤولية المحدودة
والشخص الوحيد ، أما باقي الشركات التجارية و المدنية فلا ينبغي أن تتأسس
بدون تعدد الشركاء(شخصان أو أكثر)

ب- تقديم الحصص : الحصص
هي جوهر الشركة فبدون تقديمها لا تستطيع الشركة أن تمارس عملها، ويمكن أن
تكون الحصص نقدية(نقود) ،أو عينية(مباني-سيارة-آلات)، أو حصة عمل(كخبرة
الشريك في مجال الشرء والبيع)

جـ- نية المشاركة :
وهي الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة و التعاون الإيجابي بين الشركاء و
المساواة بينهم في المراكز القانونية أي لا يكون بينهم تابع ولا متبوع .

د- إقتسام الأرباح و الخسائر : تخضع كيفية تقسيم الأرباح والخسائر إلى إتفاق الشركاء بحيث يحدد نصيب كل شريك من الربح والخسارة بحسب نسبة حصته في رأس مال الشركة
3- الأركان الشكلية : إلى جانب الأركان الموضوعية العامة و الخاصة لا بد لانعقاد الشركة من توفر الأركان الشكلية
أ- الكتابة :
يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا عند الموثق وإلا كان باطلا، ويجب أن يحتوي
على البيانات التالية كاسم الشركة ونوعها وغرضها ومدتها ورأسمالها و أسماء
الشركاء ومركز الشركة الرئيسي وكيفية إدارتها

ب- الشهر:
وتتمثل في القيد في السجل التجاري ، إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في
النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ونشر هذا الملخص في جريدة يومية

4- جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة : يترتب
على تخلف أحد الأركان الموضوعية و الشكلية بطلان عقد الشركة ، و يختلف نوع
هذا البطلان تبعا لأهمية الركن المتخلف وقد يكون هذا البطلان نسبيا،أو
مطلقا ، أو بطلان من نوع خاص

أ- البطلان النسبي :
إذا شاب رضا أحد الشركاء وقت التعاقد عيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس
أو الإستغلال ففي هذه الحالة يعتبر العقد قابلا للإبطال ولمصلحة من شاب
العيب رضاه

ب- البطلان المطلق : وذلك إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة للعقد كالرضا أو المحل أو السبب
جـ- البطلان من نوع خاص : وذلك
إذا تخلف أحد الأركان الشكلية مثل الكتابة والشهر أما في حالة تخلف
الأركان الموضوعية الخاصة مثل تعدد الشركاء فإن مقومات الشركة تعتبر
منعدمة (شركة بدون شركاء )

5- أسباب إنقضاء الشركة :تنقضي الشركة لعدة أسباب منها عامة وخاصة.
أ- الأسباب العامة لإنقضاء الشركة :
- انتهاء الأجل المحدد للشركة (مدة حياة الشركة99سنة) - انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة
- هلاك مال الشركة - اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة
- إندماج الشركة في شركة أخرى - إفلاس الشركة وعجزها على الوفاء بإلتزاماتها
- حل الشركة بحكم قضائي بناءا على طلب أحد الشركاء
ب- الأسباب الخاصة لإنقضاء الشركة : لكل نوع من الشركات التجارية أسباب إنقضاء خاصة بها
- موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه : هذا بالنسبة لشركات الأشخاص وليس شركات الأموال
ع ب ع م ش3
- إنسحاب أحد الشركاء من الشركة المحددة المدة وغير محددة المدة بإشعار مسبق و بمحض إرادته ولأسباب مقبولة
- طلب فصل أحد الشركاء من الشركة وذلك لسبب مشروع

المجال المفاهيمي الأول: العقود والشركات التجارية
الوحدة (3): شركة التضامن
1-مفهوم الشركات التجارية: يستمد مفهوم الشركات التجارية انطلاقا من المادة 416 ق م ج ويحدد طابعها التجاري حسب المادة 544 من ق ت ج .
تنص المادة 416 ق م ج على أن الشركة: ( عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان
أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو
مال أو نقد بهدف اقتسام الربح...).
وتنص المادة 544من ق ت ج( يحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها)
2-تصنيف الشركات التجارية:تنقسم الشركات التجارية إلى ثلاثة أنواع:
شركات الأشخاص – شركات الأموال- الشركات ذات الطبيعة المختلطة.
أ‌-شركات الأشخاص: وتقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء وتشمل شركة التضامن،شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة.
ب‌-شركة
الأموال: وتقوم على الاعتبار المالي أي الحصص التي يقدمها الشريك لتكوين
رأسمال الشركة، وتشمل شركات المساهمة، شركة التوصية بالأسهم.
ت‌-الشركة ذات الطبيعة المختلطة: وتقوم على الاعتبار الشخصي والمالي مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
3-تعريف شركة التضامن:
هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر، يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة
مسؤولية شخصية تضامنية. وتسمى الشركة بأسماء الشركاء، ويكتسب الشريك صفة
التاجر، وتعتبر حصة الشريك غير قابلة للانتقال للغير، ولا تنتقل هذه الحصة
لورثة الشريك.
4- خصائص شركة التضامن: تتميز بالخصائص التالية:
- إكتساب الشريك صفة التاجر: يكتسب الشريك هذه الصفة بمجرد انضمامه إلى الشركة حتى ولو لم تكن له هذه الصفة قبل تكوين الشركة
-
مسؤولية الشريك: إن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية
ومطلقة، فيسأل عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الشخصية. يجوز لدائن
الشركة أن يرجع على أي من الشركاء لمطالبته بكل الدين.
- عدم قابلية الحصص للتداول ولا يجوز التنازل عنها ولا تنتقل إلى الورثة بسبب واقعة الوفاة.
- اسم الشركة: يتكون من أسماء جميع أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة" وشركاؤهم"
5-تأسيس شركة التضامن:
تتكون شركة التضامن بتوافر الشروط الموضوعية العامة والخاصة والشروط
الشكلية، بحيث يجب تحرير عقد رسمي من طرف موثق (545 ق ت ج ) والقيام
بإجراءات الشهر(548ق ت ج)، وتتمثل في إيداع نسختين من عقد الشركة لدى
المركز الوطني للسجل التجاري بالعاصمة أو مصلحة السجل
ع ب ع م ش4
التجاري على مستوى الولاية، ويجب كذلك نشر ملخص عن عقد الشركة التأسيسي في
احدى النشرات الرسمية أو الجرائد ويتضمن عقد الشركة البيانات التالية: -
أسماء الشركاء وأسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة-
العنوان التجاري للشركة ورأس مالها- تاريخ بدا ونهاية الشركة.
6-أسباب انقضاء شركة التضامن: تنتهي شركة التضامن بأحد الأسباب الواردة في المادتين 562و563 من ق ت ج نوردها كما يلي:
- تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك في القانون الأساسي للشركة
- تنحل الشركة في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدان أهليته.
ورغم ذلك يمكن أن تستمر الشركة في ممارسة نشاطها إذا نص القانون التأسيسي على ذلك أو بقرار يتخذ بإجماع الشركاء.
حل
التطبيق: المقصود بالحجر علي الشريك هو منعه من التصرفات القانونية بحكم
قضائي عند إصابته بعارض من عوارض الأهلية أو إذا لحقه الحجر القانوني علي
إرادته بالحكم عليه بالحبس السالب لحريته فيستحيل عليه مباشرة التصرفات
القانونية والوفاء
- أثر الحجر على احد الشركاء في شركة التضامن: يوجب حل الشركة

المجال المفاهيمي الأول: العقود والشركات التجارية

الوحدة(4): شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة
1- شركة المساهمة :
1-1تعريف شركة المساهمة:
تعرف المادة 592 من ق ت ج شركة المساهمة بأنها ( الشركة التي ينقسم
رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم،
ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة...)
1-2خصائص شركة المساهمة: تتميز بالخصائص التالية:
- ينقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية
-
يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر
شكل الشركة ومبلغ راسماها ويجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية
الشركة( المادة 593 ق ت ج)
- تحدد مسؤولية الشريك بقدر ما يملكه من أسهم ولا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر
- لا تتأثر شركة الأسهم بانسحاب الشريك أو إفلاسه أو وفاته
ملاحظة: الأسهم هي صكوك ( شهادات) تصدرها شركة المساهمة بقيم متساوية وتقدر حصة الشريك في الشركة بمقدار عدد الأسهم التي يمتلكها.
1-3
تأسيس شركة المساهمة: تتكون شركة المساهمة وفق نوعين من إجراءات التأسيس:
- التأسيس باللجوء العلني للادخار- التأسيس دون اللجوء العلني للادخار.
أ-
تأسيس الشركة باللجوء العلني للادخار: طبقا للمادة 595 من ق ت يحرر الموثق
مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة بطلب من مؤسس أو أكثر، وتودع نسخة
من العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري، ثم ينشر المؤسسين تحت
ع ب ع م ش5
مسؤولياتهم
إعلانا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، وبعدها تطرح أسهم الشركة
للاكتتاب العام على الجمهور قصد الحصول على أموال والاكتتاب هو
الإعلان الإرادي للشخص بالاشتراك في مشروع الشركة بتقديم حصة في رأس المال
ويتم إثبات الاكتتاب بالأسهم ويخضع الاكتتاب لشروط معينة ومن هذه الشروط ما يلي:
- يجب الاكتتاب في رأس مال الشركة بكامله
- يجب أن يكون الاكتتاب جديا وباتا، أي لا يعلق على شرط معين
- لا يجوز إصدار أسهم الشركة بأقل من قيمتها الاسمية.
ب-
التأسيس دون اللجوء العلني للادخار: يقتصر الاكتتاب على المؤسسين للشركة
وحدهم أي يتقاسم المؤسسين أسهم الشركة فيما بينهم، يوقع المساهمون القانون
الأساسي بأنفسهم أو بواسطة وكيل.
1-4 أسباب انقضاء شركة المساهمة:
- تنحل شركة المساهمة بانقضاء أجلها المحدد في القانون الأساسي
-
ويمكن أن يتخذ قرار بحل الشركة من طرف الجمعية العامة غير العادية في
الحالة التي نصت عليها المادة 715 مكرر 20 من القانون التجاري وتتمثل هذه
الحالة في:
( إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة
في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأسمال الشركة فإن مجلس الإدارة ملزم
خلال الأشهر الأربعة التالية: للمصادقة على الحسابات التي كشفت هذه
الخسائر باستدعاء الجمعية العامة غير العادية التي يتخذ قرارا بشأن حل أو
عدم حل الشركة.
ملاحظة: الحد الأدنى لرأسمال ش م في حالة اللجوء إلى الادخار العلني 5 ملايين دينار جزائري
الحد الأدنى لرأسمال ش م في حالة عدم اللجوء إلى الادخار العلني 1 ملايين دينار جزائري.
أمثلة: الشركات متعددة الجنسيات.



2-الشركات ذات المسؤولية المحدودة:
2-1 تعريف الشركات ذات المسؤولية المحدودة:
حسب
المادة 564 الفقرة 1من ق ت ( تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص
واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصص) هذا
يعني أنه يمكن أن تكون ش ذ م م من شخص واحد يمارس جميع السلطات المخولة
لجميع الشركاء أي "ش ذ م م والشخص الوحيد".
2-2 خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
- تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركة: لا يجوز أن يكون أقل من 100.000 دج، يقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية لا تقل عن 1000دج.
- تحديد الحد الأقصى لعدد الشركاء( لا يتجاوز 20 شريكا).
- لا يسأل الشريك عن ديون الشركة إلا بقدر حصته المقدمة في رأسمالها
- تكون حصص الشركاء اسمية وغير قابلة للتداول إلا عن طريق الإرث.
- يتم الاكتتاب في جميع الحصص من طرف الشركاء وتدفع قيمتها، وان لا تكون الحصص بتقديم عمل.
- يجب أن يذكر توزيع الحصص في القانون الأساسي للشركة. ع ب ع م ش6
2-3
تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة: طبقا للمادة 565 و 568 من ق ت يتولى
إبرام عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة جميع الشركاء بأنفسهم أو
بواسطة وكلاء يمثلونهم ويجب أن يتضمن القانون الأساسي ذكر قيمة الحصص
العينية المقدمة من طرف الشركاء، ولقيام الشركة يجب إلى جانب الأركان
الموضوعية العامة للشركات توافر الأركان الموضوعية الخاصة والإجراءات
الشكلية.
- الأركان الموضوعية الخاصة: يشترط أن يكون غرض الشركة مشروعا
وممكنا وان لا يتجاوز عدد الشركاء الحد الأقصى 20 شريكا، وألا يقل رأسمال
الشركة عن الحد الأدنى 100000دج.
- الإجراءات الشكلية: لقيام ش.ذ.م.م
يشترط تحرير عقد رسمي عند موثق يتضمن اسم الشركة التجاري مسبوقا أو متبوعا
بعبارة" ش.ذ.م.م" مع بيان رأسمال الشركة ويجب أن يبين في العقد غرض الشركة
و المدة التي لا تزيد عن 99 سنة
- كما يجب أن تشهر الشركة عن طريق قيدها في السجل التجاري.
2-4 أسباب إنقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة :
تنقضي
بنفس الأسباب التي تنقضي بها الشركات التجارية كإنتهاء أجلها أو انتهاء
الهدف الذي قامت من أجله الشركة ، فلا تبقى فائدة لإستمرارها ، وتنقضي
كذلك ش ذ م م بسببين خاصين هما :
أ- إذا ما فاق عدد الشركاء
عشرون(20)شريكا مثل زيادة عدد الشركاء بسبب وفات شريك يترك
إستمراريةالشركة للورثة مع بقاء الشركاء الأحياء
ب- تنقضي ش ذ م م إذا ما قل رأس مالها عن 100000دج ولم يرتفع إلى هذا المبلغ خلال سنة


المجال (2): علاقات العمل
الوحدة (5): علاقات العمل الفردية
1-تعريف قانون العمل:
هو مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية والاقتصادية التي تحكم وتنظم
العلاقات القائمة بين العمال وأصحاب العمل أو المؤسسات المستخدمة.
2- عقد العمل:
2-1
تعريف عقد العمل: هو اتفاق بين العامل وصاحب العمل يلتزم بمقتضاه العامل
بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل مقابل أجر لذلك يعتبر عقد العمل من العقود
المعاوضة.
2-2 أنواع عقد العمل:إعتمادا على معيار المدة نجد :
أ- عقد العمل غير محدد المدة: وهو في الأصل غير مكتوب أي لا تكتب فيه المدة
ب-
عقد العمل محدد المدة: هو العقد الذي يسري من تاريخ إبرامه إلى غاية اجل
يحدده الطرفان ، ويستجيب لحالات حددتها المادة 12 من قانون العمل كما
يلي:-عندما يكون موضوع عقد العمل يتعلق بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة -
عندما يتم إستخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا – عندما يتطلب الأمر
من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع – عندما يبرر ذلك
تزايد العمل أو أسباب موسمية – عندما يتعلق الأمر بنشاطات ذات مدة محدودة
أو مؤقتة بحكم طبيعتها.
2-3 العناصر الأساسية لعقد العمل:
أ-
الأجر: هو المقابل المالي للعمل الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل مقابل
الجهد أو العمل الذي قدمه له هذا الأخير، ويتكون الأجر من حيث المحتوى من
عنصرين أساسيين وهما العنصر الثابت (أجر المنصب)و العنصر المتغير الذي
يتكون من مجموع التعويضات والحوافز المالية المرتبطة بالانتاج أو الأقدمية
ب-
الزمن: هو المدة التي يضع فيها العامل نشاطه المهني وخبرته وجهده في خدمة
ومصلحة صاحب العمل . وتحدد المدة مبدئيا حسب نوع العقد سواءا كن لمدة غير
محددة أو لمدة محددة .
جـ- التبعية: صاحب العمل "متبوع" والعامل "
تابع" أي صاحب العمل هو صاحب السلطة والمشرف والموجه والمراقب أما العامل
يلتزم بطاعة وتطبيق الأوامر والتعليمات.
2-4 أثر عقد العمل:
أ- التزامات العامل:
أ1- الالتزام بأداء العمل: وهو تنفيذ العمل المتفق عليه بحسن نية وبصفة شخصية من قبل العامل
أ2- الالتزام بالأوامر وتعليمات المستخدم
أ3- المحافظة على ممتلكات المؤسسة وحمايتها
أ4-
الالتزام بالمحافظة علي أسرار العمل: أي على العامل عدم إفشاء أسرار العمل
للغير بما في ذلك عدم استغلال ما توصل إليه من اختراع لغير صاحب العمل لأن
ذلك يعتبر منافسة غير مشروعة لصاحب العمل.
أ5- الإلتزام بعدم منافسة المستخدم
ب-التزامات صاحب العمل:
ب1- الالتزام بدفع الأجر بانتظام
ب2- توفير وسائل و أدوات العمل وتوفير الأمن
ب3- تمكين العامل من التمتع بحقوقه المادية والمهنية والنقابية
ب4- احترام العامل وصيانة كرامته وحمايته من الأخطار المهنية (كتوفير القفازات والألبسة الواقية)
3-تنظيم علاقات العمل الفردية: تخضع ع ع ف لمجموعة من الأحكام والشروط التي حددها القانون.
3-1 شروط التوظيف: حددها قانون العمل فيما يلي:
- يجب أن لا يقل سن العامل عن 16 سنة
-
لا يجوز توظيف القاصر إلا بناء على رخصة من وليه الشرعي ولا يجوز استخدامه
في أشغال خطيرة مضرة بصحته أو تمس بأخلاقه
- تمنع كل أشكال التمييز بين العمال على أساس السن أو الجنس
- يخضع العامل قبل التوظيف إلى فترة تربص (تجريب) لا تتجاوز 12 شهر قبل تثبيته في منصب عمل.
3-2
المدة القانونية للعمل: يقصد بها الفترة الزمنية التي يكون فيها العامل
تحت تصرف وخدمة صاحب العمل،وقد أخذ قانون العمل الحالي بأسلوب التحديد
الإتفاقي للمدة القانونية للعمل عن طريق التشاور و التفاوض بين الأطراف
المعنية ، ولم يتدخل المشرع بفرض مدة قانونية محددة للعمل بإستثناء العمل
الليلي الذي حدد من الساعة التاسعة ليلا إلى الخامسة صباحا ومن ناحية أخرى
أجاز تشريع العمل للمستخدم اللجوء إلى العمل التناوبي والساعات الإضافية
إذا إقتضت ذالك حاجة الإنتاج أو ضرورة المصلحة .
3-3 الراحة القانونية والعطل والغيابات:
-
الراحة القانونية والعطل: للعامل يوم راحة أسبوعي و عطلة سنوية ، وله الحق
في العطل الرسمية والأعياد الوطنية و الدينية والمناسبات العائلية
(الزواج6أيام، الولادة و الوفاة3أيام)، وللعاملات عطلة الأمومة 3أشهر و8
أيام أي 98 يوم وكل هذه العطل مدفوعة الأجر
- الغيابات: تنص المادة
53 من قانون العمل على أن العامل لا يتقاضى أجرا عن فترة لم يشتغل فيها أي
فترة غيابه ، بإستثناء الحالات التي يمكن للعامل أن يتغيب دون أن يفقد
فيها أجره إذا اعلم بذلك المستخدم وقدم تبريرا مسبقا له وللأسباب التالية:

- تأدية مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو تمثيل المستخدمين
- متابعة دورات التكوين المهني - تأدية فريضة الحج مرة في العمر
3-4 التكوين والترقية:
-
التكوين: ويهدف إلى تحسين ورفع مستوى الأداء المهني للعامل في نطاق
المؤسسة التي يشتغل فيها وذلك بالقيام بدورات تكوينية لغرض تجديد المعارف
العامة والمهنية و التكنولوجية .
- الترقية: هي رفع المستوى الوظيفي والمهني للعامل من درجة إلى درجة أعلى منها وتكون الترقية وفق حالتين:
الحالة
الأولي: تتعلق بالترقية داخل السلم الوظيفي أي من درجة إلى درجة أعلى منها
، ويقسم كل سلم وظيفي إلى مجموعة من الدرجات إبتداءا من درجة الإلتحاق
بالمنصب إلى نهاية الحياة المهنية .
الحالة الثانية: نقل العامل من
منصب إلى منصب أخر أهم منه وذلك عن طريق الاختيار (الخبرة والكفاءة) أو عن
طريق الامتحانات والمسابقات وفق شروط محددة .
4-تعليق علاقة العمل (تجميدها):
هي وضعية قانونية يتوقف فيها العامل عن ممارسة عمله دون أن يتسبب ذلك في
إنهاء أو قطع علاقة العمل وذلك نتيجة ظروف خاصة تحول دون استمرار العامل
في آداء عمله وذلك لمجموعة من الأسباب حددتها المادة 64 من ق ع : - وجود
إتفاق متبادل بين الطرفين يسمح للعامل بالتوقف مؤقتا عن تنفيذ التزماته
المهنية لأسباب موضوعية مختلفة كمرافقة الزوجة في حالة مرضها .
- حالة الاستيداع القانوني كالتفرغ للدراسة والتكوين أو العلاج. - ممارسة حق الإضراب
- العطل المرضية وأداء الخدمة الوطنية والعلاج - صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة
- حرمان العامل من الحرية قبل صدور حكم قضائي نهائي ضده
ملاحظة: يعاد العامل إلى منصبه أو منصب مماثل له بعد انقضاء الفترة التي تسببت في تعليق علاقة العمل
5-إنهاء علاقة العمل: تنتهي علاقة العمل لأسباب مختلفة إما قانونية أو اقتصادية وذلك حسب المادة 66 من قانون العمل
أ‌-البطلان
أو الإلغاء القانوني( فسخ العقد): ينتج البطلان إذا تخلف احد أركان عقد
العمل مثلا ركن الرضا أو أن يكون التعاقد على عمل غير ممكن أما فسخ العقد
فقد يكون بطلب من العامل أو صاحب العمل
ب‌- انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحددة:
ت‌-الاستقالة: وتكون بإرادة العامل، وتحرر كتابيا مع إخطار مسبق للهيئة المستخدمة
ث‌-
العزل: هو فصل العامل عن منصبه بسبب ارتكابه لخطأ جسيم أثناء عمله وقد
حددت المادة 73 من ق ع على أنه يتم التسريح التأديبي في حالة إرتكاب
العامل أخطاء جسيمة ن في الحالات التالية :
- إذا رفض العامل بدون عذر معقول تنفيذ التعليمات الصادرة من الهيئة المستخدمة و المرتبطة بالإلتزامات المهنية.
-
إذا قام العامل وبدون إذن من صاحب العمل بإفشاء معلومات مهنية تتعلق
بالتكنولوجية وطرق الصنع و التنظيم أو وثائق داخلية تتعلق بحفظ أسرار
العمل في المؤسسة المستخدمة
- إذا شارك في التوقف الجماعي للعمل بطريقة تنتهك التشريع المعمول به
- إذا قام بأعمال عنف من شأنها أن تلحق خسائر بالمؤسسة المستخدمة
- أن يتسبب بصفة متعمدة في إلحاق أضرار مادية تصيب بنايات ومنشآت وآلات المؤسسة المستخدمة
- إذا تناول الكحول و المخذرات داخل أماكن العمل
ج‌-العجز
الكامل: ويكون وفق حالتين : - حالة عجز العامل بصفة كلية عن أداء عمله:
عدم القدرة العامل على تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في العقد وذلك نتيجة
لمرض أو حادث عمل
- حالة الظروف الطارئة : وتتعلق بصاحب العمل كنشوب حريق بالمؤسسة
ح‌-التسريح:
لأسباب اقتصادية ومالية تتعلق بالمؤسسة يلجأ صاحب العمل إلى تسريح بعض من
عماله وذلك بعد أن يتم التفاوض مع ممثلي العمال أو نقابتهم.
خ‌- إنهاء النشاط القانوني للمؤسسة ( غلقها)
د‌-التقاعد:هو سن يحدد القانون كحد أقصى أي بلوغ سن 60 سنة
ذ‌-
الوفاة: تنتهي علاقة العمل بوفاة العامل أما إذا توفي صاحب العمل تنتقل
التزاماته إلى ورثته باستثناء إذا تقرر حل المؤسسة بعد الوفاة.

المجال (2): علاقات العمل يوم السبت 17 جانفي 2009
الوحدة (6): علاقات العمل الجماعية
1- الاتفاقيات الجماعية للعمل:
1-1تعرف الاتفاقية الجماعية للعمل: هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل، يبرم بين مستخدم أو عدة مستخدمين أو النقابات التي تمثلهم من جهة، وبين التنظيمات النقابية الممثلة للعمال من جهة أخرى. ع ب ع م ش9
1-2محتوى الاتفاقية الجماعية للعمل: تعالج المسائل التالية:
- التصنيف المهني والأجور والتعويضات والمكافآت
- تحديد مقاييس العمل ( ساعات العمل وتوزيعها)
- مدة العمل الفعلي وفترة التجريب
- إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل
- ممارسة الحق النقابي - مدة الاتفاقية وكيفية تمديدها أو مراجعتها أو نقضها.
2- النزاعات الجماعية للعمل:
2-1
تعريفها: هي ذلك الخلاف الواقع بين المستخدم وعماله والمتعلق بالعلاقات
الاجتماعية والمهنية والاقتصادية وشروط العمل ولم يجد حل لتسويته.
2-2 تسوية النزاعات الجماعية للعمل: هناك عدة طرق لتسويتها:
أ-
المصالحة: يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى
مفتشية العمل المختصة إقليميا، التي تقوم باستدعاء الطرفين ومحاولة
المصالحة في أجل أقصاه 4 أيام الموالية لإخطاره ثم يقوم بتحرير محضر
مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالة في أجل أقصاه 8 أيام.
ب- الوساطة: في
حالة عدم المصالحة يتفق الطرفان على تعيين شخص ثالث يدعى الوسيط و يدلانه
على المعلومات المتعلقة بالنزاع، بحيث يقوم الوسيط باقتراح حل للنزاع في
شكل توصية معللة يقدمها للطرفين ويرسل نسخة منها إلى مفتشية العمل المختصة
إقليميا
جـ- التحكيم: في حالة فشل الوساطة ويتمثل التحكيم في قيام
الطرفين بتعيين أشخاص خواص(محكمين) يشكلون محكمة تحكيم، ويصدر قرار
التحكيم نهائيا خلال فترة ثلاثين يوما الموالية لتعيين الحكم ويعتبر هذا
القرار ملزما للطرفين يجب عليهما تنفيذه.
2-3 الإضراب: إذا فشلت طرق التسوية ( المصالحة والوساطة والتحكيم) يلجأ العمال إلى أسلوب الإضراب للضغط علي أصحاب العمل.
أ-
تعريف الإضراب: هو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل، ووسيلة للدفاع عن مصالح
العمال ويعتبر الإضراب حق يعترف به القانون ويحميه، لكن ممارسته تخضع
لشروط قانونية. ع ب ع م ش10
ب- شروط ممارسة الإضراب: - فشل طرق التسوية الودية للنزاعات الجماعية (المصالحة- الوساطة- التحكيم).
- أن يكون قرار الإضراب بأغلبية العمال وذلك عن طريق الاقتراع السري.
- إشعار مسبق للمستخدم ومفتشية العمل (أي قبل 8 أيام قبل تاريخ الإضراب)
ملاحظة: لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني.



المجال (3): المالية العمة
الوحدة (7): الميزانية العامة للدولة وقانون المالية

الكفاءات المستهدفة :
- يبين مكونات الميزانية العامة

المخطط :
وضعية
الانطلاق :في القديم كان تدخل الدولة يقتصر على العدل و حفظ الأمن و منع
الإعتداء الخارجي فقط ، بل إتسع حديثا تدخلها فأصبحت تتولى المشاريع
الكبرى سواءا كانت اقتصادية أو إجتماعية أو ثقافية ... الخ . وهذا لتحسين
مستوى معيشة الأفرادعن طريق علم يدعى بالمالية العامة

- فما هي المالية العامة؟
- ماهي النفقات العامة و الإيرادات العامة؟
- ما هي الميزانية العامة ؟ - أذكر مبادئها و علاقتها بقانون المالية ؟
2- البناء :
1-تعريف المالية العامة: هي العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للهيئات العامة
إذن المالية العامة هي مجموعة القواعد التي تنظم النشاط المالي للدولة (النفقات والإيرادات)
2- النفقات العامة:
2-1 تعريف النفقة العامة: هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي قصد تحقيق منفعة عامة.
مثال:
أجور العمال (نفقة) مسددة من قبل وزارة التربية كهيئة عامة هدفها تحقيق
المنفعة العامة وهي تحصيل العلم من قبل الطلبة.

2-2 خصائصها:
- أن تكون مبالغ مالية (نقدية) تنفقها الدولة من الخزينة العامة وان لا تكون عينية ، أي تكون في شكل نقود
- أن يخرجها شخص معنوي عام ( الدولة الولاية البلدية... الهيئات العامة)
- تستخدم لتحقيق المنفعة العامة

- تتأثر بالإمكانيات الإنتاجية: بحيث أن كل دولة تحدد نفقاتها حسب مواردها
وإمكانياتها المتاحة فالدول التي تتمتع بثروات طبيعية كبيرة مع مستوى عال
من الكفاءة الانتاجية تستطيع أن تتوسع في الإنفاق بدرجة كبيرة.


- تأثير النفقة العامة على النشاط الاقتصادي :تؤدي النفقة العامة إلى
زيادة الإنتاج الوطني بطريقة مباشرة مثل النفقات الاستثمارية كما تؤدي إلى
زيادة الإنتاج الوطني بطريقة غير مباشرة مثل زيادة فرص العمل ، كما تؤثر
النفقة العامة على الإستهلاك وذلك عندما تقوم الدولة بشراء السلع
الإستهلاكية.

- النفقة العامة في تزايد مستمر ك لظاهرة تزايد
النفقة العامة أسباب اقتصادية(التوسع في المشروعات كمشروعات الطرق و السكك
الحديدية ) وإدارية( كزيادة عدد الموظفين في قطاع الإدارة) وسياسية( نفقات
الدولة في المجال الدبلوماسي و العسكري)

2-3 تقسيم النفقات العامة حسب الغرض: تنقسم إلى نوعين رئيسيين: نفقات التسيير ونفقات التجهيز:
أ-
نفقات التسيير: ( اعتمادات التسيير) وتسجلها المؤسسة في ميزانية التسيير،
وهي النفقات التي تسمح بتغطية النشاط العادي للدولة وتشمل مختلف النفقات
الإدارية من بينها:

- أعباء الدين العمومي (الداخلي والخارجي)
- الاعتمادات اللازمة لسير مصالح الوزارات في مجال المستخدمين والأجهزة والمعدات والعتاد والرواتب والمنح العائلية و المعاشات
- المساعدات التي تمنح للهيئات الدولية والنشاط التربوي و الثقافي
ب-
نفقات التجهيز: تتكون من النفقات الخاصة بالاستثمارات الموجهة لقطاعات
النشاط الإداري والاجتماعي والاقتصادي في الدولة مثل: المحروقات، المناجم،
الري، الزراعة، الهياكل الاقتصادية والإدارية وقطاع النقل والبناء والسياحة

3- الإيرادات العامة:
3-1
تعريف الإيرادات العامة: هي المبالغ النقدية التي تتحصل عليها الدولة من
مصادر مختلفة، تخصص لتغطية النفقات العامة، ويتم تحصيل الإيرادات العامة
على أساس مبدأ المساواة في الأعباء بين المواطنين خاصة في مجال الجباية .

3-2 مصادرها:
أ- الضرائب والرسوم: تعتبر من الموارد المالية التي تحصل عليها من الأشخاص جبرا بغرض استخدامها لتحقيق أهداف ذات منفعة عامة.
ب-
عائدات ممتلكات الدولة (الدومين): وهي العائدات أو الموارد المالية التي
تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها(الدومين) ، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع هي :

- الدومين المالي : ويشمل كل ممتلكات الدولة من أسهم وسندات في المؤسسات الإقتصادية
- الدومين العقاري : ويشمل ما تمتلكه الدولة من عقارات
- الدومين التجاري و الصناعي : ويشمل كل ما تمتلكه الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي وتجاري.
ج-
القروض العامة: وتعتبر من الإيرادات العامة غير العادية التي تلجأ إليها
الدولة ، والقرض العام هو مبلغ من المال تحصل عليه الدولة عن طريق اللجوء
إلى الجمهور أو البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية مع الإلتزام برد
المبلغ المقترض ودفع الفوائد طيلة مدة القرض وفقا لشروط

د- التحويلات: وتتمثل في الإعانات الداخلية و الخارجية التي تتحصل عليها الدولة
4- الميزانية العامة:
4-1
تعريف الميزانية العامة: هي وثيقة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية في
إطار قانون المالية، تحدد نفقات وإيرادات الدولة خلال مدة زمنية " سنة"

4-2 خصائصها: - تخضع لموافقة السلطة التشريعية
- تتضمن بيان مفصل لإنفاقات الدولة والإيرادات اللازمة لتغطيتها
- تنجز الميزانية العامة لفترة زمنية متصلة (سنة مقبلة).
4-3 المبادئ الأساسية للميزانية العامة: تقوم على خمسة مبادئ أساسية وهي:
أ- مبدأ السنوية: تقدير إيرادات ونفقات الدولة لسنة واحدة كاملة ابتداء من 01/01الي 31/12
ب-
مبدأ العمومية: ويعني إظهار كافة الإيرادات و كافة النفقات مهما كان حجمها
بحيث تتضح جميع عناصر الإيرادات وجميع عناصر النفقات دون إجراء المقاصة
بين المصروفات و الإيرادات. وبناءا على ذلك فقاعدة العمومية توجب أن تقيد
في باب الإيرادات من الميزانية كل الأموال التي يتم الحصول عليها لحساب
الخزينة العامة مهما كان مصدرها ونوعها ، وأن تقيد في باب النفقات العامة
كل الأموال التي تصرف من حساب الخزينة العامة

ج- مبدأ الوحدة:
إدراج كافة عناصر الإيرادات وعناصر النفقات العامة في بيان واحد دون
تشتتها في بيانات مختلفة أي اعتماد تقديرات الميزانية في وثيقة واحدة.
ولمبدأ الوحدة عدة مزايا من بينها سهولة معرفة المركز المالي للدولة وكذلك سهولة الإحاطة بحسن أو سوء التصرف في الأموال العامة

د- مبدأ عدم التخصص: عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة مثال: لا يخصص رسوم السيارات لإنجاز الطرق
هـ-
مبدأ التوازن: معناه أن تتساوى النفقات العامة مع الإيرادات العامة، لكن
هذا المبدأ يعتبر من المبادئ التقليدية ، إذ تلجأ بعض الدول إلى أسلوب
العجز المالي في الميزانية نتيجة معطيات وظروف معينة بحيث يحظى هذا
الأسلوب بالقبول في وقتنا الراهن.

5- قانون المالية:
5-1
تعريف قانون المالية: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الموارد
والنفقات العامة خلال سنة كاملة، ويتميز قانون المالية بأنه قانون يتوقع
أو يتنبأ و يرخص فلهذا القانون إذن مجالين : فمن الناحية التقنية يقدر
الموارد و الأعباء ومن الناحية القانونية يرخص . ولقانون المالية فترة
زمنية يطبق فيها(سنة).

5-2 محتوى قانون المالية : يحتوي على بابين:
أ-
الباب الأول : يتضمن الترتيبات المتعلقة بطرق ووسائل تحصيل الإيرادات
وعمليات القروض الموجهة لتغطية نفقات الخزينة العامة ، و المعطيات العامة
التي تضمن التوازن المالي

ب- الباب الثاني : تتضمن الترتيبات
المتعلقة بالميزانية العامة والتي تحدد المبلغ الإجمالي للإعتمادات
المخصصة للخدمات و النفقات الخاصة بكل وزارة.

- الحسابات الخاصة بالخزينة و الترتيبات التشريعية المتعلقة بالأعباء المالية الجديدة.

3- التطبيق :
- من خلال مجموعة من النفقات العامة يصنفها المتعلم إلى نفقات التسيير و نفقات التجهيز

4 - التقويم : - من خلال دراستك للميزانية العامة حدد مكوناتها.


المجال (3): المالية العامة .
الوحدة (8) : الضرائب و الرسوم .



الكفاءات المستهدفة :[/color:58e8
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : دروس ملخصة قانون اقتصاد  Jazaer10 المتصفح : دروس ملخصة قانون اقتصاد  Fmfire10

دروس ملخصة قانون اقتصاد  Empty
مُساهمةموضوع: رد: دروس ملخصة قانون اقتصاد    دروس ملخصة قانون اقتصاد  Emptyالجمعة يناير 21, 2011 12:04 am

الدرس 1 : العالم الثالث بين تراجع الاستعمار التقليدي و استمرارية حركات التحرر
الحركات التحررية: رد فعل مسلح أو سياسي واع رافض للإستعمار، ظهرت بعد ح.ع.2 إنتشرت في افريقيا، آسيا، أمريكا ج.

الإستعمار التقليدي : مصطلح سياسي يتمثل في الحملات العسكرية المباشرة التي فرضتها الدول القوية على الدول الضعيفة

الإستعمار الحديث :
أو المقنع،مصطلح سياسي يتمثل في نمط جديد من الاستعمار ظهر بعد ح.ع.2
يتمثل في هيمنة الدول القوية على الدول الضعيفة إقتصاديا و ثقافيا و
تكنولوجيا

دول العالم الثالث : مصطلح
جغرافي سياسي أطلقه الفيلسوف الفرنسي ألفريد سوفي سنة 1956 على الدول
المستقلة حديثا التي عانت من سيطرة العالم القوي و التي رفضت الصراع
الايديولوجي بين المعسكرين .

عوامل ظهور الحركات التحررية :

الداخلية :

  • السياسة الإستدمارية التعسفية(قمع – تذليل – إستغلال – تعذيب – تجهيل – طمس المقومات..)
  • تبلور الوعي القومي بفضل ظهور الطبقة المثقفة
  • إكتساب خبرة عسكرية من خلال المشاركة في الحروب العالمية الثانية ( الفيتنام – الجزائر )
  • بروز زعماء و قادة ثوريين أمثال هوشي منه الفيتنامي ، غاندي الهندي ، جمال عبد الناصر المصري ، فيدال كاسترو الكوبي ..
  • ظهور التضامن الأفروأسياوي لمواجهة الظاهرة الكولونيالية" مؤتمر باندونغ 1955 "
  • خيبة شعوب المستعمرات بسبب الوعود الكادبة التي أطلقها المستعمر
الخارجية :

  • تراجع الاستعمار التقليدي و بروز قوى جديدة بعد ح.ع.2
  • بروز المعسكر الشرقي و تدعيمه للحركات التحررية
  • بروز منظمات دولية و اقليمية تشجع على فكرة" حق تقرير المصير" كهيئة الامم المتحدة و الجامعة العربية
نماذج من الحركات التحررية :

أ – الهند الصينية : 46 – 73

هي
رقعة جغرافية تقع جنوب الصين و شرق الهند تضم " كمبوديا ، اللاووس،
الفيتنام "، زعيم الحركة هوشي منه مؤسس عصبة التحرير الفيتنامي " الفيات
مينه" ، اسلوبها عسكري إعتمد على حرب العصابات و تنصيب الكمائن .

تطوراتها :

المرحلة
الأولى 46-54: مواجهات عسكرية بين هوشي منه و القوات الفرنسية امتدت الى
غاية 54 اثر انهزام فرنسا في معركة ديان بيان فو و اعقب هدا الانهزام
بإنعقاد مؤتمر جنيف 20 جويلية 54 من أهم قراراته :

التأكيد على
تقسيم الفيتنام الى قسمين شمالي و جنوبي و اقامة هدنة بينهما + منح كمبوديا
و اللاووس الاستقلال التام + منع اقامة قواعد و احلاف عسكرية بالمنطقة

* المرحلة التانية :54-73: مواجهات عسكرية بين هوشي منه و و.م.أ

التي عملت على تطبيق سياسة سد الفر اغ غير أنها فشلت سنة 73 أمام صمود الفيتناميين الذين وحدوا الفيتنام تحت راية الاشتراكية سنة 75

ب – الهـــند :

المستعمر بريطانيا ، من زعماء الحركة التحررية غاندي + على جناح+ نهرو، أسلوبها سياسي ، إقتصادي سلمي

تطوراتها :

بدأت
الحركة التحررية في الهند بتأسيس الأحزاب السياسية أهمها حركة المؤتمر
الهندي بزعامة غاندي و تلميده نهرو كانت مطالبهما تتمثل في الاستقلال
الداتي ، كما مارسوا المظاهرات و المسيرات الشعبية " العصيان المدني " كما
لجأ غاندي الى الأسلوب الاقتصادي " الاضراب عن الطعام " و " مقاطعة السلع و
البضائع البريطانية"

كما ظهرت حركة الرابطة الاسلامية بزعامة علي جناح التي طالب بتأسيس دولة اسلامية .

من نتائج هده التطورات اعتراف بريطانيا باستقلال الهند في 1946 و انقسامها الى دولتين باكستان الاسلامية و الهند الهندوسية

ج – مصر : 23 جويلية 1952 اسلوب الحركة عسكري من زعمائها اللواد محمد نجيب و جمال عبد الناصر

من أسبابها :

- فساد نظام الملك فاروق المتعاون مع الانجليز ضد بلاده

- تعفن الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية المصرية

- استمرار التواجد البريطاني في البد رغم معاهدة الاستقلال 1936

انجازاتها " تطوراتها "

الداخلية :

- تأميم الاراضي الاقطاعية و توزيعها على الفلاحين

- اقامة نظام جمهوري في 1953

- وضع حد للوجود البريطاني بتوقيع اتفاقية الجلاء في 1954

- بناء السد العالي (هو سد مائي لتطوير الزراعة و الصناعة)

- تاميم قناة السويس في 26 جويلية 1956

خارجيا :

- دعم الحركات التحررية

- منح السودان استقلالها

- تفعيل دور جامعة الدول العربية

- المساهمة بشكل كبير في تأسيس حركة عدم الانحياز في 1961

- مقاومة المشاريع الغربية " حلف بغداد 55" و " مشروع ايزنهاور57"

د – كــــــــوبا: 56 – 1962

كوبا
، جزيرة صغيرة تقع في عرض المحيط الأطلسي ، محدودة الإمكانيات غير أنها
تمنكت من إيجاد مكانة لها على الساحة الدولية بعد نجاح ثورتها الإشتراكية
بزعامة فيدال كاسترو و رفيقه شي غي فارا ضد نظام باتيستا الموالي للو.م.أ
بعد انقلاب عسكري تكلل بالنجاح و النتائج التالية :وضع حد لنظام باتيستا
العميل+تغير نظام الحكم في كوبا و فرض الاشتراكية

و -الثورة الجزائرية 1954م - 1962م
احتلت الثورة الجزائرية مكانة جد مرموقة على الساحة الدولية بإثباتها مجموعة من الحقائق شكلت خصائصا لها منها :
- أول الثورات التي أفشلت السياسة الاستطانية الأروبية خارج أوروبا
- نجاحها في أثبات مبدأ " ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة "
- إثباتها أن الانتصار على قوى الاستعمار والظلم حتمية تاريخية لا جدال فيها , أمام إرادة الشعوب التواقة للحرية والسيادة .
- مواصلتها لثورة التعمير بعد ثورة التحرير
- تمكنها من التخلص من قيود الاستدمار في وقت قصير نسبيا
- تميز موقفها الخارجي بمناصرة حركات التحرر والقضايا العادلة ومناهضة ومقاومة التسلط والهيمنة والنفوذ .

خصائص و مميزات الحركات التحررية:

-
إمتدادها على نطاق جغرافي واحد " دول الجنوب "+إندلاعها في وقت واحد بعد
ح.ع.2+استفادتها من دعم المنظمات العالمية و الاقليمية+اعتمادها على
السرية+الراديكالية " التغيير الحدري للأوضاع"+الشعبية " التفاف الشعوب حول
قادتها"+الحقد المشترك على الاستعمار او الانظمة الموالية له+التضامن
فيما بينها



من كفاح التحرر إلى ترتيبات ما بعد الاستقلال :
عملت
الدول المُستعمرة على إيجاد الآلية التي تمكنها من المحافظة على
امتيازاتها الاستعمارية في تلك الدول . حيث أسست تكتلات و منظمات ثقافية
واقتصادية و سياسية تمكنها من ربط مستقبل مناطق نفوذها ومستعمراتها بما
تمليه مصالحها منها :
- الكومنولث: ( الثروة المشتركة ):- هي
منظمة تظم الدول التي كانت تابعة للاستعمار البريطاني تأسست بموجب قانون
وستمنستر 11-11- 1931 و تشمل هذه المنظمة بريطانيا ومعها 53 دولة و بقيت
تابعة لها اقتصاديا وتهدف

علنيا الى : تحقيق التعاون في المجال
السياسي والاقتصادي والاجتماعي و تحقيقالتنمية التنمية المستدامة – حماية
البيئة- ترقية حقوق الإنسان – تقديم المساعدات و الدعم للدول العضو في
المنظمة

أما الأهداف الخفية :- تأثير بريطانيا الثقافي – استفادة بريطانيا من الامتيازات الاقتصادية و السياسية ... الخ
الفرانكفونية
: هي منظمة تظم المستعمرات الفرنسية السابقة و الشعوب الناطقة بالفرنسية
تأسست في 20 مارس 1970 تحول اسمها إلى الوكالة الفرنكفونية سنة1995

عدد الأعضاء 68 دولة من كل القارات و تهدف هذه المنظمة :

*
أهدافها المعلنة :- التعاون الثقافي – التقارب بين الشعوب – حل المشاكل
بالطرق السلمية - ترقية حقوق الإنسان – التعاون الاقتصادي و التقني –
تجسيد الديمقراطية ...

* الأهداف الخفية : ترقية و نشر اللغة الفرنسية – السيطرة و الهيمنة على الدول الأعضاء – نهب واستنزاف خيراتها

حواشي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-
تم دلك بعد مؤتمر بوتسدام حيث قسمت المانيا الى دولتين المانيا اشتراكية و
المانيا فيدرالية رأسمالية و العاصمة قسمت الى اربعة اقسام

2- بفقدان بعض الدول المنهزمة لأراضيها .. و ظهور دول جديدة مثال ايطاليا تنازلت عن جزرها رودس و الدوديكانز لليونان ...

3 – وفقا لاتفاقية بروتن وودز1944 و ظهرت لهدا النظام مؤسسات فاعلة كالصندوق النقد الودلي و البنك العالمي..

4
– المعسكر الرأسمالي يتكون من : كندا – اليابان – اوربا الغربية – تركيا –
اوقيانيا و المعسكر الشرقي يتكون من الصين الشعبية – كوريا الشمالية –
الفيتنام – كوبا – اوربا الشرقية

5 - الديمقراطيات الشعبية هي : رومانيا +بلغاريا+يوغسلافيا+البانيا+بولونيا + المجر+تشكسلوفاكيا.

6 –تحول سنة 1959 الى الحلف المركزي بعد انسحاب العراق منه كما تغير مقره الى انقرة عاصمة تركيا .

7
– مثلما فعل الاتحاد السوفياتي في تشكسلوفاكيا حيث اطاح بنظام الرئيس
التشيكي بيناس بمساندة من مكتب الكومنفورم و عُوض بنظام جوتوالد المؤيد
لستالين في جوان 1948 و نفس الأمر قامت به و. م . أ في التشيلي حيث اطاحت
بنظام سلفادور الرئيس عن طريق الدكتاتور بينوتشي في 1973 سبتمبر

8 – النمسا خضعت لاحتلال هتلر لمدة 7 سنوات ثم احتلتها قوات الحلفاء لمدة 10 سنوات و في 1955 تم الاتفاق على منحها الاستقلال .

9-لقاء مالطا في3-4 ديسمبر 1989 بين بوش و غورباتشوف من نتائج اللقاء الاعلان عن نهاية الحرب الباردة

10 – لجنة الستة : بوضياف + بن بولعيد + ديدوش + بيطاط+بلقاسم + بن مهيدي

11
– الولايات التاريخية : 1 الأوراس بقيادة بن بولعيد ، 2 القبائل كريم
بلقاسم ،3 شمال قسنطينة ديدوش ، 4 العاصمة بيطاط ،5 وهران بن بولعيد .

و الوفد الخارجي هم : بن بلة + أيت أحمد + خيضر

12-
بقيادة زيغود يوسف لتخفيف الضغط على الاوراس + للرد على مشروع سوستال
الاغرائي + استشهاد ديدوش مراد 1955 و اعتقال بن بولعيد+ لفت انتباه
العالم اي تدويل الثورة + نقل الحرب الى المدن .. و من نتائجها : تخفيف
الحصار الاوراسي + ازدياد التلاحم بين الشعب و ثورته + مقتل العديد من جنود
العدو ...

13-هو أزمة فرنسية سياسية سببها الثورة الجزائرية و هو
انقلاب قام به الجنرالين ماسو و سالان ، من نتائجه استقالة حكومة بيار
بيليمان في 28 ماي 1958 و ظهور جمهورية ديغول في 1 جوان 1958 " الجمهورية
الخامسة "

14-لاصاص S.A.S الفرق الادارية المتخصصة سنة 1957 مكاتب
اشرف عليها ضباط تلقوا تكوينا خاصا في وسائل الاتصال بالسكان و درسوا عادات
و تقاليد المجتمع الريفي و تعلموا لهجاته ، حتى يسهل عليهم مخاطبتهم و
تبنوا اسلوب العطف و المساعدة فكانوا يقدمون المواد الغدائية و الطبية
للسكان لكسب مودتهم و بالتالي الحصول على معلومات متعلقة بجيش التحرير.

15-
إسناد قيادة الجيش للجنرال شال الذي طبق خطة شال(تكثيف الهجومات على مناطق
الثورة-قطع قنوات الإتصال بين ولايات الثورة-القيام بعمليات إبادة).

16
–حيث اعترضت فرنسا الطائرة المغربية التي كانت تقل 5 من زعماء الثورة
اثناء سفرهم من المغرب الى تونس و هم بن بلة+ ايت احمد+ بوضياف+ خيضر+
مصطفى الاشرف

17- لواص o.a.s:اي منظمة الجيش السري ظهرت في 1960 قامت باغتيال المناضلين و نسف الممتلكات لعرقلة المفاوضات

18- كانت صراعا بين العسكريين بقيادة اركان الجيش و السياسيين و هو اعضاء الحكومة المؤقتة. الصراع بين الولايات العسكرية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
عاشق الريال
مشرف عام
مشرف عام
عاشق الريال


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 1 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 1608 النقاط/ النقاط/ : 1608 العـمــر العـمــر : 30 الدولة : دروس ملخصة قانون اقتصاد  Jazaer10

دروس ملخصة قانون اقتصاد  Empty
مُساهمةموضوع: رد: دروس ملخصة قانون اقتصاد    دروس ملخصة قانون اقتصاد  Emptyالأربعاء أغسطس 10, 2011 2:58 am

بارك الله فيك [ على ] الموضوع تستاهل تقييم و تشجيع [ على ]
المجهودات الرائعة
جزاك الله عنا كل خير
ننتظر
منكـ المزيد |
دمت مبدعا و بـــ الله

ـــاركـ
فيك
تح
ــياتي وشكري لك
دمت
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جزائري أصيل
المدير العام
المدير العام
جزائري أصيل


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 5 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 4460 النقاط/ النقاط/ : 4544 العـمــر العـمــر : 42 الدولة : دروس ملخصة قانون اقتصاد  Jazaer10

دروس ملخصة قانون اقتصاد  Empty
مُساهمةموضوع: رد: دروس ملخصة قانون اقتصاد    دروس ملخصة قانون اقتصاد  Emptyالأحد أغسطس 21, 2011 4:12 pm

عمل المعروف يدوم
و الجميل دائما محفوظ
لا تفكروا في يوم أنسى
أنكم وقفتم مع طلاب العلوم
عجزت الكلمات تعبر
عن مدى الجميل و العرفان
الذي بدر منكم تجاه طلاب غرداية
كل الجميل للعمل الذي
ما أظن ينساه إنسان
فبارك الله فيكم
وفي عملكم الموزون
دمتم بطيب النسيم
وعبق الرحيق المختوم
شكرا لكم[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دروس ملخصة قانون اقتصاد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دروس في المحاسبة -اقتصاد-قانون-حوليات
» تسيير و اقتصاد [قانون، تسيير مالي و محاسبي و اقتصاد و مانجمنت (أكثر من 20 موضوع مع الحلول):
» دروس في الفلسفة -ملخصة
» دروس التربية الاسلامية ملخصة
» جميع دروس التربية المدنية ملخصة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى غارداية شبكة للتعليم نت :: منتدى التعليم الثانوي :: قسم السنة الثالثة ثانوي :: تسيير واقتصاد-
انتقل الى: