خاص بطلاب البكالوريا
إعتنى القرآن الكريم بصحة الإنسان
سواءا كانت نفسية أوجسمية: لأن الإنسان مخلوق ضعيف فمهما تعاظم وجد ماهو
أعظم منه كالريح التي تعصف .
أ)الصحة النفسية:
هي أن يكون الإنسان طبيعيا ويفترض في العادة أن يكون سويا فالسلوك طبيعيا
عندما لايكون شاذا, وتصنف النفس في القرآن الكريم إلى 3 أصناف : *النفس
الأمارة(التي تأمر صاحبها بفعل الشر ),*النفس اللوامة,*النفس
المطمئنة(التي يكون فيها تغليب جانب الخيروهنا يصل الإنسان إلى الإطمئنان
النفسي) .
يحقق الإسلام الصحة النفسية بتنمية هذه الصفات الأساسية : *قوة الصلة بالله ,*الصبر عند الشدائد,*التزكية والأخلاق .
ب)الصحة الجسمية:
إعتنى القرآن الكريم بالصحة الجسمية بدعوته إلى تنمية القوة وتوفير الصحة
الإيجابية وإعفاء المسلم من بعض الواجبات الدينية عند المرض .
من مظاهر عناية القرآن بالبدن: *الإعفاء من بعض الفروض,*تطبيق الأسس الصحية من وقاية وعلاج وتأهيل ,*تنمية القوة وتوفير الصحة الإيجابية.
تعريف القيم: هي الأخلاق والسلوكات والصفات .وفي القرآن الكريم قيم متنوعة وهي: 1)القيم الفردية:*الرحمة(بمعنى
الرفق والتسامح). *الصبر(الصبر على الطاعة /على معصية الله /على
الإبتلاء), *الإحسان(تقديم الخير للغير), *الصدق(قول الحق) *العفو(
التجاوزعن الذنب والخطأ) .
2)القيم الأسرية: التي تناولت عنصر المودة والرحمة أي بمعنى اللطف في المعاملة فهو أساس السعادة الأسرية ومركز العلاقة الزوجية .
3)القيم الإجتماعية: *التعاون(سواءا كان ماديا أو معنويا) ,*التكافل (بين المرئ وذاته /بين أفراد الأسرة /والتكافل داخل الجماعة).
4)القيم السياسية: *العدل
(يجب أن تكون الأحكام عادلة لكل إنسان ),*الشورى(يجب أن يكون هناك تشاور
بين الناس سواءا على المستوى السري أو الإجتماعي). *الطاعة(تكون لله
والرسول ولأولي الأمر).
الوقف- لغة:هو الحبس والمنع . إصطلاحا: توقف المالك عن التصرف في ماله والإنتفاع به لصالح الجهة الموقوف عليها .
الإنحراف:هو كـل سلوك غير سوي يترتب عليه ضررا بالأفراد والجماعات .
الجريمة: هي ممنوعات شرعية نهى الله عنها ,وفرض لها عقوبات منها : 1)الحد:لغة:هو المنع ,إصطلاحا:عقوبة مقدرة شرعا لايجوز الشفاعة ولا العفو فيه ولا التنازل عنه .
الغاية(الحكمة) من تشريع الحدود:حفظ الكليات الخمس(النفس,المال,العـقل ,الأنساب ,الأعراض).
2)التعزير: هو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها حدود.
3)القصاص: لغة:هو تتبع الشيء , إصطلاحا : أن يفعل بالفاعل مثلما فعـل. يجوز فيه العفو والإسقاط دون الرجوع عن هذا العفو .
أثر الإيمان في مكافحة الجريمة: يمنع الإنسان من إرتكاب الخطايا فكلما زاد إيمان الفرد ينقص مجال الإنحراف .
أثر العبادة في مكافحة الجريمة: العبادة:هي كل إمتثال لأمر الله , والله أمر بالإبتعاد عن الجريمة وذلك بالعبادة .
الإسلام:بمعنى التوجه إلى الله في خضوع وإستسلام لأمره ونهيه .علاقته بباقي الدينات:الإسلام أكد ما تبق من أجزاء الديانات الأصلية وصحح ما طرأ عليها من بدع وإنحرافات .
النصرانية:هي المسيحية التي أنزلت على عيسى عليه السلام مكملة لرسالة موسى عليه السلام متممة لما جاء في التوراه من تعاليم .
أهم عقائد المسيحيين وإنحرافاتهم: *عقيدة التثليث: أي أن الله ثلاثة (الله الأب, الله الإبن , الله روح القدس) .
*عقيدة الخطيئة والفداء , *محاسبة المسيح للناس , *غفران وذنوب(أي الإعتراف بالخطايا أمام قسيس الكنيسة ).
أهم الكتب المسيحية: أ) العهد القديم:التوراه , ب) العهد الجديد: الإنجيل وهو أربعة(إنجيل متى ,إنجيل لوقى,إنجيل مرقس,إنجيل يوحنا).
اليهودية:هي ديانة العبريين المنحدرين من إبراهيم عليه السلام والمعروفين بالأسباط من بني إسرائيل .
معتقداتهم وإنحرافاتهم: *أنهم أبناء الله وأحباؤه ,*عقيدتهم المحرفة لاتتكلم عن اليوم الآخر ولا البعث ولا الحساب ,*اليهودية خاصة بهم .
أهم كتبهم: التوراه , التلمود(فيه متن يسمى المشنا وفيه الشرح ويسمى جمارا)
الإجماع لغة: العزم على الشيء والتصميم عليه . إصطلاحا : هو إتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول ص على حكم شرعي عملي .
أنواع الإجماع: أ)صريح: هو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح دون أن يخالف في ذلك واحد منهم .
ب)السكوتي: هو أن يعمل أحد المجتهدين بقول أو عمل فيسكت الباقون ,وهو 3 أنواع: *أنه ليس حجة مطلقا *حجة ظنية*حجة بشرط إنقراض العصر .
أدلة حجية الإجماع الصريح: من القرآن" ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوَله ما تولـٌىونصله جهنٌـم وساءت مصيرا" , أي بمعنى عدم مخالفة الرسول ص ومن يفعل جزائه جهنم .
من السنة المطهرة "لاتجتمع أمتي على ضلالة " , أي عدم إجتماع الأمة على الخطأ ووجوب متابعة العوام .
القياس لغة: بمعنى التقدير والمساواة , إصطلاحا : هو مساواة أمر لأمر تكون في الحكم الثابت لإشتراكهما في علة الحكم .
أركانه : 1)المقيس عليه(الأصل): الذي يعرف حكمه , 2)المقيس( الفرع):المجهول الذي يراد معرفة حكمه ,3)الحكم: وهو الحكم الشرعي الثابت للأصـل بنص أو إجماع وهو أحد الأحكام الخمسة التكليفية , 4)العلة:السبب أو الوصف المشترك بين الأصل والفرع
أمثلة عن القياس : قياس المخدرات على الخمر بجامع العلة وهي الإسكار .