منتدى غارداية شبكة للتعليم نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


, لديك: 378 مساهمة .
آخر زيارة لك كانت في : الخميس يناير 01, 1970 .
 
الرئيسيةصـــفحة قرأنيةالمنشوراتأحدث الصوردخولالتسجيل
حصريا دروس في المنظمات الدولية Fb110

 

 حصريا دروس في المنظمات الدولية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : حصريا دروس في المنظمات الدولية Jazaer10 المتصفح : حصريا دروس في المنظمات الدولية Fmfire10

حصريا دروس في المنظمات الدولية Empty
مُساهمةموضوع: حصريا دروس في المنظمات الدولية   حصريا دروس في المنظمات الدولية Emptyالأربعاء ديسمبر 08, 2010 12:00 am


دروس في المنظمات الدولية


التنظيم الدولي
التنظيم الدولي فكرة تاريخية ، تتطلب تضامن الدول على الصعيد العالمي
من أجل تحقيق أهداف معينة ، كما هو الحال في التنظيم الداخلي .

وحتى تكون المنظمة فاعلة يجب أن تحتوي على عدد من الدول التي تقبل اخضاعمنازعاتها مع الدول الأخرى للقانون الدولي ، والتي يجب أن يضمن احترامجميع المبادئ القانونية الأساسية .

والتنظيم الدولي أرسى فكرةالمنظمة الدولية .الذي ينطوي على عدد من الدول المستقلة، والذي بدأتارهاصاته في مؤتمر فيينا عام 1815 كان هدفه حفظ السلام الأوربي بعد هزيمةنابليون بونابرت.

انشئت المنظمات النهرية أو بشكل لجان الأنهارالدولية لتقرير حرية الملاحة في الأنهار الدولية، ثم تلتها الاتحاداتالادارية للبريد والاتصال ، ثم أقيم الاتحاد الجمركي . وهكذا توالتالهيئات الجماعية للتعبير عن ارادة الدول ، والتي لا تتناقض مع مبدأ سيادةالدول مادامت أنها لاتقوم على نظام الاجماع .

غير أن هذه المنظمات كانت الخميرة التي أنتجت عصبة الأمم والمنظمات الدولية المتخصصة مثل منظمة العمل الدولي .

إلا أن العصبة قد فشلت لأسباب متعددة منها العجز الكامل عن منع الحرب والمنازعات والتسليح وحل المشاكل بالطرق السلمية .

لكن العصبة نجحت في تكريس نظام الانتداب في عهدها ، وجسدته على فلسطين وجنوب افريقيا ، فخلقت لنا النظام الاستعماري .

قامت الحرب العالمية الثانية وانتهت في سان فرانسيسكو الى اقامة منظمة الأمم المتحدة عام 1945

تستند هيئة الأمم المتحدة على ميثاق دولي يأخذ صورة الاتفاق الدولي متعدد الأطراف

تتساوى الدول في هذا الميثاق ، الذي تسمو مبادؤه وأهدافه على كافة القواعد الوطنية في مقاصد الهيئة ومبادئها:



مقاصد الأمم المتحدة هي :
المادة الأولى:
1 - حفظ السلم والأمن الدولي ، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابيرالمشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولازالتها وتقمع أعمالالعدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم ، وتتذرع بالوسائل السلمية ، وفقالمبادىء العدل والقانون الدولي ، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلىالإخلال بالسلم أو لتسويتها .
2 - إنماء العلاقات الودية بين الأمم علىأساس احترام المبدأ القاضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكلمنها تقرير مصيرها ، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلمالعام .
3 - تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغةالاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوقالإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييزبسبب الجنس أو اللغة أو الدين ، ولا تفريق بين الرجال والنساء .
4 - جعل هذه الهيئة مرجعا لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة
المادة الثانية :
تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقا للمبادئ الآتية:
1- تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها
2-لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعا الحقوق المترتبة على صفة العضويةيقومون في حسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق .
3- يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لايجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر
4-يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوةأو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أيوجه لايتفق ومقاصد الأمم المتحدة .
5- يقدم جميع الأعضاء ما في وسعهممن عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل يتخذه وفق هذا الميثاق ، كما يمتنعونعن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملا من أعمال المنع أوالقمع .
6- تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي.
7-ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي تكونمن صميم السلطان الداخلي لدولة ما ، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوامثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق ،على أن هذا المبدأ لايخلبتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع .


ماهية المنظمة الدولية :
يتداخل هذا المفهوم مصطلحا مع مفاهيم قانونية أخرى ، كالنظم الدولية ، والتنظيم الدولي ، والمنظمة الدولية .
فالنظم الدولية ينصرف في مفهومه الضيق إلى مجموعة من القواعد القانونيةالمنظمة لموضوع رئيسي معين ، أو المرتبطة بإطار موضوعي محدد مثل نظمالحياد والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي ، ويذهب أبعد من ذلك إلى المعاهداتالدولية والمؤتمرات والحروب ، فهذا الكائن الاجتماعي كما يراه (هوريو)دائم الوجود والتطور من خصائصه الذاتية خلق القانون وتطبيقه والتطور بهبما يتلاءم وحاجات الجماعة المتغيرة .
أما التنظيم الدولي فيقصد بهالتركيب المعنوي للجماعة الدولية منظورا إليه من وجهة نظر ديناميكية تشملاحتمالات تطوره إلى ماهو أفضل ،
أما المنظمة الدولية فيعرفهاالأستاذ سامي عبد الحميد(1) هي كل هيئة دائمة تتمتع بالإرادة الذاتيةوبالشخصية القانونية الدولية حين تتفق مجموعة من الدول على انشائها ،كوسيلة من وسائل التعاون الاختياري ، بينها في مجال أو مجالات معينةيحددها الاتفاق المنشئ للمنظمة .
ويخرج الأستاذ الغنيمي (2) علىالمألوف ويسميها المنتظمات الدولية فيرى أن المنتظم الدولي هو مؤتمر دولي–الأصل فيه أن يكون على مستوى الحكومات – مزود بأجهزة لها صفة الدوامومكنة التعبير عن إرادته الذاتية
ويعرفها الأستاذ أبو هيف (3) تلكالمؤسسات المختلفة التي تنشئها مجموعة من الدول على وجه الدوام للاضطلاعبشأن من الشؤون الدولية العامة المشتركة .
ويرى الأستاذ محمد حافظغانم(4) بأنها هيئات تنشئها مجموعة من الدول للإشراف على شان من شئونهاوتمنحها اختصاصا ذاتيا معترفا به تباشره هذه الهيئات في المجتمع الدوليوفي مواجهة الدول الأعضاء نفسها .
وقد تلاقت الاستاذه عائشة راتب (5)مع هذا التعريف ، أما الدكتور عبد العزيز سرحان ،(6) فيرى بأنه وحدةقانونية تنشئها الدول لتحقيق غاية معينة ، وتكون لها إرادة دولية . أماأستاذ مفيد شهاب (7) انه شخص معنوي من أشخاص القانون الدولي العام ينشأ مناتحاد أرادات مجموعة من الدول لرعاية مصالح مشتركة دائمة بينهما ، ويتمتعبإرادة ذاتية في المجتمع الدولي وفي مواجهة الدول الأعضاء ، ويلخص الدكتورالعناني (8) الوضع ليقرر أن التعريفات العديدة التي يضعها الفقهاء للمنظمةالدولية تتشابه جميعا من حيث المضمون وتتجه إلى المنظمة الدولية في معناهاالدقيق ، فهي الهيئة التي تضم مجموعة من الدول على نحو دائم سعيا وراءتحقيق أغراض ومصالح مشتركة بينها ، وتتمتع هذه الهيئة باستقلال وأهليةللتعبير عن إرادة ذاتية في المجال الدولي
ويعرفها الدكتور سعيدالدقاق ، (9) ذلك الكيان الدائم ، الذي تقوم الدول بانشائه ، من اجل تحقيقأهداف مشتركة ، يلزم لبلوغها منح هذا الكيان ارادة ذاتية . وبناء عليهفلكل منظمة عناصر أساسية وهي الكيان الدائم ، والصفة الدولية ، والهدافالمشتركة ، والارادة الذاتية أي الشخصية القانونية الدولية
ويشترطبول رويتير(10) أن التعبير يستدعي تجمع عنصرين ، فمن حيث هو منتظم لابد أنتكون له إرادة قانونية متميزة عن إرادة أعضائه ، ومن حيث هو دولي يتكونعادة وليس على سبيل الحصر من الدول .
ويقول ايكهيرس في معرض تحليلالمصطلح ، انه يصف عادة منظمة دولية تقام عن طريق الاتفاق بين دولتين أوأكثر ، إن المصطلح بمعنى المنظمات الحكومية قد وجد منذ 1815 ألم يكن أبكرمن ذلك ، ولكنه لم يكتسب أهميته السياسية إلا بعد الحرب العالمية الأولى ،بل إن إسباغ الشخصية القانونية على المنظمة جاء في مرحلة أحدث ، وتقيمالدول المنظمات الدولية لتحقيق أهداف بعينها ، فهي بهذا أكثر ما تكون شبهابالشركات في القانون الخاص لأن الشركات تسعى هي الأخرى لتحقيق أغراض محددة، وتختلف السلطات من منظمة إلى أخرى .
إن نقطة الانطلاق في تعريفالمنظمة الدولية هي النظر إليه من حيث هو تطبيق للظاهرة الاتحادية أي انهيحقق المساهمة والذاتية ، ولذا فان المركز الأساسي الذي يقوم عليه مدركالمنظمة الدولية هو مايزود به من أجهزة دائمة قادرة على أن تعبر عن إرادته، تلك الأجهزة هي التي تمايز بين المنظمة الدولية والمؤتمر الدولي . إنالمنظمة الدولية هي التي تملك قدرا من الذاتية يفصله عن مؤسسيه والدولالأعضاء فيه يتمتع بأهلية تجانس لوحدة وقدرتها على أن تعمل باسمها الخاصفي نطاق القانون الدولي
ويورد العناصر الأساسية للمنظمة الدولية ،حيث تباينت الآراء حولها :
1- الاستناد إلى اتفاقية دولية ذات طابع دستوري .
2- عنصر الدوام
3- وجود أمانة عامة دائمة
4- الشخصية القانونية
5- التمتع بقدر معين من الحصانات والامتيازات
6- الاعتراف بالمنظمة كشخص من أشخاص القانون الدولي الأخرى
7- الاستعانة ضرورة بعدد من العاملين الدوليين ، وبممثلي الدول الأعضاء
8- الاعتراف للمنظمة بسلطة إصدار القرارات
9- التزام الدول أعضاء المنظمة بالعمل على تنفيذ ماقد تصدره من قرارات
10-التزام الدول أعضاء المنظمة بالاشتراك في تمويل نفقاتها .ومع تعدد هذهالعناصر ، يحصر الأستاذ سامي عبد الحميد العناصر الأربعة التالية :
أ – عنصر الارادة الذاتية
ب- عنصر الكيان المتميز
ج – الاستناد الى اتفاقية دولية
د-عدم انتقاص المنظمة من سيادة الدول المشتركة في عضويتها باعتبارها فيالواقع مجرد وسيلة للتعاون الاختياري بين مجموعة معينة في مجال أو مجالاتمحددة يتفق عليها سلفا


مصادر الشرعية الدولية :

تنشأالمنظمة الدولية بموجب اتفاقية دولية متعددة الأطراف تدخل حيز التنفيذعندما تنظم اليها أو تصادق عليها مجموعة من الدول يحددها ميثاق المنظمةالدولية
وقد يأخذ الاتفاق صورة عالمية بأن يفسح المجال لكل دولةمستقلة ذات سيادة أن تنظم اليه بغض النظر عن كونها تقع في أي بقعة جغرافية
أو يكتسى طابعا اقليميا محددا ، فيسمح لعدد من الدول ذات روابط جغرافية أو حضارية أو اقتصادية أو سياسية بالانضمام اليه .
ويتمعادة اعداد الميثاق في مؤتمر دولي ، تدعى اليه اما الدول المنتصرة فيالحرب ، أو الدول الاقليمية كما حصل بالنسبة لجامعة الدول العربية .
ويحتاج هذا الميثاق الى تصديق الدول الأعضاء عليه خاصة من يتضمن سلطات تمسسيادة الدول ، والتصديق لم يعد حقا خالصا لرئيس الدولة بل يشاركه فيهمؤسسات قانونية أو استفتاء شعبي ، لكي تعبر بأمانة عن ارادة الدولة .
ويمتاز الميثاق بصفة عامة على أنه مفتوح لكافة الدول للانضمام اليه كقاعدةعامة ، غير أنه يفرض عليها سلوكا محددا ، اذ يشترط عدم جواز التحفظ عليأحكام الميثاق
أما قيمته القانونية فيعد القانون الأسمى للدولالأعضاء في المنظمة الدولية وهو مأأكدته المادة 103 من الميثاق بصفتهالقانون الأساسي للتنظيم الدولي .
غير أن هذا الميثاق ليس كتابا مقدسا، اذ يمكن تعديله بموافقة الدول الأعضاء فيه بالأغلبية استنادا الىنصالمادة 108 من ميثاق الأمم المتحدة .
أعطى الميثاق الحق للدولة التي لاتوافق على التعديل حق الانسحاب منه شريطة أن توفي بالتزاماتها المالية .
وتنظم الحياة الداخلية للمنظمة من خلال المؤتمرات والاجتماعات الدوريةالتي تعقد عادة في مقر المنظمة ، أو في أي مكان يتفق عليه
ولكلمنظمة لائحة داخلية تنظم الحياة الداخلية فيها ، وينفذه عدد من الموظفينالدوليين الذين لايمثلون دولهم في المنظمة الدولية ويتمتعون بالحصاناتالدبلوماسية .
غير أن الدول تمثل لدى المنظمة الدولية بوفد رسمي يتألفعادة من عدد محدد ، يتم التحقق من أوراق تفويضهم سنويا ، ولمدة محددةلاتتجاوز السنة الواحدة ، وقد تكون ثابتة بالنسبة لبعض المنظمات الاقليمية.
ويتم التصويت في المنظمات الدولية اما على أساس الاجماع ، أو علىأساس الأغلبية ، وقد يأخذ شكل الأسهم كما هوالحال في المنظمات الدولية .
غير أن بعض الهيئات تمنح لبعض أعضائها استثناء صوتا مميزا يسمى حق التحفظاو الفيتو في مجلس الأمن الدولي ، وهو منظم ويمنح الدول امتيازات عن الدولالآخرى ، وتستطيع من خلاله اسقاط أي قرار دولي لاتوافق عليه

انواع أو أقسام المنظمات الدولية :

يمكن تقسيم المنظمات الدولية الى :

أ‌- المنظمات الدولية العالمية والمنظمات الدولية الاقليمية
ب‌- المنظمات الدولية الشاملة العامة والمنظمات الدولية المتخصصة
ت‌- المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية
ث‌- منظمات دولية قضائية ومنظمات دولية ادارية او تشريعية
ج‌- منظمات دولية مفتوحة ومنظمات دولية مغلقة .
الشخصية القانونية للمنظمة الدولية
أي الأهلية لاكتساب الحقوق ، وتحمل الواجبات والالتزامات ، والقيام بالتصرفات القانونية ، ورفع الدعاوى امام القضاء .
وكانت الشخصية القانونية لاتمنح الا للدول وتمتعت الاتحادات الادارية بوصفالشخص القانوني الدولي عام 1897 ، وتمتع معهد الزراعة الدولي عام 1914بوصفه الشخص القانوني الدولي ، وتمتع اتحاد الدانوب ولجنة التعويضات بعدالحرب العالمية الاولى بنفس الصفة وقد اعترفت محكمة العدل الدولية عام1949 بالشخصية القانونية ، فقالت
إن المنظمة طبيعة خاصة متميزة عنالدول ، تتمتع باهلية تتناسب في ااتساع مجالها او ضيقه مع الأهداف التيأنشئت المنظمة من أجل تحقيقها ، وترجع المسألة الى قضية الكونت برنادوت ،حيث ثار البحث ، هل يحق للمنظمة رفع دعوى قانونية ، أي دعوى المسئوليةالدولية عن الأضرار التي لحقت بموظفيها ابان قيامه بمهمته .
قررتالمحكمة ، أن الأشخاص في نظام قانوني معين ليسوا بالضرورة متماثلين فيطبيعتهم ، وفي نطاق حقوقهم ، بل تتوقف على طبيعة ظروف المجتمع الذي ينشأفيه على متطلباته ، كما انتهت الى أن الدول ليست وحدها أشخاص القانونالدولي العام ، اذ قد يتمتع بالشخصية القانونية الدولية كائنات أخرى غيرالدول ، إذا ما اقتضت ظروف نشأتها وطبيعة الأهداف المنوطة بها تحقيقهاالاعتراف لها بهذه الشخصية . وقد لاحظت المحكمة وبحق أنه بينما تتمتعالدول كأصل عام بكافة الحقوق والالتزامات الدولية التي يعرفها القانونالدولي ، لا تتمتع المنظمات الدولية ضرورة بكل هذه الحقوق والالتزامات ،بل يتوقف مقدار ما تتمتع به من حقوق والتزامات على أهدافها ووظائفهاالخاصة صراحة أو ضمنا من الوثيقة التأسيسية المنشئة ، وما جرت عليهالمنظمة نفسها في حياتها الواقعية .(11)
ان الوحدة التي تتمتع بحصاناتوامتيازات معينة ولها حق الدخول على قدم المساواة في معاهدات مع الدولالأعضاء هي وحدة يجب الاعتراف لها بالشخصية القانونية
اذا وعلى ضوءهذا التحليل ان المنظمة شخص من أشخاص القانون الدولي العام ، وبأن طبيعةاهدافها ووظائفها تقتضي ضرورة الاعتراف لها بالحق في تحريك دعوى المسؤوليةالدولية في حالة اصابة احد العاملين فيها بالضرر بسبب قيامه بخدمتها .غيرأن للأستاذ صادق أبو هيف رأي آخر ، فيرى آ ن الشائع في االفقه الدولياعتبار الهيئات الدولية التي لها كيان مستقل من أشخاص القانون الدوليالعام كما هو شان الدول ، والبابا ، غير أن في هذا الشائع انحراف تلكالهيئات عن وضعها الحقيقي خلط بين الشخصية الدولية والأهلية القانونية ،فهذه الهيئات وبلا نزاع يمكن أن تتمتع بالأهلية القانونية لقيامها بمهامها، وهي اهلية خاصة ذات طابع دولي بما أنها تعمل في المحيط الدولي ، انماهذا لا يستتبع حتما اعتبارها من أشخاص القانون الدولي العام ، لأنهلاتلازم حتمي بين هذه الأهلية وبين الشخصية الدولية بمفهومها الدقيق ،فالدول ناقصة السيادة لاتتمتع في المحيط الدولي بأهلية كاملة ، ولا يحولهذا مع ذلك اعتبارها من أشخاص القانون الدولي العام ، لأن هذا القانونيعني بها مباشرة عنايته بالدول الأخرى كاملة الأهلية ، وليس هذا مركزالهيئات الدولية ، فهذه الهيئات ليس محل عناية هذا القانون لذاتها ، وكلما هنالك أنه يخلقها وينظمها لمجرد الاستعانة بها على تنفيذ احكامه ، فهيلاتخرج عن كونها أداة يستخدمها في تطبيق قواعده على أشخاصه الحقيقيين .وأشخاص القانون الدولي العام هم الذين من اجلهم وجد هذا القانون ، ووجودههو نتيجة لوجودهم لاحق له ، والشخصية التي تتمع بها الدولة ليست مستمده منهذا القانون ، وانما هي مستمدة من وجودها ذاته ، ولا يملك القانون الدوليأن يغير في هذه الشخصية اذا ثبت للدولة بوجودها ، ولا يملك أن يمنحالشخصية الدولية لأية هيئة لم تجمع عناصر الدولة ، لأن الدولة كما قلناتقوم بنفسها على عناصرها الخاصة ولا تنشأ عن طريق نص او اتفاق . اماالهيئات الدولية فتستمد وجودها من نص في القانون تتفق عليه جماعة الدولفحياتها ترتبط بهذا النص وتخضع لارادة هذه الجماعة ، وللدول أن تغير فيهاما شاءت وفقا للأوضاع التي تتفق عليها ، بل ولها أن تقضي على وجودهاالقانوني بالغاء النص الذي أنشأها ، فهي في يد جماعة الدول كما ذكرنا مجرداداة يمكن الاستغناء عنها او استبدالها بغيرها اذا رؤي عدم صلاحيتهالتحقيق الغرض من وجودها ، ولا تملك جماعة الدول أن تفعل ذلك بالنسبة لأحدأعضائها ، لأن وجود هؤلاء الأعضاء لايتوقف على ارادتها وانما يخضع لعواملأخرى لاسيطرة لها عليها ويؤيد وجهة نظر ابو هيف ماورد أخيرا في تعليقالامين العام للأمم المتحدة عام 1956 عن الدور الذي تقوم به الهيئةالدولية العامة ، حيث يقول " واذا ما اخذنا الميثاق ككل لوجدنا أنه لايسبغعلى الأمم المتحدة أي صفة من الصفات التي تجعل منها دولة عليا فوق الدولأو هيئة عاملة خارج اطار قرارات حكومات الدول الأعضاء فيها .
انالأمم المتحدة هي بالأحرى وسيلة للتفاوض بين الحكومات ، ولأجلها الى حد ما، وهي أيضا وسيلة تضاف الى الوسائل الدبلوماسية التي أقرها الزمن لتوحيدجهود الحكومات في سبيل تأييد اهداف هذا الميثاق ...." الى أن قال" وحريبنا أن ندرك الأمم المتحدة على حقيقتها – فهي اداة للأمم ، معترف بعدمكمالها ، ولكنها ضرورية للعمل على ايجاد تطور سلمي نحو اقامة نظام عالميأعدل وأوطد . وعلى ذلك يكون وضع الهيئات الدولية التي يكون لها كيان قائمبذاته في عداد أشخاص القانون الدولي العام أمرا لايتفق مع طبيعة هذهالهيئات ، ويكون الصحيح ان هذه الهيئات تشغل مكانها في المحيط الدوليبوصفها مؤسسات ذات أهلية قانونية خاصة لا أكثر ولا أقل .
اما الأستاذعبد العزيز سرحان فيرى توفر خمسة شروط لابد في نظره من توافرها لاتصافالمنظمة الدولية بالشخصية القانونية الدولية وهي :
أ‌- توافر غايةمعينة للمنظمة – ب- تمتع المنظمة بالارادة الذاتية –ج – تمتع المنظمةبسلطات تباشرها في مواجهة الدول الأعضاء ، وقد تباشرها أيضا في حدود معينةفي مواجهة الدول غير الأعضاء
د-التنظيم – أي وجود أجهزة تعبر عن ارادة المنظمة ، وهو الذي يجسد وجود الشخص المعنوي ، وعن طريقه يباشر حقوقه ويدافع عنها
ه- الاشتراك في خلق قواعد القانون الدولي
أماالأستاذ الغنيمي الذي يغرد دائما خارج السرب ، فيرى النظام القانونيوأشخاصه الذين تخاطبهم قواعده بترتيب الحقوق وفرض الحلول، فيرى انللمنظمات الدولية ذاتية دولية ، وينطلق من النقطة الاولية في دراسةالشخصية القانونية في تعريف المقصود بهذا التعبير ، وهنا نجد ان الفقهينشطر الى مذهبين ، فهناك من يعرف الشخصية بانها القدرة على كشف الحقوقوالالتزام بالواجبات ، الشخصية القانونية تعبير عن العلاقة التي تقوم بينوحدة معينة ونظام قانوني محدد ، وتتمثل هذه العلاقة في اسناد هذا النظاممجموعة من الحقوق والالتزامات لهذه الوحدة ولكل نظام التزامات ، ذلك انهلاتوجد أشخاص قانونية بالطبيعة ، ولاأشخاص قانونية بالنسبة لكل الانظمة ،وتقابل هذا الرأي مدرسة اخرى لاتكتفي بالوصف السابق فحسب بل تضيف اليهوصفا آخر فتشترط الى جانب هذه الهيئة القانونية أن تكون قادرة على انشاءالقواعد الدولية بالتراضي مع غيرها من الوحدات المماثلة ، ولما كان جلياان الجماعة الدولية – على عكس الجماعة الداخلية – لاتعرف خطوات رتيبةمقننة لاضفاء الشخصية المعنوية ، فان النظرية التقليدية في القانون الدوليالعام تتمسك – أيا كان التعريف الذي نأخذ به – بان أشخاص هذا القانون هيالدول فحسب ، وعذرها في ذلك انها تعتبر السيادة معيار الشخصية القانونيةالدولية ، وركيزة السيادة في نظرها هذة توافر الاقليم والشعب ، وما دام أنالمنظمات الدولية لاتتمتع بالسيادة لعدم توافر الشعب على الأقل فهي ليستمن أشخاص القانون الدولي ، ولكن هذا الرأي معيب ، اذ أن للمنظمات ولايةكما هو الحال في ولاية الدول تمارس ولاية انفرادية يطلق عليها البعضالولاية العضوية تمنحها سلطات تشريعية وتنفيذية بل وقضائية على أجهزتهاالخاصة وموظفيها ، واذن ليس هناك من خلاف جوهري بين الدول والمنظماتالدولية ، صحيح أن السيادة عند الكثيرين هي معيار الشخصية القانونية للدول، ولكن مناقشة الشخصية القانونية بالنسبة للمنظمات الدولية تحتاج الى نظرةشاملة وأفق أوسع ، غير ان اتجاها يرى أن المنظمات لاتتمتع بالشخصيةالقانونية الدولية :اذ أن الشخصية القانونية بطبيعنها مركز قانوني يحاج بها لجميع فمن يكون شخصا من أشخاص نظام قانوني معين يجب أن يقر له بالشخصيةمن قبل كافة أشخاص هذا النظام ، ان الشخص القانوني ذى الشخصية النسبيةوالذي يتسم بمعنى محدود ونطاق خاص ولا يقر به بعض أشخاص النظام القانونيليس الا حيلة . ان الشخصية القانونية في نظام قانون معين لايمكن ان توجدوان تنعدم في الوقت ذاته ، اذ لابد أن نختار بين احد الفرضين . واذا فبناءالشخصية القانونية على ميثاق المنظمة والقول تبعا بان الشخصية القانونيةللمنظمة هي شخصية نسبية ، وهو قول ينزع منزعا وضعيا في ايجاد حل للمشكلة ،هو عند المنكرين للشخصية رأي خطل ولا وزن له .
ولنذكر بجانب ما سلفأن عددا كبيرا من الفقهاء يعتبر ان الشخصية القانونية للمنظمات الدولية هيصياغة فنية خالصة لاتتأسس على أية حقيقة سببية . ان هؤلاء الفقهاء ينظرونالى الحقوق والالتزامات المضفاة على المنظمات على انها في الواقع حقوقوالتزامات الدول الاعضاء .
الرأي الخاص للأستاذ الغنيمي ، الحق انناقل أن نجد اليوم فقيها ينكر على المنظمات الدولية الشخصية القانونيةانكارا مطلقا لاسيما ، وأن دساتير هذه المنظمات دأبت في تواتر يكاد يكونرتيبا على إضفاء هذه الشخصية على المنظمة المعنية ، ثم ان القضاء الدولياتخذ لنفسه موقفا واضحا من هذه المشكلة ، ولكننالانستطيع رغم الدفعةالغالبة في الفقه ، والموقف المتحيز للقضاء الدولي ان نقول ببساطة انمشكلة الشخصية القانونية الدولية قد حلت بالقياس الى المنظمات الدولية ،بل ان المشكلة تظل قائمة مع وجود نص صريح في دستور المنظمة ، وذلك أن قصورميثاق المنظمة عن إيراد نص في شان الشخصية القانونية لايعني نفي هذهالشخصية عن المنظمة الدولية ، كما ان ايراد نص في هذا الشان لايغير منالحقيقة شيئا ، ان القواعد التي من هذا القبيل لاتخلق حكما ، وانما تفصحعن فكرة يحتاج بيان مداها الى أن تدبر معطيات وضعية ، ان وجود او عدم وجودهذه القواعد ليس بذي بال بالنسبة للفقيه الذي يجب عليه الا يضع في اعتبارهبعض الافكار التي هي في حاجة الى لفت النظر .
ان الجدل الذي شغل الفقهحول الشخصية القانونية للمنظمات الدولية هو في نظره جعجعة بلا طحين ،والحديث عن الشخصية القانونية للمنظمة الدولية لاينضبط بمعايير الحديث عنالشخصية القانونية للدولة لأن الذين اعترفوا للمنظمة الدولية بالشخصيةالقانونية اعترفوا في الوقت ذاته بان هذه الشخصية تكسب المنظمة أهليةمحدودة وليست مطلقة كأهلية الدولة . والذين انكروا الشخصية القانونيةاعتمدوا في تفنيدهم لحجج المؤيدين على نشاط المنظمة الدولية في مظهريهالسلبي والايجابي – انما يقع في حقيقته على الدول الاعضاء وليس علىالمنظمة الدولية الذي لايعدو ان يكون حيلة قانونية .
ان أنصار الشخصيةالقانونية الدولية للمنظمة يركزون على ما تعنيه هذه الشخصية من أهلية اذيعتبرون ان اختصاص المنظمة الدولية بمجموعة معينة من الوظائف يرتب اضفاءالشخصية على المنظمة كما ان كسب المنظمة للشخصية يخوله اتيان تصرفاتبذاتها ، والأمر عند الغنيمي ان هذه ليست هي الزاوية الصحيحة التي نعالجبها ومنه مدرك الشخصية القانونية الدولية للمنظمة الدولية ، ذلك لأنالاختصاصات للمنظمة انما تحدد صراحة او ضمنا من دستوره سواء اعترفنا لهبالشخصية الدولية ام لم نعترف ، وتبعا فان التذرع بالشخصية القانونيةالدولية لن يقدم او يؤخر في شان ما للمنتظم من سلطات وما عليه من التزامات. ان الذي يهم هو توفر الشخصية من حيث هي اما مضمون تلك الشخصية فتفضيليرجع الى ظروف الشخص القانوني ومركزه الشرعي ، وتلك مسألة ثانوية في بحثالشخصية القانونية من حيث هي أصل ومبدأ .
كذلك لايمكن أن نأخذ رأيالمنكرين للشخصية المعنوية كفكرة من حيث هي على علاتها ، ذلك ان وصفالشخصية القانونية للمنظمة الدولية بانها حيلة قانونية انما ينصرف كذلكالى الدولة ن والاقرار بالشخصية القانونية هي ركيزة أساسية في القانونالدولي لنه نظام قام اصلا كي يخاطب الأشخاص المعنويين .
ان الشخص القانوني هو القادر على المساهمة في خلق القواعد القانونية ، أي تتمتع في خلق وتكوين الارادة الدولية الشارعة .
ان التمتع بالذاتية لايكفي لاسباغ الشخصية القانونية على المنظمة الدوليةبل لابد ان تصل هذه الذاتية الى حد القدرة على التعبير عن الارادة الدوليةالشارعة .
ان الشخصية القانونية تتطلب توافر عنصرين الاول أهليةلاكتساب الحقوق والالتزام بها والثاني ، القدرة على خلق قواعد قانونية ،وهذا لن يتأتى مالم تتميز ارادة المنظمة عن ارادة الدول الاعضاء ، ولهذايمكن ان تكون الشخصية كاملة او ناقصة فالأولى هي التي لايرتبط نشاطهابارادة الدول الاعضاء فيها ، وهو الامر الذي اتسمت به الامم المتحدة حيناعترفت لها الدول بالشخصية القانونية .
والثاني ، الناقصة وهي التي تتمتع بذاتية متميزة عن الدول الأعضاء تسمح لها القيام بعض التصرفات القانونية .
لذلك ينتهي الأستاذ الغنيمي الى الاقرار بالشخصية القانونية النسبية قاصرة على الدول الأعضاء التي تعترف بهذه الشخصية .
أماالدكتور فايز انجاك أستاذ القانون الدولي المقتدر فيرى أن الشخصيةالقانونية مسألة تحتاج الى معرفة خصائص المنظمة الدولية وهي كالتالي :
الخاصية الأولى تتألف المنظمة حصرا من مجموعة من الدول ذات السيادة ، وهذه القاعدة الرئيسية لاحداث المنظمات الدولية .
الخاصيةالثانية : ان المنظمة تتمتع بصفة الديمومة ، تختلف عن المؤتمراتالدبلوماسية في حين أن المنظمة ليست أزلية ولكنها قابلة للدوام والتطوروقد تحدد الوثيقة التأسيسية عمر المنظمة مثل الحديد والصلب التي قدرتعمرها بخمسين سنة ، ثم تطورت الى السوق الأوربية المشتركة وأخيرا الاتحادالأوربي
الخاصية الثالثة : أن الأساس القانوني في أغلب الأحيان هو عبارة عن معاهدة دولية
الخاصية الرابعة ، أنها تفترض وجود هدف مشترك تتفق الدول الأعضاء على تحقيقه ، سياسي اقتصادي أمني أو صحي تجاري زراعي ثقافي .
الخاصيةالخامسة هي أن كل منظمة دولية تتضمن أجهزة وهيئات مختلفة ومتنوعة ، هذهالهيئات تسمح للمنظمة بأن يكون لها كيان أو شخصية متميزة عن شخصية وكيانكل دولة عضوة في المنظمة .
الخاصية السادسة ، هي أن كل منظمة تملك قسطامن الشخصية القانونية تسمح لها بممارسة عدد من الحقوق والواجبات ، ويفرقعادة التوضيح بين نوعين من الشخصية القانونية للمنظمات الدولية ، الشخصيةالقانونية الداخلية ، والشخصية القانونية الدولية .
ان الشخصيةالقانونية الداخلية للمنظمات الدولية تسمح للمنظمة أن تمارس عددا منالحقوق التي تناسب الحقوق الممنوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ضمنالمجال الوطني لدولة ما ، مثل لها المقر تشتريه أو تستأجره ، وابرامالعقود والمثول أمام القضاء ، أما الشخصية القانونية على المستوى الدولي ،اذ تتمتع بالامتيازات والحصانات في أراضي الضرورية لبلوغ الأهداف . وينتهيالأستاذ انجاك الى أن القضاء الدولي من خلال الرأي الاستشاري في قضيةالكونت برنادوت عام 1949 يرى أن المنظمة مؤهلة لممارسة وظائف والتمتعبحقوق لايمكن أن تبرر الا اذا كانت تملك قسطا كبيرا من الشخصية الدولية ،وأهلية التصرف على المستوى الدولي وبهذا تكون المنظمة الدولي مجموعة منالدول ذات السيادة ، تتمتع بصفة الديمومة ، أساسها القانوني معاهدة ،هدفها مشترك ، ولها اجهزة وهيئات مختلفة ، تتمتع بقسط من الشخصيةالقانونية .
المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية
يرىالأستاذ مفيد شهاب أن احكام المسؤولية القانونية تمتد لتشمل المنظماتالدولية ، باعتبارها اشخاصا قانونية ، على عكس مايراه الفقه التقليدي منقصر هذه الأحكام على الدول ذات السيادة .وتخضع هذه المسؤولية لنفس القواعدالتي يقررها القانون الدولي العام بشان مسؤولية الدولة ، مالم يوجد اتفاقعلى غير ذلك .
تقرير مسؤولية المنظمات الدولية :
ثارت مناقشةاحتمال قيام المسؤولية في مواجهة المنظمات الدولية عندما بدات هذهالمنظمات تمارس من الوظائف والاختصاصات ما يمكنها من القيام بتصرفات قدتلحق أضرارا بمصالح أشخاص القانون الوطني مثال ذلك أن تمنع احدى المنظماتمن تنفيذ عقد مع احد التجار ، او أن يلحق احد موظفيها ضررا بأحد الأفراد ،ومثال ذلك أيضا أن تتسبب قوات مسلحة تابعة للأمم المتحدة في اصابة بعضالأفراد ، فقد ترى الدول التي يتبعها هؤلاء الأفراد ان هذه التصرفات تخالفأحكام القانون بما يوجب اعمال قواعد المسؤولية ، وعندئذ يثور التساؤل عناحتمال قيام حق المطالبة الدولية ، في مثل هذه الأحوال ، لصالح هؤلاءالأفراد .
ثم بدا التساؤل عن هذه المسؤولية يمتد ليشمل احتمال قيامهالصالح أشخاص القانون الدولي في حالات اخلال المنظمة الدولية باتفاقيةمبرمة مع احدى الدول او المنظمات الاخرى ، أو اذا قامت احدى المنظماتبتصرف يلحق ضررا بدولة او منظمة دولية اخرى .
ومن الطبيعي أن تترتبمسؤولية المنظمة الدولية عن مثل هذه التصرفات ذلك ان المبادىء المسلم بها، ان من يملك سلطة التصرف يتحمل عبء المسؤولية ولايمكن ان يؤدي تمتعالمنظمة الدولية بحصانة عدم الخضوع للقضاء الوطني الى عدم مسؤوليتها عنآثار تصرفاتها ، لذلك يجمع الفقه الذي يعترف للمنظمات الدولية بالشخصيةالقانونية على وجوب قيام هذه المسؤولية . كما أن الأمم المتحدة تقبل منالناحية الواقعية ، تحمل المسؤولية عن تصرفات وكلائها وموظفيها . ويؤكدالقضاء الدولي نفس المبدأ ، فقد أعلنت محكمة العدل الدولية في رأيهاالاستشاري الصادر في 13 جويلية سنة 1954 بشان آثار احكام المحكمة الاداريةللأمم المتحدة مسؤولية الهيئة العالمية عن تنفيذ العقود التي أبرمتها معموظفيها . كما أعلنت نفس المحكمة في رأيها الاستشاري الصادر في 11 افريل1949 اهلية الأمم المتحدة في مطالبة دولة غير عضو بالتعويض عن الأضرارالتي لحقتها والتي لحقت بأحد موظفيها بسبب اغتيال هذا الموظف أثناء تاديتهواجباته . واذا كان هذا الرأي الأخير يؤكد حق المنظمة في المطالبة الدولية، الا انه يقرر في الحقيقة مبدأ صلاحياتها لأن تكون طرفا في علاقةالمسؤولية الدولية سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها . وقد اكدت محكمةالعدل الدولية من جديد في رأيها الاستشاري الصادر في 30 يوليو 1962 بشانبعض مصروفات الامم المتحدة ، مبدأ المسؤولية القانونية للمنظمة العالميةفي مواجهة الغير .
احكام مسؤولية المنظمة الدولية :
تخضع مسؤوليةالمنظمة الدولية ، سواء من حيث شروطها الموضوعية او الشكلية لنفس الاحكامالتي وضعها القانون الدولي بشان مسؤولية الدولة ، وبالتالي فانها تكونمسؤولية تعاقدية ، اذا امتنعت منظمة دولية عن تنفيذ التزام تعاقدي ، اواذا قامت بتنفيذه على وجه مخالف لشروط التعاقد . كما تكون مسؤولية تقصيريةفي حالة وقوع ضرر تسببت المنظمة في الحاقه بالغير . وتؤكد التطبيقاتالعملية قيام مسؤولية المنظمة الدولية اما با لاستناد الى عنصر الخطأ اوبالاستناد الى عنصر الضرر نظرية المخاطر . ولايجوز للأفراد كقاعدة عامةمساءلة المنظمة الدولية الا عن طريق الدول التي يتبعونها ، استنادا الىقواعد الحماية الدبلوماسية ، وذلك مالم يوجد نص استثنائي صريح يخولهم حقمساء لة المنظمة مباشرة . اما فيما يتعلق بتطبيق احكام المسؤولية فلا تثور، في العادة أية صعوبات اذا كانت هناك هيئات تملك سلطة اصدار قراراتنهائية وملزمة في شان التصرفات غير المشروعة . فيرى البعض انه تنشا خلافاتكثيرة بشان تحديد شرعية تصرفات المنظمة الدولية اذا لم توجد مثل هذهالهيئات ، وبصفة خاصة اذا لم تكن هناك هيئة قضائية دولية تملك سلطة اصداراحكام نهائية . وتعتبر الجماعات الاوربية صورة فريدة في هذا الشان حيثيوجد فيها محكمة عدل اوربية لممارسة هذه الوظيفة . أما على صعيد المنظماتالدولية الأخرى ، فان محكمة العدل الدولية لاتملك بالنسبة للمنظماتالدولية الا حق اصدار آراء استشارية غير ملزمة وذلك اعمالا للمادة 24 منالنظام الأساسي لهذه المحكمة التي تقصر على الدول وحدها حق الالتجاء اليهافي منازعات قضائية تصدر فيها احكاما ملزمة . ومع ذلك ففي الامكان التحايلعلى هذا النص اذا اتفقت دولة مع منظمة دولية على ان تقوم المنظمة بطلبابداء رأي استشاري من المحكمة حول تصرف ثار النزاع بسببه بين المنظمةوالدولة والتزام الطرفين مسبقا بقبول الرأي كحكم ملزم . وقد أخذت بهذهالفكرة بالفعل اتفاقية حصانات وامتيازات الأمم المتحدة المبرمة عام 1946عندما قرر الأطراف اعتبار آراء المحكمة الاستشارية فيما يتعلق بتفسير هذهالاتفاقية ملزم لهم .
واذا كانت آراء محكمة العدل الدولية بشأن تصرفاتالمنظمات الدولية لاتحمل صفة الالزام ، فان ذلك يعني أن يبقى تنفيذها رهنابارادة المنظمة الدولية المعنية بها ، واحيانا ، تستجيب المنظمات الدوليةلها ، ولكنها تعرض عنها أحيانا أخرى . ومن أمثلة حالات الأخذ بالآراءالاستشارية لمحكمة العدل برأيها الصادر في 8 يناير 1960 الذي قررت فيه عدمشرعية انتخابات لجنة تأمين الملاحة التي اجرتها الجمعية العامة للمنظمةالاستشارية الدولية لملاحة البحرية في 15 جانفي 1959 . فقد قبلت هذهالمنظمة اعادة تشكيل اللجنة المذكورة على ضوء ما ارتأته محكمة العدلالدولية ، ومن امثلة الحالات التي لم تاخذ بها المنظمات برأي المحكمة ماحدث بشان رأيها الاستشاري الصادر عام 1960 بخصوص مصروفات الأمم المتحدة ،فقد أفتت المحكمة بأن نفقات قوات األأمم المتحدة لحفظ السلام في الشرقالاوسط عام 1956 ، وفي الكونغو عام 1960 تعد جزءا من مصروفات الاممالمتحدة وفقا للمادة 17/2 من ميثاق الهيئة العالمية ، ويجوز ان يطبقالجزاء الذي تقرره المادة 19 والذي يقضي بحرمان العضو المتأخر في تسديداشتراكاته المالية من حق التصويت في الجمعية العامة . ورغم قبول الجمعيةالعامة لهذا الرأي ، الا ان رفض بعض الدول الاعضاء ، وخاصة الاتحادالسوفييتي وفرنسا الاخذ به فيما يتعلق بتحديد التزاماتهم المالية فيمواجهة الهيئة أدى الى نشوب ازمة خطيرة في الامم المتحدة ، تجنبت الجمعيةالعامة تفجيرها بأ ن تغاضت من الناحية العملية عن المطالبة بتطبيق رأيالمحكمة . وفي الحقيقة فطالما كانت آراء محكمة العدل غير ملزمة قانوناللمنظمات الدولية ، فانه لايمكن اعتبار رفض اعمالها تصرفا غير قانوني .وازاء هذا الوضع فقد يتعذر حل نزاع يكون احد طرفيه منظمة دولية الا عنطريق الاتفاق اوالتحكيم .
وتجدر الاشارة الى ان مسؤولية المنظمة فيمواجهة دولة بها تتقرر طبقا لأحكام ميثاق المنظمة ولوائحها الداخلية ،بحيث يكون لهذه الاحكام اولوية في التطبيق حتى في حالة تعارضها مع قواعدالقانون الدولي المتعلقة بالمسؤولية ، وذلك ان هذه القواعد ليست من النظامالعام بحيث لايجوز الاتفاق على ما يخالفها . اما مسؤولية المنظمة فيمواجهة دولة غير عضو فلا تثور الا اذا أقرت هذه الدولة بتمتع المنظمةبالشخصية القانونية ، أو اذا كان هناك اتفاق خاص ينظم هذه المسؤوليةالدولية او تلك التي يمكن ان يكون قد تم الاتفاق عليها .
ماهي نتائج الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمة الدولية ؟
- حق ابرام اتفاقيات دولية في الحدود اللازمة لتحقيق اهدافها
- مجلس الأمن يبرم اتفاقيات مع الدول الأعضاء لوضع قوات مسلحة تحت تصرف المجلس
اتفاقيات المقر في الدول الكائن مقر المنظمة فيها
- الاتفاقات مع الوكالات المتخصصة استنادا الى المادة 57- والمادة 63
-أسهمت في تكوين قواعد عرفية دولية ، وتتولى احلال قوة الحجة محل حجة القوةفي حل المنازعات الدولية ، واتخاذ التوصيات غير الملزمة قانونا لكن حديثايعترف بالكثير من الاحترام كقوة ادبية لايجوز مجافاتها ، وعندما تتكررالمناداة بها فانه تنقلب الى أعراف دولية لها ما للعرف من قوة قانونية .
- حق تحريك دعوى المسؤولية الدولية لتوفير الحماية الوظيفية
- حق التقاضي أ مام محاكم التحكيم الدولية ، تمتع ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة ببعض الامتيازات الخاصة .
-حق التمتع بالحصانات والامتيازات في مواجهة الدول الأعضاء ودول المقر.وذلك استنادا الى المادة 104 حيث تتمتع المنظمة في بلاد كل عضو منأعضائها بالأهلية القانونية التي تتطلبها قيامها لها بأعباء وظائفهاوتحقيق مقاصدها ، فلها حق التعاقد في مجال القانون الداخلي للمنظمة بوضعلوائح داخلية ، لتنظيم المراكز القانونية على النحو الذي تراه مناسباوملائما لاصدار قرارات ، وانشاء اجهزة فرعية لازمة للقيام بوظائفها مثللجنة القانون الدولي ، والمحكمة الادارية الدولية .




يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : حصريا دروس في المنظمات الدولية Jazaer10 المتصفح : حصريا دروس في المنظمات الدولية Fmfire10

حصريا دروس في المنظمات الدولية Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصريا دروس في المنظمات الدولية   حصريا دروس في المنظمات الدولية Emptyالأربعاء ديسمبر 08, 2010 12:01 am



- الاختصاصات الضمنية للمنظمات الدولية
المنظمةالدولية ، كيان دائم تقوم الدول بانشائه ، من أجل تحقيق أهدافمشتركة ، يلزم لبلوغها منح المنظمة الدولية ذاتية مستقلة .
أ – كيان دائم : تعقد دورات بشكل منظم تباشر نشاطها تختلف عن المؤتمرات الدولية
ب – الصفة الدولية : تنشىء الدول منظمات لها صفة دولية وهي اختيارية في عضويتها عن طريق الانضمام .
ج – أهداف المنظمة : تقوم المنظمة من اجل تحقيق اهداف مشتركة بين هذه الدول ، قد تكون سياسية أو امنية أو اقتصادية أو ثقافية .
د – الارادة الذاتية المستقلة – أو الشخصية القانونية الدولية .
للمنظمة اجهزة تصدر عنها أعمال قانونية ، تنصرف آثارها على المنظمة ، لاعلى الدول . ويجب أن يكون للمنظمة بنيان تنظيمي يستلزم وجود موظفين دوليينيدينون بالولاء للمنظمة ، ويتمتعون بامتيازات وحصانات داخل اقليم الدولالأعضاء ، وهكذا يستقر أن للمنظمة شخصية قانونية دولية ونتيجة هذا تتمتعالمنظمة بالمزايا التالية :
اولا : في النطاق الدولي ، لها حق ابرامالاتفاقيات الدولية وحق المشاركة في انشاء قواعد القانون الدولي . وحقتحريك دعوى المسؤولية الدولية وحق التقاضي امام محاكم التحكيم والمحاكمالدولية .
ثانيا : في النطاق الداخلي للمنظمة نفسها ، لها حق التعاقدمع من تحتاج اليهم وتنظم مراكزهم القانونية وحق وضع قواعد مالية ، وحقالتقاضي امام المحاكم الداخلية للمنظمة مثل محكمة العمل الدولية
غيرأن هذه الشخصية محكومة ومحدودة بالوظائف التي تقوم بها المنظمة لتحقيقاهدافها ، ولا تثبت إلا في الحدود الني ذكرها الميثاق
وعليه آن من يحدد معالم الشخصية الدولية القانونية هم الدول الاعضاء في المنظمة .
الميثاق المنشىء للمنظمة :
لكل منظمة ميثاق ، بغض النظر عن مسمياته فهو معاهدة أو دستور المنظمة ينظمويحكم سير عملها ، خاصة فيما يتعلق بممارساتها الداخلية والخارجية . وهذاالميثاق ينشئه الدول عبر مؤتمر دولي عن طريق اغلبية الدول
الطبيعة القانونية للميثاق :
تسرى احكام الميثاق بمواجهة الدول الأعضاء بصورة واضحة ولا يجوز ابداءالتحفظات عليها . وازاء الغموض في نصوصه وعدم تحديد مضمونها وكذلكازدواجيتها والتنازع فيما بينها والتداخل بين القواعد العامة والاستثناءاتومن هنا يأتي لسد الثغرات والنقائص في ذلك الميثاق عن طريق تفسير الميثاقوذلك باعمال نظرية الاختصاصات الضمنية .





نظرية الاختصاصات الضمنية:
قوام هذه النظرية، أنه عندما تنشأ اوضاعا جديدة يعترف للمنظمات بمباشرةالاختصاصات الضمنية التي لم ترد صراحة في الميثاق المؤسس للمنظمة،واستخلاصها ضمنا باعتبارها ضرورية لتحقيق اهداف المنظمة وممارسة وظائفهاعلى أساس افتراض آن الدول عندما قررت انشاء المنظمة انما قررت لها في نفسالوقت كل ما يلزم من اختصاصات تمكنها من تحقيق الأهداف بصورة فعالة ويتيحالفرصة للمنظمة الدولية من أجل تحقيق استقلالية شبه كاملة تجاه الدول ومنثم يختفي أي دور فعال للدول تجاه المنظمات الدولية.
تطبيقات نظرية الاختصاصات الضمنية :
ترتب المسؤولية الدولية على أساس المبادىء المسلم بها آن من يملك سلطةالتصرف يتحمل عبء المسؤولية الدولية، ولا يحق لها آن تعتد بحصاناتها لعدمالخضوع للقضاء بعدم مسئولياتها عن آثار تصرفاتها
مسئولية الجمعية العامة للأمم المتحدة ازاء السلم والأمن الدوليين في قضي الاتحاد من أجل السلم .
نظرا للشل الذي انتاب مجلس الامن الدولي نتيجة مقاطعة الاتحاد السوفييتيآنذاك جلسات المجلس جراء استعمال امريكا حق الفيتو ضد انضمام الدولالاشتراكية للأمم المتحدة ، وبعد انفجار الحرب بين الكوريتين التي كادت آنتورط العالم بحرب عالمية ثالثة ، اخذت الجمعية العامة على عاتقها استناداإلى المادة العاشرة قرار الاتحاد من اجل السلم بارسال قوات دولية إلىكوريا لفض النزاع ونجحت في ذلك وأثار جدلا قانونيا نتيجة المصاريف التيتكبدتها الأمم المتحدة هناك .
قضية الرأي الاستشاري الخاص بتعويض الاضرار التي تصب موظفي الأمم المتحدة أثناء تادية وظائفهم في افريل عام 1949
وجهت الجمعية العامة بعد اغتيال اسرائيل الكونت برنادوت وسيط الأممالمتحدة في فلسطين عام 1948 بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حولمااذا كانت المنظمة تملك حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحقبموظفيها أثناء تأدية وظائفهم .
تبين للمحكمة بعد بحث قواعد الحمايةالدبلوماسية من الدولة لمواطنيها ، أن هذه القواعد قاصرة على حماية الدوللمواطنيها ، ومن ثم لايمكن تطبيقها على الحالة المعروضة .
غير أنالمحكمة لاحظت وضعا جديدا لم يتعرض له مؤسسو الميثاق . لذا واستنادا إلىحق التفسير الموسع ، أن تلجأ إلى روح الميثاق ومعرفة إذا كانت المبادىءتعترف بذا الحق ام لا ؟
فقررت انه يلزم الاعتراف بان اعضاء المنظمةالدولية حينما يحددون وظائفها بما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات يمنحونالمنظمة في نفس الوقت الاختصاص اللازم لاداء وظائفها ، وان حقوق وواجباتالمنظمة ترتبط إلى حد كبير بالأهداف والوظائف المعلنة في الميثاق المؤسسلها والتطورات التي لحقتها في العمل .
وأكدت المحكمة انه يجبالاعتراف للمنظمة بالاختصاصات غير المنصوص عليها صراحة في الميثاق ، إذاكانت هذه الاختصاصات لازمة لها من أجل ممارسة وظائفها ، ومن هنا أجابتالمحكمة على السؤال المطروح بالايجاب معترفة بنوع من الحماية الوظيفيةلموظفي الأمم المتحدة على أساسان ميثاق الهيئة يحتمها بالضرورة ، فقررتتطبيق نظرية الاختصاصات الضمنية لتسد قصورا في الميثاق وتزيد من فعاليةالأمم المتحدة
بالنسبة لقضية جنوب غرب إفريقيا ناميبيا:
تساءلت الجمعية العامة حول رفض جنوب افريقيا وضع الإقليم تحت الوصاية الدولية ، وطلبت الجمعية العامة إيضاحات حول هذا الموقف .
لمتجد المحكمة نصا تستند اليه ، خاصة ما ورد في عهد العصبة ولم يرد في ميثاقالأمم المتحدة ، ومع ذلك قررت المحكمة آن الرسالة الحضارية التي استندتإليها جنوب افريقيا لترقية الشعوب وتطويرها تعني فيما تعنيه منح الشعوبحقها في تقرير المصير بنفسها ، وبالتالي فان من حق الجمعية العامة كجهةمختصة بالمراقبة على الاقليم ناميبيا – بحكم وظائفها العامة استنادا إلىالمادة العاشرة من الميثاق التي تخول الجمعية العامة مناقشة جميع المسائلالتي تدخل في نطاق الميثاق ومن ثم تطور الموضوع ليطرح مسئولية مجلس الامنالدولي فت تأسيس مجلس الأمم المتحدة لناميبيا
الرأي الاستشاري بأثر أحكام المحكمة الإدارية للأمم المتحدة عام 1954
بحثت المحكمة بهذا الصدد ردا على تساؤل يتعلق بمعرفة ما إذا كانت الجمعيةالعامة تمتلك سلطة إنشاء محكمة تصدر أحكاما نهائية في المنازعات التي تثوربين المنظمة وموظفيها ام لا؟
لاحظت المحكمة ، أن ميثاق الأمم المتحدةلا يتضمن أي نص صريح يتعلق بهذا الموضوع ومع ذلك فقد أعلنت آن المنظمةالدولية لا يمكن آن تترك موظفيها دون حماية قضائية ، لأن ذلك يحول دونشعورهم بالاستقرار والطمأنينة ، مما لا يمكنهم من أداء اعمالهم وبالتاليتحقيق أهداف المنظمة بالصورة الواجبة ، وبناء عليه قررت آن الاختصاصبانشاء المحكمة الادارية اختصاص ضمني يجب الاعتراف به للجمعية العامةباعتبار انه حتمي لتحقيق أهداف المنظمة ووظائفها .
الخلاصة
آنمحكمة العدل الدولية اعترفت للمنظمة الدولية بمجموعة من الاختصاصات التيلم ترد في الميثاق وقد تمسكت بذلك التفسير الواسع من سد أكثر من نقص فيالميثاق بل وخلق قواعد جديدة في بعض الحيان مثل مسألة نفقات الأمم المتحدةحيث اعتبرت المحكمة آن النفقات في قضية الاتحاد من أجل السلم وإرسال قواتطوارىء دولية إلى مصر والكونغو وقصة موظفي المم المتحد المسرحين ، هينفقات قانونية وشرعية وتقع على كاهل المنظمة الدولية .
ومن شأن هذا التفسير بلا شك آن يجعل المنظمة الدولية أكثر قدرة على تحقيق اهدافها وفقا لمتطلبات العلاقات الدولية المتطورة .













الأجهزة الرئيسية للمنظمة الدولية :
تحتممسألة التخصص ، والتوازن الوقعي بين الدول الأعضاء ، ولا يعقل أن تعهدكافة الاختصاصات لجهاز واحد ، لذا أقر الميثاق تعدد أجهزة المنظمةالرئيسية ، وهي مجلس الامن الدولي
، ومحكمة العدل الدولية
، والجمعية العامة ،
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،
ومجلس الوصاية
، والامانة العامة .
غير أننا سندرس أهمم جهازين ، نظرا لفعاليتهما العملية وهما ، مجلس الأمن الدولي والمحكمة .محكمة العدل الدولية .

مجلس الامن الدولي
يتكونمجلس الامن الدولي من خمسة أعضاء دائمين وهم الصين الشعبية – وفرنساواتحاد الجمهوريات الروسية ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمالايرلندة والولايات المتحدة الامريكية ، وتنخب الجمعية العامة عشرة أعضاءآخرين غير دائمين لمدة سنتين ، ويكون لكل عضو مندوب واحد ، ويؤخذ بعينالاعتبار مدى مساهمة أعضاء الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليينوفي مقاصد الهيئة الاخرى ، وكذا يراعا التوزيع الجغرافي . ويتناوب علىرئاسة المجلس الاعضاء بصورة دورية كل شهر .
ويعتمد المجلس علىاللجان الرئيسية وهي لجنة الخبراء ، لجنة قبول الاعضاء الجدد ، لجنةالاجراءات الجماعية ، لجنة أركان الحرب من رؤساء اركان الحرب الدولالدائمة ، وتعمل تحت اشراف المجلس ، ولها حق انشاء لجان فرعية اقليمية ،يعقد المجلس دوراته في مقر المجلس ،او في أي مكان يراه مناسبا .
التصويت :
لكلدولة عضو في المجلس صوت واحد . غير ان الدولة التي تكون طرف في النزاع ليسلها حق التصويت باستعمال حق الفيتو ، وهنا نميز بين المسائل الموضوعيةوالمسائل الاجرائية ، فاما المسائل الاجرائية فتصدر قرارات المجلس فيشانها باغلبية تسعة من اعضائه على الأقل ، أيا كانت الدول المكونة لهذهالأغلبية .
أما المسائل الموضوعية فلا تصدر قرارات المجلس في شأنها الابأغلبية تسعة من الأعضاء ، بشرط أن يكون من بينهم أصوات الأعضاء الدائمينمتفقة ، أي أغلبية موصوفة ، تستلزم اجماع الدول الخمس الكبرى ، وهوماجرىالعمل على تسميته حق الاعتراض او الفيتو ، على ان هذه التسمية غيردقيقة لان حق الاعتراض يصدر بحق قرار صدر فعليا ، ولكن ...وحق الاعتراضعلى قرار مازال في مرحلة الاعداد ، وتؤدي عدم موافقتها الى عدم صدوره.ويكرس هذا الحق مبدأ عدم المساواة والتمييز بين الدول ، لكن الدول الكبرىأصرت على هذا الشرط ، كشرط لانضمامها ، وتعهدت بعدم استعمال هذا الحق الافي أضيق الحدود .
الفيتو والامين العام للأمم المتحدة بطرس غالي

التفرقة بين المسائل الاجرائية والمسائل الموضوعية

المسائل الاجرائية :
لميحدد ميثاق الأمم المتحدة ماهو متعلق بالموضوع ، فيمكن استخدام حق الفيتوبشانه ، وما هو متعلق باجراءات فتصدر القرارات الخاصة بأغلبية تسعة اعضاء، بصرف النظر عن موافقة أو عدم موافقة اعضاء ، غير ان التصريح ان الموادوالمسائل الواردة بالمواد من 28- الى 32 من الميثاق تعد مسائل اجرائية ،وهي : تمثيل أعضاء المجلس تمثيلا دائما في مقر المنظمة ، ووجوب عقداجتماعات دورية لمجلس الامن ، وعقد اجتماعات المجلس في غير المقر ، وانشاءفروع ثانوية تابعة للمجلس ، ووضع لائحة الاجراءات ، واشتراك عضو من أعضاءالامم المتحدة بدون تصويت في مناقشة أي مسالة تعرض على المجلس اذا كانتمصالح العضو تتأثر بها بصفة خاصة ، ودعوة اية دولة تكون طرفا في النزاعدون تصويت ، وتقرير اذا كان نزاع او موقف ما محلا للنقاش في المجلس ،ودعوة الجمعية العامة للانعقاد طبقا للمادة عشرين ، والعلاقة بين الاجهزةالرئيسية للمنظمة . ويتم التصويت بتسعة أعضاء من الدائمين او المتناوبين .
المسا ئل الموضوعية :
لم يتضمن الميثاق تحديدا للمقصود بالمسائلالموضوعية ، بل أنه لم يستعمل الكلمة ذاتها وهو ما يتضح من نص المادة 27بعد تعديلها ، ان تصدر القرارات في المسائل الأخرى كافة بموافقة تسعةأعضاء ، يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة ، غير ان المذكرةالتوضيحية عام 1945 تضمنت عبارات عامة بشأن التفرقة بين وظيفتين للمجلس :إحداهما تتضمن إصدار قرارات لا تدعو إلى اتخاذ مثل تلك التدابير ، واعتبرتالثانية من المسائل الإجرائية وبمفهوم المخالفة تكون الأولى من المسائلالموضوعية ، واتفق على أن مسالة التكييف تعتبر مسالة موضوعية
ويصوتالمجلس على المسائل الموضوعية بأغلبية تسعة أصوات بشرط ان يكون من بينهمأصوات الدول الدائمة العضوية ، والاعتراض يرتب عدم التعرض للمسالة
مثلالدعوة إلى تعديل الميثاق ، وانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية وتطبيقالحلول السلمية ، والتفرقة بين النزاع والموقف ، وانتخاب الأمين العامللأمم المتحدة
إن امتناع عضو عن التصويت لا يعتبر اعتراضا عليه ،وكذا فان غياب عضو عن الجلسات لا يحول دون إصدار قرار بذلك ، وقد ثار هذاالموضوع بعد تكرر غياب الاتحاد السوفييتي سابقا وروسيا الحالية ، وجرىتفسير للغياب والامتناع يمكن إجمالها : أولا : إن الهدف من وراء الامتناععن الجلسات بمثابة استعمال لحق الاعتراض يخالف المادة 28 ، ويكون الغيابإما إخلالا أو تنازلا .
ثانيا : إن استعمال حق الفيتو يكون برفع الأيدي .
ثالث : إن الغياب والامتناع لهما هدف واحد الرغبة في اتخاذ موقف سلبي .
رابعا إن العمل في المجلس وكالة والغياب يعتبر إخلالا بها
غيرأن اتجاها آخر يرى أن الباعث على الامتناع عن التصويت والامتناع عنالحضور مختلف تماما فالتغيب اعتراض، ولا يوجد نص في الميثاق يقرر شكلالاعتراض، ولا يوجد نص يلزم الدول الأعضاء بحضور جلسات المجلس. غير أن هذاالرأي غير موضوعي ولا منطقي، وابسط ما يمكن وصفه به هو التعسف باستعمالالحق، وأخيراأن الدول الدائمة اتفقت على ان الغياب ليس اعتراضا والاعتراضقد يكون مزدوجا وقد يكون خفيا فعندما يعترض على المسائل الإجرائية يحولهاإلى مسائل موضوعية، ثم يعترض عليها مرة ثانية. أما المستتر فهو السيطرةعلى أصوات الأعضاء غير الدائمين ويصوتوا لصالح الدولة الدائمة
اختصاصات المجلس ووظائفه:
يختلف مجلس الأمن عن مجلس العصبة في أن قراراته ملزمة، وفي انه المختص فيتسوية المنازعات الدولية، واتخاذ تدابير قسرية، ولقد حددت المدة 24 بمايلي:
1-رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة سريعا وفعالا،يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلموالأمن الدوليين، ويعترفون بأن هذا المجلس يعمل باسمهم عند قيامه بواجباتهالتي تفرضها عليه تلك التبعات.
2- يعمل مجلس الأمن في أداء هذهالواجبات، وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها والسلطات الخاصة المخولةلمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينه في الفصول 6-7-8-12
3- يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وتقارير خاصة عند الاقتضاء الى الجمعية العامة لتنظر فيها
رأينا في المادة 24:
1- إن صياغة الفقرة الأولى غير موفقة، فهي تنص على أن أعضاء الأمم المتحدةهم الذين يعهدون إلى مجلس الأمن بتبعاته الرئيسية في حفظ السلام والأمنالدوليين .وهذا غير سليم قانونا ، لأن الذي يعهد بهذه التبعات الى المجلسهو الميثاق الأممي وليس الدول الأعضاء ، ثم ان المدة تقول ان المجلس يعملكنائب عن الدول وباسمهم جميعا ، والحقيقة ان المجلس ليس نائبا عن الأعضاءبل هو فرع من فروع الأمم المتحدة ، وهل كلفت الدول المجلس باتخاذ قراراتبحرب الخليج ، أو بقبول احتلال العراق ، أو أذنت لدولة باستعمال حق الفيتوحتى في المسائل الانسانية التي تخص الشعب الفلسطيني ، وهل الدول تقبلبموقف المجلس الذي يحمي العدوان الاسرئيلي على الشعب الفلسطيني من خلالعجزه عن اتخاذ قرارات تمنع الاستيطان ، وتلزم اسرائيل بالجلاء عن الأراضيالفلسطينية .واقامة دولة مستقلة استنادا الى قرارات الجمعية العامة منذعام 1948 وتمنعها من اقامة الجدار الأمني العازل خاصة وأن محكمة العدلالدولية قالت في رأيها الاستشاري ، أن الجدار ينتهك حقوق الشعب الفلسطينيفي تقرير المصير ، واقامة دولة فلسطينية مستقلة يتمتع فيها الانسانالفلسطيني بكافة حقوق الانسان التي أقرتها الاتفاقيتين الدوليتين لحقوقالانسان 1966 * الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية سنة 2004
2- ان استعمال واجبات في الفقرة الثانية غير موفق ، لأن الواجب يتضمنالتزاما ويفرض عقوبة ، وليس هناك عقوبات مفروضة على المجلس للقيام بتبعاته، فالأصلح اذن استعمال كلمة وظائف أو اختصاصات لاسيما وأن المادة 24 قذكرت تحت عنوان الوظائف والصلاحيات
3- إن مقارنة بسيطة بين الفقرةالاولى والفقرة الثانية تطلعنا على وجود عدم تطابق بينهما ، اذ أن الفقرةالاولى تتحدث عن " أمر حفظ السلم والامن الدوليين " دون تحديد ما يجعلنانعتقد ان هذا الامر يجب أن يؤخذ بمعناه الواسع ، بينما حددت الفقرةالثانيةالقيام بهذه الوظيفة ضمن حدود مقاصد الامم المتحدة ومبادئها ، أيحسب ما جاء في المادتين الاولى والثانية ، وهذا يعني تقييد أو تحديداختصاصالمجلس ، ومع أن التحليل الدقيق للفقرتين يمكن ان يسفر عن وجود تناقض أوعدم انسجام بينهما فاننا نرى ان المشرع الدولي قد قصد من المادة 24 منحمجلس الأمن مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين بشكل واسع وفقا لما اوردهالميثاق في ديباجته .
ان المادة 24 لاتبين لنا بوضوح جميع الاختصاصات التي يتمتع بها المجلس وفي رأينا أن هذه الاختصاصات توجز بثلاث وظائف رئيسية :
الوظيفة الاولى : معاونة فروع الهيئة على أداء مهامها .
فالمجلسينفرد باصدار توصيات الى الجمعية العامة في بعض المسائل التي لايجوز لهاان تنظر فيها الا باجازته ،كما يجوز لها ان تفصل فيها الا وفق التوصيةالتي أصدرها لها في هذا الشان ، وقد حدد الميثاق هذه المسائل على سبيلالحصر وهي :
• التوصية بقبول الاعضاء الجدد في هيئة الامم م 4
• التوصية بايقاف عضو ما م 5
• التوصية بفصل عضو ما م 6
• التوصية بانتخاب الأمين العام م 97
• انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية بالاشتراك مع الجمعية العامة م 4-8-10 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .
•القيام بالاشتراك مع الجمعية العامة بتحديد الشروط التي تبيح لدولة ليستعضوا في الأمم المتحدة الانضمام الى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليةم 93، ويحدد المجلس الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أنتتقاضى امام المحكمة م 35 من النظام الاساسي ، وله ان يقدم توصياته اويصدر قراراته بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ أحكام المحكمة عند امتناعاحد المتقاضين عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة م 94
• القيام بوظائف هيئة الأمم التي وردت في المادة 83 حول المناطق الاستراتيجية
• الموافقة بالاشتراك مع الجمعية العامة على تعديل الميثاق م 109
• وضع خطط لتنظيم التسلح وعرضعا على الدول الأعضاء .
الوظيفة الثانية : تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية :
يقومالمجلس بالنسبة للمواقف أو النزاعات التي يكون من شأنها ، لو استمرت تعريضالسلام والأمن الدوليين للخطر ، وذلك حينما يرفعه المتنازعون اليه .
والمجلس هو الذي يقدر متى يتعرض السلام للخطر، ويكتفي بادعاء أحد الأطراف
بأنذلك يعرض السلام للخطر ، واستنادا الى الماد ة 33 التي تقرر أن الأطرافيلتمسوا حل النزاع بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيموالتسوية القضائية ، واذا فشلت الأطراف في حل النزاع عليها عرضه علىالمجلس للنظر والبت فيه ، وللمجلس أن يفحص أي نزاع او موقف قد يؤدي الىاحتكاك او نزاع دولي ، وان استمراره يؤدي الى الاخلال بالسلم والأمنالدوليين ، ولكل دولة أن تنبه المجلس ، وكل دولة ليست عضوة في الهيئة متىكانت طرفا في النزاع ، وهذه مسألة موضوعية تحتاج الى تسعة أصوات من بينهاالآعضاء الدائمين ، ويحق للمجلس استخدام طرق الاكراه

الوظيفة الثالثة :اختصاصه في حالات تهديد السلم او الاخلال به او وقوع عدوان :
استناداالى المادة 39 ، وعلى الاطراف الامتناع عن الاعمال الحربية ، وان اخلالأحد الطرفين تعد اخلالا بالسلم يستوجب تطبيق الفصل السابع ، ويتخذ المجلس، 1- تدابير مؤقته بدعوة الأطراف المتنازعة لما يراه مناسبا .
1-تدابير لاتستدعي استعمال العنف ، مثل وقف العلاقات الاقتصادية والمواصلاتوقطع العلاقات جزئيا او كليا . 3- تدابير عنيفة ، استخدام أعمال العنفكالحصار والعمليات الحربية ، اذا لم تف التدابير السابقة بالغرض ، وذلكبأن تضع الدول قوات مسلحة تحت تصرف هيئة أركان المجلس


يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : حصريا دروس في المنظمات الدولية Jazaer10 المتصفح : حصريا دروس في المنظمات الدولية Fmfire10

حصريا دروس في المنظمات الدولية Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصريا دروس في المنظمات الدولية   حصريا دروس في المنظمات الدولية Emptyالأربعاء ديسمبر 08, 2010 12:02 am

محكمة العدل الدولية :
استخلفت محكمة العدل الدولية المحكمة السابقةابان العصبة ، والنظام الاساسي للمحكمة جزء من ملحق بالميثاق واعتبرها جزءلايتجزأ منه .
اختصاص المحكمة :
حق التقاضي :
للدول الاعضاء فيالامم المتحدة ، والدول الاعضاء في النظام الاساسي للمحكمة حق التقاضيمباشرة أمامها ، وللمحكمة اختصاصان أاختياري واجباري .
ان اختصاصها فيالأصل اختياري ، وهذا يعني أن ولايتها لاتمتد الى غير المسائل التي اتفقالخصوم على احالتها اليها قبل قيام النزاع او عند قيامه ، فالمادة 36 منالنظام الأساسي تقرر ان ولاية المحكمة تشمل جميع القضايا التي يرفعهااليها الخصوم ، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاقالامم المتحدة او في المعاهدات الدولية والاتفاقات المعمول بها . والمادة95 من الميثاق تنص على انه ليس في الميثاق ما يمنع اعضاء الامم المتحدة منأن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف الى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمةمن قبل او يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل .
أما التقاضي الاجباري ،فمرهون بتصريح خاص يصدر عن الدول التي تقبله ، فالمادة 36 تنص على انه يحقوبدون حاجة الى اتفاق خاص تقر المحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميعالمنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دول تقبل الالتزام نفسه متىكانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الاتية :
- تفسير معاهدة من المعاهدات الدولية .
- أية مسألة من مسائل القانون الدولي
- نوع ومقدار التعويض المترتب على خرق التزام دولي .
- تحقيق واقعة من الوقائع التي اذا ثبتت أنها كانت خرقا لالتزام دولي .
وقداعطت لجنة القانون الدولي تفسيرا لمعنى انتهاك التزام دولي في المادة 19من مشروع مسئولية الدولة .اتجهت لجنة القانون الدولي الى التفرقة بينالانتهاك الجسيم والانتهاك البسيط ، واعتبرت الجريمة الدولية هي الانتهاكالجسيم ، وقد حددت المادة 19 الجرائم ، التي تشكل الفعل غير المشروعانتهاك التزام دولي عندما تنجم الجريمة عن عدة أمور :
أ – انتهال خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، كالتزام حظر العدوان
ب – انتهاك التزام خطير ذ] أهمية جوهرية لضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها ، كالتزام فرض سيطرة استعمارية أو مواصلتها بالقوة .
ج– انتهاك التزام دولي خطير وواسع النطاق لالتزام دولي ذي أهمية جوهريةلحماية البشر ، كألتزام حظر الرق والابادة الجماعية والفصل العنصري
د – انتهاك خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية البيئة البشرية والحفاظ عليها كالتزام حظر التلوث الجسيم للجو أو البحار .
والمادة36 تعني أنه اذا قام نزاع بين دولتين من هذه الدول ، وكان يتعلق بمسألة منالمسائل المذكورة ، فليس هناك ضرورة لعقد اتفاق خاص من أجل عرض هذا النزاععلى المحكمة . ففي هذه الحالة يكفي ان ترفع احدى الدولتين شكواها الىالمحكمة حتى يكون لهذه المحكمة حق الفصل في النزاع .
ان الأمور تجري كما لوكانت الشكوى دعوى مرفوعة من احد المواطنين امام محكمة وطنية .
وتخلف الدولة المدعى عليها عن الحضور لايمنع المحكمة الدولية من النظر في النزاع واصدار حكم ملزم للطرفين .
وظيفة المحكمة في الافتاء :
تستشارالمحكمة في أية مسألة قانونية تعرضها عليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن، أو احدى الفروع الآخرى لهيئة الأمم المتحدة ، والمواضيع التي يطلب منالمحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بيانا دقيقا للمسألةالمستفتى فيها ، وترفق بكل المستندات التي قد تساعد على توضيحها .
ويبلغالمسجل طلب الافتاء ، دون ابطاء الى الدولة التي يحق لها الحضور امامالمحكمة ، او الى اية هيئة دولية ترى المحكمة ، اويرى رئيسها في حالة عدمانعقادها أنها قد تستطيع أن تقد م معلومات في الموضوع ،وغرض التبليغهوالطلب منها تقديم هذه المعلومات كتابة اوشفاهة في جلسة علنية تنعقد لهذاالغرض .
وتصدر المحكمة فتواها او رأيها الاستشاري في جلسة علنية بعداخطار الامين العام ومندوبي أعضاء الامم المتحدة ولمندوبي الدول الاخرىوالهيئات الدولية التي يعنيها الامر مباشرة
ماهي القواعد التي تطبقا المحكمة عندما تفصل في المنازعات التي ترفع اليها؟.

تفصل المحكمة وفقا لأحكام القانو ن الدولي ، وهي تطبق في هذا الشان :
أ – الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تقر ر القواعد التي تعترف بها صراحة الدول المتنازعة .
ب – العرف الدولي الذي يعتبر بمثابة قانون دل عليه تواترالاستعمال .
ج –مبادىء القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة .
د – احكام المحاكم والمذاهب لكبار الفقهاء في القانون العام في مختلف الدول .







العلاقة بين محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي
تثيرالعلاقة بين المجلس والمحكمة عدة مسائل قانونية أهمها تحديد طبيعة النزاعهل هي سياسية ، أم قانونية ، ومفهوم المسألة والنزاع في الرأي الاستشاري ،دور مجلس الأمن في تنفيذ أحكام المحكمة .
المنازعات القانونية والسياسية :
حاولميثاق الأمم المتحدة وضع نوعا من توزيع الاختصاص بين الآليات التي وضعهالتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية ، بحيث عهد ألى اجهزة الأممالمتحدة تسوية المنازعات السياسية ، وأوكل الى محكمة العدل الدولية تسوبةالنزاعات القضائية استنادا الى المادة 33 من الميثاق .
غير أن المشكلة، ماهو المعيار للتفرقة بينهما ، بحيث متى نقرر هذا نزاع سياسي وهذا نزاعقانوني ؟ واذا جمع النزاع الطبيعتين السياسية والقانونية ؟
مفهوم النزاع :
قررت محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية الدفوع الاختلاف حول مسألةقانون او واقع تنازع او تعارض وقررت في قضية مصنع شورزو ومحكمة العدلالدولية في قضية الملجأ وقضية المقر .
وحقيقة أن الأطراف يمكن أنيحددوا النزاع اذا لجأوا الى المحكمة ، وعليها الفض فيه ، وقد تختلفالأطراف المتنازعة مثل الأمم المتحدة وامريكا حول المقر ، فما هي المعاييرلتحديد طبيعة النزاع ؟
المعايير الفقهية للتمييز بين المنازعات القانونية والسياسية :
يرىلوترباخت أن النزاع قد يكون قانوني وغير قانوني ، أو نزاعات قابلة أو غيرقابلة للتسوية القضائية ، ولقد حددت اتفاقات لاهاي 1899- 1907 النزاعاتالقانونية ، والذهاب الى التحكيم الدولي وفي تفسير وتطبيق الاتفاقاتالدولية
ويرى الفقيه الأستاذ الدكنور الخير قشي* في بحوثه القيمةودراساته المعمقة واناراته الساطعة ، واضافاته المشهودة ، ومحاكماتهالناضجة ان كافة النزاعات لها طبيعة اقتصادية وقانونية وسياسية ، فهو نزاعسياسي نظرا للمصالح التي ينطوي عليها ، وقانوني نظرا للنظام الذي يتحكم فيهذه المصالح، واعتبر مورجانثو ان النزاعات الخالصة ، او تنطوي على توتر ،او تمثل التوتر ، وهي قابلة للتسوية القضائية فهي نزاعات قانونية .
ويرىكيلسين ، ان المسالة لاتتعلق بطبيعة المسالة موضوع النزاع ، ولكن علىالقواعد التي تطبق لتسويته ، فاذا تمت تسويته ضمن قواعد العدل والانصافباتفاق الدول يعتبر سياسي او اذاتمت بوسائل المفاوضات والتوفيق والتحقيقالوساطة .واذا تمت تسويته بتطبيق القواعد القائمة يعتبر قانوني .
المعيار القضائي استنادا الى المادة 36/1 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
قررتالمادة ان المحكمة تفصل في جميع المنازعات التى ترفع اليها وفقا لأحكامالقانون الدولي ، وهناك بعض الدول ادرجت ان القبول لايشمل سوى المنازعاتالقانونية المحددة ، وهي اربعة :
أ‌- تفسير معاهدة من المعاهدات الدولية .
ب‌- أية مسألة من مسائل القانون الدولي
ت‌- تحقيق واقعة من الوقائع التي اذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي
ث‌- نوع التعويض المنرتب على خرق التزام دولة ومدى التعويض .
،غير أن المادة 38أضافت أن المحكمة تفصل في المنازعات التي ترفع اليها ،غير أن المحكمة قررت ، اذا لم تكن المسألة قانونية فان المحكمة لاتملكسلطة تقديرية . لان وظيفة المحكمة اعلان القانون ، الواجب التطبيق ويجب أنيكون لحكم المحكمة أثر قانوني عملي ، ويبعد الشكوك عن علاقاتهم القانونية. وبهدف الابتعاد عن المسائل السياسية والأخلاقية .
ان المحكمة تفترضأن النزاع المعروض عليها نزاع قانوني ، فمتى تقرر ان النزاع سياسي.؟انالمحكمة غير مؤهلة لقياس الأثر السياسي للنزاع ، لذا فان المحكمة لاتمتلكسوى المادة 36 كمعيار لتحديد طبيعة النزاع .
لقد دفعت المحكمة بعد صلاحيتها للبت في قضة المصايد لأنها لاتدخل في اطار المادة 36 وطلبت من الدول تطبيق قواعد العدل والانصاف
وفي قضية الرهائن في طهران ، اعتبرت ايران أن القضية سياسية ولم تكنالمسألة قانونية لأنها تتعلق بالثورة الايرانية ، غير أن المحكمة اعتبرتموقف ايران مساس بالعلاقات القنصلية والدبلوماسية ، لذا أصدرت أمرا يتعلقبالتدابير المؤقتة للحماية ، وهنا دمجت المحكمة بين القضايا القانونيةوالأخرى أي السياسية في نزاع ذو طبيعة مختلطة ترفع الى المحكمة ، ويبدو أنالمحكمة مستعدة للفصل في أية قضية تعرض عليها ، وبهذا رفضت موقف نيكارغواوموقف حكومة طهران ، وموقف أمريكا في قضية المقر ،وحكمت في القضاياالمطروحة عليها .
مفهوم المسالة والنزاع في فتاوى المحكمة :
استناداالى المادة 65/1 للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناء على طلب أيةهيئة رخص لها ميثاق الأمم المتحدة باستقصائها ، او حصل الترخيص لها بذلكطبقا لأحكام الميثاق ، فما هي المسألة ، وما هو النزاع ؟
المسألة القانونية :
قانونية ، تعني لديها جواب يعتمد على القانون ، والذي بدوره يعتمد علىالمسائل التاريخية المثبتة ، وفي الحقيقة وردت نزاع ، ومسألة مصطلحاتاستعملت في مرحلة العصبة ، غير ان هيئة الامم استعملت النزاعات القانونية، لذا ان الطلب يجب أن ينصب حول الجوانب القانونية المهمة للمسألة . لذالاحظت المحكمة الروابط القانونية في قضية الصحراء وهي مسألة انهاءالاستعمار
لقد انحرفت المحكمة عن المسار القانوني في قضية ناميبياحين رفضت دعوى ليبريا والحبشة ، على أساس انتفاء المصلحة القانونية برفعالدعوى .
والاختصاص الاستشاري للمحكمة مقيد اذن بمقتضى الميثاق م 96والنظام الاساسي م 65/1 بالمسائل القانونية ، وهي تقرر ما اذا كانت مختصةبنظر الطلب المقدم اليها لاصدار رأي استشارى ، وهي لاتقدم آراء الاحولالمسائل القانونية فقط ، واذا كانت غير قانونية عليها ان تمتنع عن تقديمالرأي المطلوب
ان المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية لبحث ما اذا كانتظروف القضية ذات طابع يفرض عليها ممارسة اختصاصاتها ، ونظرا لكونها أحدالأجهزة ، فان رأيها يشكل مساهمة في نشاطات المنظمة ، ولاترفض ممارسةاختصاصاتها الا لأسباب قهرية ، خاصة وأن طلب الأجهزة دائما قانونية ،وأنها لاتكترث بالدوافع السياسية او الأسباب الكامنة وراءها ، ففي قضيةالعضوية في الامم المتحدة فان الطلب سياسي ، غير أنه وارد من مجلس الامن ،فقد نظرت اليها المحكمة في شكلها المجرد ، وقد تكون الظروف السياسية محفزالطلب الرأي الاستشاري ، وفي قضية المحكمة الادارية ، قالت ان مجرد حقيقةان المسألة لاتتعلق بحقوق الدول لاتكفي لتجريد المحكمة من اختصاص منح لهابمقتضى نظامها الأساسي .
مفهوم النزاع :
تنطلق المحكمة دائما قاعدة بأنها يجب أن تبقى وفية لمتطلبات طابعها القضائي
ان المحكمة تقرر وجود نزاع يستوجب وجود نزاع فعلي بين دولتين ، وأن يقدم احد الأطراف شكوى او ادعاء او احتجاج حول عمل ، يدحضه الآخر.
ففي قضية المقر ، تقضى الاتفاقية ، أن امريكا دولة المقر لاتعرقل وصولممثلي الدول او أسرهم أو أي شخص تتم دعوته لأغراض رسمية او تنقلهم ، بلتتعهد بحمايتهم ومنحهم الحصانات والامتيازات اللازمة ، غير أن مجلس الشيوخاعتبر وجود منظمة التحرير امرا غير قانوني على أسلس أنها منظمة ترعىالارهاب ، وعليه يجب اغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية ، الامر الذي دفعالجمعية العامة الى طلب رأي استشاري ، والسؤال المطروح ، هل المنظمة بعدالاتفاقية ملزمة باللجوء الى التحكيم الدولي . ان الموضوع ذو أصول سياسية، وخلفيات القرا رسياسية ناجمة عن العزلة الدولية التي تعيشها دولةاسرائيل نتجة ممارساتها بحق الشعب الفلسطيني ، ان النزاع الذي ثار بينالمنظمة وأمريكا قائم بسبب تحلل امريكا من التزاماتها مع الامم المتحدةحول اتفاقية المقر ، في حين اعتبرت امريكا أنه لايوجد نزاع مع المنظمة ،حيث ان امريكا تكافح الارهاب الدولي الذي يشكل خطرا على السلم والامنالدولي
لقد اعتبرت المحكمة وجود نزاع بين الامم المتحدة والولاياتالمتحدة وهو نزاع قانوني وأمريكا ملزمة باتفاقية المقر وملزمة باللجوء الىالتحكيم لتسوية النزاع
ان المحكمة لاتهتم بالجوانب السياسية للنزاع ، بل تعتد بجوانبه القانونية فقط .









العلاقة بين مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية

تعبر المادة 94 من ميثاق الامم المتحدة المنظم للعلاقة بين المجلس والمحكمة .
اذان المحكمة ليس لديها القدرة على ضمان قراراتها ، وقد أثيرت هذه المسألة ،هل هي تابعة للجنة الفرعية التابعة للجنة الثالثة ، اذ يخول لمجلس الامنسلطة التنفيذ الجبري باستخدام الوسائل الملائمة ، ولكن السؤال المطروح منيخطر مجلس الامن
لقد قيدت المادة 94 /2 بالدولة المضرورة التي صدرالحكم لصالحها ، غير ان عدم التنفيذ قد يعرض السلم والامن للخطر ، حينئذيتدخل مجلس الامن الدولي من تلقاء نفسه .
سلطات مجلس الامن استنادا الى المادة 94 /2 تقديرية
غير ان بعض المعلقين يحللون ويرون ان احكام المحكمة ليست نهائية خلافا لماقررته المادة 60 من النظام الأساسي ، لأنها تبقى تحت رحمة السلطةالتقديرية للمجلس ، ولا يمكن تنفيذها قسرا الا اذا أصدر مجلس الامن قراراوفقا للمادة 25 من الميثاق وتعهد بتنفيذ تلك القرارات اذا اقتضى الامر ،وهنا يتضح الطابع السياسي لعملية التنفيذ الجبري
الا أنه برأينا أنهلايوجد أي نص في الميثاق يخول مجلس الامن اختصاص يتعلق بمراجعة أحكاممحكمة العدل الدولية ، واذا جرى خلاف ذلك فان الامر سيتناقض مع المادة 59من النظام الاساسي بان الحكم نهائي وغير قابل للاستئناف .
ان منحمجلس الامن سلطة المراجعة تتعارض مع المبادىء القانونية المعروفة في مختلفالنظم القانونية الرئيسية ومن أهمها الفصل بين السلطات
ان سلطات مجلس الامن الدولي تنحصر اما باحالة النزاع الى المحكمة أو طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية .
والسؤالالمطروح ، اذا كان يرفض تنفيذ القرار دولة كبرى مثل الولايات المتحدة فيقضية نيكاراغوا ، ان ذلك يسبب حرجا للمجلس والمحكمة مجتمعتين .
ففيقضية الانشطة الحربية وشبه الحربية في نيكارجوا وضدها ، اذ لجأت نيكاراجواالى مجلس الأمن بسبب رفض الولايات المتحدة الأمريكية الحكم ، عام 1986واعتبرت الحكم باطلا ، بصدد العديد من الوقائع ، ورغم أن هذا التحفظ سيحدثضررا خطيرا ، سيما أن الدول تقبل طواعية الذهاب الى المحكمة وبالتالي يجبالقبول الطوعي بأحكامها
واذا رفضت دولة الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية ؟
لقدرفضت اسرائيل وأمريكا الرأي حول الجدار الأمني العازل في فلسطين.وقياساعلى هذه الحالة ، لقد سبق للاتحاد السوفييتي سابقا أن رفض الرأيالاستشاري للمحكمة حول نفقات الامم المتحدة ، فقد أشار ممثل الولاياتالمتحدة الى مايلي : لقد حددت المحكمة في رأيها الاستشاري معايير الخدمةالقضائية ، وترى حكومتنا انه لاحاجة لقيام هذه الجمعية بمناقشة او حتىالتعرض الى استدلال المحكمة ، ان قبول رأي المحكمة حول المسألة التي عرضتعليها لايعني بالضرورة قبول أي حجة خاصة يتضمنها الرأي . فلا تمدح المحكمةولا تنتقد بسبب استدلالها ، وليست هذه هي وظيفتنا .... وسنقبل الجوابالدقيق المقدم من المحكمة على السؤال الدقيق الذي طرحته عليها الجمعية .
ان مراجعة رأي المحكمة أو حكمها انحراف عن القصد الواضح للميثاق ، انتنفيذ احكام المحكمة من واجب الأجهزة التابعة للأمم المتحدة
واذا رفض الطرفان حكم المحكمة ، فمن البديهي ان يعتبر ذلك نزاعا سياسيا وليس نزاعا قانونيا حينئذ يختص مجلس الامن بهذه القضية .
ان احكام المحكمة يجب أن تنفذ والا فما مصير محكمة العدل الدولية ؟ فما هوأساس سلطة المجلس الخاصة بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية وفقا للمادة94/2؟
لقد انقسمت الاراء حول تفسير هذه المادة ، فمن يرى أنها لاتشكلمصدرا مستقلا لاختصاص مجلس الأمن الدولي ، وعليه ان ينفذ احكام المحكمة
ان مجلس الامن لايمكن ان يتمتع الا وفقا لسلطاته ، ولا يستطيع ان يوسع منواجباته ، وعليه الامتثال لقرارالمحكمة كما يرى المستشار القانونيباسفوليسكي .
في حين يرى كلسن ان لمجلس الامن حق الاختيار بين تصرفينمختلفين ، فقد يقرر التنفيذ الجبري ، أو يقرر اجراءات أخرى ، ان عدمالامتثال لايعتبر تهديدا للسلم والامن الدوليين حيث ان المادة 94 تقرر اذارأى ضرورة لذلك .
ان الاخلال بالسلم والامن واضحة مصادره ، ومن يخطر بذلك محدد في الميثاق ، ولا يوجد من بينها المادة 94/2

سلطة مجلس الامن لتنفيذ أحكام التحكيم :
تناولتلجنة القانون الدولي هذا الموضوع في مجال تعليقها على المادة 60 من مشروعقواعد المسئولية الدولية ، حيث أشارت الى أنه لايمكن اللجوء الى مجلسالأمن طبقا للمادة المذكورة لتنفيذ حكم تحكيمي دولي حتى لو أكده حكم قضائيصادر عن محكمة العدل الدولية .ومجلس الأمن لايملك مراجعةأحكام المحكمةالاانه قادر على اصدار توصيات طبقا للمادة 39 لاتتطابق مع قرار المحكمة ،وقد لاتقدم أية ضمان بتنفيذ الحكم ، بل يعمل على تسوية النزاع .
غيرأن لجنة القانون الدولي ترى في اجتهادها لتوفير آلية عمل المحكمة ، أنهايجب أن تدرس الطعون المتعلقة بصحة الحكم وتختص بصحة الحكم التحكيمي أواعلان بطلانه الكلي أو الجزئي
غير أن سلطة مجلس الأمن الدولي مكبلة بحق الفيتو الا اذا كانت المسألة اجرائية .
وفيموضوع الأنشطة الحربية وشبه الحربية في نيكارغوا وغيرها ، صدرحكم من محكمةالعدل الدولية وطلبت نيكاراغوا اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الحكم ، الاان المجلس اعتبر المسألة موضوعية تشملها الأحكام المتعلقة بالفصل السابعومن ثم يمكن الاعتراض عليها باستخدام حق الفيتو وقد استعملته أمريكا مرتينوحالت دون اصدار قرار من المجلس ، وهكذا حطم مجلس الامن حكم المحكمةونفوذها ، وهكذا فقدت المادة 94 محتواها وتحول تنفيذ الحكم طوعيا تتوقفعلى اردة الدول ، وماادراك مالدول اذا كانت دولة عظمى وتعارض الحكم معمصالحها الحيوية ، والتي لن تتردد في استعمال حق الفيتو ، وهل يمكن اجبارالدولة هذه على تنفيذ حكم المحكمة أو يفرض تدابير قسرية لتنفيذ حكم نهائيحاز على قوة الشيء المقضي به الأمر الذي يدفع على الأسف الشديد لتحويل حتىمجلس الأمن اى جهاز سياسي بسب الشك في قدراته والانسداد الدائم بسببالافراط بحق الفيتو .
نطاق مجلس الأمن تنفيذ اوامر التدابير المؤقته للحماية ، فهل الأوامر الزامية ؟
انقسم الفقه الدولي حول تفسير المادة 41 من النظام الأساسي ،فقد ذهب البعضالى عدم الزامية الأوامر المقررة للتدابير المؤقتة ، بينما يرى اتجاهاالزاميتها ، فمن يفسر كلمة تأمر بمعنى الالزام ، غير ان البعض يرى انالتدابير المؤقتة لاتتمع بطابع الزامي ، ومن فسر كلمة تبين أي تقترح ،وهذا يعني انها تفتقد القوة الالزامية ، وهناك من فسر ان التدابير تتخذبمقتضى اوامر لا الحكم وهناك اختلاف وهناك من يفسر كلمة تبين بتقترح أوتشير او ترى باللغة الفرنسية والانكليزية والعربية ، لكنها تصب في خانةغير الالزامية للتدابير المؤقته .
غير أن اتجاها آخر يرى أن التدابير المؤقتة جزءا لايتجزا من الوظيفة القضائية
ويفترض أنه بعد عرض القضية على القضاء عدم اتيان أي عمل يمكنه أن يؤثر على القرار او يجعل منه مستحيل التنفيذ .
ثم أن الأجهزة يجب أن تتمتع بالسلطات الضرورية لتحقيق اهدافها ، وبلالضرورية المطلقة ، خاصة وأن التدابير المؤقتة باتت مبدامن مبادىء القانونالمقررة في أغلب النظم القانونية الرئيسية ، والا سيصبح الحكم عديم القيمة، وباعتبارها تهدف الى تامين قوة تلك الأحكام النهائية .
والسؤالالمطروح ، هل يحق لمجلس الأمن أن يفرض أوامر المحكمة التي تقرر بمقتضاهاهذه التدابير في حالة رفض الطرف المعنى الامتثال لها ؟
لقد فرقتالمادة 94 من الميثاق بين الاحكام والقرارات ، الفقرة الاولى تشير الىتعهد الدول بالنزول على قرار المحكمة ، في حين ان الفقرة الثانية تمنحمجلس الامن سلطة التنفيذ الجبري للحكم الذي صدر عن محكمة العدل الدولية .
والقرار ، يشمل هذا المصطلح الاوامر ويدخلها في نطاق الالتزام الذي فرضتههذه الفقرة ، اما القرة الثانية الأحكام ، فلا تشير سوى إلى ما يحوز حجيةالشيء المقضي به ويفصل في النزاع بصفة إلزامية ومجلس الأمن لا يستطيعتنفيذها جبرا . ومن يرى أن الإجراءات جزء من الحكم تتمتع بالقوة ذاتها ،وبل هي حكم مؤقت ويمكن ان يتحول إلى قرار نهائي .
الا أن خروجالتدابير المؤقتة من نطاق المادة 94 لا يعني تجريد مجلس الأمن من السلطاتالتي منحتها له مواد أخرى في الميثاق .وهو ما ثبت في موضوع قضية الرهائن،حيث اتخذت محكمة العدل الدولية هذا الإجراء ، واعترضت عليه إيران واستنداليه مندوب أمريكا ، وقبله المجلس وقرر وطلب من إيران أن تطلق سراحالرهائن فورا ، واستند إليه المجلس في إطار سلطات المجلس وفقا للفصلالسابع على أساس ان الأمر يتعلق بنزاع يهدد السلم والأمن الدوليين .
لقد حصر ميثاق الأمم المتحدة دور مجلس الأمن في التنفيذ الجبري لأحكاممحكمة العدل الدولية في الممارسة ، إلا إذا تطور النزاع المتعلق بعدمتنفيذ أحكام المحاكم ، بحيث أصبح يهدد السلم والأمن الدوليين .

العلاقة بين مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية على ضوء حادثة لوكربي
منالمعلوم أن مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية جهازان رئيسيان من أجهزةالامم المتحدة الجهاز القضائي الرئيسي لهذه المنظمة الدولية لفض المنازعات، حتى لا تندفع الدول الى استعمال القوة وطبقا لقواعد توزيع الاختصاص ،فان المجلس والجمعية هي التي يعهد اليها بوظيفة التسوية السلمية للمنازعاتالدولية ذات الطابع السياسى ، في حين ان محكمة العدل الدولية تقوم بتسويةالمسائل ذات الطابع القانوني .
ولهذا حرص واضعو الميثاق على ان مجلسالأمن يوصي أطراف النزاع الى الذهاب الى محكمة العدل الدولية للفصل فيهطبقا لأحكام القانون ، ومن جهة اخرى تجد المحكمة نفسها مضطرة لمناقشة أمورتدخل من حيث الأصل في نطاق اختصاص جهاز آخر ، ولعل المسألة الخاصةبالتدابير المؤقتة التي ينبغي المبادرة الى اتخاذها للمحافظة على المراكزالقانونية للأطراف المتنازعة لحين يتم الفصل في النزاع بشكل نهائي ، تعتبرمن بين الحالات المهمة التي تثور فيها قضية العلاقة بين محكمة العدلالدولية وبين الاجهزة الرئيسية الأخرى للأمم المتحدة وبخاصة مجلس الامن .
والجدير بالعلم أن المحكمة الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ التدابير المؤقتةاستنادا الى المادة 41 /1من النظام الأساسي ، ومع ذلك فقد رفضت وبشكل يبعثعلى التساؤل اتخاذ التدابير المؤقتة بناء على الطلب الليبي ، الذي يحظرعلى الدول الغربية المعنية بأزمة الطائرتين اتخاذ أية إجراءات قسريةعسكرية او غير عسكرية ضد ليبيا لحين أن يتسنى للمحكمة الفصل في الموضوع ،إنما هو موقف غير مبرر وجانبه الصواب ، لأننا نرى أن هذا النزاع أصلا هونزاع قانوني أولا وأخيرا ، وأن مجلس الأمن ليس هو الجهة المؤهلة لنظر هذهالأزمة واتخاذ قرار بشأنها ، خاصة وان العلاقات الليبية الأمريكية يشوبهاعداء واضح ، حيث سبق لأمريكا أن اتخذت إجراءات مست من حقوق الدولة الليبيةومركزها القانوني ، وأن أية إجراءات مستقبلية سترتب نتائج يصعب تداركهاإذا ما قدر للمحكمة أن تفصل في هذا الموضوع ، خاصة وأن أسلوب إدارة مجلسالأمن الدولي قد غلب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية فيإدارة الأزمة دون أن يستند إلى أسباب صحيحة تسوغه ، ودون عرض الموضوع علىمحكمة العدل الدولية للإفتاء به – *المرجع احمد الرشيدي
لقد صدرالقرار رقم 748الذي يقضي بفرض حصار اقتصادي وجوي ودبلوماسي جزئي على ليبياإذا لم تستجب للقرار الدولي رقم 731 ، فقد زاد الأمور تعقيدا وينذر بعواقبوخيمة في ضوء عاملين :
الأول ، إن الحكم السياسي الذي صدر من محكمةالعدل الدولية في يوم 14/4/1992 برفض الطلبات الليبية مستندا في ذلك إلىاعتبارات المواء مة السياسية الدولية ، وعدم التدخل في نزاع معروض علىمجلس الأمن وأصدر بشأنه قرارين دوليين نافذين في مواجهة ليبيا .
العاملالثاني ، إن القرار رقم 748 قد أعطى للولايات المتحدة الحق في طلب تصعيدالإجراءات القمعية ضد ليبيا إذا لم تستجب لطلبات الحكومة الأمريكية ،وستواجه ضربات تحت العباءة الدولية وستمارس العدوان بحجة مكافحة الإرهابالدولي .
محكمة العدل الدولية ونظام الأمن الجماعي:
إن محكمة العدلجهاز دولي في مجتمع التنظيم الدولي الذي يهدف الى تحقيق فكرة الأمنالجماعي ، فلقد تضمنت ديباجة الميثاق النص على ضرورة تحقيق العدالةواحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، ويقضي الفصل السادس الرجوع إلى محكمة العدل الدولية لفض المنازعات التيقد تثور بين الدول ، ولذلك أوجبت المادة 36 على أطراف أي نزاع فيالمنازعات القانونية أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية .
وبذلكاظهر الميثاق الرابطة بين محكمة العدل الدولية وبين هدف تحقيق الأمنالجماعي.... بل تعتبر المحكمة أكثر فاعلية في تحقيق الحل السلمي للمنازعاتالدولية باعتبارها الفرع الوحيد في الأمم المتحدة الذي يملك إصدار قراراتملزمة للدول دون تأثر بالصراعات السياسية وبالتكتلات داخل الهيئة الدولية، وباعتبارها وسيلة إلزامية لتسوية المنازعات الدولية عن طريق القانون ،وذلك لأن محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدةم 92 من الميثاق و ينص الميثاق على أن الدول تتعهد باحترام الأحكامالصادرة عنها م 94 من الميثاق
اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر حادثة لوكربي :
هناك مجموعة من الحقائق على صعيد القانون الدولي الكفيلة – عند الالتزامبها من قبل الدول المتنازعة مع ليبيا – بقطع أول خطوة سليمة في سبيل حلمشكلة لوكربي حلا قانونيا عادلا وهي :
أ – إن اتهام ليبيا بتفجيرالطائرتين الأمريكية والفرنسية هو قول غير صحيح من الناحية القانونية ،فالمتهم في الجريمة الدولية هو الشخص الطبيعي ، وبذلك لا تعدو المسألة أنتكون اتهام مواطنين من رعايا ليبيا بارتكاب جريمة هي تفجير الطائرتينالأمريكية والفرنسية .
ب – أن للمتهمين الليبيين – على فرضارتكابهما للجريمة – مجموعة من الحقوق والواجبات تكفلت بتحديدها المواثيقالدولية ، كما ان لدول التحالف الغربي مصلحة أكيدة في محاكمة هؤلاءالمتهمين ومعاقبتهم في حالة اثبات ارتكابهما هذه الجريمة ، فلا يجوز انيفلت أي متهم من العقاب .
ج – في ضوء ما تقدم – يصبح المطلوب الوحيدهو محاكمة هؤلاء المتهمين محاكمة قانونية وقضائية عادلة ونزيهة ونظرا لعدموجود قضاء دولي جنائي لمحاكمة هؤلاء المتهمين فان المشكلة القانونية التيتثار في هذا الاطار هي :
تحديد القضاء الجنائي الوطني المختصبمحاكمتهما وفقا لقواعد الاختصاص المعمول به دوليا ، فلو فرضنا ان القضاءالفرنسي او الأمريكي يختص بالمحاكمة ، فان ليبيا غير ملزمة بتسليمالمتهمين من رعاياها الوطنيين ، فما هي حدود ولاية محكمة العدل الدوليةبنظر هذا النزاع ؟
الجواب على هذا السؤال تحدده المادة 34 من نظامالمحكمة الآساسي والتي قضت بان " الدول وحدها الحق في ان تكون اطرافا فيالدعاوى التي ترفع للمحكمة ، وتشمل ولاية محكمة العدل جميع القضايا التييعرضها الأطراف عليها . " كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصةفي ميثاق الامم المتحدة او في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها
في الاختصاص القضائي
اذاكانت محكمة العدل الدولية هي الاداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة ،وتتمتع بالسلطات اللازمة لممارسة وظائفها ، الا أن الدول الأعضاء لم تعترفبالولاية الجبرية للمحكمة ، وما زال قبول الدول لعرض الزاع على المحكمةشرطا اوليا لولايتها ، وبمعنى آخر فان الولاية اختيارية تستند الى رضاءالمتنازعين باللجوء اليها ، وتلك سمة تميز القضاء الدولي ، وتكون محكمةالعدل الدولية مختصة بنظر النزاع في الحالات الآتية :
أ – حالة حدوثاتفاق الأطراف المتنازعة على الالتجاء الى المحكمة بمناسبة نشأة نزاع معين، وتشمل جميع المنازعات القانونية والسياسية
ب – حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو جماعية تقرر الولاية الاجبارية بشان المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقيات او تنفيذها .
ج– حالة اعلان قبول الاختصاص الالزامي للمحكمة ، ومقتضاه ان لأي من الدولالتي تملك حق التقاضي امام المحكمة ان تلتزم مسبقا ، أي قبل نشوء أي نزاعوبصفة عامة ، وليس بمناسبة نزاع معين بالاعتراف بالولاية الجبرية للمحكمةففي المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل نفس الالتزام ،وقد نصت على مايلي المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة .
وقد قبلتالولايات المتحدة سنة 1947 بمبدا الاختصاص الالزامي للمحكمة ، ولكنها وضعتقيدا مهما على هذا المبدأ مؤداه ضرورة الا يشمل الاختصاص الالزامي للمحكمةالمنازعات التي تدخل في صميم سلطانها الداخلي وأطلقت عليه التحفظ التلقائيأو حق التفسير الذاتي واخذت به كل من بريطانيا فرنسا وبريطانيا . ثم عدلتالدول الثلاث عن الصيغة وتركت أمر تقرير ما اذا كانت مسألة ما من الاختصاصالداخلي للدول أم لا ، من سلطة محكمة العدل الدولية نفسها . ، وأن لمجلسالأمن الدولي طبقا للمادة 39 من الميثاق أن يوصي في أي مرحلة من مراحلنزاع معين بعرضه على محكمة العدل الدولية ، ان توصية مجلس الامن بعرض نزاعقانوني على المحكمة ، مصدرا من مصادر الاختصاص الاجباري لمحكمة العدلالدولية . واعتبرته العديد من الدول قرارا ملزما .ومن هنا فان محكمة العدلالدولية تعد بوصفها الاداة القضائية ملزمة دون غيرها بتحديد القانونالواجب التطبيق على حادثة لوكربي ، وبالتالي تعيين وتحديد القضاء الوطنيالجنائي المختص بمحاكمة الليبيين المتهمين في هذه الحادثة . ولا يوجد فيالميثاق ما يمنع المحكمة ما يحول دون انعقاد اختصاص المحكمة بنظر النزاعالقانوني بالرغم من نظر مجلس الامن الدولي وتصديه لهذا النزاع .

حكم محكمة العدل الدولية في حادثة لوكربي :
بداية لاينبغي التسرع باطلاق الأحكام حول القيمة القانونية لحكم محكمةالعدل الدولية الصادر في يوم 14 افريل والقاضي برفض التدابير المؤقتة ،قبل معالجة أمرين الاول ، مضمون الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل .والثاني مضمون القرار الصادر من محكمة العدل الدولية .
أ‌- مضمون الدعوى المرفوعة امام محكمة العدل والحكم الصادر فيها :
بهدف فض النزاع بالطرق السلمية ، رفعت ليبيا دعوى قضائية أمام قضاء محكمةالعدل الدولية تطلب فيها التصدي للنزاع القانوني بشان حادثة لوكربي ، بهدفاصدار حكم قضائي ملزم بتحديد القانون الواجب الاتباع في هذا النزاع ،وبالتالي تعيين القضاء الجنائي الوطني المختص بمحاكمة المتهمين ، وتحديدالقانون الواجب التطبيق وثلاث طلبات عارضة هي:
1 – أن تأمر المحكمة الولايات المتحدة بالكف عن تهديد الجماهيرية واتخاذ اجراءات ضدها .
2- أن تأمر بريطانيا كذلك بالكف عن تهديد الجماهيرية واتخاذ اجراءات ضدها
3– ان تتخذ المحكمة تدابير مؤقته ، مثل الحيلولة دون تنفيذ قرارات مجلسالأمن أو اصدار قرارات جديدة لحين البت في الموضوع الأصلي ، وتقدمت أمامالمحكمة بطلبين :
الاول طلب أصلي ، وهو الذي نشأت به الخصومة أماممحكمة العدل الدولية وهوطلب تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاعالقائم بشأن حادثة لوكربي .
الثاني : طلبات عارضة، وهي الطلبات التيتبدي في أثناء سير الخصومة او سببها ، وبهدف حفظ حقوق الدول المتنازعة الىأن يصدر الحكم النهائي .
وعليه فلا يعد الحكم الصادر من المحكمة برفضهالتدابير المؤقتة حكما نهائيا في الدعوى ، لأن الموضوع الأصلي تحديدالقانون واجب التطبيق مازال معروضا ولم تقض به بعد .فما هي القيمةالقانونية لهذا الحكم ؟
ان القيمة القانونية لأحكام المحكمة ينظراليها من وجهين ، فهي أحكام قطعية ، وغبر قطعية . وهي أحكام ابتدائية ،وحائزة لقوة الشيء المقضي به .
وتنص المادة 59 من النظام الأساسي على" تتمتع حكم محكمة العدل الدولية بقوة الشيء المحكوم فيه في مواجهة أطرافالنزاع دون غيرهم ، وبخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه . والسؤال الان ، هليعد الحكم الصادر في طلبات التدابير المؤقته حكما قطعيا حائزا لقوة الشىءالمحكوم فيه .؟
الجواب ان نص المادة 59 يضفي صفة القطعية على الحكمالنهائي الذي يحسم موضوع النزاع الرئيسي ، وبالتالي يتمتع الحكم القطعيبقوة الشيء المحكوم فيه ، اما الحكم الصادر بشان التدابير المؤقته وفقالنص المادة 41 من النظام الأساسي ، فانه يعد حكما غير قطعي أي لايتمتعبقوة الشيء المحكوم فيه ، لأنه لايفصل في نزاع ما ، وانما يتعلق بتنظيماجراءات السير في الخصومة ، أو اتخاذ اجراءات قانونية أو مادية معينة ،الهدف منها مجرد دفع ضرر أو حفظ حق الدولة ، الى أن يصدر الحكم النهائيالقطعي في موضوع النزاع . وعليه فان الحكم الصادر من محكمة العدل برفضالطلبات الليبية الثلاثة مجرد حكم غير قطعي ، وبالتالي فليس هناك تأثيرقانوني سلبي على الموقف القانوني الليبي نتيجة لصدور هذا القرار ، فما زالالموضوع الرئيسي تحديد القانون الواجب الاتباع بشأن حادث لوكربي منظوراأمام المحكمة ولم تقض فيه بعد .
أما عن التأثيرات السياسيةلقرارمحكمة العدل الدولية فهي لاتعدو مجرد محاولة الولايات المتحدة استغلال هذاالقرار لاضفاء مزيد من القوة على شرعية الهيمنة الدولية الجديدة بقيادةالولا يات المتحدة .
صلاحيات مجلس الامن الدولي :
حدد الفصل السادس والسابع صلاحيات مجلس الامن ، فهي سلطات واختصاصات في حل المنازعات حلا سلميا
أ - يقدم توصيات بقصد حل النزاع سلميا
ب- له سلطات التدخل المباشر طبقا للمادة 34 من الميثاق
ج- لكل دولة أن تنبه المجلس الى أي نزاع اوموقف يؤدي استمراره الى تهديد السلم م 35
د- لكل من الجمعية العامة والامين العام ان ينبها المجلس الى أية مسالة يحتمل ان تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر . م 11- 99
سلطات مجلس الامن في حالة تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان :

أ – لمجلس الامن تقرير وقوع عدوان
ب – اتخاذ التدابير المؤقتة ، كالمطالبة بوقف اطلاق النار او سحب القوات او عقد هدنة
ج–التدابير غير العسكرية التي لايستلزم تنفيذها استخدام القوة مثل وقفالصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والجوية والبرية والبرقية وقفاكليا او جزئيا ، وقطع العلاقات الدبلوماسية
د- التدابير العسكرية وفق المادة 42
تطبيق صلاحيات مجلس الامن على حادثة لوكربي
اتخذالمجلس القرار رقم 731 ، والقرار 748 ويمكن اجمال مضمونها بتوقيع عقوباتغير عسكرية على ليبيا وفرض حصار اقتصادي ودبلوماسي وجوي وبهدف سيادة قانونالقوة والهيمنة الامريكية بتسليم المتهمين الى أمريكا واتهام ليبيا بأنهادولة تمارس الارهاب الدولي
لقد خالفت القرارات الاصل العام في فضالنزاعات بالطرق السلمية ، ولم تدع الاطراف للمفاوضة والتحقيق او الوساطةوالتحكيم او الالتجاء الى المنظمات الاقليمية ، ولم يقبل عرض النزاع علىمحكمة العدل الدولية ولم يفسح المجال لجامعة الدول العربية او منظمةالوحدة الافريقية لتسوية النزاع بالطرق السلمية
مدى اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر النزاع :
لمحكمة العدل الدولية وفق نظامها الأساسي الملحق بميثاق الامم المتحدةاختصاص قضائي عبر الفصل في النزاع المعروض بحكم نهائي وملزم وفق أحكامالقانون الدولي ، ويتم عرض النزاع اما باتفاق خاص بين الاطراف المتنازعة ،او على أساس الاختصاص الاجباري للمحكمة .
فقد تقدمت ليبيا بطلب الىالمحكمة لنظر النزاع المتعلق بتسليم الليبيين وتفسير ااتفاقية مونترياللعام 1971، وباعتبار أن الولايات المتحدة سبق لها وأن قبلت الاختصاصالالزامي للمحكمة ، كما أن النزاع يندرج ضمن المادة 36 /2 من النظامالاساسي اذ يتعلق بتفسير المعاهدات الدولية ،
الأساس القانوني للفصل في النزاع :
محكمةالعدل الدولية محكمة قانون ، بمعنى تفصل في النزاعات التي تعرض عليها وفققواعد القانون الدولي وهو ما قررته المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمةالعدل الدولية .
أن أمام المحكمة للفصل في النزاع الليبي الغربي مصدرين أساسيين هما اتفاقية مونتريال لعام 1971وقواعد العرف الدولي .
وبمراجعة اتفاقية مونتريال بمكافحة الأعمال غير المشروعة ضد أمن الطيرانالمدني نجد أنها تفرض التزاما على عاتق الدول الأطراف باتخاذ ما يلزم منتدابير لمنع هذه الأعمال ، وتتبع مرتكبيها ومعاقبتهم والتعاون فيما بينهملذات الغرض ، وتقرر المادة الخامسة من هذه الاتفاقية أن على كل دولة طرففي الاتفاقية أن تتخذ التدابير الضرورية لمباشرة اختصاصها القضائي بنظرالأفعال المجرمة بمقتضى هذه الاتفاقية في الأحوال التالية :
1- عندما يرتكب الفعل فوق أراضي تلك الدولة
2- عندما يرتكب الفعل ضد طائرة مسجلة في تلك الدولة أو على متنها
3- عندما تهبط الطائرة المرتكب ضدها الفعل غير المشروع على أرض تلك الدولة ويكون المتهم ما يزال على متنها.
4-عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون مركز أعمالهالرئيسي في تلك الدولة أو يكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن له فيهامثل هذا المركز.
وفيما يتعلق بتسليم المجرمين تعتبر من الأفعالالقابلة للتسليم شريطة وجود معاهدة دولية أو أن قانون الدولة يسمحبالتسليم. وبهذا يتضح سلامة الموقف الليبي بانتفاء ما يجبرها على التسليم.









للمحكمة سلطة في اتخاذ اجراءات تحفظية :
للخصوم في القضية حق طلب اجراءات تحفظية للحفاظ على حقوق الاطراف النزاعومراكزهم او على حقوقهم ، وللمحكمة ان تبادر بتقرير ذلك حتى ولو لم يطلبهالخصوم ، استنادا الى المادة 41 /1 " للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتةالتي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف متى رأت أن الظروف تقضي ذلك الىأن يصدر الحكمم النهائي يبلغ فورا أطراف الدعوى ومجلس الامن نبأ التدابيرالتي يرى اتخاذها ، وبناء على الطلب الليبي قررت المحكمة بأغلبية 11صوتامقابل 5 أصوات أن ملابسات القضية ليست على نحو يستدعي أن تمارس سلطاتهابموجب المادة 41 من النظام الأساسي بتقرير التدابير المؤقتة .
وكانتليبيا قد طلبت من المحكمة أن تعلن أنها وفت بالتزاماتها بموجب اتفاقيةمونتريال ، وأن الولايات المتحدة قد أخلت ولا تزال تخل بالتزاماتهاالقانونية تجاه ليبيا ، وأنها ملزمة قانونيا بالتوقف والكف فورا عن هذهالانتهاكات وعن استعمال أي شكل من أشكال القوة ضد ليبيا بما في ذلكالتهديد باستعمال القوة ضد ليبيا وعن كل الانتهاكات لسيادة ليبيا وسلامتهاالاقليمية واستقلالها السياسي . وضمان عدم اتخاذ أي خطوات تضر بأي شكل منالاشكال بحقوق ليبيا فيما يتصل بالاجراءات القانونية التي تشكل موضوع طلبليبيا .
وكانت المذكرة ترد على طلب الحكومتان الامريكية والبريطانيةمن ليبيا وذلك 1- ان تسلم جميع المتهمين بارتكاب الجريمة لتقديمهم الىالمحاكمة ، وان تقبل المسئولية عن أعمال المسئولين الليبيين .
2-انتكشف النقاب عن كل ما تعرفه عن هذه الجريمة بما في ذلك اسماء جميعالمسئولين عنها وان تتيح على نحو كامل امكانية الوصول الى جميع الشهودوالوثائق وسائر الادلة المادية ، بما في ذلك جميع اجهزة التوقيت المتبقية .
3 – أن تدفع التعويضات المناسبة
4-يحث الحكومة الليبية على أن تستجيب على الفور استجابة كاملة فعالة لهذهالطلبات لكي تسهم في القضاء على الارهاب الدولي . ووقف جميع أشكالالمساعدة الى المجموعات الارهابية ، وأن تظهر على الفور باجراءات ملموسةتخليها عن الارهاب
وبعد أن أشارت الى الملاحظات التي أبداها الطرفانعلى قرار مجلس الأمن 748 عام 1992 استجابة لدعوة المحكمة تابعت النظر فيالمسألة على النحو التالي :
حيث أنه يتوجب على المحكمة وفقا للمادة 41من النظام الأساسي ان تنظر في سياق الاجراءات الحالية المتعلقة بطلب تقريرتدابير مؤقته في الظروف التي استرعى انتباهها اليها بوصفها تستدعي تقريرهذه التدابير ، لكنها غير قادرة على الوصول الى نتائج محددة حول المسائلالمتصلة بجوهر القضية لامن ناحية الوقائع ولا من ناحية القانون ، وحيث انهيتوجب ان يبقى حق الطراف في الطعن بهذه المسائل في مرحلة بحث جوهر القضيةغير متأثر بقرار المحكمة .
وحيث ان ليبيا والولايات المتحدة كعضوينفي الامم المتحدة ملتزمتان بقبول وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وفقا للمادة 25من الميثاق ، وحيث أن المحكمة وهي في مرحلة الاجراءات المتعلقة بالتدابيرالمؤقتة ، تعتبر ان هذا الالتزام يشمل للوهلة الاولى الحكم الوارد فيالقرار 748 عام 1992 وحيث ان التزامات الأطراف في ذلك المضمار تطغى وفقاللمادة 103 من الميثاق على التزاماتها بموجب أي اتفاق دولي آخر بما في ذلكاتفاقية مونتريال .
وحيث أن المحكمة رغم انه لم يطلب اليها بعد فيهذه المرحلة أن تبت بصورة محددة في الأثر القانوني المترتب على قرار مجلسالأمن رقم 748 1992 تعتبر أنه مهما كانت الحالة السابقة لاعتماد ذلكالقرار ، فان الحقوق التي تدعيها ليبيا بمقتضى اتفاقية مونتريال لايمكن أنتعتبر الآن حقوقا جديرة بالحماية التي يوفرها تقرير تدابير مؤقتة .
وحيثأن من المرجح علاوة على ذلك ، ان يؤدي تقرير التدابير التي طلبتها ليبياالى اضعاف الحقوق التي يبدو لأول وهلة أن الولايات المتحدة تتمتع بها بحكمقرار مجلس الامن 748 .
وحيث أن المحكمة من أجل الفصل في الطلب الراهنالمتعلق بالتدابير المؤقتة لم يطلب اليها البت في أي من المسائل المعروضةعليها في الدعوى الحالية ، بما في ذلك مسألة اختصاصاتها للنظر في جوهرالقضية ، وحيث ان القرار الذي ينطق به في هذه الدعوى لايمس بأي صورة منالصور تلك المسألة ولا يؤثر في حقوق حكومتي ليبيا والولايات المتحدة فيتقديم حجج تتعلق بتلك المسائل لهذه الأسباب ، فان المحكمة بأغلبية 11 صوتامقابل خمسة أصوات تقرر أن ملابسات القضية ليست على نحو يستدعي أن تمارسسلطاتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي بتقرير تدابير مؤقتة .
تصريح نائب الرئيس القاضي أودا الرئيس بالنيابة :
ألحقالرئيس بالنيابة القاضي اودا تصريحا اعرب فيه عن اتفاقه مع قرار المحكمةلكنه أبدى رأيا مفاده انه ما كان للقرار ان يستند فقط الى نتائج قرار مجلسالامن 748 لسنة 1992 لن ذلك ينطوي على احتمال مفاده ان المحكمة قبل اعتمادذلك القرا ر كان يمكن أن تتوصل الى نتائج قانونية لاتتماشى آثارها معاجراءات المجلس ، واحتمال لوم المحكمة في تلك الحالة لعدم التصرف في وقتأبكر . وما حصل بالفعل هو أن مجلس الأمن ، الذي كان يطبق منطقه الخاص ، قدتصرف على عجل عند اعتماده قراره الجديد قبل أن يكون في وسع المحكمة التوصلالى رأي مدروس وهي حقيقة كان يتحتم عليه ادراكها . واعرب الرئيس بالنيابةاودا عن قناعته بأن المحكمة تتمتع ظاهريا باختصاص النظر في المسألة بالرغممن قاعدة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 14 من اتفاقية مونتريال ،لأن الظروف لم تترك مجالا ، فيما يبدو للتفاوض على تنظيم تحكيم . غير أنالحق الآساسي الذي طلبت الحماية في اطاره ، وهو الحق في عدم اجبارها علىتسليم أحد مواطنيها ، هو حق من الحقوق السيادية بمقتضى القانون الدوليالعمومي في حين أن جوهر الطلب المقدم من ليبيا يتألف من حقوق محددة تدعيهابموجب اتفاقية مونتريال ، وفي ضوء المبدأ القاضي بأن الحقوق المتوخىحمايتها بالدعوى المتعلقة بالتدابير المؤقتة يجب أن تكون ذات صلة بموضوعالقضية ، فذلك بعني انه كان يتعين على المحكمة أن ترفض على أي حال طلبتقرير تدابير مؤقتة . فوجود مثل هذا التعارض بين موضوع الطلب والحقوقالمتوخى حمايتها كان يجب أن يكون حسب رأي الرئيس بالنيابة ، السبب الرئيسيلاتخاذ قرار سلبي وهو قرار لايمس من سلامته اتخاذه قبل اعتماد قرار مجلسالامن 748 -1992 او بعده .
تصريح القاضي ني :
أعرب القاضي ني فيتصريحه عن رأيه أن عرض مسألة على مجلس الأمن لايمنع المحكمة طبقالاختصاصاتها من معالجة المسألة . وبالرغم من ان الجهازين كليهما يعالجاننفس المسألة فان نقاط تركيز كل منهما تختلف عن الآخر ، ففي القضية قيدالبحث يولي م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : حصريا دروس في المنظمات الدولية Jazaer10 المتصفح : حصريا دروس في المنظمات الدولية Fmfire10

حصريا دروس في المنظمات الدولية Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصريا دروس في المنظمات الدولية   حصريا دروس في المنظمات الدولية Emptyالأربعاء ديسمبر 08, 2010 12:03 am

لعلاقة بين مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية

إن الدولالأطراف في مؤتمر روما للقانون الدولي الجنائي ، والتي قررت أقامة محكمةجنائية دولية ، قد عقدت العزم من أجل بلوغ هذه الغايات ، ولصالح الأجيالالحالية والمقبلة ، على إنشاء محكمة جنائية دائمة مستقلة ، ذات علاقةبمنظومة الأمم المتحدة ، ومنها مجلس الأمن الدولي .
ونصت المادةالثانية من النظام الأساسي على تنظم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدةبموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ، ويبرمهبعد ذلك رئيس المحكمة الدولية نيابة عنها
وقررت المادة 13 ممارسة الاختصاص :
للمحكمة أن تمارس اختصاصاتها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة - 5 – وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية:
أ – إذا أحالت دولة.......
ب– إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق المم المتحدة ،حالة إلى المدعي العام يبدوان فيها جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قدارتكبت
وتشير المادة 15 أن المدعي العام بالتماس المعلومات من أجهزة الأمم المتحدة
وتشيرالمادة 16 إرجاء التحقيق أو المقاضاة : لايجوز البدء أو المضي في تحقيق أومقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهرا بناء على طلب من مجلسالأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصلالسابع من ميثاق الأمم المتحدة ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروطذاتها .
وتشير المادة 53 إلى الشروع في التحقيق ، ولدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيق ينظر المدعي العام في :
أ‌- ب- ج
ب‌- 2 – إذا تبين للمدعي العام بناء على تحقيق انه لايوجد أساس كاف للمقاضاة :
أ – لأنه لايوجد أساس قانوني .
ب –لأن القضية غير مقبولة
ج– لأنه رأى بعد مراعاة جميع الظروف ، بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالحالمجني عليهم ، وسن أو اعتلال الشخص المنسوب اليه الجريمة او دوره فيالجريمة المدعاة أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة وجب عليه أن يبلغدائرة ماقبل المحاكمة والدولة المقدمة للاحالة بموجب المادة 14 أو مجلسالأمن في الحالات التي تندرج في اطار الفقرة ب من المادة 13 بالنتيجة التيانتهى اليها والأسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة .
3 – بناء على طلبالدولة القائمة بالاحالة بموجب المادة 14 أو طلب مجلس الأمن بموجب الفقرةب – من المادة 13 يجوز لدائرة ماقبل المحاكمة مراجعة قرار المدعي العامبموجب الفقرة 1-او 2 – بعدم مباشرة اجراء ولها ان تطلب من المدعي العاماعادة النظر في ذلك القرار .
وفي المادة 87 حول طلبات التعاون بينالدول الأ طراف ، وفي حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم منالمحكمة بما يتنافى واحكام هذا النظام الأساسي ، ويحول دون ممارسة المحكمةوظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام ، يجوز للمحكمة ان تتخذ قرار بهذاالمعنى وان تحيل المسألة الى جمعية الدول الأطراف او الى مجلس الأمن اذاكان مجلس الأمن قد احال المسالة الى المحكمة .
الاحالة من قبل مجلس الأمن :
أعطتالمادة 13 /ب من النظام الأساسي لمجلس الأمن سلطة احالة قضية الى المدعيالعام للمحكمة الجنائية ، وذلك اذا تبين للمجلس ان هناك جريمة أو أكثر منالجرائم الداخلة في اختصاصه قد ارتكبت ، وتجد سلطة مجلس الأمن – طبقا لهذهالفقرة – أساسها فيما يتمتع به من سلطات طبقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة
ويستخلص من ذلك أنه اذا رأى مجلس الأمن أن ارتكاب جريمة أوأكثر من تلك الداخلة باختصاص المحكمة ، من شانه تهديد السلم والأمنالدوليين ، يكون له الاضطلاع بمسئولياته واحالة القضية الى المدعي العامللمحكمة ، اذا رأى أن من شأن اتخاذ هذا الاجراء ، المساهمة في حفظ السلموالأمن الدوليين واعادتهما الى نصابهما . فاذا كان مجلس الأمن - مستنداالى سلطاته طبقا للفصل السابع – قد أنشأ محاكم جنائية خاصة في كل منيوغسلافيا السابقة ورواندا ، طالما رأى أن انشاء مثل هذه المحاكم يعد أحدالتدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين ، فان القائمين على وضعالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية قد أعطوا لمجلس الأمن سلطة احالة قضية أوحالة ما الى المدعي العام ، اذا تبين له أن من شان هذه القضية أو تلكالحالة أن تهدد السلم والأمن الدوليين . وبذلك فان عمل مجلس الآمن في هذاالاطار يجد أساسه القانوني في نصوص ميثاق الأمم المتحدة وأيضا نص المادة (13 ) من النظام الأساسي لمحكمة روما .
ورغم ما يمكن أن يمثله اعطاءمجلس الأمن هذه السلطة من مساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين واستتباهما، الا أنه يشكل – بلا شك – توسعا في السطات الممنوحة لمجلس الأمن بموجبالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
اضافة الى ذلك فان اضطلاع مجلسالأمن بهذه السلطة ، يمكن أن تتحكم فيه الظروف السياسية ، فقرار مجلسالأمن بهذه السلطة ، يمكن أن تتحكم فيه الظروف السياسية ، فقرار مجلسالأمن بخصوص احالة معينة الى المحكمة الجنائية يعتبر من المسائل الموضوعية، وبالتالي لابد أن يحصل قرار مجلس الأمن بالاحالة على موافقة 9 أعضاء منأعضاء المجلس يكون من بينهم أصوات الاعضاء الدائمين في المجلس ، ومن هنافان اضطلاع المجلس بهذه السلطة سيتوقف من الناحية العملية على مدى تعاونومؤازرة الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن والتي تعارض – أساسا قياممحكمة جنائية دولية ، والتي لايمكنها أيضا أن تحول دون اضطلاع المجلس بهذهالمهمة كلما كان ذلك في غير صالحها أو صالحج الدول الموالية لهاحيث أنهيستطيع المجلس أن يحيل حالة من تلك الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائيةالى المدعي العام اذا كانت هذه الحالة قد اتهم بها أحد رعايا احدى الدولالاعضاء الدائمين في مجلس الامن او بخصوص الجرائم التي ارتكبت على اقليمها، في حين أن هذا الوضع المتميز سيكون غير متوفرا بالنسبة للدول الأخرى ،حتى ولولم يكونوا أطرافا في النظام الأساسي ولم يقبلوا اختصاص المحكمة ،حيث يكون لمجلس الامن في هذه الحالة الأخيرة ايضا احالة أي حالة متعلقةبجريمة مرتكبة من مواطني هذه الدول او مرتكبة على اقليمها الى المحكمة ،الا اذا اتخذت بالطبع هذه الدول الاجراءات اللازمة للتحقيق ومحاكمة مرتكبيالجرائم والشيء المؤسف له . ان عمل مجلس الامن في هذا الخصوص يكون محكومابمبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية ، بمعنى أن مجاس الامن عندمايكون بصدد احالة حالة من تلك الداخلة في اختصاص المحكمة ، عليه أن يضع فياعتباره رغبة الدولة المعنية وقدرتها على مساء لة مرتكبي هذه الجرائم .
فاذا لم ياخذ المجلس ذلك في اعتباره يمكن ان يواجه بعدم قبول هذه الاحالةمن قبل المحكمة الجنائية ، طبقا لنص المادة ' 17 من النظام الأساسي لمحكمةروما '. فالأمور المتعلقة بقبول الدعوى امام المحكمة الجنائية ، يجبمراعاتها ، سواء في حالة الاحالة اليها من قبل احدى الدول الأعضاء طبقالنص المادة 13 –
أ – أو من قبل مجلس الأمن طبقا لنص المادة 13
ب- من النظام الأساسي لروما .
نخلص من ذلك الى أن مجلس الأمن يمكنه أن يحيل حالة ما الى المحكمةالجنائية لنظرها ، اذا كان من شأن استمرار هذه الحالة تهديد السلم والأمنالدوليين ، وكان من شأن هذه الحالة المساهمة في حفظهما والعمل علىاعادتهما الى نصابهما ، وان كان على المجلس ، وهو بصدد ممارسته لهذهالوظيفة ، أن يراعي القواعد المتعلقة بأولوية الاختصاص القضائي الوطني علىالاختصاص الدولي للمحكمة الجنائية ، أو ما يعرف بمبدأ الاختصاص التكميلي ،كما سبق توضيحه .
ولكن اذا كانت المادة 13 من النظام الأساسي قد خولتمجلس الأمن سلطة ذات طبيعة ايجابية متمثلة في احالة ما الى المدعي العامللمحكمة على نحو ما أشرنا فان المادة 16 من هذا النظام قد خولت هي الأخرىمجلس الأمن سلطة أخرى أكثر خطورة وهي سلطة ذات طبيعة سلبية ، يكون لهذاالجهاز وبموجبها امكانية وقف أو عرقلة عمل المحكمة بخصوص بدء التحقيق اوالمحاكمة أو المضي فيهما لمدة اثنى عشر شهرا قابلة للتجديد ، وذلك بموجبقرار يصدره المجلس ، استنادا للسلطات المخولة له بموجب الفصل السابع منميثاق الأمم المتحدة .
وبذلك يدخل في سلطة مجلس الأمن أن يطلب منالمحكمة عدم البدء أو المضي قدما في التحقيقات او المحاكمة لمدة اثني عشرشهرا ، مع امكانية تجديد الطلب مرة اخرى ، اذا كان يرى ان مثل هذا الاجراءتقتضيه ضرورات حفظ السلم والأمن الدوليين واعادتهما الى نصابهما وحسن سيرالعدالة الجنائية .
ومما لاشك فيه ان ضرورات حفظ السلم والامنالدوليين واعادتهما الى نصابهما قد تقضي في بعض الاحيان تأخير أو تأجيلالاجراءات المتعلقة بتحقيق العدالة الجنائية ، ولكنها لايمكن أن تحل محلهاأو تستبعدها نهائيا .
وقرار مجلس الأمن الصادر بموجب نص المادة 16 –هو قرار بخصوص مسألة موضوعية يلزم أن يحرز على موافقة تسعة أعضاء يكون منبينهم أصوات الخمسة الدائمين مجتمعين ، وبذلك يمكننا القول: أن عملالمحكمة الجنائية الدولية يكون تابعا في بعض الحالات لارادة مجلس الأمنوبالتحديد لارادة الدول الدائمة العضوية في المجلس ، بالشكل الذي يؤثر بلاشك على عمل المحكمة وتحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها ، وذلك اذا كانللاعتبارات السياسية دورها في اضطلاع مجلس الأمن بالسلطات الممنوحة لهبموجب المادتين 13و 16 من النظام الأساسي
المرجع وبتصرف : د عادل عبد الله المسدي ، دار النهضة العربية القاهرة سنة 2002 ص 223-228

حق الدفاع الشرعي أمام المحكمة الجنائية الدولية
الدفاعالشرعي حسب المادة 51 من الميثاق ، في هذه المادة تحتكر الهيئة الدولية حقاستعمال القوة المسلحة ، وأعطى الميثاق للدول حق ممارسة الدفاع شريطةابلاغ المجلس فورا عن التدابير المتخذه ، وهو حق مؤقت ومرهون بتدخل مجلسالأمن
وتبدو المادة متممة للمادة 24 من الميثاق .
وعادة فان هذا الحق يستعمل عند وقوع عدوان، فهل الأعمال العسكرية من تحضير وحشد عدوان، وهل يجوز استعمال الحرب الوقائية.
يرى كلسن ، ان الهجوم المسلح فقط ، الذي يعتبر عدوان ، والمسلح وشيك الوقوع لايبرر حق الدفاع الشرعي .
تعريفالعدوان : كثرت مشاريع تعريف العدوان ، غير اننا لانعتد سوى بقرار الجمعيةالعامة 3314عام 1974. ويشترط لوقع العدوان الشروط التالية :
الاول :عدوان مسلح غير مشروع ، وقد يكون عدوان عسكري ، أو عدوان اقتصادي ، وقديكون تقني عن طريق الانترنيت واختراق المعلومات والتلاعب في الحساباتوسرقة الأسرار العسكرية
الثاني : أن يكون العدوان المسلح حالا ومباشرا :، ومن هنا فان العدوان المحتمل لايعتبر عدوان .
الثالث: أن يرد العدوان المسلح على الدولة وأملاكها ، في حدودها الاقليميةالبرية ، والبحر الاقليمي ، وأن يمس الحقوق الجوهرية ، وهي سلامة الاقليم، الاستقلال السياسي ، حق تقرير المصير ، فالجزائر التي استخدمت القوةالمسلحة ضد فرنسا استعمالا لحق الدفاع الشرعي سعيا للحصول على الاستقلال .و التي تكافح من أجل الاستقلال كالشعب الفلسطيني والعراقي ، تجسيدا لحقالدفاع الشرعي
شروط فعل الدفاع الشرعي :
أولأ : لزوم أفعال الدفاع وينطوي على العناصر التالية :
العنصر الاول ، بان تكون أفعال العنف او الدفاع هي الوسيلة الوحيدة لدرء العدوان المسلح وليس لدى الدولة وسيلة أخرى .
العنصر الثاني : أن توجه افعال الدفاع ضد مصدر الخطر ، الى الدولة وأجهزتها
ثانيا: تناسب أفعال الدفاع ، فاذا كان العدوان محدود النطاق ، فلا يكون حقالدفاع الشرعي حربا شاملة ، ولا يكون تدمير أسطول امريكي باستعمال أسلحةنووية
ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة التي تقرر حق الدفاع الشرعي .

الدفاع الشرعي في المحكمة الجنائية الدولية :
نصت المادة 31 في الفقرة 1/ج –تحت عنوان امتناع المسئولية الدولية على أساس حق الدفاع الشرعي .
لقدتبنى نظام المحكمة الجنائية الدولية ، النظرية الفردية في حق الدفاعالشرعي بمعنى ان الفرد يحق له استخدام الدفاع الشرعي في دفع الجريمةالدولية التي تقع عليه بصفته فردا من مجموعة أو شعب أو جماعة أو أقليةومنها ، جريمة ابادة الجنس البشري ، وجرائم الحرب ، ولم يعط ميثاق روماحقا للدول مثل المادة 51.
وذلك لسببين ، الأول : ان المعول عليه في نصالقانون الجنائي الدولي ، وما استقر عليه العرف الدولي ، والمواثيقالدولية ، هو اعمال المسئولية الجنائية الدولية للفرد ، باعتباره من أشخاصالقانون الدولي يتحمل التزاماته التي يقررها القانون الدولي
الثاني :أنه حتى في حالة ما ان كانت أفعال الاعتداء واقعة على الدولة ضمن حربشاملة ، فان الفرد ذاته - بصفته الشخص الطبيعي -هو الذي سيتولى رد ذلكالاعتداء ، وليس الدولة ن بصفتها شخص معنوي ، ولذلك يمكن القول أن الفردينوب عن دولته في استعمال حق الدفاع الشرعي ، وهنا يبدو التكامل لاالتناقض بين المادتين في الميثاق ، وفي نظام روما .
ان ما تقرره محكمةروما هو مااخذ به العرف الدولي ، لذا يحق لأسير ان يدافع عن نفسه . وتقولالمادة 51 أنه يحق للدولة المعتدى عليها ان تدافع عن نفسها .
وكذا يحقللشخص استعمال حق الدفاع الشرعي في حالة وقوع عدوان على املاكه وأموالالغير ن شريطة أن تكون أفعال الأعتداء تشكل جريمة دولية مما ورد في ميثاقروما ، وأن تكون هذه الأموال لازمة لبقائه على قيد الحياة ، وهو مادحثللآلاف في معسكرات الاعتقال ، غير انه يحق له تدمير ممتلكات العدو التيستستعمل ضده ، وبالتالي حرمانه من ادوات العدوان ،
وقد اشترط المشرع في نظام روما ان تكون أفعال الدفاع ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة
ويجوزاستحدام الدفاع الشرعي ضد فعل الاعتداء غير المشروع الذي وقع ولم ينته.مثلالاغتصاب وتناوب الاعتداء وتعذيب الأسير ، والدفاع بهدف منع المعتدى مناستمرار عدوانه وبالتالي تفاقم جسامة الأضرار المتولدة عن هذا الاعتداء .
ويذهبنظام روما الى الاعتداء الوشيك او استخدام للقوة وشيك وهو خلاف للمادة 51، واشترط المشرع ان يكون استخدام القوة الوشيك غير مشروع ، أي عدم مشروعيةالعدوان ، ويشترط كذلك في نظام روما التناسب ما بين العدوان الذي لازالمستمرا او على وشوك الوقوع ، وما بين فعل الدفاع ضد العدوان بطريقة تتناسبمع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص الآخر او الممتلكات المقصود حمايتها(كما نصت فقرة 1/من المادة 31 ).
ومقدار التناسب يتعلق بمقدار الدفاع .ويقصد به أن يكون استخدام القوة في فعل الدغاع متناسبا مع العدوان . وفيالقانون الدولي الجنائي تطبق نفس معيار جسامة الفعل الذي لجأت اليه الدولةاو الشخص في سبيل رد العدوان .
غير ان حالة الاشتراك في عملية دفاعية تقوم بها قوات لايشكل في حد ذاته سببا لامتناع المسئولية الجنائية فقرة أ/ج مادة 31 )
اناستعمال حق الدفاع الشرعي محكوم بتوافر جريمة من الجرائم التي تدخل فياختصاص المحكمة المذكورة مثل الابادة ، والجرائم ضد الانسانية ، وجرائمالحرب وخلاف ذلك لايعتبر استعمال حق الدفاع الشرعي ، مثل الارهاب والقرصنةوخطف الطائرات ، أما في الجرائم المنظمة وهي كثيرة الاتجار في المخدراتوغسيل الأموال وفي حالة توافر شرط العدوان المسلح فيحق للدولة استخدام حقالدفاع الشرعي .


























المنظمات أو الوكالات الدولية المتخصة
هي هيئات تنشأ عن اتحاد ارادات الدول ، وتعمل على دعم التعاون الدولي فيمجال متخصص من المجالات الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية او الفنيةأو تتولى تنظيم اداء خدمات دولية ، تمس المصالح المشتركة للدول الأعضاء
وقدعرفت المادة 57 /1من ميثاق الأمم المتحدة بانها هي التي تنشا بمقتضى اتفاقبين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة فيالاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة ، وما يتصل بذلك من الشئون ،يوصل بينها وبين الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 63 .وهكذا يتبين انهاتنشأ بمقتضى اتفاق حكومي ، وأنها تقوم بتبعات دولية واسعة في الميادين غيرالسياسية ، وان يتم الوصل بينها وبين الأمم المتحدة بواسطة اتفاقات دوليةيبرمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وتمنح كالمنظمات الدولية الشخصيةالقانونية ، ونتيجة لذلك تتمتع بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بهاالمنظمات الدولية بصفة عامة ، بل ان لها مزايا خاصة قننتها في اتفاقيةدولية عام 1947، ولها حرمة في مقراتها ، واخيرا تتحمل المسئولية الدوليةعن اعمال موظفيها في حال احداث ضرر للغير ناجم عن تصرفاتها الضارة ، وتنظمالعلاقة بين المنظمات المتخصصة والأمم المتحدة عن طريق ابرام اتفاقت الوصلاو الربط والتي لاتنال من الشخصية القانونية المستقلة لتلك الوكالات ،وتتضمن اتفاقيات الوصل المجلات الآتية :

• يكون المجلس الاقتصاديوالاجتماعي هو الجهاز المسئول عن ربط الوكالات المتخصصة مع الأمم المتحدة، والتنسيق حتى لايتم التعارض والمنافسة بينهما . غير أن وكالة الطاقةالذرية ترتبط مع مجلس الأمن الدولي نظرا لخصوصية مهامها .وسرية برامجها ،ودقة تقنياتها ، خاصة وأن الدول الذرية هي الدول الكبرى الدائمة العضويةفي مجلس الأمن الدولي .
• يكون للأمم المتحد ةان تصدر توصيات للوكالات المتخصصة بشان مجالات نشاطها ونظام عملها ولوائحها المالية .
•يكون للوكالة المتخصصة والأمم المتحدة حق تبادل الممثلين الذين يحق لهم حقحضور الاجتماعات والمناقشة وتقديم المقترحات دون حق التصويت
• يستعين مجلس الوصاية كلما كان ذلك مناسبا ، بالوكالات المتخصصة في كل ما يضطلع به من مهام
•تلتزم الوكالات في معاونة مجلس الأمن الدولي في تنفيذ الجزاءات الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية ، التي يمكن أن يقررها المجلس في حالات وقوعالعدوان ، او الاخلال بالسلم والأمن الدوليين .
• تعرض الوكالات ميزانيتها على الجمعية العامة وابداء الملاحظات عليها
•تملك الوكالات عن طريق الجمعية العامة طلب رأي استشاري من محكمة العدلالدولية يعرض لها من مسائل قانونية ، بشان مباشرتها لوظائفها .
ومن ابرز المنظمات او الوكالات التي تستحق الاهتمام والدراسة منظمة التجارة العالمية .
منظمة التجارة العالمية
كانتالجات ، وكان الهدف لها تحرير التجارة العالمية ، وتوطيد دعائم نظام عالمييقوم على أساس الأسواق الحرة المفتوحة ، وعلى كل دول تنظم أن تزيل كافةالحواجز المفروضة على تجارتها الخارجية تصديرا أو استيرادا ، ووضعت نصبعينيها من خلال تسهيل الوصول الى الأسواق ومصادر المواد الأولية ، وتشجيعحركة رؤو س الأموال قصد تشجيع التنمية الاقتصادية بزيادة الاستثمارات وخلقفرص عمل جديدة ، ودأبت الجات على تحقيق ذلك من خلال اربعة مبادىء /
قاعدةحظر استخدام القيود الكمية ، قاعدة تخفيض والغاء التعريفة والحواجز ،قاعدة شرط الدولة الاولى بالرعاية ، قاعدة المعاملة الوطنية ،
دخلت الدول المنظوية في اطار اتفاقية الجات في مفاوضات دؤوبة الى ان توصلت الى عقد مؤتمر دولي في مراكش .
تعدجولة الاوروغواي أطول جولة وأصعبها وأكثرها اهمية جرت في ظل متغيرات دوليةبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وبقاء نظام اقتصادي دولي وحيد يفرض نفسهعلى النظم الاقتصادية الدولية ، ووضعت الدول النامية في حيرة ، نظرالانسداد برامجها التنموية التي كانت تعتمد على منظومة الدول الاشتراكية ،فوجدت انفسهاأمام خيارين ، اما الانهيار الكامل ، أو الالتحاق بعجلةالنظام الدولي الجديد المعولم .وهذا يحتم عليها اجراءات اقتصادية من شانهاتحويل كافة المؤسسات والمنشآت الاقتصادية العمومية الى القطاع الخاص ،والذي سيدخل شريكا فاعلا في عملية التنمية والقرار السياسي ، تبعه تحريرالصرف وتحرير التجارة الخارجية ، وفتح المجال واسعا للاستثمارات الاجنبية، التي تقف على رأسها الشركات المتعددة الجنسيات .واقامة المناطقالاقتصادية الحرة في اقليم الدول وبشكل متسع .
اتفاقية مراكش :
انفكرة انشاء منظمة التجارة العالمية فكرة أمريكية لتكمل بانشائها نظامبريتن وودز كنظام اقتصادي عالمي ، ووضعت الحكام الأساسية والتوقيع عليهافي مراكش في 14-4-1994، ودخلت حيز التنفيذ عام 1995ن وركزت على الأهدافالتالية :
*رفع مستوى المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة واستمرار كبير في نمو حجم الدخل الحقيقي والطلب الفعلي .
* زيادة الانتاج المتواصل والاتجار في السلع والخدمات
ا*لاستخدام الأمثل لموارد العالم وفقا لهدف التنمية
*توخي حماية البيئة والحفاظ عليها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك . تامينحصول الدول النامية على نصيب في نمو التجارة الدولية يتماشى واحتياجاتالتنميــــــــــــة الاقتصادية
*تحقيق خفض كبير للتعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز
* القضاء على المعاملة التمييزية في العلاقات التجارية الدولية
* انشاء نظام تجاري متعدد الطراف متكامل وأكثر قدرة على البقاء والدوام
وقد تضمنت اتفاقية مراكش الاحكام الأساسية التالية

الأحكام المتعلقة بالمركز القانوني للمنظمة :
حددتالمادة الاولى من الاتفاقية عنوان هذه المؤسسة أنها تفاقية دولية تختصبالمسائل التجارية الدولية تتمتع حسب المادة الثامنة بالشخصية القانونيةالتي يمنحها لها أعضاؤها ، وما يلزمها من امتيازات وحصانات لمباشرة مهامها. ، وكذا تمنح موظفي المنظمة وممثلي الأعضاء امتيازات وحصانات التي تكفللهم استقلاليتهم للمارسة وظائفهم المتصلة بالمنظمة ، وهذه المنظمة وكالةدولية متخصصة ينطبق عليها النظام القانوني للوكالات ،وذلك للاعتباراتالتالية :
- كونها نشأت بمقتضى اتفاقية دولية تعد القانون الأساسي لها
- كونها تتمتع بالشخصية القانونية تمنحها صفة الموظف الدولي لموظفيها
- كونها ذات نشاط غير محدد بمنطقة معينة من العالم
- كونها ذات أهداف متعلقة بمسائل دقيقة في مجال العلاقات التجارية الدولية .


ب الأحكام المتعلقة بنطاق أحكام الاتفاقية
أشارتالمادة 2/1 من اتفاقية مراكش ، أن منظمة التجارة العالمية تعتبر الاطارالرسمي الذي يقنن العلاقات التجارية الدولية ، فيما بين أعضائها فيالمسائل المتعلقة بالاتفاقات والأدوات القانونية المقترنة بها ، وهي ملزمةلجميع الأعضاء التي انظمت الى المنظمة دون سواها ، وعلى هذه الدول أن تتخذالاجراءات الكفيلة لتنفيذها ، ذلك أن التوقيع على المعاهدة الدولية يترتبعليه وجوب التزام أطرافها بما تشمل عليه من احكام والالتزام بتنفيذهاتطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، وعليه فان اتفاقية مراكش والأدواتالقانونية المقترنة بها تسمو على الاتفاقات والتشريعات الداخلية للدولالأعضاء ،
واذا حدث تعارض بين أحكام هذه الاتفاقية وحكم وارد في حدودالتعارض واتفاقية دولية اخرى ، يتم ايقاف ما يتعارض مع اتفاقية مراكشسارية المفعول
ولا تواجه مشكلة مع الدول التي تعطي سموا للقانونالدولي على القانون الوطني كالقانون الجزائري والفرنسي ، اما التي لاتفعلكذلك ، ووجد تعارض فان الحل العملي برأي الأستاذ مصطفى سلامة هو اعمالقواعد التفسير مع مراعاة مسألتين الاولى ،اذا كانت المعاهدة لاحقة فياقرارها للتشريع المتعارض مع احكامها هنا تطبق قاعدة تفضيل اللاحق علىالسابق ، والثاني : اذاكان التشريع لاحقا للمعاهدة هذا تطبق قاعدة العاميقيد الخاص حيث نعتبر المعاهدة بمثابة قاعدة خاصة يقيد التشريع ذو الصفةالعمومية .
ج – الأحكام المتعلقة بمهام منظمة التجارة العالمية
حددت المادة الثالثة من اتفاقية مراكش المهام المناطة بالمنظمة هذه المهام :
1 – تنفيذ وادارة واعمال اتفاقية مراكش والاتفاقات الملحقة بها
2 – تنظيم المفاوضات التجارية متعددة الأطراف
3 – الاشراف على ارساء القواعد والاجراءات التي تنظم تسوية المنازعات
4 – ادارة آلية مراحعة السياسات التجارية
5– بغية تحقيق قدر أكبر من التناسق في وضع السياسة الاقتصادية العالميةتتعاون المنظمة على النحو المناسب مع صندوق النقد الدولي والبنك الدوليللانشاء والتعمير والوكالات التابعة له .
د – الأحكام المتعلقة بالهيكل التنظيمي للمنظمة :
تتميز الاجهزة بانها متعددة والتنوع في الاختصاص لاعتبارات تقسيم العمل وتوخي السرعة والفاعلية في اتخاذ القرارات وتحقيق المساواة
1 – الأجهزة ذات الاختصاص العام :
وهي المؤتمر الوزاري كاعلى هيئة يضطلع بالمهام الرئيسية يجتمع مرة كل سنتين
المجلس العام ويتميز ويتمتع يأربعة اختصاصات ، المحورية والحلول ، والاستمرارية والاسناد
ه – الأحكام المتعلقة بالعضوية في المنظمة :
العضوية الأصلية ، وهي الثابتة لأعضاء الجات
العضويةبالانضمام ، تمنح لأي اقليم جمركي منفصل يملك استقلالا ذاتيا وكاملا فيادارة علاقاته التجارية متعددة الأطراف ،وتفتح العضوية لجميع الدولالمعترف يها من قبل منظمة المم المتحدة والمنظمات الاقليمية .
ويحق للعضو الانسحاب بعد ابلاغ المدير العام بستة أشهر
تؤخذ القرارات بالتوافق ، ولا يوجد حق للاعتراض اذ لكل دولة عضو صوت
مجالات عمل منظمة التجارة العالمية :
تعمل المنظمة في ثلاث مجالات ، التجارة في السلع ، والتجارة في الخدمات ، وحقوق الملكية الفكرية المتتصلة بالتجارة .
التجارة في السلع :
استمرت المفوضات حول هذه النقطة خمسين عاما حتى توصلوا الى تخفيض القيودالمفروضة على هذه السلع المصنعة ، وتأمين وصول السلع الى أسواق الدولالأعضاء ، وأهم سلعة خضعت للحماية الجمركية السلع الزراعية ، واشتد الخلافبين الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية التي تطالب بالغاءالسياسات التي كانت الدول الاوربية تنتهجها المعروفة بالسياسة الزراعيةالمشتركة والسير نحو التحرير الكلي لقطاع الزراعة ، وتركزت المفاوضات علىدعم الصادرات الزراعية ، والاعانات الداخلية للانتاج الزراعي ، وفرصالوصول للأسواق
سويت المشاكل بين الدول الاوربية والولايات المتحدةعلى حساب الدول النامية في اتفاقية بلير هاوس التي تضمنت :اتفاقية خفضالدعم ، بروتوكول الوصول الى الأسواق ، اتفاق خاص بالاجراءات الصحية ،قرار تعويض الدول النامية .
المنسوجات والملابس :
تمثل أهم القطاعات الانتاجية والتصديرية للدول النامية ، كونها تعتمد على المواد الطبيعية وابرمت اتفاقية لها سميت اتفاقية الألياف
غيران الاتفاقية الجديدة فرضت تحرير قطاع المنسوجات والملابس مما أدى الىتحقيق معدلات نمو مرتفعة في حجم التجارة ، غير ان قدرة الدول النامية علىالمنافسة محدودة ، في مواجهة الدول المصنعة ، الأمر الذي يؤدي الى البقاءفيه للأجود والأفضل سعرا .
التجارة في الخدمات :
الخدمة هو كل شيءيتداول في عملية تجارية ولا يمكن أن يسقط على قدميك مثل خدمات البنوكوخدمات التأمين والسياحة والخدمات الطبية والخبراء
ان التوقيع علىالاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ينشىء نوعين من الالتزام ، التزاماتعامة ، والتزامات محددة وتحكم ذلك الشفافية ومبدأ الدولة الأولى بالرعايةوذلك بعدم التمييز بين موردي الخدمات من حيث الدخول الى الاسواق ،والاعتراف بنتائج التعليم والخبرة المكتسبة بمنح التراخيص والشهاداتلموردي الخدمات
وتطبيق القواعد التي تحكم الاحتكارات وموردي الخدمات
ان المنافسة في قطاع الخدمات سوف تشتد وتكون عاتية فيما بين الدول ، ولن تستفيد منها الا الدول القادرة على المنافسة في هذا المجال

حقوق الملكية الفكرية
كانتالدول النامية تقتبس الاختراعات والابداعات من الدول الصناعية دون اداءأيا من الحقوق ، وبعد مفاوضات طويلة اتفق المتفاوضون تم الاتفاق على توفيرحماية دولية معقولة وفعالة لحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة أوذلك من خلال وضع قواعد لمعايير مطلوبة لهذه الحماية بما يحقق المنفعةالمشتركة .
وتضمن الملكية الفكرية حقوقا للمؤلف الفنية والأدبية ، وكذاالحقوق الصناعية والعلامات التجارية ، والجديد في الموضوع أن تطبيقالمعاملة الوطنية ، يقضي بمنح مواطني الدول الأعضاء نفس المعاملة ولا تقلعن تلك التي تمنحها الدولة لمواطنيها فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية ،وعدم التمييز بينهم والشفافية بأن لايتخذ اجراءات تعسفية ضده
أماحقوق الملكية الصناعية ، فيشمل الاختراعات والعلامات التجارية ،شريطة ألاتولد آثارا سلبية على النظام العام والآداب والأخلاق في الدولة وكذاالاختراعات التي تضر بالحياة الصحية والبشرية والحيوانية والنباتية أو تلكالتي تلحق آثارا ضارة وشديدة بالبيئة ، وأن تمتد الحماية لمدة عشرين عاماوتحمي الاتفاقية تسميات
المنشأ والتصميمات الصناعية والنماذج الصناعية .
قواعد تنظيم التجارة الدولية :
نظمت اتفاقية الجات مسألتين الاولى حماية الصناعات الوطنية والثانية القواعد المتعلقة بتسهيل اجراءات التجارة الدولية .






قواعد حماية الصناعة الوطنية :
أولى الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال لحماية التجارة الوطنية هي
أ – مكافحة الاغراق :
يقصدبالاغراق بيع بضائع أجنبية في الدولة المستوردة بأسعار أقل من ثمن تكلفتها، لمنافسة المنتجات الوطنية ، ويهدف من الاغراق اختراق أسواق التصديروتحقيق مركز تجاري للمنتج ، واخراج المنافسين من العملية واحتكار السوق ثميعمد الى رفع أسعاره وتوليد الارباح ، فهو تجارة غير عادلة ، وأسلوب غيرمشروع يخل بالمنافسة و سيلحق أضرارا كبيرة بالمنتوج الوطني ،ومن هنا يحقللدولة وضع رسوم لمدة خمس سنوات
ب – الحماية الوقائية :
وذلكبفرض تدابير وقائية تتضمن عوائق وقيود تعرقل وقيد من انسياب التجارةالدولية ، وتتعلق الحماية بكميات الواردات المتدفقة الى السوق المحلية بغضالنظر عن أسعارها ، وعند وقوع الأضرار لها الحق اتخاذ تدابير سريعة سواءمن جهة زيادة الرسوم او تدابير كمية الحصص .
ج – الدعم والاجراءات التعويضبة :
ويقصد بالدعم تقديم المساعدات والاعانات والتسهيلات من قبل الدولةللمنتجين والمصدرين بغية التوسع في الصادرات ، واعفائهم من الضرائب وكذااعفاء مستلزمات الانتاج وتقديم تسهيلات مصرفية .
قواعد تسهيل الاجراءات المتعلقة بالتجارة الدولية
ومناهم القواعد ماتم الاتفاق عليها وتحويلها من اتفاقات عديدة الى متعددةالأطراف ، وهي الاتفاق حول العوائق الفنية ، والتقييم الجمركي .والاتفاقالجمركي أ – الاتفاق حول العوائق الفنية :
وذلك بأن تلتزم الدولبقواعد المعاملة الوطنية ، ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية من خلال منحالمنتجات المستوردة معاملة لاتقل عن المعاملة التي تحظى بها المنتجاتالمماثلة ذات المنشأ الوطني واجراء المطابقة والتوافق شريطة الا تشكلوسيلة للتمييز بين المنتجات الوطنية ، والمنتجات الأجنبية .
ب - التقييم الجمركي :
ويقصد به تحديد قيمة السلع المستوردة بهدف فرض أداء الرسوم الجمركية الصحيحة أو تهريب رؤوس الاموال .
ج – قواعد المنشأ :
وهيمجموعة القوانين والنظم والأحكام الادارية ذات التطبيق العام والتي يطبقهاأي عضو لتحديد بلد المنشأ ، ويقصد بالبلد ، الذي وقع فيه الحصول علىالسلعة بالكامل او البلد الذي تم فيه آخر تحول جوهري عندما يشترك أكثر منبلد في انتاج السلعة .
د – فحص القواعد قبل الشحن :
وهي عملية مفيدة للدول النامية التي لاتمتلك امكانات بشرية وأجهزة فنية وادارية للقيام بهذه العملية






علاقة منظمة التجارة العالمية بالدول النامية :

شرعتالدول النامية الى الانضمام الى منظمة التجارة الدولية ، ومنها الجزائر ،ايمانا من هذه الدول بدور المنظمة والفائدة التي يمكن ان تجنيها من هذاالانضمام تارة وتارة أخرى تحت ضغط الخوف من التخلف عن ركب التقدمالاقتصادي
ان هذا الاختلاف ، يتكرر في تقدير الانعكاسات السلبية أو الايجابية
-ان الالغاء التدريجي للدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول المصنعةسيؤدي الى ارتفاع استيراد السلع الغذائية في الدول النامية نتيجة ارتفاعأسعار المدخلات الزراعية الأمر الذي يترتب عنه مباشرة انخفاض دخولالمزارعين نتيجة لزيادة تكاليف الانتاج الزراعي ، مما يفقدها القدرة علىالمنافسة في السوق الدولية
- صعوبة تصدي الدول النامية لمنافسةالمنتجات المستوردة من الخارج بتكلفة أقل وبجودة أفضل مما سيكون له آثارسلبية على الصناعات المحلية ، الأمر الذي قد يساهم في حدوث أو زيادةالبطالة
- صعوبة المنافسة مع الدول المتقدمة في تجارة الخدمات ، مماقد يؤدي الى الاضرار بالصادرات الخدمية للدول النامية باعتبار ان الشركاتمتعددة الجنسيات التي تقدم الخدمات ستعامل معاملة الشركات الوطنية ، وهذايعني أن هذه الأخيرة ستدخل في منافسة غير متكافئة مع الشركات متعددةالجنسيات التي تمتلك كل أساليب التكنلوجيا الحديثة
- صعوبة حصولالدول النامية الحصول على التكنلوجيا الحديثة أو المنتجات التي تتضمنهانظرا لارتفاع أسعار أي نوع من انواع التكنلوجيا ، كونها أصبحت محمية بنصوصاتفاقية دولية
- ان تطبيق الشرط الاجتماعي والمستقبل سيقضي على كلالمزايا النسبية التي تتمتع بها الدول النامية في مختلف القطاعات التيتعتمد على عنصر العمل بشكل أساسي كما هي الحال في الصناعات النسيجيةوالملابس .
الآثار المحتملة لاتفاقية التجارة الدولية على الدول النامية :
تجدالدول النامية نفسها في وضعية حرجة ، وخوف من المستقبل ، ومبعث ذلك الخوفهو الفجوة الواسعة بين المستويات الانتاجية ، ومن ثم القدرات التنافسيةللدول النامية مقارنة بتلك التي تتمتع بها الدول المتقدمة ، هذه الفجوةالتي هي في تزايد مستمر نظرا للعوائق الداخلية والخارجية التي تجابه عمليةالتنمية والتصنيع ومحاولة رفع المقدرة الانتاجية والتنافسية ، أضف الى ذلكتوسيع نطاق عمل منظمة التجارة الذي تميز بالشمولية التي أصبحت تنذر برفعتكلفة واردات الدول النامية ، وأحكام المنافسة في الأسواق العالمية فيمابينها ، الى جانب التهديد بزيادة أعباء وقيود نقل التكنلوجيا من الدولالمتقدمة الى الدول النامية عبر اجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية .





أثر تحرير تجارة السلع الزراعية :
آثارالخلاف وبقوة بين معسكر تقوده الولايات المتحدة الامريكية ، ومعسكر اوربي، ويريد المعسكر الاول تحرير هذا القطاع ورفع جميع صور الدعم عنه ، في حينيتشبث المعسكر الاوربي بموقفه الداعي الى ادراج هذا الموضوع ضمن مفاوضاتالجات والابقاء على سياستها الزراعية المشتركة
والدول النامية لمتشارك أصلا في هذه المفاوضات التي تمت بين الطرفين الامريكي والاوربي ،ولهذا فانها ستعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، وسترتفع الأسعارنتيجة رفع الدعم وتحرير التجارة في المنتجات الزراعية ، ونتيجة هذا الوضعستنخفض نسبة المنتجات ، وسترتفع أسعارها
ان ذلك سيضع الدول الناميةفي وضعية صعبة ، الامر الذي يحتم على الدول المتقدمة ايلاء طلبات المعونةالفنية والمالية في القطاع الزراعي ، الذي يواجه أزمات في الحصول علىالأسمدة والبذور والتقنيات الزراعية
أثر تحرير التجارة على المنسوجات والملابس :
ييمثلقطاع المنسوجات في الكثير من الدول النامية خطوة اولى نحو التصنيعباعتبارها أهم قطاع تتمتع به هذه الدول بقدرة تنافسية وذلك لبساطةالتكنلوجيا في هذه الصناعة ، وهي كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة ، انقدرتها على المنافسة مع الدول المصنعة ضعيفة جدا ، الأمر الذي يضعف بنيةالصناعات النسيجية
أثر تحرير تجارة الخدمات
تشكل خدمات المصارفوالنقل والاتصال والسياحة والخدمات المهنية ، وينص مشروع الاتفاق العامبشأن الخدمات الذي عارضته الدول النامية ، على التحرير التدريجي للتجارةفي الخدمات ، كما يعترف بالوضع الخاص للدول النامية ، لذلك فقد الزمتالاتفاقية الدول النامية بتقديم الالتزامات الأولية ن كما تضمنت نصوصاتنطوي على تسهيلات لزيادة مشاركتها في تجارة الخدمات العالمية من خلالالتفاوض على التزامات محددة بشان تعزيز قطاعاتها المحلية وتحسين وصولهاالى قنوات توزيع وشبكات المعلومات وتحرير الوصول الى الأسواق في القطاعات. ان اقرار اتفاقية الجات معاملة خاصة للدول النامية لايمكن أن يحجب حقيقةهذه الاتفاقية ، فقد صيغت بما يتوافق ومصالح الدول المتقدمة المصدرةللخدمات ، وبما ينعكس سلبا على اوضاع الدول النامية ، لاسيما وان هذهالدول تعتبر المستورد الصافي للخدمات نظرا لضعف مؤسساتها العاملة في هذاالقطاع ، لعدم تمتعها بالمزايا التكنلوجية التي تتمتع بها الشركات العابرةللحدود الوطنية ، مما دفع الدول النامية الى معارضة ادخال تجارة الخدماتفي اتفاقية الجات ، لأنها لاتملك مقومات المنافسة في السوق الدولية ،وتوافق تحت الضغوط والوعود بحصول مزايا من تلك الدول
أثر اتفاقية التجارة في حقوق الملكية الفكرية :
أنأساس تنازع المصالح بين الدول الصناعية والدول النامية بشأن هذه الاتفاقيةينبع من اهتمام الدول الصناعية بتحصيل جميع العائدات من الجهود المبذولةفي مجال البحث والتطوير ، في حين ينصب جام اهتمام الدول النامية الى تحقيقالتنمية التي تقتضي الحصول على التكنلوجيا الحديثة واعتمادها في المشاريعالتنموية كجزء من عملية اللحاق بركب الدول .
لقد أدرجت حقوق الملكيةالفكرية ضمن اعمال جولة أوروغواي بناء على طلب ملح من جانب الولاياتالمتحدة الأمريكية لحماية شركاتها التي ارتفعت شكواها من اتساع نطاقعمليات السطو والقرصنة على جوانب هذه الحقوق
ان اقحام الحقوق الفكريةضمن أعمال منظمة التجارة العالمية قد برر بصلة هذه الحقوق بالتجارة ، ومعذلك فان الأهداف التي توخى الاتفاق تحقيقها قد تركزت حول تشجيع الابتكاراتوتسيير نقل التكنلوجيا وانتشارها ، ولم يذكر شيء عن علاقتها بالتجارة . منهذا المنطلق رأت الدول النامية في هذا الاتفاق أنه وسيلة لتحويل المزيد مندخلها الى الدول المتقدمة ، وتقوية نفوذ الشركات متعددة الجنسيات في مجالاحتكار التكنلوجيا ، كما رأت أن هذه الاتفاقية تنطوي على اعاقة لنمو فيالتجارة العالمية من خلال ما سينجر عنها من زيادة تكلفة الواردات التيتتضمن أعمالا ابتكارية زيادة في تكاليف نقل التكنلوجيا في حد ذاتها ، ومنثم فمن المتوقع أن تنتقل الآثارالايجابية لهذه الاتفاقية الى أصحاب الحقوقالمتواجدين بكثرة في الشركات متعددة الجنسيات المستقرة في الدول المتقدمةوالتي تتعدد لديها مراكز الأبحاث والتنمية والتطوير . اما بالنسبة للدولالنامية فان أثر هذه الاتفاقية سيعود على اقتصاداتها بالسلب على المدىالقصير ، ذلك لأن مقدرة هذه الدول على استخدام التقنيات التي اكتشفت فيالدول الأخرى ستصبح ضعيفة نظرا لارتفاع أسعارها . غير ان هناك من يرى بأنهذه الاتفاقية ستؤدي الى تسهيل الانتشار الدولي للمعرفة والتقنية ، هذا مايؤدي الى زيادة الانتاجية والمنافسة والدخل ، بالاضافة الى كون هذهالاتفاقية سوف توفر الحماية بالنسبة لأصحاب الابتكارات والاختراعات ، كماأنها تحفز على الابداع والابتكار والاختراع وللتطوير ، بعد أن سدت منظمةالتجارة العالمية على الدول النامية بهده الاتفاقية جميع أبواب الكسبالسهل فلم يعد امام هذه الدول الا التوجه نحو بناء قاعدتها الوطنية للعلوموالتكنلوجيا ، وعليها أن تدفع مقابل ما تحتاجه من تقنيات ومقابل الابحاثوالخبرات العلمية التي يمكن ان تساعدها في ذلك .
ان ادراج احقوقالملكية الفكرية ضمن مهام منظمة التجارة العالمية يعد بمثابة رسالة رمزيةموجهة للدول النامية مفادها أن عصر تكرار المعجزة اليابانية ومعجزة جنوبشرق آسيا قد ولى ولا يمكن تكراره .
لقد أصبحت ظاهرة التكتلات اهممايميز العلاقات الدولية بصفة عامة ، هذا ماسيصعب من مهام منظمة التجارةالعالمية التي عملت على مسايرة هذه التطورات من خلال وضعها نظاما خاصاباتكتلات الاقليمية يتماشى ومبادئها الرامية الى تحرير التجارة الدولية فيجو يطبعه عدم التمييز بين جميع الأعضاء . غير أن هذا النظام الذي أوجدتهمنظمة التجارة العالمية ، وان كان يتوافق من حيث الشكل مع توجه الدول الىاقامة تكتلات ، فانه يختلف عنه من حيث النطاق ذلك ان الهدف النهائي الذيتسعى اليه منظمة التجارة العالمية هو ايجاد نظام تجاري دولي متعدد الأطرافتسري جميع مبادئه وقواعده على الدول الأعضاء ، فالمنظمة تسعى لوضع نظامعام وشامل يهدف الى تحقيق المصالح المشتركة لجميع اعضاء المجموعة الدوليةليصبح بمرور الزمن عالمي التطبيق ، في حين نجد أن الهدف الذي تسعىالتجمعات الاقليمية لتحقيقه هو هدف محدود محصور في نطاق الدول الأعضاء فيالتكتل ، وكثيرا ما يكون مجاله أيضا محدود ،تحرير المبادلات التجارية لمدةزمنية محددة الى جانب هذا قد يؤدي انشاء تجمعا اقليميا تعمل في اتجاهمعاكس لمسعى منظمة التجارة العالمية ، فعلى الرغم من اشتراط المنظمة فياقامة تكتل اقليمي أن لايؤدي هذا الى الحاق الضرر بمصالح الدول غيرالأعضاء فيه ، الا أن هذا الشرط يكاد يكون صحيحا فقط من الناحية النظرية،كون هذا الشرط ذاته يتنافى مع الغاية التي تنشأ لأجلها التكتل الاقليمي ،من هنا تتجلى صعوبة مهمة منظمة التجارة العالمية في محيط دولي يتسارع الىالتكتل ، ومن ثم ستكون علاقة التكتلات ببعضها البعض احدى اهم النقاطالحساسة التي ستحدد لمنظمة التجارة العالمية بقاءها الفعلي من عدمه ،خصوصا في وجود الدول النامية التي أدركت أن نيل المطالب لن يكون بالتمني ،في عالم يتصارع فيه الأغنياء اولا والاغنياء والاغبياء ثانيا




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
جزائري أصيل
المدير العام
المدير العام
جزائري أصيل


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 5 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 4460 النقاط/ النقاط/ : 4544 العـمــر العـمــر : 42 الدولة : حصريا دروس في المنظمات الدولية Jazaer10

حصريا دروس في المنظمات الدولية Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصريا دروس في المنظمات الدولية   حصريا دروس في المنظمات الدولية Emptyالجمعة أكتوبر 14, 2011 10:13 pm

عمل المعروف يدوم
و الجميل دائما محفوظ
لا تفكروا في يوم أنسى
أنكم وقفتم مع طلاب العلوم
عجزت الكلمات تعبر
عن مدى الجميل و العرفان
الذي بدر منكم تجاه طلاب غرداية
كل الجميل للعمل الذي
ما أظن ينساه إنسان
فبارك الله فيكم
وفي عملكم الموزون
دمتم بطيب النسيم
وعبق الرحيق المختوم
شكرا لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حصريا دروس في المنظمات الدولية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المنظمات الدولية
» حصريا دروس الاقتصاد البنكي الأسواق المالية المالية الدولية والاقتصاد النقدي
» دروس في التجارة الدولية
» حصريا دورس في التجارة الدولية
» حصريا ملخص التجارة الدولية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى غارداية شبكة للتعليم نت :: منتديات الحقوق و العلوم السياسية :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية :: سنة اولى-
انتقل الى: