منتدى غارداية شبكة للتعليم نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


, لديك: 378 مساهمة .
آخر زيارة لك كانت في : .
 
الرئيسيةصـــفحة قرأنيةالمنشوراتأحدث الصوردخولالتسجيل
الضريبة على الدخل الإجمالي Fb110

 

 الضريبة على الدخل الإجمالي

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : الضريبة على الدخل الإجمالي Jazaer10 المتصفح : الضريبة على الدخل الإجمالي Fmfire10

الضريبة على الدخل الإجمالي Empty
مُساهمةموضوع: الضريبة على الدخل الإجمالي   الضريبة على الدخل الإجمالي Emptyالخميس فبراير 10, 2011 12:41 am

مــــقــــدمــــة

تعتبر الضريبة من الوسائل الهامة في مجال السياسة الأقتصادية و الاجتماعية، اذ تمثل موردا هاما لخزينة الدولة .

ان
الضرائب ومع اختلاف الاهداف المتوخاة منها عبر الحقب التاريخية تؤدى في
عالم اليوم دورا اساسيا في تقليص الفوارق بين فئات الشعب ولعمل على
تقاربها، كما اصبحت تستعملها الدولة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي
ومعالجة ظاهرتي التضخم والانكماش وتفضيل بعض الانشطة عن الاخرى عند
الضرورة.
كما تشكل الضرائب اهم مورد لكثير من الدول، كما ان الموارد
الجبائية العادية ″الضرائب والرسوم″ اصبحت تمثل اليوم اهم جزء في مالية
الدولة والمصدر الرئيسي لتغطية النفقات العامة وارساء هيكل اقتصادي متين
يرتكزعلى هذه الموارد الهامة كما هو الشأن بالنسبة للجزائر، حيث أصبحت هذه
الموارد تساهم في حدود 35الى40 بالمائة من مجموع الارادات العامة لميزانية
الدولة طيلة الفترة الممتدة من 1994الى يومنا هذا.

وعليه ابتداء من
1991 أعطت الدولة اولوية كبيرة للضريبة في قوانين المالية وهذا لمكانتها
وأهميتها في تمويل خزينة ا لدولة ، وعلى هذا الأساس يحاول المشرع الجزائري
دائما أن يجد نظاما جبائيا يتماشى مع التطور الاقتصادي الوطني و الدولي
وخاصة مع اقتصاد السوق بالاعتماد بالخصوص على الضرائب المباشرة باعتبارها
الموارد الحقيقية واحدى اسس بناء الأنظمة الضريبية الحالية في مختلف الدول
نظرا لوفرة حصيلتها التي تتمتع بالثبات النسي والانتظان الدوري كونها غير
عرضة للتقلبات الاقتصادية الا في حدود ضيقة وببطء كما انها تفرض على اوضاع
ثابتة الى حد كبير مما يجعلها أكثر مقاومة للأزمات الاقتصادية .

في
هذا الفصل سوف نتطرق إلى الضريبة و الإصلاحات الجبائية في الجزائر،اذ
نتناول تعريف الضريبة وأنواعها المباشرة وغير المباشرة وكذلك الإصلاحات
التي طرأت عليها .

المبـحث الأول: تعـاريف عـامـة

المطـلـب الأول: تعــريف الضريبة
هناك عدة تعاريف للضريبة نذكر منها :
التعريف الأول: الضريبة أو الجباية هو مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الأشخاص و المؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة (1).

التعريف
الثاني: مسامة نقدية تفرض على المكلفين حسب قدرتهم التساهمية و التي تقوم
عن طريق السلطة بتحويل الأموال المحصلة و بشكل نهائي و دون مقابل محدد نحو
تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية (2)

التعريف
الثالث:فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة
المحلية بصورة نهائية مساهمة منه في التكاليف و الأعباء العامة دون أن
يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة(3).

التعريف الرابع: اقتطاع
نقدي ذو سلطة نهائية دون مقابل منجز لفائدة الجماعات الاقليمية (الدولة و
الجماعات المحلية) و لصالح الهيئات العمومية .

التعريف الخامس:
فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا الى الدولة أو احدى الهيئات العامة المحلية
بصورة نهائية مساهمة منه بالتكاليف و الأعباء العلمية دون أن يعود عليه
نفع خاص.

................................


(1)، (2)، (3) مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس لعيسى بلخوخ، ولاية باتنة، الضرائب المباشرة،2003-2004،ص05.
(4 مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس فيب الإقتصاد، لطرش سامية،جامعة مستغانم، الضريبة على الدخل الإجمالي،2006-2007،ص08.


التعريف
السادس: الضريبة هي انعكاس الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية
للمجتمع الذي تفرض فيه فهي تتغير حجما و وعاءا، وغرضا بتغيير تلك الأوضاع.


التعريف السابع: هي أداة هامة من الأدوات الإقتصادية فبعد دفعها يكون المكلف بالضريبة في أداء عمله و ماله .




















....................................




(5)، (6) مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس فيب الإقتصاد، لطرش سامية،جامعة مستغانم، الضريبة على الدخل الإجمالي،2006-2007،ص08.
المطلب الثاني:أنواع الضرائب

الضرائب
المباشرة: هي إقتطاع يتحمله المكلف مباشرة قائم على الأشخاص أو الممتلكات،
ولا ينقل عبئها من شخص لآخر وهي أداة مؤشر تمس الملكية، المهن، الدخل الذي
يتم تحصيله بواسطة قوائم إسمية و التي تنقل مباشرة من المكلف بالضريبة إلى
الخزينة العمومية و من بينها:
الضريبة على الدخل الإجمالي: تخص الأشخاص الطبيعيين فقط وهي سنوية تفرض على المداخيل المحققة خلال سنة.

الضريبة على أرباح الشركات : تطبق دون استثناء على الأشخاص المعنويين

الضرائب
غير المباشرة:هي عكس الضرائب المباشرة أي أن المكلف يستطيع نقل عبئها إلى
شخص آخرمثل ضرائب الجمارك و الرسوم على رقم الأعمال التي تكون متضمنة في
سعر البيع ،و بالتالي يتم تسديدها بطريقة غير مباشرة من طرف الفرد الذي
يود استهلاك هده الأشياء أواستعمال الخدمات الخاضعة للضريبة ،و من بينها
الحقوق والرسوم التالية:

-رسم المرورعلى الكحول و الخمور و غيرها من المشروبات المماثلة.
-رسم الضمان والتعبير على المصنوعات (الذهب و الفضة والبلاتين).
-الرسم على السكر والغلوكوز المستعمل في صناعة المشهية التي أساسها الخمر و المنتج المماثل.


يتم تحصيل هذه الحقوق و الرسوم لفائدة ميزانية الدولة
بالإضافة
إلى الرسم على القيمة المضافة و التي هي ضريبة يتحملها اخر مستهلك ، و
يعتبر المنتج و التاجر وسيط بين الدافع الحقيقي لها والإدارة الجبائية.


........................................

مذكرة تخرج بن عاشور فاطمة لنيل شهادة ليسانس تطبيقي،ولاية تلمسان،الضريبة على الدخل الإجمالي،2006_2007،ص.08

المبحث الثاني: الإصلاحات الجبائية ودورها في الجزائر

المطلب الأول: الإصلاحات الجبائية في الجزائر

إن
إيرادات الجزائر كغيرها من الدول النامية تعتمد على مداخيل المواد الأولية
الخاضعة كالبترول،وهدا ما أدى إلى تأزم الأمور نتيجة تدهور أسعار البترول
سنة 1986، ما أدى بالجزائر إلى حالة عجز كامل فيما يخص تسديد ديونها
الخارجية فلجأت إلى صندوق النقد الدولي والمؤسسات النقدية العالمية من أجل
إعادة جدولة ديونها، وكل هذه الأوضاع و الظروف دقعت بالجزائر بالشروع في
الإصلاحات الإقتصادية و المالية و التركيز على الجباية كونها المورد
الأساسي لتمويل الخزينة، ومن أجل تحسين مردودية الجباية و تبسيط النظام
الضريبي الجزائري الذي إتسم بالتعقيد إتخذت الجزائر طريقها نحو الإصلاحات
الجبائية انطلاقا من 1992.
حيث إعتمدت الحكومات المتعاقبة في الجزائر
بشكل واسع على الجباية العادية من أجل تغطية تكاليف الدولة بينما خصصت
الجباية البترولية للإستتمارات أما مداخيل الصادرات التي تخص المحروقات
فوجهت أساسا لتسديد الديون الخارجية وفوائدها.
1-مفهوم الإصلاح
الجبائي: يقصد به إدخال تغيرات في النظام الضريبي السابق من أجل القضاء
على سلبياته حيث كان مغمضا و معمقا لكثرة ضرابئه و نسبه مما صعب مهمة
الإدارة الجبائية في القيام بواجباتها خصوصا أمام إتجاه الجزائر نحو
إقتصاد السوق والذي يتطلب إيرادات جديدة لتمويل خزينتها.

2- ما
بعد الإصلاح الضريبي 1992: إن إصلاحات 1992 أدت إلى ظهور َضرائب و رسوم
جديدة هي الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات والرسم
على القيمة المضافة.





……………………............
مذكرة تخرج بلخوخ عيسى، ولاية باتنة ، الضرائب المباشرة،203-2004،ص11



الضريبة على أرباح الشركات:هي ضريبة سنوية تقتطع من الأرباح التي تحققها الشركات أي تفرض على الأشخاص المعنويين.
الضريبة على القيمة المضافة: عوضت الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج و الرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات.
الضريبة على الدخل الإجمالي:هي ضريبة سنوية تفرض على مداخيل الأشخاص الطبيعيين.
الرسم على النشاط المهني: عوض الرسم على النشاط الصناعي و التجاري والرسم على المهن الحرة.
*تطوير العلاقات وتحسينها بين إدارة الضرائب و المكلفين لتسهيل عملية تحصيل الضريبة.
*تشجيع الإستثمار عن طريق منح المستثمرين تخفيضات و إعفاءات تحسن درجة الشفافية في تصريحات المكلفين.
*إمتياز المناطق الجنوبية بتخفيضات 50℅ كل من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي سنة 2000.
*تخفيف النقل على عاتق المؤسسة حتى تتمكن من تحقيق التوازن المالي يمكنها من إعادة الإستثمار و الإنطلاق في سير عملية الإنتاج.
*توزيع المفتشيات على مستوى التراب الوطني وذلك من أجل تقريب الإدارة من المواطن.
















المطلب الثاني: مصادر القانون الجبائي (1).
1)-داخلية:
1-القانون:
يعتبر التشريع أول مصدر و ذلك ما أشارت إليه المادة 64 من الدستور و التي
تجعل الضريبة من اختصاص السلطة التشريعية (القانونية) وبعد المصادقة على
قوانين المالية من طرف البرلمان يقوم رئيس الجمهورية بإصداره( نشر في
الجريدة الرسمية) لكي يصبح ساري المفعول إبتداء من 01 جانفي من السنة
الجارية.وهناك قوانين مالية تكميلية.

2-الأحكام القضائية: عندما
ينشب نزاع في إدارة الضرائب و المكلف بالضريبة يتدخل القاضي، ويصدر حكمه
أو قراره في هذا النزاع، وبالتالي يكون محتوى هذا الحكم واجب التطبيق على
عاتق من خسر الدعوة سواء تعلق الأمر بالإدارة أو بالمكلف بالضريبة و يقدم
القاضي في هذه الحالة بإعطاء التفسير القضائي للواقعة المطروحة أمامه
للفصل فيها.

3-الفقه: يعتبر الفقه مجموعة من أراء المؤلفين و
المنظرين و كذلك رجال الإدارة الذين يحولهم القانون سلطة التفسير الإداري
للتشريع الجبائي و يعتبر هذا التفسير الإداري ملزما للإدارة التى تطبقه
على المكلفين بالضريبة.
غير أن هذا الفقه الإداري والذي يتمثل في المناشير و المذكرات و القرارات الإدارية لا يلزم القاضي.

2)-خارجية:
تتمثل في عنصر واحد هو الإتفاقية الجبائية الدولية تبرم بين دوليتين من
أجل إجتناب الإزدواج الضريبي و التعاون من أجل مكافحة الغش و التهرب
الضريبي و يكون موضوع هذه الاتفاقية مجال الضرائب المباشرة (الضرائب على
الدخل).





.........................................

(1) محاضرة للآستاذ زروقي في الاقتصاد، جامعة تلمسان.


في هذا الفصل سوف نتطرق إلى الضريبة على الدخل الإجمالي فيما يخص مجال تطبيقها و تعريفها و الأشخاص الخاضعين لها.

المبحث الأول: مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي

المطلب الأول : تعريف الدخل
علينا
في البداية أن نحدد مفهوم الدخل فالتعريف الكلاسيكي للدخل "إنه مبلغ نقدي
ناتج عن مصدر ثابت قد يكون رأسمال أو عمل أو تركيبتهما معا بصفة دورية
منتظمة و بصورة محددة "

أما التعريف الاقتصادي للدخل فهو "الزيادة النقدية بقيمة السلع والخدمات التي يستهلكها الشخص خلال فترة زمنية معينة "
والبعض الآخر عرفه بأنه " مجموعة نفقات الشخص الإستهلاكية مضافا إليه أي تغير في صافي ثروته خلال فترة زمنية معينة"

أما
التعريف الجبائي فهو يجمع بين التعريفين السابقين حيث إن الالتعريف
الكلاسيكي هو الأشمل لكن في كل الحالات يتم الحصول على الدخل من خلال
ممارسة نشاط بصفة إعتيادية من طرف المكلف بالضريبة.

فإذا قلنا مثلا
علي شخص يعمل في مؤسسة (X) يتقاضى في الشهر مبلغ قدره 2500000 وإجمالي ما
يتقاضاه في السنة هو 30000000 وهذا هو المبلغ الذي يسمى بالدخل السنوي.








................................................

د.يونس أحمد البطريق- مبادئ المالية العامة-مؤسسات شباب الجامعة-الإسكندرية 1978-ص96.

ومهما
كان تعريف الدخل فالضريبة على الدخل فالضريبة على الدخل تحتل أهمية كبيرة
في الأنظمة الضريبية الحديثة كونها تتضمن أوجه النشاط الإقتصادي المختلفة
ومن تم يمكن فرضها على كافة الدخول.
كما يعد هذا النوع من الضرائب من
أهم الأدوات التي تمكن من تحديد المقدرة التكلفية للشخص وبالتالي الاقتطاع
من دخله ما يناسب ظروفه الاجتماعية بالإضافة إلى أنها تمثل مصدرا ثابتا،
ودائما الإيرادات العامة للدولة تستخدمها الدولة لتأمين تحقيق العدالة
الاجتماعية وتكمن عناصر الدخل في ثلاث أمور رئيسية.
القيمة النقدية:
ويقصد بذلك أنه قيمة نقدية أو قابلة للتقدير النقدي،فالدخل لا يقتصر على
الدخول النقدية التي تأخذ شكل أجر أو راتب أو ربح أو فائدة لكن يتسع ليشمل
المنفعة أو الخدمة التي يحصل عليها الفرد طالما يمكن تقديرها بالنقود مثال
ذلك المنفعة التي يحصل عليها مالك العقار من السكن فيه.
صفة دورية: أي
أن الشخص يحصل على دخله بصفة دورية منتظمة كأجر العامل الذي يحصل عليه كل
أسبوع وكل شهر حسب الإتفاق بينه وبين صاحب العمل.
مصدر مستمر: لابد أن
يأتي الدخل من مصدر مستمر أو قابل للإستمرار النسبي و تلازم هذه الصفة
الدورية فمن الطبيعي تحقق الدورية أن يأتي الدخل من المصدر المستمر و مثال
ذلك الأرض و العقارات المبنية، المؤسسات الاقتصادية، العمل أو الوظيفة،
المهن الحرة،فجميعها تعد من باب المصادر المستمرة القابلة للاستمرار
نسبيا.

المطلب الثاني: تعريف الضريبة على الدخل
هي ضريبة
مباشرة يتم إقتطاعها مباشرة من دخل الفرد سواء ثروته أو أمواله ، وهي تفرض
على الأشخاص الطبيعيين بصفة صريحة و إلزامية و نهائية و بأسلوب العدالة
حيث أنها لا تدفع بالتساوي بين المواطنين بل تتناسب مع مداخيلهم ونشاطاتهم
الإقتصادية إضافة إلى الوضع العائلي و الإلتزامات الأخرى وتتميز بالخصائص
التالية (1).



.................................................. .........................

(1)- مذكرة لنيل شهادة ليسانس تطبيقي للطالبتين فاطمة الزهراء و مغنية سالم، ولاية تلمسان،2005-2006،ص14.


- ضريبة سنوية: تستحق الضريبة كل سنة على أساس الأرباح أو الدخول التي حصلت خلال السنة.
- ضريبة إجمالية: تقع على الدخل الإجمالي الصافي التي يتحصل عليها بعد طرح من الدخل الإجمالي الخام التكاليف المنصوص عليها قانونا .
- ضريبة أحادية: أي يضم أو يشمل كل فئات الدخل.
- ضريبة تصريحية: مادام أنه يوضع ويحصل عن طريق جدول أو قائمة إسمية على أساس تصريحات بالدخول المكتتبة من طرف المكلفين بالضريبة.
-ضريبة
تصاعدية: يتم حساب الضريبة بتطبيق معدل تصاعدي كذلك بحيث يكون العبء
الضريبي الملقى على عاتق المكلف بالضريبة أكثر أهمية كلما زاد دخله.
المطلب الثالث: الأشخاص الخاضعون للضريبة(1)
يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي كل من:
-الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم في الجزائر و هم:
*الأشخاص الذين يملكون مسكن أو منتفعين به أو مستأجرين له لفترة متواصلة مدتها على الأقل سنة واحدة.
*الأشخاص الذين لهم في الجزائر مكان إقامتهم الرئيسية أو مركز مصالحهم الأساسية.
*الأشخاص الذين يمارسون في الجزا ئر نشاطا مهنيا سواء كهنوا أجراء أو لا.
*أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم في بلد أجنبي والذين لا يخضعون لضريبة شخصية على مجموع دخلهم في هذا البلد.

-يخضع
كذلك للضريبة على الدخل سواء كان موطن تكليفهم في الجزائر أم لا، الأشخاص
من جنسية جزائرية أو أجنبية الذين يحصلون في الجزائر على أرباح أو مدا خيل
يعود فرض الضريبة عليها إلى الجزائر بمقتضى إتفاقية جبائية تم عقدها مع
البلدان الأخرى.
تفرض الضريبة على الدخل على كل مكلف بالضريبة حيث دخله الصافي ومداخيل أولاده و الأشخاص الذين معه وفي كفالته.


………………………………

1-مذكرة تخرج دالي خليدة،ليسانس إقتصاد ولاية تلمسان،الضريبة على الدخل الإجمالي،2005-2006،ص17.

ومن
أجل تطبيق الفقرة السابقة يعتبر في كافة المكلف بالضريبة شريطة ألا يتوفر
على مداخيل متميزة عن تلك المعتمدة أساس لفرض الضريبة على المكلف بها .
*
أولاده عندما يكون عمرهم أكثر من 18 سنة وأقل من 25 سنة عندما يثبت
مواصلتهم للدراسة أو عند إثبات بإصابتهم بإعاقة تحدد نسبتها بنص تنظيمي.
*وفقا لنفس الشروط الأولاد الذين يأويهم في بيته.
*يمكن للمكلف أن بالضريبةأن يطالب بفرض ضرائب متميزة عن أولاده عندما يتقاضون دخلا عن عملهم الخاص أو من ثروة مستقلة عن ثروته.
- يخضع للضريبة على الجخل الإجمالي بصفة شخصية على حصة الفوائد العائدة لهم من الشركات.
الشركاء في شركة الأشخاص
الشركاء في الشركات المدنية المهنية المشكلة لأجل الممارسة المشتركة لمهنة أعضائهم.
أعضاء
الشركات المدنية الخاضعة لنفس النظام الذي تخضع له الشركات بإسم جماعي
شريطة ألا تشكل هذه الشركات في شكل شركة أسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
*يعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي بعض الأشخاص وهم:
-لأشخاص الذين لا يزيد دخلهم الصافي الإجمالي بعد طرح التكاليف مبلغ 120000دج (الحد الأقصى المعفى من الضريبة المعمول بها حاليا)
-السفراء
و الأعوان الدبلوماسيون وكل الأعوان القنصليون من جنسية أجنبية عندما تمنح
البلدان التي يمثلونها نفس الإمتيازات للأعوان الدبلوماسيين الجزائريين.(1)







................................................

(1).قانون المالية 2009 الصادر في 31-12-2008.





المبحث الثاني : مختلف المداخيل الخاضعة للضريبة

يتجلى في النشاط الجزائري عدة مداخيل تفرض عليهم الدولة ضريبة على الدخل الإجمالي ويمكن حصرها فيما يلي:
-الأرباح الصناعية والتجارية
-أرباح المهن غير التجارية
-مداخيل الإيرادات الفلاحية
-المداخيل العقارية الناتجة عن التنازل عن الأملاك المبنية وغير المبنية
-المرتبات والأجورو المنح و المعاشات و الربوع

المطلب الأول: الأرباح الصناعية والتجارية
تعريف
المادة
11:تعتبر الأرباح الصناعية والتجارية لتطبيق ضريبة على الدخل الإجمالي
التي يحققها الأشخاص الطبيعيون الناجمة عن ممارسة مهنة تجارية أو صناعية
أو حرفية وكذلك الأرباح المحققة.
المادة12: تكتسي طابع الأرباح الصناعية و التجارية لتطبيق ضريبة الدخل الإجمالي التي يحققها الأشخاص الطبيعيون الذين:
-يقومون بعمليات الوساطة من أجل شراء محلات أو عقارات أو بيعها أويشترون بإسمهم نفس الممتلكات لاعادة بيعها.
-يستفيدون
من الوعد بالبيع من جانب واحد يتعلق بعقار ويستفيدون منه أثناء بيعه
بالتجزئةأو التقسيم بالتنازل بالإستفادة من الوعد بالبيع إلى شاري كل جزء
أو قسم.
-يؤجرون كل مؤسسة تجارية أو صناعية بما فيها من أثاث أو عتاد
لازم لاستغلالها سواء كان الإيجار يشتمل على كل العناصر غير المادية للمحل
التجاري الصناعي .
-يحققون نشاط من أنشطة تربية الدواجن و الأرانب عندما تكتسي هذه الأنشطة طابع صناعي.
-يتقاضون مكافآت بصفتهم مسيرين ذوي الأغلبية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

-المداخيل المحققة من قبل التجار الصيادين.




الإعفاءات
المادة 13: حسب قانون المالية ل 2009.(1)
1-تستفيد
الأنشطة التي يقوم بها الشباب المستثمر المستفيد من إعانة الصندوق الوطني
للتدعيم وتشغيل الشباب من الإعفاء الكامل من الضريبة على الدخل لمدة 03
سنوات من تاريخ الشروع في الإستغلال، وتمدد إلى ستة سنوات إذا كانت هذه
النشاطات تمارس في مناطق يراد ترقيتها والمحددة من طرف التنظيم.
2-يستفيد من الإعفاء الكلي لمدة:
-cinq (5) ans : Les promoteurs d’activités ou de projets éligibles à l’aide du fonds national de soutien au micro crédit.
-لمدة 10 سنوات الحرفيين التقليديين وكذلك الممارسين لنشاط مهني فني.
3-تستفيد
من إعفاء دائم بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي المؤسسات التابعة
لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة وكذلك الهياكل التابعة لها.
-مبالغ الإيرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية.
التخفيضات
المادة 21:
1-يطبق على الربح الناتج عن نشاط المخبزة دون سواه تخفيض بنسبة 25℅
2-يطبق
على الربح المحقق خلال سنتي النشاط الأوليتين من طرف الأشخاص الذين لهم
صفة عضو سابق في جيش التحرير الوطني و أرامل الشهداء بنسبة 25℅ لا يطبق
التخفيض إلا على الأشخاص المكلفين بالضريبة الذين يقدر ربحهم تقديرا
جزافيا.
3- يطبق على الأرباح المعاد إستثمارها تخفيض 30℅.








..........................................

(1)-قانون المالية 2009 في 31-12-2008.

المطلب الثاني: أرباح المهن غير التجارية
تعريف:
تعتبر صادرة عن ممارسة مهنة غير تجارية و كمداخيل مماثلة للأرباح غير
التجارية، أرباح المهن الحرة والوظائف و المهام التي لا يتمتع أصحابها
بصفة التاجر، والمستثمرات المدرة للأرباح، والتي هي مصادر كسب التي لا
تنتمي إلى صنف آخر من الأرباح والدخول وتحتوي هذه الأرباح أيضا على ما يلي
:
- ريوع عائدات المؤلف التي يتقضاها الكتاب أو المؤلفون الموسيقيون وورثتهم والموصى لهم بحقوقهم.
- الريوع التي يتقاضاها المخترعون عن منح رخصة إستغلال شهاداتهم أو بيع علامات صنع أو طرق صيغ أو التنازل عنها.(1)
تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة
المادة 23
1-يتكون
الربح الواجب أخذه بعين الاعتبارفي أساس ضريبة الدخل من فائض الإيرادات
الكلية على النفقات المترتبة عن ممارسة المهنة ويأخذ هذا الربح في الحسبان
المكاسب أو الخسائر الناتجة عن إستثمار مقومات الأصول المخصصة لممارسة
المهنة وعن كل التعويضات المقبوضة مقابل التوقف عن ممارسة المهنة أو تحويل
الزبائن ، كما أنه يأخذ في الحسبان المكاسب الصافية بالرأسمال المحققة
بمناسبة التنازل بمقابل عن القيم المنقولة وحصص الشركة.
إن المصاريف القابلة للحسم تشمل خاصة على ما يلي:
- إيجار المحلات المهنية
- الضرائب والرسوم المهنية التي يتحملها المكلف بالضريبة بصفة نهائية.
- الإستفادات المحققة وفقا للقواعد المطبقة في مجال الإيرادات الناجمة عن النشاطات الصناعية و التجارية.(2)







...............................................
(1)- مذكرة تخرج بن عاشور فاطمة،لنيل شهادة ليسانس اقتصاد،ولاية تلمسان،الضريبة على الدخل الإجمالي،ص21.
(2)-قانون المالية 2009 الصادر في 31-12-2008.
Cependant
,dans le cas d’absence de justifications de l’ensemble des dépenses
nécessaires pour l’exercice de la profession,sous réserve des
dispositions des articles 141 et 169 du présent code, un abattement
forfaitaire à hâteur de 10℅ des dépenses déclarées et non justifiés,
peut être appliqué.
2-لا تندرج في أساس ضريبة الدخل، المبالغ التي يتقاضاها الفنانون، المؤلفون والمخترعون على شكل أتعاب وأجور.
الإعفاءات(1)
لا
يدخل ضمن المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل المبالغ المحصلة في شكل
أتعاب أو حقوق التأليف و الإختراع المتعلقة بالمؤلفات الأدبية و العلمية و
الفنية والسنمائية المحققة من طرف الفنانين والكتاب و الموسيقيين
والمخترعين.
التخفيضات2)
في حالة التنازل عن رخصة استغلال شهادة اختراع أو عن صيغة صنع من قبل المخترع نفسه فإنه يطبق تخفيض قدره 30℅من المداخيل المحققة.















.................................................. ..

(1)-(2) مذكرة تخرج دالي خالدة ، ليسانس في الإقتصاد ، ولاية تلمسان،الضريبة على الدخل الإجمالي،2005-2006،ص26.
المطلب الثالث : الإيرادات الفلاحية
تعريف:
تعتبر إيرادات فلاحية ،الإيرادات المحققة من الأنشطة الفلاحية وتربية
المواشي، وتشكل كذلك إيرادات فلاحية الأرباح الناتجة عن أنشطة تربية
الدواجن، والنحل والمحار وبلح البحر، و الأرانب وإستغلال الفطريات في
السراديب داخل باطن الأرض،غير أنه لا يمكن أن تعتبر أنشطة تربية الدواجن
والأرانب إيرادات فلاحية إلا إذا:
-كانت ممارسة من طرف مزارع في الزراعة
-كانت لا تكتسي طابعا صناعيا
تعفى
من ضريبة الدخل الإيرادات الصادرة عن الأنشطة الفلاحية و أنشطة تربية
المواشي الممارسة في الأراضي المستصلحة حديثا وتلك الناتجة عن أنشطة
الفلاحة وتربية المواشي الممارسة في المناطق الجبلية التي ستحدد عن طريق
التنظيم وكذا الإيرادات الصادرة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة(1)
تحديد الإيرادات الفلاحية (2)
المادة 37: إن الدخل الفلاحي الواجب الإعتماد لإقرار أساس الضريبة على الدخل هو الدخل الصافي الذي يأخذ التكاليف في الحسبان.
يحدد مبلغ تكاليف الإستغلال القابلة للخصم تحديدا جزافيا عن طريق الإستنتاج وبناء على تصنيف المنطقة تبعا لقدراتها.
المادة
38: بالنسبة لنشاط تربية المواشي يطابق الدخل نتائج فصائل البقرو الغنم و
الماعز ، ويحدد الدخل حسب كل فصيلة و قيمتها التجارية المتوسطة.
المادة 39: يحدد الدخل بالنسبة لأنشطة تربية الدواجن حسب عدد أو الكميات المحققة
المادة
40: تحدد التعريفات حسب تصنيف المنطقة من ناحية قدراتها أو حسب الوحدة أو
الولاية أو البلدية مجموعة بلديات عن طريق لجنة ولائية.






.................................................

(1) مذكرة تخرج بلخوخ عيسى-ولاية باتنة-الضرائب المباشرة-2003-2004،ص20.

(2) قانون المالية 2009 الصادر في 31-12-2008.

الإعفاءات: تعفى من الضريبة
-المداخيل الناتجة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة.
-المداخيل الفلاحية بما فيها تربية الحيوانات وذلك لمدة 10 سنوات إذا كانت ممارسة في الأراضي المستصلحة حديثا.
تحديد لأساس الخاضع للضريبة
بالنسبة
للمداخيل الفلاحية : الدخل الفلاحي الذي يعتمد كأساس لحساب ضريبة الدخل هو
الدخل الصافي الذي يأخذ بعين الإعتبار تكاليف الإستغلال القابلة للخصم
بصفة جزافية عن طريق الإستنتاج وبناء على تصنيف المنطقة يتم تحديدهما لكل
ولاية وذلك حسب العلاقة التالية:
أساس ضريبة الدخل الفلاحي= (التعريفة المتوسطة للهكتار- تكاليف الإستغلال للهكتار) * المساحة المزروعة

بالنسبة
لتربية المواشي: يحدد الدخل حسب عدد الرؤوس لكل فصيلة في القيمة التجارية
المتوسطة مع منح تخفيض يقدر بنسبة 60℅ محدد من طرف وزارة المالية.
أساس ضريبة الدخل على تربية المواشي= (القيمة االتجارية المتوسطة – التخفيض)* عدد الرؤوس

المطلب الرابع: المداخيل العقارية الناتجة عن التنازل بمقابل قيم عن العقارات المبنيةوغير المبنية:
الأشخاص
الخاضعون للضريبة على الدخل: حسب هذا الصنف فإنه يخضع للضريبة كل المداخيل
المحققة من طرف الأشخاص الطبيعيين أيا كانت جنسيتهم الذين يتنازلون عن
أملاكهم العقارية وكذا الحقوق المرتبطة بها.
المادة 42:
1- تدرج
المداخيل الناتجة عن عقارات مبنية أو أجزاء منها أو إيجار كل المحلات
التجارية أو الصناعية غير المجهزة إذ لم تكن مدرجة في أرباح المؤسسة
الصناعية أو الحرفية أو التجارية أو المهن غير التجارية.
- يتكون الأساس الضريبي المعتمد في عقد العقارية من القيمة الإيجارية المحددة إستناد إل السوق المحلية.
2-تدرج كذلك في صنف الربوع العقارية من الإيرادات الناتجة عن إيجار أملاك غير مبنية بمختلف أنواعها.
3-تخضع
المداخيل المتأتية من مداخيل الإيجار المدني للعقارات ذات الإستعمال
السكني للضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل 10℅ محرر من الضريبة على أساس
مبلغ الإيجار الخام بدون تطبيق التخفيضات ويخفض هذا المعدل إلى 05℅
بالنسبة للإيجار لصالح الطلبة.


الإعفاءات
-الأشخاص المعنويون والشركات الخاضعة إلى الضريبة على الأرباح
-الأشخاص الطبيعيون المحققون لفوائض القيم العقارية في إيطار نشاطاتهم المهنية
-عمليات نقل الملكية التي تتم بسبب الوفاة أو بصفة مجانية بين الأعباء
-تقسيم التركات
*تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة
لتحديد الأساس الذي تحسب عليه الضريبة يجب إتباع المراحل التالية:
-حساب فائض القيمة الصافية= سعر التنازل الصافي-سعر الحيازة المقيم حاليا
-حساب سعر التنازل الصافي=سعر التنازل الخام-الرسوم المدفوعة و مصاريف البيع
حساب
سعر الحيازة المقيم حاليا=مبلغ الشراء أو الإيجار+ 8℅ من هذا المبلغ
ابتداء من تاريخ الحيازة أو الإيجار إلى تاريخ التنازل + مصاريف صيانة
الملك المتنازل عليه.
فائض القيمة الخاضع للضريبة =فائض القيمة الصافية-تخفيض في القيم حسب مدة الإحتفاظ بالملك المتنازل عنه
حيث أن مصاريف الصيانة يجب أن تحسب كما يلي:
-30℅ من سعر التنازل أو لإنجاز للملك المتنازل عليه إذا كانت مبررة بوثائق وفاتورة قانونية.
10℅ من قيمة الملك الحالية من تاريخ التنازل (سعر الحيازة المقيم حاليا) إذا كانت المصاريف غير مبررة بوثائق.
أما التخفيض في القيمة فهو محدد حسب الجدول التالي:
معدل التخفيض مدة الإحتفاظ بالملك
100℅ أكثر من 15 سنة
80℅ ما بين 10 و15 سنة
60℅ ما بين 06 و 10 سنوات
40℅ ما بين 04 و 06 سنوات
30℅ ما بين 02 و 04 سنوات

حساب
مبلغ الضريبة: حسب قانون الضرائب لسنة 2007 فإن فائض القيمة يخضع إلى
إقتطاع مباشر محررة من الضريبة على الدخل الإجمالي كما يلي:
07℅ على فائض القيمة عن التنازل بمقابل الخاصة بالعقارات المبنية
10℅ على فائض القيمة عن التنازل بمقابل الخاصة بالعقارات غير المبنية

المطلب الخامس: المرتبات والأجور والمنح والربوع
تعريف: تتميز الضريبة على الدخل الإجمالي على الرواتب والأجور بالخصائص التالية:
-إنها مفروضة على دخل الأشخاص الذين يرتبطون بالغير بعلاقة عمل.
-إنها ضريبة مباشرة يتحملها الشخص بذاته
-ضريبة شهرية التحصيل
-تقتطع من المنبع ، حيث تلزم أرباب العمل بإقتطاعها قبل تسديد الأجور وإعادة دفعها إلى قابض الضرائب مباشرة.
* تحديد المداخيل الخاضعة للضريبة (1)
المادة
66: تندرج المرتبات والتعويضات و الأتعاب و الأجور والمنح والربوع العمرية
ضمن تكوين الدخل الإجمالي المعتمد أساسا لإقرارعملية الدخل .
المادة 67: تعتبر الأجور لتأسيس الضريبة
1-المكافآت المدفوعة للشركات ذوي الأقلية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
2-المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير .
3-التعويضات و التسديدات الجزافية لقاء مصاريفهم المدفوعة لمديري الشركات.
4-العلاوات المدفوعة والمكافآت أو غيرها التي تمنح لفترات غير شهرية.
5-المبالغ المسد دة لأشخاص يمارسون إضافة إلى نشاطهم الأساسي كالأجراء، نشاط التدريس أو البحث أو المراقبة أو كأستاذ مساعد.
المادة 68: يعفى من الضريبة
-الأشخاص من الجنسية الأجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل منصوص عليه في اتفاق دولي.
-الأشخاص من جنسية جزائرية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين.
- العمال المعاقون الذين يقل أجرهم عن 15000دج شهريا.
-المنح ذات طابع عائلي التي ينص عليها التشريع الإجتماعي.
-منح البطالة والتعويضات والمنح المدفوعة على أي شكل من قبل الدولة .
-معاشات المجاهدين و الأرامل والأصول من جراء وقائع حرب التحرير الوطني.
-المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية على أثر حكم قضائي.
*تحديد الدخل الخاضع للضريبة
المادة69:
لتحديد الدخل الواجب إعتماده لإقرار أساس ضريبة الدخل يؤخذ في الحسبان
مبلغ المرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمعاشات و الربوع العمرية
لمدفوعة إلى المستفيدين.
المادة 73: يحدد مبلغ الدخل الخاضع للضريبة بخصم مايلي من المبلغ الإجمالي للمبالغ المدفوعة والإمتيازات الممنوحة
-المبالغ التي يقتطعها المستخدم لتقديم معاشات أو منح التقاعد
-المساهمة العالمية في التأمينات الإجتماعية.
المطلب السادس : مدا خيل رؤوس الأموال
تعريف: تتميز الضريبة على الدخل الإجمالي عند فرضها على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بالخصائص التالية.
-تفرض على نتائج كل ما يملكه أي شخص من الأشخاص الطبيعيين.سواء كانوا جزائريين الجنسية أو أجنبيين مقيمين أو غير مقيمين
-ضريبة تقتطع عادة من المصدر
-ضريبة غير سنوية إذ تفرض الضريبة على كل فائدة تدفع للدائن في أي وقت من السنة.(1)
المداخيل الخاضعة للضريبة :
-
ربوع الأسهم وحصص الشركات التي توزعها شركات الأموال بمفهوم القانون
التجاري وكل الشركات الأخرى التي اختارت النظام الجبائي لشركات الأموال.
-الأرباح والإيرادات التي لا تدرج في الاحتياطات أو في رأس مال الشركات.
المبالغ أو القيم التي تمنح للشركات أو حاملي الأسهم أو حاملي حصص الشركات و غير المقتطعة من الأرباح.
-إيرادات الأموال المستثمرة
-القروض والتسبيقات الموضوعة تحت تصرف الشركات مباشرة أو بواسطة شخص أو شركة
-المكافآت
والإمتيازات والتوزيعات غير المعلن عنها أو المدفوعة للشركاء أو المدراء
غير المعوضة لأداء خدمة والتي يكون مبلغها مبالغا فيها.

.............................................
(1) مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس للطالبتين فاطمة الزهراء ومغنية سالم

- نتائج قيد التخصيص للشركات التي لم تكن خلال فترة مدتها ثلاث سنوات محل تخصيص إلى رأس مال المؤسسة.
-مدا خيل سندات الصندوق.
-إيرادات الديون والودائع و الكفالات سواء كانت في شكل فوائد أو مبالغ مستحقة الدفع.
* الإعفاءات:
- المبالغ الموزعة التي تكتسي بالنسبة للشركاء أو لحاملي الأسهم طابعا للتسديدات لمساهمتهم أو علاوات الإصدار
-المبالغ الموزعة نتيجة تصفية الشركة عندما تتم على مبالغ فرضت عليها ضريبة الدخل خلال حياة الشركة.
-
منح أسهم أو حصص من الشركة بدون مقابل في إيطار عملية إندماج شركتين أو
أكثر إذا كانت هذه الشركات المساهمة في شكل شركة محدودة المسؤولية.
-مساهمة جزئية في أصول الشركة.
-مساهمة كلية و متزامنة في أصول شركتين أو أكثر.
تحديد المداخيل الخاضعة للضريبة
إن
الأساس الذي يعتبر كقاعدة للضريبة على الدخل يساوي المبلغ الإجمالي
للمبالغ الموزعة يضاف إليه مبلغ الاقتطاع من المصدربحيث يخصم من مبلغ
الضريبة على الدخل .

حساب مبلغ لضريبة ( الإقتطاع من المصدر)
تخضع المداخل الموزعة بصفة عامة إلى اقتطاع من المصدر بنسبة 20℅، فيما عدا الحالات التالية:
-عائدات سندات الصندوق ذات أسماء غير معروفة التي تخضع إلى نسبة 25℅
( ذو طابع محرر من لضريبة على الدخل)
-عائدات الديون و الودائع والكفالات تخضع إلى إقتطاع من المصدر بنسبة 10℅.
-
الفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر الادخار بما فيها عمليات
الإيداع لمدة تفوق 05 سنوات و الإيرادات الناتجة عن الأسهم تخضع إلى
إقتطاع من المصدر محرر من الضريبة على الدخل الإجمالي كما يلي:
- 1℅ فيما يخص الفوائد التي تقل أو تساوي 50000دج.
- 10℅ فيما يخص الفوائد التي تزيد عن 50000دج.


المبحث الأول: مفتشية الضرائب
المطلب الأول: التعريف بها

مفتشية
الضرائب هي وحدة تابعة لمديرية الضرائب للولاية حيث تشمل هذه الأخيرة كل
من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتحوي بالإضافة إلى مكتب رئيس المفتشية
على المصالح التالية:
-مصلحة جباية المؤسسات والمهن الحرة.
- مصلحة جباية الأشخاص الطبيعيين.
- مصلحة جباية العقارات.
- مصلحة جباية التدخلات.
فيما يتعلق بمكتب رئيس المفتشية فإنه يقوم بالمهام التالية :
-تسجيل المراسلات سواء الواردة أو المرسلة من وإلى المفتشية
-استقبال التعليمات و الجرائد الرسمية.
-تسجيل التصريحات السنوية للمكلفين بالضريبة.
-تسيير المفتشية إداريا.
-التنسيق بين مختلف المصالح بالمفتشية.
-استقبال الموظفين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة
-تسجيل الجداول الاسمية.
وبالإضافة إلى مكتب رئيس المفتشية فإنها تضم أربعة مصالح رئيسية:

1- مصلحة جباية المؤسسات والمهن الحرة: ويتمثل دورها في
- تسيير الملفات الجبائية للمكلفين بالضريبة.
-استغلال تصريحات المكلفين من إعداد الحقوق الواجبة للدفع .
-متابعة الملفات الجبائية وتسييرها .
-المراقبة المحاسبية للمكلفين بالضريبة.

2- مصلحة جباية مداخيل الأشخاص الطبيعيين :ويتمثل دورها فيما يلي
-استقبال التصريحات السنوية للمكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي وإعداد أسس الضريبة.
-معالجة المنازعات.


3-مصلحة التدخلات : وتقوم بما يلي
-زيارات دورية إحصائية
-إحصاء المكلفين بالضريبة
- القيام بمحاضر إثباث الوضعية الجبائية .
-التنسيق المباشر مع المصالح الأخرى
-اكتشاف وتقييم النشاطات التجارية.


4-مصلحة الجباية العقارية :و تقوم بما يلي
- الرسوم العقارية على العقارات المبنية.
-الرسوم العقارية على العقارات غير المبنية.



























المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لمفتشية الضرائب
وفيما يلي نورد الهيكل التنظيمي لمفتشية الضرائب


مسؤول المصلحة مسؤول المصلحة مسؤول المصلحة مسؤول المصلحة


مصلحة جباية مصلحة التدخلات مصلحة جباية مداخيل مصلة الجباية
المؤسسات الأشخاص الطبيعيين العقارية
والمهن الحرة





متابعة الملفات -إحصاء المكلفين بالضريبة متابعة ملفات ضريبة
الجبائية وتسييرها -القيام بمحاضر إثبات الدخل الإجمالي -متابعة الرسوم
-مراقبة تصريحات الوضعية الجبائية -معالجة المنازعات -الرسم العقاري
المكلفين - التنسيق المباشر مع المبني
المصالح الأخرى -الرسم العقاري
-المراقبة المحاسبية -اكتشاف وتقييم
للمكلفين بالضريبة النشاطات التجارية غير المبني






...................................

المصدر مفتشية ضرائب دائرة الغزوات

المبحث الثاني:التصريح بالدخل الإجمالي
إن
التصريح بالدخل الإجمالي هو عبارة عن تصريح إجباري يكتب في وثيقة خاصة
موقعة من طرف إدارة الضرائب ويجب على المكلف بالضريبة أن يصرح قبل الفاتح
من أبريل من كل سنة إلى مفتشية الضرائب تصريح بالدخل الإجمالي.
المطلب الأول : خصائص لتصريح (1)
يتعين
على لأشخاص الخاضعون للدخل الإجمالي طبقا للمادة 99 من قانون الضرائب
المباشرة أن أن يكتبوا أو يرسلوا قبل الفاتح من أبريل من كل سنة إلى
مفتشية الضرائب في مكان إقامتهم تصريحا بدخلهم الإجمالي الذي تقدم
مطبوعاته من طرف الإدارة الجبائية.
وتبين التصريحات بصفة مميزة مبلغ
المداخيل مهما كانت طبيعة المقبوضة في الجزائر من جهة وفي الخارج من جهة
أخرى في حالة عدم استلام المكلف بالضريبة الوثائق أو عدم وصولها يمكنه أن
يسحبها من مفتشية الضرائب التابع لها.
التصريح بالدخل لإجمالي يجب أن يفرق بين قيمة المداخيل كيفما كانت طبيعتها
التصريح بالمداخيل إجباري مهما كان مبلغ الدخل بالنسبة للأشخاص الذين لديهم:
♦ عنصر أو عدة عناصر لطرق العيش
♦ إقامة أو عدة إقامات ثانوية أو دائمة أو مؤقتة في الجزائر أو خارجها.
المطلب الثاني: حالات خاصة عن التصريح (2)
1-في
حالة التوقف أو التنازل عن النشاط كله أو جزء منه فإن التصريح بالدخل
الإجمالي يجب أن يتم في ظرف 10 أيام ابتداء ن تاريخ التنازل أو التوقف عن
ممارسة النشاط.
2- في حالة وفاة المكلف بالضريبة فإن التصريح بالمداخيل
المحققة الإجمالية للمكلف المتوفى يقوم به ورتثه خلال ستة أشهر من تاريخ
الوفاة.
3-في حالة تغير السكن يجب الإعلان عن عنوان السكن الجديد على الوثيقة.
4-في
حالة بدء نشاط حديث النشأة يجب على المكلف بالضريبة أن يكتب تصريحا إلى
تاريخ مفتشية الضرائب بانطلاق نشاطه الجديد مع الإدلاء بنوع النشاط في مدة
15يوم.
…………………………
(1)-مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس، لبن عاشور فاطمة، ولاية تلمسان، الضريبة على الدخل الإجمالي، 2006-2007، ص43.
(2)-من مفتشية ضرائب الغزوات.
المطلب الثالث: أنظمة فرض الضريبة
♦ نظام الربح الحقيقي: يطبق هذا النظام وجوبا على
-الأشخاص
الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 1500000دج ،إذا كان النشاط الرئيسي بيع
السلع بالجملة و 800000دج سنوي بالنسبة لتأدية الخدمات.
- المكلفون بالضريبة الذين لا يزيد رقم أعمالهم السنوي الحد الأدنى المذكور.
-المكلفون بالضريبة الذين يقومون بعمليات البيع بالجملة وأصحاب الإمتياز.
- الأشخاص المحققين لعمليات تأجير الآلات أو سلع الإستهلاك الواسع إلا في حالة كون هذه العمليات تابعة لمؤسسة تجارية أو صناعية.
يجب على المكلفين مسك محاسبة منتظمة(1).
♦نظام الربح الجزافي
-
الأشخاص الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 1500000دج إذا كان النشاط
الرئيسي يكمن في بيع السلع و أشياء ومواد مخصصة إما للاستهلاك المباشر أو
لإعداد السكنات و 800000دج إذا كان النشاط الرئيسي يتمثل في توفير
الخدمات.
- الأشخاص الذين لا يملكون محاسبة(2).
إضافة إلى ذلك
تبحث إدارة الضرائب عرض جزافي يوضح رقم الأعمال و الفواتير الصافية
المحققة بالإضافة إلى رقم أعمال الخاضع للرسم على النشاط المهني والرسم
على القيمة المضافة وكذلك إجمالي حقوق الدفع مع إبداء أي ملاحظات بالقبول
أو الرفض لمهلة 30 يوم.










...................................
(1) و(2)- مفتشية دائرة الغزوات.
(3)- مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس في الإقتصاد، لطرش سامية –جامعة مستغانم- الضريبة على الدخل الإجمالي، 2006-2007،ص29.

المبحث الثالث: حساب الضريبة على الدخل الإجمالي

إن
عملية حساب الضريبة تتم على أساس مبدأ عام أو طريقة تطبيقية تحسب فيها
الضريبة على أساس الدفعات ويتحدد فيها وجوبا الضريبة على الدخل الإجمالي
بموجب الأحكام الخاصة.
كيفية حساب الضريبة (1)
كمبدأ عام يقرر أساس
حساب الضريبة على الدخل الإجمالي حسب المبلغ الإجمالي للدخل الصافي السنوي
الذي يتوفر عليه المكلف بالضريبة بالإستناد على جدول تصاعدي وهذا الأخير
عرف عدة تغيرات حتى سنة 2008.


Fraction du revenu
Imposable (DA) Taux d’imposition
N’excédant pas 120000

De 120001 à 360000

De 360001 à 140000

Supérieur à 1440000
0℅

20℅

30℅

35℅










..................................

(1)- قانون المالية 2009 الصادر في 31-12-2008

حقق تاجر سنة 2008 ربح بمقدار 370000
ماهي الضريبة الواجبة الدفع؟

370000-360000 =10000
120000* ℅ 0 = 0
360000-120000=240000
240000* ℅ 20=48000
10000 * ℅ 30 =3000
مبلغ الضريبة الواجب الدفع هو 51000

مثال في حالة لخضوع للنظام الجزافي : ♦

في سنة 2007 بلغت مشتريات أحد التجار وهو بائع بالتجزئة للمواذ الغذائية 800000دج
-مخزون آخر المدة في 31-12-2007 بلغ 100000دج
-مخزون آخر المدة في 31-12-2008 بلغ 120000دج
المطلوب: إقامة عقد جزافي علما أن رقم الأعمال لسنة 2008 يزيد عن رقم الأعمال 2007 ب 15℅ ، الهامش الإجمالي 125℅ ، الربح الصافي 15℅.
- حدد الربح الصافي لسنة 2008.
الحل
الإستهلاكات = مخ1+ المشتريات- مخ2
=100000+800000-120000=780000دج
تحديد رقم الأعمال لسنة 2007

رقم الأعمال=الإستهلاكات * معدل الهامش
780000*125℅=975000دج

رقم الأعمال 2007 هو 975000دج
تحديد الربح الصافي لسنة 2008:

رقم الأعمال 2008=رأ2007+15℅=1121250دج
الربح الصافي = رقم الأعمال *معدل الربح الصافي
الربح الصافي لسنة 2008=1121250*15℅=168187.5
الربح الصافي 2008 هو 168187.5

في حالة الخضوع إلى نظام حقيقي
حقق أحد البائعين وهو تاجر بالجملة للمواد الغذائية دخلا صافيا في سنة 2008 قدره 1300000.
وهو
يملك حصص في شركة مختصة في صناع الزرابي 40℅ في الوقت الذي حققت فيه
الشركة ربحا صافيا قدره 800000دج وهو يقدم طلبا بشأن الخضوع مع زوجته
للضريبة المشتركة التي تمارس مهنة المحاماة تصل أرباحها الصافية المحققة
خلال سنة 2008 إلى 200000دج
المطلوب : ماهي قيمة الضريبة على الدخل الإجمالي؟

1300000+320000+200000=1820000

تحديد الربح الصافي بعد التخفيض
1820000*10℅=182000
1820000-182000=1638000

تحديد مبلغ الضريبة

1638000-1440000=198000
198000*35℅=69300

1440000-360000=1080000
1080000*30℅=324000

360000-120000=240000
240000*20℅=48000

120000*0℅=0

69300+324000+48000+0=441300

مبلغ الضريبة هو 441300دج













الخــاتـمـة


بعد
التطرق إلى مختلف جوانب الضريبة على الدخل الإجمالي وفق ماجاء به المشرع
إثر إصلاحاته المتعاقبة على النظام الضريبي،أخلص إلى القول بأن أي فرض لأي
ضريبة مهما كان نوعها يستدعي ومع الشروط الضرورية لإزالة أو تحقيق تلك
المشاكل المتعلقة بتطبيقها، حقا ولا يتسنى ذلك إلا إذا كانت تلك الشروط
متناسبة ودرجة النمو الاقتصادي للبلد.

وهو الحال بالنسبة لضريبة
الدخل الإجمالي فكما رأينا فعالية هذه الضريبة في الدول المتقدمة وانخفاضا
في الدول النامية الأمر الذي يقضي إلى أن هذه الأخيرة لم توفر الشروط
الضرورية لتجسيد أمثل .
أما بالنسبة للجزائر فيمكن القول أن اعتمادها
من هذا النوع من الضرائب جاء في إطار سعيها نحو إيجاد ضريبة تتسم بالمرونة
والسهولة في التطبيق و التي تحقق مبدأ العدالة.

ونظرا للمردود
الكبير الذي تعود به هذه الضريبة على خزينة الدولة يجب على هذه الأخيرة
بذل كل ما في وسعها لوضع منهجية موضوعية لمكافحة عمليات الغش والتهرب
الضريبي من أجل خلق التوازن بين مجالات التنمية وإنعاش الاقتصاد الوطني.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
djamele7892
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
djamele7892


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 28 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 9188 النقاط/ النقاط/ : 10349 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : الضريبة على الدخل الإجمالي Jazaer10 المتصفح : الضريبة على الدخل الإجمالي Fmfire10

الضريبة على الدخل الإجمالي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الضريبة على الدخل الإجمالي   الضريبة على الدخل الإجمالي Emptyالخميس فبراير 10, 2011 2:04 am

الضريبة على الدخل الإجمالي 861199
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جزائري أصيل
المدير العام
المدير العام
جزائري أصيل


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 5 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 4460 النقاط/ النقاط/ : 4544 العـمــر العـمــر : 42 الدولة : الضريبة على الدخل الإجمالي Jazaer10

الضريبة على الدخل الإجمالي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الضريبة على الدخل الإجمالي   الضريبة على الدخل الإجمالي Emptyالأحد أكتوبر 16, 2011 12:07 am

عمل المعروف يدوم
و الجميل دائما محفوظ
لا تفكروا في يوم أنسى
أنكم وقفتم مع طلاب العلوم
عجزت الكلمات تعبر
عن مدى الجميل و العرفان
الذي بدر منكم تجاه طلاب غرداية
كل الجميل للعمل الذي
ما أظن ينساه إنسان
فبارك الله فيكم
وفي عملكم الموزون
دمتم بطيب النسيم
وعبق الرحيق المختوم
شكرا لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الضريبة على الدخل الإجمالي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» درس الضريبة على الدخل الاجمالي في مادة القانون شعبة تسيير واقتصاد
» الضريبة
» موضوع IBS الضريبة على أرباح ا لشركات
» موضوع الضريبة على القيمة المضافة
»  مذكرة تخرج - الضريبة و الزكاة : دراسة مقارنة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى غارداية شبكة للتعليم نت :: منتديات الحقوق و العلوم السياسية :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية :: سنة التالثة-
انتقل الى: