منتدى غارداية شبكة للتعليم نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


, لديك: 378 مساهمة .
آخر زيارة لك كانت في : .
 
الرئيسيةصـــفحة قرأنيةالمنشوراتأحدث الصوردخولالتسجيل
الرسم على القيمة المضافة في الجزائر Tva Fb110

 

 الرسم على القيمة المضافة في الجزائر Tva

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : الرسم على القيمة المضافة في الجزائر Tva Jazaer10 المتصفح : الرسم على القيمة المضافة في الجزائر Tva Fmfire10

الرسم على القيمة المضافة في الجزائر Tva Empty
مُساهمةموضوع: الرسم على القيمة المضافة في الجزائر Tva   الرسم على القيمة المضافة في الجزائر Tva Emptyالخميس فبراير 10, 2011 3:53 am




إبتداءا من سنة 1970
قامت الدولة بإدخال بعض الإصطلاحات الغربية ، وتتمثل في فرض رسم على
الأرباح الهدف منه تدعيم الأسعار .واستمر العمل به حتى نهاية 1977 حينما
صدرت قوانين جبائية تشكل في مجموعها النظام الجبائي الجزائري . حيث فرضت
الضرائب غير المباشرة بموجب الأمر رقم 104-76 المؤرخ في 1976/12/09 على أن
يسري نفاذه مع مطلع جانفي 1977 وقانون التسجيل والطابع الذي صدر بشأنه
الأمر رقم 105-76 المؤرخ في 1976/12/09 ويسري نفاذه في 1977 .وقانون الرسم
على رقم الأعمال بموجب الأمر 102-76 المؤرخ في 1976/12/09 والذي كان يشتمل
: ـ

1 / ـ على الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج ( T.U.G.P )

2 / ـ على الرسم الوحيد الإجمالي على تقديم الخدمات ( T.U.G.P.S )

وجدير
بالذكر أن هذين الرسمين قد ألغيا وعوضا بالرسم على القيمة المضافة ( T.V.A
) التي هي نظام جبائي عالمي ، أنشئ في الجزائر بموجب قانون 36-90 المؤرخ
في 1990/12/31 المتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، و ذلك في مادته 65 و هذا
القانون طرح القواعد العامة المتعلقة بالرسم المذكور ( T.V.A ) ، إلاّ أنّ
المواد من 72 إلى 99 من القانون رقم 25-91 المؤرخ في 1991-12-18 المتضمن
قانون المالية لسنة 1990 فصّلت و حدّدت كيفيات تطبيق الرسم على القيمة
المضافة ، و لم تدخل حيز التطبيق إلاّ إبتداءا من 1992-04-01 ، و ذلك
لتأخر المصادقة عليها من جهة و إعطاء فرصة إستيعاب أحكامها لأعوان الإدارة
الضريبية ، و كذا الخاضعين لها من جهة أخرى.

و الرسم على القيمة المضافة ( T.V.A ) هي ضريبة غير مباشرة تفرض على الإستهلاك ( 1 )



















ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) محاضرات ألقيت على طلبة معهد العلوم الإقتصادية ، جامعة قسنطينة ، 1996/95 .







المبحث الأول : مميزات و خصائص T.V.A و العمليات الخاضعة لها.



مادام
الرسم على القيمة المضافة ( T.V.A ) هو نوع من الضرائب غير المباشرة يحصل
بمجرد تقدير الأموال الخاضعة له و ذلك عند تداولها أو إستهلاكها ( 1 ) فهي
تتميز بعدة مميزات و خصائص من أهمها :

المطلب الأول : مميزات و خصائص T.V.A :

أ ـ مميزاتها : تتميز T.V.A بمايلي :

1
ـ حصيلة هذا الرسم تكون كبيرة جدا ، سيما في حالة الإنتعاش الإقتصادي ، و
ضعف نسبة البطالة، و إقبال المواطنين على الإستهلاك بشكل واسع .

2 ـ هو ضريبة غير مباشرة تفرض بمناسبة إنفاق الدخل أو رأس المال .

3 ـ من مميزاتها كذلك ، أن تكون متضمنة في سعر السلعة ، أي أنّ المستهلك يدفع قيمة السلعة متضمنا فيها قيمة رسم T.V.A .

4 ـ يتحمل عبأها المستهلك في نهاية المطاف.

5 ـ هي ضريبة شاملة ، بمعنى أنها تفرض على السلع المنتجة محليا ، و كذلك السلع المستوردة .



ب ـ خصائصها : من نص المادة الأولى من قانون T.V.A نستنتج :



1
ـ يعتبر الرسم على القيمة المضافة من الضرائب التي يتحملها المستهلك ، و
بالتالي فهي ضريبة غير مباشرة يدفعها عن طريق سعر شراء السلع الخاضعة لها .

2 ـ ضريبة إقليمية : و تعتبر العملية تمت بالجزائر .

ـ عند ما تكون الخدمة المؤداة أو الحق المتنازل عنه أو الشيء المؤجر ، أو الدراسات المنجزة قد استعملت أو استغلت بالجزائر.













ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) د. أبو الزيد علي المتّيت : الضرائب غير المباشرة ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية 1975 ـ ص 04 .



المطلب الثاني : ـ العمليات الخاضعة لـ T.V.A



أنّ
تجديد مجال تطبيقها يعني البحث عن العمليات ، أو الأشخاص الخاضعين لهذا
الرسم ، فالمبدأ أنّ العمليات أو الأشخاص الذي تتوفر فيهم المواصفات التي
نص عليها القانون يدخلون في مجال التطبيق ، إلاّ أنه قد تكون عملية أو شخص
لا يخضع لهذا الرسم مؤقتا أو نهائيا ، فمجال تطبيق الرسم حدّد بموجب
المادة 01 من قانون T.V.A .

و الفاحص لهذه المادة يجد أنها ميّزت بين نوعين من العمليات ، فمنها ما يخضع لرسم T.V.A وجوبا، و منها ما يخضع لها إختيارا.

أولا : العمليات الخاضعة وجوبا : و هي :

1 ـ العمليات التي يقوم بها المنتجون : و يقصد بعبارة المنتجين مايلي :

1.1
ـ الأشخاص الذين يقومون لصفة رئيسية أو ثانوية بإستخراج أو صناعية
المنتوجات ، و يتعهدون بالقيام بعمليات التصنيع بصفتهم صناعا أو مقاولين
بقصد إخراج المنتوج في شكله النهائي ( التام ) أو الشكل المطلوب من قبل
المستهلك لإستعماله أو إستهلاكه سواء أستعمل في سبيل أنتاجها مواد أولية
أم لم يستعمل .

2.1 ـ الأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية ( الشركات )
التي تقوم بعمليات نهائية على السلع ( المنتوج) كالتعليق ، التوضيب ،
التوزيع ... سواء تمت هذه العمليات ذاخل مصانع أو خارجها ، و سواء بيعت
هذه المنتجات تحت علامة أواسهم من يقومون بهذه العمليات أم لا.

2 ـ العمليات التي يقوم بها تجار الجملة : و يقصد بعبارة تجار الجملة مايلي :

1 ـ الأشخاص الذين يبيعون لتجار آخرين .

2 ـ تجار التجزئة الذين يبيعون لتجار آخرين ، و الذين يتجاوز رقم أعمالهم أثناء السنة السابقة 1200.000 دج .

3 ـ الأشغال العقارية .

4
ـ المبيعات و التسليمات التي تتم على حالتها من المنتجات أو البضاعة
الخاضعة للضريبة و المستوردة و المنجزة وفقا لشروط البيع بالجملة.

5
ـ التسليمات لأنفسهم ( إنتاج الشركة لنفسها )، مثل الأعمال التي يقوم بها
الخاضعون و الموجهة إلى تلبية حاجياتهم الخاصة أو حاجات مستثمراتهم .

6 ـ عمليات الإيجار و أداء الخدمات.

7 ـ بيوع العقارات و المحلات التي يقوم بها الأشخاص الذين يشترون هذه الأملاك بصفة إعتيادية أو عرضية بغرض إعادة بيعها.

8 ـ العمليات التي يقوم بها الوسطاء لشراء أو بيع الأملالك المشار أعلاه.







9
ـ عمليات التقسيم و البيع التي يقوم بها ملاّك الأراضي وفقا للشروط
المنصوص عليها في التشريع، بإستثناء تلك الأعمال الخاصة ببناء العمارات
الخاصة بالسكن التي تنجز وفق شروط النوعية و السعر المطلوبين من قبل
الهيئات المكلفة بالترقية العقارية .

10 ـ المتاجرة في الأشياء الثمينة ( ذهب ، فضة ، بلاتين ... ) و التحف الفنية الأصلية و العتيقة.

11 ـ أشغال الدراسات و البحوث التي تنجزها الشركات.

12 ـ الحفلات الفنية حتى و لو كانت تحت رعاية الجمعيات الخاضعة للتشريع.

13 ـ الخدمات المتعلقة بالتليفون و التيليكس... التي تقوم بها إدارة البريد .

14 ـ عمليات البيع التي تقوم بها المساحات الكبرى ( الأورقة و أسواق الفلاح ).



ثانيا : العمليات الخاضعة لـ T.V.A إختياريا :

يجوز
للأشخاص الطبيعيين و الإعتباريين الخارجين عن مجال تطبيق T.V.A أن يختاروا
، و بناء على تصريح منهم إكتساب صفة الخاضعين لرسم T.V.A على أن يزوّدوا
بسلع و خدمات :

أ ـ موجهة للتصدير.

ب ـ الشركات البترولية .

جـ ـ مؤسسات تتمتع بنظام الإعفاء المنصوص عليها في م 09 .

و
يخضع المعنيّون وجوبا بالنظام الربح الحقيقي ، و يمكن طلب الإختيار (
الإنضمام ) أي وقت من السنة ، و يقدّم الإختيار إلى مفتشية الضرائب
التابعين لها ، و يعتبر الإختيار نافذا إبتداءا من اليوم الأول من الشهر
الذي يلي الشهر الذي وقع فيه الإختيار.

و يمكن أن يشمل الإختيار كل
العمليات أو جزء منها ، و يمتد سريان مفعول الإختيار إلى غاية 12-31 من
السنة الثالثة اللّتي تلي السنة اللّتي تمّ فيها الإختيار.



المبحث الثاني : قواعد فرض T.V.A و حق الإعفاء و الإسترجاع :



إنّ
فرض رسم على القيمة المضافة على العمليات سالفة الذكر ، يخضع لقواعد
أساسية ، حيث يختلف الحدث المنشىء للرسم بإختلاف العمليات ، مما يؤثر على
وعاء الرسم أي رقم العمال الخاضع لـ T.V.A .

و يمكن الإستفادة من
الإعفاء من T.V.A بشرط إستيفاء الشروط المنصوص عليها قانونا .فيحق بعد ذلك
لمن إستفاد من الإعفاء حسم أو إسقاط أو حذف T.V.A التي تقلت الأصول
القابلة للإهتلاك ، و فيمايلي تفصيل ذلك في مطلبين إثنين :





المطلب الأول : قواعد فرض T.V.A يخضع لقاعدتين أساسيتين :



الحدث المنشىء لرسم :

تنص م 14 من قانون T.V.A على أنّ الحدث المنشىء للرسم على القيمة المضافة يتكون من :

1 ـ بالنسية للمبيعات : من التسليم القانوني أو المادي لها .

2 ـ بالنسبة للأشغال العقارية : من قبض الثمن كليا أو جزئيا.

3 ـ بالنسبة للمؤسسات الأجنبية : يتكون الحدث المنشىء للرسم من الإستلام النهائي للمنشأة المنجزة.

4 ـ بالنسبة للمنقولات و الأشغال العقارية بالتخصيص : من التسليم النهائي .

5 ـ بالنسبة للواردات : من إدخال البضاعة للجمارك ، و المدين بالرسم هو المصرح لدى الجمارك.

6 ـ بالنسبة للصادرات : من إدخال البضاعة للجمارك ، و المدين هو المصرح لدى الجمارك .

7 ـ الخدمات : من قبض ثمن الخدمة جزئيا أو كليا ، و الحفلات و الألعاب و التسلية بمختلف أنواعها تسليم التذكرة.



ب ـ تأسيس الرسم ( أو وعاء الرسم ):

و يختلف الوعاء بحسب وقوعه في الداخل أو عند الإستيراد أو عند التصدير كمايلي :

أولا : في الداخل :

يتكون رقم الأعمال الخاضع لـ T.V.A من ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما فيه كل المصاريف و الحقوق و الرسوم بإستثناء T.V.A .

ويختلف بحسب طبيعة كل عملية :

أ ـ بالنسبة للمبيعات : يتكون من مبلغ المبيعات .

ب
ـ بالنسبة لعمليات تبادل البضائع أو المواد الخاضعة لـ T.V.A يتم قياس رقم
الأعمال من قيمة المواد أو البضائع المسلمة مقابل تلك المستلمة مع زيادة
الفرق للمكلف الذي إستلمه و في حالة ما إذا تمّ البيع من طرف فرع الشركة
خاضعة لـ T.V.A ، أو من الشركة الأم إلى الشركة الفرع ، يؤسس الرسم
المستحق على ثمن البيع المطبق من قبل الشركة المشترية ، و ليس على ثمن بيع
الشركة المدينة ، سواء كانت الشركة المشترية ، و ليس على ثمن بيع الشركة
المدينة ، سواء كانت الشركة المشترية خاضعة لـ T.V.A أم لا .

أمّا
في حالة ما إذا قام تاجر بالبيع لشركة ، و هو خاضع ل T.V.A ، مع العلم شخص
آخر ، أو يمارس فيها وظائف تخول له سلطة إتخاذ القرار ، يؤسس الرسم
المستحق على الثمن الذي تبيع به الشركة ، و ليس على الثمن الذي يبيع به
التاجر ، سواء كانت الشركة المشترية خاضعة لـ T.V.A أم لا .





جـ ـ إنتاج المؤسسة لذاتها ( أي لنفسها ):

1
ـ بالنسبة للأموال المنقولة : يتكون وعاء الرسم من ثمن البيع بالجملة
للمنتوجات المماثلة أو ثمن الكلفة + ربح عادي للمنتوج تام الصنع .

2 ـ أصحاب الإمتيازات و و الملتزمين بالحقوق البلدية : يتكون مبلغ الدخل الخاضع لـ T.V.A من :

أ ـ مبلغ الإرادات مخصوما منها مبلغ المدفوعات المدفوع للبلدية إذا كانوا يحصّلون الحقوق لحسابهم الخاص.

ب ـ الأجر الثابت أو النسبي : إذا كانت الحقوق تحصل لصالح البلدية .

3 ـ بالنسبة للفرّازين و تجار الأملاك العقارية و التجار :

يتكون رقم أعمالهم الخاضع للرسم من الفرق بين ثمن البيع و ثمن الشراء بما فيه كل المصاريف و الحقوق و الرسوم ماعدا T.V.A .

4 ـ إذا جمع شخص ما عددا من الأعمال المنصوص عليها أعلاه ، يتم تحديد رقم أعماله الخاضع

لـ T.V.A بتطبيق القواعد المنصوص عليها كل على حدة ، أي كل عمل على حدة من العمليات التي يقوم بها ( م 17 قا . T.V.A ).

ثانيا : عند الإستيراد :

يتكون
المبلغ الخاضع للرسم على رقم الأعمال من قيمة المستوردات لدى الجمارك بما
فيها الحقوق و الرسوم ماعدا الرسم على القيمة المضافة H.T .

ثالثا : عند التصدير.

يتكون المبلغ الخاضع لـ T.V.A من قيمة البضائع الموجهة للتصدير بما فيها الحقوق و الرسوم بإستثناء T.V.A .

3 ـ تخصص لإنتاج منتجات موجهة ااتصدير.

4 ـ تخصص لقطاع مستفيد من الإعفاء من T.V.A .

5 ـ يجب أن تسجل هذه المواد في الدفاتر المحاسبية بسعر شرائها أو سعر تكلفتها بعد طرح الخصم الذي كانت محله.

6 ـ يجب أن تحفظ لمدة 05 سنوات.

7
ـ في حالة عدم الإحتفاظ أو التخلي عن صفة المدين من قبل المؤسسة خلال
الأجل السابق ذكره ، تلتزم المؤسسة بإعادة دفع الرسم خلال السنوات
المتبقية .

نصت م 41 من ق T.V.A على أنه يستثنى من الحق في الخصم الرسم الذي أثقل :

أ ـ السلع و الخدمات و المواد و العقارات و المحلات التي لم تستغل لحاجيات إستغلال النشاط الخاضع لـ T.V.A .

ب ـ السيارات السياحية التي لا تشكل الأداة الرئيسية لإستغلال المؤسسة الخاضعة للرسم على القيمة المضافة.

ج ـ السلع و الخدمات التي يسلمها الخاضعون للضريبة حسب النظام الجزافي.





د ـ الأملاك العقارية التي أكتسبها الخاضعون للضريبة حسب النظام الجزافي .

ه ـ الخدمات و المنتجات المقدمة كهدايا و تبرعات.

و ـ الخدمات و قطع الغيار و اللوازم لتصليح الأملاك المستثناة من حق الخصم .

حساب معدلات T.V.A *:

و
يختلف معدّل T.V.A و إختلاف العمليات و المواد ، فمنها ما يخضع لمعدل عادي
21 % ، و منها ما يخضع للمعدل المخفض 13 % ، و منها ما يخضع للمعدل المخفض
الخاص 7 % .

ـ المعدل العادي ( 21 % ) و تخضع له العمليات و المواد التالية :

ـ الأعمال التي يقوم بها قاعات الحلاقة المصنفة في فئة " م " ، وأنشطة المبيعات في عين المكان ، و الإيجارات و المفروشة.

ـ السيارات .

ـ الدراجات النارية بإستثناء ذات العجلات الثلاثة ( المعوقين ، 13 % ).

ـ الحفلات الموسيقية و قاعات التسلية بمختلف أنواعها و السينما.
































* ألغيت المعدلات الأخرى ( 40 % )





2 ـ المعدل المخفض :

ـ تجهيزات الكاتب .

ـ دواجن حية.

ـ لحوم الدواجن.

ـ الألبان و مشتقاتها.

ـ البيض.

ـ أجهزة الهاتف ، و أجهزة الإرسال بالراديو.

ـ المعدل المخفض الخاص : و تخضع لهذا المعدل :

ـ الخضر ، حبوب العصافير ، ... إلخ ، بإستثناء السميد من القمح الصلب الخاص بصناعة الخبز.

ـ السكر ـ المياه ـ الإسمنت ـ الغاز ـ الطاقة الكهربائية.

ـ بيع الجرائد ـ بناء محلات سكنية.

ـ السماسرة.





المطلب الثاني : الإعفاء و الإسترجاع :



تنص
م 42 من ق T.V.A على مايلي : " يمكن أن يستفيد من الإعفاء من T.V.A بشرط
أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد 49-43 ، إقتناء المنتجات و
المواد و الخدمات التي يتم تحديد قائمتها بمقتضى قانون المالية.

و يجب على المستفدين من عملية الشراء بالإعفاء على إعتماد يقدّمه المدير الجهوي للضرائب .

تسلّم رخصة الشراء بالإعفاء ، أو الإستراد بالإعفاء لحصة سنوية من السلع لا يمكن أن يتعدى مبلغها:

ـ أمّا قيمة البيع للسلع التي تخضع عادة للرسم المسلحة لنفس التخصيص من قبل المستفيد من الرخصة خلال السنة المالية الجديدة .

ـ و إمّا مبلغ المشتريات من المنتجات من نفس النوع خلال السنة المنصرفة بزيادة 15 % .

عندما
تقدم مؤسسة حديثة النشأة وثيقة الشراء بالإعفاء تمنح لها رخصة لمدة ثلاثة
أشهر ، و تراجع فيما بعد هذه الرخصة لتحديد الحد الأقصى من الإعفاء من
الرسم إلى نهاية السنة المدينة.











شروط الإعفاء :

نصت م 46 من القانون المذكور أنّ منح الإعتماد يتوقف على :

ـ مسك المحاسبة .

ـ
تقديم نسخ من سجلات الضرائب تثبت الوفاء بكل الضرائب و الرسوم المستحقة
كما تنص المادة 47 أيضا على أنه عندما تمنح رخصة الشراء بالإعفاء :

تتم
المشتريات بالإعفاء من الرسم لبناء على تقديم المستفيد للوثيقة التي حصل
عليها مؤشرا أو مصلحة الجمارك ، و هذه الشهادة تتضمن إلتزام المستفيد بدفع
الضريبة عند إستعمال المنتجات ليس للاغراض التي منحت من أجلها رخصة الشراء
بالإعفاء و يجب أن تتضمن الرخصة أن يقدموا في نهاية السنة المالية و في
يوم 01/15 على الأكثر إلى مكتب الرسوم على رقم الأعمال كشفا مفصلا يبين
نوع و قيمة المخزونات من المنتجات أو السلع التي إشتروها بالإعفاء ، و
الباقية في حوزتهم بتاريخ 01-01 منتصف الليل.



ملاحظة :

نصت
المادة 49 على أنه : في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة برخص الشراء
بالإعفاء المسلمة طبقا للقانون يترتب عن ذلك فضلا عن العقوبات المالية
المنصوص عليها في المواد 150-149-139-116 من قانون T. V.A ، السحب المؤقت
أو النهائي للإعتماد.

حساب نسبة الإسترجاع : ( PRORATA )

إنّ
T.V.A المفروضة على الأصول القابلة للإهتلاك و التي يجوز إسترجاعها أو
حذفها ، قد تكون قابلة للإسترجاع أو الحذف كلية ، و قد لا تكون كذلك .

و مثال الحالة الأولى ( قابلة للإسترجاع كلية ):

ليكن
أصل اكتسب بتاريخ 95/5/31 ، الثمن يتضمن TVA قابلة للإسترجاع قدرها 20.000
دج ، المعدّل المطبق للإسترجاع أو الحذف هو 100 % ، و تمّ إعادة بيعه في
96/04/15 المطلوب ما هي نسبة الإسترجاع ؟

الحل : عدد سنوات
الإستغلال من ماي إلى ديسمبر و من جانفي إلى أفريل المجموع سنتان إذن
المبلغ الذي يجب دفعه إلى إدارة الرسوم على رقم الأعمال 20.000 ´ 5/3 =
12000 دج .

مثال : 2 إشترى أحد الخاضعين للرسم على القيمة المضافة
أحد الأصول القابلة للإهتلاك في شهلر مارس 92 ، و من أجل هذه العملية كان
عليه أن يدفع T.V.A بمبلغ قدره 5000 دج ، فإذا كانت النسبة المئوية للحذف
هي 100 % فإنّ عملية الحذف أو الإسترجاع تشمل مبلغ الرسم كاملا .

فإذا
إحتفظ هذاالخاضع لمدة تزيد عن 5 سنوات ، فإنّ إسترجاع الرسم الذي إستفاذ
به ، يكون إسترجاعا نهائيا . و على العكس الحالة السابقة ، ففي حالة ما
إذا كان قد تنازل بالرسم على هذا الأصل بتاريخ 93/06 /20 عليه أن يقوم
بشديد 5/3 من مبلغ الرسم على القيمة المضافة الذي سبق إسترجاعه . و المبلغ
المعاد دفعه لإرادة الرسوم على القيمة المضافة الذي سبق إسترجاعه .



و
المبلغ المعاد دفعه لإرادة الرسوم رقم الأعمال من قبل هذا المكلف ، تمّ
حسابه على أساس عدد أقساط إهتلاك هذا الأصل للسنوات المتبقية ، و عليه يتم
حساب مبلغ T.V.A الذي يعاد دفعه كمايلي:

ـ الرسم المحذوف في عام 5000 = 92 دج .

ـ الأصل أستغل لمدة 2 سنة أي 92 ، 93

ـ مبلغ الرسم الذي يعاد دفعه هو 5/3 ´ 5000 = 3000 دج .

و مثال الحالة 2 ( لا تكون قابلة للإسترجاع كلية ):

نفترض
أنّ السلعة ما تمت صناعتها من طرف الصانع " B " ، و إسستخدم في صناعتها
المواد الأولية التي تمّ شراؤها من الصانع " A " بمبلغ 400 دج H.T مع
العلم أنّ بيع المواد الأولية يخضع لـ T.V.A بنسبة 13 % باع الصانع " C "
السلعة لتاجر الجملة " C " بمبلغ 700 دج H.T و هذا الأخير " C " باعها إلى
أحد تجار التجزئة يخضع لـ T.V.A بمعدل 21 % باع التاجر " D " هذه السلع
إلى المستهلكين بمبلغ 1000 دج H.T مع العلم أنّ التاجر " D " غير خاضع لـ
T.V.A فكيف تحسب TVA إذن

الحل : مما سبق و خلال كل مرحلة من الدائرة التي تمتد من الصانع إلى المستهلك تستحق T.V.A و تحسب :

ـ بيع المواد الأولية من " A " إلى " B ".

TVA = 100/13 ´ 400 = 52 دج.

ـ بيع المنتجات المصنعة من " B " إلى " C ".

T.V.A = 100/21 ´ 14.7 دج . ناقص الرسم المحسوب في المرحلة الأولى 52 دج = 95 دج. ناقص T.V.A المحسوبة من المشتريات السابقة 147 دج.

إذن مجموع T.V.A = = 52+21 + 95 168 دج .





البيع المستهلك بيع C إلى D بيع B إلى C بيع B إلى C العمليات

1000 0 800 168 700 147 400 52 مبلغ البيع H.T TVA المحصلة

1000 968 847 452 سعر البيع TTC

0 0 147 21 52 95 - 52 TVA المسترجعة TVA مستحقة الدفع

0 C يدفع 21 دج B يدفع 95 دج A يدفع 52 دج TVA التي تدفع لخزينة الدولة







الخاتمة :

قد
أحسن صنعا عندما استبدل رسمي TUEP و TPUS برسم T.V.A تبسيطا على الإدارة
في جمع هذا الرسم من المكلفين في وعاء واحد ، و بالتالي تمكن من القضاء
على الفرض السائد بالنسبة للخاضعين لها ، فضلا على التقليل من فرض
إحتجاجاتهم في مواجهة المصالح الجبائية.

دون أن ننسى أنّ رسم T.V.A
رسم يتميز بالشفافية و المرونة ، حيث أنّ قيمة الرسم المتحملة قابلة
للتعديل حالا ، لأنّ وعاء الرسم يكون دائما خارج الرسم ..

بالإضافة إلى مردوديتها ، حيث تدر T.V.A على الخزينةمداخيل كثيرة و مفيدة جدا بالنظر إلى وعاء الرسم الواسع و المرن.

و
لكن هذا لا يعفي من تسجيل بعض سلبياتها ، و التي تتمثل على وجه الخصوص في
بطىء تسيير هذا الرسم الذي يتطلب الإستعانة بالإعلام الآلي كوسيلة عمل
ضرورية








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
djamele7892
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
djamele7892


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 28 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 9188 النقاط/ النقاط/ : 10349 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : الرسم على القيمة المضافة في الجزائر Tva Jazaer10 المتصفح : الرسم على القيمة المضافة في الجزائر Tva Fmfire10

الرسم على القيمة المضافة في الجزائر Tva Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرسم على القيمة المضافة في الجزائر Tva   الرسم على القيمة المضافة في الجزائر Tva Emptyالخميس فبراير 10, 2011 4:45 pm

الرسم على القيمة المضافة في الجزائر Tva 269668 الرسم على القيمة المضافة في الجزائر Tva 269668 الرسم على القيمة المضافة في الجزائر Tva 269668 الرسم على القيمة المضافة في الجزائر Tva 269668 الرسم على القيمة المضافة في الجزائر Tva 269668 الرسم على القيمة المضافة في الجزائر Tva 269668
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جزائري أصيل
المدير العام
المدير العام
جزائري أصيل


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 5 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 4460 النقاط/ النقاط/ : 4544 العـمــر العـمــر : 42 الدولة : الرسم على القيمة المضافة في الجزائر Tva Jazaer10

الرسم على القيمة المضافة في الجزائر Tva Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرسم على القيمة المضافة في الجزائر Tva   الرسم على القيمة المضافة في الجزائر Tva Emptyالأحد أكتوبر 16, 2011 12:15 am

عمل المعروف يدوم
و الجميل دائما محفوظ
لا تفكروا في يوم أنسى
أنكم وقفتم مع طلاب العلوم
عجزت الكلمات تعبر
عن مدى الجميل و العرفان
الذي بدر منكم تجاه طلاب غرداية
كل الجميل للعمل الذي
ما أظن ينساه إنسان
فبارك الله فيكم
وفي عملكم الموزون
دمتم بطيب النسيم
وعبق الرحيق المختوم
شكرا لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرسم على القيمة المضافة في الجزائر Tva
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرسم على النشاط المهني Tap
» موضوع الضريبة على القيمة المضافة
» عقوبة النفع العام وقيمتها المضافة لسلم العقوبات
» درس القيمة المطلقة لكل من طلب
» تعيين القيمة الحدية لدالة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى غارداية شبكة للتعليم نت :: منتديات الحقوق و العلوم السياسية :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية :: سنة التالثة-
انتقل الى: